بتأويل او غيره فهذا لا يمكن. فالتأويل لا يدخل في النصوص. يعني ما كانت دلالته نصية فان التأويل وحمل الكلام على خلاف ما دل عليه اللفظ لا شك انه غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول فان دل على معنى واحد فان دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص واصله الظهور والارتفاع ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان المؤلف رحمه الله بدأ من هذا الموضع في الكلام عن دلالات الالفاظ. ذكر قبل ذلك مسائل مشتركة بين اللغة والاصول الا انها الى اللغة اقرب والان يذكر ما يتعلق بدلالات الالفاظ وهي وان كانت ايظا مشتركة بين اللغة والاصول الا انها الى الاصول اقرب تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الموضع عن انقسام الكلام بحسب وضوح المعنى وعدمه الى ثلاثة اقسام وهي النص والظاهر والمجمل ووجه انقسام الكلام الى هذه الاقسام وان اللفظ اما ان يدل على معناه مع عدم احتمال غيره او مع احتمال غيره اما الاول فهو النصر اما مع احتمال غيره فاما ان يكون المعنى الذي ظهر من اللفظ ارجح فهذا هو الظاهر او يكون اللفظ له اكثر من معنى لا يترجح احدهما على الاخر. فهذا هو المجمل ويتعلق بالظاهر التأويل والمجمل يحتاج الى بيان اذا يتلخص لنا ان هذا المقام اعني تقسيم الكلام بحسب وضوح المعنى وعدمه يتعلق او ينتظم الكلام فيه في خمسة مصطلحات الا وهي النصر والظاهر والمجمل وكذلك التأويل وكذلك البيان. على هذه الكلمات الخمس يدور كلام المؤلف رحمه الله فيما يأتي قال رحمه الله فان دل يعني اللفظ ان دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص يعني ان اللفظ ان دل على معناه مع عدم ورود احتمال في ارادة غير هذا المعنى. يعني انه يدل على معنى واحد لا يحتمل غيرة فهذا هو النص وسمي النص بذلك لان النص كما ذكر المؤلف رحمه الله اصله الظهور والارتفاع فكأن اللفظ الذي هو نص اظهر المراد به وكشف عنه وذلك ان اللغة العربية جاء فيها لفظ النص لإرادة هذا المعنى وهو الظهور والارتفاع منه قيل منصة العروس يعني الكرسي الذي تجلس عليه تكون مرتفعة على غيرها من النساء حتى تكون ظاهرة ومن ذلك نص الحديث يعني رفعه الى اهله ونصف الحديث الى اهله فان الامانة في نصه هذا المعنى الاصطلاح الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو انه اللفظ الذي دل على معنى واحد لا يحتمل غيره هو المشهور عند الاصوليين. وقد يطلق النصف كما سيأتي على الظاهر وسيتبين لنا ان شاء الله المراد بذلك كما انه يطلق النص على الدليل ايا كان وان شئت فقل على لفظ الدليل. ايا كان سواء كان في دلالة في دلالته نص قلب لا يحتمل غيره او كان غير ذلك. كل ما كان دليلا او كل ما كان لفظ دليل فانه يسمى نصا في اصطلاح الجدلين. يعني في فن الجدل ويكثر هذا في كلام اهل العلم يطلقون النص ويريدون به الدليل او لفظ الدليل فيقولون يجب اتباع النصوص ما المراد هنا؟ الادلة ويقولون الدليل على هذه المسألة النص والقياس يريدون الدليل. ومن هذا ايضا استعمال النص في كلام الائمة فيقولون هذا منصوص احمد وعلى هذا النص الشافعي. وامثال ذلك فهذا اصطلاح لا ينبغي ان يفوت عليك او ان يغيب عن بالك لكن ليس هذا هو الذي نتكلم عنه اعني النص الذي ينقسم اليه الكلام الذي هو قسيم للظاهر والمجمل. لا شك ان النص لا يجوز العدول عنه. يعني حكم النص انه يجب المصير اليه. ولا يجوز العدول عنه الا بنسخ فقط في هذه الحالة اه يعدل عن النص اذا جاء دليل دلالته نصية فلا يجوز ان يصار الى غير هذه الدلالة بحال اللهم الا ان يقوم دليل على ان هذا النص ماذا؟ منسوخ. واما ان يسار الى غيره وارد في هذه الحال. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجهيز لغيره. واكثر ما واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. طيب ذكر المؤلف رحمه الله معنا ثانيا للنص عند الاصوليين وهو انه يطلق النص ويراد به الظاهر الظاهر في اللغة يحتمل من المعنى ما يحتمله النص. النص اصله في اللغة كما علمنا الظهور ارتفاع والظاهر كذلك والاصل في الظاهر انه ما كان شاخصا من اشياء من الاعيان فيتبادر الى البصر او فيتبادر البصر اليه. كذلك الظاهر ومن المعاني ما تتبادر الابصار اليه فهو على وزان ما يتعلق بالمحسوسات. كما ان الظاهرة من المحسوزات هو ما تبادر اليه الابصار كذلك في المعنويات ما تبادر اليه البصائر. هذا هو الظاهر اللغوي فيه قدر مشترك بين النص والظاهر. والظاهر الذي قد يراد به النص هو قسيمه وهو القسم الثاني من اقسام الكلام بحسب الظهور. قال وهو فهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. هذا هو القسم الثاني وهو الذي قد يتجوز فيطلق النص عليه. يعني المعنى السابق مراد بقوله السابق يعني الى الفهم المعنى السابق الى الفهم. من اللفظ مع تجويز غيره. اذا الظاهر هو الذي يدل على معناه برجحان. وان كان دل على غيره بمرجوحية يعني لفظ يدل على معنى هو فيه راجح لانه اسبق الى الاذهان مع كونه يحتمل غيره من المعاني ولكن ذلك مرجوح هذا الاحتمال في حق هذا اللفظ مرجوح فهذا يسمى الظاهر. وقد يطلق النص على هذا المعنى. وهذا ما ذكر مؤلف رحمه الله قال واكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى واذا كان عندك مثل هذه النسخة التي معي فهنا خطأ صحيح عندي واكثرها والصواب اكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى هذا كثير في كلام الفقهاء والشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة استعمل هذا الاصطلاح كان يستعمل آآ النص ويريد به ما دل على معناه بظهور سواء كان نصا لا يحتمل غيره او كان هذا هو المعنى الراجح وان كان يحتمل غيره بمرجوحية. اذا اتضح لنا الفرق بين النص والظاهر فالنص ما لا يتطرق او ما لا يتوجه اليه الاحتمال. اما الظاهر فانه ما توجه اليه الاحتمال وبعض الاصوليين ذكر ان النصوص في ادلة الكتاب والسنة شيء قليل حتى بعد عدها بعضهم عد النصوص في نحو اربعة ادلة او وشكل ذلك. يقول النصوص لا تتجاوز قل هو الله احد. محمد رسول الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجزوا عن احد بعدك. وكذلك قوله واغدوا يا انيس الى امرأة هذا. فان اعترفت ترجما لا شك ان هذا كلام ضعيف. هذا قول اي التفت اليه. بل النصوص يعني التي دلالتها لا تحتمل غير المعنى الذي ابانه اللفظ لا شك انها كثيرة جدا في النصوص و من امثلة ذلك قوله تعالى تلك عشرة كاملة هذا لفظ لا يحتمل غير ما دل عليه لا يمكن ان يرد احتمال ها هنا ان المراد تسعة من الايام يصومها الانسان او ان الايام احد عشر انما هي عشرة فقط لا غير. كذلك فاجلدوهم ثمانين جلدة لا يمكن ان يتطرق الى هذا اللفظ احتمال اه فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وامثال ذلك كثير في النصوص وفي باب الاعتقاد نصوص الصفات صفات الله جل وعلا جل ادلة الصفات دلالتها نصية النصية قد تكون باللفظ من حيث هو. وقد تكون بما يتصل به في سياقه مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا اللفظ نص في معناه لا يحتمل غيره. من حيث ان الاستواء اذا عدي بعلى فانه لا يتطرق اليه احتمال اخر غير ان يكون هو العلو على الشيء والارتفاع عليه. لا يمكن ان ان يرد شيء اخر يراد به هذا المعنى ومن ذلك ايضا قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة لا يريده في هذا السياق احتمال ان يراد بالنظر شيء اخر غير الرؤية البصرية لا يرد شيء اخر لماذا؟ قد يقول قائل لماذا لا يكون قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة نظر يأتي بمعنى الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم فيقال هذا لا يمكن ان يكون لان النصية ها هنا كانت باللفظ مع السياق وذلك ان النظر اذا عدي بالى فانه لا يحتمل غير رؤية البصر انظروا الى ثمره اذا اثمر فلا يحتمل هذا الكلام الا الرؤية البصرية. كذلك في قوله وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة لا يحتمل غير هذا المعنى فكان نصا في المراد معناه هنا نص وبالتالي فلا احتمال المقصود رد دعوة ان النصوص في الادلة شيء قليل او قليل جدا هذا لا شك انه غير صحيح. بل النصوص في الادلة شيء كثير. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان عضد الغير دليل بغلبة كقرينة او ظاهر اخر او ظاهر اخر او قياس راجح سمي تأويلا. طيب المؤلف رحمه الله ذكر لنا الان القسم الثاني وهو الظاهر. وقلنا الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنى باحتمال راجح ويدل على غيره باحتمال مرجوح قد يدل على اكثر من معنى يعني حينما نقول انه اللفظ اه المحتمل لمعنيين الحقيقة انه يحتمل معنيين فاكثر لكنه في احدها اظهر هو اللفظ ولذلك لعل هذا التعريف اجود ان نقول هو اللفظ المحتمل لمعنيين فاكثر هو في احدها ظاهر لاحد هذه المعاني هو اظهر ولك ان تقول ما بادر منه عند اطلاقه معنى مع تجويز غيره و هذا الظاهر آآ يتفاوت فيه النظر بين ان يكون الظهور قويا او ان يكون دون ذلك. لكن مبسوط انه يسبق الى ذهن العالم الناظر في الدليل معنى وان كان هناك احتمال في ارادة غيره هنا نبه المؤلف رحمه الله الى انه انعضد الغيرة يعني غير المعنى المتبادر دليل عندي في نسختي يغلبه وفي نسخة القارئ بغلبة وكلاهما صحيح يغلبه يعني يجعله غالبا لقرينة او ظاهر اخر او قياس راجح سمي تأويل تنبه رعاك الله الى ان الاصل هو الاخذ بالظاهر وعلى الانسان ان يعمل بهذا الظاهر فلا يلتفت الى غيره وان كان هناك احتمال ان يراد غير هذا الظاهر. يعني خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل الظاهر من هذا اللفظ ان المرأة هي اي امرأة كانت؟ اي ما امرأة اي من الفاظ الشرط وامرأة نكرة والنكرة في سياق الشرط تعم. والعمومات من ظواهر الادلة يعني دلالتها ظاهرة. العمومات دلالتها ظاهرة. كما ان الاوامر دلالة ظاهرة لما نقول ظاهرة؟ لان العمومات في احتمال فيه فيها احتمال تخصيص. كما ان الاوامر ظاهرة في الدلالة على الوجوب. لماذا قلنا ظاهرة لاحتمال التخصيص لاحتمال ارادة الندب يعني احتمال ارادة او صرف هذا الامر الى الندب. لكن قوله هنا اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل يحتمل ان يراد آآ بالمرأة ها هنا شيئا خاصة هذا احتمال لكنه ضعيف قال بعض العلماء نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا على الامة اي ما امرأة المراد ماذا؟ امة. اللفظ يحتمل الامعة اليست امرأة يحتمل لكن هل هذا احتمال؟ هو السابق الى الاذهان؟ هو الظاهر؟ الجواب لا. هذا احتمال مرجوح بعيد لا يرد على الاذهان ويشهد الدليل على بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في تتمة الحديث فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ولا يمكن ان تراد الامة ها هنا لم لانه قال فلها المهر يعني هي التي تملكه. والامة لا تملك مالها لسيدها قالوا اذا اصحاب القول الاول نحمل الامة هنا على المكاتبة يعني التي كاتبت او المكاتبة التي كاتبت سيدها ففيها شوب من الرق وفيها شوب من الحرية فنقول قل انها تملك ولاحظ كيف اصبح الان الامر تخصيص بعد تخصيص وهذا بعيد جدا ما ابعده بل حقيقة حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتمال البعيد النادر بينوا في التعسف نحن نقطع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليتكلم بالفاظ عامة وهو الذي يريد البيان ويريد الافهام والايضاح والهداية للامة والمراد صورة ماذا؟ نادرة جدا ليحمل هذا اللفظ العام الذي هو من اه ابين العمومات على صورة خاصة جدا. اذا هذا احتمال مرجوح لا ينبغي ان اه يوقف عنده. لكن احيانا يعضد يعني يقوي هذا الاحتمال الذي هو قال المؤلف عضد الغيرة يعني غير المعنى الظاهر يعني عضد المعنى المرجوح دليل يجعله غالبا يعني هو المراد غالبا هو السابق الى الاذهان لقرينة او ظاهر اخر او قياس الراجح سمي يعني صرف اللفظ عن ظاهره بدليل تأويلا المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة امور قد تقترن بالاحتمال المرجوح فتجعله ماذا؟ راجحا. تذكر ايش قليلة الظاهر؟ او قياسه. ويمكن ان يكون هناك شيء رابع وهو النص. لم لا؟ يمكن ان يكون هناك نص خارجي يؤيد هذا الاحتمال المرجوح من امثلة ذلك نأخذ القرين. القرينة عند الاصوليين قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة متصلة يعني في الدليل نفسه هناك قرينة في نفس الدليل فقد تكون منفصلة يعني في شيء اخر غير الدليل. مثلوا للقرينة المتصلة التي غلبت الاحتمال المرجوح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه ذكروا ان مناظرة حصلت بين الامام الشافعي والامام احمد رحمه الله في هذا الحديث الامام الشافعي رحمه الله يقول انه لا يحرم على من اهدى هدية ان يعود فيها والامام احمد رحمه الله يقول يحرم اذا اهديت هدية ليس لك ماذا ان تستعيدها ان تتراجع خلاص ليس لك ان ان ترد هذه الهدية اليك مرة ثانية الشافعي رحمه الله يقول الحديث فيه تشبيه العائد بماذا بالكلب والظاهر من التشبيه انه يشمل اه التشبيه كله التشبيه في الامر كله العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود فيه قال رحمه الله وهذا من فقهه قال والكلب لا يحرم عليه العود في قيءه هذا كلام صحيح هل تتعلق الاحكام التكليفية بالكلب لا فالكلب اذا قاء ما حرم عليه العود وكذلك هذا الذي حصل معه التشبيه وهو العائد في الهبة ما حرم عليه بالتالي ان يعود في قيئه. نعم هو آآ سورة سيئة مثال قبيح لكن ان نقول يحرم هذا اه غير وارد. اذا هذا هو السابق الى الذهن من هذا اللفظ. فيكون هو الاحتمال الراجح قال الامام احمد رحمه الله فماذا تقول في اول الحديث ليس لنا مثل السوء فسكت الامام الشافعي رحمه الله وهذه قرينة متصلة قوية غلبت الاحتمال المرجوح وهو ان يكون قوله العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود فيه كل الاحتمال المرجوح ان يدل على ماذا التحريم. قوله في اول الحديث ليس لنا مثل السوء دليل على ان هذا الاحتمال المرجوح ماذا هو الاقوى وهو الراجح وهذا هو الاقرب في هذه المسألة. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء اذا هذا نهي عن ان يتشبه الانسان بالكلب وبالتالي فالعود في الهبة لا يجوز فلاحظ ان القرين المتصلة ماذا فعلت غلبت الاحتمال المرجوح فجعلته جعلته هو الراجح قد تكون القرينة منفصلة ذكروا في هذا مسألة فقهية قالوا لو ان مسلما عاد بكافر الى بلاد الاسلام ثم حصل نزاع قال المسلم هذا الكافر انا اسرته وقال الكافر بل انه امنني ولذلك عدت معه. جئت الى بلاد الاسلام لانه امنني. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لكن احد هذه الاقوال هو انه يكون القول يكون القول قولا من ظاهر الحال صدقه من ظاهر الحال صدقه قبل النظر في هذا الغالب والاحتمال الاظهر عند الناس حينما تحصل هذه المسألة امامه ان يكون الصادق من المسلم ويكون القول قوله لكن قال بعض الفقهاء ننظر الى من ظاهر الحال يصدقه فبالتالي اذا كان الكافر هو الاقوى وهو الاشجع وهو الذي يبعد ان يتغلب عليه المسلم وهو يمشي منقاد بسهولة مع هذا المسلم الظعيف هنا القرينة المنفصلة تدل على ماذا ان قوله قول الكافر هو الصادق وبالتالي فيكون القول قوله فيكون القول قوله وبالتالي فانه يحكم له بالامان وليس بالاسر. هذا مثال ذكروه للقرينة المنفصلة ثانيا قال رحمه الله او ظاهر الظاهر يمكن ان يمثل له بي قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة ظاهر اللفظ والاحتمال الغالب ها هنا هو ان الميتة كلها محرمة بما فيها جلدها لا ينتفع به اليس كذلك وهذا الاحتمال هو الراجح وهناك احتمال مرجوح ان يكون المحرم ماذا الاكل وليس الانتفاع بالجلد الاكل فقط هذا احتمال مرجوح والراجح حرمت عليكم الميتة يعني كلها مرة اه اذا نظرنا في النصوص وجدنا ظاهرا خارجيا في نص او في دليل اخر يرجح جانب الاحتمال المرجوح الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايهاب يعني جلد. دبر استعمل فيه الدماغ فقد طهر قالوا هذا ظاهر يقوي الاحتمال المرجوح فيكون الاحتمال المرجوح في قوله حرمت عليكم الميتة بضميمة هذا الظاهر ماذا هو الاحتمال الراجح فان هذا الان عندنا احتمال مرجوح في قوله حجمت عليكم الميتة. ما هو هذا الاحتمال المرجوح حرمت عليكم الميتة يعني اكلها وبالتالي فعلينا ان نأخذ بالظاهر وهو انه تحرم جميعا لكن نظرنا فوجدنا ظاهرا اخر وهو قوله ايما ايما ايهاب دبر فقد طهر وبالتالي صار هذا الظاهر مؤيدا لماذا عاضدا لماذا؟ لاحتمال المرجوح وبالتالي فنقول قوله حرمت عليكم الميتة الصواب في معنى هذه الاية انه حرم اكلها لماذا قلنا ايما ايهاب دبغ ظاهر بورود ماذا احتمال وهو ان يكون الايهاب لماذا لمذكاة وليست وليست لميتة لكن الظاهر هو ان المراد العموم الظاهر ان المراد العموم ويمكن ان يمثل هذا بنصت وهو الحديث وهو الاية نفسها حرمت عليكم الميتة وجدنا نصا يؤيد الاحتمال المرجوح وليس ظاهرا الا وهو حديث شاة ميمونة رضي الله عنها لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميمونة هي شاة اهديت لجاريتها ثم ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإيهابها قالوا يا رسول الله انها ميتة قال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها هذا نص لا يحتمل غيره وهو ان الميتة ماذا انما حرم اكلها وامر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بالانتفاع بايهابها يعني بجلدها فهذا نص ايد الاحتمال المرجوح في ماذا في الاية فصار معنى الاية حرمت عليكم الميتة يعني يعني اكلها قال المؤلف رحمه الله او قياس راجح يمكن ان يمثل لهذا بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ها مئة جلدة هذا دليل وجاء دليل يخصص هذا الدليل الا وهو قوله سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن مثل نصف ما على المحصنات من العذاب الان هذا الدليل خصص ما يتعلق بقوله الزانية فعلمنا حينئذ ان الزانية هنا هي ماذا الحرة لانه قال فان اتينا بفاحشة يعني الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لكن بقي عندنا الزاني ما جاء فيه ماذا؟ تخصيص. فهل العبد يخصص ام لا؟ اولا ننظر كلمة ازداني ها هنا ما الظاهر في هذا اللفظ ها شمول الحكم للحر والعبد وهناك احتمال ان يكون المراد ماذا الحر فقط اللفظ يحتمل هذا او لا؟ يحتمل لكن هذا بماذا بمرجوحية ليس هو الراجح لكن القياس الصحيح بجامع الرق بين العبد والامة يؤيد ماذا يؤيد الاحتمال المرجوح وهو ان قوله الزاني الزانية والزاني المراد بزداني ماذا؟ الحر. لماذا قلنا الحر لان الاحتمال المرجوح ها هنا وهو ارادة الحر عضده ماذا القياس على الامة وهذا قياس صحيح لا شك فيه وبالتالي فان هذا القياس قد يؤيد الاحتمال المرجوح فيجعله هو الراجح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها يدفع يدفع الاحتمال يدفع الاحتمال مجموعها دون احادها احسنت يقول قد يكون في الظاهر قرائن يعني الان عدنا الى تقوية الاحتمال الراجح قبل قليل كنا نتكلم عن ماذا تقوية الاحتمال المرجوح. الان عاد الى الكلام عن تقوية الاحتمال الراجح قال قد يكون في الظاهر يعني في ما كانت دلالته ظاهرة قرائن ليس احادها هو الذي دفع بل المجموع جعل الاحتمال المرجوح اضعف واضعف بحيث لا يلتفت اليه مثلوا لهذا بحديث غيلان الثقفي رضي الله عنه حينما اسلم وعنده عشر نسوة كان اهل الجاهلية يتزوجون بلا عدد فلما اسلم وكان تحته هذا العدد من النساء قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك منهن اربعا وفارق سائرهن وهذا الحديث عند الترمذي وغيره وهو حديث حسن ان شاء الله لما قال امسك منهن اربعا وفارق سائرهن الظاهر من هذا الحديث ان الامساك هو استدامة النكاح والفراق هو ان يخلي البقية يتركهن يعني يطلقهن وهذا الظاهر ورد عليه احتمال قال به بعض الفقهاء قالوا انه اذا كان الرجل قد عقد على هذا العدد من النساء في عقد واحد فانهن يحرمن عليه خلاص يصبحن يصبح العقد مفسوخ اذا اسلم وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا امسك منهن اربعا قالوا نحمله على ابتداء العقد يعني اعقد عقدا جديدا على اربع منهن وفارق سواهن قالوا يعني لا تعقد على البقية فان هذا يجمع واضح طيب الحقيقة ان هذا الاحتمال ماذا ضعيف مخالف للظاهر بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لغيلان رضي الله عنه هذا الكلام ظاهر الكلام امسك يعني ابق عندك واستدم نكاح اربع اختر منهن اربعا والبقية ماذا اتركوا المفارق هن عقد النكاح يصبح الان منتهي في حقك وهذا الاحتمال المرجوح الذي ذكروه بعيد ويؤيد بعده قرائن احتفت بهذا الحديث من تلك القرائن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك وقال فارق والسؤال هل اذا امر الانسان بان يطلق الجميع ثم بعد انتهاء العدة يعود فيعقد من من جديد هل هو الذي يملك الامساك على هذا المعنى او الفراق على هذا المعنى يعني اليس للمرأة ها هنا رأي اليس لوليها رأي لو كان هذا المراد لقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك منهن اربعا اذا وافقن او اذا وافق اذا وافق الولي اما ان يقول امسك منهن اربعا فكأن الامر عائد اليه فقط هذا امر فيه من البعد ما فيه. لا سيما وهذا الرجل حديث عهد باسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالتالي هذه قرينة تؤيد ان هذا الاحتمال الذي ذكروه ماذا بعيد جدا ايضا هناك قرينة ثانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسك منهن والمراد انك تعقد عليهن بعد انتهاء عدتهن من جديد. طيب ما ميزتهن على غيرهن؟ عندما يقول امسك يعني هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم تعلق بهؤلاء النسوة على وجه الخصوص. مع انه بعد ان يطلقهن جميعا ويفارقهن جميعا يصبحن ماذا مثل غيرهن اليس كذلك؟ فما ميزتهن على غيرهن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا خصهن بالذات وقال فارق يعني لا تعقد عليهن البقية الستة. طيب وما ميزة الستة على غيره واصبحنا مثل غيرهم. اذا هذه قرائن بمجموعها تدل على ضعف الاحتمال المرجوح عدم وعدم وروده يعني اصلا يعني انه اصبح بعيدا جدا وقرب هذا الظاهر من ان يكون نصا نعم عليكم قال رحمه الله والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه. قد وقد يقرب فيكم فيكفي ادنى دليل. طيب هو يقول رحمه الله الاحتمالات التي ترد على الظواهر متفاوتة في القوة والظعف وبالتالي اذا كان هناك احتمال يقوي اذا كان هناك احتمال مرجوح يراد تقويته فانه ان كان هذا الاحتمال بعيدا فنحتاج الى دليل قوي يقويه حتى يجبر الدليل القوي ضعف الاحتمال اما اذا كان الاحتمال قويا فاننا يكفي دليل يعني مما تيسر لا نحتاج الى شيء قوي لان الاحتمال اصلا ماذا قوي يقول رحمه الله وقد يكون نعم والاحتمال قد يبعد فيحتاج الى دليل في غاية القوة لدفعه ماذا يريد لدفعه لدفع الظاهر قال وقد يقرب يعني الاحتمال فيكفي ادنى دليل. ادنى دليل يدفع الظاهر يعني مثلا في قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوه وجوهكم الاية اذا قمتم الى الصلاة لو اخذنا بالظاهر لكان يعني بما يتبادر الى الذهن الان اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. متى ابدأ بغسل الوجه؟ يعني بالوضوء حينما اقوم الى الصلاة يعني قبيل ان اكبر ماذا اتناول الماء فاغسل وهذا في الحقيقة الاحتمال هذا هو الظاهر لكن الاحتمال القوي هو ان قوله اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة. اذا اردتم القيام الى الصلاة وهذا الظاهر يدفع بماذا باقل شيء مع ان الادلة في الحقيقة ها هنا قوية وهي النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم فهي مفسرة لهذه الاية فهو صلى الله عليه وسلم خير من فهم هذه الاية وخير من فسرها. لكن على كل حال تلاحظ ان الاحتمال احتمال ارادة آآ ان يكون المعنى اذا اردتم القيام الى الصلاة احتمال ماذا قوي فادنى اشارة في النصوص تكفي لماذا لدفع هذا الظاهر لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه بيحصل