﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الشيخ صفي الدين رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:14.300 --> 00:00:32.050
قواعد الاصول ووضعية وهي اربعة احدها ما يظهر به الحكم وهو نوعان الا اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية قيل انها قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث

3
00:00:32.050 --> 00:00:49.500
وله على اثباته وهذا اولى  ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

4
00:00:50.450 --> 00:01:09.950
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله

5
00:01:11.200 --> 00:01:45.350
الى بيان القسم الثاني من اقسام الحكم وهو الحكم الوضعي وقد قلنا في بداية الكلام عن الحكم انه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او الوضع وبعضهم قال خطاب الله تعالى المتعلق

6
00:01:45.700 --> 00:02:15.150
بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع ما الفرق بين التعريفين نعم ترفع صوتك اي نعم يعني اذا قلنا بالاقتضاء او التخيير او الوضع ماذا يصبح لا ليست قسمة ثالثة

7
00:02:15.700 --> 00:02:41.800
الادق ان نقول ها الادق ان نقول اصبح الحكم التكليفي ينقسم الى قسمين اقتضاء وتخيير اقتضاء يعني طلب لان الحكم يكون طلبا والطلب اما ان يكون طلبا للفعل واما ان يكون طلبا للترك

8
00:02:42.500 --> 00:03:03.850
وهذا الطلب اما ان يكون جازما او غير جازما فاذا كان طلبا للفعل جازما فهو فهو الواجب واذا كان طلبا للفعل غير جاز فهو المندوب واذا كان الطلب للترك جازما

9
00:03:04.600 --> 00:03:28.900
فهو المحرم واذا كان الطلب للترك غير جاز فهو المكروه. ويبقى بعد ذلك قسم اخر وهو التخيير وهذا هو وهذا هو المباح والذين قالوا بالاقتضاء او الوضع جعلوا المباح من جملة الاقتضاء

10
00:03:29.350 --> 00:03:54.950
جعلوا المباح من جملة الاقتضاء اما مسامحة وتكميلا للقسمة او من جهة نعم من جهة انه مطالب باعتقاد الاباحة فهذا وجهه وجه ادخاله في الاقتضاء القسم الثاني  الحكم هو الحكم الوضعي

11
00:03:55.750 --> 00:04:24.150
والمؤلف رحمه الله ما عرف هذا الحكم يعني ان الاحكام تكون تكليفية وتكون وضعية وما عرف الاحكام الوضعية وهذه الاحكام تسمى وضعية وتسمى احكاما اخبارية وان شئت فقل الحكم الوضعي

12
00:04:25.100 --> 00:05:02.800
والاخبار اما كونه حكما وظعيا فالمراد به ان الله جل وعلا وضع اشياء وضع يعني شرع  اقر باشياء تكون معرفة للاحكام تكون معرفة للاحكام اثباتا او نفيا وضع الله سبحانه وتعالى اشياء

13
00:05:03.900 --> 00:05:32.400
تكون معرفة للاحكام اثباتا يعني في الاثبات او نفيا فمثلا جعل الله عز وجل شيئا يعرف بان الزكاة واجبة لابد منها وهي وجود النصاب فمتى ما ثبت ملك النصاب كان هذا سببا

14
00:05:32.950 --> 00:05:55.800
لايجاب الزكاة. فالله جل وعلا جعل معرفا للحكم وهو السبب او الشرط او المانع او آآ وضع علامة على ان هذا الفعل يكون صحيحا او يكون فاسدا او ان هذا يكون

15
00:05:56.000 --> 00:06:18.150
عزيمة او يكون رخصة الى اخر ما ذكروا في مباحث الحكم الوضعي اذا هذا سبب تسمية هذا الحكم بانه وضعي يعني الله عز وجل وضع اشياء تكون معرفة للأحكام تكون معرفة

16
00:06:18.250 --> 00:06:44.400
للاحكام ويسمى هذا ايضا الحكم الاخباري يعني الله عز وجل اخبر انه اذا وجد شيء ما يكون الحكم او ينتفي الحكم المانع مثلا او يخبر ان هذا الشيء صحيح او ان هذا الشيء

17
00:06:44.650 --> 00:06:59.500
باطل او فاسد او ان هذا الشيء عزيمة او ان هذا الشيء رخصة او ان هذا الشيء اداء او ان هذا الشيء قظاء الى اخر ما هنالك هذا وجه تسمية

18
00:06:59.700 --> 00:07:27.450
هذا الحكم بانه الحكم الاخباري. وقد يجمعون فيقولون الحكم الوضعي الاخباري يقولون الحكم الوضعي الاخباري هذا الحكم هو ما وضعه الله ضابطه ما وضعه الله عز وجل معرفا لاحكامه ما وضعه الله عز وجل

19
00:07:27.600 --> 00:07:52.100
معرفا لاحكامه وان شئت فقل هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا او علة او شرطا او مانعا او انه صحيح او انه فاسد او انه رخصة او انه عزيمة

20
00:07:53.050 --> 00:08:23.300
او انه منعقد او انه اداء او قضاء او معاد يعني من اهل العلم من يعرف هذا الحكم بذكر اقسام خطاب الله تعالى المتعلق بهذه الاقسام بجعل الله عز وجل اشياء تكون كذا وكذا وكذا وكذا الى اخر ما يذكرون من اقسام الحكم الوضعي

21
00:08:24.700 --> 00:08:57.350
نأتي الان الى الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فروق ذكرها اهل العلم من ابرز تلك الشروط ان الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف والمكلف هو البالغ العاقل

22
00:08:58.050 --> 00:09:23.200
فالخطاب من حيث ايجاب الصلاة مثلا يتعلق بمن بمكلف وجد فيه ماذا بلوغ وعقل اما خطاب الوضع فانه لا لا يشترط فيه ذلك لا يشترط ان يكون مخاطبا به ماذا

23
00:09:23.350 --> 00:09:47.450
المكلف بل قل يتعلق بالمكلف وقد يتعلق بغير المكلف فمثلا اذا اتلف الصبي كان اتلافه سببا للضمان كان اتلافه ماذا سببا للظمان وهل الصبي مكلف ليس بمكلف بل حتى غير الانسان

24
00:09:47.950 --> 00:10:13.150
قد يتعلق به الحكم الوضعي لو اتلفت بهيمة في ملك الغير فان هذا الاتلاف من هذه البهيمة سبب للضمان فعلى صاحب هذه البهيمة ان يضمن ما اتلفته بهيمته فتلاحظ ان السبب ها هنا تعلق بفعل

25
00:10:13.800 --> 00:10:38.000
لا اقول المكلف بل لا اقول بغير المكلف بل بغير الانسان بغير الانسان حتى البهائم فانه قد يتعلق به اه يتعلق بها خطاب الوضع ثانيا خطاب التكليف يتعلق بالمقدور للمكلف

26
00:10:38.800 --> 00:11:02.650
فان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها والتكليف بالمحال مرفوع في هذه الشريعة الله جل وعلا لا يكلف بمحال لا يكلف بما هو خارج عن مقدور المكلف اما الحكم التكليف اما الحكم الوضعي

27
00:11:02.850 --> 00:11:26.750
فانه قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون في قدرة مكلفة الحكم الوضعي قد يكون خارجا عن قدرة المكلف وتعلق المكلف به هو من جهة انه اذا وجد السبب او وجد الشرط

28
00:11:27.050 --> 00:11:43.100
او كان المانع فان حكم الله عز وجل في هذه الحال هو كذا وكذا بغض النظر عن كون هذا السبب مقدورا للمكلف او غير مقدور. قد يكون السبب غير مقدور

29
00:11:43.300 --> 00:12:09.050
مثال ذلك دخول الوقت سبب للصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس وهل زوال الشمس او غروبها في مقدور مكلف؟ لا الجواب؟ لا الحيض مانع من الصلاة اليس كذلك وهل هذا بمقدور

30
00:12:09.100 --> 00:12:35.200
المكلف يعني بمقدور المرأة الا تحيض او النقاء سبب للصلاة هل هذا الامر في مقدور مكلف؟ هذا امر خارج عن مقدور المكلف وقد يكون الحكم الوضعي في مقدور مكلف لكنه لم يكلف بتحصيله

31
00:12:35.550 --> 00:12:56.500
قد يكون في مقدور مكلف لكن لم يكلف بتحصيله مثال ذلك النصاب النصاب سبب لوجوب الزكاة. اليس كذلك وهل امر الله جل وعلا العبد ان يملك النصاب حتى تجب عليه الزكاة

32
00:12:56.850 --> 00:13:17.900
الجواب لا ليس الامر كذلك هل امر الله بعدم السفر حتى يجب الصوم الجواب لا اذا هذه اسباب كانت في مقدور مكلف ولكن الشريعة ما جاءت بطلب تحصيلها اذا نفرق بين الحكمين

33
00:13:18.000 --> 00:13:41.850
بان الحكم التكليفي يخاطب فيه الانسان بما يقدر عليه وبما هو داخل في قدرته واما الحكم الوضعي فانه لا يستلزم ذلك يعني لا يشترط فيه ذلك سبب ثالث للتفريق او

34
00:13:42.050 --> 00:14:05.550
اه امر اخر نفرق به بين الحكمين انه يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف ولا يشترط هذا في الوضعية  لا يثبت وحكم التحريم مثلا وما يترتب عليه من حصول الاثم

35
00:14:05.700 --> 00:14:26.900
للفعل لمن يجهل ان هذا الفعل حرام اليس كذلك من جهل ان آآ الربا حرام فتعامل به هل نقول انه اثم بالفعل كما هو ضابط المحرم انه ما يأثم فاعله

36
00:14:27.000 --> 00:14:51.900
الجواب لا فالحكم التكليفي يشترط فيه ماذا علم المكلف ولا يشترط هذا في في الوضعية قد يتعلق بعلم المكلف وقد لا يتعلق بعلم المكلف فمثلا آآ لو ان انسانا آآ

37
00:14:52.150 --> 00:15:15.050
او المرأة مثلا الطلاق سبب لحل عقد الزوجية. اليس كذلك وقد تطلق المرأة وهي غير عالمة قد تطلق وهي غير عالمة لو طلقت ومضت العدة ثم بلغها ذلك فان عقد الزوجية يعتبر ماذا

38
00:15:15.500 --> 00:15:42.850
منحلا من الوقت الذي حصل فيه الطلاق فلا يستلزم اه الحكم الوضعي علم المكلف بخلاف الحكم التكليفي يمكن ان نفرق ايضا بامر رابع وهو ان الحكم التكليفي هو طلب اما الحكم الوضعي

39
00:15:43.250 --> 00:16:13.400
فانه اخبار الحكم التكليفي لو تأملته في امثلته جميعا لوجدت انه يتعلق بماذا بطلب افعل او لا تفعل على تفصيل فيما يتعلق بطلب او بعلاقة المباح بماذا؟ بالطلب كما سبق معنا. لكن الحكم التكليفي ماذا

40
00:16:13.750 --> 00:16:41.250
يتعلق بطلب افعل او لا تفعل جازما هذا الطلب او غير جازم اما الحكم الوضعي فانه مجرد ماذا مجرد اخبار اخبار بان الطهارة شرط للصلاة وان الزنا سبب وقوع الحد تجد ان القضية هنا تتعلق بماذا

41
00:16:41.800 --> 00:16:59.400
بقضية اخبار وبالتالي فالصلاة لا تصح بعدم لا تصح مع عدم هذا الشرط ولا يجوز ايقاع الحد الا مع وجود سببه سواء كان زنا او شرب خمر او قذفا الى اخره

42
00:16:59.750 --> 00:17:24.850
فموارد الحكم الوضعي لو تأملتها وجدتها تتعلق بالاخبار اخبار بان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء معرفا للحكم عنده او به يكون الحكم. واما الخطاب التكليفي فانه يتعلق بطلب واقتضاء واستدعاء. سواء كان لفعل

43
00:17:25.400 --> 00:17:51.150
او لتركه هذا بعض ما قيل في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي نأتي الان الى تقسيم الحكم الوضعي لو تأملت فيما ذكر المؤلف رحمه الله في ما ذكر من الاحكام

44
00:17:51.750 --> 00:18:15.750
الوضعية فانك تجده قد قسم الاحكام الوضعية الى اربعة اقسام قال في الاول ما يظهر به الحكم ما يظهر به الحكم  يندرج تحت هذا القسم امران العلة الاول ذكر تحت

45
00:18:16.450 --> 00:18:38.300
هذا القسم امران او ذكر امرين الاول العلة والامر الثاني السبب ثم ذكر انه يتعلق بهما الشرط والمانع اذا هذا هو القسم الاول ادخل تحته كم كم شيء اربعة اشياء

46
00:18:39.250 --> 00:19:03.750
ها العلة السبب الشرط المانع هذه اربعة اشياء تحت القسم الاول ثم ذكر في القسم الثاني آآ المنعقد يعني الشيء الذي يكون منعقدا في الشريعة وغير منعقد ما هو ضابط ذلك؟ هذا هو القسم الثاني

47
00:19:03.850 --> 00:19:25.500
القسم الثالث ذكر اه او ذكروا القسم الثاني الصحة والفس والبطلان والقسم الثالث المنعقد والقسم الرابع الرخصة والعزيمة اذا هذه الاقسام الاربعة ما يظهر به الحكم علة وسبب وشرط ومانع

48
00:19:25.600 --> 00:19:50.300
والقسم الثاني الصحة والبطلان والقسم الثالث المنعقد والقسم الرابع الرخصة والعزيمة من يعيد لنا ما ذكر المؤلف ها تفضل ياسر اولا ما يظهر به الحكم وتحته اربعة تحته اربعة اشياء

49
00:19:51.100 --> 00:20:24.350
العلة السبب الشرط المانع ثانيا الصحة والبطلان جمعهما معني ان جعلهما شيئا واحدا ثالثا المنعقد ورابعا الرخصة والعزيمة الاصوليون متفاوتون في ذكر تقسيمات الحكم الوضعي بخلاف كلامهم في الحكم التكليفي

50
00:20:24.550 --> 00:20:42.800
فالغالب ان الاحكام التكليفية منضبطة عند الاصوليين جميعا غالبهم يتواردون على شيء معين قد يختلفون في مصطلح لكن المعنى واحد لا يخرجون عن هذه الامور الخمسة اما الحكم الوضعي فان الامر فيه مختلف

51
00:20:43.350 --> 00:21:06.250
اجتهاد اهل العلم يجعلهم اه يختلفون في هذه التقسيمات من جهة ان منهم من يرى ان هذا القسم هو كذا ومنهم من يرى ان هذا القسم الذي ذكره الاول يمكن ان نجعله في قسمين اما الاول فيرى انه ماذا

52
00:21:06.500 --> 00:21:22.600
شيء واحد وما ذكره الثاني داخله الاول فهي قضية ماذا قضية اندراج او انفراد هذا يندرج في هذا او يستحق ان يفرد فلاجل هذا اختلفوا في هذه التقسيمات كثير من الاصوليين

53
00:21:22.950 --> 00:21:43.450
لا يتجاوز ذكرى ثلاثة اشياء فقط في الحكم الوضعي. يقول هو السبب والشرط و المانع تجده اذا جاء الى العلة يقول العلة لا تخرج عن السبب ولذلك لا احتاج الى ان افردها طيب ماذا عن الصحة والبطلان؟ يقول الصحة

54
00:21:43.450 --> 00:22:07.350
شيئان يترتبان على وجود السبب والشرط وانتفاء المانع آآ تجده في ما يتعلق بالعزيمة والرخصة ايظا يعيدها الى هذه الامور الثلاثة وبعض اهل العلم يرى انه لا بد من التوسع في التفصيل في ذكر هذه الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله

55
00:22:07.450 --> 00:22:26.050
وان كان الاكثر لا يذكرون هذا التقسيم بجعلها اربعة اشياء لكن قد يسردونها سردا وبعضهم يزيد عليها يعني هذه الامور التي بين يديك عامة ما آآ ذكر في الاحكام الوضعية يرجع اليها اضافة

56
00:22:26.100 --> 00:22:48.850
الى الاداء والقضاء والاعادة فاذا جمعت هذه الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والبطلان والمنعقد والعزيمة والرخصة كم اصبحت تسعة اشياء اضف اليها القضاء

57
00:22:49.200 --> 00:23:10.900
الان اصبح عشرة والاعادة والاداء اصبحت كم اصبحت هذه الامور آآ آآ ثنتا عشرة آآ امرا او اثنى عشر مسألة. فهذا مجموع ما قيل في الاحكام الوضعية لكن نمشي على ما ذكر

58
00:23:11.150 --> 00:23:40.800
المؤلف رحمه الله قال وهي اربعة بحسب التقسيم الذي ذكره قال احدها ما يظهر به الحكم  شمل ذلك عنده كما قد علمت امرين العلة والسبب ويتعلق بهما او من توابعهما الشرط والمانع

59
00:23:41.100 --> 00:24:06.300
قال علة اذا العلة عند المؤلف الحكم الوضعي الاول قال اما عقلية كالكسر للانكسار او شرعية قسم المؤلف رحمه الله العلة الى علة عقلية والى علة شرعية والذي يتعلق باصول الفقه

60
00:24:06.950 --> 00:24:29.200
هو العلة الشرعية. انما ذكر العلة العقلية من باب زيادة الفائدة وان كانت العلة عندهم اكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله قال كالكسر للانكسار العلة العقلية عندهم هي ما اوجب الحكم

61
00:24:29.400 --> 00:24:53.550
العقلية لذاته معنى لذاته يعني لا لامر خارج عنه انما لذات هذا الشيء. اوجب الحكم كل شيء اوجب الحكم اه العقلية لذاته فانه علة عقلية قالوا كالحركة للتحرك الان رأينا حركة

62
00:24:55.000 --> 00:25:20.950
الحركة لا تراها الا في شيء متحرك لم حصلت هذه الحركة لانه حصل تحرك تحرك انسان فكان منه حركة او الكسر للانكسار لم حصل الكسر لانه كان انكسار فالكسر فالانكسار

63
00:25:21.200 --> 00:25:43.100
اه معلول لعلة وهي الكسر اوضح من ذلك شخص يلبس خاتم تحرك الخاتم قد تقول ما العلة في تحرك الخاتم؟ اقول حركة الاصبع حركة الاصبع هي سبب عفوا هي علة

64
00:25:43.150 --> 00:26:07.500
تحركي الخاتم. اذا الشيء الذي لا يمكن ان يتخلف آآ عنه معلول فانه يسمى ماذا علة عقلية وعلى كل حال هذا الموضوع لا يتعلق بالبحث الاصولي فان البحث الاصولي يتعلق بالعلة الشرعية

65
00:26:08.550 --> 00:26:31.250
قال او شرعية قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل الباعث على هو الصواب على ما قرأ القارئ الشيخ عبد الله اثباته وليس اتيانه. كلمة اتيانه على النسخة التي معي او قد تكون مع بعضكم

66
00:26:31.400 --> 00:26:59.700
ليس يعني اه وضعه هنا مناسبة ما علاقة الاتيان بالعلة انما الاثبات الباعث على او الباعث له على اثباته قال وهذا اولى ذكر المؤلف رحمه الله تعريفين للعلة الاول هو المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه

67
00:27:01.050 --> 00:27:31.450
وفي معنى هذا قولهم ان العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم الذي دل الدليل على كونه مناطا للحكم مناطا يعني جعله الشرع اه محلا لتعلق الحكم. تعلق الحكم

68
00:27:31.700 --> 00:27:53.600
بهذه العلة اذا هو وصف ولابد ان يكون هذا الوصف ظاهرا ليس بخفي ولابد ان يكون منضبطا فلا يقبل ان تكون العلة غير منضبطة بل لابد ان تكون منضبطة حتى يعلق الحكم عليها

69
00:27:53.900 --> 00:28:22.700
دل الدليل على ان الحكم تعلق بوجودها. يعني كان مناطا او كانت مناطا للحكم. تعلق الحكم بوجودها فمثلا الاسكار علة الخمر متى ما وجدنا شيئا فيه اسكار حكمنا انه ماذا

70
00:28:23.250 --> 00:28:50.050
انه خمر حكمنا انه خمر اذا هو وصف ظاهر منضبط ظاهر منضبط. دل الدليل على انه مناط للحكم تعلق الحكم الشرعي به اما التعريف الثاني قال الباعث له وقيل الباعث له على اثباته

71
00:28:50.800 --> 00:29:18.050
الباعث له على اثباته يريد المؤلف رحمه الله ان العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم العلة على هذا التعريف الثاني هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة

72
00:29:18.200 --> 00:29:41.500
على تشريع الحكم قال الشيخ رحمه الله وهذا اولى هذا التعريف اولى. لم تلاحظ ان التعريف الاول ما تعلق او ما ذكر فيه ما يتعلق بالمناسبة بين العلة والحكم او ان العلة انما كانت علة

73
00:29:41.700 --> 00:30:02.900
لان هناك مناسبة هي الحكمة التي بعثت او التي اقتضت وجود الحكم الحكم الاول التعريف الاول ما ذكر هذا والتعريف الثاني ذكر هذا التعريف الاول يقول وجد وصف فيوجد حكم

74
00:30:03.050 --> 00:30:34.400
وجد وصف فانه ماذا يوجد حكم علة آآ الاسكار آآ علة الخمر او ثبوت وصف الخمر هو الاسكار وجد الاسكار اصبح هذا الشيء تمرا علة آآ قطع اليد ماذا السرقة. وجد هذا الوصف وهو السرقة وجد

75
00:30:34.850 --> 00:30:52.750
الحكم بغض النظر هل هناك مناسبة بين هذا وهذا او ليست هناك مناسبة هذا التعريف الاول لا اثبت ولا نفى هو يقول وجد الوصف اذا وجد الحكم عنده زال الوصف

76
00:30:53.300 --> 00:31:16.750
وبالتالي يزول الحكم. التعريف الثاني فيه فائدة اه زائدة على التعريف الاول وهي اثبات ان ثمة مناسبة بين العلة والحكم لاجلها كان الحكم لاجلها لاجل هذه المناسبة في العلة كان ماذا

77
00:31:17.050 --> 00:31:46.250
الحكم ولا شك ان هذا هو الصواب وكان المؤلف رحمه الله يريد تنبيهنا الى ان من الاصوليين من اذا جاء الى تعريف العلة تجنب اثبات ما يتعلق بحكمة الله تبارك وتعالى في تشريع الاحكام

78
00:31:46.750 --> 00:32:07.250
لان اثبات حكمة الله تعالى فيه تشريع الاحكام تنبني على اثبات وصف الحكمة له اصلا وهذا ما يخالف فيه المتكلمون المتكلمون ينفون عن الله تبارك وتعالى ثبوت وصف الحكمة. الله تعالى عنده

79
00:32:08.450 --> 00:32:32.000
لا يتصف بالحكمة  انما يفعل الاشياء او يحكم بها لمحض المشيئة مشيئة مجردة الله عز وجل شاء ان يكون هذا الشيء او ان يحكم بهذا الشيء فكان اما ان يكون هناك حكمة

80
00:32:32.450 --> 00:32:57.350
يحبها الله سبحانه وتعالى ولاجلها شرع ولاجلها حكم ولاجلها خلق هذا الشيء عندهم ماذا من في ولهم في ذلك توهمات وشبه كلها داحضة وادلة الشرع المتظافرة وهي بالمئات بل بالالاف

81
00:32:58.850 --> 00:33:20.700
ادلة اثبات الحكمة في شرع الله سبحانه وخلقه كثيرة جدا لا اقول تبلغ المئات بل اقول تبلغ الالاف اضافة الى ان العقل الصحيح يدل على ذلك دون شك فالعقلاء مطبقون

82
00:33:21.000 --> 00:33:41.450
على ان من يفعل لحكمة اكمل ممن لا اكمل ممن يفعل لغير حكمة العقلاء مطبقون على ان الذي يفعل لحكمة اكمل ممن يفعل لا لحكمة ولا شك ان الكمال المطلق

83
00:33:41.850 --> 00:34:04.550
ثابت لله تبارك وتعالى من جميع الوجوه اما المتكلمون وكثير او اكثر من كتب كما ذكرنا في اصول الفقه اه سائرون على هذا المنهج تجد انهم اه يتحاشون من هذه القضية وربما كانوا صريحين

84
00:34:04.700 --> 00:34:26.350
يعني منهم من يقول هو الوصف اذا جاء الى العلة يقول العلة هي الوصف الذي وجد عنده الحكم لا به وجد ماذا عنده الحكم لا به لا يثبت ان الله تعالى شرع هذا الحكم

85
00:34:26.750 --> 00:34:45.150
لاجل هذه العلة ولانها تشتمل على حكمة ولان هناك مناسبة بين هذا وهذا يقول ابدا لا اثبت هذا بل ربما قال تعالى الله عن الاغراض كلمة الغرض كلمة مجملة ماذا تريد منها

86
00:34:45.350 --> 00:35:10.150
هل تريد حكمة بالغة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى ولاجلها حكم وشرع وخلق لا شك ان تنزيهك الله تعالى عن ذلك هو اثبات للنقص وليس نفيا للنقص بل الكمال كل الكمال

87
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
هو ان تثبت حكمة الله عز وجل حكمة الله الحكيم والحكيم من معناه انه ذو الحكمة التي لاجلها يحكم سبحانه ولاجلها يشرع ولاجلها يقدر ولاجلها يخلق سبحانه وتعالى على كل حال

88
00:35:30.250 --> 00:35:49.850
تنبه الى هذه المسألة وان كان تفصيل هذا الموضع محله في درس العقيدة لكن تنبه فقط الى ان هذا من مداخل المتكلمين في مباحث اصول الفقه سواء  جاءوا الى اه موضوع العلة في مباحث الحكم الوضعي

89
00:35:50.150 --> 00:36:16.000
او وهو الاكثر عندهم اذا جاءوا الى مبحث العلة في مباحث القياس والعجيب ان المتكلمين متناقضون اعظم تناقض انما نفوا الحكمة بافعال الله تعالى ثم اثبتوا القياس وهذا تناقض لا شك فيه وكل عاقل ان تأمل هذا الامر

90
00:36:16.200 --> 00:36:37.100
يجد ان هذا من تناقضهم فلا يمكن ان يثبت القياس في الاحكام الشرعية الا على قاعدة اثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في تشريعاته ومن قال بخلاف ذلك فانه متناقض. وعلى كل حال

91
00:36:38.250 --> 00:37:06.800
لا تستكبر او لا يكبر في نفسك او لا تستعظم تناقض اهل البدع فانه وصف ملازم له التناقض وصف ملازم لاهل البدع اذا الاولى والاحسن الافصح ب اثبات مذهب اهل السنة والجماعة في هذا الباب

92
00:37:07.050 --> 00:37:26.350
ان نقول ان العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم فالله جل وعلا لا شك ولا ريب انه ما حكم بحكم الا لاشتماله على حكمة وان كنا

93
00:37:26.650 --> 00:37:49.250
آآ نعلمها تارة ونجهلها تارة لكننا وان جهلنا فاننا نجزم بثبوتها ولا يلزم من اثبات الحكمة لله تبارك وتعالى ان نعلمها على وجه التفصيل بل ثبوتها جملة وثبوتها في مواضع

94
00:37:49.600 --> 00:38:22.750
كاف بدلالة عقولنا الى ثبوتها بما لا نعلم يعني كون الجلد او الرجم او اه القصاص مثلا علة لثبوت اه القتل او اه كون هذه الاشياء علة اقصد ان السرقة او القذف او القتل علة لثبوت

95
00:38:22.800 --> 00:38:47.850
آآ الجلد او الرجم او القتل اه قصاصا هذه اشياء واضحة الحكمة فالله جل وعلا انما جعل هذا الحكم مرتبا على هذه العلة لمصلحة عظيمة وحكمة بالغة وهي حفظ الانفس وحفظ العقول

96
00:38:47.950 --> 00:39:11.150
وحفظ النسل وما الى ذلك وثمة اشياء ما ظهر لنا الحكمة فيها لكن نجزم ان لله عز وجل فيها حكمة يعني كون الصلاة صلاة الظهر مثلا معلقة بوصف وهو زوال

97
00:39:11.200 --> 00:39:31.750
الشمس هذا لا يظهر لنا فيه ماذا حكمة لكننا نجزم ماذا من ثبوت الحكمة في ذلك. نحن نقطع ان لله عز وجل في هذا حكمة وانه اذا غربت الشمس تكون هناك صلاة. صلاة المغرب علتها ماذا

98
00:39:32.800 --> 00:39:50.250
او سببها غروب الشمس. نحن نقطع ان  تعليق الله عز وجل هذا الحكم بهذا السبب ان لهذا حكمة ما هي الله اعلم ما ظهرت لنا لكن نجزم بثبوتها نجزم بثبوتها وان كنا نجهل

99
00:39:50.500 --> 00:40:10.950
ذلك طيب قال وهذا اولى ثم انطلق الى بيان القسم الثاني الذي ذكره وهو الذي آآ على ما ذكر يظهر به الحكم يعني يظهر للناس او يظهر للمكلف الحكم بثبوت

100
00:40:11.150 --> 00:40:36.050
العلة او السبب. يظهر بثبوت العلة او السبب مسألة العلة والسبب آآ كثير من الاصوليين ما تعرضوا للفرق بينهما  بعضهم ذكر الفرق بينهما والحق ان بين هذين المصطلحين تقاربا كبيرا

101
00:40:36.200 --> 00:41:03.550
او ترادفا اختلفوا في الفرق بين العلة والسبب فذهبت طائفة من اهل العلم الى انهما لفظان مترادفان هذا علة للحكم هذا سبب للحكم لا فرق بين الجملتين لما لان العلة والسبب كلاهما يرجعان الى شيء واحد وهو ان الحكم تعلق

102
00:41:03.800 --> 00:41:29.900
بهذا الشيء تعلق بوجوده وانتفى بانتفائه سواء سميته علة فهو علة سواء سميته سببا فهو سبب فلا فرق بين هذا وذاك فارتباط آآ وجود الحكمة بوصف ما آآ يجعله سببا او يجعله حكمة او يجعله علة لا فرق بين هذا اللفظ وبين ذاك

103
00:41:31.400 --> 00:41:59.700
اما الطائفة الثانية في هذا المقام فهي التي خصت وصف العلة بما عرفت مناسبته للحكم الوصف الذي ظهر لنا الحكمة او المناسبة بينه وبين الحكم هذا نسميه ماذا علة واما السبب

104
00:42:00.100 --> 00:42:19.400
فهو اعم من ذلك هو الوصف الذي تعلق ثبوت الحكم بثبوته وانتفاؤه بانتفائه علمنا المناسبة بينه وبين الحكم او ما علمنا وبالتالي اصبح السبب ها هنا اعم اصبح السبب ها هنا

105
00:42:19.500 --> 00:42:53.500
اعم وعليه  الاسكار في الخمر علة او ليس علة علة لوجود ماذا مناسبة ظاهرة بين آآ ثبوت الاسكار وثبوت وصف الخمر طيب دلوك الشمس او زوال الشمس لصلاة الظهر علة او ليس بعلة

106
00:42:54.200 --> 00:43:14.600
لا يسمى عند هذه الطائفة علة نسميه ماذا سبب والاسكار ايضا سبب فعند هذه الطائفة نسمي الاسكار علة وسببا ولكن زوال الشمس نسميه ماذا سببا فقط. اذا ان ظهرت المناسبة بين الوصف والحكم

107
00:43:14.900 --> 00:43:40.500
هذا نخصه بلفظ يعني في هذه الحال نخص هذا الامر بلفظ العلة نخص به لفظ العلة وبالتالي يكون السبب اعم وبالتالي يكون السبب اعم وبعضهم جعل اللفظين اه متباينين فقال

108
00:43:40.800 --> 00:44:01.500
ما ظهرت المناسبة فيه سميناه علة فقط لا سببا سميناه علة فقط لا سببا وما لم تظهر فيه المناسبة سميناه سببا فقط لا لا علة اظن ان الامر واضح هؤلاء الذين يرون

109
00:44:01.800 --> 00:44:28.500
ان اللفظين متباينان يقولون ان الوصف الذي ظهرت مناسبته للحكم يسمى علة ولا يسمى سببا والوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكم يسمى سببا ولا يسمى علة اذا عندنا من يقول

110
00:44:28.900 --> 00:44:53.350
بالترادف عندنا من يقول بالعموم والخصوص وما الاعم السبب وعندنا من يقولهما لفظان متباينة وعلى كل حال تجده في النهاية ان بين اللفظين ماذا تقاربا كبيرة ان بينهما ماذا تقاربا كبيرا. هذا الذي

111
00:44:53.550 --> 00:45:16.100
يذكره الاصوليون رحمهم الله. لكن ماذا عن الفقهاء  على الاخص فقهاء الحنفية هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله هو ما فصل في السبب والفرق بينه وبين العلة اصوليا لكنه اعتنى كثيرا بذكر

112
00:45:16.450 --> 00:45:34.750
اه الفرق بذكر المعنى آآ عند الفقهاء وكأن الامر الذي يراه واضحا كان هذا منهج المؤلف رحمه الله ان الشيء الذي يراه واضحا فانه آآ لا يستفيض او لا يعلق عليه

113
00:45:35.300 --> 00:46:00.800
قال رحمه الله وقد استعمله الفقهاء ذكر اربعة استعمالات ذكر اربعة استعمالات للفقهاء لمصطلح السبب قال  استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التربية يعني يقول الفقهاء يقولون هذا سبب

114
00:46:01.400 --> 00:46:29.150
وهذا مباشر هذا سبب وهذا مباشر ومثل لي هذا بالحفر والتربية تربية يعني الدفع والاسقاط انسان حفر حفرة واخر دفع شخصا فيها فهلك قالوا الحفر ها هنا ماذا سبب والدفع او التربية

115
00:46:29.800 --> 00:46:48.750
مباشر والفقهاء قالوا اذا اجتمع السبب والمباشر كان الضمان على المباشر كان الضمان على المباشر اذا امكن الاستيفاء من المباشر فلا شك ان الظمان على المباشر. اما اذا لم يمكن

116
00:46:48.900 --> 00:47:05.050
الاستيفاء من المباشر فهذا محل خلاف طويل بين الفقهاء المقصود ان الفقهاء يستميلون مصطلح السبب في هذا الموضع في هذه المسألة وهي انه اذا جاءوا الى شيء فيه مباشر وفيه سبب

117
00:47:05.050 --> 00:47:29.650
يقولون هذا سبب وهذا مباشر والحكم متعلق بالمباشر او متعلق بالسبب في احوال يعني شخص دفع شخصا من اعلى فتلقاه اخر بسيف ما المباشر هنا وما السبب السبب الدفع والمباشر

118
00:47:30.000 --> 00:47:52.600
هذا الذي وضع يده اه بسيفه فتلقاه هذا الشخص وبالتالي فنعلق الحكم او نجعل القصاص على من على هذا المباشر اذا هذا استعمال اول عند الفقهاء قال وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت

119
00:47:54.300 --> 00:48:15.400
عبارات المؤلفة احيانا تكون دقيقة وغامضة احيانا هو يريد ان يقول نطلق السبب ايضا على علة العلة نطلق السبب على علة العلة الان عندنا قتل وسبب القتل وان شئت فقل علته الاصابة

120
00:48:16.200 --> 00:48:41.500
ولماذا كانت الاصابة لانه حصل رمي فكانت فكان الرمي علة ماذا الاصابة التي هي علة القتل فسموا السبب او سموا علة العلة سببا عندنا ثلاثة اشياء عندنا رمي ف اصابة

121
00:48:41.800 --> 00:49:08.450
ف قتل القتل علته الاصابة والاصابة علتها الرمي فاصبح الرمي علة العلة اصبح علة العلة هذا ذكروه آآ ذكروه في آآ او ذكروا كلمة السبب في هذا الموضع. يعني اذا جاءوا الى شيء

122
00:49:08.600 --> 00:49:38.100
له او لعلته علة وصفوه بماذا وصفوه بالسبب هذا هو المصطلح الثاني الاصطلاح الثالث قال وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يقولون النصاب سبب الزكاة مع ان الزكاة لا تكونوا بوجود النصاب فقط

123
00:49:38.250 --> 00:50:01.450
بل لا بد من وجود ماذا شرط وهو حولان الحول وان لم يثبت الشرط فانهم يقولون هذا سبب لهذا يعني اذا وجد السبب وان لم يوجد الشرط فانهم يذكرون ان هذا سبب لهذا. كالنصاب

124
00:50:01.650 --> 00:50:25.950
مع الزكاة يقولون مثلا اليمين سبب الكفارة وان لم يوجد الشرط وهو الحنف وهو الحنفي  تجد انهم يقولون الكفارة آآ اليمين سبب الكفارة وهل هذا وحده كاف في ثبوت الكفارة

125
00:50:26.250 --> 00:50:45.550
الجواب لا لابد من وجود الامرين السبب مع الشرط لكنه في هذا الموضع لا يبالون بشرط لا يبالون بالشرط انما يكتفون انما يكتفون بذكر ان هذا سبب لهذا فيقولون النصاب سبب

126
00:50:45.750 --> 00:51:09.900
الزكاة ويقولون اليمين سبب الكفارة بغض النظر عن وجود الشرط او او عدم وجوده هذا استعمال ثان عند الفقهاء قالوا وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ولذا سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب

127
00:51:10.000 --> 00:51:37.500
بعبارة اخرى يسمون العلة الكاملة سببا ما معنى علة كاملة اذا كانت علة الحكم مركبة من عدة اشياء فهذه تسمى عندهم ماذا سببا اذا كانت العلة مركبة من عدة اشياء فانها عندهم تسمى ماذا

128
00:51:37.600 --> 00:52:04.300
سببا العلة يا مشايخ قد تكون مجردة او عفوا قد تكون مفردة وقد تكون مركبة مفردة الاسكار علة الخمر مركبة قالوا القصاص علته القتل العمد العدوان اذا اصبحت العلة الان مركبة من ماذا

129
00:52:04.650 --> 00:52:20.950
من ثلاثة اشياء وليس من ماذا من شيء واحد لابد من قتل ولابد ان يكون هذا القتل ماذا عمدا فلو كان خطأ لا قصاص ولابد ان يكون هذا القتل العمد

130
00:52:21.450 --> 00:52:47.300
عدوانا فلو قتل عمدا بحق الذي ينفذ القصاص مثلا نقتص منه لا لانه لم يقتل عن عمد وان وجد عفوا لم لم يقتل عن عدوان وان وجد وان وجد العمد. اذا متى ما كانت العلة مركبة من اجزاء سموا هذه العلة الكاملة

131
00:52:47.750 --> 00:53:04.800
سببا سموا هذه العلة الكاملة سببا. اما اذا كانت مفردة فلا تسمى عندهم على هذا الاصطلاح سببا لا تسمى عندهم سببا. قالوا ولهذا سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب. يعني

132
00:53:05.300 --> 00:53:29.650
قالوا سبب القصاص ماذا القتل العمد العدوان ها لا يقولون سبب القصاص القتل انما يقولون سبب القصاص القتل العمد العدوان. طيب وماذا يكون العمد قالوا جزء السبب هو جزء السبب وليس هو

133
00:53:30.200 --> 00:53:54.450
السبب انما هو ماذا جزء له هذا باختصار ما ذكروا من اه اصطلاحات السبب  اما عند الاصوليين هو ما ذكرت لك الذي اريد ان تصل اليه هو ان ادق تعريفا للسبب عند الاصوليين

134
00:53:54.700 --> 00:54:18.250
هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. احفظ هذا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم يعني ما يلزمه يعني وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم

135
00:54:18.850 --> 00:54:38.600
هذا شرح التعريف مرادنا بقولنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم هو ان السبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم

136
00:54:38.650 --> 00:54:42.593
هذا باختصار شديد ما يتعلق بتعريف