﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد خالص في الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول

2
00:00:16.650 --> 00:00:41.250
واما الفاظ الرواية فمن الصحابة خمسة. اقواها من الصحابة ومن الصحابة احسن الله اليكم. واما الفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة. اقواها سمعته او اخبرني او شافهني ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

3
00:00:42.250 --> 00:00:59.200
اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله

4
00:00:59.950 --> 00:01:26.800
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الفاظ الرواية وان شئت فقل الفاظ التحديث التي يحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:29.150 --> 00:02:00.850
و هذا مبحث الصق علم مصطلح الحديث ويتعرض له الاصوليون ايضا ضمن مباحث السنة وذكر رحمه الله ان الصحابية بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا خمسة الفاظ

6
00:02:01.350 --> 00:02:40.000
و وردوا بالالفاظ يعني انها اساليب والا وكل اسلوب ذكره تندرج تحته الفاظ عدة قال اقواها وهذا هو الاول سمعت او اخبرني او شافاني كذلك حدثني او حدثنا هذا ايضا مما يستعمله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:41.050 --> 00:02:56.350
من ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه

8
00:02:56.850 --> 00:03:22.000
اربعين يوما الى اخر الحديث فقد يستعمل الصحابي سمعت او يستعمل اخبرني او حدثني وقد يستعمل شافهني وان كنت لا اذكر حديثا فيه هذا الاسلوب فان وجد فهو شيء قليل

9
00:03:22.250 --> 00:03:42.250
يقول الصحابي شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان وجدت فلا شك ان هذا اقوى ويكون من الفاظ التحديث وذلك لانتفاء الاحتمال من كل وجه لما كانت هذه الالفاظ

10
00:03:43.100 --> 00:04:01.450
يا اقوى الالفاظ في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب انها ينتفي معها كل احتمال وهو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا فحم فلا احتمال

11
00:04:01.850 --> 00:04:20.100
ان يكون قد سمع من غيره مثلا او يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة وعلى كل حال هذه الخمسة ذكرها مجد الدين ابن الاثير في مقدمة جامع الاصول

12
00:04:21.000 --> 00:04:42.800
المؤلف رحمه الله لخص ما جاء في هذا الموضع الذي ذكره ستجده بابسط مما ذكر في مقدمة جامع الاصول لابني الاخير نعم قال رحمه الله ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره

13
00:04:43.350 --> 00:05:04.300
هذا هو الاسلوب الثاني او اللفظ الثاني من حيث القوة وهو ان يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهذا اكثر الاستعمال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:04.950 --> 00:05:22.500
اكثر ما يستعمل الصحابة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول احدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا مقبول باجماع العلماء والاحتمال الذي ذكره

15
00:05:22.950 --> 00:05:48.050
وهو انه ربما سمع من غيره ولا شك انه احتمال غير مؤثر اكتماله مرجوح مطرح وذلك لان الصحابي لا يخلو الامر اما ان يكون محدثا بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:49.400 --> 00:06:14.200
وهو اعلى ما يكون في درجات العدالة والضبط كلامه مقبول دون شك او ان يكون قد روى ذلك عن صحابي مثله ولا يضرنا جهلة الصحابي الاجماع على انهم جميعا عدول

17
00:06:14.500 --> 00:06:36.200
وبالتالي ان كان سمع من صحابي اخر فلا يؤثر ذلك في ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والاحتمال الثالث وهو ابعدها ان يكون الصحابي سمع من تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:36.650 --> 00:06:55.900
وهذا مبحث سيأتي معنا وهو مراسيل الصحابة لروى الصحابي عن تابعي عن صحابي وهذا شيء قليل جدا في السنة العراقي في كتابه التقييد والايضاح ساق ما وقف عليه من ذلك

19
00:06:56.650 --> 00:07:14.900
وبلغ عشرين حديثا عشرون حديثا او نحوها هي كل ما وقع فيه هذا الامر وسيأتي معنا ان شاء الله وكلامه في ذلك والصحيح ان هذا ايضا لا يؤثر في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:15.200 --> 00:07:34.750
والصحابي يعرف عمن يحدث اذا اذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلا شك ان هذه صيغة صحيحة مقبولة. نعم قال رحمه الله ثم امر او نهى

21
00:07:35.350 --> 00:07:54.850
قال ثم امر او نهى انتبه في بعض النسخ فيها نهي بالياء تصوب الصواب انها بالالف المقصورة ثم امر يعني هو صلى الله عليه وسلم او نهى. يقول الصحابي امرنا

22
00:07:55.150 --> 00:08:23.250
او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا  جعل المؤلف هذا الاسلوب في المرتبة الثالثة  ورود احتمالات ثلاثة عليه اولا في السماع ربما لا يكون قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة

23
00:08:23.700 --> 00:08:43.650
وهذا قلنا لا يؤثر. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم او سمع من غيره فالنتيجة واحدة او ان يكون الصحابي قد ظن ما ليس امرا امرا يعني ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر والواقع انه لم يأمر

24
00:08:44.000 --> 00:09:03.100
وهذا لا شك انه احتمال باطل غير وارد كيف يقال ان الصحابي في مقام تبليغ شريعة الله يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة او بواسطة صحابي مثله ثم انه

25
00:09:03.450 --> 00:09:24.200
يحمل غير الامر على انه امر هذا قدح في فهم الصحابة وهذا ابعد ما يكون لا شك انه لا يرد عليه هذا الاحتمال رضي الله عنه قالوا واحتمال ثالث وهو

26
00:09:24.300 --> 00:09:50.050
اختلاف العموم والخصوص يعني ربما يكون الامر خاصا فيفهمه عاما او العكس ويخطئ في الفهم وهذا ايضا احتمال بعيد ولا شك ان الشريعة شريعة عامة هذا هو الاصل وكان بخلاف ذلك فانه لابد ان يكون عليه دليل وهذا مبحث دقيق

27
00:09:50.300 --> 00:10:05.500
سيأتي الكلام فيه ان شاء الله فهذا الاحتمال اصلا غير وارد الشريعة عامة اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا فان الامر له ولغيره ايضا فما اتت الشريعة لفلان

28
00:10:05.950 --> 00:10:24.800
اتت لي الامة كلها ويبقى ما هو متعلق بشخص معين فهذا عليه دليل خاص على بحث فيه سيأتي ان شاء الله اذا الصحيح انه اذا قال امر النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:24.850 --> 00:10:46.550
فهذا لا شك انه اه اسلوبه صحيح ومقبول من الصحابي. نعم قال رحمه الله ثم امرنا او نهينا بعدم تعيين الامر. ومثله من نعم هذه المرتبة الرابعة وهي ان يقول الصحابي امرنا

30
00:10:46.950 --> 00:11:09.550
او يقول نهينا و هذا له اه امثلة في كتب السنة عدة لذلك مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال امر بلال امر بلال هكذا الرواية

31
00:11:09.900 --> 00:11:32.850
الاشهر والاكثر امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة  هل هذا محمول على ان الذي امره نبي الله صلى الله عليه وسلم او غيره يقول هذه درجة نازلة هكذا يقول المؤلف

32
00:11:33.350 --> 00:11:58.900
هناك احتمال ان يكون الامر غيره صلى الله عليه وسلم. قال لعدم تعيين الامر الواقع ان هذا آآ ذكر الاصوليون انه يرد عليه اربعة احتمالات الثلاثة السابقة وايضا هذا الاحتمال الذي ذكره

33
00:11:59.150 --> 00:12:26.200
المؤلف وهو ان يكون الامر غيره ولا شك ان هذا كله احتمال مرجوح والصواب الذي عليه اكثر العلماء ان اسلوب الصحابي هذا محمول على الرفع وانه سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:27.000 --> 00:12:50.250
وذلك ان الصحابي اذا اخبر ان انه او غيره امر في زمن التشريع فانما ذلك منسوب الى من له الامر والنهي ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو يضيف الامر والنهي الى من له الامر والنهي

35
00:12:50.450 --> 00:13:11.800
صلى الله عليه وسلم وهذا امر معروف عند الناس في اعرافهم المستقرة فانه اذا كان في البلد رئيس فقال من يطيع هذا الرئيس امرت بكذا ونهيت عن كذا فظاهر ذلك انه

36
00:13:11.900 --> 00:13:29.100
انما امر من الرئيس الذي بيده الامر بيده النهي كذلك الشأن في قول الصحابي امرنا او امر او نهينا او نهي فان ذلك محمول على من له ان يأمر وان ينهى في مقام التشريع

37
00:13:29.350 --> 00:13:47.450
وهو النبي صلى الله عليه وسلم  لا شك ان الصحابية اذا استعمل هذا الاسلوب في مقام التشريع يعني في مقام بيان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان يكون مريدا

38
00:13:47.600 --> 00:14:10.200
النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله ومثله من السنة. نعم. ومثله من السنة اما هذا لا شك انه اقوى بكثير وكان حقه ان يقدم بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر الاتفاق

39
00:14:10.650 --> 00:14:29.250
على ان هذا الاسلوب مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعمله الصحابي فقال من السنة فانه يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له ما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه

40
00:14:30.050 --> 00:14:53.000
قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا فقال من السنة قلة من الاصوليين ذهبوا الى ان هذا محتمل ربما يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون مريدا

41
00:14:53.100 --> 00:15:10.800
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وربما يكون مريدا سنة ابي بكر او عمر او عثمان او علي  لا شك ان هذا ايضا مرجوح وما كان اه الصحابي ليقول من السنة

42
00:15:11.250 --> 00:15:29.200
الا وهو يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الامر المعروف عند الصحابة وكذلك عند التابعين وكذلك عند اتباعهم السنة اذا اطلقت آآ ظاهر ذلك لا شك انه

43
00:15:29.300 --> 00:15:45.450
ويضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا ما روى البخاري عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان الحجاج

44
00:15:45.900 --> 00:16:08.250
سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة يوم عرفة فبادر سالم ابنه بالاجابة فقال ان كنت تريد السنة فهجر للصلاة فقال ابن عمر صدق هنا سأل ابن شهاب لما حدثه سالم بذلك

45
00:16:08.900 --> 00:16:29.450
قال افعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سالم رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين قال او سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم يعنون فدل هذا على ان

46
00:16:29.900 --> 00:16:47.450
السلف اذا قالوا في مقام التشريع من السنة كذا او هذا هو السنة لا يريدون بذلك الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان هذا مرفوع نعم قال رحمه الله

47
00:16:47.600 --> 00:17:09.100
ثم كنا نفعل او كانوا يفعلون ان اضيف الى زمنه فحج بظهور اقراره عليه فقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع خلافا لبعض الشافعية اما قول الصحابي كنا نفعل فهذا

48
00:17:09.550 --> 00:17:33.100
مما وقع فيه خلاف وبحث طويل عند العلماء والاقوال في هذه المسألة اشهرها ما يأتي اولا ان قول الصحابي كنا نفعل حجة مطلقا وهذا الذي ذهب اليه كثير من المحدثين

49
00:17:33.800 --> 00:17:53.750
واعتمده الشيخان في صحيحيهما بل اكثر منه البخاري رحمه الله وكذلك اختاره الحاكم وجماعة من علماء الحديث الصحابي اذا قال كنا نفعل سواء قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او لم يقل

50
00:17:54.450 --> 00:18:12.600
فان هذا محمول على انه مرفوع اذا عندنا اسلوبان هنا ان يقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

51
00:18:13.050 --> 00:18:28.900
كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير او صاع من تمر الى اخره ما ذكر فهنا نسب هذا الكلام الى انهم كانوا يفعلونه في ماذا

52
00:18:29.650 --> 00:18:52.100
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول جابر رضي الله عنه كما عند ابي داوود والترمذي كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل فنسبوا او نسب فعله رضي الله عنهم الى ان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:18:52.600 --> 00:19:17.800
وقد يكون اه هذا الاسلوب مطلقا ما فيه هذا التقييد كما جاء عند البخاري وغيره من او لجابر رضي الله عنه كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا ينسب هذا الى فعلهم رضي الله عنه

54
00:19:17.850 --> 00:19:41.500
هم اذا كانوا في طريق وصعد بهم الطريق اجتفعوا رقوا جبلا او نحوه كبروا يقولون الله اكبر الله اكبر واذا نزلوا سبحوا فها هنا الاثر ليس فيه ماذا تقييد لان هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:42.250 --> 00:20:15.550
القول الاول وانه مرفوع مطلقا  يكون هذا حجة وفي حكم السنة التقريرية لان الزمان زمان تشريع وكون الصحابي يقول كنا نفعل في مقام الاستدلال فان هذا محمول على انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره

56
00:20:16.450 --> 00:20:37.200
لان الصحابي لا يستدل الا بدليل ولا دليل هنا الا ان يكون اقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا هذا طيب الصحابي اذا سقى مثل هذا اللفظ كنا نفعل كذا

57
00:20:37.800 --> 00:20:57.400
انما يسوقه لاجل ماذا ان يستدل به الصحابي اعلم الناس بي مواضع الاستدلال ومواقعها وهو اذا قال كنا نفعل مستدلا فهو لا يستدل الا بدليل ولا دليل ها هنا الا ان يكون

58
00:20:58.200 --> 00:21:19.250
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا نفعل اي انه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيقره وقد مر معنا في انواع السنة السنة ايش التقريرية اذا قر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا شك انه سنة ولا شك انه حجة

59
00:21:20.150 --> 00:21:41.500
القول الثاني والتفريق بين ما يضيفه الصحابي الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم او ما لا يضيفه. فان اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه مرفوع وان لم يضفه الى

60
00:21:41.550 --> 00:22:03.350
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه موقوف وهذا ما نسب الى الجمهور اختاره جماعة من علماء الحديث كالخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما من اهل العلم وذلك لقولهم انه اذا نسب

61
00:22:03.650 --> 00:22:20.900
هذا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر انه بلغ فاقره فيكون بحكم المرفوع اما اذا لم ينسبه الى ذلك فانه يكون حكاية عن فعل الصحابة وهذا من قبيل

62
00:22:21.150 --> 00:22:38.550
الموقوف والقول الثالث في هذه المسألة هو انه موقوف مطلقا سواء اضافه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا وهذا ما ذهب اليه قلة من اهل العلم ومنهم ابو بكر

63
00:22:38.800 --> 00:23:07.800
الاسماعيلي رحمه الله احد علماء الحديث و والقول الرابع في هذه المسألة قريب من القول الذي ذهب اليه الجمهور ولكنه آآ يقيد تقييدا زائدا يقول انه يكون مرفوعا اذا اظافه الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان

64
00:23:07.850 --> 00:23:26.400
مما لا يخفى غالبا عليه وكان مما لا يخفى غالبا عليه فيكون حينئذ بحكم المرفوع والا فلا وهذا ما ذهب اليه السمعاني رحمه الله و القول الخامس وهو الذي اشار اليه

65
00:23:27.000 --> 00:23:48.400
المؤلف قال اه وقال ابو الخطاب كانوا يفعلون نقل للاجماع خلافا لبعض الشافعية لست هذا القول هو ان قول الصحابي كانوا يفعلون لا يخلو اما ان يكون مضافا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:48.750 --> 00:24:10.250
الظاهر انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فاقره. والا لماذا يقول الصحابي هذه الجملة او يكون ذلك بعده فيكون حجة ايضا لا لانه في حكم المرفوع وانما لانه اجماع والاجماع

67
00:24:10.400 --> 00:24:35.500
حجة قول الصحابي كانوا يفعلون يشير الى انه فعل فاش منتشر بينهم  كونهم جميعا يفعلونه او كون بعضهم يفعلون والاخرون يقرون فهذا اجماع على الاقل هو اجماع سكوته وهو حجة على الصحيح كما سيأتي

68
00:24:35.600 --> 00:24:53.100
لا سيما وان ذلك في عهد من في عهد الصحابة لا يسكتون عن او لا يسكتون على منكر فهو حجة بكل حال وبالتالي صار الخلاف بناء على هذا القول اه خلافا

69
00:24:53.400 --> 00:25:12.650
اقرب الى ان يكون لفظيا اقرب الى ان يكون لفظيا فانه ان لم يكن مرفوعا فهو فهو اجماع وبالتالي حجة على كل حال هو حجة على كل حال والاقرب والله تعالى اعلم هو القول الاول

70
00:25:13.350 --> 00:25:37.600
وذلك لان الصحابي لا يتكلم بهذا الكلام الا في مقام الاستدلال بالتالي فانه يعرف باي شيء يستدل فقوله كنا نفعل فهذا ظاهره ان ذلك مما اقره النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:25:37.900 --> 00:25:57.800
بالتالي فيكون في حكم المرفوع وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم قال رحمه الله كنا نفعل او كانوا يفعلون فانه اضيف الى زمنه فحجة لظهور اقراره ظهوره لظهوري هنا يعني لان الظاهر

72
00:25:58.250 --> 00:26:17.450
لان الظاهر اقراره عليه صلى الله عليه وسلم قال وابن الخطاب فقال ابو الخطاب كانوا يفعلون يعني غير مضاف نقل للاجماع خلافا لبعض ظاهر لبعض لبعض الشافعية الذين خالفوا في ذلك

73
00:26:17.550 --> 00:26:41.500
هذه هي المراتب آآ الخمس ليه تحديث او رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انها جميعا مقبولة وتأخذ حكم الرفع الصحيح انها جميعا مقبولة وتأخذ حكم الرفع والله تعالى اعلم. نعم

74
00:26:42.850 --> 00:27:02.450
قال رحمه الله ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند ابي الخطاب طيب انتقل بعد ذلك الى ما اذا اخبر الصحابي بان كذا وكذا منسوخ هل يكونوا قوله معتبرا ها هنا

75
00:27:03.050 --> 00:27:25.850
ام لا يعني مثلا حينما قال جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو يخبر عن عن ان الامر بالوضوء

76
00:27:26.300 --> 00:27:51.600
من اكل ما مست النار امر متقدم جاء بعده امر متأخر فيكون ماذا منسوخا فان قوله لا شك انه حجة لان الصحابي عدل ضابط  المقام مقام نقل الشريعة لا يمكن ان يتساهل

77
00:27:51.900 --> 00:28:06.450
الصحابي او يتكلم باجتهاد انما هذا نقل للواقع لا شك في ذلك ولا ريب مثله مثل لو نقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتاب الانسان فيه شك

78
00:28:06.950 --> 00:28:30.250
فيكون هذا اه مما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع كذلك مثلا فجاء عن ابي ابن كعب رضي الله عنه عند ابي داود والترمذي من ان ترك الاغتسال من

79
00:28:30.400 --> 00:28:47.400
او كان الماء من الماء يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء قال امرا في اول الاسلام ثم امر بالغسل  في اول الامر كان الامر بالاغتسال

80
00:28:47.750 --> 00:29:10.000
انما هو مقيد بما اذا حصل انزال الجماع. اما اذا لم يحصل انزال لا يلزم الاغتسال فابي رضي الله عنه بين ان هذا كان ماذا امرا في اول الاسلام ثم بعد ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:29:10.050 --> 00:29:29.450
بالاغتسال مطلقا سواء حصل انزال او لم يحصل انزال. اذا اذا قال او ذكر الصحابي ان هذا منسوخ سواء تعلق هذا بالحديث او تعلق هذا حتى بالقرآن يعني عائشة رضي الله عنها

82
00:29:29.700 --> 00:29:53.350
قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات عشر رضعات معلومات يحرمنه عشر ركعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس  لا شك ان هذا مما هو مقبول من الصحابي ويكون معتبرا و

83
00:29:53.650 --> 00:30:13.950
به يعرف ما هو الناسخ من المنسوخ احد الطرق الصحيحة بمعرفة الناسخ من المنسوخ في القرآن والحديث لا شك انه اخبار الصحابي بذلك قال ويقبل هذا الخبر منسوخ يعني ان يقول يقبل قوله هذا الخبر منسوخ

84
00:30:14.150 --> 00:30:33.650
عند ابي الخطاب وهو الذي عليه اكثر العلماء وان خالف بعضهم في ذلك وقال لابد ان يصرح بالمتأخر والا فلو قال هذا منسوخ فقط فانه غير مقبول لاحتمال انه قاله عن اجتهاد

85
00:30:33.700 --> 00:30:54.400
لكن لا شك ان هذا الاحتمال مرجوح نعم قال رحمه الله ويرجع اليه في تفسيره قال ويرجع اليه في تفسيره هل المقصود يرجع اليه في تفسيره للقرآن او يرجع اليه في تفسيره يعني الى الصحابي

86
00:30:54.450 --> 00:31:17.300
في تفسيره لما روى الاقرب انه يريد الثاني لكن نذكر المسألتين تفسير الصحابي اه اذا تعلق ببيان سبب النزول فلا شك ان هذا في حكم المرفوع ولا شك ان هذا مقبول

87
00:31:17.800 --> 00:31:35.800
لان الصحابي اذا اخبر ان هذا قد انزل في كذا او انزل يوم كذا فان هذا لا شك انه لا يقوله عن اجتهاد وهو مقبول الرواية فيما يروي رضي الله عنه

88
00:31:36.950 --> 00:32:00.750
كذلك اذا فسر الاية بما لا يقبل الاجتهاد كان يذكر في الاية معنى يتعلق بالاخرة او بما يكون في مستقبل الزمان او بما كان في اه الامم السابقة المهم ان الضابط

89
00:32:01.100 --> 00:32:20.250
لزوم قبول تفسير الصحابي انما هو ان يخبر بما لا مجال للاجتهاد فيه اما ما عدا ذلك فانه قول صحابي وموقوف ولا شك ان له اعتبارا لكنه ليس حجة لان الصحابي قد يفسر بناء على

90
00:32:21.000 --> 00:32:41.500
معنى لغوي عرفة او بناء على اجتهاد له في فهم الاية ولذلك حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير بعض الايات وبالتالي فلا يمكن ان يكون الجميع قوله حجة انما يحمل هذا على ان كلا

91
00:32:41.650 --> 00:33:07.100
قال باجتهاده اما اذا كان مراده يرجع اليه في تفسيره لما رواه فوجه ذلك ظاهر لانه اعلم بما يروي الصحابي اعلم بما يرويه وهذا الكلام لا شك انه صحيح ما لم يعارضه غيره

92
00:33:07.500 --> 00:33:30.200
فان عارضه غيره طلب اه حينئذ ما يرجح به بينهما فهمنا هذه الصحابي اذا فسر ما رواه آآ فانه يرجع اليه في ذلك ويكون كلامه حجة. لانه اعلم بما روى

93
00:33:30.300 --> 00:33:56.300
باستثناء حالة واحدة وهي اذا عارضه غيره من الصحابة حينئذ نطلب اسباب الترجيح ونرجح بين هذا وهذا نعم قال رحمه الله ولغيره مراتب اعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الاخبار فيقول حدثني او اخبرني وقال وسمعته. طيب

94
00:33:56.600 --> 00:34:20.150
انتقل المؤلف رحمه الله الى مبحث عند الوصوليين وكذلك واشهر عند علماء الحديث وهو الذي يسمى طرق التحمل وصيغ الاداء طرق التحمل يعني الطرق التي تحمل بها الراوي الذي هو دون

95
00:34:20.300 --> 00:34:42.250
الصحابي للحديث الذي يرويه الذي هو احد رجال اسناده كيف بلغه وكيف وصله؟ وكيف تحمل هذا الحديث هذه تسمى طرق التحمل اما صيغ صيغ الاداء فانها الالفاظ التي يبلغ بها

96
00:34:42.650 --> 00:35:12.650
الرواية التي تحملها والمؤلف رحمه الله ذكر طرق التحمل وهي السماع والقراءة والاجازة والمناولة وفصل الكلام فيها على ما سيأتي ان شاء الله بيانه قال اعلاه هكذا عندكم جميعا اعلاها

97
00:35:12.900 --> 00:35:33.250
هذا في الصواب انا عندي علاه الظاهر ان الصواب اعلاها لانه يتكلم عن ماذا عن المراتب فينبغي ان يقول اعلاها اذا الذي عنده اعلاه يصوت فله او اعلاه عفوا قراءة الشيخ

98
00:35:33.500 --> 00:35:56.850
عليه في معرض الافطار قراءة الشيخ يعني قراءة الشيخ على التلميذ والتلميذ يسمع من شيخه والشيخ يحدث اما من حفظه او من كتابه اذا كان ذلك كذلك فيقول المؤلف ان هذا

99
00:35:56.900 --> 00:36:22.950
اعلى اساليب اه تحمل وهو ان يحدث الشيخ و الشيخ والتلميذ يسمع وهذا الذي يسمى بالسماع استمع التلميذ من شيخه الذي يحدث في الحديث الذي بلغه  كون هذا اعلى من غيره او ليس اعلى هذا مما وقع فيه

100
00:36:23.100 --> 00:36:46.350
خلاف بين العلماء فذهب كثير من العلماء ونسب الى جمهور اهل المشرق ان السماع هو الاعلى ان ان يكون القارئ هو الشيخ لا التلميذ وذهب بعض العلماء وهذا القول الثاني الى انهما متساويان ان قرأ الشيخ

101
00:36:46.800 --> 00:37:09.350
يعني كانت طريق هي السماع او قرأ التلميذ وكانت الطريق هي القراءة اه او العرض فان هذا كله متساو وهذا مروي عن مالك وجماعة من علماء المدينة والكوفة وغيرهما والمذهب الثالث هو ترجيح

102
00:37:09.500 --> 00:37:28.600
العرض على السماع كون القارئ يقرأ والشيخ يقره على ما قرأ يرى هؤلاء ان هذا اقوى وهذا ما ذهب اليه بعض العلماء لكن الاقرب والله اعلم ان الاقوى هو الاول

103
00:37:28.850 --> 00:37:48.000
وهو ان يحدث الشيخ لانه لا يخلو العرض من وقوع احتمال احتمال ذهول او غفلة من الشيخ اما هذا الاحتمال فهو غير وارد اذا كان هو الذي يتحدث ويقرأ على كل حال

104
00:37:48.650 --> 00:38:09.300
هذه الصورة هي قراءة الشيخ عليه لكن بقيد ان يكون في معرض الاخبار يعني في مجلس التحديث لا في مجلس التصحيح او في مجلس المذاكرة فانه يحصل من التسامح لمجلس التصحيح ومجلس

105
00:38:09.450 --> 00:38:28.850
المذاكرة ما لا يحصل في مجلس التحديث يعني جلس الشيخ لاجل ماذا ان يحدث تلميذة او تلاميذه فان مثل هذا لا شك ان فيه من الضبط والعناية من قبل الشيخ ما ليس في غيره من المجالس

106
00:38:29.500 --> 00:38:53.450
قال فيقول حدثني او اخبرني هنا مبحث دقيق عند علماء الحديث وهو التفريق بين حدثني وحدثنا او اخبرني واخبرنا ايهما اقوى ان يقول الراوي حدثني شيخي او حدثنا ذكر ابن كثير رحمه الله انه حدثني

107
00:38:53.800 --> 00:39:14.900
ابلغ واقوى لان هذا فيه انه كان الوحيد الذي يسمع الشيخ فضبطه لذلك اقوى من ان يكون مع غيره ربما يكون بعيدا ربما يخفى عليه شيء من كلامه لكن اذا قال حدثني فالكلام موجه اليه

108
00:39:15.150 --> 00:39:38.000
مباشرة فهذا اقوى فعلى كل حال يتعلق بهذه المرتبة ان يقول حدثنا او حدثني او اخبرنا او اخبرني او قال وهذا مقبول ما لم يكن الراوي الذي يقول هذا الكلام مدلسا على تفصيل لعله يأتي معنا ان شاء الله

109
00:39:38.450 --> 00:39:57.250
كذلك ان يقول سمعته فهذا كله يدل على انه قد سمع مباشرة من لفظ الشيخ نعم قال رحمه الله ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم او يسكت خلافا لبعض الظاهرية. طيب

110
00:39:57.900 --> 00:40:21.600
اه انا عندي قراءته وش عندكم الظاهرة هي على كل حال نسختان نسخة قرأته ونسخة قراءته كلاهما محتمل لكن قراءته يبدو انها اظهر المقصود ان قراءة التلميذ على الشيخ والشيخ

111
00:40:22.250 --> 00:40:50.750
يتابع ويستمع يستمع و يضبط ما يقوله على حفظه او يضبط ما يقوله على كتابه. تلميذ اقرأ والشيخ معه ماذا كتابه الذي فيه مروياته و هذه الطريق يسمى العرض او القراءة

112
00:40:51.350 --> 00:41:07.900
ان يعرض التلميذ على الشيخ مروياته او ان يقرأ التلميذ على الشيخ مروياته وهنا يقول الشيخ نعم عند كل حديث يقول ايش نعم ويقوم مقام لفظه ان يشير مثلا برأسه

113
00:41:08.000 --> 00:41:25.700
او يشير بيده المهم انه يصدر منه ما يدل على انه اقر ذلك من فعل او قول قال او يسكت خلافا لبعض الظاهرية ان سكت وما قال الجمهور قالوا ايضا

114
00:41:26.000 --> 00:41:42.850
يدل على انه يقر ما قرأه التلميذ عليه لان قرينة الحال تدل على ان سكوته اقرار والا فما الذي يمنعه ان ان يبين وهو يعلم ان هذه الرواية سوف تنقل عنه

115
00:41:43.050 --> 00:41:58.700
ان كان قد اخطأ التلميذ في القراءة فلابد ماذا ان يصحح له قال بعض الظاهرية المقام مقام عظيم. لا بد فيه من الاحتياط فلا يقبل ان يسكت بل لابد ان يصرح

116
00:41:58.900 --> 00:42:18.200
بما يدل على ان الذي قرأه التلميذ ماذا صحيح وللجمهور ان يقولوا لان المقام مقام عظيم ينبغي فيه الاحتياط فالسكوت من الشيخ يدل على ماذا على اقراره يدل على اقراره وعلى ان قراءة التلميذ

117
00:42:18.350 --> 00:42:38.700
صحيحة وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم قال رحمه الله فيقول اخبرنا او حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية. طيب في هذه الطريق صيغة الاداء هي ان يقول حدثني فلان او حدثنا فلان بقيد وهو

118
00:42:39.600 --> 00:42:59.250
قراءة عليه حتى يفرق بين هذه الطريق والتي قبلها حتى يفرق بين هذه الطريق والتي قبلها يقول حدثنا فلان قراءة عليه  او يقول قرأت على فلان كذا وكذا هذا ايضا واضح

119
00:42:59.500 --> 00:43:19.850
او يقول اخبرنا فلان قراءة عليه او اخبرنا فلان قراءة عليه وانا اسمع المهم انه لابد من هذا القيد قال لا بدونه في رواية هذه اه الرواية هي انه يشترط

120
00:43:20.350 --> 00:43:34.400
في صيغة الاداء ها هنا في هذه الطريق انه لابد من هذا القيد وهو قراءة عليه. اما بدون هذا فان هذه الرواية لا تقبل اه في رواية عن الامام احمد رحمه الله

121
00:43:34.550 --> 00:43:53.900
وعلى كل حال الاقوال في هذه المسألة ثلاثة الاولى انه لابد من التقييد سواء قال حدثنا او اخبرنا لابد من التقييد قراءة عليه والقول الثاني جوازه ان يقول حدثنا واخبرنا

122
00:43:54.300 --> 00:44:13.900
بلا قيد فان قراءة التلميذ تقوم مقامه سماعه منه لان الشيخ ماذا اقره فصار كأنه هو الذي حدث صار كأنه هو الذي حدث فلا فرق سواء قال قراءة عينيه او لم يقل ذلك

123
00:44:14.100 --> 00:44:37.050
فالواقع ان هذا هو ما صدر من الشيخ هذه روايته واقراره يقوم مقام تحديثه بالفعل والقول الثالث انه يقبل قوله اخبرنا بلا قيد ولا يقبل قوله حدثنا بلا قيد لاخبرنا

124
00:44:37.450 --> 00:44:56.300
يصح لان هذا الاصطلاح عند كثير من العلماء انه يقول اخبرنا في ماذا فيما مات فيما سمع من الشيخ يعني في طريق في طريق العرض واما حدثنا فان اصلاح هؤلاء العلماء

125
00:44:56.350 --> 00:45:20.700
انما هو في مقام ماذا بمقام السماع في مقام السماع. فعندنا في هذا ثلاثة اقوال والواقع ان المسألة اصطلاحية المسألة اصطلاحية كل طائفة من العلماء اصطلحت على شيء نعم قال رحمه الله ليس له ابدال احدى ليس ولا بدون بدون واو

126
00:45:21.950 --> 00:45:36.800
الظاهر انها بالواو وليس له. هو الان انتقل الى شيء اخر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وليس له ابدال احدى لحظته الشيخ حدثنا او اخبرنا بالاخرى في رواية

127
00:45:37.050 --> 00:45:59.400
ايضا بيحدثنا هكذا انا عندي بدون الباء وبدون في والظاهر ان هذا هو الاقرب يعني ليس له ابدال احدى لفظتي الشيخ التي هي حدثنا او اخبرنا الاخرى الاقرب والله اعلم انها بدون الباء وبدون فيه

128
00:46:00.200 --> 00:46:23.100
قال ليس له ابدال احدى لفظتي الشيخ لم لاحتمال ان الشيخ الذي حدث يرى ان بينهما فرقا بالتالي فان الرواية ينبغي ان تكون بحسب ما جاء عن الشيخ فلا يجتهد التلميذ

129
00:46:23.650 --> 00:46:38.450
في هذا المقام لا يغير اذا كان الشيخ يقول حدثنا هو يقول حدثنا واذا كان الشيخ قال اخبرنا فانه يقول اخبرنا فليس له ان يغير هذه عن هذه قال في رواية في رواية عن

130
00:46:38.550 --> 00:47:00.850
الامام احمد رحمه الله والرواية الاخرى عن الامام احمد انه لا بأس بذلك وهذه المسألة راجعة الى تفريق بين اخبرنا وحدثنا ومن العلماء لا سيما كثيرا من المتقدمين من كان لا يفرق

131
00:47:00.900 --> 00:47:27.850
بين حدثنا واخبرنا وهذا جاء منصوصا عن الامام احمد رحمه الله قال انما حدثنا واخبرنا واحد انما حدثنا واخبرنا واحد  القول الثاني هو التفريق فحدثنا تستعمل بي اه السماع من الشيخ

132
00:47:28.100 --> 00:47:50.250
واما اخبرنا فتستعمل بالقراءة او العرض من التلميذ وعلى كل حال الامر كما ذكرت لك اصطلاحي وينبغي على الناظر في هذا المقام ان يعرف اصطلاحات العلماء في هذا المقام والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان