﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:14.950 --> 00:00:33.150
قال الشيخ عبد المؤمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول الثالث المنعقد واصله الالتفاف واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجاب والقبول او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول

3
00:00:33.650 --> 00:00:53.600
واصل اللزوم اصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على احد المتعاقدين فسخه بمفرده. والجائز ما لا يمتنع والحسن ماء والحسن ما لفاعله ان يفعله ان يفعله. والقبيح ما ليس له. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

4
00:00:54.350 --> 00:01:10.000
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله

5
00:01:10.900 --> 00:01:40.350
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا يزال الحديث في احكام الوضع  ذكر المؤلف رحمه الله وها هنا الحكم الثالث وهو المنعقد قال الثالث المنعقد

6
00:01:41.050 --> 00:02:13.050
واصله الالتفاف وليت ان المؤلف رحمه الله ذكر ان اصله يعني من جهة اللغة الربط والشد لان مادة عقد في اللغة تدور على هذا المعنى ولم اجد فيما وقفت عليه من كلام اهل العلم

7
00:02:14.100 --> 00:02:54.300
ان مادة تعقد تدل على معنى الالتفاف قال واصطلاحا اما ارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول  او اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول كلمة المنعقد والحكم هو الانعقاد ويقابله الانفساخ  وصف

8
00:02:54.600 --> 00:03:27.050
الفعل او العقد هو المفسوخ هذه الالفاظ يكثر دورها في كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون هذا العقد انعقد وهذه العبادة انعقدت او لم تنعقد وامثال ذلك اراد المؤلف رحمه الله ان يبين

9
00:03:27.850 --> 00:04:02.900
معنى هذا الامر وانه راجع الى الحكم الوضعية  ذهب كثير من الاصوليين الى ان الانعقاد والصحة شيء واحد الانعقاد والصحة شيء واحد  مر بنا قريبا ان الصحيح في العبادة ما اجزأ واسخط القضاء

10
00:04:03.900 --> 00:04:34.050
انه في المعاملات ما افاد حكمه وبالتالي فالمنعقد على هذا يكون ما اسقط القضاء وما افاد حكمه وان شتا فقل ما وافق الشرع فكل ما وافق الشرع فهو صحيح ومنعقد ايضا

11
00:04:35.050 --> 00:05:05.250
كل صحيح منعقد وكل من عقد صحيح هذا الذي يظهر من كلام اهل العلم وان كانت الدقة ترجع الى ان الانعقاد اثر للصحة فالعلاقة بينهما علاقة اثر بمؤثر متى ما صح

12
00:05:05.700 --> 00:05:32.600
العقد او صحة العبادة انعقدت وما لم يكن كذلك فانه غير منعقد ولذا  الحلف بغير الله عز وجل مثلا من قال وحياتك او والنبي صلى الله عليه وسلم او ما شاكل ذلك

13
00:05:33.550 --> 00:05:53.050
هذا الحلف لا شك انه محرم اليس كذلك وما الدليل قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك فدل هذا على ان هذا الحلف لا يجوز والسؤال الان

14
00:05:53.800 --> 00:06:26.900
اذا حنث هذا الانسان  هل يلزمه كفارة الذي حلف بغير الله اجيبوا لا يلزمه كفارة لم لان اليمين لم تنعقد ولماذا اليمين ولم تنعقد لانها غير صحيحة فصار الانعقاد فصارت الصحة

15
00:06:27.000 --> 00:07:05.750
اثرا للانعقاد صارت الصحة اثرا للانعقاد والمؤلف رحمه الله  طائفة من الاصوليين فرقت بين الصحة والانعقاد  يظهر هذا في بعض الصور التي يكون فيها الانعقاد دون الصحة قالوا كبيع الفضول

16
00:07:06.700 --> 00:07:30.550
فضولي يعني يتصرف بغير ان يكون له مساغ شرعي دون ان يكون مالكا يبيع وهو غير مالك مثلا لا هو مالك ولا هو وكيل قال العلماء الصحيح وهو قول طائفة من اهل العلم وهو الراجح ان شاء الله

17
00:07:31.100 --> 00:08:01.600
ان بيع الفضول ينعقد ولكنه موقوف يعني توقف صحته على اجازة المالك فمتى ما اجاز المالك اصبح العقد ماذا صحيحا اصبح العقد صحيحا مفيدا ليه احكامه واثاره الشرعية الشاهد ان المؤلف رحمه الله جعل الانعقاد

18
00:08:03.150 --> 00:08:32.400
آآ امرين الاول هو ما عبر عنه رحمه الله بانه الارتباط بين قولين مخصوصين كالايجابي والقبول عقود المعاوضة تقوم بين طرفين كالبيع هناك بائع وهناك مشتر البائع يقول بعتك هذا هو

19
00:08:33.400 --> 00:09:04.500
الايجاب والمشتري يقول قبلت  هذا الارتباط الذي يكون على اثر هاتين الجملتين بعتك واشتريت هو ماذا الانعقاد فصار العقد ها هنا او صار البيع ها هنا منعقدا في عقد النكاح

20
00:09:05.050 --> 00:09:29.850
يقول الولي زوجتك فيقول الزوج قبلت هذا ايجاب وقبول ما الذي يترتب على هذه المحاورة على هذه المحادثة على وجود هاتين الجملتين الانعقاد اصبح العقد الان منعقدا اصبح النكاح منعقدا

21
00:09:31.800 --> 00:10:03.600
قال او اللزوم اللزوم الثبوت لزم الشيء يعني ثبت وقام وقال ذلك كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول الان ليس ثمة اه طرفين هنا انما هو طرف واحد كبر للصلاة فصارت الصلاة ماذا

22
00:10:04.100 --> 00:10:26.000
منعقدة وبالتالي يترتب ها هنا احكام اصبح لا يجوز له ان يفعل اشياء ويجب عليه ان يفعل اشياء هذا اثر لماذا لانعقاد الصلاة نقول مثلا النذر منعقد متى يكون النذر منعقدا

23
00:10:26.750 --> 00:10:47.250
اذا تلفظ به اذا قال لله علي ان افعل كذا وكذا هذا نذر ينعقد على اثر هذا الانشاء انشاء هذا القول يترتب عليه انعقاد هذا الانعقاد هو حكم وهو الذي نريد آآ

24
00:10:47.400 --> 00:11:09.050
او يريد المؤلف ان يبينه لنا. هذا الحكم هو الحكم الوضعي الذي اسماؤه المؤلف بالمنعقد والادق ان يقال انه الانعقاد فان هذا القول اصبح يرحمك الله اصبح منعقدا وبالتالي يترتب عليه اثار

25
00:11:09.400 --> 00:11:30.700
مما يترتب عليه انه يجب الوفاء بهذا النذر ان كان طاعة لله عز وجل مثلا  اذا لم يستطع فانه ينتقل الى ماذا الى كفارة يمين وهكذا اذا الشريعة رتبت على اشياء

26
00:11:30.950 --> 00:12:02.450
كاقوال مخصوصة الثبوت واللزوم والانعقاد وامثالها وبالتالي فان هذا الشيء الذي انشأه الانسان يكون منعقدا وتترتب عليه الاحكام قال واصل اللزوم الثبوت واللازم ما يمتنع على احد متعاقدين فسخه مر بنا في الدرس الماظي

27
00:12:02.500 --> 00:12:29.700
ان العقود تنقسم الى قسمين عقود لازمة وعقود جائزة وهذا الذي اعاد المؤلف رحمه الله الاشارة اليه قال اللازم يعني من العقود ما يمتنع على احد من المتعاقدين فسخه بمفرده

28
00:12:30.500 --> 00:13:06.650
قلنا الانعقاد يقابله ماذا الانفساخ يقابله الانفساخ يقال هذا عقد او هذا بيع منعقد وهذا بيع مفسوخة يعني حصل له انفساخ الفسخ هو حل ارتباطي المعقود الفسخ حل ارتباط المعقود

29
00:13:07.350 --> 00:13:40.050
ففي العقود نقول هذا عقد مفسوخ يعني لم يعد منعقدا وبالتالي فلا يترتب عليه الاثار التي اه استفادها العقد شرعا متى كان منعقدا  عقد البيع مثلا متى صار منعقدا وقلنا انه لا يكون منعقدا الا اذا كان صحيحا موافقا للشريعة مستوفيا لشروطه

30
00:13:40.600 --> 00:14:04.050
يترتب عليه اثار مثل ماذا في البيع حلوا التصرف اليس كذلك متى ما كان هذا الشيء قد اه حصلت عليه ببيع صحيح فان هذا الشيء يصبح الان اه جائزة تصرف بالنسبة لي

31
00:14:04.200 --> 00:14:24.100
يحل لي شرعا ان اتصرف به مما اشاء بيعا او هبة او صدقة او ما شاكل ذلك  العقد اللازم هو الذي لا يحل لاحد المتعاقدين ان يفسخه يعني ان يحل هذا الارتباط

32
00:14:25.100 --> 00:14:52.000
من جهته يعني بمفرده وانما يجب ان يحصل التراضي من الطرفين على فسخ العقد كالبيع البيع عقد لازم متى ما تم البيع  انفض المجلس مجلس التعاقد انفض مجلس التعاقد فهل لك

33
00:14:52.100 --> 00:15:14.000
ان تقول بعد ذلك تراجعت وبالتالي انا اخذ سلعتي منك واذهب الجواب لا هكذا بمفردك تتصرف بما شاء الامر ليس صحيحا لان البيع عقد ماذا لازم والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان البيعان

34
00:15:14.100 --> 00:15:31.650
الخيار ما لم يتفرقه يعني ايش ما لم يتفرقه يعني بعد التفرق ليس لهما خيار هذا من حيث اصل العقد ويبقى بعد ذلك احوال استثنائية  خيار العيب وما شاكل ذلك هذه احوال

35
00:15:31.700 --> 00:15:51.500
خارجة عن الاصل الاصل انه متى ما كان العقد مستوفيا لشروطه والمعقود صحيحا فليس له الخيار الا اذا رضي احد الطرفين واقال الطرف الاخر فهذا حقه قد تنازل عنه الشاهد ان هذا عقد لازم الاجارة مثلا عقد

36
00:15:51.650 --> 00:16:07.800
لازم اذا استأجر انسان من اخر بيته وسكنه فهل بعد يوم او شهر اذا جاء صاحب البيت هل له ان يقول انا تراجعت؟ انا اريد بيتي. اخرج هل يصح له ذلك

37
00:16:07.900 --> 00:16:29.100
الجواب لا الاجارة عقد ماذا لازم الهبة بعد القبض عقد لازم متى ما وهب شخص اخر هبة اعطاه هدية وقبضها هذا الانسان اصبحت في حوزته هل له ان يعود عليه بعد ذلك بيومين او ثلاثة ويقول انا ندمت

38
00:16:29.300 --> 00:16:50.350
رد علي هذه الهبة لا يلزم آآ الموهوب لا يلزم الموهوب ان يرد هذا الشيء اذا هذه عقود ماذا لازمة ليس لاحد الطرفين في العقد ان يفسخ العقد من جهته

39
00:16:55.450 --> 00:17:23.100
اما العقود اللازمة فهي التي يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخها بانفراد متى شاء قالوا كالوكالة متى ما وكلتك وقبلت الوكالة فمتى ما شئت ان تتراجع فانه يجوز لك ذلك اليس كذلك

40
00:17:23.500 --> 00:17:40.550
تقول لي في اي وقت انا تراجعت انا لا اريد ان اكون وكيلك هذا ماذا صحيح له ذلك او انا يا ايها الموكل اقول يا فلان قد وكلتك والان انا اسحب وكالتي

41
00:17:41.050 --> 00:18:04.250
افسخ عقد الوكالة يصح طيب لو قال الموكل لا اقبل نقبل كلامه لا نقبل كلامه لان العقد جائز المضاربة مثلا عقد مضاربة بين اثنين احدهما منه المال والاخر منه الجهد والعمل

42
00:18:05.000 --> 00:18:23.400
يجوز لاحد الطرفين ان يفسخ العقد يحل هذا الارتباط بينهما متى شاء بانفراده ولا يلزم موافقة ماذا الطرف الاخر الشراكة التي تكون بين اثنين في تجارة يجوز متى شاء احد الطرفين

43
00:18:23.500 --> 00:18:44.750
ان يفك هذه الشراكة ويحل هذا الارتباط متى شاء اذا هذا هو العقد اللازم انت تلاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله يذكر اشياء احيانا لا يكون لها ارتباط وثيق او لا تكون كالتفصيل مثلا لما قبلها او لا تكون قسيمة لما قبلها

44
00:18:45.150 --> 00:19:04.700
والسبب ان هذا الكتاب كما قد علمت انما هو ملخص او مختصر لكتاب اكبر فكأن المؤلف رحمه الله اخذ يلخص هذه المباحث لو قدر الوقوف على الاصل لوجدنا وجه الارتباط بين

45
00:19:05.000 --> 00:19:29.300
هذه المصطلحات قال والجائز ما لا يمتنع يعني ما لا يمتنع ماذا فسخه ما لا يمتنعه فسخه يعني يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخه بمفرده متى شاء قال والحسن ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له

46
00:19:33.750 --> 00:19:54.800
الحسن هو ما ليس هو ما لفاعله ان يفعله والقبيح ما ليس له هذا وصف للافعال من حيث كونها موافقة لامر الله عز وجل او غير موافقة توصف بالحسن او القبح

47
00:19:55.450 --> 00:20:13.100
ومتى ما وافق الامر حكم الله سبحانه وتعالى فانه لا شك يكون حسن وما خالف حكم الله جل وعلا فلا شك في انه يكون قبيحا المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها

48
00:20:13.650 --> 00:20:36.900
لا شك انها قبيحة وما نهى الله جل وعلا عنها الا لهذا القبح الا لانه يترتب عليها مفسدة بوجه ما ومبحث التحسين والتقبيح مبحث الكلام فيه طويل  الحق انه مقحم

49
00:20:36.950 --> 00:21:04.950
في علم اصول الفقه والا ان الكلام فيه راجع الى علم الاعتقاد والناس في التحسين والتقبيح ولاحظ اننا نبحث ها هنا في آآ مسألة دقيقة اه نأتي على ذكر الجملة لها لا التفصيل

50
00:21:05.900 --> 00:21:36.350
الناس في التحسين والتقبيح طرفان ووسط اناس قالوا ان العقل هو الذي يحسن ويقبح ويترتب على هذا التحسين والتقبيح الاثابة والتأثيم  هؤلاء هم المعتزلة ذهبوا الى هذا الرأي فمتى ما علم بالعقل ان هذا الفعل حسن

51
00:21:37.250 --> 00:22:03.250
فانه يلزم الاتيان به يأثم تاركه ولا يلزم التوقف في ذلك على الشرع طبعا الكلام عند هؤلاء هو بالاجمال والا فعند التفصيل والتدقيق ثمة كلام اخر يقال يقابل هؤلاء طرف

52
00:22:03.350 --> 00:22:20.800
قالوا ان العقل لا يحسن ولا يقبح انما التحسين والتقبيح للشرع فمتى ما امر الشرع بشيء فهو حسن ومتى ما نهى الشرع عن شيء فانه قبيح فالصدق ليس له في ذاته

53
00:22:21.400 --> 00:22:40.550
ما يقتضي ان يكون حسنة كما ان الكذب ليس له في ذاته ما يقتضي ان يكون قبيحا لكننا علمنا ان هذا حسن وهذا قبيح اخبار الشرع ولو انعكست القضية لجاز ذلك لو امر بالكذب لكان هو الحسن

54
00:22:40.700 --> 00:22:58.550
ولو نهي عن الصدق لكان هو القبيح النكاح حسد والزنا قبيح لان الشرع اذن في هذا ومنع هذا ولو انعكست القضية لا صاغ لاصبح الزنا هو الحسن والنكاح هو القبيح

55
00:22:59.350 --> 00:23:21.050
سلم هؤلاء بانه يمكن للعقل ان يدرك الحسن والقبح من جهة ادراك الملائم والمنافر يعني هذا يلائمني فهذا حسن وهذا تنفر منه طباعي فهو قبيح وليس هذا هو محل البحث

56
00:23:21.350 --> 00:23:40.700
محل البحث هو هل في الشيء في ذاته ما يقتضي ان يكون حسنا او قبيحا هذا هو محل البحث وتوسط اهل السنة والجماعة فقالوا ان العقل قد يدرك وحسن الاشياء وقبحها

57
00:23:40.850 --> 00:24:01.700
وقد لا يدرك ذلك لكن الاجابة والتحريم او الاثابة والتأثيم موقوفة على الشرع الشرع هو الذي يوجب والشرع هو الذي يحرم والشرع هو الذي يبين الاثابة والشرع هو الذي يبين التأثيم. والعقل لا ينفرد بذلك

58
00:24:01.950 --> 00:24:22.950
الاحكام التي تترتب على مثل هذه الامور موقوفة على الشرع وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ويدل على ان العقل قد يحسن او يقبح قول الله جل وعلا واذا فعلوا فاحشة

59
00:24:23.250 --> 00:24:46.000
قالوا وجدنا عليها ابائنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون لاحظ معي انهم عللوا هذه الفاحشة بعلتين الاولى انهم وجدوا عليها اباءهم

60
00:24:46.800 --> 00:25:08.400
هذه الفاحشة هي الطواف بالبيت عراة ان يطوفوا بالبيت عراة اذا لم يكونوا من الحمس الحمس هم قريش وما والاها قريش وما والاها من القبائل يسمون الحمس وهؤلاء يجوز لهم

61
00:25:08.700 --> 00:25:29.700
في شريعة الجاهلية ان يطوفوا بالبيت بثيابهم. اما اذا جاء شخص من خارج اه قريش او ما والاها فانه لا يجوز له عندهم ان يطوف بالبيت بثيابه اما ان يتفضل عليه احمسي بثيابه فيطوف فيها

62
00:25:30.500 --> 00:25:50.200
او يطوف عاريا رجلا كان او امرأة وان خالف وطاف بثيابه فانه يلزمه ان يطرح هذه الثياب بعد الطواف فلا ينتفع بها ولا شك ان هذا امر قبيح ويدرك العقل قبحه

63
00:25:50.900 --> 00:26:14.950
ان يطاف بهذا البيت العظيم مع هذا الوصف القبيح وهو العري ولو كان امرأة ويطوفون رجالا ونساء هذا لا شك انه امر قبيح علل هؤلاء المشركون فعلهم بهاتين العلتين انهم وجدوا على هذا اباءهم

64
00:26:15.400 --> 00:26:34.250
والله جل وعلا مارد عليهم ذلك لانهم صدقوا هم اخذوا ارثا من ابائهم والاباء والابناء جاهليون ضالون في ذلك اما قولهم والله امرنا بها فرد الله جل وعلا عليهم ذلك فقال

65
00:26:34.950 --> 00:26:58.700
قل ان الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى ان الامر الفاحش الذي تعلمون او تدركون بعقولكم انه فاحش فاعلموا ان الله جل وعلا لا يأمر به لا يليق بالله سبحانه ان يأمر بما تعلمون فحشه

66
00:26:59.150 --> 00:27:21.750
فالفاحش هنا يتعين ان يكون ما يدركه العقل لا ما امر به الشرع لاننا لو قلنا آآ ان الفاحشة ما لم يأمر به الشرع فيكون معنى الاية اذا قل ان الله لا يأمر بما لا يأمر به

67
00:27:22.800 --> 00:27:40.850
وهذا لا شك انه لا يمكن ان يحمل كلام الله عز وجل عليه لركاكته وهجنته الشاهد اننا نقول ان العقل قد يدرك حسن الاشياء وقبحها ولكن لا يترتب على هذا ايجاب ولا تحريم

68
00:27:40.900 --> 00:28:06.900
الا بدليل الشرع. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابع العزيمة والرخصة واصل العزيمة القصد المؤكد والرخصة السهولة واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي والرخصة استباحة المحظور مع استباحة عندك

69
00:28:07.300 --> 00:28:27.900
وانتم انا عندي اباحة والمعروف عند الاصوليين ما ذكرت استباحة  احسن الله اليكم قال رحمه الله والرخصة في استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض

70
00:28:27.900 --> 00:28:48.700
كتيمم المريض لمرضه واكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخفف المحل والعرايا من صور المزامنة احسنت انتقل الى الحكم الوضعي الاخير قال الرابع العزيمة والرخصة. الواقع انهما حكمان

71
00:28:49.600 --> 00:29:14.950
لكن للارتباط بينهما يذكران على انهما حكم واحد والا فالعزيمة حكم والرخصة حكم اخر قال واصل العزيمة القصد المؤكد منه قوله تعالى فاذا عزمت فتوكل على الله منه قوله تعالى ولم نجد لهم له عزما يعني ادم عليه السلام

72
00:29:15.800 --> 00:29:43.400
وهو اذا القصد المؤكد اما الخاطر وما ورد على الذهن وانصرف فانه لا يسمى عزم قال والرخصة السهولة ومنه قولهم رخصت السلعة يعني نزل السعر فسهل الشراء سهل على الناس

73
00:29:43.500 --> 00:30:11.600
الشراء قال واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي الاحكام ان كانت باقية على اصلها في الشريعة فانها تسمى او يسمى هذا الحكم عزيمة وبهذا فكل الاحكام الشرعية الباقية على حالها

74
00:30:12.300 --> 00:30:35.900
سواء كانت واجبة او محرمة او مكروهة او ما مستحبة او حتى مباحة فانها تعتبر من قبلي او من قبيل العزيمة هذا هو الاصل في الاحكام  الرخصة حالة استثنائية الرخصة

75
00:30:36.100 --> 00:31:01.150
حالة استثنائية قال اباحة او استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هذا التعريف الذي قال فيه قيل هو الاجود هو المطرد المنعكس

76
00:31:01.700 --> 00:31:23.800
اما الاول فان بعض الصور تشكل عليه مثال ذلك القصر في السفر على قول من قال انه آآ رخصة وليس عزيمة وفي هذا بحث عند الفقهاء لكن لو قلنا انه رخصة

77
00:31:24.350 --> 00:31:53.750
فانه لا يمكن وصفه بانه رخصة على هذا التعريف لاننا نقول القصر استباحة المحظور المحظور هنا هو انك تقصر دون سبب هل يجوز تصلي العشاء ركعتين القصر بلا سبب لا شك انه لا يجوز

78
00:31:54.200 --> 00:32:18.350
وبالتالي فهذه الصلاة باطلة قال مع قيام سبب الحظر الواقع ان هذا لا ينطبق على القصر في السفر لان المسافرة حينما قصر لم يقم سبب الحظر سبب الحظر هو كونه حاضرا لا مسافرا

79
00:32:18.450 --> 00:32:37.550
اليس كذلك متى يكون القصر محظورا في حالي في حال كونه حاضرة وهل ينطبق هذا على جواز القصر ها شوف قال السباحة المحظور يعني ان تقصر والاصل انه ليس لك

80
00:32:37.700 --> 00:32:58.200
ان تقصر مع قيام سبب الحظر. الواقع ان من قصر لم يكن سبب الحظر في هذه الحالة قائما ولم يقصر مع كونه حاضرا هو قصر مع كونه ماذا مسافرا فلم يكن في هذه الحال

81
00:32:59.300 --> 00:33:28.300
اه سبب الحظر قائما لكن على التعريف الثاني هذه الصورة واضحة وداخلة الشاهد الرخصة شيء يثبت على خلاف الدليل الشرعي  ذلك لمعارض راجح مثال ذلك اكل الميتة للمضطر انسان في سفر في برية منقطع

82
00:33:28.600 --> 00:33:49.400
واشرف على على الهلاك بسبب الجوع نقول يجوز لك ان تأكل من الميتة العزيمة هي انه في حال عدم الاضطرار لا يجوز له ان يأكل من الميتة حرمت عليكم اليس كذلك

83
00:33:50.200 --> 00:34:16.650
لكن جاز لهذا الانسان ان يأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي الاصلي في هذه المسألة ما الدليل الشرعي هنا حرمت عليكم الميتة اليس كذلك قال لمعارض راجح هذا المعارض الراجح

84
00:34:17.400 --> 00:34:39.400
هو مثلا قول الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ماذا فان الله غفور رحيم هذا المعارض ارجح لانه خاص وبالتالي فانه يعمل به ها هنا ويكون

85
00:34:39.750 --> 00:35:02.650
اه او تكون هذه الحال رخصة ان يأكل من الميتة في حال الاضطرار اذا قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ولاحظ ان سبب الحظر لا يزال في هذه الصورة المستثناة موجودا

86
00:35:04.150 --> 00:35:23.350
لان حظر الميتة انما كان لخبثها اليس كذلك؟ يعني ما الحكمة من حظر الميتة كونها ماذا خبيثة وهل في حال الاضطرار خرجت عن هذا الوصف الجواب لا هي لا تزال ماذا

87
00:35:23.500 --> 00:35:50.450
خبيثة. اذا سبب الحظر لا يزال قائما. لكن لوجود المعارض الراجح جاز للانسان ان يفعل هذا الامر اذا باختصار الرخصة ترجع الى معنى الحكم الشرعي الذي تغير من صعوبة الى سهولة

88
00:35:51.550 --> 00:36:19.000
هذا هو الاصل في الرخصة انه حكم شرعي يتغير من صعوبة الى سهولة لعذر عذر شرعي قاهر  مع قيام السبب لي الحكم الاصلي الحكم الاصلي سببه قائما اما اذا كان سبب الحكم الاصلي غير قائم

89
00:36:19.250 --> 00:36:46.800
فان هذا خرج عن كونه ماذا رخصة مثلا صيام شوال اه عفوا الفطر في شوال هل يصح ان نقول انه رخصة لماذا لعدم قيام سبب الحكم الاصلي اذا قلنا انه رجوع بعد الصيام الى الافطار

90
00:36:47.350 --> 00:37:09.350
لا نسميه رخصة لان رمضان قد انقضى الذي هو سبب عدم جواز عدم جواز الفطر لكن من افطر لمرض في رمضان فاننا نقول هذا الحكم رخصة لماذا الاهم في باب الرخصة قيام ماذا

91
00:37:10.350 --> 00:37:30.500
قيام السبب الموجب للحكم الاصلي وهذا السبب موجود وهو ان رمضان لا يزال باقية وبالتالي فان الفطر في شوال يختلف عن الفطر في رمضان للمريض فالثاني ليس رخصة بل هو عزيمة لانه باق على

92
00:37:31.200 --> 00:37:51.650
الحكم الاصلي له واما هذا فانه على خلاف الحكم الاصلي بدليل دل عليه وهو المعارض الراجح مع كوني سبب الحكم الاصلي لا يزال قائما مثل له ايظا بتيمم المريظ لمرضه

93
00:37:51.750 --> 00:38:12.500
ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وسبب الحكم الشرعي لا يزال قائما سبب الحكم الشرعي قائم لان الماء موجود ومع وجود الماء ما الحكم الشرعي الاصلي لا يجوز لك

94
00:38:12.700 --> 00:38:34.550
ان تتيمم اليس كذلك؟ لكن متى ما كان الانسان مريضا يضره استعمال الماء والماء بين يديه لكنه عاجز عن استعماله لمرضه فاننا نقول يجوز له من باب الرخصة يجوز له استعماله مع كون الماء

95
00:38:34.750 --> 00:39:09.000
موجودة وذلك لوجود دليل شرعي استثنى هذا او استثنى هذه الحال طيب التيمم لعادم الماء اليس رخصة رخصة ليس رخصة  ها رخصة يعني ليس رخصة اختلف المشايخ في هذا الامر

96
00:39:09.600 --> 00:39:34.850
والصحيح العلماء اختلفوا كما اختلفتم والصحيح انه ليس رخصة الحكم ها هنا عزيمة لماذا لان سبب الحكم الشرعي ها هنا غير موجود فاختلف الحال بين كون آآ الانسان عادما للماء او عاجزا

97
00:39:35.050 --> 00:39:50.450
عن استعماله مع وجوده فكونه عاجزا عن استعماله مع وجوده هذا يسمى ماذا رخصة لقيام سبب الحكم الشرعي وهو وجود الماء اما اذا كان عادما للماء فسبب الحكم الشرعي ماذا

98
00:39:51.150 --> 00:40:11.900
غير موجود فالحكم الاصلي ها هنا هو التيمم والعلاقة الان هي علاقة بدل بمبدل وليس علاقة عزيمة برخصة نقول التيمم بدل عن الوضوء التيمم في هذه الحال لعادم الماء بدل عن

99
00:40:12.250 --> 00:40:39.450
الوضوء آآ الرخصة تنقسم من حيث حكمها الى كونها واجبة والى كونها مستحبة والى كونها جائزة مع احتمال حصول الخلاف بين اهل العلم في بعض الصور بسبب تردد النظر في ترجيح

100
00:40:39.600 --> 00:41:06.400
اه احد الادلة على الاخر لكن نقول في الجملة ان اه هناك صور مسلمة لا شك فيها وهناك صور خلافية الرخصة الواجبة مثالها اكل الميتة للمشرف على الهلاك انسان ما وجد طعاما وكاد ان يموت من الجوع

101
00:41:06.850 --> 00:41:27.950
فوجد ميتة هل يجوز ان يقطع منها ويطبخ ويأكل الجواب نعم وليس يجوز بل يجب ابقاء لنفسه. لان نفسك ليست ملكا لك الله جل وعلا جل وعلا وجعلها وديعة عندك عليك ان تحافظ عليها

102
00:41:28.050 --> 00:41:51.950
ولا يجوز لك ان تتلفها فانت تستطيع ان تستبقيها باكل هذه الميتة. اذا يجب عليك ذلك ولذا اصبح النظر في هذه الحالة منقسما فهذه الصورة اكل الميتة من حيث آآ استباحة المحظور رخصة

103
00:41:52.900 --> 00:42:12.900
كونه يجب عليه ان يبقي نفسه وهذا امر واجب هذه عزيمة فاصبح ثمة نظران في هذه الصورة ينظر الى هذه الصورة من جهتين من جهة استباحة المحظور فهي راجعة الى ماذا

104
00:42:13.700 --> 00:42:30.400
الرخصة ومن جهة انه يجب عليه ان يبقي نفسه هذه ماذا عزيمة وليست وليست رخصة قالوا مثال الرخصة الواجبة ايضا ما مر بنا قريبا وهو التيمم العاجز عن استعمال الماء

105
00:42:30.500 --> 00:42:50.450
فهي رخصة وهي ايضا ماذا وهي ايضا واجبة لا يلزم ان تكون الرخصة آآ لا لا يلزم ان تكون الرخصة غير واجبة بل قد تكون رخصة واستثناء من الدليل الاصلي والحكم الاصلي ومع ذلك

106
00:42:50.450 --> 00:43:15.300
هي واجبة. ليس الانسان مخيرا اذا لم يجد او لم يستطع استعمال الماء الا يستعمله بل هو واجب عليه ان يستعمل الماء اما الرخصة المندوبة  القصر على قول طائفة من اهل العلم

107
00:43:15.650 --> 00:43:31.900
الذين جعلوا القصر رخصة والقول الاخر ان الرخصة عزيمة وبالتالي لا يجوز للانسان ان يقصر في صلاته والبحث في هذا طويل عند اهل العلم ايضا الفطر على قول طائفة من اهل العلم

108
00:43:32.100 --> 00:43:54.000
للمسافر في رمضان آآ اخذا ادلة خاصة في شأن الصيام في السفر والترخيص فيه او ادلة عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه وفي رواية

109
00:43:54.600 --> 00:44:20.650
كما يحب ان تؤتى عزائمه فالفطر في السفر اه لا سيما مع وجود المشقة فانه يعتبر رخصة مندوبة الرخصة المباحة وهذه ايضا لها صور كثيرة منها كما مثل المؤلف رحمه الله

110
00:44:21.350 --> 00:44:45.650
اه العرايا المستثناة بيع العرايا المستثنى من بيع المزابنة بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر لا يجوز بيع الرطب بالتمر هذا حكم اصلي لما لعدم تحقق المساواة ولا يخفاك انه يجب في التمر حصول

111
00:44:46.700 --> 00:45:11.300
المساواة بين آآ المبيع والثمن وذلك ان الرطب اذا اصبح جافا فانه يخف ماذا وزنه فلا يتحقق عند العقد ماذا التساوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر سواء

112
00:45:11.550 --> 00:45:31.950
بسواء فبالتالي لا يجوز بيع الرطب بالتمر وهذا هو بيع المزابنة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكن جاءت حالة استثنائية استثنت استثنى الشرع حالة ها هنا وهي

113
00:45:32.000 --> 00:45:54.200
بيع العرايا بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا شخص عنده تمر من العام الماظي وليس عنده نقود يشتري بها الرطب فهو محتاج الى هذا الرطب يريد ان يتفكه

114
00:45:54.550 --> 00:46:10.250
وان يطعم عياله من الرطب لكن ما عنده نقود يشتري بها هذا الرطب. عنده تمر من العام الماضي فجاء لصاحب النخل وقال له اريد ان اشتري منك الرطب الموجودة الان على

115
00:46:10.650 --> 00:46:31.250
آآ رأس النخلة بهذا التمر الذي بين يديه فيؤتى آآ من يخرس ويكون باريعا حاذقا في هذا المقام ويقدر هذا الموجود وانه اذا جف سيكون اه حجمه كذا وكذا وبالتالي فانه يناسب هذا القدر من التمر

116
00:46:31.600 --> 00:46:47.350
النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا رخص في هذه الصورة في حد معين وهو خمسة اوسق فما دون والوسق ستون صاع يعني ثلاث مئة صاع فما دون يجوز فيه

117
00:46:47.500 --> 00:47:12.500
آآ هذا الاستثناء يجوز فيه هذا الاستثناء. اذا هذه رخصة مباحة من الامثلة ايضا استعمال سن الذهب لمن كسر سنه. هذا كانوا في قديم ولعله الان اصبح شيئا اه قليلا لوجود بدائل مباحة

118
00:47:13.000 --> 00:47:33.700
او آآ اصلاح الاناء الذي انكسر بشيء من الفظة والذهب مع كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الذهب والفضة في الانية ايضا من آآ اكره على قول كلمة الكفر

119
00:47:34.300 --> 00:47:56.500
او فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى واراد ان يستبقي نفسه او ان يحفظ اعضاءه او ان يكتفي الاذى الذي يكون بالضرب المبرح وما شاكل ذلك فان هذه الرخصة ايضا جائزة لقول الله جل وعلا الا من اكره من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره

120
00:47:56.650 --> 00:48:18.400
وقلبه مطمئن بالايمان كما فعل عمار آآ رضي الله عنه ولكن ايهما الافضل ان يأخذ بالعزيمة هنا او الرخصة لو اكره على ان يفعل المحرم يجوز له ان يفعله اذا كان الاكراه اكراها

121
00:48:18.650 --> 00:48:35.950
اه مستوفيا لشروطه الشرعية لكن ما الافضل الذي يظهر والله اعلم ان هذا المقام مقام اجتهاد وينظر فيه في كل حال بحسبها لكن في الجملة آآ الامام احمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد

122
00:48:36.550 --> 00:48:57.050
سئل عمن اه خير بين القتل او شرب الخمر قير بين القتل او شرب الخمر فقال ان صبر فله الشرف ان صبر فله الشرف وان لم يصبر فله الرخصة لان

123
00:48:57.200 --> 00:49:13.850
الصبر ها هنا فيه من اعزاز الدين ما فيه وفيه من اه النكاية باعداء الشريعة ما فيه وهذا على كل حال خاضع لي اه الاجتهاد والنظر في اه كل حالة بحسبها

124
00:49:14.350 --> 00:49:38.250
اخيرا اه تنبه الى ان سبب الرخصة قد يكون اختيارية وقد يكون اضطراريا سبب اختياري للرخصة مثاله السفر انت باختيارك تسافر ويترتب على هذا السفر الاختياري ان تترخص برخص السفر

125
00:49:38.650 --> 00:49:59.550
كالفطر كالجمع بين الصلوات وما شاكل ذلك وقد يكون سبب الرخصة اضطراريا شخص غص بلقمة وما كان امامه مع الاسف الشديد الا اناء خمر هل يجوز له ان يصيغ هذه اللقمة

126
00:49:59.600 --> 00:50:22.900
او الغصة بهذا الخمر نعم يجوز بل يجب استبقاء لنفسه غص بلقمة وليس امامه الا خمر. نقول ماذا هذه رخصة ماذا واجبة وسبب الرخصة ها هنا كما ترى اضطراري سبب الرخصة اضطراري وليس

127
00:50:23.150 --> 00:50:26.559
اختياريا هذا