﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله في كتابه قواعد الاصول واما الاصل الرابع وهو دليل العقل وهو دليل العقل في النفي الاصلي

2
00:00:23.750 --> 00:00:47.250
هو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى او فتستمره فيستمر بالياء طيب حتى حتى يرد غيره حتى يرد غيره انا عندي فتستمر حتى يرد بغيره

3
00:00:47.700 --> 00:01:14.450
والذي يبدو ان نسختك اصح فيرد غير هذا التكليف طيب ويسمى استصحابا. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

4
00:01:15.650 --> 00:01:35.950
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا الاصل الرابع

5
00:01:36.700 --> 00:02:07.250
عند المؤلف رحمه الله من الاصول المتفق عليها يعني الادلة المتفق عليها والمؤلف رحمه الله ذكر في اوائل كتابه ان كنتم تذكرون ان الادلة المتفق عليها اربعة انتهى الكلام فيما مضى

6
00:02:07.600 --> 00:02:33.200
من ثلاثة منها ما هي ها بكتاب سنة والاجماع والان وصلنا الى الدليل الرابع وقلنا ان كنتم تذكرون ان المؤلف رحمه الله تابع في هذا ما مشى عليه ابو محمد

7
00:02:33.550 --> 00:02:59.450
ابن قدامة رحمه الله في كتابه الروضة و في الجملة هذا الكتاب الذي بين ايدينا مختصر لروضة ابن قدامة المقدسي في الجملة هذا الكتاب مختصر لروضة الموفق رحمه الله ولذلك اذا استشكلت شيئا

8
00:03:00.000 --> 00:03:22.900
بهذه الرسالة ترجع الى الروضة يتضح لك باذن الله عز وجل ما كان مستشكلا اكثر الاصوليين اذا ذكروا الادلة المتفق عليها ربعوا بالقياس والمؤلف رحمه الله جعله من الادلة المختلف

9
00:03:23.000 --> 00:03:54.550
فيها كما سيأتي ان شاء الله هذا الدليل هو الملقب عند الاصوليين بالاستصحاب الاستصحاب وقد يكتفون بهذا المصطلح وقد يزيدون عليه ما يبينه كما قال المؤلف رحمه الله قال دليل العقل في النفي الاصلي

10
00:03:55.600 --> 00:04:26.800
ولذلك قد يعبر بعضهم عن هذا الدليل بقولهم استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب العدم الاصلي اذا يلقب هذا الدليل بالاستصحاب او باستصحاب البراءة الاصلية او باستصحاب العدم الاصلي عرفه المؤلف كما رأيت بانه دليل العقل في النفي الاصلي

11
00:04:26.950 --> 00:04:54.700
مراده ان هذا هو دليل العقل المبقي على النفي الاصلي المبقي على النفي الاصلي لماذا كان هذا دليلا عقليا لان العقل لا يثبت الا ما عليه دليل وما لا دليل عليه فان العقل

12
00:04:55.200 --> 00:05:16.150
لا يثبته ما لا دليل عليه فان العقل لا يثبته. العقل لا يثبت الا ما قام عليه دليل ولاجل هذا كانت البراءة ها هنا براءة عقلية كانت براءة عقلية والشريعة جاءت بها ايضا

13
00:05:16.350 --> 00:05:50.000
فهي براءة عقلية شرعية وخلاصة هذا الدليل الذي هو دليل الاستصحاب انه التمسك بدليل شرعي او عقلي لم يظهر عنه ناقل التمسك بدليل شرعي او عقلي لم يظهر عنه ناقل

14
00:05:51.700 --> 00:06:20.900
ويمكن ان تختصر هذا بكلمة وجيزة الاستصحاب باختصار هو الحكم  بقاء ما كان على ما كان ما هو الاستصحاب يا سيكو ما هو الحكم ببقاء ما كان على ما كان هذا باختصار

15
00:06:20.950 --> 00:06:54.550
شديد الاصل في كل متحقق دوامه. هذه قضية متفق عليها بين العقلاء الاصل في كل متحقق دوامه  معاش الناس انما يقوم على هذا الاصل ولذلك الناس تبيع وتشتري وتعمل كل يوم تقوم في الصباح الى العمل

16
00:06:54.750 --> 00:07:22.600
او يذهب الانسان الى السوق ليشتري احتمال سقوط البناء الذي فيه العمل وارد ولا لا عقلا وارد احتمال موت البائعين في السوق وارد ولا لا وارد ومع ذلك لا التفات الى هذا عند جميع العقلاء لان الاصل في كل متحقق

17
00:07:22.800 --> 00:07:47.000
دوامه فهم يبقون على الاصل ولذلك تجد الذي يسافر يكتب رسالة الى اهله مع ان احتمال انهم ماتوا بعد ذهابه وارد لكنه يستصحب ماذا يستصحب بقاءهم. اذا لا يقوم للناس معاش

18
00:07:47.050 --> 00:08:08.350
الا بهذا الاصل وهو ان الاصل في كل متحقق بقاؤه فالثابت الاصل فيه الثبوت ونبقى على هذا الا اذا جاءنا دليل ينقل والمنفي الاصل انه منفي نبقى على هذا الاصل حتى يأتينا

19
00:08:08.500 --> 00:08:43.250
دليل ينقلنا عن هذا الاصل لماذا سمي هذا استصحابا الجواب لان الحكم بالثبوت او العدم مصاحب لاعتقادنا الحكم بالثبوت او العدم مصاحب لماذا لاعتقادنا مصاحب لعقولنا مصاحب لاذهاننا. ولذلك سميناه ماذا

20
00:08:43.350 --> 00:09:11.450
استصحابا فنحن نحكم ببقاء ما كان على ما كان الا ان يظهر ناقل عن هذا الاصل وهذا امر له اصل في الشريعة بشواهد متعددة تلحظ مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه سئل

21
00:09:11.500 --> 00:09:36.450
عن الرجل يشك انه احدث في صلاته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لم لان الاصل الطهارة فلتبقى عليها ولتستصحب هذا الاصل الا

22
00:09:36.900 --> 00:09:59.000
عند وجود الناقل الذي ينقلك عن هذا الاصل والناقل وها هنا ان تسمع صوتا او تجد ريحه هذا الدليل في الجملة متفق عليه ولماذا قلت في الجملة؟ لان ثمة تفاصيل فيها

23
00:09:59.350 --> 00:10:27.000
خلاف لكن في الجملة هذا اصل معتبر هذا اصل معتبر ويمكن ان نقسم الاستصحاب الى اربعة اقسام الاول استصحاب البراءة الاصلية وهذا هو الاصل وهذا هو الذي اذا ذكر الاستصحاب

24
00:10:27.050 --> 00:10:58.150
فلا ينصرف الذهن غالبا الا اليه وذلك  الحكم بانتفاء وجوب صيام شهر شوال الاصل ان الذمة بريئة وانه لا يجب على الانسان صوم الا بدليل من الشارع فلو ادعى مدع ان علينا وجوبا صيام شهر شوال. ماذا نقول

25
00:10:58.250 --> 00:11:21.050
الاصل براءة الذمة استصحاب البراءة الاصلية يقتضي انه ماذا ما وجب علينا شيء فنحن باقون على هذا ومن ادعى خلاف هذا الاصل فعليه الدليل لو اوجب انسان صلاة سادسة على المسلمين

26
00:11:21.100 --> 00:11:43.450
قال الواجب ليس خمسة الواجب ماذا ستة نقول نحن باقون على الاصل والاصل براءة براءة الذمة عن التكليف وما عندنا تكليف الا بخمس صلوات طيب قد يقول قائل اليس هناك احتمال

27
00:11:44.200 --> 00:12:09.950
ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته قد اوجب صلاة سادسة احتمال عقلي وارد ولا لا وارد لكنه لا التفات اليه. لم الحكم في مسألة الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية انما يحكم به المجتهدون. نحن هنا لا نحكم

28
00:12:09.950 --> 00:12:35.950
ب عدم علمنا بل نحكم بعلمنا بالعدم او كاقل تقدير بغلبة ظننا بالعدم بمعنى الاستصحاب استصحاب البراءة الاصلية يقول العلماء انه لا يعتبر ولا يعتد به الا بعد بذل الجهد في البحث

29
00:12:36.000 --> 00:13:03.250
حتى يصل الانسان الى قطع يعني الى جزم بانتفاء ها الناقل واضح؟ او على الاقل بغلبة الظن والشريعة ولله الحمد واظحة استقرت ودونت ادلتها وتكلم العلماء عليها فان كانوا العلم بالواجب

30
00:13:03.550 --> 00:13:26.200
وبان هذا غير واجب هذا امر متيسر ولا متعسر ها متيسر اذا حكم العالم المجتهد بانه لا دليل على وجوب ما زاد على الصلوات الخمس فانه حينئذ حاكم بماذا بعلم علم العدم فاستصحبه

31
00:13:26.300 --> 00:13:44.850
واضح اذا هذا البحث يجرك الى انه في استصحاب البراءة الاصلية لابد ان تلاحظ امرين. اولا انه لا حكم او لا اعتدال او لا اعتبار لهذا الاستصحاب الا بعد ماذا

32
00:13:45.100 --> 00:14:15.050
البحث الذي يوصل الى قطع او غلبة ظن بانتفائه الناقل الناقل عن ايش عن الاصل وايضا ان تعلم ان الاستصحاب اخر درجات الاستدلال يعني لا يصير الانسان اليه ابتداء ولذلك نحن فيه نتمسك بالاصل

33
00:14:15.350 --> 00:14:31.750
فمتى ما وجد الناقل ماذا تركنا هذا الاستصحاب ولا لا اذا نحن لا نلجأ الى الاستصحاب الا عند عدم وجود الدليل الناقل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح اليس

34
00:14:31.750 --> 00:14:58.100
كذلك ولذلك ينبغي ان تلاحظ هذا الامر وهو انك لا تلجأ الى الاستصحاب الا عند عدم وجود دليل اخر وقد يقوي الاستصحاب دلالة دليل اخر يعني قد يتقوى الاستصحاب بغيره نحن لا اشكال عندنا في هذا. يعني كوننا نتمسك بالاستصحاب في انتفاء وجوب

35
00:14:58.100 --> 00:15:18.100
بصلاة سادسة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل الاعرابي قال خمس صلوات لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله عليه من الصلوات قال خمس صلوات لما قال له هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان

36
00:15:18.100 --> 00:15:43.650
تطوع اصبح عندنا في انتفاء وجوب الصلاة السادسة ها دليلان استمسكنا بالاستصحاب واستمسكنا بدليل السنة واضح اذا لا نلجأ الى الاستصحاب الا عند عدم الدليل فهو اقل رتبة من غيره من الادلة. ثم لا نعمل او لا نعتد بالاستصحاب الا

37
00:15:43.800 --> 00:16:00.800
بعد بذل وجهد اما لو حكم عامي جاهل بانه لا لا وجوب علي بكذا وكذا او لم يأمرني الله او لا يشرع في حقي كذا وكذا ماذا نقول نقول هذا

38
00:16:01.200 --> 00:16:22.350
غير معتبر لانه عامي جاهل ليس له اهلية النظر حتى يصل الى القطع او غلبة الظن بماذا بانتفاء الناقل عن الاصل لكن العلماء المجتهدين اذا حكموا بهذا فان حكمهم معتبر طيب اذا هذا هو

39
00:16:23.300 --> 00:16:44.700
هو النوع الاول وهو استصحاب البراءة الاصلية. وعليه اعتمدنا في مسائل كثيرة في انتفاء امور زائدة كما ذكرنا وجوب صيام شهر غير رمضان هذا منتف بماذا بالاستصحاب الاصل هو انه ما يجب في ذمتنا

40
00:16:44.850 --> 00:17:09.050
شيء الا بدليل ولا دليل. وهكذا في بقية المسائل. طيب القسم الثاني استصحاب الدليل الشرعي. وهذا ما يذكره المؤلف رحمه الله الان. نعم شوف ايش قال في اه استصحاب البراءة الاصلية؟ قال فهو ان الذمة نعم

41
00:17:09.250 --> 00:17:26.950
قال رحمه الله فهو ان الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. فيستمر حتى يرد غيره. نعم هذا هو النوع الاول. قال ويسمى استصحابا  كلها تسمى استصحابا لكن هذا اللقب الاستصحاب يطلق غالبا على هذا

42
00:17:27.350 --> 00:17:50.450
النوع استصحاب ماذا البراءة الاصلية او استصحاب العدم الاصلي حكم العقل النافي في الاصل نعم قال رحمه الله وكل دليل فهو كذلك. هذا هو النوع الثاني استصحاب ها الدليل الشرعي. قال وهو وكل دليل فهو كذلك. نعم

43
00:17:50.850 --> 00:18:13.150
النص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص. طيب المؤلف رحمه الله يقول في هذا النوع انه كل دليل فهو كذلك يعني يستصحب بقاء الدليل على ما كان عليه الا عند ورود ناقل

44
00:18:13.450 --> 00:18:37.750
وذكر مثالين على سبيل التمثيل لا على ان صور هذا القسم تنحصر في هذين انما هذا على سبيل ماذا التمثيل قال فالنص حتى يرد الناسخ. يعني النص المحكم باق على احكامه

45
00:18:37.750 --> 00:18:57.700
حتى يرد الناسخ الاحتمال العقلي وارد بان هذه الاية او ذاك الحديث نسخ وارد وارد لكننا لا نلتفت الى هذا الاحتمال لان الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل انه ماذا

46
00:18:57.800 --> 00:19:26.350
نص محكم فلا ننتقل او لا نحكم بالنسخ الا بوجود الدليل الناسخ قال والعموم حتى يرد المخصص. والعموم حتى يرد المخصص كذلك الاصل اننا نبقي الدليل العام على عمومه ولا نخصص منه صورة من الصور الا بماذا

47
00:19:27.100 --> 00:19:45.200
الا بدليل الاصل بقاء ما كان على ما كان هذا هو استصحاب ماذا الدليل الشرعي ولا تقوم الشريعة الا على هذه القاعدة لا تقوم الشريعة الا على هذه القاعدة والا فانه يمكن ان يدعي مدع

48
00:19:45.250 --> 00:20:03.900
انه مستثنى من هذه الصورة او ان من كان على حالة كحالته مستثنى مخصص من العموم وبالتالي فانه لا يمكن ان تستقيم دلالة يمكن ان يدعى في كل دليل وجود مخصص او لكل محكم وجود ناسخ

49
00:20:04.050 --> 00:20:24.650
كذلك الامر في المطلقات الاصل في المطلق البقاء على اطلاقه يرحمك الله حتى يرد دليله حتى يرد دليل التقييد الاصل عند جميع الاصوليين والبلاغيين الذين تكلموا في المجاز هو الاصل الاصل ماذا

50
00:20:24.750 --> 00:20:53.150
الحقيقة حتى يرد ناقل الى الى المجاز هكذا قل في كل آآ صنف او نوع من انواع الادلة او وجه من اوجه الدلالة انه باق على اصله وبالتالي بمباحث العقيدة قاعدة مهمة عند اهل السنة والجماعة وهي

51
00:20:53.200 --> 00:21:20.200
ان الاصل الحمل على الظاهر حتى يرد دليل بخلاف ذلك لو جاءنا دليل ينقلنا عن الظاهر قلنا به. والا فالاصل ماذا الحمل على الظاهر وبالتالي كل من اول في صفات الله سبحانه وتعالى فانه قد خالف هذه القاعدة الاصولية مع انها معتبرة بالاجماع

52
00:21:20.200 --> 00:21:42.200
استصحاب الدليل الشرعي كذلك استصحاب البراءة الاصلية هذان امران لا خلاف فيهما يعني كون الله عز وجل اوجب علينا الواجبات او شرع في حقنا الشرائع بالدليل وبالتالي متى ما لا ما لم يثبت عندنا الدليل لا نثبت شيئا

53
00:21:42.200 --> 00:22:01.000
هذا قدر متفق عليه كذلك بقاء الادلة على الاصل فيها العام على عمومه والمطلق على اطلاقه والظاهر على ظهوره والمحكم على احكامه الى غير ذلك هذا قدر لا خلاف فيه ولذا

54
00:22:01.350 --> 00:22:23.800
هذا الذي يدعي حمل النص في ايات الصفات على خلاف الظاهر نقول خالف القاعدة الاصولية المتفقة عليها لان ان الاصل هو البقاء على على الظاهر وهم ما اقاموا دليلا ناقلا عن الظاهر ما اقاموا دليلا صحيحا ناقلا عن الظاهر وبذلك يوحى

55
00:22:23.800 --> 00:22:48.250
هم محجوجون بهذه القاعدة. نعم قال رحمه الله والملك حتى يرد المزيل والنفي حتى يرد المثبت. طيب هذا النوع الثالث وهو استصحاب الحكم الشرعي لوجود سببه من يعيد هذا القسم

56
00:22:50.750 --> 00:23:20.750
استصحابه الحكم الشرعي لوجود سببه  مثل له المؤلف رحمه الله بمثالين قال كالملك حتى يرد المزيل. والنفي حتى يرد المثبت جميع الاحكام الشرعية الاصل جميع الاحكام الشرعية التي نحكم بها لوجود اسبابها

57
00:23:20.850 --> 00:23:49.850
الاصل فيها بقاء ما كان على ما كان الان هذا في يدي فالاصل انه ملكي وبالتالي من ادعى خلاف هذا؟ قلنا ماذا عليك الدليل الذي يخرج هذا الحكم عن اصله الاصل بما ان ظاهر الحال كونه في يدي انني

58
00:23:50.050 --> 00:24:21.900
املكه والاصل بقاء الملك على حاله الاصل في كل متحقق ها دوامه. طيب احتمال عقلي باني اهديته وارد احتمال عقلي بانني بعته وارد وارد لكنه ماذا خلاف الاصل ظاهر الحال انني انه لا يزال معي وبالتالي لو جاء شخص ينازعني فيه فانني

59
00:24:22.850 --> 00:24:40.100
لا اقبل وبالتالي اذا حكمت بيني وبينه سوف تحكم ماذا ليتقوى يتقوى امري بدليل ضعيف وهو اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم حكم باليمين على المدعى عليه. لكن انظر الى المدعي

60
00:24:40.100 --> 00:25:06.900
هو مطالب بالدليل الاقوى وهو البينة شوف لاحظ عندي بينة وعندي يمين الاقوى هو ماذا البينة ولذلك طلبت ممن يدعي خلافة الاصل والذي مع الاصل ايد كلامه بماذا بالبينة او بالدليل الضعيف وهو

61
00:25:07.000 --> 00:25:31.200
وهو اليمين وبالتالي الاصل في الملك بقاؤه الاصل في النكاح استمراره اليس كذلك؟ وبالتالي فمتى علم او عهد ان فلانا تزوج فلانة ثم رؤي معها بعد عشر سنين او عشرين سنة اتوا الى المدينة

62
00:25:32.300 --> 00:25:55.000
هل يتهم بسوء وقال يمشي مع امرأة لاحتمال انه طلقها وهو الان يماشيها في الحرام نقول ماذا؟ لا نحن نستصحب ها الحكم الشرعي لوجود سببه الحكم الشرعي حكمنا بالنكاح وجود سبب وهو عقد صحيح وبالتالي نحن نبقى على

63
00:25:55.100 --> 00:26:14.850
نحن نبقى على هذا الاصل الاصل ان المتطهر باق على طهارته حتى يرد دليل نقد الطهارة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا

64
00:26:15.000 --> 00:26:40.750
او يجد ريحا الاصل في الانسان السلامة من الخارم يعني الذي يخرم العدالة  ليس الاصل انك اذا رأيت شخصا لا تعرف عنه شيئا ان تحكم عليه بانه فاسق الاصل انه سليم

65
00:26:40.800 --> 00:26:59.350
وبريء من ماذا من الخارم حتى يرد الدليل الذي يدل على انه فقد العدالة واضح؟ او انه اتى فاسق يخرجه عن حد عن حد آآ السلامة من ذلك اذا هذه

66
00:26:59.550 --> 00:27:23.350
اه صور كثيرة جدا في الشريعة مبنية على هذا الاصل ومنها هنا قرر العلماء القاعدة الكلية الكبرى المتفق عليها وهي اليقين لا يزوله بالشك هذه قاعدة كلية كبرى في الشريعة

67
00:27:23.500 --> 00:27:48.850
مبنية على هذا الاصل وهو ان اليقين لا يزول بالشك. الاصل اننا نحكم ببقاء ما كان على ما كان قال والنفي حتى يرد المثبت مثال هذا كبراءة الانسان من دين في ذمته

68
00:27:50.000 --> 00:28:10.700
الاصل ان ذمتي بريئة من دين فلان او فلان فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل عليه ان يثبت الناقل عن هذا الاصل الاصل ان ذمتي بريئة من قيمة المتلف لو جاء شخص يدعي وقد

69
00:28:11.100 --> 00:28:29.000
تلفت له سلعة يطالبني بقيمتها الاصل ان ذمتي ماذا بريئة ولذلك نحن لا نحكم عليه بشيء طيب في احتمال عقلي انه هو الذي فعل نعم لكننا لا نحكم به لان الاصل ماذا

70
00:28:29.450 --> 00:28:51.600
براءة ذمته حتى ها يثبت الدليل الذي ينقلنا عن هذا الاصل اه الامثلة في هذا لا تكاد تحصر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك

71
00:28:52.100 --> 00:29:19.050
هذا راجع الى القسم الاول هو يريد ان يمثل على الاصل في هذه القاعدة وقلت لك ان الاصل في هذه القاعدة القسم الاول وهو استصحاب البراءة الاصلية نعم قال رحمه الله واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحة صلاة المتيمم فاذا رأى الماء في فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة

72
00:29:19.050 --> 00:29:45.250
لم تبطل استصحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين خلافا لابن شاق الله وبعض الفقهاء. طيب هذا هو النوع الرابع وهو استصحاب حاء استصحاب حكم الاجماع في آآ موضع الخلاف استصحاب حكم الاجماع

73
00:29:45.300 --> 00:30:04.550
في محل الخلاف. وان شئت فقل بعض الفقهاء او الاصوليين يعبر بقول استصحاب الاجماع في محل الخلاف. هذا هو النوع الرابع الانواع الثلاثة السابقة في الجملة متفق عليه في الجملة

74
00:30:05.050 --> 00:30:28.900
الانواع السابقة متفق عليها اما هذا النوع فله حكم خاص الاكثر على عدم اعتباره ما هو استصحاب حكم الاجماع في محل في محل الخلاف هناك نزاع يستصحب خلاف سابق هناك خلاف في مسألة

75
00:30:29.850 --> 00:30:56.600
يستصحب حالي حال اجماع كان من قبل فيها ثم يستمر معها في حالها مثلوا له بمسألة من صلى بتيمم. اولا متى يجوز له ان يصلي بتيمم عند عدم الماء. قال سبحانه فلم تجدوا ماء

76
00:30:56.800 --> 00:31:23.400
فتيمموا طيب هذا انسان ما وجد ماء فصلى في اثناء الصلاة حضر الماء او رأى الماء هل يجب عليه ان يقطع صلاته او يجب عليه ان يستمر في صلاته هذه مسألة

77
00:31:23.900 --> 00:31:48.050
يذكرها الاصوليون عند التمثيل على هذا القسم. استصحاب حال او استصحاب حكم الاجماع في محل نزاع قال بعض العلماء ان الاجماع يستصحب في هذه الصورة بمعنى هذا المصلي الذي كبر بدأ صلاته

78
00:31:50.050 --> 00:32:13.300
صلاته صحيحة ها عندما قال الله اكبر وقد تيمم عند عدم الماء صلاته صحيحة صلاته صحيحة وبالاجماع وبالاجماع جميل جدا قالوا لما وجد الماء نحن نستصحب الاجماع الذي كان قبل قليل

79
00:32:14.750 --> 00:32:38.700
بما انه بدأ صلاته بحكم صحيح بالاجماع فان ما كان باق على ما كان ما كان باق على ما كان وبالتالي لا يجوز له ان يقطع صلاته لا سيما والله تعالى يقول ولا تبطلوا

80
00:32:39.150 --> 00:33:07.200
اعمالكم اذا هؤلاء ان رأيت وتأملت وجدت انهم حكموا في المحل المتنازع عليه بماذا بحكم الاجماع الذي كان في الصورة السابقة قال جمهور العلماء هذا قول ذهب اليه طائفة من الفقهاء عليه طائفة من

81
00:33:08.050 --> 00:33:32.600
الشافعية كالمزني وابن سريج آآ وافقهم من الحنابلة كما قال المؤلف ابو اسحاق ابن شاقلة وكذلك ابن حامد وانتصر لهذا القول ايضا ابن القيم رحمه الله بقوة بكتابه اعلام الموقعين

82
00:33:33.850 --> 00:34:04.800
اما الجمهور فقالوا ان استصحاب حكم الاجماع في المحل المتنازع فيه غير صحيح وذلك لانه اولا يقتضي التسوية بين صورتين مختلفتين هؤلاء الذين قالوا انا الصلاة كانت مجمعا على صحتها

83
00:34:04.950 --> 00:34:31.700
فنحن نستمر على هذا الحكم حتى بعد وصول الماء لما كانت في البداية صحيحة فلتكن في النهاية صحيحة الجمهور قالوا كيف تسوون بين مسألتين مختلفتين الاولى سورة صلاة بتيمم مع ها

84
00:34:32.250 --> 00:34:58.700
عدم الماء والثانية صلاة بتيمم مع وجود الماء كيف يسوى بين صورتين مختلفتين ثم استصحاب محل او استصحاب عفوا حكم الاجماع في محل النزاع سوف يؤدي الى ما يشبه تكافؤ الادلة بمعنى

85
00:34:59.200 --> 00:35:26.600
لا يشاء احد ان يستصحب حكم الاجماع في صورة الا امكن في الغالب لمخالفه ان يستصحب اجماعا اخر بمعنى ان قال اصحاب القول الاول باننا نحكم على الصلاة في الصورة الثانية بالصحة بناء على انها كانت

86
00:35:27.050 --> 00:35:57.350
صحيحة قبل ذلك وذلك لان قالوا للاجماع على ان صلاة عادم الماء صحيحة فلمقابلهم يعني للجمهور ان يقولوا ونحن نقول ان الاجماع قد انعقد على من صحة صلاتي المتيمم مع وجود الماء وان شئت فقل الاجماع قد انعقد على عدم صحة التيمم مع

87
00:35:57.500 --> 00:36:22.100
وجود الماء فنحن نستصحب هذا الاجماع في هذه الصورة فهمنا وهذا لا شك انه لا يمكن لا يمكن ان يكون صورة واحدة قد حصل فيها او انعقد فيها اجماعان متضادان هذا امر لا يمكن ان يقال وليس استصحاب احد الاجماعين باولى

88
00:36:22.150 --> 00:36:48.100
من استصحاب الاخر على كل حال هذه المسألة لا شك ان قول الجمهور فيها اصوليا هو الصحيح الصحيح ان استصحاب حكم الاجماع في المحل المتنازع فيه غير صحيح كيف يمكن ان نحكم

89
00:36:48.350 --> 00:37:09.850
بي صلاحية اجماع في صورة على صورة اخرى مختلفة عن الاولى الصورة التي حكمنا فيها بالصحة بناء على الاجماع هل هي الصورة الثانية لا اذا الاجماع هنا غير غير مؤثر

90
00:37:10.000 --> 00:37:27.700
صح ولا لا؟ الاجماع في السابق في الصورة الاولى كان اجماعا صحيحا بناء على ماذا بناء على معطيات معينة حكمنا من خلالها بحكم مبني على اجماع لكن هذه الصورة بعد ذلك

91
00:37:28.000 --> 00:37:47.850
تغيرت فكيف نستصحب الحكم السابق هذا في الحقيقة مما يبعد القول به اما من حيث المسألة الفقهية كما ذكرت لكم سابقا ان البحث الاصولي شيء والبحث الفقهي شيء اخر ونحن في

92
00:37:48.150 --> 00:38:09.900
مسائل الاصول نكتفي بمجرد ماذا التمثيل بمجرد التمثيل لا التحقيق الفقهي يعني متى امكن بناء المسألة الفقهية على قاعدة على قاعدة اصولية فانها مسوغ للتمثيل بها. اما التحقيق  كما لا يخفاك المسائل الفقهية تكتنفها

93
00:38:10.450 --> 00:38:32.250
ادلة وليس وليس دليل نحن في المسائل الاصولية نسلط الضوء على على دليل او قاعدة او اصل ونبني عليه اما في التحقيق الفقهي فنجمع كل الادلة ونرجح اه بينها فالبحث في الفقه له يعني نظر يختلف عن النظر الاصول

94
00:38:33.100 --> 00:38:50.350
والذي يظهر الله تعالى اعلم في هذه المسألة ان قول الجمهور هو الصحيح وانه يجب عليه ايضا ان يقطعها وثاقا للقاعدة الاصولية وذلك لان دليل اصحاب القول الاول غير متجه

95
00:38:51.150 --> 00:39:10.950
وذلك ان القاعدة الاصولية التي بنوا عليها غير صحيحة. وثانيا استدلالهم بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم غير متجه بتفسيره السلف رحمهم الله لهذه الاية هو عدم ابطالها بالمعاصي يعني مسألة حبوط الثواب

96
00:39:11.300 --> 00:39:34.900
ثم انه يقال تنزلا هذا الذي قطع الصلاة ما اراد قطعها لابطالها وانما اراد قطعها لاكمالها وفرق بين الحالتين ثم انه يقال ان ثمة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:39:34.950 --> 00:39:54.450
يرجح هذا القول وهو ما خرج الترمذي وابو داوود واحمد والنسائي وغيرهم باسناد صحيح ان شاء الله من حديث ابي ذر وكذلك روي من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

98
00:39:54.950 --> 00:40:17.250
الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته ظاهر هذا الحديث يدل على انه يجب عليه عند وجود الماء ماذا ان يتوضأ وبالتالي انتهى حكمه

99
00:40:17.500 --> 00:40:33.800
التيمم ومتى ما انتهى حكم التيمم اثناء الصلاة فكان عليه ماذا ان يقطعها ثم يتوضأ ثم يصلي من جديد. ولذلك الامام احمد رحمه الله كان يقول اولا بقطع آآ كان يقول

100
00:40:33.800 --> 00:40:52.000
اولا بالاستمرار وعدم القطع ثم رجع عن هذا وقال وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ان الصلاة تقطع او كان او قال كلمة قريبة من هذه والله تعالى اعلم

101
00:40:52.350 --> 00:41:25.450
اذا اه اعود فاقول ان اقسام الاستصحاب الثلاثة الاولى وهي استصحاب البراءة الاصلية اثنين استصحاب الدليل الشرعي الثلاثة استصحاب الحكم الشرعي لوجود سببه هذه اقسام صحيحة متفق عليها في الجملة اما النوع الرابع فله شأن اخر. الصحيح انه

102
00:41:25.950 --> 00:41:52.800
غير معتبر ولذلك حكم عليه المؤلف رحمه الله بانه فاسد عند الاكثرين. وهذا هو الصحيح وعلى كل حال الامر كما قلت لك الاستصحاب اخر اه مداري الفتوى كما يقول الاصوليون الاستصحاب اخر مدار الفتوى وذلك لضعفه

103
00:41:52.800 --> 00:42:10.998
انه لا يلجأ اليه الا عند فقد الدليل من الكتاب والسنة والاجماع او القياس الصحيح. ولعل هذا القدر فيه كفاية والله الا اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان