﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول وشروط الراوي اربعة

2
00:00:17.800 --> 00:00:35.850
الاسلام فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة الا المتأول. اذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:36.500 --> 00:00:54.500
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا

4
00:00:55.700 --> 00:01:25.400
اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى الشروط الذي التي يجب توفرها في الراوي مر بنا ما يتعلق بانقسام الخبر الى متواتر واحاد وان الاحاد اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.350 --> 00:01:49.850
فانه واجب القبول وهنا يأتي كيف يكون الخبر واجب القبول اجاب رحمه الله ان راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تتوفر فيه شروط اربعة في كل راو

6
00:01:50.350 --> 00:02:16.300
يروي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع من المسائل المشتركة بين اصول الفقه واصول الحديث او مصطلح الحديث وهو بعلم مصطلح الحديث الصق ولذا اهل الحديث له اضبط

7
00:02:18.100 --> 00:02:42.400
ومن شاء ان يتقن هذه المسائل فعليه بكتب مصطلح الحديث فان طرح علماء الحديث لهذا الموضوع لا شك انه اضبط من طرح علماء الاصول قال شرط الراوي شروط الراوي اربعة

8
00:02:43.050 --> 00:03:07.000
هذه الاربعة باختصار هي الاسلام والتكليف والعدالة والظبط وفصل المؤلف الكلام في كل واحد من هذه الشروط قال فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة الا المتأول اذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه

9
00:03:07.850 --> 00:03:44.050
الكافر الذي هو غير المسلم جمهور العلماء على انه لا تقبل روايته بحال سواء اكان كفره كفر تأويل او كفر عناد  اختلف بعد ذلك او قال بعض اهل العلم انه ان كان كفره عن بدعة متأولا

10
00:03:44.350 --> 00:04:04.250
غير داع فانه تقبل روايته وهذه رواية عن احمد رحمه الله اذا عندنا في هذا الموضوع قولان الاول قول جمهور العلماء ان من حكم بكفره فقد حكم برد روايته مطلقا

11
00:04:05.650 --> 00:04:34.750
والقول الثاني وهي التي اشار اليها المؤلف رحمه الله ان الكافرة اذا وجد فيه امران انه يجوز قبول روايته اولا ان يكون كفره عن بدعة تأويلا متأول في بدعته ولم تقم عليه الحجة ولم يتبين عناده

12
00:04:35.600 --> 00:04:58.500
الامر الثاني ان يكون غير داعية الى هذه البدعة الكفرية والجمهور كما اسلفت على الاول وينبغي ان تتنبه هنا الى ان عدم قبول رواية الكافر انما هي من جهة الاداء لا من جهة التحمل

13
00:04:59.250 --> 00:05:27.250
اما في التحمل فانه يقبل تحمل الكافر للرواية اثناء كفره بشرط ماذا ان يؤديها مسلما على قول الجمهور كما اسلفت بمعنى انه اذا كان في حال كفره قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم او رآه

14
00:05:27.550 --> 00:05:50.900
ثم حكى هذا بعد اسلامه فان هذا منه مقبول ولا شك ومن ذلك ما جرى بين ابي سفيان رضي الله عنه وهرقل ابان كفره فانه تحمل قبل الاسلام ولكنه ادى متى

15
00:05:51.400 --> 00:06:12.500
بعد الاسلام  قوله في ظاهر كلامه يعني في ظاهر كلام الامام احمد هذا هو الشرط الاول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتكليف حالة الاداء هذا هو الشرط الثاني وهو التكليف

16
00:06:13.100 --> 00:06:47.800
والتكليف يكونوا بامرين بالبلوغ والعقل و يستثنى من هذا الصغير فانه يجوز قبول روايته تحملا في صغره اذا ادى بعد بلوغه الصغير اذا كان ضابطا و حفظ الحديث فانه يتحمله الى وقت بلوغه فيؤديه بعد البلوغ

17
00:06:48.000 --> 00:07:09.700
هذا لا بأس به وشرط البلوغ آآ انما هو في الاداء لا في التحمل اما المجنون فلا يقبل منه ماذا لا تحملا ولا اداء يعني لو قدرنا انه عقل هل يجوز له ان يؤدي

18
00:07:10.000 --> 00:07:34.000
ما تحمل اثناء جنونه الجواب لا لانه لا يمكن الثقة بما بما تحمله اثناء جنونه و هذا الامر من الظهور بمكان فان من الصغار من يكون ضابطا بل ربما يكون

19
00:07:34.250 --> 00:07:54.550
اكثر ضبطا وحفظا من كثير من الكبار وعلى هذا قبلت رواية بعض من ادرك النبي صلى الله قبلت رواية من ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن قد بلغ سن البلوغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

20
00:07:55.350 --> 00:08:21.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله والضبط سماعا واداء هذا هو الشرط الثالث  هو الضبط والضبط ينقسم الى ظبط صدر وظبط كتاب بمعنى انه لابد ان يكون حافظا متقنا بالشيء الذي تحمله

21
00:08:22.950 --> 00:08:48.600
اثناء تحمله واثناء ادائه لابد ان يكون مبلغا كما سمع والناس في هذا متفاوتون تفاوتا عظيما  الشرط في الضبط الذي يكون اه شرط القبول هو ان تكون اصابته اكثر من خطأه

22
00:08:49.200 --> 00:09:15.050
متى ما كانت اصابته اكثر من خطأه فان روايته مقبولة اما اذا كانت اذا كان خطؤه مثل اصابته او اكثر فان روايته تكون رواية غير مقبولة ويعرف ضبط الراوي بمقارنة روايته

23
00:09:15.350 --> 00:09:36.700
برواية الثقات الاثبات ومتى ما تبين ان روايته موافقة لرواية الثقات الاثبات فانه يعلم حينئذ ضبطه وبعض اهل العلم يسلك مسلكا اخر وهو مسلك الاختبار والامتحان في قلب عليه الاسانيد

24
00:09:37.400 --> 00:09:56.050
او آآ يزعم مثلا انه في روايته في كتابه كذا وكذا فالضابط ضبط صدر فانه لا لا يقبل اذا لقن فانه لا يقبل هذا التلقين لانه يعرف الشيء الذي حفظه

25
00:09:56.450 --> 00:10:15.150
ويؤديه كما سمعه والضابط للكتاب هو الذي يروي من كتابه وقد حفظه و منع كل سبب من ان يدخل عليه ما ليس منه ولا يحدث الا من كتابه هذا الضابط

26
00:10:15.300 --> 00:10:34.550
ضبط كتاب الشاهد ان من شروط الراوي ان يكون ضابطا ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وفي رواية فاداها كما سمعها

27
00:10:35.200 --> 00:10:50.800
فهذا يدل على انه لابد من ان يكون الراوي ضابطا المقام اذا تعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى كثير من العناية وكثير من الاحتياط فلا يقبل ان

28
00:10:50.950 --> 00:11:07.550
يروي اي انسان ما شاء بل لابد ان يكون متقنا حافظا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله وهو حجة من الله على خلقه بل لا بد من قدر من التحفظ والاحتياط

29
00:11:07.600 --> 00:11:25.350
في هذا المقام العظيم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعدالة فلا تقبل من فاسق الا ببدعة متأولة عند ابي الخطاب والشافعي. والمجهول في شرط منها لا يقبل مذهب الشافعي. طيب انتظر

30
00:11:26.200 --> 00:11:51.700
الشرط الرابع هو شرط العدالة والعدل هو من نساء هو من استقام في دينه ومروءته هذا هو تعريف العدل الذي حقق شرط العدالة من يكون مستقيما في دينه ومروءته ان يكون مستقيما في دينه

31
00:11:52.050 --> 00:12:13.350
يعني سالما من اسباب الفسق والفسق يكون بفعل كبيرة بلا توبة او بالاصرار على الصغيرة بلا توبة هكذا يكون الانسان فاسقا نسأل الله السلامة والعافية الفسق يكون بفعل كبيرة بلا توبة

32
00:12:13.750 --> 00:12:41.100
او بالاصرار على صغيرة بلا توبة وان يكون مستقيما في مروءته يعني ان يكون سالما من خوارم المروءة والواقع ان مسألة المروءة واشتراطها امر يذكره علماء المصطلح بكتبهم ولكن عند التطبيق

33
00:12:41.600 --> 00:13:04.400
قل ان يجرح الراوي بخارم من خوارم المروءة هذا امر قليل التطبيق اما من ناحية نظرية فهو مذكور في كتب العلماء والمقصود بذلك ان يكون الراوي غير ات بما يستهجن عرفا

34
00:13:04.900 --> 00:13:27.750
وهذا يختلف باختلاف الازمنة ويختلف باختلاف الامكنة فالناس يتفاوتون فكشف الرأس من خوارم المروءة ببلد وليس من خوالم المروءة في بلد اخر نوع اللباس لباس معين قد يكون في مكان

35
00:13:28.100 --> 00:13:53.950
شيئا غير لائق انما يلبسه السوقة والمجان وفي مكان اخر هو لباس اهل القدر والرزانة والمكانة مثل هذا مرجعه الى العرف لكن كما ذكرت لك ان الناحية التطبيقية عند علماء الحديث قل

36
00:13:54.500 --> 00:14:14.900
ان يردوا رواية راو بسبب انه فعل خاربا من خوارم المروءة على كل حال لابد ان يكون الراوي عدلا لا بد ان يكون مستقيما دينا حتى يؤمن في ما يرويه حتى يسلم له ما يروي

37
00:14:15.400 --> 00:14:32.800
اما من قل دينه وقلت تقواه فانه لا يؤمن فانه لا يؤمن ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او انه لقلة تقواه قد يتساهل فيروي ما لا يجزم انه قد سمعه

38
00:14:33.100 --> 00:14:52.850
ممن فوقه والله جل وعلا امر بذلك في قوله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان هذا في عامة الاخبار فكيف بخبر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:53.850 --> 00:15:17.150
وفي هذا يقول قتادة كما اخرج الخطيب في الكفاية يقول لا يقبل رواية طالح عن صالح ولا صالح عن طالح انما عن صالح عن صالح لابد ان تكون الرواية هكذا يكون

40
00:15:17.350 --> 00:15:47.450
سلسلة الاسناد آآ مكونة من عدول صالحين سالمين من خوارم آآ دينهم ومروءتهم. حينئذ تكون الرواية رواية صحيحة مقبولة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي وعنه الا في العدالة كمذهب ابي حنيفة. طيب

41
00:15:48.850 --> 00:16:10.200
فعرج المؤلف رحمه الله على المجهول واراد بذلك المجهول بشرط منها يعني اننا لم نتحقق في توفر شرط من هذه الشروط فاكثر من كان من الرواة لا ندري اهو مسلم ام لا

42
00:16:10.650 --> 00:16:39.550
هو بالنسبة لنا ماذا مجهول اهو عدل ام لا؟ هو بالنسبة لنا مجهول. اهو ضابط حافظ؟ متقن؟ ام لا هذا بالنسبة لنا مجهول فهل تقبل رواية مجهول  الاصوليون لا يعتنون تحرير مثل هذا المقام ولكن تجد تحقيق مثل هذا المقام

43
00:16:39.800 --> 00:16:58.450
تقسيم حال المجهول الى مجهول عين والى مجهول اه حال مثل هذا تجده في كتب المصطلح لكن الاصوليين لا يعتنون بمثل هذه التفاصيل ونحن نمشي الان على ما آآ جرى عليه الاصوليون

44
00:16:59.150 --> 00:17:21.250
قال والمجهول في شرط منها لا يقبل وهذا هو مذهب الجمهور ان المجهول الذي لا يعلم توفر هذه الشروط او واحد منها فيه فان روايته غير مقبولة لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:17:21.550 --> 00:17:44.000
قبوله مبني على الاحتياط لابد ان يحتاط المقام مقام عظيم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. وهذا دين الله وهذه الروايات انما هي حجج الله على خلقه فلا بد من التحقق من ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا

46
00:17:45.350 --> 00:18:09.500
والقول الثاني في المسألة انه يقبل الا في العدالة يعني متى ما جهلنا عدالته فاننا لا نقبل روايته اما ان جهلنا بقية هذه الشروط فان هذا آآ يعني قبول هذه الرواية وهذا قول عند الحنفية

47
00:18:10.050 --> 00:18:31.750
بل اشتهر عند الحنفية انه لا يشترط في الراوي الا الاسلام متى ما ثبت اسلامه فانه تقبل روايته تقبل روايته اذا لم يكن يعلم منه قادح في الرواية اذا كان بالنسبة لنا مجهولا ولكنه مسلم فان روايته

48
00:18:31.800 --> 00:18:53.300
مقبولة ولكن لا شك ان الصواب هو الاول وانه لا بد من العلم بهذا الراوي وتوفر هذه الشروط فيه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه. طيب

49
00:18:54.100 --> 00:19:14.350
انتقل المؤلف رحمه الله الى امور لا تشترط على الصحيح الذي رجحه قال ولا يشترط ذكوريته بعض العلماء اشترط ان يكون الراوي ذكرا اما رواية اما رواية الانثى فانه لا يقبلها

50
00:19:14.400 --> 00:19:31.150
الا في مثل رواية عائشة وام سلمة وامثالهما رضي الله عنهما اما من عدا ذلك فانه لا يقبل رواية فانه لا يقبل رواية الانثى. ولا شك ان هذا مذهب ضعيف والصواب

51
00:19:31.200 --> 00:19:53.250
انه لا يشترط ان يكون الراوي ذكرا. متى ما كان الراوي انثى وهي مسلمة وتوفر فيها شرط الضبط والعدالة اه فانه حينئذ يقبل روايتها قال ولا رؤيته يعني لا يشترط ان يكون بصيرا

52
00:19:53.350 --> 00:20:13.150
بل لو كان اعمى وهو ضابط متقن فانه يكون مقبول الرواية قال ولا فقهه لا يشترط ان يكون الراوي فقيها بل متى ما كان عدلا ضابطا حتى وان كان لم يؤتى

53
00:20:13.300 --> 00:20:31.500
الفقه في الدين بمعنى انك لا ربما لا تستفتيه في مسائل الطهارة والطلاق ونحو ذلك لانه راو عنده ضبط ورواية ولكن ليس عنده فقه مثل هذا ما الذي يمنع قبول روايته؟ روايته مقبولة

54
00:20:31.800 --> 00:20:50.300
واما بالنسبة للفقه فانه ليس بشرط عند جماهير اهل العلم وان كان كثير من المحدثين الرواة ولله الحمد هم فقهاء لان في صدورهم اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:20:51.000 --> 00:21:08.500
الغالب عليهم ولله الحمد انهم او كثير منهم فقهاء لكن على كل حال لسنا نشترط هذا الشرط بخلاف قول من اشترط ذلك بعض العلماء اشترط ان يكون الراوي فقيها اذا كان ما يرويه

56
00:21:08.750 --> 00:21:31.200
مخالفا للقياس بعضهم يشترط ان يكون الراوي فقيها اذا كان ما يرويه ماذا مخالفا للقياس اما اذا كان موافقا للقياس فانه لا يشترط ذلك  اه بعضهم يشترط ان يكون فقيها اذا كان متفردا بالرواية

57
00:21:31.650 --> 00:21:53.000
لا نقبل روايته وهو متفرد بها الا اذا كان فقيها وعلى كل حال كل ذلك مرجوح. والصواب انه لا يشترط ان يكون فقيها قال ولا معرفة نسبه لا يشترط ان نعرف نسبه

58
00:21:53.150 --> 00:22:09.750
متى ما كان مسلما متى ما كان عدلا ضابطا يؤدي الرواية اداء صحيحا ما حاجتنا الى معرفة الى اي قبيلة ينتسب لا حاجة لنا الى ذلك يكفي معرفة ما سبق

59
00:22:10.400 --> 00:22:33.250
و كذلك لا يشترط حريته لا يشترط ان يكون حرا بل حتى لو كان عبدا رقيقا فان روايته رواية صحيحة ويدل على هذا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع

60
00:22:33.650 --> 00:22:46.550
في رواية ربما حامل فقه غير فقيه ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ان يكون ذكرا او ان يكون معروفا نسب او ان يكون حرا او ما شاكل ذلك

61
00:22:46.800 --> 00:23:03.400
فمن اشترط شرطا من هذه الشروط فانه يكون قد اتى بشيء زائد على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقبل المحدود في القذف ان كان شاهدا

62
00:23:04.650 --> 00:23:33.350
انتقل الى مسألة يذكرها الاصوليون ويذكرها ايضا علماء المصطلح وهي رواية المحدود في القذف ان كان شاهدا لان المحدود في القذف ينقسم الى قسمين محدود بقذف كان فيه عائبا ومحدود في قذف كان فيه شاهدا

63
00:23:34.950 --> 00:24:02.750
بمعنى انه لو قال شخص لاخر انت كذا وكذا يعني رماه بالزنا هذا يسمى عند الفقهاء ماذا قاذفا قذف عيب يعني شتمه عابه بذلك فهذا ما حكمه في الشريعة ها

64
00:24:02.900 --> 00:24:32.200
يجلد يجلد الحد فاجلدوهم تم ثمانين جلدة  هناك قسم ثان وهو الذي يجلد لانه قاذف قذف شهادة وذلك انه اذا شهد اثنان او ثلاثة بان فلانا قد زنا ما اكتملت عدة الشهادة وهي

65
00:24:32.650 --> 00:24:52.150
ان يكون الشهود كم ان يكون الشهود اربعة جاء ثلاثة فشهدوا بل واجب الواجب ان يحدوا ان يجلدوا ثمانين جلدة لانهم ماذا قذفوا وقذفهم قذف ماذا شهادة هذا القسم الثاني

66
00:24:52.300 --> 00:25:13.500
وقع فيه خلاف عند العلماء المحدود في القذف ان كان شاهدا عند طائفة من العلماء مقبول الرواية والقول الثاني هو انه لا تقبل روايته متى ما كان محدودا في قذف مطلقا

67
00:25:14.000 --> 00:25:34.900
الا اذا تاب الا اذا تاب وظهرت علامات توبته فاننا نقبل روايته استدل هؤلاء العلماء بظاهر قوله تعالى والذين يرمون المؤمن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم

68
00:25:35.000 --> 00:25:54.000
شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم استثنى فقال الا الذين تابوا فدل هذا على انه لا تقبل له شهادة واكد هذا بقوله ماذا ابدا الا باستثناء حالة واحدة وهي حالة

69
00:25:54.300 --> 00:26:17.200
التوبة هنا يستثنى وهذا اقرب والله تعالى اعلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله والصحابة كلهم عدول باجماع المعتبرين والصحابي من صحبه ولو ساعة او رآه مؤمنا. وتثبت صحبته بخبر غيره عنه او خبره عن نفسه

70
00:26:17.300 --> 00:26:38.650
طيب انتقل رحمه الله الى الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم فلهم شأن خاص في شروط الرواية. الكلام عن الرواة اه بصورة عامة له بحث والكلام عن الصحابة رضي الله عنهم

71
00:26:38.900 --> 00:26:59.450
على وجه الخصوص له بحث اخص قال الصحابة كلهم عدول باجماع المعتبرين يعني من اهل العلم. ولا عبرة بشذوذ من شذ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ولا يبحث فيهم ولا حاجة الى ذلك

72
00:26:59.800 --> 00:27:21.800
متى ما ثبت ان هذا الرجل او ان تلك المرأة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روايته مقبولة ولا شك بل حتى اذا جهل اسمه اذا قال التابعي حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التابعي ثقة

73
00:27:22.200 --> 00:27:41.500
فان هذا الحديث متصل واسناده صحيح اذا كان صحيحا الى التابع لان جهالة عيني الصحابي لا تضر لم لانهم جميعا عدول فلا يؤثر ان نعلم اكان الراوي فلان او كان الراوي

74
00:27:41.750 --> 00:28:00.850
فلانة ما يعني لا يؤثر ذلك في ماذا في قبولنا للرواية الصحابة كلهم ماذا كلهم عدول وكيف نبحث بعدالة الصحابة وقد جاء تعديلهم في كتاب الله وجاء تعديله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:28:01.250 --> 00:28:19.650
او يطلب بعد ذلك تعديل او تطلب بعد ذلك تزكية وقد زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

76
00:28:19.950 --> 00:28:37.700
واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المقصود ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:28:37.950 --> 00:29:01.500
تجاوزوا القنطرة ولا حاجة الى النظر في توفر هذه الشروط فيهم رضي الله عنهم وارضاها بل كلهم مقبول الرواية ولا شك ثم انتقل الى تعريف الصحابي قال والصحابي من صحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:29:01.650 --> 00:29:20.900
ولو ساعة او رآه مؤمنا هذا هو التعريف الصحيح الذي لا شك فيه وهو الذي عليه السلف هو الخلف بخلاف طائفة من الاصوليين والمؤلف قد اصاب في تجنب وتنكب طريقتهم

79
00:29:21.500 --> 00:29:39.700
فبعض الاصوليين يشترط في ثبوت وصف الصحبة طول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بد ان يلازمه مدة طويلة حتى يثبت انه صحابي وهذا لا شك انه باطل بل الصواب الذي لا شك فيه

80
00:29:40.150 --> 00:29:56.300
ان الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام لا يشترط شيء وراء ذلك ضابط الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:29:56.450 --> 00:30:13.800
مؤمنا به ومات على الاسلام اذا مجرد لقي ولو لحظة لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به شاهده مشاهدة او كان اعمى ولكن لقيه واجتمع به ولو لحظة

82
00:30:14.000 --> 00:30:39.150
ولو شاهده مجرد رؤية في حجة الوداع مثلا فقد ثبتت له هذه الرتبة المنيفة وثبت له شرف الصحبة وفي هذا يقول الامام احمد رحمه الله الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو سنة ولو شهرا ولو يوما ولو ساعة

83
00:30:39.150 --> 00:30:55.400
ولو رآه ونص على قريب من هذا الامام البخاري رحمه الله في صحيحه ونص على هذا جماهير العلماء الذين اه تكلموا في هذا الموضوع وبالتالي فلا نشترط لا طول الملازمة

84
00:30:55.650 --> 00:31:08.550
ولا نشترط ان يكون قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشترط ان يكون قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا انما كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت له شرف الصحبة

85
00:31:08.900 --> 00:31:26.500
ولا شك ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الايمان لها من البركة ما لا يجحد وبالتالي كيف يقال ان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به

86
00:31:27.450 --> 00:31:46.000
ان رؤيته لا تؤثر شيئا ولا آآ تزيد رأيها ميزة عن غيره والدليل على ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كافية في ثبوت وصف الصحبة ما ثبت في الصحيحين

87
00:31:46.050 --> 00:32:04.700
واللفظ لمسلم انه صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم

88
00:32:05.450 --> 00:32:21.850
ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم الى اخر الحديث الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الاولى قال ماذا

89
00:32:21.900 --> 00:32:41.850
هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية قال هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. صحب الثانية هي رأى الاولى وبالتالي فوصف الصحبة فوصف الصحبة ثابت بماذا

90
00:32:42.200 --> 00:32:59.150
بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند الطبراني باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وطوبى لمن امن بي ولم يرني طوبى له وحسن وحسن مآبه

91
00:32:59.600 --> 00:33:17.150
الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم علق المدح والثناء في هذا الحديث على ماذا على مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح ان كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام

92
00:33:17.250 --> 00:33:40.700
فانه من اصحابه وان كان الصحابة على درجات كلهم فاضل ولكنهم يتفاوتون في الافضلية ليس معنى انه اصبح صحابيا انه حاز كل ما يحوزه كل صحابي انما كلهم مشترك في الفضل

93
00:33:40.900 --> 00:34:00.100
ولكن بعضهم ماذا افضل من بعض وبعضهم له حظ من الصحبة اكثر من غيره لكنهم مشتركون في درجة الصحبة وبالتالي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصار صحابيا فهو افضل من كل

94
00:34:00.150 --> 00:34:17.000
من جاء بعده على وجه التعيين هذا هو الصحيح وهو قول جمهور اهل العلم ان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اصبح افضل من كل من جاء بعد عهد الصحابة

95
00:34:18.050 --> 00:34:39.100
ثم قال وتثبت صحبته بخبر غيره عنه او خبره عن نفسه كيف نعرف ان هذا صحابي نعرف ذلك من طريقين الاولى ان يخبر بصحبته غيره ان يقول التابعين فلان ممن شهد

96
00:34:39.250 --> 00:34:53.150
النبي صلى الله عليه وسلم فلان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم فمتى شهد لهذا الرجل احد بانه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبتت له الصحبة

97
00:34:53.900 --> 00:35:07.800
او ان يخبره عن نفسه فيقول شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا كاف في ثبوت وصف الصحبة له

98
00:35:07.900 --> 00:35:32.200
وشهادته لنفسه ها هنا مقبولة لان الصحابة ماذا كلهم عدول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وغير الصحابي لابد من تزكيته كالشهادة طيب غير الصحابي كيف نعلم آآ تزكيته وتوثيقه وتعديله

99
00:35:33.400 --> 00:35:54.000
ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا امرا وهو تزكية العلماء له لابد من تزكيته كما ان الشاهد لابد ان يزكى عند القاضي كذلك كذلك الرواة لابد ان يزكى الراوي عند اهل العلم

100
00:35:54.250 --> 00:36:16.400
وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله انه يكفي واحد يكفي واحد من العلماء ان يزكي هذا الراوي فيقول فلان عدل ثقة اذا قال فيه واحد من العلماء المعتبرين الذين يؤخذ قوله في الجرح والتعديل

101
00:36:16.500 --> 00:36:41.100
انه كاف في تزكيته وتعديله بشرط الا يكون هذا معروفا بالتساهل في التوثيق وبشرط الا يعارضه غيره. فاذا عارضه غيره رجعنا الى اه اسباب او وسائل الترجيح بين العلماء في الجرح والتعديل وهذا له مبحث خاص

102
00:36:41.200 --> 00:37:04.800
بعلم مصطلح الحديث. اذا يكفي تزكية عالم واحد للراوي على قول بشرطين الاول الا يكون معروفا بالتساهل في التزكية. والثانيا الا يعارضه غيره وقال بعض اهل العلم لابد من اثنين

103
00:37:04.900 --> 00:37:25.550
لابد ان يزكيه اثنان من العلماء المسألة عند اهل العلم خلافية هذه هي الطريق التي ذكرها المؤلف هناك طريق اخرى وهي الاستفاضة متى ما استفاض واشتهر عدالة انسان فانه لا يبحث عن تزكيته

104
00:37:25.950 --> 00:37:42.850
من العلماء من استفاضت تزكيته وتعديله فمثل هؤلاء لا يبحث فيهم اصلا ولا ينظر فيهم اصلا يعني لا ننظر مثلا في من زكى سفيان الثوري او ابن عيينة او مالك الشافعي او احمد او

105
00:37:42.950 --> 00:38:11.550
من المدينة او يحيى بن معين وامثال هؤلاء لان هؤلاء تجاوزوا هذه المرحلة والاستفاضة اقوى من ماذا من تزكية احاد العلماء الاستفاضة اقوى من تزكية احاد العلماء نعم الله اليكم قال رحمه الله والرواية عنه تزكية في رواية بشرط ان يعلم من عادة الراوي او صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل

106
00:38:11.600 --> 00:38:38.300
والحكم بشهادته اقوى من تزكيته طيب هنا مسألة وهي اذا روى احد اندراون هل يكون هذا الذي روى عنه قد زكاه يعني هل تثبت التزكية في الرواية يعني فلان من العلماء احمد او الشافعي

107
00:38:38.900 --> 00:39:05.450
روى عن راو هل نقول ان هذا الذي روى عنه عدل مزكى ثقة لان فلانا الثقة روى عنه هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم  المؤلف رحمه الله ذكر قولا في ذلك

108
00:39:05.850 --> 00:39:28.050
قال الرواية عنه تزكية اه في رواية عن احمد يعني في رواية عن احمد عن احمد في هذا اكثر من رواية في رواية عن احمد انه تكون الرواية عن الراوي تزكية له بشرط

109
00:39:28.450 --> 00:39:46.500
ان يعلم من عادة الراوي او من صريح قوله انه لا يروي الا عن عدل هذه المسألة فيها خلاف الى اختلف العلماء في ذلك الى ثلاثة اقوال القول الاول ان رواية الراوي عن غيره تزكية له مطلقا

110
00:39:47.350 --> 00:40:08.100
وهذا قال به بعض الشافعية و عللوا ذلك بانه لو كان غير ثقة لبين ذلك فلما سكت دل هذا على انه عدل عنده القول الثاني ان الرواية ليست تزكية ولا تعديلا مطلقا

111
00:40:09.050 --> 00:40:29.650
لان التعديل فرع عن الخبرة بالراوي ومجرد الرواية لا يدل على الخبرة. رواية بمجردها لا تدل على الخبرة فنحتاج الى قدر اكثر من مجرد ان يروي ان يكون عنده خبرة به بحيث يحكم عليه

112
00:40:29.800 --> 00:40:48.600
اما مجرد ان يقول انا والله فلان سمعته يقول كذا فربما يعلم حاله وربما لا يعلم ومع الاحتمال لا يمكن ان ننسب له انه قد زكى القول الثالث انها لا تعتبر تزكية الا في حالة واحدة

113
00:40:48.700 --> 00:41:03.100
وهو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله انه اذا عرف من حاله او بصريح قوله انه لا يروي الا عن ثقة من اهل العلم من لا يروي الا عن ثقة

114
00:41:03.900 --> 00:41:21.750
مثل ما لك ابن انس مثل ابن مهدي مثل يحيى بن سعيد القطان بن شعبة امثال هؤلاء العلماء لا يرون الا عن ماذا عن ثقات فمثل هؤلاء يعتبر الرواية في حقهم

115
00:41:21.800 --> 00:41:45.450
تزكية لمن رووا عنه وهذا اعدل الاقوال في المسألة والله اعلم. نعم قال والحكم بشهادته اقوى من تزكيته نعم والجرح قال رحمه الله والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته منه ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب

116
00:41:45.450 --> 00:42:02.550
الفكر سببه ولا يجب ذكر سببه. وعنه بلى. وقيل يستفسر غير العالم. يستفسر وقيل يستفسر غير العالم. ويقدم التعديل الى الاكثر ويقدموا على التعديل ويقدم على التعديل وقيل الاكثر. طيب

117
00:42:03.350 --> 00:42:30.850
هذا عن التزكية يعني التعديل توثيق اما الجرح فالجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته هذا هو الجرح وبالتالي علمنا ما هو التعديل وما هو التوثيق وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته اما الجرح فهو وصف الراوي بما يقتضي ماذا

118
00:42:31.150 --> 00:42:53.500
رد روايته قال الجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته. يعني لابد ان يكون الراوي لكي يكون مجروحا ان لكي ترد روايته ان يكون مجروحا من احد من العلماء

119
00:42:53.750 --> 00:43:16.850
اما مجرد الا يحكم القاضي بقبول شهادته مثلا فهذا ليس كاف في تجريحه يعني هذه مسألة هل اذا كان هذا الراوي اذا شهد عند القاضي بشهادة فانه ترد شهادته حصل انه ذهب الى القاضي فالقاضي ما قبل شهادته. هل نعتبر هذا

120
00:43:17.150 --> 00:43:35.000
جرحا فيه فلا نقبل روايته كما اننا لم نقبل ماذا شهادته الصحيح انه ليس كذلك قال وليس ترك الحكم بشهادته هذا لا يكفي في جرحه لم؟ لانه قد ترد الشهادة لا لجرح فيه

121
00:43:35.050 --> 00:43:54.550
لا لقدح في دينه اليس كذلك ارأيت شهادة الاب لابنه هل تكون مقبولة لو جاء الاب ليشهد عند القاضي على ان يشهد لابنه هل يقبل القاضي شهادته لا لانه متهم

122
00:43:54.650 --> 00:44:18.900
متهم بالميل الى ابنه فهل هذا جرح؟ هل هذا قدح في دينه قدح في ضبطه؟ الجواب لا اذا اسباب رد الرواية ليست هي بالظبط اسباب ماذا الجرح في الرواية ليست اسباب رد الشهادة هي اسباب رد الرواية وبالتالي فمن ردت شهادته فلا يعتبر هذا جرحا على الصحيح

123
00:44:19.150 --> 00:44:40.100
قال ويقبل كالتزكية من واحد كما قلنا ان التزكية يقبل فيها رجل واحد على الخلاف في المسألة كذلك الجرح لو جرحه واحد فان هذا كاف في ذلك قال ولا يجب ذكر سببه هل يجب ذكر سبب الجرح من العالم الذي جرح

124
00:44:40.450 --> 00:45:00.200
اختلف العلماء في ذلك والمؤلف رحمه الله جرى على اه تقديم هذا القول الاول وهو انه لا يجب على العالم الذي جرح الراوي انه يذكر سبب الجرح لانه ربما يعلم من حاله

125
00:45:00.500 --> 00:45:20.150
ما لا يحب ان يفضحه فيه. وقف عليه على شيء يقدح في دينه ولا يحب ان يفضحه فلذلك يكتفي بان يقول فلان لا تأخذ عنه الحديث فلان ضعيف الرواية ولا يحب ان يزيد على ذلك حتى لا يفضحه

126
00:45:20.600 --> 00:45:41.750
قال وعنه يعني عن الامام احمد هذه رواية ثانية والمسألة خلافية بين العلماء قال بلى يعني لابد من ذكر سبب الجرح لا نقبل انه يجرحه جرحا مجملا هكذا مبهم لم؟ لانه قد يجرحه بما لا يقتضي الجرح

127
00:45:42.400 --> 00:45:59.400
وهذا قد وقع من العلماء من جرح بعض الرواة وعند التحقيق نجد ان الشيء الذي جرحه به لا يستحق رد روايته لا يستحق ان ترد روايته به فالصحيح انه لا بد

128
00:45:59.600 --> 00:46:23.250
ان يذكر ذلك والقول الثالث في المسألة انه يستفسر غير العالم علماء الجرح والتعديل الذين هم من اهل الشأن والذين يؤخذ قوله هذا يقبل قوله بلا استفسار واما من جرح وهو ليس من اهل الشأن من غير علماء الجرح والتعديل

129
00:46:23.550 --> 00:46:43.350
فانه يستفسر هذا هو القول الثالث في المسألة ثم اتى الى مسألة التعارض تعارض الجرح مع التعديل احد العلماء جرح الراوي والاخر عدله باي القولين نأخذ قال ويقدم على التعديل يعني يقدم الجرح على التعديل

130
00:46:43.750 --> 00:47:02.300
لان التعديل بقاء على الاصل الاصل في المسلم السلامة من القوادح فالمعدل باق على ماذا على الاصل واما المجرح فمعه زيادة علم لاجل هذا نقدم قوله هذا وجه هذه الرواية

131
00:47:03.550 --> 00:47:23.550
والرواية الثانية وهو القول الثاني في المسألة اننا نقدم الاكثر اذا كان الذين جرحوه اكثر من الذين عدلوه قبل كقوله واذا كان الذين جرحوه عدلوه اكثر قبل قوله اذا كان الذين عدلوه اكثر قبل قولهم واذا كان الذين جرحوه اكثر قبل

132
00:47:23.550 --> 00:47:44.900
قولهم والصحيح في هذه المسألة ان المرجع الى القرائن هذا الموضوع لا ينبغي ان يطلق فيه بي اه حكم واحد انما المرجع في ذلك الى القرائن وفي كل راظ آآ

133
00:47:44.950 --> 00:48:01.450
من القرائن ما يدل على الراجح في حاله اذا اختلف العلماء فيه يعني مثل هذه القوادع اه مثل هذه القواعد امور نظرية تقرب الفهم لطالب العلم لكن عند التطبيق عند النظر في الاسانيد

134
00:48:01.550 --> 00:48:22.500
النظر في احوال الرواة والبحث في علل الحديث لا يكفي اخذ هذه القواعد كانها قواعد رياضية وتنزل مباشرة كما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنان بل الامر في التطبيق له شأن اخر يحتاج الى دربة ويحتاج الى خبرة

135
00:48:22.750 --> 00:48:44.800
ومعرفة كيف يتعامل علماء الحديث مع الروايات؟ فتجد ان علماء الحديث اهل الخبرة به يقدمون تارة قول المعدل اه لانه اخبر بالراوي مثلا او لانه من اهل بلده او ما شاكل ذلك ولا يفعلون هذا في

136
00:48:44.950 --> 00:49:04.200
حال اخرى لعدم توفر هذه القرينة في الشاهد ان الصواب ان المرجع في ذلك النظر في القرائن وهذا في كل اه حال اه بحسبه وهذا في كل حال بحسبها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

137
00:49:04.200 --> 00:49:07.448
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان