﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب رب العالمين وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والنهي يقابل الامر عكسا

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
نعم والنهي يقابل الامر عكسا وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. ولكل ولكل مسألة من الاوامر وازن من النواهي ميزان احسن الله اليكم ولكل مسألة من الاوامر ميزان من النواهي بعكسها وقد

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
كثير من احكامه الكثير عندك او كثير؟ كثير. كثير من احكامه. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد

4
00:01:02.050 --> 00:01:38.450
فقد انتهى المؤلف رحمه الله من بيان مسائل الامر ثم عطف مسألة النهي لم يذكر المؤلف رحمه الله في موضوع النهي الا التعريف ومسألة واحدة فقط ثم احال في بقية مسائل النهي

5
00:01:38.600 --> 00:02:09.250
الى باب الامر في النظر الى ان مسائل النهي على ويزان مسائل الامر عكسا يعني ان كل مسألة من مسائل الامر يقابلها مسألة من مسائل النهي فمن ذلك ان النهي

6
00:02:09.350 --> 00:02:34.100
استدعاء الترك على سبيل الاستعلاء وهذا الاستعداء لابد ان يكون باللفظ يعني بالقول كما هو الشأن بالنسبة للامر لما كان الامر استدعاء الفعل باللفظ على جهة الاستعلاء كان النهي على الضد فهو

7
00:02:34.100 --> 00:02:59.250
استدعاء الترك باللفظ وان شئت فقل بالقول على جهة الاستعلاء وهذا قيد مهم في النهي وبالتالي فما كان من قبيل الدعاء نحو قوله نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا لا يعتبر ماذا

8
00:02:59.400 --> 00:03:22.650
نهيا لم ليس ثمة استعلاء هذا من قبيل الدعاء هذا استدعاء من الادنى للاعلى اليس نهيا  وآآ قال ولكل مسألة من الاوامر وزان من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من احكامه

9
00:03:22.800 --> 00:03:47.700
مثال ذلك مثلا ان الامر مر بنا ما يتعلق باقتضائه الفورية وان هذه المسألة خلافية بين اهل العلم على وزانها مسألة في باب النهي وهي ان النهي يقتضي الفورية وهذا امر قطعي

10
00:03:47.950 --> 00:04:08.650
ليس ثمة خلاف في هذا فمتى ما جاء النهي عن الشارع لا تفعل فان عليه ان ينتهي من لحظته فهل انتم منتهون قالوا انتهينا اذا من لحظته من ساعته منذ بلوغه النهي

11
00:04:08.850 --> 00:04:30.400
فانه لا تبرأ ذمته الا بماذا الا بان ينتهي الا بان يمتثل هذا النهي في ترك الشيء الذي نهي عنه كذلك ما يتعلق بمسألة التكرار. هل الامر يقتضي التكرار؟ ومر بنا ما يتعلق بالخلاف بين

12
00:04:30.400 --> 00:04:50.250
فيها وها هنا لا شك ان النهي يقتضي التكرار بل لا يكون الانسان ممتثلا النهي بتركه مرة واحدة يعني حينما نهى الله جل وعلا عن الزنا فقال ولا تقربوا الزنا

13
00:04:50.500 --> 00:05:09.450
هل المقصود بذلك الا يقرب الانسان الزنا مرة واحدة متى ما امكنه؟ الجواب لا يجب عليه ان يستمر ماذا تاركا للامر المنهي تاركا للمنهي عنه. ولا يكون ممتثلا الا بذلك

14
00:05:12.250 --> 00:05:32.750
كذلك مثلا مسألة ما يدل عليه الامر وقلنا ان الامر يقتضي الوجوب اليس كذلك؟ هذا هو الصحيح والاصوليون عندهم في هذا خلاف وبحث مر بنا كذلك كالامر في مسألة النهي فانه يقتضي

15
00:05:33.000 --> 00:05:55.400
التحريم الا لقيام قرينة الا لقيام قرينة فانه آآ ينصرف الى هذه القرينة بحسب ما دلت عليه الى غير ذلك من المسائل النهي التي تقابل مسائل الامر. لكن جئنا هنا الى مسألة مهمة اوردها المؤلف وهي من كبريات

16
00:05:55.400 --> 00:06:15.900
في مسائل الاصول هذه المسألة التي ستأتي معنا وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد او عدم ذلك هذه مسألة من كبريات مسائل علم الاصول والمؤلف رحمه الله آآ خصها بالذكر في هذا الباب. نعم

17
00:06:16.100 --> 00:06:36.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله بقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها وقيل لعينه يقتضي فاستقتضي فسادها. نعم. وقيل لعينه لا لغيره وقيل هذه هي المسألة الكبيرة

18
00:06:37.150 --> 00:07:06.450
نظرا لما يترتب عليها من اثار وثمرات كثيرة هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله بقي من مسائل النهي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادا يقتضي فسادا هذا المنهي عنه الذي

19
00:07:06.450 --> 00:07:34.700
يؤدي الى الوقوع فيما حرم الله عز وجل والفساد مر بنا سابقا في اي موضوع يعني في الصحة والفساد اندرجت عندنا تحت ماذا؟ تحت الاحكام الوضعية وقلنا ان الفساد يعني عدم الاعتداد شرعا

20
00:07:34.750 --> 00:08:02.350
الفساد عدم الاعتداء عدم الاعتداد شرعا. فان تعلق بالعبادات فانه يقتضي ماذا عدم براءة الذمة وعدم سقوط القضاء عبادة فاسدة يعني ما برئت بها الذمة صلاة فاسدة. ذمتك مشغولة اذا

21
00:08:02.500 --> 00:08:30.400
بها ويجب عليك قضاؤها اما في المعاملات فان الفساد يقتضي عدم ترتيب اثارها عليها عدم يقتضي عدم ترتيب اثار المعاملات عليها الاثار التي دلت عليها الشريعة مثال ذلك البيع يقتضي حرية التصرف المبيع

22
00:08:31.200 --> 00:08:53.050
وملكيته صح ولا لا؟ لكن اذا كان عقد البيع فاسدا لا يترتب على هذا العقد ماذا هدية حرية التصرف النكاح له اثر وهو حل الاستمتاع. فمتى ما كان عقد النكاح فاسدا

23
00:08:53.150 --> 00:09:12.400
لم يترتب هذا الاثر على على هذا العقد الفاسد. اذا هذا هو الفساد وهذا الذي يعني عليه جمهور اهل العلم والحنفية على وجه الخصوص لهم بحث هنا في الفساد وكونه يختلف

24
00:09:12.450 --> 00:09:31.550
عن الباطل في تفصيل لا حاجة بنا الى الدخول فيه. لا سيما ان المتن الذي معنا متن مختصر  المؤلف رحمه الله في هذه المسألة كما ترى اورد خمسة اقوال وفيها عند الاصوليين

25
00:09:31.600 --> 00:09:53.350
اكثر من هذه الزركشي في البحر المحيط اوصل الخلافة في هذه المسألة الى تسعة اقوال. ابتدأ المؤلف رحمه الله بما عليه المذهب  المذهب عند الحنابلة ما قدمه المؤلف على تفصيل فيه سيأتي. قال

26
00:09:54.100 --> 00:10:19.100
يقتضي فسادها قبل ان ندخل في ذكر الاقوال في هذه المسألة ينبغي ان نحرر محل النزاع  اولا البحث في هذه المسألة هو فيما اذا كان النهي يقتضي التحريم اما اذا كان لا يقتضي التحريم

27
00:10:19.200 --> 00:10:35.500
انه لا يدخل معنا في هذا الباب فانه لا يقتضي فسادا بمعنى متى ما كان النهي دالا على الكراهة او مفيدا للكراهة فانه لا يقتضي الفساد. اذا بحثنا متى ما كان النهي

28
00:10:35.600 --> 00:11:06.250
ها مفيدا التحريم. طيب. ثانيا محل النزاع فيما اذا لم يدل دليل او قرينة على الفساد او عدمه اعيد الخلاف الذي تراه فيما اذا لم يدل دليل او قرينة على ماذا؟ على الفساد وعليه فمتى ما دل الدليل

29
00:11:06.250 --> 00:11:27.600
او جاءت قرينة شرعية على ان هذا الحكم المنهي عنه فاسد عمل بها. او انه غير فاسد عمل بها ولذلك لا يدخل عندهم في ماذا في الخلاف بمعنى ان بحثنا هنا انما هو في النهي المجرد

30
00:11:28.050 --> 00:11:44.900
عن القرينة خذ مثلا في مسألة بيع الكلب اخرج ابو داوود باسناد صحيح. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقال

31
00:11:44.900 --> 00:12:04.200
اذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا لاحظ معي كيف ان كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم دلنا في هذا الحديث على فساد عقد البيع هنا لم لانه ابطل

32
00:12:05.000 --> 00:12:20.750
الثمن وبالتالي فالعقد باطل لان الثمن ركن من اركان البيع فلا عقد هنا دل هذا على ان التعاقد على بيع الكلب ماذا فاسد بنص الشريعة فهذا خارج من محل النزاع فالكل

33
00:12:21.600 --> 00:12:37.900
فالكل يقول بانه عقد فاسد. كل من صح عنده هذا الحديث فانه يقول بذلك. طيب. او يدل الدليل على خلاف ذلك  مثال ذلك ما سيأتي معنا ان شاء الله من

34
00:12:38.000 --> 00:13:11.950
آآ مسألة وقوع الطلاق البدعي غير الشرعي في كون الانسان يطلق في حيض او في طهر جامع فيه الذي عليه جماهير اهل العلم ان هذا الطلاق واقع وذهب قلة من اهل العلم الى عدم وقوع الطلاق. لكن الدليل ينصر القول الذي ذهب اليه الجماهير. وهو ما جاء في حديث ابن عمر

35
00:13:11.950 --> 00:13:43.450
وحسبت علي تطليقة وحسبت علي تطليقة فدل هذا على ان هذا دليل على ان هذا آآ الفعل المنهي عنه ترتب عليه ترتب عليه اثر. فلم يقتضي فلم يقتضي الفساد. والا فلو طردنا القاعدة لو لم يأتي عندنا هذا الدليل لكان طرد القاعدة كما سيأتي عند من يقول بان النهي يقتضى

36
00:13:43.450 --> 00:13:59.850
للفساد يقتضي ماذا ان هذا الطلاق لا عبرة به لان هذا الطلاق منهي عنه فاذا كان منهيا عنه فينبغي انه لا يترتب عليه اثره. لكن جاءنا هنا دليل يدل على ان هذا الطلاق واقع

37
00:13:59.850 --> 00:14:18.000
هذا هو الصحيح من قولي اهل العلم في هذه المسألة. طيب. اذا تبين لنا يا مشايخ ان محل الخلاف عند اهل العلم هو في  فيما اذا كان النهي دالا على التحرير بمعنى انه اعلى التحريم يعني انه باق على

38
00:14:18.250 --> 00:14:38.950
على الاصل ثانيا الا يدل دليل او قرينة على فساد او عدم فساد  اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا جدا والقارئ في هذا الموضوع في كلام الاصوليين يجد ان المسألة

39
00:14:39.100 --> 00:15:08.800
من المسائل التي يصعب ضبطها بسهولة نظرا الى كثرة وقوع الخلاف في الفروع التي ترتبط بهذا الاصل فمن نظر الى فروع دل فيها الدليل على ترتب اثر قال النهي لا يقتضي الفساد او النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات. ومن رأى في طائفة من

40
00:15:08.800 --> 00:15:27.500
انه جاء ورد النهي على امر يتعلق بذات المنهي عنه فانه يقول ان النهي يقتضي الفساد اذا تعلق بذات المنهي عنه وليس تعليقا بغيره. اذا سبب الخلاف الواقع هو مسألة الخلاف

41
00:15:27.650 --> 00:15:51.750
مسألة سبب الخلاف الواقع في المسألة الاصولية كثرة الخلاف الواقع في ماذا في فروعها المذهب الاول وهو ما ذكرته لك من انه المذهب عند الحنابل و اه المالكية قريبون من الحنابلة في هذه المسألة

42
00:15:51.850 --> 00:16:20.900
هو انه يقتضي فسادها  وقيل هذا هو القول الثاني انه لعينه لا لغيره يعني ان النهي يقتضي الفساد لعينه يعني اذا ورد في عين المنهي عنه تعلق النهي بعين المنهي عنه. اما اذا تعلق بامر خارج عنه اذا

43
00:16:20.900 --> 00:16:48.250
بغيره فانه عندهم ماذا ها لا يقتضي الفساد. ما معنى بعينه مراد الاصوليين رحمهم الله بان النهي تعلق بالشيء او تعلق بعينه ان يكون واردا على الشيء ذاته او على ركن من اركانه او على شرط من شروطه

44
00:16:48.350 --> 00:17:06.600
متى ما كان ذلك كذلك فانه يقتضي الفساد يعني ما جاء النهي عنه في الشريعة من النهي عن الزنا فهو نهي عن ذات الزنا اذا هذا فعل ماذا؟ فاسد لا يترتب عليه اي اثر

45
00:17:07.550 --> 00:17:30.650
ما جاء من النهي مثلا عن آآ ان يصلي الانسان بغير طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر في ادلة كثيرة. اذا نهي في الشريعة عن الصلاة بغير طهور. النهي هنا تعلق بماذا؟ بشرط من الشروط. اذا

46
00:17:30.650 --> 00:17:48.850
اقتضى هذا فسادا المنهية عنه الصلاة التي فقدت هذا الشرط الصلاة التي كانت بغير طهور فانها عندهم ماذا فاسدة تعلق النهي هنا بماذا بعين الشيء يعني بذاته او بركن من اركانه او

47
00:17:49.050 --> 00:18:08.750
بشرط من شروطه. اما اذا كان تعلق بغير ذلك لم يتعلق بعين لم يتعلق بعينه. لم يتعلق بشرط من الشروط او ركن من الاركان فانه عندهم لا يقتضي الفساد انما قد يترتب عليه اثم قد يترتب عليه نقصان

48
00:18:08.950 --> 00:18:33.450
في الاجر الى غير ذلك اما ان يكون فاسدا لا يترتب عليه اثر هذا ليس كذلك مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام لاحظ هنا ان هذا النهي تعلق بامر مطلوب في الصلاة لكنه ليس ركنا فيها. وهو الخشوع

49
00:18:33.750 --> 00:18:54.900
يعني ان اه كون الانسان نفسه متشوفة الى طعام حاضر عنده يؤثر على ماذا الخشوع ليس مؤثرا في طهارة ها ليس مؤثرا في آآ السلامة من الحدث ليس مؤثرا في استقبال القبلة انما هو مؤثر في ماذا

50
00:18:55.050 --> 00:19:21.200
في الخشوع والخشوع ليس ليس ركنا من اركان الصلاة ولا شرطا من من شروطها. الركن هو ماذا الطمأنينة وليس الخشوع وان كان الخشوع هو الذي يترتب عليه الاجر لكن من صلى في صلاة سهى فيها نقول له اعد يعني كان ذهنه فيها منشغلا بالدنيا نقول له اعد

51
00:19:21.300 --> 00:19:36.600
لا لكننا نقول انه ليس لك من صلاتك الا ما عقلت من الا ما عقلت منها الا ما عقلت منها بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مراد اصحاب هذا القول

52
00:19:36.600 --> 00:20:03.350
متى ما تعلق النهي بالشيء لا بغيره اقتضى الفساد. ومتى تعلق بغيره لا به لم يقتضي الفساد هذا قول ثاني قال وقيل في العبادات لا في المعاملات مراد اصحاب هذا القول ان النهي متى ما تعلق بعبادة اقتضى فسادها

53
00:20:04.550 --> 00:20:25.100
فاذا جاء مثلا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر هذا يقتضي ماذا فساد الصلاة بغير طهور. لكن في غير ذلك لا مثلا لا نكاح الا بولي عند اصحاب هذا القول هذه ليست مسألة

54
00:20:25.350 --> 00:20:40.300
عبادة او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح او بيع المضامين او عن المنابذة الى غير ذلك هذا لا يقتضي فساد العقد عند هؤلاء لان النهي تعلق بماذا

55
00:20:40.500 --> 00:21:09.850
بمعاملة لا عبادة. لماذا فرق هؤلاء بين العبادات والمعاملات؟ قالوا ان العبادة ثمرتها الثواب والنهي من لوازمه التأثيم والثواب والتأثيم ضدان لا يجتمعان لا يمكن ان نقول عبادة صحيحة يثاب ويأثم عليها

56
00:21:10.450 --> 00:21:32.500
معا صح ولا لا فلاجل هذا قالوا ما يتعلق بالعبادات متى ما ورد النهي اقتضى فسادها. وليس الامر كذلك في شأن المعاملات لان الباب فيها ليس من باب الثواب ليس الذي يبيع ويشتري مثاب على هذا من حيث الاصل. صح ولا لا؟ فامكن اجتماع ماذا

57
00:21:33.450 --> 00:21:57.000
امكن اجتماع اه صحة العقد مع مع النهي عنه مع النهي عنه قال وحكى او حكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتضي الصحة هذا قد يستعجب كيف يكون النهي دالا على

58
00:21:57.400 --> 00:22:16.300
صحة المنهي عنه الحنفية لا يظن انهم يقولون انه متى ما ورد النهي في الشريعة فانه يدل على صحة المنهي عنه فانهم يوافقون الجمهور في كثير من المناهي انها فاسدة

59
00:22:16.350 --> 00:22:41.350
يعني لا يخالف حنفي في ان العقد على اخت الزوجة على اخت الزوجة باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الرجل بين المرأة واختها او المرأة وعمتها صح ولا لا؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. متى ما عقد عاقد على زوجة ابيه. عياذا بالله

60
00:22:41.450 --> 00:23:11.000
فعرض ذلك على حنفي فانه ماذا يبطل هذا العقد بالتأكيد انما مراد هؤلاء شيء دقيق يعني عندهم تفصيل في هذا الامر وكان ينبغي على المؤلف رحمه الله ان يوضح هذه المسألة لانها من دقائق المسائل عند الحنفية. الحنفية يريدون ان يقولوا

61
00:23:11.900 --> 00:23:44.500
ان مجرد صدور النهي من الشارع  دال على تصور وقوع المنهي عنه لان النهي عن المحال عبث لا تأتي به الشريعة بمعنى ان الاعمى لا ينهى عن عدم الابصار لا يقال للاعمى لا تبصر

62
00:23:44.650 --> 00:24:03.750
لا تطالع السماء او السقف هذا عبث لماذا لانه لا يتصور منه وقوع الفعل اصلا فكان النهي عن هذا الفعل في حقه ماذا؟ عبث تنزه عنه الشريعة قالوا اذا يمكن

63
00:24:04.550 --> 00:24:27.000
اذا تصورنا اه او اذا امكن ترتيب بعض الاثار على العقد المنهي عنه فاننا نقول بذلك اذا امكن ترتيب بعض الاثار على العقد الذي جاء فيه النهي فاننا يمكن ان نقول بذلك. وفرعوا عليه ان الشريعة

64
00:24:27.000 --> 00:24:54.600
جاءت بالنهي عن درهم بدرهمين. هل يجوز ان تبيع مئة ريال بمئتي ريال اجيبوا يا جماعة لا يجوز ريال بريالين لا يجوز. قال هؤلاء هذا نهي يدل على تصور صحة او وقوع المنهي عنه. وبالتالي فاننا نقول العقد صحيح في جزء منه وهو

65
00:24:54.950 --> 00:25:11.000
درهم بدرهم والدرهم الثاني يجب عليه ان يرده. الجمهور يقولون العقد من اصله ماذا فاسد ولا يترتب على شيء ويجب على كل واحد ان يأخذ ما دفع ولا عقد بينهم الا اذا كان العقد صحيحا درهم بماذا

66
00:25:11.150 --> 00:25:37.000
بدرهم. اما هؤلاء يقولون لا العقد يمضي في ماذا في درهم طيب والثاني؟ نقول للذي اخذه ان ان يعيده. الحقيقة ان القول الذي ذكره مسلم في الحسيات النهي عن الشيء يدل على امكان وقوعه في الحسيات كالمثال الذي ذكره في مسألة الاعمى كونه لا ينهى عن

67
00:25:37.000 --> 00:25:57.500
النظر لكن المبصر الذي يتصور منه النظر هو الذي يمكن ان ينهى عن النظر. اليس كذلك؟ نقول له لا تنظر الى هذا لا تنظر الى المحرم لانه ماذا لانه مبصر لكن الاعمى لا نقول له احفظ بصرك ولا تنظر الى ما حرم الله عز وجل هذا كلام عبث

68
00:25:57.550 --> 00:26:23.900
اما في الامور الشرعية فانها ليست من الامور الحسية. هذه احكام شرعية وضعية فاختلف الامر  الشريعة قد تنظر الى الامر المحسوس فتجعله كغير موجود تعني قد يكون الامر محسوسا وموجودا وواقعا وهو في الشريعة

69
00:26:24.000 --> 00:26:42.700
كلا شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. كلامه حق وصدق ولا لا؟ والرجل رأينا

70
00:26:43.500 --> 00:26:57.600
فعله يعني رأى الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فعله امامهم ولا لا؟ كان يقوم ويركع ويسجد ولا لا؟ ومع ذلك هذا الفعل اعتبر في الشريعة فلا شيء لم؟ لانه فقد شرطا

71
00:26:57.650 --> 00:27:13.900
فقد عفوا ركنا من اركان الصلاة فلا يصح ان ينظر هذا بهذا في هذه المسألة فبالتالي كان هذا القول حقيقة غير صحيح. كان القول غير صحيح قال وقال بعض الفقهاء

72
00:27:14.600 --> 00:27:39.250
وعامتي او وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة وهذا اظعف الاقوال بل هذا اسوأ الاقوال وهذا في الحقيقة من اقوال اهل البدع وليس من اقوال اهل السنة. هذا القول نسبه القاضي ابو يعلى في العدة وكذلك ابن عقيل في الواضح. الى المعتزلة

73
00:27:39.250 --> 00:27:56.650
وطائفة او كثير من الاشاعرة. اما اهل السنة والجماعة فانهم لا يقولون بهذا كيف يقال ان النهي لا يقتضي فسادا ولا يقتضي صحة اذا كيف يمكن ان نستدل على فساد الاشياء

74
00:27:56.850 --> 00:28:15.000
في الشريعة ان لم يكن النهي هو الطريق لذلك. على كل حال  كما ذكرت لك المسألة البحث فيها طويل جدا. ولو اردنا ان نبسط الكلام فيها لاحتجنا الى وقت طويل لكني اذكر لك

75
00:28:15.200 --> 00:28:35.500
القول الذي يترجح عندي والله تعالى اعلم. وهو الذي حققه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو ايضا التحقيق عند وهو ايضا الذي عليه اكثر المالكية وهو ان النهي يقتضي الفساد مطلقا

76
00:28:35.850 --> 00:29:05.100
سواء تعلق بعين المنهي عنه او بغيره الا اذا ها عندنا استثناء في حالة واحدة الا اذا كان النهي لحق ادمي فانه يثبت له الخيار في ذلك فان شاء ابطل المنهي عنه وان شاء امضاه

77
00:29:06.100 --> 00:29:25.050
اذا عندنا الان القول الصحيح فيه شقان الاول مطلق المنهيات في الشريعة التي دل دليل على ان النهي فيها للتحريم او التي بقيت على اصلها لا شك ولا ريب ان

78
00:29:25.050 --> 00:29:46.200
النهي فيها يقتضي الفساد وهذا الذي مضى عليه الصحابة والتابعون واتباعهم. هذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم كما تجد النقل في ذلك عند شيخ الاسلام رحمه الله في الجزء التاسع والعشرين من الفتاوى وكذلك

79
00:29:46.900 --> 00:30:05.950
اه ذكر الخطابي في اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري نص على عبارة مهمة قال ان النهي يقتضي الفساد عند اهل العلم من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم او عبارة قريبة من هذه

80
00:30:06.150 --> 00:30:31.500
فمتى ما جاء النهي في الشريعة عن الشيء دل على انه لا يعتد به شرعا. وكل ما خرج عن فانه راجع الى دليل او قرينة خاصة كل مسألة تخرج عن هذا فانه قد اكتنفها شيء منع من اجراء هذه القاعدة عليها. خذ مثلا ما

81
00:30:31.500 --> 00:30:52.500
يتعلق بوقوع الطلاق في اه الطلاق البدعي نجد اننا كما عليه عامة اهل العلم ما حكمنا بان هذا الطلاق غير واقع لم؟ لماذا لوجود دليل وهو ما جاء في حديث ابن عمر بعض اهل العلم قال

82
00:30:52.650 --> 00:31:09.950
عندنا شيء اخر مثل القاضي ابو يعلى في العدة مثلا قال هذا الامضاء عليه كان من باب العقوبة عليه لانه فعل محرما فنحن عاقبناه بماذا؟ بامضاء العقد عليه زجر له عقوبة عليه

83
00:31:10.100 --> 00:31:35.050
تعال مثلا الى مسألة اخرى قالوا مثلا من ذبح او عفوا من لنقل مثلا من جلد بصوت مغصوب في الجلد الشرعي في جلد من اقتضى اه يعني اقتضى الحكم الشرعي وقوع اه اقتضى الحكم الشرعي وقوع الجلد عليه كزاني مثلا اه غير محصن

84
00:31:35.050 --> 00:31:54.200
انه يجلد في الشريعة طيب. لو جلد بسوط مغصوب لو انه اخذ صوت مسروق فجلد به اعترض كثير من اهل العلم على من اجرى هذه القاعدة بهذا قالوا اذا يلزمكم ان يكون هذا الجلد

85
00:31:54.750 --> 00:32:11.700
ها غير صحيح وبالتالي نعيد عليه الجلد. قالوا لا نحن لا نمضي اه هذه القاعدة هنا لماذا؟ لانه عارضها امر اخر وهو وقوع الظلم على المجلود لانه حينئذ سيجلد اكثر

86
00:32:11.900 --> 00:32:28.550
من الحد فعند ذلك لا نقول بصحة اجراء هذه القاعدة هنا لوجود معارض فيها الشريعة نهت عن الظلم ما ذنب هذا المجلود ان يجلد ضعف ما حددته الشريعة اذا تجد اننا خرجنا عن الاصل في ماذا

87
00:32:29.350 --> 00:32:49.350
في مسائل معينة لورود ماذا؟ معارض لورود دليل لورود قرينة. اما اذا امضينا الامور او لم يكن ثمة قرينة فان القاعدة واضحة وهي انه متى ما جاء النهي في الشريعة اقتضى فساد المنهي عنه والدليل على ذلك ما يأتي اولا قول النبي

88
00:32:49.350 --> 00:33:08.500
صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والمنهي عنه هل هو على امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا بالتأكيد فهو اذا مردود بمعنى لا يعتد به

89
00:33:08.950 --> 00:33:25.550
في الشريعة فمن نكح نكاح شغار قلنا عقدك ماذا على على امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هديه وسنته وشأنه ام لا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأنه اذا وسنته وشأنه اذا

90
00:33:25.700 --> 00:33:49.400
كان عندنا فاسدا مردودا واضح يا مشايخ؟ طيب ثانيا ان استقراء الشريعة دل على انها لا تنهى الا على ما كانت مفسدته ارجح من مصلحته الشريعة لا تنهى الا على ما كانت مفسدته ماذا

91
00:33:49.550 --> 00:34:19.800
ارجح من مصلحته واذا كان ذلك كذلك كان كانت المفسدة مردودة في الشريعة وليست  ثابتة معتدا بها ثالثا ان النقل المتواتر جاء عن الصحابة والتابعين واتباعهم في الاستدلال على فساد العقود وغيرها بمجرد النهي عنه

92
00:34:20.650 --> 00:34:42.800
وهذا يدل على انه اجماع السلف نجد في الوقائع الكثيرة ان الصحابة والتابعين وغيرهم يستدلون بمجرد ورود النهي على ماذا على فساد العقود وغيرها يعني يعرض مثلا نكاح المشركة على ابن عمر رضي الله عنهما فيبطل هذا العقد. والدليل

93
00:34:43.300 --> 00:35:02.900
ولا تنكحوا المشركات. اذا دليل واضح عندهم يعرض على صحابي اخر عقد من عقود الربا فيبطل هذا العقد يعرض بيع العينة يبطلون هذا العقد. قال شيخ الاسلام رحمه الله والنقي عنهم في هذا متواتر. النقل عنه في هذا

94
00:35:02.900 --> 00:35:25.000
متواتر في وقائع كثيرة جدا تدل على ان النهي عندهم اقتضى الفساد. طيب امر رابع انه لو لم يكن النهي دالا على فساد المنهي عنه لم يكن في الشريعة ما يدل على الفساد

95
00:35:25.850 --> 00:35:47.150
يعني نقول لاصحابي او للذين ترددوا في جعل النهي دالا على الفساد هبوا ان النهي لا يدل على الفساد. اذا ما الذي يدل على الفساد لن يكون هناك شيء. يعني تريدون ان تأتي الشريعة بلفظ هذا العقد فاسد

96
00:35:47.400 --> 00:36:10.500
هذا غير موجود هذه الالفاظ نقول هذا شرط في كذا هذا شرط في الصلاة هذا ركن في الصلاة هذه صلاة فاسدة هذا بدون باطل هذه الفاظ ماذا حادثة بعد عهد الوحي. اما في الشريعة لا يوجد مثل هذا. يعني في القرآن والسنة نجد النهي نجد لا يقبل الله نجد

97
00:36:10.550 --> 00:36:31.550
آآ لا يصلح ها لا ينبغي اما ان تريد انه يأتي لفظ فاسد او باطل هذا شيء يعني سوف يصبح معه اه الا عقد فاسدا ولا عبادة فاسدة فيتعين اذا ان يكون النهي طريق معرفة ماذا

98
00:36:31.600 --> 00:36:53.850
الفاسد من العبادات او او المعاملات يبقى عندنا الشق الثاني وهو انه في حالة ما اذا كان الحق لادمي فالادمي المظلوم الذي له الحق نعطيه ماذا؟ الخيار. ان شاء افسد وان شاء

99
00:36:53.900 --> 00:37:13.600
امضى فاسقط حقه يدل على هذا حديث المصرات ما خرجه في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الغنم والابل

100
00:37:14.550 --> 00:37:33.150
فمن اشتراها فهو بالخيار بعد ان يمسكها يعني بعد ان يشتريها وبعد ان يأخذها هو بالخيار. ان شاء امسكها وان شاء جاء ردها وصاعا من تمر. يعني من حصل له غش

101
00:37:33.500 --> 00:37:53.350
بيع شاة ضرعها محفل وكبير وظن انها هي هكذا دائما والواقع ان صاحبها ماذا حبس حليبها حتى يتوهم المشتري انها دائما هكذا. فلما حلبها وجد انها هزيلة ضرعها ما فيه شيء. ما ما

102
00:37:53.350 --> 00:38:10.200
لبن كثير هذا وقع عليه ماذا؟ غش. الشريعة جعلت له الخيار. ان شاء ان يسقط حقه. ها ويبقيها عنده وان شاء ان يردها ومعها صاع من تمر لم مقابل اللبن

103
00:38:10.500 --> 00:38:36.550
ها الذي اخذه هذه او هذا هو عدل الشريعة. طيب تلاحظ هنا ان النهي لما تعلق بحق ادمي فالشريعة جعلت لهذا الذي له الحق ها الخيار فان شئت ان ترد وتبطل العقد فذلك لك وان شئت انك تسقط تسقط حقك ان شئت ان تسقط

104
00:38:36.550 --> 00:38:52.150
فحقق وتبقي العقد على ما هو عليه فالشأن لك. هنا يا جماعة الامر ليس راجعا لحق الله عز وجل حق والله لا يقبل الاسقاط هذا هو الفارق بين حق الادمي وحق

105
00:38:52.500 --> 00:39:08.400
ربنا سبحانه وتعالى حق الله جل وعلا لا يقبل الاسقاط حق الادمي هو الذي يقبل الاسقاط. وها هنا حقه يقبل الاسقاط بدليل انه لو كان يعلم بانها مصرات قبل العقد

106
00:39:08.600 --> 00:39:24.550
يعني لو قال له البائع هذه يا اخي مصرات عجبتك فقال لا بأس اقبلها على ما هي عليه فماذا نقول؟ العقد صحيح ولا لا؟ نقول العقد صحيح واضح يا اخواني؟ خذ مثلا اخر تلقي الركبان

107
00:39:24.900 --> 00:39:50.900
او تلقي الجلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم. قال لا تلقوا الجلب فمن اشتراه فان سيده اذا نزل اذا نزل السوق بالخيار سيده يعني مالكه له الخيار في الشريعة؟ ان شاء ان يبقي العقد على ما هو عليه وان شاء ان يسترد سلعته بمعنى

108
00:39:50.900 --> 00:40:14.400
من جاء من البادية بسلع ومؤن للمدينة الشريعة نهت ان يذهب اهل السوق اليه قبل ان ينزل بالبضائع الى السوق حتى يعرف الاسعار ولا ولا يهضم فاذا تلقاه المتلقي قبل نزول السوق فانه قد يبخسه فيأخذ السلعة بماذا

109
00:40:14.650 --> 00:40:33.900
برخص لانه ما يعرف السعر في السوق. الشريعة تقول اذا نزل المالك يعني اذا نزل البائع وسماه في الحديث السيد يعني قيد السلعة مالكها سماه مالكها فهو بالخيار انشاء ان يمضي هذا العقد وان شاء ماذا

110
00:40:34.250 --> 00:40:50.200
ان يسترد سلعته ويعيد المال. نقول الحق هنا لماذا للادمي ليس النهي ها هنا لمحل حق الله جل وعلا بدليل انه لو اخبر قبل ان يشتري لو قال له المتلقي

111
00:40:50.450 --> 00:41:08.000
يا اخي السعر في السوق كذا لكن انا اريد ان اشتريها منك بكذا قال لا بأس نقول ماذا الحق له والعقد صحيح واضح يا اخواني؟ اذا متى ما كان الحق لادم فان الشريعة تثبت له ماذا

112
00:41:08.250 --> 00:41:23.200
الخيار هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف طويل والعلائي رحمه الله خصها بمؤلف حافل اسمه تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد

113
00:41:23.550 --> 00:41:41.950
وان شئت التوسع فارجع اليه وان شئت التوسع ايضا في تقرير هذا القول فارجع الى المجلد التاسع والعشرين من مجموع الفتاوى اه تنبه ايضا في القيد الذي ذكرته لك وهو استثناء هذه المسألة ارجع الى وصول

114
00:41:41.950 --> 00:41:57.000
فاقلبني مفلح فانه نبه على انه متى ما جرى في كلام الاصحاب ان النهي يقتضي الفساد فان هذا مقيد بما اذا لم يكن النهي وقد تعلق بحق ادمي والله تعالى اعلم. نعم

115
00:41:58.650 --> 00:42:23.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله فهذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ هذا ما تقتضيه شرائح الالفاظ ما سبق معنا هو ما تعلق بالالفاظ الصريحة يعني مباحث الامر والنهي العام والخاص والتخصيص والتقييد والاطلاق كل هذه تعلقت بماذا؟ بالالفاظ التي جاءت في الشريعة

116
00:42:23.750 --> 00:42:46.250
صريحة دلت على المعنى في محل النطق في محل اللفظ والان يريد ان يريد المؤلف ان يتكلم عن الالفاظ غير الصريحة او المعاني المستفادة لا من الالفاظ وانما من لوازمها

117
00:42:46.350 --> 00:43:12.900
وبيان ذلك ان الاحكام تستفاد في الشريعة من جهتين اما بلفظ صريح واما بمعنى مستفاد من لفظ صريح ولكنه ليس مدلولا عليه بدلالة المطابقة او التضمن بعبارة اخرى مر بنا سابقا ان الدلالات اللفظية كم

118
00:43:13.350 --> 00:43:43.850
ها ثلاث دلالة مطابقة دلالة تظمن دلالة التزام. الدلالات الصريحة او الدلالات اللفظية او ما ذكر المؤلف رحمه الله شرائح الالفاظ تتعلق بالدلالتين الاوليين دلالة المطابقة دلالة التظمن. اما البحث الاتي واما المفهوم من بحو الالفاظ واشاراتها. هذه كلها

119
00:43:43.850 --> 00:44:01.750
راجعة الى دلائل دلالة الالتزام كل ما سيأتي الكلام فيه فهو من دلالة الالتزام ان ان يدل اللفظ على معنى ليس من اللفظ لكنه لازم لازم له لا ينفك عنه

120
00:44:01.800 --> 00:44:21.900
هذا معنى دلالة الالتزام ان يدل اللفظ على معنى يدل اللفظ على معنى ليس داخلا في فيه ليس داخلا في اللفظ لكنه ماذا ها ملازم له فلا ينفك عنه. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. نعم

121
00:44:22.550 --> 00:44:40.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله واما المستفاد منه واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها اعد اعد واما المستفاد من فحوى الالفاظ واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اضرب طيب نحن عندنا غير هذا ولا لا

122
00:44:40.800 --> 00:45:02.750
الذي عندي واما المفهوم من فحوى الالفاظ واشاراتها وش عندك؟ ها احد عنده مثل ما عندي نفس نسختي جامعة ام القرى العجيب ان ما ذكر ان في نسخة هذا الامر عندكم نسخة

123
00:45:03.350 --> 00:45:27.950
في الحاشية طيب على كل حال اما المفهوم من فحوى الالفاظ او المستفاد الامر في ذلك قريب هو يقول رحمه الله هناك دلالات لفظية او مستفادة من المنطوق. وهناك دلالات مستفادة من المفهوم. مراده بالمفهوم رحمه الله

124
00:45:28.050 --> 00:45:52.550
ما افاده اللفظ من المعنى دون تصريح ما افاده اللفظ من المعنى دون تصريح يعني المسألة هنا راجعة الى دلالة كما ذكرنا الالتزام وليست من دلالتي المطابقة او التظمن. فحو الالفاظ يعني معانيها

125
00:45:53.050 --> 00:46:20.850
فحوى الالفاظ يعني معنى هذه الالفاظ واشاراتها يعني ما رمت اليه واومأت اليه واشارت اليه قال وهو المفهوم اذا المفهوم اصبح الان مقابلا لماذا ها للمنطوق. اذا المؤلف ينبهنا الى ان الدلالات قد ترجع الى منطوق

126
00:46:20.950 --> 00:46:49.700
ها وهو شرائح الالفاظ وقد تتعلق بماذا؟ بمفهوم وهو ما يقابل المنطوق. قال وهو المفهوم. يعني ما افاده اللفظ لا من صيغته ما افاده اللفظ لا من صيغته يعني  لو قرأ اي واحد منا قوله تعالى فلا تقل لهما اف

127
00:46:50.450 --> 00:47:09.350
فهل يفهم انه لا يجوز من هذه الاية بالذات هل يفهم انه لا يجوز شتم الوالدين او ضربهما ما رأيكم لو قال قائل اين الضرب واين الشتم في الاية؟ غير موجود. الاية فيها النهي عن ماذا

128
00:47:09.400 --> 00:47:39.100
قول اوف فقط فمن اين لك انه قد نهي عن الشتم او الضرب. قلنا هذا مستفاد من هذه الاية ها بالمعنى لا باللفظ واضح يا جماعة؟ هذا هو الذي اردناه من دلالة المفهوم او لنقل مثلا هذا مفهوم موافقة خلونا ناخذ مثال لمفهوم المخالفة مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:47:39.100 --> 00:48:01.100
في سائمة الغنم في سائمة الغنم الزكاة طيب مباشرة انت ستفهم ان غير السائمة يعني التي لا ترعى في المرعى انما انت تعلفها هذه ماذا ليس فيها زكاة. من اين لك هذا؟ يا اخي اللفظ ما في هذا الامر. قلنا هذا ليس من المنطوق

130
00:48:01.200 --> 00:48:20.600
ها ليس مستفادا من اللفظ الصريح هذا من المفهوم هذا مما دل عليه اللفظ ولكن بغير من غير صيغته من غير صيغته. اذا اصبح عندنا في الشريعة ما يستفاد من دلالة المنطوق وما يستفاد

131
00:48:20.600 --> 00:48:44.250
من دلالة المفهوم اذا هما امران متقابلان منطوق ومفهوم. هذا الذي ذكر انه مفهوم ذكر انه ينقسم الى اربعة اضرب. ذكر دلالة الاقتضاء. ذكر دلالة الاشارة ذكر دلالة التنبيه التي سماها مفهوم الموافقة وذكر مفهوم المخالفة ذكر اربعة

132
00:48:44.400 --> 00:49:00.200
اشياء لكن هذا الذي سلكه المؤلف رحمه الله قد وقع فيه خلاف بين اهل العلم يعني الباب هنا في باب آآ ما يستفاد من الالفاظ غير الصريحة تلاحظ اذا قرأت في كتب الاصول

133
00:49:00.250 --> 00:49:26.650
آآ اختلافا في التقسيمات النتيجة والمؤدى في الغالب واحد لكن التقسيمات ماذا؟ مختلفة. مثلا بعض العلماء يقول الدلالة نوعان دلالة منطوق ودلالة مفهوم ودلالة المنطوق صريحة وغير صريحة واضح اذا اصبح عندنا في الجملة القسمة

134
00:49:26.850 --> 00:49:53.400
ثلاثية دلالة منطوق صريح وهي شرائح الالفاظ ما دلت عليه الالفاظ بدلالة المطابقة او التظمن. دلالة منطوق غير صريح هؤلاء ادخلوا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الاشارة في ماذا يقول لك يا اخي هذا مستفاد من اللفظ وليس من مفهوم اللفظ

135
00:49:53.500 --> 00:50:12.550
هذا الذي يفهمه كل من يقرأ هذه الالفاظ فقوله تعالى فلا تقل لهما اف او آآ يعني بلاش هذا المثال لانه يتعلق بمفهوم الموافقة آآ في غير ذلك مثلا في آآ دلالة

136
00:50:12.550 --> 00:50:30.950
قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله وفصاله في عامين اذا جمعنا بين الايتين كان المستفاد ان اقل مدة الحمل كم ستة اشهر طيب هل جاء في الشريعة هذا اللفظ

137
00:50:31.350 --> 00:50:45.650
اقل مدة الحمل ستة اشهر. فيها حديث بهذا اللفظ؟ لا. لكن قالوا هذا لا ندخله في مفهوم اللفظ يعني ما دل عليه بغير صيغته يقول هذا من ماذا مستفاد من

138
00:50:45.750 --> 00:51:08.600
الصيغة نفسها واضح؟ اذا جمعنا هذا فهذا واسقطنا الزائد كانت النتيجة ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. اذا ترى ان هؤلاء جعلوا دلالات الاقتضاء والتنبيه والاشارة من اه دلالة المنطوق ولكن

139
00:51:08.650 --> 00:51:25.250
غير الصريح واضح وسواء قلت انها من دلالة المفهوم والمفهوم اقسام او جعلتها كما قال هؤلاء من دلالة المنطوق والمنطوق قسمان فالامر في ذلك واسع. الذين جعلوا دلالة هذه من دلالة

140
00:51:25.250 --> 00:51:44.750
المنطوق قالوا يقابلها دلالة المفهوم والمفهوم ينقسم عندهم فقط الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة على ما سيأتي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاول الاقتضاء وهو الاضمار الضروري الى صدق المتكلم

141
00:51:45.100 --> 00:52:02.100
مثل صحيح في قوله لا عمل الا بنية ذكر اولا دلالة الاقتضاء وخلونا نمشي على ما ذكر المؤلف ان هذه من دلالات ايش المفهوم من دلالات المفهوم من مفاهيم الشريعة

142
00:52:02.400 --> 00:52:33.150
التي تستفاد من الفاظها لا بطريق الصراحة دلالة الاقتضاء. قال الاضمار الضروري لصدق المتكلم. يعني المقصود دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على محذوف في الكلام لولاه لكان الكلام معيبا يعني غير مستقيم

143
00:52:33.350 --> 00:52:58.200
لتوقف صدقه او صحته على هذا المحذوف اعيد دلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على محذوف في الكلام لولاه ما استقام الكلام لان صدق الكلام او صحته سواء كانت الصحة عقلا او شرعا متوقفة على

144
00:52:58.700 --> 00:53:19.700
ها تقدير هذا المحذوف خذ مثلا قال المؤلف مثل صحيحا في قوله لا عمل الا بنية ما مراده بحديث لا عمل الا بنية وان كان هذا اللفظ يعني ما اظنه يعني اه موجود انما الحديث انما الاعمال بالنيات

145
00:53:19.700 --> 00:53:35.750
او انما العمل آآ بالنية لكن على فرض ما ذكر المؤلف ولعله وقف على رواية بهذا. ما المقصود لا عمل الا بنية ان قلت لا عمل من حيث الاصل. لا يوجد عمل اصلا. قلنا الكلام غير

146
00:53:36.050 --> 00:53:51.600
غير صادق هذا كذب لاننا قد نرى شخصا يصلي وهو مرائي هو يقول انا مرائي وهو صلى امامنا ويوجد صلاة اذا ما المراد لا عمل الا بنية لا عمل صحيحا

147
00:53:51.800 --> 00:54:17.550
الا بنية. الاضمار هنا ها هو الذي استقام به الكلام. فكان صادقا واضح؟ المحذوف يسمى عند الاصوليين المقتضى. يسمى ايش المقتضى على زنة اسمه المفعول لا تقل المقتضي قل المقتضى ما المقتضى هنا

148
00:54:17.800 --> 00:54:44.500
الذي افاده افادته دلالة الاقتضاء ها لا عمل لا عمل صحيحا. خذ مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع لامتي الخطأ والنسيان لو لم نقدر هنا شيئا مضمرا لكان الكلام فيه اشكال. لاننا اذا قلنا ان الله وضع عن امتي الخطأ يعني لا يوجد خطأ

149
00:54:45.500 --> 00:54:59.650
كان هذا مخالفا للواقع فالناس تخطئه كثيرة صح ولا لا؟ تقع منها اعمالا خاطئة كثيرة في عباداتها في معاملاتها في غير ذلك. اذا ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله وضع

150
00:54:59.650 --> 00:55:21.100
الخطأ ها الاثم اثم الخطأ او اه المؤاخذة في الخطأ. تجد ان المقتضى هنا لابد من تقديره والا ها لم يستقم الكلام. طيب اقرأ قال رحمه الله كونه يوجد الملفوظ به شرعا

151
00:55:21.200 --> 00:55:38.950
مثل فافطر لقوله فعدة من ايام اخر. او لا يستقيم الكلام من جهة الحكم الشرعي. لن نستفيد الحكم الشرعي هنا الا بهذا التقدير مثلا في قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر ها

152
00:55:39.600 --> 00:55:54.600
فعدة من ايام اخر. السؤال كل من كان مريضا او مسافرا نلزمه بالقضاء يا جماعة انت مسافر في رمضان كم يوم يومين اذا عليك اذا رجعت ان تقضي يومين مطلقا

153
00:55:54.950 --> 00:56:07.550
الاية تقول هذا ولا لا فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر توافق الايام التي كنت فيها مريضا او مسافرا هل هذا يقول به احد؟ اذا ما المراد بهذه الاية

154
00:56:07.700 --> 00:56:31.900
ها ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخر تجد ان الحكم الشرعي ما استفيد من هذه الاية الا بماذا باضمار المقتضى هنا هو ماذا فافطر خذ مثلا في قوله تعالى

155
00:56:32.250 --> 00:56:50.400
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. السؤال هل يقول احد ان فكل من كان محرما فمرظ ها او كان به اذى من رأسه نلزمه بالفدية

156
00:56:50.900 --> 00:57:12.150
لا اذا هنا محذوف ما يستفاد الحكم يعني لا يستقيم في الشرع هذا الكلام الا باظماره وهو فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك. اذا عندنا هنا ماذا

157
00:57:12.650 --> 00:57:32.700
محذوف طيب الحذف يا جماعة اسلوب من اساليب العرب العرب اهل اختصار في لغتهم. والبلاغة قد تقتضي هذا الحذف وهذا لا اشكال فيه وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. ها

158
00:57:32.750 --> 00:57:56.650
اذا قد آآ يحذف الكلام لانه ماذا واضح من السياق وهذا ما تقتضيه البلاغة. طيب اسألكم في قوله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان

159
00:57:58.650 --> 00:58:19.650
استفادتنا الحكم الشرعي من هذه الاية مبنية على اضمار كلام محذوف او اضمار شيء محذوف ما هو ها يا شيخ كل من عفا عن من الاولياء عن القاتل ها فانه يلزم القاتل

160
00:58:20.100 --> 00:58:48.800
ها ان يؤدي اليه باحسان شرايكم لا الشيخ ضحك عرف نكتة المسألة المضمر هنا فعفا عن مال فاتباع للمعروف واداء اليه باحسان. ما الذي دل على هذا ان الاتباع بالمعروف والاداء باحسان لا يكون الا على ماذا

161
00:58:49.250 --> 00:59:08.800
على مال. اما لو عفا عنه مجانا ما الذي يؤديه اليه القاتل؟ كل سينصرف الى الى محله ودنياه انما دل قوله واداء اليه باحسان على ان هناك ماذا دفع فدل هذا على انه اذا يدل على جواز

162
00:59:09.000 --> 00:59:24.900
ان يعفو بمقابل دل هذا على جواز ان يعفو بمقابل وان من قال انا لا اعفو اذا كان وليا للقاتل قال انا لا اعفو عن هذا القاتل الا بان يدفع لي كذا وكذا فاننا نقول هذا ماذا؟ صحيح. ما الدليل

163
00:59:26.100 --> 00:59:43.500
ها فمن عفي له من اخيه شيء يعني بمقابل بمال يدفعه فانه يجب حينئذ على القاتل ان لا يماطل ولا يتهرب بل ان يؤدي اليه ما وجب عليه طيب نعم

164
00:59:44.250 --> 01:00:04.350
قال رحمه الله او عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم امهاتكم. العقل يقتضي ان قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم انما يتعلق بشيء معين وهو الوطأ النكاح ليس المقصود حرمت عليكم امهاتكم رؤيتهن

165
01:00:04.950 --> 01:00:25.250
او مجرد لمسهن ها او تقبيل رأسهن او الجلوس معهن اليس كذلك؟ العقل يقتضي ان الذي اه ان هذا الكلام فيه محذوف فيه مضمر وهو حرمت عليكم امهاتكم من جهة

166
01:00:25.450 --> 01:00:44.650
النكاح من جهة الوطء واضح؟ وليس مطلقا هكذا خذ مثلا مثلا من دلالة اه الاقتضاء حتى يصح الكلام من جهة العقل مثلا في قوله تعالى فقلنا اضرب بعصا بعصاك الحجر

167
01:00:44.850 --> 01:01:14.300
فانفلق هل بمجرد قول الله عز وجل ان اضرب بعصاك البحر انفلق والا هنا مضمر ما هو؟ فضربه فانفلق. اذا لا يمكن ان يستقيم الكلام اما من جهة كونه صحيحا شرعا او عقلا او من جهد كونه صدقا الا بمضمر هذا الاضمار الدلالة عليه تسمى

168
01:01:14.300 --> 01:01:35.350
الاقتضاء. طيب خليني اعطيكم سؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث ذي اليدين لما قال يا رسول الله اقصرت اكوصرت الصلاة ام نسيت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

169
01:01:36.300 --> 01:02:06.300
كل ذلك لم يكن والمقطوع به ان احدهما قد وقع والمقطوع به ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. اذا كيف نفهم هذا الكلام نقول دلالة الاقتضاء دلت على مضمر لابد من تقديره حتى يستقيم الكلام

170
01:02:07.200 --> 01:02:24.800
فيكون المعنى كل ذلك لم يكن في ظني هذا كان ظنه عليه الصلاة والسلام اليس كذلك؟ قال وانا ما ما لا هذا ولا هذا لا قصرت الصلاة ولا نسيت. اجاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا

171
01:02:25.150 --> 01:02:54.000
على ظنه وليس على انه حقيقة الحال واضح يا اخواني؟ فهمنا الان معنى دلالة الاقتضاء طيب  نكمل ولا تعبتم  سعود تعب طيب فجل لعلنا نكمل البقية في اللقاء القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. السلام عليكم ورحمة