﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول

2
00:00:18.100 --> 00:00:34.550
وهو كغيره من الكلام في اقسامه فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. ومجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. كجناح الذل ويريد ان ينقض ومنهم استعمل في لغته

3
00:00:35.850 --> 00:00:54.700
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:55.300 --> 00:01:20.250
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فعودا على ما فاتنا التعليق عليه من مباحث القرآن قال المؤلف رحمه الله

5
00:01:21.150 --> 00:01:49.450
وهو كغيره من الكلام في اقسامه قلنا ان القاعدة التي تذكر وهي ان كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن قاعدة غير مطردة ليست صحيحة بهذا الاطلاق ليس كل ما صح في اللغة

6
00:01:49.750 --> 00:02:13.950
صحفي القرآن وليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن وذكرنا امثلة لان اساليب عربية  لا ترد ولا يجوز ان يقال انها واردة في القرآن ثم عطف المؤلف رحمه الله على ذلك

7
00:02:14.900 --> 00:02:46.950
بان قال فمنه حقيقة اي ومجاز يعني بما ان القرآن كلام عربي كغيره من الكلام العربي فان هذا يقتضي ان يكون منقسما الى حقيقة ومجاز وعرف رحمه الله الحقيقة بانها اللفظ المستعمل فيما وضع له

8
00:02:48.200 --> 00:03:15.250
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح قوله على وجه يصح احتراز من كونه على وجه لا يصح والمجاز لابد فيه من علاقة وقرينة قرينة

9
00:03:15.950 --> 00:03:54.000
هي التي تمنع من ارادة الحقيقة  العلاقة هي التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وذلك كقولهم مثلا بي شخص شجاع يخطب يقال فيه هذا اسد يخطب واللفظ استعمل في غير ما وضع له اول

10
00:03:55.750 --> 00:04:24.700
الاسد وضع في الاصل بي حق الحيوان المفترس ثم استعمل استعمالا ثانيا في حق الرجل الشجاع المقدام والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هي المشابهة و القرينة التي منعت من ارادة الحقيقة

11
00:04:25.600 --> 00:04:47.500
هي قول يخطب هذه قرينة على ان المعنى المراد مجازي وليس حقيقي اذا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع علاقة وقرينة لابد من هذين حتى يكون هذا الاستعمال

12
00:04:47.600 --> 00:05:11.700
استعمالا يصح ولولا ذلك لا امكن ان يقال في كل لفظ انه يراد به اي معنى وهذا لا يقول به عاقل موضوع المجاز موضوع طويل والبحث فيه كثير  هو موضوع

13
00:05:12.450 --> 00:05:38.050
يبحث في الاصل في ثلاثة فنون يبحث فيه في علم البلاغة وفي علم البيان من علوم البلاغة على وجه الخصوص ويبحث ايضا بي علم الاصول اصول الفقه اما في باب دلالات الالفاظ

14
00:05:38.700 --> 00:06:07.000
واما ضمن مباحث القرآن كما فعل المؤلف ويبحث ايضا في كتب الاعتقاد اما المتكلمون فانهم يريدونه باعتباره وسيلة بتجاوز ما لا يريدون اثباته من حقائق النصوص الشرعية واهل السنة يريدون

15
00:06:07.900 --> 00:06:30.350
بي سبيل نقضي استدلالات اهل الاهواء وقد يتناوله غيرهم كمثل كتب علوم القرآن مثلا تتناول شيئا من الكلام عن المجاز المقصود ان الكلام في موضوع المجاز كلام طويل ويحتاج الى

16
00:06:30.750 --> 00:07:00.650
قسط طويل والناس مختلفون في ثبوته الى ثلاثة اقوال الاول انه ثابت في اللغة وثابت في القرآن والثاني انه ثابت في اللغة لا القرآن والقول الثالث انه غير ثابت لا في اللغة ولا في القرآن

17
00:07:02.000 --> 00:07:22.600
هذا القول الثالث هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى اعلم ولاحظ يا رعاك الله ان المانعين لا يمنعون من ان يكون في الكلام اتساعا او انه لا يتكلم العرب

18
00:07:23.350 --> 00:07:51.950
بمثل ما جاء في هذه الامثلة يريد ان ينقض جناح الذل واسأل القرية  فلان هو البحر فلان اسد وامثال ذلك هذا الاتساع في الكلام لا ينكره المانعون للمجاز ولكنهم يقولون هو اسلوب عربي كما تقول رأيت

19
00:07:52.400 --> 00:08:17.000
اسدا يفترس فريسته كذلك رأيت اسدا يخطب هذا حقيقة في سياقه وهذا حقيقة في سياقه الجملة فيها من القيود ما يدل على المراد اما هذا الاصطلاح الذي له قوانينه وله ضوابطه

20
00:08:17.800 --> 00:08:35.950
وله اثاره فهذا هو الذي ينكره من ينكره من العلماء المحققين من احسن من تناول هذا الموظوع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه ولا سيما في كتاب الايمان الكبير

21
00:08:36.950 --> 00:09:01.500
لذلك ابن القيم ولا سيما بما جاء في مختصر الصواعق كذلك العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله برسالة نافعة اسمها منع جواز المجاز المنزلة للتعبد والاعجاز  يمكن ان يذكر

22
00:09:01.950 --> 00:09:25.850
اوجه يسيرة في مناقشة هذا المصطلح ويقال اولا ان المجاز يمكن ان يناقش من حيث صورة وضعه وذلك ان القول بانقسام الكلام الى حقيقة ومجاز اما ان يكون لغويا او شرعيا

23
00:09:26.450 --> 00:09:48.800
او عرفيا او عقليا اما كونه عقليا فان العقل لا مجال له في اللغات بالتالي فهذا الاحتمال غير وارد واما ان يكون هذا التقسيم شرعيا فلم يأت دليل في الكتاب والسنة

24
00:09:49.150 --> 00:10:13.400
ان كلامه من قسم الى حقيقة ومجاز واما ان يكون هذا التقسيم عرفيا اصطلاحيا فان هذا هو الصواب من جهة انه اصطلاح اصطلح عليه من رآه ولا يعني هذا الزام الناس به

25
00:10:13.600 --> 00:10:36.300
او ان يأخذوا به هو اصطلاح رآه من رآه ولا سيما من المتكلمين اذ اكثر الناس عناية وفيهم وفي كتبهم ترعرع هذا المصطلح ام المعتزلة كابن جني والجاحظ وغيرهما ثم تلقفه من تلقفه

26
00:10:36.500 --> 00:10:59.500
ممن بعدهم من المتكلمين فهذا اصطلاح يخصه لا يلزمنا  العجيب في شأنهم انهم مختلفون مضطربون كثيرا في ضوابط المجاز فيما يفرق به بين الحقيقة والمجاز ومع ذلك فانهم متفقون على جواز

27
00:11:00.050 --> 00:11:24.950
نفي المجاس وهذا يدلك على انه اولا نشأ لجهة غير مأمونة وثانيا ان الغاية منه هي هذه القضية وهي ان يكون وسيلة لنفي كل ما يراد اثباته واما ان يكون التقسيم لغويا

28
00:11:25.900 --> 00:11:48.900
فان هذا غير صحيح ائمة اللغة الذين يحتج بقولهم لم يرد في كلامهم هذا التقسيم الاصطلاحي نعم كلمة حقيقة وكلمة مجاز كلمة لغة كلمة من لغة العرب ولكن نحن نتكلم عن اصطلاح له ضوابطه وقواعده وقوانينه

29
00:11:49.350 --> 00:12:07.950
وهذا ما لم يرد في كلامي الائمة الكبار من ائمة اللغة الذين يحتج بكلامهم ناهيك عن العرب اهل السليقة هذا التقسيم غير وارد في كلامه ثم انه يقال ثانيا ان

30
00:12:08.300 --> 00:12:28.750
اثبات المجاز استلزموا الدور وذلك انك تجد عائلهم يقول هذا مجاز واذا قيل له لما هو مجاز قال لانه وضع ثان اذا قلت ولم هو وضع ثان قال لانه مجاز

31
00:12:29.450 --> 00:13:01.850
وهذا دور وهو ممتنع عند العقلاء ثم يقال ثالثا ان اثبات المجاز ممتنع من حيث صورة التقسيط من حيث صورة التقسيم وذلك ان اثبات المجاز استلزموا ان يكون العرب قد تواضعوا على الفاظ

32
00:13:03.050 --> 00:13:26.100
ثم اصطلحوا على استعمال اول ثم اصطلحوا على استعمال ثاني ودون اثبات هذا خرط القتاد ان يقال انه اولا كان هناك الفاظ مهملة ثم اجتمعوا لمؤتمر كبير قرروا ان هذا اللفظ يستعمل اولا

33
00:13:26.700 --> 00:13:45.300
بهذا المعنى وهذا اللفظ يستعمل اولا في هذا المعنى ثم انعقد مؤتمر تاني وقرروا فيه ان هناك استعمالا ثانيا لهذا اللفظ استعمالا ثانيا لذاك اللفظ وهكذا هذا ما لا يمكن اثباته

34
00:13:46.250 --> 00:14:09.450
القول بالمجاز لا ينبني الا على القول بان اللغة الصلاحية وهذا قول لا يعرف من قال به قبل ابي هاشم الجبائي المعتزل اذا كل ما يدعى انه استعمال ثان يحتاج فيه الى ان يثبت بالدليل. ما الدليل على انه استعمال ثاني

35
00:14:09.700 --> 00:14:32.700
بمعنى انه لو قال قائل فلان هو البحر يعني في كرمه بكثرة جوده يقولون هذا استعمال ثان لان الاستعمال الاول الاستعمال الاصلي هو في ماذا بالبحر ذي الماء والاستعمال الثاني

36
00:14:33.000 --> 00:14:52.200
الشخص الكريم واسع العطاء يقال ولماذا لا يكون العرب قد استعملوا هذا اللفظ الواسع من كل شيء الواسع من الماء بحر والواسع في العطاء بحر وهكذا فلماذا لا نعكس القضية

37
00:14:52.800 --> 00:15:16.550
ونقول ولماذا لا يكون الاستعمال الاول هو في واسع العطاء والاستعمال هو في البحر للماء وهجر الاول وكثر استعمال الثاني وبالتالي فليس حجة هذا باقوى من حجة ذاك ثم يقال ايضا

38
00:15:16.600 --> 00:15:47.700
وهو الامر الرابع ان المجاز يفتقر الى الضابط المطرد المنعكس الذي يتميز به الاستعمال الاول من الثاني  ذكروا اشياء منها مثلا القلة والكثرة يعني ما قل استعماله فهو مجاز وما كثر استعماله

39
00:15:48.250 --> 00:16:09.950
فهو الحقيقة وهذا لا يضطرد له فكم هي الحقائق التي قل استعمالها بل هجر استعمالها في مقابل هذا هي التي يدعوا انها التي يدعون انها مجازات وهي كثيرة الاستعمال فالغائط مثلا

40
00:16:10.850 --> 00:16:33.800
قالوا الحقيقة فيه انه المكان المنخفض والمجاز هو الخارج من الانسان ايهما الاكثر استعمالا نعم الخارج ان لا يكاد استعمل هذا الا اقل القليل اعلم مقتضى هذا الضابط ينبغي ان يكون الغائط

41
00:16:34.650 --> 00:17:02.100
هو الحقيقة وهذا لا يستقيم قالوا الضابط هو تباد التبادر الى الذهن ما تبادر الى الذهن اولا هو الحقيقة وما سواه هو المجاز يقال ايضا ان هذا غير مضطرد فالغائط مثلا

42
00:17:02.800 --> 00:17:28.300
اذا ذكر آآ لتبادر الى الذهن ماذا المعنى الذي ادعوا انه المجاز كيف اصبح هو المجاز مع انه هو المتبادر الى الذهن وحقيقة الامر ان القضية ليست حقيقة او مجاز انما اطلاق وتقييد

43
00:17:29.000 --> 00:17:56.100
اطلاق وتقييد اللفظ بحال اطلاقه يفهم منه شيء وفي حال تقييده سواء قيد بلفظ او قيد بحال او قيد باي قرينة كانت فانه يفهم منه معنا اخر وهنا قالوا اذا فلنصطلح على ان المطلق هو الحقيقة والمقيد هو المجاز

44
00:17:56.600 --> 00:18:16.900
ويقال وهذا ايضا لا يضطرد لان من المقيدات ما هو حقيقة اذا قال قائل مثلا اعتق رقبة هذا مطلق وهو حقيقة واذا قال اعتق رقبة مؤمنة انا ايضا حقيقة مع كونه

45
00:18:17.250 --> 00:18:44.600
لفظا مقيدا اذا الخلاصة ان القول بهذه الضوابط التي وضعوها شيء يعسر ان يكون منقردا منعكسا وعلى كل حال المجاز قال به قوم من اهل السنة والجماعة ولم يريدوا ما اراد به المخالفون للحق

46
00:18:45.300 --> 00:19:07.550
لكن هذا لا يمنع ان يقال انه صار ذريعة الى آآ الخوض بالباطل وتجاوز النصوص وليست القضية مختصة بباب الصفات كما يظنه بعض الناس لا شك ان اكثر استعمال المخالفين لاهل السنة

47
00:19:08.150 --> 00:19:28.300
لي المجاز في تمرير باطلهم كان في باب الصفات حتى ذكر الغزالي انه يكاد ان يكون كل تأويل من خلال المجاز التأويل والمجاز توأم قرينات ان الامر لا يختص بذلك فقط

48
00:19:29.050 --> 00:19:48.900
كل من اراد ان يتكلم بالباطل فانه يمكن ان يستعمل المجاز حتى اليهود سبوا الله جل وعلا اعظم من سبه عليهم من الله ما يستحقون لتلمودهم فلما نوقشوا قالوا لا هذا في الحقيقة استعماله

49
00:19:49.700 --> 00:20:15.350
مجازي ليس حقيقي القاضيانية التي تزعم ان غلام احمد القاضيان نبي ورسول لما نوقشوا والجئوا قالوا هذا استعمال مجازة لا حقيقي بل حتى المشركون وقفت على كلام لهم الذين يشركون مع الله في العبادة

50
00:20:15.900 --> 00:20:38.550
يدعون غير الله يستغيثون بالاموات اذا نوقشوا وحققوا قالوا انتم فهمتم خطأه عندما يقول يا سيدي فلان اغثني هذا من مجاز الحذف والا هي يا رب سيدي اغثني انظر كيف

51
00:20:39.150 --> 00:21:04.750
انه يمكن لكل انسان ان يركب هذا المركب الذلول ويمرر ما يشاء ثم بعد ذلك يدعي اذا نوقش ان هذا مجاز  من اثار المجاز التي اثرت ببعض الناس ولا سيما في

52
00:21:05.000 --> 00:21:28.300
اهل المنهج الكلامي انه اثر فيهم من جهة ضعف الايمان بالغيب او ظعف الاتباع فعند ادنى شيء يخالف عقولهم تجد انهم يلجأون مباشرة الى المجاز اضرب لك مثلا اخرج الشيخان في صحيحيهما

53
00:21:29.400 --> 00:21:50.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشار الى جبل احد هذا جبل يحبنا ونحبه اهل السنة يعتقدون ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق ويقسمون بالله على ما يقول عليه الصلاة والسلام

54
00:21:51.150 --> 00:22:08.800
او في ذلك شك احد جبل يحبنا ونحبه ام لا اي والله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وكوننا نعلم كيفية حبه او لا نعلم هذا لا يقدح

55
00:22:09.250 --> 00:22:24.100
بي ان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق لكن تجد عند بعض من تأثر بهذا المسلك تجده مباشرة وارجع الى كثير من كتب شروح الحديث تجده مباشرة انه يقول هذا استعماله

56
00:22:24.550 --> 00:22:46.200
مجازا والا فالمراد اهل احد يعني الانصار سبحان الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا ان ان يقول الانصار نحبهم ويحبونه اكان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يشير الى الجبل يقول هذا جبل يحبنا ونحبه

57
00:22:46.550 --> 00:23:04.750
لاجل ان يخبرنا اننا نحب الانصار وهم يحبونه وهم بين يديه ومعه آآ ليست القضية كما يقولون بخلاف لفظي هؤلاء يقولون مجاز وهؤلاء يقولون اسلوب عربي لا القضية لها اثار

58
00:23:05.400 --> 00:23:27.000
ولها خلفيات ولها مرتكزات وعلى كل حال سلمنا جدلا ان الخلاف لفظي او لم نسلم ينبغي ان نعلم ان معتقد المسلمين امر عظيم وغال على المسلمين وان سد ذرائعي الى

59
00:23:27.250 --> 00:23:51.000
الشر واسباب الفساد امر اه قد جاءت به الشريعة وهو اصل كبير فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من جاءه ويقول له اننا نستغيث بك ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينكر

60
00:23:51.050 --> 00:24:09.000
عليهم ويقول انما يستغاث بالله مع وجود اللفظ المحتمل وفي الغالب على هذا الاستعمال انه يراد به الاستعمال الصحيح لانه استغاثة بحي قادر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم

61
00:24:09.300 --> 00:24:33.750
الى الاستعمال الصحيح هذا هو اللفظ محتمل والنيات صادقات وصالحات وكيف فيما سوى ذلك سد الذرائع الى الشر اصل اصيل ومن اكثر ما اثر في عقائد المسلمين هذا المصطلح الذي

62
00:24:33.850 --> 00:24:55.100
ادعوا انه مجاز واذا كان من اهل السنة من يقول ان الخلاف لفظي؟ اذا لماذا لا يدعون هذا المصطلح بكل ما فيه ويقولون ان العرب يتسع كلامهم وكلامهم يفهم من خلال القرائن المرادة

63
00:24:55.150 --> 00:25:10.500
والحمد لله بما ان الخلافة عندكم لفظي على كل حال المقام يحتاج الى تفصيل او سعد ولعل الله جل وعلا يسر ان نتكلم عن هذا الموضوع بما هو ابسط واوسع. نعم

64
00:25:11.600 --> 00:25:29.350
قال رحمه الله ومنهم مسئولا ومنهم استعمل في لغة اخرى وهو المعرب في ناشئة الليل وهي حبشية ومشكة هندية الاستبرق فارسية. قال القاضي الكل عربي هذه مسألة اخرى وهي مسألة

65
00:25:30.200 --> 00:25:59.800
اه المعرب في القرآن الحق الذي لا شك فيه وعليه النصوص المتكاثرة ان القرآن عربي بلسان عربي مبين انزله الله حكما عربيا  بالتالي بحث العلماء مسألة الالفاظ التي يقال انها اعجمية

66
00:26:00.250 --> 00:26:20.500
وجاءت في القرآن ونحن نبحث في الالفاظ التي ليست اعلاما اما الاعلام فلا يخالف عاقل بانها تنقل كما هي ليس هذا محل البحث انما محلنا محل البحث في الالفاظ سوى الاعلام

67
00:26:21.150 --> 00:26:42.450
الف القرآن شيء غير عربي ام لا قال رحمه الله ومنه ما استعمل في لغة اخرى وهو المعرض المعرب من الكلام هو الكلام او الالفاظ التي هي اعجمية ولكن استعملتها العرب

68
00:26:43.250 --> 00:27:07.050
حتى صارت من لغتها هذا يقال فيه ماذا معرب وضرب المؤلف رحمه الله امثلة كناشئة الليل الناشئة هي القيام بعد النوم القيام بعد النوم قال وهي حبشية هذا اللفظ لفظ حبشي

69
00:27:08.350 --> 00:27:32.750
قال والمشكاة هندية  المشكاة قيل فيه اقوال اشهرها انه القوة التي في الجدار يعني الفتحة غير النافذة في الجدار وكانت معروفة الى عهد قريب في اكثر البيوت تجد في الجدار

70
00:27:33.250 --> 00:27:53.250
يعني فتحة او قوة توضع فيها الاشياء يستفاد منها اه كخزين او كشيء يوضع فيه فهذه هي القوة وهي اجمع للظوء اذا وظع فيها المصباح فانه يعطي نورا اقوى لانه اجمع للنور والظوء

71
00:27:54.300 --> 00:28:18.400
قال هندية وهذا آآ يبدو انه مرجوح آآ ابن عبد الشكور الهندي في كتابه مسلم الثبوت من كتب اصول الفقه اعترض على هذا وهو من اهل الهند وقال ان هذا لا يعرف

72
00:28:18.950 --> 00:28:37.250
في البراهمة في اهل الهند انكروا ان تكون هذه الكلمة هندية والاقرب انها حبشية ايضا وهذا ما قاله مجاهد رحمه الله قال مجاهد في مشكاة انها حبشية وهذا الذي قرره ايضا ابن قتيبة

73
00:28:37.750 --> 00:28:54.200
رحمه الله وكثير من اهل العلم وذهب بعضهم الى انها عربية الاصل كالزجاج وعلى كل حال كل لفظ من هذه الالفاظ فان الغالب على هذه الالفاظ انه قد وقع فيها خلاف

74
00:28:55.250 --> 00:29:19.850
هل هي فعلا ادمية الاصل؟ ام لا قال والاستبرق فارسية الاستبرق قالوا هو الغليظ من الديباج هذا القماش الغالي المعروف الغليظ منه يسمى استبرق بلسان الفرس قال وقال القاضي الكل عربي

75
00:29:20.050 --> 00:29:42.200
القاضي ابو يعلى يرجح ان كل هذه الالفاظ وهي كثيرة انهاها السيوطي في الاتقان الى اكثر من مئة لفظ ويقول انه بحث فيها بحثا شديدا استمر لسنين حتى اوصلها الى هذا العدد ورتبها ابجديا

76
00:29:42.400 --> 00:30:02.900
وساقها نثرا وساقها ايضا نظما بنضم السبكي ثم بنضم ابن حجر ثم اتمها هو الى اكثر من مئة لفظ والقاضي رحمه الله يقول كل هذه عربية اما ان يكون اصلها عربيا

77
00:30:03.200 --> 00:30:26.150
والاعاجم اخذوها من العرب او ان يكون هناك توافق في الاصل حصل اشتراك وتوافق نشأت هذه الكلمة في العرب وعند غيرهم ايضا اذا هذان قولان في المسألة والقول الثالث وهو

78
00:30:26.600 --> 00:30:53.350
الاقرب وهو الذي مال اليه المؤلف رحمه الله انها معربة وبالتالي زال الاشكال لانها لما استعملها العرب واصبحت من لغتها اصبحت الفاظا عربية فهمنا هذا يعني لتكن الفاظا من حيث الاصل ماذا

79
00:30:54.150 --> 00:31:23.600
اعجمية لكن لما استعملها العرب اصبحت من لغتها وصدق في القرآن انه بلسانه عربي وبالتالي فزال الاشكال بهذه المسألة والله تعالى اعلم ننتقل الى الافعال. نعم قال رحمه الله وما فعله بيانا اما بالقول في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي او بالفعل كقطع يد السارق من الكوع

80
00:31:23.600 --> 00:31:42.850
هو معتبر اتفاقا في حق غيره. طيب مرة بنا ايها الاخوة ان  الالفاظ عفوا ان الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اربعة اقسام اخذنا الاول وقلنا هو الفعل ماذا

81
00:31:43.200 --> 00:32:01.300
الجبلي كونه صلى الله عليه وسلم يأكل او يشرب او يقوم او يقعد او يمشي هذه افعال جبلية وبالتالي فلا آآ قول للتعبد فيها يعني ليست محلا للتعبد وثانيا الافعال

82
00:32:02.250 --> 00:32:26.850
الخاصة به صلى الله عليه وسلم وهي باقية على الخصوصية ونأتي الان الى النوع الثالث وهي الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا يعني جاء نص مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:32:26.950 --> 00:32:49.000
بفعله والشيخ هنا استقرض فذكر البيان بقوله وذكر البيان بفعله والبيان بالفعل هو محل الشاهد اما البيان بالقول قال كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي هذا بيان للاجمال

84
00:32:49.050 --> 00:33:08.050
في قول الله جل وعلا واقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة جاء البيان في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي التحقيق ان هذا اللفظ ليس بيانا لانه هل يمكن ان نستفيد من هذا اللفظ فقط

85
00:33:08.600 --> 00:33:26.600
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا هذا الدليل احالة على المبين الصواب ان هذا الدليل احالة على ماذا على المبين والمبين هو فعله صلى الله عليه وسلم وكأن المؤلف

86
00:33:26.700 --> 00:33:48.000
اشار الى هذا كأنه يريد هذا رحمه الله ولا شك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانا ليه قوله تعالى واقيموا الصلاة ويبقى ان هذه المبينات من افعال النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:33:48.450 --> 00:34:17.650
لها احكام تختلف بحسب حكم الاصل فمتى كان الاصل واجبا كان الفعل المبين واجبا وهكذا ومثل رحمه الله للبيان بالفعل قال كقطع يد السارق من القوع قال النبي عفوا قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

88
00:34:18.950 --> 00:34:41.800
ها من اين جاء البيان هنا ما جاء فاقطعوا ايديهم جزاء بما كسب والاكثر على ان اليد تطلق من اطراف الاصابع والى المرفق او الى العضد على خلاف اذا لا ندري من اين نقطع يد السارق

89
00:34:42.400 --> 00:35:01.400
فجاء البيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع جاء فيه احاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع لامة محمد صلى الله عليه وسلم منذ عهده صلى الله عليه وسلم والى اليوم

90
00:35:01.950 --> 00:35:31.850
ان يد السارق تقطع من اين من الكوع ما هو الكوع وما هو البوع تعرف بعك من كوعك  وكرسوعك طيب اليد هنا المرفق ينشأ عنه زندام في طرفي اليد عظمتان اليمين والشمال

91
00:35:31.900 --> 00:35:55.800
زندان ونهاية الزندين من جهة الكف عظمتان العظمة التي من جهة الابهام هنا هذا الطرف يسمى كوع وهذا الطرف الذي من جهة الخنصر يسمى كل سوء هنا هذا طرف العظمة يسمى ايش

92
00:35:56.150 --> 00:36:18.200
هو بسوع وعظم يلي الابهام كوع هذا وما يلي لخنصر والرسغ والرسغ ما وصت هذا الرسغ على وزن يسر الذي في الوسط بين الكوع والكرسوع يسمى رسل وعظم يلي ابهام رجل ملقب بكوع

93
00:36:18.400 --> 00:36:41.950
فخذ بالعلم واحذر من الغلط العظمة التي تلي ابهام القدم تسمى ماذا الشاهد ان قطع يد السارق وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصر الكرسوع والرسخ والرسغ ما وسط وعظم يلي الابهام كوع وما يلي

94
00:36:42.000 --> 00:37:05.350
لخنصر والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله من اين تقطع يد السارق وهي من هذا المفصل مفصل الكف

95
00:37:06.000 --> 00:37:23.550
هذا على قول اكثر اهل العلم وبعضهم نازع في ذلك من جهة ان اليد عند الاطلاق يراد بها الكف وبالتالي فالاية مبينة لكن على كل حال المثال لا يعترض ويمثل هذا بامثلة كثيرة

96
00:37:23.600 --> 00:37:41.300
يعني مثلا آآ قول الله جل وعلا ولله ولله على الناس حج البيت بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم باقواله وبين هذا ايضا بماذا بافعاله فيما يتعلق بمناسك الحج

97
00:37:41.450 --> 00:38:04.150
ايضا قول الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق كيف؟ وكم بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حيث طاف سبعا  شقه الايسر جهة الكعبة هذا بيان فعله للاجمال في قوله تعالى

98
00:38:04.600 --> 00:38:24.700
وليطوفوا بالبيت العتيق وامثال هذا من آآ الادلة الكثيرة. اذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولا شك ان هذا معتبر اتفاقا في حق غيره صلى الله عليه وسلم كما انه معتبر في حقه

99
00:38:24.850 --> 00:38:45.300
هو ايضا مكلف صلى الله عليه وسلم هذه العبادة كما ان المسلمين مكلفون بذلك نعم قال رحمه الله وما سوى ذلك فالتشريك علم حكمه من الوجوب والاباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. وان لم يعلم ففيه روايتان

100
00:38:45.550 --> 00:39:07.100
احداهما ان حكمه الوجوب في قول ابي حنيفة وبعض روى ابي حنيفة وبعض الشافعية والاخرى الندب. دون المنع من الترك قيل الاباحة توقف المعتزلة للتعارض طيب اه قال والوجوب احوط

101
00:39:08.100 --> 00:39:25.550
نأتي الان الى القسم الرابع قلنا اولا فعل ها جبلي. ثانيا فعل قاصد ثالثا بيان لمجمل لا تلان الى القسم الرابع وهو ما خلى مما سبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:39:26.050 --> 00:39:47.600
الذي ليس جبليا ولا بيانا ولا خاصة ما حكمه قال رحمه الله وما سوى ذلك فالتشريك. التشريك يعني بينه وبين امته صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فحكمه انه

103
00:39:48.500 --> 00:40:08.900
يشترك في حكمه على ما سيأتي في الخلاف بينه صلى الله عليه وسلم وبين امته فان علم حكمه يعني بقرينة  الحكم حينئذ يكون واضحا نأخذ بما ظهر لنا من الوجوب

104
00:40:08.950 --> 00:40:26.950
والاباحة او الندب ايضا لان الندب هو الوسط الذي بين الوجوب والاباحة فعل جاء عنه صلى الله عليه وسلم وليس بيانا ولا خاصا ولا جبليا فانه اه ان دل الدليل

105
00:40:27.050 --> 00:40:46.300
على انه واجب قلنا ماذا واجب علينا عليه صلى الله عليه وسلم وان كان القرينة قد دلت على انه مستحب وكذلك وان دلت القرينة على انه مباح فكذلك اذا اذا دلت القرينة على شيء فان هذا الفعل يكون ماذا

106
00:40:46.650 --> 00:41:11.450
بحسب ما دلت القرينة عليه قال فكذلك اتفاقا يعني فكذلك مشترك الحكم فيه مشترك بينه وبين الامة بينه وبين الامة قال وان لم يعلم هنا محل الخلاف عندنا فعل عن النبي

107
00:41:12.250 --> 00:41:30.050
صلى الله عليه وسلم وليس عندنا حجة او دليل او قرينة تبين ما حكم هذا الفعل  هذا موضع خلاف بين اهل العلم واختلفوا فيه كما ذكر المؤلف الى اربعة اقوال

108
00:41:30.900 --> 00:41:54.100
قال ففيه روايتان يعني عن احمد الاولى ان حكمه الوجوب وهذه عليها اكثر اصحاب احمد اكثر اصحاب احمد على ان الفعل المجرد يدل على الوجوب قال وهذا كقول ابي حنيفة وبعض الشافعية

109
00:41:54.450 --> 00:42:15.250
وهذا ايضا هو المشهور عن مالك اكثر اصحاب مالك يحكون عنه ان الفعل المجرد يفيد الوجوب متى ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل  اننا نحكم بانه واجب. هذا هو القول الاول

110
00:42:15.750 --> 00:42:43.900
قال والاخرى الندب يعني نحكم بان هذا الفعل المجرد يفيد الندب يعني هذا الفعل يصبح ماذا مندوبا يصبح مستحبا قال لثبوت رجحان الفعلي دون المنع من الترك وهذا عليه كثير من اهل العلم وهي الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله

111
00:42:44.450 --> 00:43:08.600
والقول الثالث قال وقيل الاباحة هذا القول ذهب اليه طائفة من اهل العلم كالجصاص الحنفي وحكي عن مالك ان كانت هذه الرواية غير مشهورة عند اصحابه والقول الرابع التوقف قال وتوقف المعتزلة للتعارض

112
00:43:08.900 --> 00:43:28.350
يعني الامر يحتمل ان يكون خاصا به ويحتمل ان يكون للوجوب ويحتمل ان يكون للاباحة يحتمل ان يكون ندبا ليس عندنا ما آآ يفصل بين هذه الاحتمالات ويرجح جانبا على اخر اذا نقول بماذا

113
00:43:28.900 --> 00:43:51.550
بالتوقف حتى نجد مرجحا خارجيا وهذا كما ذكر ذهب اليه المعتزلة واختاره طائفة من العلماء ذهب اليه بعض الشافعية بعض الحنابلة ايضا الخطاب والاقرب والله اعلم ان الفعل المجرد الذي لم يدل دليل

114
00:43:52.050 --> 00:44:15.950
على حكمه من خارج انه مندوب اما كونه مندوبا فلعموم الادلة التي تدل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واتبعوه فاتبعوني

115
00:44:16.250 --> 00:44:36.350
بادلة كثيرة تدل على حث الامة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيدور الامر بين ان يكون هذا الامر للوجوب او الندب ثم بعد ذلك نقول الوجوب يقتضي التأثيم

116
00:44:36.450 --> 00:45:01.400
اليس كذلك لانه يقتضي التأثيم بالترك وهذا لا يمكن ان يستفاد من فعل مجرد التأتي بفعل مجرد امر لا يستفاد فبالتالي بقي آآ عندنا الندب فيكون هو المستفاد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:45:01.700 --> 00:45:23.350
المجرد و امثلة هذا كثيرة يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصوم شعبان او اكثره هذا فعل مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يقال ان هذا الفعل

118
00:45:24.350 --> 00:45:42.300
للوجوب انما هو ماذا للندب للاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المنزل بدأ بالسواك هذا فعل مجرد يستفاد منه ان هذا الامر مستحب لا واجب وامثال هذا

119
00:45:42.550 --> 00:45:57.600
كثيرة فهذا هو الاقرب بهذه المسألة والله تعالى اعلم يبقى ان هذا الفعل في حقه هو صلى الله عليه وسلم الاقرب والله اعلم انه واجب من جهة انه يجب عليه البلاغ

120
00:45:58.000 --> 00:46:20.250
ويجب عليه البيان صلى الله عليه وسلم وهو واجب في حقه لماذا لانه لابد ان يبين واما في حق امته فالاقرب والله اعلم انه الاستحباب ولعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان