﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:12.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين

2
00:00:12.900 --> 00:00:33.200
قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول واذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا وسكتوا فعنه اجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا اجماع وقيل لا اجماع ولا حجة

3
00:00:34.000 --> 00:00:54.900
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:55.800 --> 00:01:23.450
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه المسألة التي اوردها المؤلف رحمه الله هي المرسومة عند اهل الاصول بمسألة الاجماع السكوت

5
00:01:24.550 --> 00:01:55.050
هل الاجماع السكوت اجماع صحيح وحجة ام لا هذا الموضوع اختلف فيه الاصوليون اختلافا طويلا حتى ان الزركشية في البحر المحيط اورد فيه اثني عشر قولا عند الاصوليين والمؤلف رحمه الله

6
00:01:55.850 --> 00:02:37.700
ذكر ثلاثة اقوال الاول انه اجماع والثاني انه حجة وليس اجماعا القول الثالث انه ليس اجماعا ولا حجة وتحقيق المقام ان قول بعض المجتهدين اذا انتشر  دلت قرينة على ان المجتهدين الاخرين

7
00:02:38.200 --> 00:03:05.850
يوافقون على ما قال اولئك القائلون فهذا لا شك انه اجماع قولا واحدا اذا افتى بعض المجتهدين وسكت الاخرون لكن قامت قرينة على ان الاخرين يوافقون على هذا الحكم فهذا

8
00:03:06.050 --> 00:03:34.750
اجماع قولا واحدا الحالة الثانية ان يفتي بعض المجتهدين وتقوم قرينة على ان بقية المجتهدين لا يوافقون على هذا الذي افتوا به فهذا ليس اجماعا قولا واحدا محل البحث هو في الصورة الثالثة

9
00:03:35.500 --> 00:04:07.100
وهو فيما اذا افتى بعض اهل الاجتهاد وسكت الاخرون وغلب على الظن انتشار هذا القول وبلوغه اولئك الاخرين ولم يرد عنهم ما يدل على اقرار او انكار فهل ينزل سكوتهم

10
00:04:07.550 --> 00:04:34.200
منزلة الموافقة فيكون اجماعا ام لا هذا هو محل البحث في مسألة الاجماع السكوت قال بعض اهل العلم انه اجماع وحجة في التكاليف يعني في الاحكام التكليفية في مسائل الحلال والحرام

11
00:04:34.450 --> 00:05:06.450
وما اليها هذه متى افتى بعض اهل الاجتهاد فيها بفتوى وقرروا حكما وسكت الاخرون انه يعتبر اجماعا وذلك تنزيلا منهم للسكوت منزلة الرضا بمعنى ان العادة قد جرت بما هو مظنون في اهل العلم

12
00:05:07.000 --> 00:05:34.250
من انهم لا لا يقرون الخطأ ولا يسكتون على منكر كونهم سكتوا وما خالفوا ولا بينوا ان هذا قول المخالف للحق هذا ظاهره يدل اعني ظاهر هذا السكوت يدل على انهم موافقون

13
00:05:34.350 --> 00:05:57.300
وبالتالي فيكون قائما مقام ما لو تكلموا ما لو قال كل واحد من المجتهدين بمثل ما قال به الاخرون هذه حجة من قال بان الاجماع السكوتي اجماع وحجة قالت طائفة

14
00:05:57.500 --> 00:06:22.750
اخرى ان هذا ليس اجماعا ولا حجة وذلك لان هذا السكوت يحتمل امورا عدة سوى الرضا فيحتمل اولا ان هذا القول ما بلغهم هذه الفتوى اصلا ما بلغتهم ويحتمل ثانيا

15
00:06:23.150 --> 00:06:49.200
انهم ما نظروا في المسألة نظر اجتهاد اغفروا واعرضوا عن هذه المسألة اغفلوها واعرضوا عنها ويحتمل ان سكوتهم لانهم لا يزالون في مقام النظر ويحتمل رابعا ان بعض اولئك ساكتون للتوقف

16
00:06:49.500 --> 00:07:13.550
ما تبين لهم الحق فكيف ننسب لهم انهم يقولون او يعتقدون بما قال به اولئك المفتون وهناك احتمال خامس وهو انهم خالفوا لكنهم رأوا عدم الانكار من باب ان المسألة اجتهادية ولا انكار

17
00:07:13.900 --> 00:07:40.200
في مسائل الاجتهاد ويحتمل وهو احتمال سادس انهم سكتوا لاجل خوف من امر ما خافوا على انفسهم خافوا من اثارة فتنة وما شكل ذلك كم احتمالا عندنا الان عندنا ست احتمالات وربما تكون الاحتمالات اكثر

18
00:07:40.500 --> 00:08:09.950
هذه احتمالات ست تقابل احتمالا واحدا وهو انهم انما سكتوا لاجل انهم وافقوا واستغنوا عن الكلام لان غيرهم قام بالواجب واذا كان ذلك كذلك ليس لنا يعني اذا كانت هذه الاحتمالات ممكنة وقائمة فليس لنا ان ننسب الى هؤلاء العلماء

19
00:08:10.200 --> 00:08:36.350
ما لم يقولوا وقالوا القاعدة لا ينسب الى ساكت قول لا ينسب الى ساكت قول الفريق الثالث اصحاب القول الثالث الذي اورده المؤلف رحمه الله قالوا ان هذا الاجماع السكوتي

20
00:08:37.000 --> 00:09:07.600
نقول انه حجة وليس اجماعا اما كونه ليس اجماعا فلان تلك القرائن تقدح في الجزم بان اولئك الساكتين كانوا موافقين على هذه الفتوى والاجماع لابد فيه من معرفة رأي كل المجتهدين. وان يكونوا مطبقين على هذا الحكم

21
00:09:07.850 --> 00:09:33.750
وهذا ما لا يتوفر معنا الان واما كونه حجة قالوا لان الظاهر من السكوت هو انهم موافقون فينزل الامر عن حد الاجماع ولا ينزل عن حد الحجية هذا مستند او تعليل القائلين

22
00:09:34.050 --> 00:10:03.350
بانه حجة وليس اجماعا والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الاجماع السكوت اجماع ظني وليس اجماعا قطعيا وبالتالي فانه لا يزال ثمة مجال للنظر في تلك المسائل ولا يعد المجتهد في هذه المسائل

23
00:10:03.600 --> 00:10:28.550
خارقا للاجماع ويترتب عليه ما يترتب من احكام يذكرها الفقهاء والاصوليون على مخالف الاجماع لان المسألة ليست  تلك الواضحة يعني ان هؤلاء الذين سكتوا ليس هناك قرينة ظاهرة قوية على انهم سكتوا لاجل

24
00:10:28.600 --> 00:10:58.100
انهم موافقون وكم من المنكرات التي تقع بفترات من اه دول الناس واحوالهم  تجد ان انتشارها ليس دليلا على انها ما انكرت انما لن تنكر لسبب او لاخر  اذا قلنا هذا فينبغي ان يضاف الى هذا

25
00:10:58.500 --> 00:11:16.500
انه اذا كان هذا السكوت في عهد الصحابة فلا شك انه اقوى في غلبة الظن بالحجية فان الظن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يسكتون على منكر

26
00:11:17.050 --> 00:11:38.900
اقول اذا كان هذا اجماعا ظنيا  اه جميع طبقات الامة فينبغي ان ينظر الى طبقة الصحابة رضي الله عنهم نظرا اخر  الصحابة رضي الله عنهم لا يظن فيهم ان يسكتوا على منكر

27
00:11:39.300 --> 00:11:59.800
ويمكن ان يمثل لهذا  ما فعل عثمان رضي الله عنه في شأن جمع الناس على مصحف واحد وحرق بقية المصاحف فان هذا الامر العظيم قد فعله رضي الله عنه وسكت

28
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
كل الصحابة وكان هذا منهم اقرارا على انه فعل الحق فمثل هذا في مثل هذه المسألة لا شك انه اجماع وحجة فيما فعل رضي الله عنه وارضاه. والله سبحانه وتعالى اعلم

29
00:12:23.050 --> 00:12:55.500
نعم   احسن الله اليكم قال رحمه الله ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة هذه مسألة مستند الاجماع ينبغي ان يؤصل ابتداء ان الاجماع لابد ان ينبني على دليل

30
00:12:56.350 --> 00:13:28.850
لم لان اهل الاجماع ليس لهم اهلية التشريع ليس لهم اهلية التشريع يعني ليس لهم رتبة الاستقلال باثبات الاحكام انما رتبتهم النظر في الادلة والقول بمقتضاها ولو قيل بان الاجماع يمكن ان ينبني على غير دليل

31
00:13:29.750 --> 00:13:50.550
من الوحي فان هذا يقتضي ان تثبت الاحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي الا وقد اكمل الله عز وجل به الدين اليوم اكملت لكم

32
00:13:50.750 --> 00:14:11.050
دينكم فالذي لا شك فيه ولا ريب ان الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى دليل تفريعا على هذا الاصل فانه يقال ان الاجماعات عند اهل العلم اذا نظرت فيها

33
00:14:11.100 --> 00:14:31.000
وجدتها مستندة الى دليل ولابد لكن هذا الدليل قد يظهر وقد يخفى ومن هنا حصل نوع من الاشتباه عند بعض اه الناظرين في هذا الموضوع قالوا ثمة اجماعات ما وجدنا عليها دليل

34
00:14:31.300 --> 00:14:56.150
هذا غير ممكن بل لابد ان يكون هناك دليل لكن قد يتناسى الناس الدليل فيحتجون بماذا بالاجماع والا فكل اجماع فانه من بني على دليل الاجماع مثلا على تحريم نكاح الام

35
00:14:56.200 --> 00:15:17.100
والابنة يقول مستنده قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر بقية المحرمات لو قيل قام الاجماع على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. نقول دليلهما ثبت في السنة

36
00:15:17.150 --> 00:15:33.350
من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها اذا تلحظ يا رعاك الله ان مسائل الاجماع منصوصة. ما معنى قولنا منصوصة

37
00:15:34.050 --> 00:16:02.150
يعني انها منبنية على دليل قائمة على اساس من الوحي هنا  بحث العلماء مسألة تتفرع عما سبق هل يمكن ان ينبني الاجماع على اجتهاد كقياس ونحوه ام لا هذه هي المسألة التي عقد المؤلف رحمه الله

38
00:16:02.200 --> 00:16:27.650
هذه المسألة لاجلها قال رحمه الله ويجوز ان ينعقد عن اجتهاد واحاله قوم وقيل يتصور وليس بحجة ذكر المؤلف رحمه الله كما ترى ثلاثة اقوال القول الاول انه يجوز ان ينعقد عن اجتهاد

39
00:16:27.800 --> 00:16:59.400
يعني يجوز ان يكون مستند الاجماع القياس مثلا قالوا مثاله قياس حال العطش او شدة العطش وشدة الجوع وشدة الاحتقان على الغضب في النهي عن القضاء بين اثنين ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

40
00:16:59.600 --> 00:17:21.250
ان يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان واجمع العلماء على ان كل ما يشوش الفكر كشدة جوع وشدة عطش واحتقان فان هذا ايضا ينزل منزلة الغضب في انه مانع من القضاء

41
00:17:22.050 --> 00:17:46.700
قالوا هذا دليل على ان الاجماع انبنى على على قياس كذلك مثلا قالوا ان المائعات كزيت او شيرج او غيرهما ينزل منزلة السمن اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر

42
00:17:46.950 --> 00:18:09.450
والحديث عند البخاري وغيره لما سئل عن الفأرة اذا سقطت في السمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوها وما سقطت فيه وما حوله وانتفعوا بسمنكم وعند ابي داوود اضاف الى هذا عليه الصلاة والسلام في رواية ابي داوود انه ان كان مائعا

43
00:18:09.600 --> 00:18:37.650
فالقوه يعني لو سقطت الفأرة في زيت وماتت وكان مائعا فاننا ماذا نتلف هذا الزيت هذا جاء في السمن والزيت وبقية المائعات والاطياب مثلا تتنزل منزلة هذا السمن قالوا هذا دليل على ان الاجماع في الزيوت والشيرج ونحوها تتنزل منزلة او يمكن ان

44
00:18:37.650 --> 00:19:01.500
كون الاجماع عن عن قياس ايضا قالوا اذا الاجماع يمكن ان ينبني عن اجتهاد او ينبني على اجتهاد. هذا هو القول الاول في المسألة قال واحاله قوم قالوا هذا غير متصور اصلا

45
00:19:01.550 --> 00:19:25.450
فضلا عن ان يكون واقعا لم قالوا كيف يكون الاجماع كيف يكون مستند الاجماع امرا مختلفا فيه القياس قالوا ان الاصوليين قد اختلفوا فيه كيف تكون مسألة مجمع عليها ومستندها

46
00:19:25.750 --> 00:19:46.900
مختلفا فيه كيف يكون الامر كذلك فلاجل هذا قالوا هذه المسألة غير متصورة اصلا فضلا عن ان تكون فضلا عن ان تكون واقعة وهذا على كل حال اه ليس بدقيق لاننا نقول

47
00:19:47.050 --> 00:20:13.200
ان الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس وكان معروفا فيهم قبل حصوله قبل حصول الخلاف فلم يكن القياس مختلفا فيه عند التحقيق  ثمة قول ثالث اشار اليه المؤلف رحمه الله وهو انه يتصور وليس

48
00:20:13.300 --> 00:20:34.150
بحجة يعني يمكن ان نتصور ان ينبني اجماع على اجتهاد لكن هذا عند التحقيق ليس بحجة واختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو القول الرابع في المسألة انه حجة ظنية انه حجة

49
00:20:34.200 --> 00:21:00.600
والنية وذلك لان الاساس الذي انبنى عليه هذا الاجماع ليس قطعيا انما هو ماذا انما هو امر اجتهادي والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الكل متفق على ان القياس لابد ان يكون منبنيا على دليل

50
00:21:01.150 --> 00:21:15.700
لان القياس في حقيقته انما هو رجوع الى ماذا الى الدليل فان شئت ان تقول هذا اجماع من بني على اية او حديث وان شئت فقل هو من بني على

51
00:21:16.100 --> 00:21:43.050
قياس خذ مثلا اجماع العلماء على تحريم نكاح الجدات او الحفيدات ما مستنده لك ان تقول مستنده قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم والجدات داخلات في الامهات والحفيدات داخلات بي وبناتكم

52
00:21:43.650 --> 00:22:07.900
ومن اهل العلم من يقول هذا من باب القياس فاذا كانت الام محرمة فالقياس في معنى الاصل يقتضي ان تكون الجدات محرمات ايضا كذلك الشأن مثلا في اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء ان يقضي الانسان وهو غضبان

53
00:22:08.500 --> 00:22:29.700
فمن اهل العلم من يقول ان فحوى النص لقوله عليه الصلاة والسلام وهو غضبان يشمل ايضا ما آآ يكون من الاحوال المشوشة كان يكون وهو جائعا شديد الجوع او وهو عطشانا شديد العطش الى اخره ومنهم من يقول هذا من باب

54
00:22:30.050 --> 00:22:52.650
القياس فالكل في الخلاصة والنتيجة قد استند الى دليل وبالتالي يمكن ان نقول ان الخلاف يمكن ارجاعه الى خلاف لفظي والله سبحانه وتعالى اعلم. يبقى بعد ذلك كون هذه الحجة ظنية او قطعية هذا ينبني على مدى

55
00:22:52.850 --> 00:23:14.300
قوة القياس او قوة الاستنباط من الدليل فمتى ما كان ذلك بينا واضحا لا شبهة فيه كحكم الجدة في التحريم او حكم العطش الشديد في القضاء او ما شاكل ذلك فلا شك ان هذا ماذا؟ حجة

56
00:23:14.450 --> 00:23:35.150
قطعية ومتى ما ضعف ونزل عن هذه الرتبة فانه يكون حجة ظنية والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله والاخذ والاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع

57
00:23:36.900 --> 00:24:05.350
هذه مسألة تجدها ب كتبي الاصوليين لا سيما المتأخرة تحت باب الادلة المختلف فيها ويبحثها ايضا العلماء ضمن مسائل الاجماع مسألة الاخذ باقل او باقل ما قيل وقد يعبرون عنها بمسألة التمسك باقل

58
00:24:05.450 --> 00:24:26.050
ما قيل هل هذا الامر حجة او لا المذهب المشهور بالاخذ بهذه القاعدة او بهذا الاصل او بهذا الدليل هو المذهب الشافعي كما ان المذهب المشهور بالاخذ بمسألة ها اخذناها امس

59
00:24:26.400 --> 00:24:50.600
العمل او الاخذ بعملي اهل المدينة اشتهر به المالكية اقول هذه المسألة اشتهر بها الشافعية وان الشافعي رحمه الله هو الذي انفرد عن الائمة الاربعة بالاخذ اقل ما قيل وان كان قد وافقه

60
00:24:50.700 --> 00:25:09.100
غيره من العلماء فالباقي من المالكية قال ايضا بهذا الدليل وكذلك الباقلان وكذلك بعض الحنابلة ذهبوا الى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله في هذه المسألة المؤلف رحمه الله ذكر

61
00:25:09.500 --> 00:25:36.150
حكما قطعيا بان الاخذ باقل ما قيل ليس اجماعا قال ليس تمسكا بالاجماع ما مثال هذه المسألة قالوا اختلف العلماء في دية الكتاب الى ثلاثة اقوال قال بعضهم ان دية الكتاب كدية المسلم

62
00:25:36.300 --> 00:26:00.750
تجب فيه الدية كاملة وقالت طائفة وهو القول الثاني ان الواجب فيه نصفه دية وقالت طائفة ثالثة الواجب ثلث الدية عندنا ثلاثة اقوال جاء الشافعي رحمه الله فقال اختلفوا في هذا في هذه المسألة

63
00:26:01.150 --> 00:26:23.500
لكنه اتفقوا على قدر وهو الثلث واختلفوا فيما زاد على ذلك فيكون هذا القدر ماذا مجمعا عليه فنأخذ به هذا القدر مجمع عليه فنأخذ به ولا نأخذ بما زاد عليه لانه لا اجماع فيه

64
00:26:24.900 --> 00:26:46.300
و الذي يظهر والله تعالى اعلم ان تحقيق المقام عند الشافعي رحمه الله ليس بهذه الصورة التي تذكر. يعني نجد عند كثير من الاصوليين التشنيع على الشافعي رحمه الله لاخذه بهذه القاعدة

65
00:26:46.350 --> 00:27:07.850
ويقولون كيف يكون هذا اجماعا لو قيل انه اجماع لحرمت مخالفته. كان المخالف فيه خارقا للاجماع. والشافعي لا يقول بهذا. لا يقول ان الذين قالوا بنصف دية ماذا خارقون للاجماع لا يقول بهذا

66
00:27:08.350 --> 00:27:33.100
ولو قلنا بان الاجماع قد قام على الثلث فان هذا يلزم منه امران ثبوت الثلث وتحريم الزيادة على ذلك. الواجب ان تكون الدية ماذا الثلث فمن قال بي ما هو اكثر من الثلث؟ كان خارقا للاجماع وهذا ليس بصحيح المسألة ماذا

67
00:27:33.400 --> 00:27:58.150
خلافية فالقول بان هذا القدر مجمع عليه هذا في الحقيقة بعض المدعى حصل الاتفاق على بعض المدعى متى يكون القول بثلث الدية مجمعا عليه ها اذا قلنا بامرين اولا اثبات الثلث ثانيا

68
00:27:58.400 --> 00:28:13.500
تحريم الزيادة وهل هذا حاصل في المسألة؟ لا حصل الاجماع على بعض المدعى اتفقوا على قدر واختلفوا فيما زاد عليك وهذا لا يجعل زاد عليه وهذا لا يجعل المسألة ماذا

69
00:28:13.800 --> 00:28:40.500
وهذا لا يجعل المسألة اجمالية الواقع ان الشافعي رحمه الله كان له نظر ادق في مثل هذه المسألة ولذلك اه خطأ بعض الشافعية المخطئين للشافعي في هذه المسألة كما تجد هذا مثلا عند الغزالي في المستصفى وغيره

70
00:28:41.200 --> 00:29:02.950
فانه قال الشافعي رحمه الله هنا لا يقول بان هذه المسألة من مسائل الاجماع ولا يقول هذا انما يقول هذه المسألة ينظر فيها بنظرين الاول ان هذا قدر قد اتفق عليه

71
00:29:03.000 --> 00:29:25.750
وهذا مسلم صحيح هذا قدر اتفق العلماء عليه انه يجب دفع الثلث الكل يقول ثلث. بعضهم وقف عند هذا الحد وبعضهم وبعضهم زاد عليه ونظر الشافعي نظرا اخر وهو استصحاب حال براءة الذمة

72
00:29:26.100 --> 00:29:51.400
استصحاب ماذا؟ حال براءة الذمة. قال الذمة الاصل فيها انها بريئة ولا نلزم الناس بدفع شيء الا بدليل وها هنا اعوز الدليل على الزيادة فاستمسكنا بماذا بالاصل وهو استصحاب براءة

73
00:29:51.700 --> 00:30:15.400
الذمة استصحاب الحال الذي يقتضي براءة الذمة اذا الشافعي رحمه الله لا يطلق القول بان كل مسألة اختلف فيها يأخذ باقل ما قيل بدليل لما تنظر في كلام الفقهاء في مسألة

74
00:30:15.450 --> 00:30:36.750
العدد المشترط في صلاة الجمعة تجد ان الشافعية يقولون ان العدد اربعون مع ان من اهل العلم من يقول اثنان وبعضهم يقول ثلاثة طيب ما نجد الشافعي طرد مذهبه الجواب ان

75
00:30:37.650 --> 00:30:56.800
الشافعي رحمه الله يستعمل هذه القاعدة بعد ان يكون الدليل قد اعوزه يعني لا يعمل بهذه القاعدة الا عند اعواز الدليل. عدم وجود الدليل لكن متى ما وجد الدليل فانه ماذا

76
00:30:56.950 --> 00:31:16.950
اخذ بي وهو يرى ان الدليل قد قام عنده بان اقل عدد بصلاة الجمعة اربعون اذا لا يرد عليه هذا الامر. ثانيا هو يستعمل هذه القاعدة في مسائل التقديرات او التقادير

77
00:31:17.150 --> 00:31:41.550
التي الاصل فيها ها براءة الذمة الاصل فيها براءة الذمة يقول ليس عندنا دليل بين ولا برهان ولا حجة على القدر الزائد وهذا القدر الكل قد قال به هذا القدر اثبته وما زاد عليه فانني ارجع الى

78
00:31:41.800 --> 00:32:09.800
الاصل وهو براءة وهو براءة الذمة وبالتالي يفهم مراد من قال بالاخذ باقل ما قيل. فهمنا يا جماعة الواقع ان التحقيق في هذه المسألة النظر في كل مسألة بحسبها قد يحتاج الفقيه قد يحتاج المجتهد الى الرجوع الى هذه القاعدة. نعم

79
00:32:09.950 --> 00:32:27.050
اذا ما وجدنا دليل او شبه دليل على ايجاد شيء من التقديرات او الزام الذمم الا مقدارا معينا وما زاد عليه لا دليل عليه فاننا نستصحب ذلك فنقول هذا القدر هو الذي

80
00:32:27.150 --> 00:32:48.350
نوجبه لان الكل متفق عليه والاتفاق حجة فصار قدرا يقينيا مطلوبا بيقين طيب ما زاد عليه ما عندي دليل وعندي حجة قوية وهي براءة الذمة وبالتالي فانني اقول في هذا بهذا القدر لكن هذا

81
00:32:48.450 --> 00:33:08.350
ليس مطردا خذ مثلا قد تحتاج في مسألة الى الاخذ بالاحوط لانه لن تخرج من لن تخرج من العهدة الا بفعل الاحوط والاحوط قد يكون هو الاكثر قد احتاج الى الاخذ بالاوسط

82
00:33:09.350 --> 00:33:36.100
خذ مثلا لو ان آآ سلعة اتلفت شيئا لك اتلف فاننا نقومه فلو اختلف المقومون ماذا نصنع ها سيارتك اخطأ عليك انسان فصدمها ماذا نصنع نقومها عند اهل الخبرة اليس كذلك

83
00:33:36.150 --> 00:33:59.950
طيب اختلفوا بعضهم قوم الضرر بقيمة عالية وبعضهم قوم ذلك بقيمة نازلة وبعضهم كان متوسطا ماذا نصنع نأخذ بالاوسط اذا النظر في كل مسألة بحالها ننظر في الادلة ننظر في قرائن الاحوال نرجع

84
00:33:59.950 --> 00:34:21.150
الى الى اصولها وبالتالي ننظر قد نأخذ باقل ما قيل باقل ما قيل قد نأخذ باكثر ما قيل قد نأخذ بالمتوسط وبالتالي فالذي يظهر الله تعالى اعلم ان هذه القاعدة قاعدة التمسك باقل ما قيل لا ترد

85
00:34:21.650 --> 00:34:38.250
مطلقا ولا تقبل مطلقا وانما ينظر في كل مسألة بحسبها على ان طرد او بناء المسائل على اصولها وارجاعها الى هذه القاعدة يعني قد يكون فيه بحث يعني المسألة الاشهر

86
00:34:38.750 --> 00:34:52.250
جل ان لم يكن كل من تكلم عن هذه القاعدة يريدون مثالا واحدا وهو مسألة دية الكتاب مع انك اذا نظرت في كلام الفقهاء وجدت ان هناك اقوال اقل من هذا

87
00:34:53.350 --> 00:35:11.650
يعني جاء عن بعض السلف الحسن وغيره ان الواجب ثمانمئة درهم. وهذا اقل من ثلث الدية بعض الفقهاء قال لا يجب شيء لو طردنا هذه القاعدة الان ماذا نصنع لا نوجب شيئا

88
00:35:11.900 --> 00:35:37.150
مسألة التطبيق ها مسألة تحقيق المناط شيء ومسألة فهم القواعد الاصولية شيء اخر بحثنا الان هو في ماذا في فهم القواعد الاصولية اما المسائل فقد يكون فيها يعني بحث اه ينظر فيه بنظر اخر. وقد تضم عدة قواعد ثم بعد ذلك تستخلص او تستخرج

89
00:35:37.200 --> 00:35:54.450
حكما من ذلك والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع نعم نعم وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم الى قول غيرهم. عندك نخرج

90
00:35:56.900 --> 00:36:15.700
عندكم عندي بالياء وليس بالنون. على كل حال محتملة وتصح على الوجهين نعم  وقد نقل عنه لا نخرج عن قولهم الى قول غيرهم او لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم ماشي. نعم

91
00:36:16.200 --> 00:36:37.300
وهذا يدل على انه حجة لا اجماع طيب هذه المسألة الاخيرة من مسائل الاجماع عند المؤلف رحمه الله وهي مسألة اتفاق الخلفاء الاربعة هل هو اجماع وحجة او ليس اجماعا وحجة

92
00:36:37.700 --> 00:36:59.200
او حجة وليس اجماعا ذكر المؤلف رحمه الله عن الامام احمد في هذه المسألة قولين الاول ان اتفاق الخلفاء الراشدين الاربعة ليس باجماع هذا هو القول الاول عن الامام احمد وقال به طائفة

93
00:36:59.250 --> 00:37:19.950
من الاصوليين بل اكثر الاصوليين اكثر الاصوليين على ان اتفاق الاربعة ليس اجماعا وذلك ان الادلة التي دلت على حجية الاجماع انما كانت منبنية على ماذا على ان الحجة في

94
00:37:20.450 --> 00:37:47.850
قولي جميع المجتهدين والخلفاء الاربعة ليسوا جميع المجتهدين هذا امر والامر الثاني انه قد ثبت مخالفة بعض الصحابة للخلفاء الراشدين اتفق الخلفاء الراشدون على مسألة وخالفهم غيرهم ولا او لم يقل احد

95
00:37:48.000 --> 00:38:15.200
بحق هؤلاء المخالفين من الصحابة انكم ها خرقتم الاجماع دل هذا على ان قول الخلفاء الاربعة ليس ليس اجماعا وبالتالي لا يكون قولا ملزما علماء الفرائض يقولون خالف ابن عباس رضي الله عنهما جميع الصحابة ومنهم الاربعة

96
00:38:15.750 --> 00:38:40.750
بخمس مسائل وخالف ابن مسعود رضي الله عنه في اربع مسائل وزيد ابن ثابت رضي الله عنه وهو افرض الصحابة خالف الاربعة في توريث ذوي الارحام ورثهم الاربعة ومنع توريثهم

97
00:38:40.800 --> 00:39:11.200
زيد وما قالت الناس ان زيدا خرق الاجماع وبالتالي لا يعد عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خالف الخلفاء الاربعة خارقا للاجماع مسألة الوضوء مما مست النار الاربعة رضي الله عنهم متفقون

98
00:39:11.450 --> 00:39:33.000
على انه لا يجب الوضوء مما مست النار. طبعا نستثني هنا مسألته اكل لحم الجزور هذه لها بحث خاص لكن هكذا باطلاق كل ما غيرته النار او مسته النار فالخلفاء الاربعة يقولون انه لا يجب الوضوء فيه

99
00:39:33.050 --> 00:39:52.350
ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة قالوا انه ماذا يجب فيه الوضوء. وما قال احد انه خرقوا الاجماع وبالتالي فقول الخلفاء الاربعة ليس اجماعا هذا هو القول الاول في هذه المسألة

100
00:39:52.800 --> 00:40:10.250
قال وقد نقل عنه لا يخرج او لا يخرج عن قولهم الى قول غيرهم علق المؤلف على هذا بقوله وهذا يدل على انه حجة لا اجماع نعم ليس اجماعا لم

101
00:40:10.800 --> 00:40:30.050
قالوا لان حد الاجماع لا ينطبق عليه لكن كون الخلفاء الاربعة يتفقون على قول وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا

102
00:40:30.050 --> 00:40:52.650
وعليها بالنواجذ يدل على الاخذ بهذا القول الذي قالوا به وعدم الخروج عليه او عدم الخروج عنه ولا تلازم بين كون آآ الشيء اجماعا كونه حجة ربما يكون حجة ولا يكون

103
00:40:52.700 --> 00:41:15.950
اجماعا والحق ان هذا الاستدلال ليس بذاك القوي فان قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا يدل على لزوم الاخذ بكل قول او فتوى قالوا بها انما يدل على الاخذ بماذا

104
00:41:16.200 --> 00:41:42.150
بالسنة والمنهج لكل واحد منهم اولا هو لا الحديث ليس في ماذا فيما اتفقوا عليه وثانيا ليس في باب الفتوى والاحكام واضح؟ وبالتالي فالاستدلال به ليس بذاك الوجيه  ثمة قولان

105
00:41:42.450 --> 00:42:05.050
اخرون في المسألة هما ايضا روايتان عن الامام احمد رحمه الله الاول انه اجماع وحجة ليس فقط هو حجة بل يرى انه اجماع وحجة وقول رابع او رواية رابعة عن الامام احمد انه يرى قول الشيخين فقط

106
00:42:05.350 --> 00:42:26.850
اجماعا وحجة فضلا عن عن موافقة اه عثمان وعلي رضي الله عنهم بمجرد ان يتفق الشيخان عنده ماذا؟ على هذه الرواية اجماع وحجة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان وصف القول الذي يتفق عليه الخلفاء الاربعة

107
00:42:27.050 --> 00:42:49.800
بانه اجماع ليس بوجيه بدليل تسويغ الصحابة رضي الله عنهم مخالفة الخلفاء الاربعة  كذلك القول بان هذا حجة ويجب الاخذ بها ايضا قول لا دليل عليه لكن الذي لا شك فيه ولا ريب

108
00:42:50.250 --> 00:43:15.200
انه متى اتفق الخلفاء الاربعة على قول فينبغي ان يستأنس به وان يرجح به عند الاختلاف متى لم تقم دلالة اقوى اذا كان عندنا دليل اقوى لا شك اننا لا يجوز لنا ان نقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا

109
00:43:15.650 --> 00:43:31.000
اليس كذلك لو خالف اهل الارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او اية في كتاب الله فلا شك ولا ريب انه لا يجوز لنا ان نتعدى كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام

110
00:43:31.300 --> 00:43:52.500
لكن متى ما لم نجد دليلا قويا ووجدنا ان الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم في جانب يعني في او قائلون وجدناهم قائلين بقول من الاقوال فلا شك ان هذا مما يستأنس به ومما يرجح به

111
00:43:52.900 --> 00:44:14.900
بل تتبع المسائل التي اختلف فيها الفقهاء يجد انك لا لا تكاد تجد مسألة اتفق فيها الخلفاء الاربعة على قول الا وهو الراجح اذا نظرت وتأملت نحن الان تركنا البحث الاصولي الى البحث

112
00:44:15.200 --> 00:44:38.500
الفقهي لو تتبعت فانك لا تكاد تجد مسألة اتفق فيها الخلفاء الاربعة الا وهذا القول بالنظر الصحيح ارجح بل ابن القيم رحمه الله يذكر في اعلام الواقعين انك ان نظرت في كل قول خالف فيه ابو بكر فقط

113
00:44:38.750 --> 00:44:55.600
ابو بكر رضي الله عنه فقط خالف فيه غيره من الصحابة ان تتبعت وجدت ان قوله لا يكاد يخالف الحق يكاد ان لا يخالف القول الراجح والله تعالى اعلم. فقه الخلفاء الاربعة لا شك

114
00:44:55.900 --> 00:45:14.900
انه فقه عظيم ولا ينبغي ان يتناوله الناظر باطراف اصابعه بل له المحل اللائق به وينبغي ان يحتفى به وينبغي ان يعتنى به. لكن بحثنا هنا بحث اخص وهو هل هو

115
00:45:15.200 --> 00:45:40.500
اجماع او ليس اجماعا كونه اجماعا لا لكن كونه اه يحتفى به ويعتنى به ويستأنس به ويرجح به هذا امر لا شك فيه ولا ريب ولعل هذا القدر في بكفاية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان