﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول

2
00:00:17.400 --> 00:00:37.400
ثم الاجازة فيقول اجزت لك رواية الكتاب الفلاني او مسموعاتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد

3
00:00:40.950 --> 00:01:19.750
انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان النوع الثالث من طرق التحمل تحمل الحديث وهي طريق الاجازة والاجازة هي اذن المحدث للطالب ان يروي عنه حديثا من حديثه او كتابا من كتبه

4
00:01:20.800 --> 00:01:50.100
او اكثر من غير ان يكون قد سمعه منه وهذا الذي اراده المؤلف في قوله فيقول يعني الشيخ اجزت لك رواية الكتاب الفلاني او مسموعاتي والاجازة على درجات انهاها بعض العلماء الى ست درجات

5
00:01:51.000 --> 00:02:21.350
وزادها بعضهم الى سبع وزاد اخرون الى ثمان واعلى تلك المراتب والدرجات هي اجازة المعين في معين يعني ان يجيز الشيخ تلميذا معينا فيقول اجزتك يا فلان ويعين له الشيء الذي اجازه فيه

6
00:02:22.250 --> 00:02:47.550
يقول اجزتك في ان تروي عني الحديث الفلاني او الكتاب الفلاني او هذا الجزء الذي يحتوي مجموعة من الاحاديث وكذلك عن المرتبة الثانية ان يجيز معينا في غير معين كان يقول له

7
00:02:48.350 --> 00:03:14.900
اجسك يا فلان في ان تروي عني مسموعاتي او كل ما صح لك انه من حديث او نحو ذلك والجمهور على ان الرواية تصح بالاجازة يعني ان الاجازة طريق صحيحة

8
00:03:16.150 --> 00:03:40.950
و الاصل ان السلف من الصحابة والتابعين ما كانوا يعرفون هذه الطريق انما كان الراوي يروي والطالب يحمل الحديث الذي سمعه عن هذا الراوي ثم يرويه من بعد او ان يكون هناك عرض

9
00:03:41.150 --> 00:04:02.250
على الشيخ ان يقال سمعت كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن فلان؟ فيقول نعم لكن الحاجة في العصور التي تلت ذلك دعت الى هذه الطريق فان

10
00:04:02.550 --> 00:04:26.500
الامر فيه من الصعوبة بمكان ان لا تكون الرواية الا من طريق السماع او طريق القراءة رأيت الشيخ الذي يريد ان يحدث تلميذا له بصحيح البخاري مثلا آآ بدأ مع التلميذ في صحيح البخاري فجاء ثان

11
00:04:27.350 --> 00:04:44.750
وقد ذهب شطر من الكتاب ماذا يصنع يعود مرة اخرى الى الاول او كيف يصنع ثم اذا جاء ثالث بعد ذلك او جاء عشرة او جاء مئة فاصبح لا مناص

12
00:04:45.250 --> 00:05:13.700
من ان تكون الاجازة هي السبيل والمخرج للتحديث ولكن كانت الاجازة في السابق في العصور القديمة كان لها شأن فلا يجيز الا عالم ولا يجيز الا من هو ضابط ومتقن للشيء الذي يجيزه

13
00:05:14.400 --> 00:05:40.200
وكذلك لا يجاز الا من هو متأهل لذلك بخلاف الامر في العصور المتأخرة ان الاجازة اضحت اه شيئا قليل الفائدة بعد استقرار دواوين السنة ضبطها عند العلماء واصبح هناك تساهل كبير

14
00:05:41.650 --> 00:06:08.400
والاجازة في اصلها فيها ضعف رواية فيها ضعف ولكنها مع تصرفات الناس اضحت في كثير من الصور اكثر ضعفا وعلى كل حال الذي اضحى عليه بعض صغار طلبة العلم من

15
00:06:08.750 --> 00:06:25.850
الانشغال في هذا العصر بموضوع الاجازات بصورة فوتت عليهم ما هو اهم من العلم والدعوة هذا شيء في الحقيقة ينبغي على من وقع فيه ان يعيد النظر فيه الاجازة كما

16
00:06:26.150 --> 00:06:51.450
آآ علمت طريق صحيحة ولكن الامر في ذلك كان له حظه ونصيبه بتحمل الاسانيد لكن الامر بعد ذلك اصبح قليل الفائدة  انشغال الانسان بذلك عن الاهم من فقه الكتاب والسنة

17
00:06:51.850 --> 00:07:12.200
وحفظ الكتاب والسنة ثم الدعوة الى الله جل وعلا لا شك انه اولى من التشاؤل بالذهاب والاياب والدوران في سبيل تحصيل هذه الاجازات لمن ليس اهلا لها اصلا بعض طلبة العلم لا يزال في بداية الطريق

18
00:07:12.800 --> 00:07:33.250
بل بعضهم ربما يكون حديث عهد باسلام وفجأة يعني يتشاغل بهذا الامر ويلهيه التكاثر انه يروي عن كذا وكذا شيخ ثم ماذا ماذا استفدت اهو ان يقال عنك انك محدث

19
00:07:34.150 --> 00:07:56.500
حقيقة ان مثل هذا الامر يحتاج ان يعيد الانسان فيه النظر نعم  قال رحمه الله والمناولة فيناوله كتابا ويقول ارويه عني فيقول ارويه عنه احسن الله اليكم اروه عني فيقول انبأنا

20
00:07:57.000 --> 00:08:17.550
وان قال اخبرنا فلا بد من اجازة او مناولة فلا بد من اجازة او مناولة  فلابد من من اجازة فلابد من اجازة او مناولة على الحكاية اه هذه الطريق الرابعة من طرق

21
00:08:18.050 --> 00:08:43.950
تحمل الحديث وهي المناولة والمناولة كما ذكر الشيخ ان يناوله كتابا ويقول ارويه عني يعني يناوله كتابا من كتبه التي فيها مسموعاته ويقول لتلميذه اروي هذا الكتاب او هذه الاسانيد

22
00:08:44.200 --> 00:09:14.750
التي في الكتاب عني  هذه المناولة لها آآ درجتان الاولى ان يقترن بها اجازة تناوله مع اجازته للتلميذ ان يروي عنه فهذه في الحقيقة اجازة بل ارفع من مجرد الاجازة

23
00:09:15.250 --> 00:09:33.550
يعني هي نوع من الاجازة وان شئت فقل هي ارفع من مجرد الاجازة والجمهور على قبولها واذا اقترن بها ما هو اعظم من ان ينتخب التلميذ او ينسخ التلميذ من كتاب شيخه

24
00:09:34.050 --> 00:09:52.950
ثم يصححه له شيخه ثم يجيزه فيه فلا شك ان هذه اقوى واقوى بل الحق بعضهم هذه الطريق بالسماع جعلها في منزلة السماع آآ هذه لا شك انها درجة ارفع

25
00:09:53.100 --> 00:10:11.700
وانا وله وقال اجيزك ان تروي او اروي هذا عني ان هذه طريق صحيحة عند الجمهور الدرجة الثالثة ان يناوله الكتاب فقط دون ان دون ان يجيزه في روايته يقول هذا الكتاب

26
00:10:11.800 --> 00:10:34.650
فيه مرويات فان هذا الجمهور على انه ليس له ان يروي عنه هذا الكتاب لعدم اذنه بروايته وما يدريه لعل الشيخ ما صحح الكتاب لعله ما ليس على ثقة تامة بما في كتابه

27
00:10:35.050 --> 00:10:53.400
كيف لك ان تروي عنه شيئا لم يأذن لك ان ترويه دل هذا على ان الاجازة اه على ان المناولة لابد ان يقترن بها الاذن بالرواية وفي هذه الحال صيغة الاداء

28
00:10:53.700 --> 00:11:18.400
ان يقول انبأنا تواضع المتأخرون واصطلحوا على ان انباءنا انما تقال في اه الرواية بالاجازة والمناولة وان كان في اصل اللغة لا فرق بين اخبرنا وانبأنا وحدثنا لكن هكذا اصطلح المتأخرون

29
00:11:18.700 --> 00:11:41.000
والمتقدمون ما كان عندهم هذا التفريق لكن اصطلح المتأخرون او كثير من المتأخرين على تخصيص هذا اللفظ بمارويا بالاجازة او المناولة فاذا رأيت في الاسناد انباءنا فان هذا يدل على ان

30
00:11:41.100 --> 00:12:03.150
طريقة تحمل ها هنا هي المناولة او الاجازة قال وان قال اخبرنا فلا بد من اجازة او مناولة بمعنى لابد ان يقول الراوي التلميذ حدثني انباءنا عفوا ان يقول اخبرنا فلان اجازة

31
00:12:03.550 --> 00:12:23.750
لابد من ان يبين ان هذه الرواية كانت آآ عن طريق الاجازة او عن طريق المناولة انت تنصب هذه الكلمة على الحكاية فلابد من اجازة لابد ان يقول هذا التلميذ

32
00:12:24.250 --> 00:12:43.950
اخبرنا فلان اجازة اخبرنا فلان مناولة والا فانه يقع في اه امر لا يستحسن انه يوهم انه سمع هذا من شيخه او عرظ هذا على شيخه والواقع انه لم يكن

33
00:12:44.200 --> 00:13:01.750
ولا ينبغي للانسان ان يتشبع بما لم يعطى نعم قال رحمه الله وحكي عن ابي حنيفة وابي يوسف منع الرواية بهما يقول حكي عن ابي حنيفة رحمه الله وعن تلميذه ابي يوسف

34
00:13:01.950 --> 00:13:32.500
منع رواية بالاجازة والمناولة والذي وجهه آآ كبار علماء الحنفية عن هذا النقل انه ما منعا الاجازة والمناولة لغير العالم اما من كان عالما بالمرويات بالسماعات بالحديث فانهم لم يروا بأسا

35
00:13:32.700 --> 00:13:56.350
بالرواية بهما هكذا قرر علماء الحنفية الاصوليون بما وجهوا عن ابي حنيفة وابي يوسف من هذا القول. نعم فقال رحمه الله ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب او هو سماعي بدون اذنه فيهما

36
00:13:56.450 --> 00:14:20.200
ولا وجوده بخطه. طيب نحن النسخة التي معنا لعل الاخوة معي في هذا ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي. بدون اذنه فيها واللفظ الذي قرأه اخونا وهذا معناهما ومؤداهما واحد

37
00:14:20.800 --> 00:14:47.750
لا يجيز الرواية ان يقول الشيخ هذا الكتاب سماعي بدون اذنه فيها. يعني في الرواية وان قلت فيهما يعني في الاجازة والمناولة كما ذكرنا ان مجرد اخبار الشيخ بان هذا الكتاب سماعه

38
00:14:48.200 --> 00:15:10.700
ان يقول هذا الكتاب سماعي لا يخول التلميذ ان يروي ذلك عن شيخه بل لابد من الاذن في الرواية ثم قال ولا وجوده بخطه يعني لا يجيزه ايضا ان يروي ان يجد الكتاب بخط شيخه

39
00:15:10.750 --> 00:15:40.400
يعني ليس له ان يرويه اذا وجد هذا الكتاب بخطه بخط شيخه  هذه طريق خامسة عند العلماء وهي الوجادة والوجادة ان يجد التلميذ كتابا بخط شيخه دون ان يعطيه اياه

40
00:15:40.950 --> 00:16:03.750
او دون ان يأذن له فيه او دون ان يأذن له فيه هل له ان يروي عنه هذا الكتاب اختلفوا في الرواية بالوجادة والاكثر على انه لا يصح الرواية بالوجادة

41
00:16:04.400 --> 00:16:23.800
وان الرواية بها منقطعة وان الشخص اذا قال اخبرنا او حدثنا فلان والواقع انه انما وجد كتاب شيخه الحقيقة ان هذا اخبار بما لم يحصل فهو لم يحدث ولم يناوله ولم ينجزه

42
00:16:24.250 --> 00:16:44.250
اه الصواب ان هذا هو القول الحق وهو انها من جهة الرواية منقطعة اما من جهة العمل فلا شك انه اذا وجد كتاب قد توثق من وجد لانه خط فلان

43
00:16:44.550 --> 00:17:01.600
لابد من هذا الشرط لابد من التحقق من انه شيخ فلان تحقق ان فيه روايته يقول هذا الشيخ حدثنا فلان عن فلان الى ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان هذا يصح به العمل

44
00:17:02.600 --> 00:17:21.500
اذا الراجح والله تعالى اعلم ان الوجادة يصح بها العمل ولا تصح بها الرواية لا تصح بها الرواية نعم ومن هذا بشرط الا يكون منه اذن. نحن نتكلم عن وجادة ماذا

45
00:17:21.700 --> 00:17:38.500
مجردة. نعم قال رحمه الله ولا وجوده بخطه بل يقول وجدت كذا ومتى وجد سماعه بخط طبعا يقول وجدت كذا فقط الا اذا كان هناك اذن في الرواية من شيخه. نعم

46
00:17:39.250 --> 00:18:01.250
ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه انه سمعه جاز له روايته. وان لم يذكره هكذا عندك سمعه  طيب رواه وان لم يذكره هكذا كويس خلافا خلافا لابي حنيفة وان شك فلا

47
00:18:01.500 --> 00:18:23.850
طيب نحن عندنا ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وان لم يذكره خلافا لابي حنيفة. على كل حال المعنى  يقول المؤلف متى وجد التلميذ سماعه يعني وجد كتابا

48
00:18:24.300 --> 00:18:44.600
فيه خط نفسه يذكر فيه سماعه يقول سمعت او حدثنا او اخبرنا فلان عن فلان عن فلان هو بخط يثق به بخط نفسه وهو يثق به وغلب على ظنه انه سمعه

49
00:18:45.500 --> 00:19:01.850
ولكنه نسيه بعد ذلك نسي ان هذا الكتاب له او ان هذه الاوراق التي فيها السماعات والروايات له لكن غلب على ظنه والله هذا خطي انا كتبته بخطي وهذا التلميذ ثقة

50
00:19:03.100 --> 00:19:21.000
فانه الصحيح انه يجوز له ان يروي بهذا السماع ويقول حدثنا فلان واخبرنا فلان بحسب ما هو مدون في هذا السماع وان كان قد نسيه بعد ذلك فان هذه السورة

51
00:19:21.600 --> 00:19:41.850
ان يجد التلميذ كتابا فيه سماع نفسه ولا يذكر انه قد سمعه لكنه مكتوب بخطه تأكد انه خطه وغلب ظنه على ظنه انه سمعه الصواب انه يجوز له ان يروي بهذا

52
00:19:41.900 --> 00:19:58.100
او يروي هذا السماع عن شيخه قال خلافا لابي حنيفة رحمه الله ابو حنيفة يرى انه اذا لم يكن ذاكرا ان هذا مسموعه فليس له ان يرويه قياسا على الشهادة

53
00:19:58.450 --> 00:20:16.250
كما ان الشاهد ليس له ان يشهد بشيء قد نسيه وكذلك ليس له ان يروي شيئا قد نسيه وان كان وجده بخطه والصواب لا شك انه مع القول الاول والفروق

54
00:20:16.300 --> 00:20:37.050
بين الشهادة والرواية لها اوجه متعددة قال وان شك فلا كل كلامنا السابق مع ماذا مع غلبة الظن ان هذا مسموعه لكن اذا كان هناك شك شك احتمال بدون ترجيح

55
00:20:37.600 --> 00:20:56.200
خمسين بالمئة ان هذا قد سمعته خمسون بالمئة انني ما سمعته هنا نقول ليس له ان يروي ذلك نعم قال فان انكر الشيخ فان انكر الشيخ الحديث وقال لا اذكره لم يقدح. ومنع انكره. اي منه

56
00:20:57.350 --> 00:21:14.450
هذه مسألة اخرى وهي ما اذا روى تلميذ عن شيخه رواية في حياة الشيخ والشيخ انكر ذلك قال لا اذكر انني حدثت فلانا بكذا او لا اذكر انني حدثتك بكذا

57
00:21:14.800 --> 00:21:41.650
فهل هذا يقدح برواية التلميذ الصواب لا شك انه لا يقدح ليس هذا قادحا في رواية التلميذ. لم لان الشيخ بشر والبشر ينسى واذا كان اه المثبت مقدما على النافي

58
00:21:42.350 --> 00:22:02.050
فكيف اذا كان مترددا او مجرد قائل انا لا اتذكر انني حدثت بهذا الحديث الصواب انه اذا كان التلميذ ثقة يعني عدل كان عدلا ضابطا وحدث عن فلان من الناس

59
00:22:02.650 --> 00:22:22.150
فان هذه الرواية صحيحة وان قال الشيخ انا لا اتذكر ذلك وهذا وقع في مواضع وجمع هذه المواضع التي وقف عليها في هذا الباب السيوطي بكتاب له سماه تذكرة المؤتسي

60
00:22:22.400 --> 00:22:46.200
لمن حدث ونسي ذكر ما يزيد عن ثلاثين مثالا فيما انكر الشيخ السماع واثبته التلميذ الصحيح ان هذه الرواية آآ صحيحة ومقبولة وان كان قد خالف في هذا بعض اهل العلم ونقل هذا المؤلف عن الكرخ الحنفي

61
00:22:46.600 --> 00:23:03.300
الصواب ان هذا لا يقدح في رواية التلميذ ولاجل هذه العلة نصح كثير من العلماء لا يحدث الانسان في حياته شيخه لا يحدث الا بعد وفاة شيخه خشية من ماذا

62
00:23:03.900 --> 00:23:24.600
من الوقوع في هذا الاشكال وهو ان الشيخ ينسى روايته ولذلك اه نجد في اه بعض اه الاسانيد شيئا من الطرافة ان يقول الراوي حدثني فلان عني انني حدثت عن فلان

63
00:23:25.050 --> 00:23:42.250
كذا وكذا فعلى كل حال الاولى لا شك ان الانسان لا يتعجل بالرواية بحياة شيخه دفعا لهذا الامر. نعم قال رحمه الله ولو زاد ثقة فيه لفظا او معنى قبلت

64
00:23:44.450 --> 00:24:04.100
نعم ان اتحد المجلس فالاكثر عند ابي الخطاب. والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والمثبت والمثبت مع التساوي في العدد في الحفظ والظبط وقال القاضي روايتان مسألة كبيرة من المسائل

65
00:24:04.550 --> 00:24:27.300
التي فيها بحث طويل عند اهل العلم وهي مسألة زيادة الثقة هل اذا زاد ثقة على غيره في الرواية يكون زيادته مقبولة او هذا قادح في روايته هذه مسألة من الناس فيها من اثبت

66
00:24:27.750 --> 00:24:50.300
وهذه طريقة كثير من الفقهاء والاصوليين اطلقوا ان زيادة الثقة مقبولة مطلقة وبعض العلماء نفى ذلك مطلقا والمسألة فيها اقوال كثيرة والمقام لا يحتمل التحقيق فيها ولكن الصواب وهو الذي عليه

67
00:24:50.650 --> 00:25:12.450
اه ائمة هذا الشأن وانه لا يطلق القول بان زيادة الثقة مقبولة ولا يطلق القول بانها غير مقبولة انما مرد ذلك الى الترجيح بحسب القرائن المحيطة بالرواية هذا هو الصواب

68
00:25:12.850 --> 00:25:45.100
ينظر في كل رواية بحسبها فقد تكون زيادة هذه اه زيادة هذا الثقة مقبولة وقد لا تكون مقبولة فاذا مثلا رفع حديثا والرواة قد وقفوه او وصله والاخرون ارسلوه او زاد فيه لفظا لم يذكره غيره. فانه ينظر في القرائن المحيطة في هذا

69
00:25:45.150 --> 00:26:07.900
بهذه او بهذه الرواية ثم بعد ذلك يحكم هل هذه الرواية صحيحة او ليست صحيحة ومثل هذه المسائل الدقيقة في علوم الحديث ينبغي الرجوع فيها الى اهل التخصص يعني اذا وجدت مسألة من مسائل الحديث

70
00:26:08.400 --> 00:26:27.050
بكتب الاصول فالمرجع الى المتخصصين الى اهل الحديث وصاحب الدار ادرى بما فيه كما انك اذا وجدت مسألة اصولية في كتب شروح الحديث المرجع في تحقيقها الى الى كتب الاصول

71
00:26:27.450 --> 00:26:51.400
والاصوليون لهم او كثير من الاصوليين لهم ترجيحات من مسائل الحديثية تخالف ما عليه ائمة هذا الشأن ينبغي الرجوع في هذه القضية الى اهل الشأن ولذلك تجد الائمة النقاد الكبار

72
00:26:51.800 --> 00:27:09.800
يحكمون على رواية تجد الامام احمد يحكم على رواية راو في حديث لان زيادته شاذة غير صحيحة ويردها تجد انه يحكم على زيادة هذا الراوي في حديث اخر بانها مقبولة وكل ذلك راجع بحسب

73
00:27:10.200 --> 00:27:27.800
راجع الى القرائن. راجع الى القرائن. فلا ينبغي اطلاق القول في هذه المسألة الكبرى. لان زيادة الثقة مقبولة مطلقا او انها غير مقبولة مطلقا لكن المؤلف رحمه الله آآ يذكر

74
00:27:28.150 --> 00:27:48.250
ان زيادة الثقة مقبولة جرى على ما عليه كثير من الفقهاء والاصوليين قال فان اتحد المجلس فالاكثر وهذا يدلك على ان المسألة عنده فيها تفصيل فان اختلف مجلس التحديث يعني سمع

75
00:27:48.750 --> 00:28:07.050
هذا التلميذ من شيخه في مجلس سمع غيره من الشيخ في مجلس اخر هنا اختلف مجلس السماء فانها مقبولة بدون شك عند المؤلف مقبولة دون شك الاختلاف المجلس احتمال ان الشيخ

76
00:28:07.300 --> 00:28:30.150
لما روى الجماعة نسي ولما روى لي آآ هذا الشخص المعين تذكر تذكر الزيادة فاذا اختلف المجلس فهي مقدمة او مقبولة مطلقا لكن ان اتحد المجلس يقول فالاكثر يعني قدم

77
00:28:30.300 --> 00:28:52.150
الاكثر قدمت روايته الاكثر سواء كانت زيادة او كانت نقصا. ننظر من الاكثر في الرواية يعني وجدنا زيادة عند واحد ووجدنا عدمها عند ثلاثة. ما المقدم ثلاثة لان غلبة الظن ان الثلاثة

78
00:28:52.350 --> 00:29:14.700
حفظه وان الواحد قد نسي هكذا يعني وجه هؤلاء مع ان هذا ليس بمضطرد ربما تجد واحدا هو اوثق عندك من ثلاثة. يعني اذا روى شعبة مثلا او الثوري يعني كيف تجد في نفسك روايته

79
00:29:14.800 --> 00:29:31.300
مثل هذا لو خالفه من خالفه تجد ان هذا اوثق في نفسك الا ان يكون في الطرف الاخر من من يوازيه او يقاربه في الحفظ هنا الامر مختلف  اذا ان اتحد مجلس السماع قدم ماذا

80
00:29:31.850 --> 00:29:52.800
الاكثر كما ذكر على ما ذكر المؤلف عند ابي الخطاب والمثبت والمثبت مع التساوي. طبعا حينما يقول المؤلف عند فلان هذا دليل ان المسألة فيها خلاف قال والمثبت يعني قدم المثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط

81
00:29:53.050 --> 00:30:12.650
طيب وقعن في صورة اخرى وهي انه وجدت زيادة عند رواة ولم توجد عند رواة. فنظرنا ولم نجد هناك زيادة عدد يمكن ماذا ان نرجح بها يقول ننظر في ماذا

82
00:30:12.950 --> 00:30:33.250
فيمن اثبت الزيادة فالقول قوله عند التساوي في ماذا قال التساوي في العدد هؤلاء اثنان اثنان او ثلاثة ثلاثة والحفظ والضبط كلهم متقاربون كلهم حفاظ او كلهم احاديثهم لا بأس بها

83
00:30:34.250 --> 00:31:00.850
فحينئذ نأخذ بقول ماذا من اثبت الزيادة المثبت يعني للزيادة. لان المثبت معه زيادة علم فيكون مقدما على من لم يذكر ذلك وهذا على كل حال كما ذكرت لك ليس اه بمضطرد عند ائمة هذا الشأن بل المسألة تدور مع القرائن

84
00:31:00.950 --> 00:31:17.150
وقال القاضي روايتان يعني عن الامام احمد القاضي ابو يعلى في كتابه العدة في اصول الفقه حكى روايتين عن الامام احمد رحمه الله تنبه الى ان مثل هذه الروايات عن الامام احمد ليست

85
00:31:17.350 --> 00:31:40.300
رواية منصوصة تجدها على سبيل التخريج يعني حكوا هذا الرواية عن احمد لانه حكم في اسناد بان الزيادة مقبولة وحكم في اسناد اخر بان الرواية الزيادة غير مقبولة فهل هذا يعني ان له قولان في المسألة

86
00:31:40.450 --> 00:31:57.100
الصواب لا هذا تخريج لكن ليس هذا منصوص الامام احمد. والصواب ان مذهب الامام احمد واحد وهو ان الامر يدور مع القرائن وبحسب ما يترجح عند العالم الناقد البصير بالعلل

87
00:31:57.150 --> 00:32:25.700
يترجح عنده ان الزيادة مقبولة او ان الزيادة غير مقبولة  يعني مثلا قبل كثير من الحفاظ زيادة الامام مالك في حديث صدقة الفطر زاد كلمة من المسلمين روى بعض الرواة هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر وعبد. زاد ما لك

88
00:32:26.050 --> 00:32:43.050
من المسلمين ومالك مالك مثل ما لك اذا زاد مثل هذه الرواية فانها في حقه ماذا مقبولة انه ما خالفه من من يضارعه في الحفظ فمثل هذه الرواية تجد انهم يقبلونها

89
00:32:43.300 --> 00:33:05.700
ولا تجدوا هذا مطردا في غير ذلك في كل زيادة فعلى كل حال المسألة ليست  هذه السهولة وعموما مسائل مصطلح الحديث فيها جانب نظري ولكن هناك جانب عملي يختلف ليست المسألة

90
00:33:06.650 --> 00:33:23.450
كما يظن بعض طلبة العلم ان المسألة مثل الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنان زيادة الثقة مقبولة اذا خلاص نطبق هذه القاعدة ويمشي ليس كذلك هذه يعني المسائل التي تدرس في المصطلح او في الاصول

91
00:33:24.400 --> 00:33:45.450
مسائل تبصرك تنورك تحفظ مصطلحات اهل العلم لكن الحكم على الاسانيد والنظر فيها شأن اخر يحتاج الى دربة يحتاج الى ان تغوص باعماق الاسانيد وتنظر في تصرفات الائمة النقاد حتى تكتسب الدربة والخبرة

92
00:33:45.800 --> 00:34:17.850
فالتنظير في علم الحديث شيء والتطبيق شيء اخر وينبغي يعني تروي قبل الانطلاق في الحكم على الاحاديث بمجرد ان قرأ الانسان شيئا من كتب المصطلح النظرية نعم قال رحمه الله ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم مقتضيات الالفاظ عند الجمهور. فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره

93
00:34:17.850 --> 00:34:47.700
ومنع منه بعض المحدثين مطلقا هذه مسألة رواية مسألة رواية الحديث بالمعنى هل يتعين على الراوي ان يروي بحسب ما سمع والا سكت او يجوز له ان يروي بالمعنى المسألة اختلف فيها اهل العلم لكن الجمهور

94
00:34:48.300 --> 00:35:16.550
بل الذي استقر عليه العمل جواز الرواية بالمعنى للعالم جواز الرواية بالمعنى للعالم اذا كان الراوي عالما بمقتضيات الالفاظ ومدلولات الكلام فأبدل لفظا بلفظ دون ان يتغير المعنى فان هذا التصرف صحيح. وهذه الرواية صحيحة

95
00:35:17.000 --> 00:35:40.250
يعني لو ابدل كلمة بكلمة اخرى ترادفها كالسيف والمهند مثلا السيف المهند كلمتان مترادفتان يعني لو انه ابدل كلمة بكلمة مرادفة لها فان هذا التصرف ماذا مقبول وهذا الذي لا يسع الناس غيره

96
00:35:40.700 --> 00:35:59.650
وهذا الذي مضى عليه الناس منذ عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد من الصحابة كانس وغيره رضي الله عنهم انهم اذا اه رووا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما قالوا

97
00:35:59.700 --> 00:36:18.250
او نحو هذا او ما يشبه هذا لانهم ليسوا على يقين بان هذا هو اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يرونه ماذا بما يقاربه وهم من اهل اللغة ومن العلماء العارفين

98
00:36:18.500 --> 00:36:33.300
بما يوافق المعاني وبما يحيل المعاني فاذا ابدلوا لفظا بلفظ فالامر في ذلك هين ان شاء الله وعلى هذا الجماهير من اهل العلم وقالت طائفة من اهل العلم لا يجوز للانسان ان يروي

99
00:36:33.500 --> 00:36:57.250
الا ما اتى عن شيخه تماما دون ان يبدل لفظا بلفظ. والا ما جاز له ان يروي ويروى او يحكى هذا عن ابن سيرين وطائفة من السلف واستدل هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ

100
00:36:57.400 --> 00:37:20.650
سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا كما سمعها قرب مبلغ اوعى من سامع والجواب عن هذا ان يقال الحديث فيه فضيلة ان يروي الانسان بحسب ما سمع ولا شك ان هذا هو الاصل وهو الكمال. لكن الحديث لا

101
00:37:20.650 --> 00:37:41.100
على ماذا لا يدل على منع غير ذلك هذا اولا وثانيا ان يقال هذا الحديث نفسه دليل على جواز الرواية بالمعنى لما؟ لان هذا الحديث جاء بماذا بالفاظ متعددة وغالب الظن

102
00:37:41.200 --> 00:38:07.300
انها كانت تصرفات من الرواة لو نظرت في اختلاف الروايات في هذا الحديث فانها تدلك على ان المعمول به عند العلماء وعند الرواة انهم يتساهلون في رواية الحديث بالمعنى اللهم الا فيما يتعبد بلفظه. هذا مستثنى لابد ان يروى

103
00:38:07.700 --> 00:38:30.100
كما سمع هذا لا يقبل التصرف كالفاظ الاذان الاذكار ونحو ذلك هذه متعبد بماذا بلفظها يتعبد لله عز وجل بنفس اللفظ اذا لابد ان تكون مروية من الراوي بحسب ما سمع دون ان يتصرف

104
00:38:30.150 --> 00:38:41.868
فيها وهذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان