﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول

2
00:00:15.550 --> 00:00:32.750
وللالحاق به طريقان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب والثاني بالجامع فيهما وهو القياس. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

3
00:00:33.100 --> 00:01:06.750
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان مر بنا بدرس امس ان القياس في حقيقته الحاق انت تلحق فرعا باصل في حكم  وهذا الالحاق لابد ان يكون فيه ما يجمع بين الاصلي والفرع

4
00:01:07.450 --> 00:01:34.550
بين المشبه والمشبه به الا ان العلماء ذكروا ان القياس يمكن ان ينقسم بالنظر الى الالحاق الذي هو هذا العمل وهو كونك تلحق شيئا بشيء بالنظر الى هذا العمل قالوا ينقسم الى قسمين الاول

5
00:01:34.850 --> 00:01:56.700
و قياس او الحاق بنفي الفارق وهذا ما تم شرحه في درس البارحة وهل هذا يعني اقول هل هذا يعني ان هذا النوع من القياس لا يجمع بين الفرع والاصل فيه

6
00:01:56.800 --> 00:02:22.900
علة جامعة نعم نعم لابد ان يكون فيه ماذا علة جامعة انما قال العلماء هذا قياس بنفي الفارق لان العلماء لا يشتغلون في هذا النوع ب اثبات هذه العلة الجامعة

7
00:02:23.050 --> 00:02:43.800
انما يكتفون بشيء اسهل وهو نفي الفارق وذلك لوضوح القرب بين ها الاصل والفرع والا لا يظنن ظن اننا لما قابلنا قلنا بنفي الفارق وبالجامع ان الاول ليس فيه جامع بل فيه

8
00:02:44.100 --> 00:03:08.600
جامع واكثر والجامع فيه اوضح فما اشتغل الاصوليون وما اشتغل العلماء بماذا باثبات هذا الجامع في هذا النوع وانما اكتفوا بماذا اكتفوا بنفي الفارق اود ان تتنبه الى هذا الامر انه قد يضل او قد يتوهم متوهم ان الاول ليس فيه

9
00:03:08.900 --> 00:03:30.100
جامع بين الاصل والفرع والامر ليس كذلك قال بالجامع اه فيهما يعني بثبوت الجامع فيهما يعني وهذا الجامع كما سيأتي هو العلة قال وهو القياس يعني هذا الذي اتفق على تسميته

10
00:03:30.300 --> 00:03:48.000
قياسا اما الاول فمتنازع هل هو من دلالة من دلالة اللفظ او هو من دلالة اه القياس لكن على كل حال المهم ان تعرف ان الالحاق ظربان ضرب بنفي الفارق وضرب باثبات

11
00:03:48.050 --> 00:04:08.950
الجامع هذا هو النوع الثاني وهو الذي نتحدث عنه الان قال فاذا اركان القياس نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا اركان القياس اربعة. اذا عندكم بالالف والتنوين او بالنون

12
00:04:09.750 --> 00:04:30.850
ها بالالف ها حتى عندي كلكم بالنون هو الاقرب يعني لغة المسألة فيها خلاف لكن الاصح في اللغة هو كتابتها بالنون هذا هو الاصح لكن على كل حال النسخ مختلفة

13
00:04:31.050 --> 00:04:52.900
والمسألة فيها قولان نعم فاذا قال رحمه الله فاذا اركان القياس اربعة الاصل اركان القياس اربعة الاركان جمع ركن والركن في اللغة هو جانب الشيء الاقوى كاركان البيت واركان الكرسي الذي يقوم عليه

14
00:04:54.150 --> 00:05:23.300
كذلك الامر في القياس له اركان الركن ما لا وتصور الماهية الا به وهو داخل فيها ولماذا اضفنا هذه الجملة قيدا حتى يتميز لنا الفرق بين الركن والشرط فكلاهما لا تكون الماهية

15
00:05:23.650 --> 00:05:45.150
الا بهما يعني لابد في ثبوت ماهية الشيء من وجود اركانه ومن وجود شروطه لكن الفرق بينهما من جهتين اولا من جهة ان الركن من ماهية الشيء لا تتم الماهية الا به وهو جزء منه

16
00:05:45.700 --> 00:06:09.600
اما الشرط فانه لا تتم الماهية الا به لكنه خارج عنه فالركوع ركن والوضوء شرط لا تتم الصلاة الا بركوع لا توجد صلاة الاصطلاح الشرعي او في الاعتداد الشرعي لا تكون صلاة الا بركوع ولا تكون صلاة الا

17
00:06:09.700 --> 00:06:41.450
بوضوء لكن الركوع جزء من الصلاة اما الوضوء فانه ليس جزءا من الصلاة الامر الثاني وهو متمم للاول وهو ان الركن لابد آآ من وجوده ذهنا وخارجا يعني داخل الذهن وخارج الذهن في الواقع والحقيقة

18
00:06:41.600 --> 00:07:03.550
لا يتصور الذهن الماهية الا بوجود الركن ولا تكون في الواقع كذلك الا بوجوده اما الشرط فانه لا تتم او لا توجد الماهية به في الخارج. اما الذهن فيمكن تصوره الماهية. ولذلك لا

19
00:07:03.550 --> 00:07:29.200
تصور في اذهاننا وجود صلاة الا بركوع لكننا يمكن ان نتصور في اذهاننا صلاة بلا وضوء فهذان فرقان يبين ان لك اه الشرط والركن على حقيقتيهما هو يقول القياس الذي هو هذا العمل الذي هو ماذا

20
00:07:30.500 --> 00:07:49.150
الالحاق. هذا لا يكون الا بوجود ماذا امور اربعة متى ما وجدت وجد الالحاق متى ما تخلف واحد منها لم يوجد هذا العمل الذي يقوم به المجتهد وهو الالحاق وهو

21
00:07:49.400 --> 00:08:17.700
القياس قال الاول الاصل نعم قال رحمه الله الاصل وهو المحل الثابت الحكم المحل هو المحل الثابت الحكم الثابت الحكم نحن في نسختنا انا والذين معي المحل الثابت له الحكم. طيب يبدو ان هذا لا بد من اضافته المحل الثابت له

22
00:08:17.700 --> 00:08:40.800
الحكم يعني الحكم يثبت له يثبت لهذا المحل. طيب احسن الله اليكم قال وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبيل وشرطه ان يكون معقول المعنى ليتعدى فان كان عندنا اكتب عندك بنسخة ليعد

23
00:08:41.950 --> 00:09:13.950
بحذف التاء وكلها صحيحة. طيب هذا هو الاصل هذا هو الركن الاول ولابد من وجوده لان آآ القياس عمل والعمل مبني على اركان ولا يمكن ان يوجد شيء بدون اصله. اليس كذلك؟ الاصل لا بد من ثبوته. حتى تبني عليه. ان لم يوجد

24
00:09:14.500 --> 00:09:38.050
اصل فلا بناء ولا فرع اليس كذلك؟ اذا لا بد من وجود الاصل الاصوليون ها هنا اختلفوا بما هو الاصل هل الاصل هو هذا المحل الذي يثبت له الحكم او

25
00:09:38.300 --> 00:10:06.800
هو دليل الحكم او هو الحكم الذي ثبت لهذا المحل معنى الان ثلاثة امور قال بعضهم الاصل الذي نلحق به الفرع في الحكم هو هذه العين التي قام بها الحكم او التي حكم عليها بهذا الحكم

26
00:10:06.900 --> 00:10:27.450
دعونا نأخذ مثالا بالحاق او في قياس الارز مثلا ب آآ البر في وجوب او في منع الربا في منع التفاضل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح والحديث مشهور. قال البر بالبر مثلا

27
00:10:27.650 --> 00:10:49.850
بمثل طيب الان هل الاصل هو البر هذه العين التي انيط بها الحكم وعلق بها الحكم او هو هذا الحديث او هو منع التفاضل الذي هو حكم حكم هذه العين حكمنا انه ماذا

28
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
يمنع التفاضل لابد ان يكون هناك مساواة لابد ان يكون هناك مساواة بين الثمن والمثمن في البيع في البر. اليس كذلك؟ طيب. اذا اصبح عندنا قال طائفة الاصل هو البر وقال طائفة الاصل هو

29
00:11:10.450 --> 00:11:28.650
حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال طائفة منع التفاضل هو الاصل الذي هو حكم هذه العين. وعلى كل حال الخلاف يؤول الى لفظ ولابد من الامور الثلاثة مجتمعة نحن نتكلم عن عين

30
00:11:28.700 --> 00:11:49.600
لها حكم بدليل اليس كذلك واذا قلنا هو الدليل فنقول الدليل دل على عين لها حكم واذا قلنا هو الحكم فنقول الحكم وصف في عين ثبتت بدليل فرجع الامر الى ماذا

31
00:11:49.700 --> 00:12:11.150
الى شيء واحد لكن على كل حال المشهور عند الاصوليين ما ذكر المؤلف وهو ان الاصل هو ماذا محل الحكم العين التي تعلق بها الحكم هي التي نريد ان نلحق بها غيرها هي التي نريد ان نلحق بها

32
00:12:11.150 --> 00:12:32.350
اذا دعونا نجعل هذا مثالا لنا ودائما نرجع اليه عندنا القياس فيه اركانه الاربعة عندنا اصل وعندنا حسب ترتيب المؤلف فرع وعندنا حكم وعندنا علة كم ركن للقياس اعدها علينا يا شيخ

33
00:12:33.200 --> 00:12:55.400
اصل دائما اذا قلت الاصل قل مقابله وهو الفرع ثم  حكم ثم علة هذه العلة هي قلنا ايش الجامع بين الاصل الفرع وجد هنا ووجد هنا فنقوم بعملية الالحاق الذي هو القياس. طيب

34
00:12:55.700 --> 00:13:11.900
الاصل ها هنا هو البر والفرع الذي نريد البحث فيه هو الحكم الجديد. الذي نريد ان نثبت له الحكم من خلال عملية الالحاق. وهو الارز الارز ما جاء فيه  حديث ما جاء فيه حديث

35
00:13:11.950 --> 00:13:29.700
فهل يجوز ان تشتري ارزا بارز متفاظلا يعني تشتري كيلوين بكيلو هذا نوع جيد وهذا نوع وسط تشتري هذا في هذا؟ مع هذا التفاضل؟ او نقول لا يجوز لانه مقيس على البر. هذه هي

36
00:13:29.800 --> 00:13:58.300
المسألة هذه هي المسألة اذا عندنا اصل هو البر وفرع هو الارز وحكم وهو ها منع التفاضل او منع الربا طيب وعندنا جامع يجمع بينهما اسميناه العلة هذه العلة فيها بحث طويل سنتكلم عنه ان شاء الله في محله. واختلف العلماء كثيرا ها هنا هل العلة هنا هي الطعم

37
00:13:58.300 --> 00:14:12.650
او العلة هي الكيل او العلة مركبة منهما او العلة شيء اخر هذا فيه بحث طويل والشأن لا يعترض المثال نحن نريد فقط التمثيل لنقل ان العلة ها هما هي

38
00:14:12.750 --> 00:14:40.200
الكيل مثلا طيب هذا يكال وهذا يكال اذا خلاص اجتمعا في جامع فنقيس هذا على هذا ونقول لا يجوز نتيجة القياس ما هي ها لا يجوز ها التفاضل في بيع الارز. طيب هذه هي النتيجة. طيب. قال الاصل هو المحل الثابت له الحكم الملحق به. يعني ايش الملحق

39
00:14:40.200 --> 00:15:10.700
يعني الذي نلحق به الفرع وان شئنا الدقة اكثر نقول وهو وهو الذي الحقنا الفرع بحكم حقن الفرعة بحكمه نحن لا نريد ان نجعل الارز ضرا نحن نريد ان نجعل حكم الارز او نريد النظر في حكم الارز وهل هو

40
00:15:10.800 --> 00:15:31.650
في حكم البر في منع الربا ام لا؟ طيب قال الحكم آآ الملحق به كالخمر مع النبيذ هذا مثال اخر وهو الحاق او ان شئت فقل قياس النبيذ على الخمر

41
00:15:31.800 --> 00:16:01.400
بالتحريم بجامع الاسكار. الاصل الخمر والفرع هو المبيت والحكم هو التحريم والعلة هي الاسكار قال وشرطه الان يدخل المؤلف الى شرط الركن يدخلوا الى ايش الكلام عن شرط الركن ذكر المؤلف رحمه الله

42
00:16:01.550 --> 00:16:24.200
شرطين سنتكلم عنهما ان شاء الله ومما لم يذكره المؤلف ولابد من ذكره اولا الا يكون حكم الاصل منسوخا لان المنسوخ لا وجود له في الشرع صحيح؟ نعتد به في الشرع

43
00:16:24.250 --> 00:16:52.500
لا نعتد به في الشرع. فمتى قاس الانسان قياسا جعل فيه الاصل شيئا او حكما منسوخا. ماذا نقول هذا القياس هذا غير صحيح سقط فيه الركن سقط فيه الركن وهو الاصل. لا بد ان يكون الحكم ماذا؟ غيره. لابد ان يكون الاصل حكمه او لابد ان يكون الاصل غير

44
00:16:52.850 --> 00:17:22.350
غير منسوخ طيب الامر الثاني لابد ان يكون الا يكون عفوا لا بد ان لا يكون دليل الاصل شاملا للفرع انتبه لابد الا يكون دليل الاصل شاملا للفرع لانه لو كان دليل الاصل شاملا للفرع

45
00:17:23.000 --> 00:17:42.450
ما احتجنا الى القياس. اصبح القياس ماذا شيئا يعني اقرب الى العبث واللغو؟ ما الحاجة الى ان تقيس؟ ويمكن ان تلحق الفرع بالدليل مباشرة يعني في مسألتنا في مسألة الارز لو قال قائل

46
00:17:43.950 --> 00:18:10.300
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية انه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فانا اقول الطعام يدخل فيه البر ثم اقيس الارز على ها البر ما رأيكم نقول لا يصح هذا بل مباشرة قل الارز

47
00:18:10.450 --> 00:18:32.800
داخل في قوله الطعام بالطعام في مسألة ذكرناها امس وهي مسألة قياس النباش على السارق بعض اهل العلم يقول هذا ليس قياسا قطع يد النباش ليس دليله القياسي بل دليله

48
00:18:33.100 --> 00:18:57.850
النص فهو داخل في قوله تعالى والسارق والسارقة طبعا المخالفون يقولون نحن نحصر معنى السرقة في الاخذ من الحي وليس في الاخذ من الميت في بحث فرعي طويل ليس بحثنا في الاصول. لكن المقصود هذا مثال عند آآ النظر في الاصل وهو

49
00:18:57.850 --> 00:19:20.400
ان لا يكون دليله شاملا للفرع لانه حينئذ نستغني عن القياس من اصله ولا شك ان الحاق بنص من الكتاب والسنة اقوى في الحكم من الالحاق اه بالقياس. طيب اما ما ذكره المؤلف وهذا هو الشرط الثالث قال

50
00:19:20.500 --> 00:19:49.950
وشرطه ان يكون معقول المعنى ليعد. يعني ليعد هذا الوصف الجامع بحكمه اما اذا كان آآ هذا الاصل تعبديا غير معقول المعنى فلا شك انه لا يصح القياس لان القياس لابد فيه من جامع

51
00:19:50.750 --> 00:20:10.550
تحققنا من وجوده في الاصل ثم تحققنا من وجوده في ماذا في الفرع فامكننا الالحاق لكن ها هنا ليس عندنا بينة ولا برهان ما هو الذي جعلك تجمع هذا الى هذا او تلحق هذا بهذا

52
00:20:10.700 --> 00:20:30.750
اذا لا بد ان يكون الاصل ماذا معقول المعنى؟ يعني لما نظرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر عقلنا ان هذا مكيل ولاجل هذا منع من الربا فيه او وجدنا ان هذا مطعوم

53
00:20:31.150 --> 00:20:48.250
على خلاف بين اهل العلم في العلة فحكمنا بان الطعم هو ماذا علة جريان الربا في البر اما في مثل اوقات الصلوات مثلا لماذا نصلي عند زوال الشمس على وجه التحديد

54
00:20:48.700 --> 00:21:06.200
والى ان يصير ظل كل شيء مثله. لماذا لا يكون صلاة الظهر قبل هذا او بعده؟ نقول هذا غير معقول المعنى وان شئت فقل هذا امر ماذا؟ تعبدي الله اعلم لماذا المغرب ثلاثة وليست اربعة او ركعتين؟ هذا امر

55
00:21:06.900 --> 00:21:26.600
تعبدي غير معقول المعنى وبالتالي لا يمكن ان نلحق حكما اه ملحق فرعا باصل هذا شأنه. يعني هذا شأن الاصل وهو كونه ها غير معقول المعنى او كان تعبدية طيب

56
00:21:27.850 --> 00:21:52.100
قال نعم ثم اوريكم قال رحمه الله ان كان تعبديا لم يصح وموافقة الخصم عليه نعم فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين وقيل الاتفاق شرط  هذا الشرط الثاني قال موافقة الخصم عليه

57
00:21:52.650 --> 00:22:21.000
عند التأمل يا رعاك الله تجد ان هذا ليس شرطا للاصل في القياس انما هذا شرط للاصل في المناظرة على القياس انتبه قلنا يا مشايخ ان القياس ضرب من اضرب الاجتهاد. اليس كذلك

58
00:22:21.700 --> 00:22:53.050
والاجتهاد يكثر فيه الخلاف ومع كثرة الخلاف تكثر المناظرة اه ذكر العلماء هذا الشرط في المناظرة على او المناظرة في الاصل الذي آآ يبنى عليه صحة القياس. وبالتالي لو ان الانسان قاسى

59
00:22:53.700 --> 00:23:17.600
لمعرفة الحكم لنفسه هو يريد ان يعمل بهذا الحكم فانه ماذا لا يشترط هذا الشرط او كان هذا في فتوى لعامي اجتهد لكي يفتي عامية لا نشترط هذا الشرط متى ما ثبت عنده ها ان هذا الاصل ثابت ثبت الدليل عليه فيكفي

60
00:23:17.600 --> 00:23:40.000
وانتهى الامر انما نحن الان نبحث في بحث ادق نبحث في مسألة ادق وهي اثناء المناظرة بين عالمين او بين طالبي علم يتناظران في صحة هذا القياس فلابد ها هنا من ان ان من ان يتفق الخصمان

61
00:23:40.050 --> 00:24:01.000
على هذا الاصل لا بد ان يكون الاصل ثابتا بعلته حتى يصح ماذا القياس وبالتالي يسلم لك خصمك فمتى ما اتفق الخسمان على ان هذا هو الاصل يعني ثابت بعلته انتهى الامر

62
00:24:01.100 --> 00:24:21.000
اما لو اختلفا فهذا فيه تفصيل سيأتي الكلام فيه فهمنا يا جماعة اذا لا بد حتى يثبت القياس او حتى اه تستكمل هذه المناظرة لابد ان نتفق انا وانت على ان هذا الاصل ثابت

63
00:24:21.300 --> 00:24:43.150
بعلته. اما لو اثبت لي انا الان طبعا المناظرة لا بد فيها من طرفات لا بد فيها من طرفين اليس كذلك الطرفان احدهما يسمى السائل والاخر يسمى المسؤول او احدهما يسمى المعترض والاخر يسمى المجيب

64
00:24:45.050 --> 00:25:07.750
كل المناظرة هي تراد كلام بين اثنين. المناظرة ان يتراد الكلام بين اثنين. احدهما سائل والاخر مسئول وان شئت فقل احدهما معترض والاخر مجيب فتبدأ المناظرة هكذا. يقول المعترض ما دليلك او لم

65
00:25:08.150 --> 00:25:31.100
جعلت حكم الارز حكم البر ها فيبدأ فيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا في البر. اول ما يبدأ بتقرير الاصل بعلته وعلة ذلك هي الطعم او علة ذلك هي الكيل

66
00:25:31.600 --> 00:25:50.400
فمتى ما قال انا لا اسلم لك بجريان الربا في البر ماذا يصنع يبدأ يستدل على ماذا على ثبوت الاصل بعلته. واضح يا جماعة؟ اذا هذا هو الاصل في هذا الباب وهو ان يتفق

67
00:25:50.550 --> 00:26:13.550
الاثنان على ماذا على الاصل بعلته لابد ان يتفقا بعلته. طيب وان لم يحصل الاتفاق لاحظ معي ايش قال قال فان منعه يعني الخصم فان منعه يعني الخصم. والغالب ان يكون المعترض

68
00:26:13.750 --> 00:26:40.550
وان شئت فقل السائل دائما في المناظرة خذها قاعدة وظيفة السائل الهدم ووظيفة المسؤول البناء وظيفة المعترض الهدم وظيفة المجيب البناء. المجيب يقرر ها يريد ان يثبت الحكم فيقرره تقريرا

69
00:26:40.950 --> 00:26:59.550
المعترض يبدي ها اشكالات يبدي اعتراضات الغالب ان يكون المعترض ها هنا هو من اسميناه السائل. قال فان من فان منعه يعني الخصم. والغالب قلنا ان يكون هو السائل او المعترض

70
00:27:00.100 --> 00:27:29.650
وامكنه يعني المجيب اثباته امكنه اثباته امكنه عفوا اثباته بالنص جاز. يعني هنا اصبح له صارت الغلبة للمجيب وكل منصف ناظر آآ كل منصف ناظر في هذه المناظرة فانه يحكم بان المجيب اصاب بمعنى

71
00:27:30.200 --> 00:27:49.750
اذا ما اتفقا ومنع وقال انا لا اسلم بان آآ الربا ممنوع الربا آآ البر ممنوع جريان الربا في فان على المجيب ان يقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا

72
00:27:50.400 --> 00:28:11.800
فيثبت الاصل ها بعلته بدليل. لا مجال للرد هذا حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تنهى قضوا حجته على خصمه وبهذا تنهض حجته على خصمه يعني

73
00:28:13.050 --> 00:28:41.500
اختلف العلماء مثلا في مسألة الخنزير اذا ولغ في الاناء قال بعض اهل العلم نلحق هذه المسألة بمسألة بلوغ الكلب تناظر الفقيهان المختلفان في هذه المسألة فقال احدهما اقول اننا نغسل

74
00:28:41.550 --> 00:29:03.500
اه هذا الاناء الذي ولغ فيه الخنزير غسلا متكررا قياسا على ماذا على الكلب هنا يقول السائل لا اسلم لك وجوب غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب الان اعتراضه على ماذا

75
00:29:03.800 --> 00:29:20.150
على الاصل هنا ماذا يصنع الخصم؟ او ماذا يصنع عفوا المجيب يستدل عليه بالنص فيقول اخرج الامام مسلم في صحيحه وغيره ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا

76
00:29:20.150 --> 00:29:43.550
والكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب او وعفروه الثامنة بالتراب على خلاف في الروايات المقصود انه الان اثبت ماذا؟ اثبت الاصل بنص صحيح طيب هنا قد يعترض السائل او يستمر النقاش بينهما في شأن اخر

77
00:29:44.300 --> 00:30:04.300
بثبوت العلة في الفرع او في كون العلة هي التنجيس او هذا مبحث اخر. نحن فقط الان نريد اثبات ماذا الاصل فيكفي وينتهي اه ينبغي عند الانصاف ان ينتهي النقاش في ثبوت الاصل عند هذا الحد

78
00:30:04.300 --> 00:30:28.250
عند هذا الحد وهو ان يثبت ماذا الاصل بالدليل بالنص الصريح الصحيح انتهى الامر هنا تنهض حجته على تنهض حجته على قسمه طيب وبالتالي يقبل كلامه قال وامكنه اثباته بالنص جاز يعني ثبتت الحجية

79
00:30:28.600 --> 00:30:50.700
اه او ثبت اه ثبت الاصل طيب قال لا بعلة عند المحققين انتبه لهذه الجملة مباحث القياس من الان فصاعدا تحتاج منك الى تركيز لابد من تركيز لان الكلام فيها

80
00:30:50.800 --> 00:31:17.100
دقيق فيها مباحث عقلية تحتاج الى تركيز قال لا بعلة عند المحققين. طيب الواجب على المستدل اثبات حكم الاصل بالنص وليس ان يثبت الاصل بعلة ينازعها ينازعه فيها الخصم. انتبه

81
00:31:17.400 --> 00:31:40.200
نقول اذا اختلف يا ايها المستدل يا ايها المجيب عليك ان تثبت حكم الاصل بنص وليس ان تثبته بعلة لا يوافقك عليها الخصم كيف يعني لا يثبت بعلة لا يهاق عليها خصم عند المحققين

82
00:31:40.300 --> 00:32:06.100
لا تثبتوا او لا يثبت الاصل في المناظرة بهذا وهذا النوع الذي اه ذكرته وهو انه لا يكفي ولا يعتبر حجة عند المحققين ان يثبت الاصل بعلة هو ما يسميه الاصوليون القياس المركب

83
00:32:06.250 --> 00:32:37.200
سموهم يسمونه ماذا القياس المركب حقيقة القياس المركب يا مشايخ هو ان يتفق الخسمان على حكم الاصل ويختلفان في العلة لماذا سمي قياسا مركبا؟ لان الخلاف حصل في في تركيب الحكم على العلة

84
00:32:37.400 --> 00:33:02.100
حصل الخلاف في ماذا في تركيب الحكم على العلة وهو نوعان قياسا مركب نوعان قياس مركب الاصل وقياس مركب الوصف ما هما يا شيخ قياس مركب الاصل قياس مركب الوصف

85
00:33:03.650 --> 00:33:38.250
دعونا نأخذ الاول القياس الذي اسميناه مركبة الاصل هذا القياس اه يحصل الاتفاق فيه على الحكم ويحصل فيه الاتفاق على ثبوت الوصف ويحصل الخلاف في كونه علة الحكم. يعني هذا الوصف كونه ماذا؟ علة الحكم

86
00:33:38.900 --> 00:34:04.350
خذ مثلا على هذا الشافعي والمالكي والحنفي هؤلاء ثلاثة فقهاء اتفقوا على ان حلي الصغيرة لا تجب فيه الزكاة الحلي ذهب او فضة معد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة اذا كان ملكا لماذا

87
00:34:04.650 --> 00:34:38.150
لصغيرة فقال الشافعي والمالكي اقيس عليه حلي الكبيرة فاقول لا يجب فيه الزكاة والعلة او عفوا الوصف هو انه في كليهما حلي مباح فتكون العلم فيكون هذا الوصف علة الحكم في الاصل وهي متوفرة في ماذا

88
00:34:38.250 --> 00:35:04.450
في الفرع فبالتالي اقول لا تجب الزكاة في ماذا بحليه الكبيرة اعيد الان هذا عندنا قياس فيها اصل وهو  الصغيرة وفرع وهو حلي الكبيرة هذا هو مسألة النزاع الذي نريد ان اه نعرف الحكم فيه

89
00:35:04.500 --> 00:35:29.150
هو الذي جرى فيه القياس هو الذي نبحث فيه الالحاق. طيب وعندنا حكم وهو وجوب الزكاة وعدم وجوبها وعندنا وصف اعتبرناه علة هذا الوصف كونه حليا مباحا كونه حليا مباحا

90
00:35:29.250 --> 00:35:51.200
ثابت في الاصل وهو ثابت في الفرع وبالتالي اجرينا القياس وقلنا لا يجب او لا تجب الزكاة في ماذا لا تجب الزكاة في حلوي في حلي الكبيرة واضح طيب قال الحنفي

91
00:35:52.050 --> 00:36:15.550
انا وان وافقتكم على حكم الاصل انا معكم ان حلي الصغيرة لا تجب فيه الزكاة اوافقكم على ماذا حكم الاصل هذا واحد. اثنين. واوافقكم على ان الوصف المذكور في الاصل صحيح وهو انه

92
00:36:15.550 --> 00:36:37.550
كحلي مباح ولكن لا اسلم لكم ان هذا الوصف هو علة عدم وجوب الزكاة انما العلة عندي وصف اخر وهو كونه هذا او كون هذا الحلي نعم مالا لغير بالغ

93
00:36:38.100 --> 00:37:00.250
فما وجبت فيه الزكاة انا عندي الزكاة ترتبط البلوغ متى ما كان المال ملكا لبالغ فانني ها؟ اوجب الزكاة لكن هذا لغير بالغ لاحظ معي لاحظ ان الخصم الذي هو المعترض الذي هو الحنفي هنا

94
00:37:00.300 --> 00:37:27.400
سلم بماذا بحكم الاصل وسلم ثبوت الوصف في الاصل ولكنه نازع في ماذا في كونه علة الحكم. هو وصف لكن ليس علة العلة عنده شيء اخر هنا لا يصح القياس. القياس المركب يا جماعة سواء كان مركب الاصل او مركب الوصف ليس بحجة

95
00:37:27.500 --> 00:37:51.100
عند المحققين من اهل العلم ليس بحجة لعدم حصول ماذا الاتفاق بين الخصمين على طبعا ليس حجة في باب المناظرة كلامنا فيه في هذا ابتداء وانتهاء نحن نتكلم عن شيء معين وهو المناظرة في القياس طيب اما في التعبد لله عز وجل او ما يدين الله به فهذا

96
00:37:51.100 --> 00:38:04.350
شأن اخر لا شك انه يثبت بمجرد ان دين الله ان هذا هو الحكم ولذلك يصرح المالكي بهذا الحكم ولذلك يصرح الشافعي اي بهذا الحكم نحن نبحث بحثا خاصا وهو

97
00:38:04.550 --> 00:38:26.950
المناظر. طيب اذا حصل الاتفاق على آآ حكم الاصل وحصل الاتفاق على ثبوت الوصف وصار النزاع فيه كون الوصف علة نازعوا في هذا وقالوا العلة شيء اخر نقول العلة ليس لكونه مالا او حليا مباحا العلة كونه مالا

98
00:38:27.900 --> 00:38:55.000
لغير بالغ فما نجري فيه او ما نوجب فيه الزكاة. طيب ننتقل الان الى قياس او مركب الوصف مركب الوصف هو ان يتفقا يعني الخصمان في حكم الاصل ما في اشكال في كليهما الاتفاق حاصل على حكم الاصل

99
00:38:55.300 --> 00:39:20.700
ولكن الخصم ينازع في وجود العلة التي يذكرها خصمه ينازع في ماذا في وجود العلة التي يذكرها خصمه. هذا الوصف الذي ادعاه الخصم. علة انا اقول غير موجود اصلا بغض النظر عن

100
00:39:21.000 --> 00:39:50.250
تسليمي بكونه علة او غير علة انا اقول هو ايش غير موجود طيب خذ مثلا على هذا اتفق الاربعة المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي. على انه اذا قال فلانة التي اتزوجها طالق

101
00:39:51.500 --> 00:40:13.100
انها لا تطلق لو تزوجها لو قال زينب التي اتزوجها طالق الاربعة قالوا ايش لا تطلق. طيب اختلفوا في كلمة اخرى افترقوا الان الاربعة ما اذا قال ان تزوجت زينب

102
00:40:13.650 --> 00:40:46.150
فهي طالق ان تزوجت زينب فهي طالق. هذه المسألة قال اه الشافعي والحنبلي اقيس هذه على تلك اجعل هذه فرعا والاصل هو زينب التي اتزوجها طالق والوصف الجامع العلة في ذلك هي وجود التعليق. لم احكم بثبوت الطلاق

103
00:40:46.150 --> 00:41:08.750
بوجود التعليق في الاصل وكذلك لم احكم به لوجود لوجود التعليق في الفرع واضح طيب قال المالكي والحنفي ها هنا انا اسلم لكم بحكمه الاصل وهو انه متى ما قال

104
00:41:09.150 --> 00:41:29.700
زوج متى ما قال زينب التي اتزوجها او فلانة التي اتزوجها طالق. قالوا ماذا قال الحنفي والمالكي انا اسلم لكم ان هذا الحكم صحيح لكن العلة التي ذكرتموها غير موجودة في الاصل

105
00:41:30.150 --> 00:41:57.800
هذا ليس فيه تعليق هذا تنجيز ولاجل هذا حكمت بانه لا طلاق لانه ليس للانسان ان يطلق تنجيزا في محل لا يملكه ما عنده عقدة النكاح لا يملك الان عقد النكاح على هذه المرأة لا يملك حل اه الاستمتاع بها فكيف يكون الطلاق

106
00:41:57.850 --> 00:42:14.850
عندي هذا الاصل من باب التنجيز لا من باب التعليق ليس هناك تعليق ولو كان هذا من التعليق لقلته بثبوت الطلاق فيه واضح اذا لاحظ معي ان الخصم ها هنا

107
00:42:14.950 --> 00:42:44.050
في مركب الوصف لا يسلم بماذا بوجود الوصف الذي هو او الذي ادعي انه العلة اصلا واضح؟ اذا اختصر لك الموضوع في كلمتين في مركب الاصل الخصم ينازع في تأثير العلة

108
00:42:45.100 --> 00:43:10.850
وفي مركب الوصف ينازع في وجود العلة فان الفرق يا جماعة هذا باختصار شديد في مركب الاصل الخصم ينازع نحن نفرض انه حاصل حصل ماذا اختلاف عدم اتفاق اليس كذلك؟ وهذا بحثنا كله كلنا كل البحث يدور على الاختلاف في ماذا

109
00:43:11.150 --> 00:43:29.750
في الاصل اليس كذلك؟ من البداية ونحن نتكلم عن ماذا الاختلاف في الاصل وقلنا لابد ان يتفق ها المتناظران على الاصل لابد ان ان يتفقا فان اختلفا قلنا لابد ان يثبت الاصل بماذا

110
00:43:29.750 --> 00:43:51.900
بنص وليس بعلة طيب ان اثبت بعلة قلنا هذا الذي نسميه القياس المركب اما مركبة اصل او مركبة وصف. ما هو الفرق بينهما؟ في مركب الاصل الخصم ينازع في ماذا

111
00:43:52.000 --> 00:44:08.350
في تأثير العلة هو يسلم بان الوصفة موجود ما يخالف في هذا لكنه يخالف في كونه ماذا وصفا مؤثرا يعني في كونه الا احسنت اما في مركب الوصف هو يقول

112
00:44:09.050 --> 00:44:25.000
الوصف غير موجود اصلا بغض النظر لا حاجة بنا الى البحث آآ هل يراه علة او لا؟ هو يقول اصلا هو ماذا؟ غير موجود. لما قال هذا هذا الفريق الوصف المؤثر الذي هو

113
00:44:25.000 --> 00:44:45.050
التعليق قال الفريق الاخر التعليق غير موجود هذا من باب هذا من باب التنجيز لا من باب التعليق ولو كان من باب التعليق فانني سوف سوف اثبت الطلاق وبالتالي لن يثبت الاصل

114
00:44:45.300 --> 00:45:04.750
في هذه الحال لن يثبت الاصل لما؟ لان الخصم بين امرين اما القدح في علة ها الاصل او القدح فيه حكم الاصل اما القدح في علة الاصل فيقول انا اقدح في هذه العلة لعدم

115
00:45:05.150 --> 00:45:26.200
وجودها ولو سلمت جدلا بثبوت هذه العلة لقلت ماذا لقلت بثبوت الطلاق وبالتالي انتفى الاتفاق على حكم الاصل انتفى الاتفاق على حكم الاصل فهو بين امرين وكلاهما يمنعان الاتفاق الذي جعلناه شرطا

116
00:45:26.950 --> 00:45:48.900
بالاصل عند المناظرة سألناه شرطا في الاصل عند المناظرة واضح ولا شوية طيب قال فان منعه وامكنه اثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين وهذه هي الكلمة التي ذكرتها لك بعض اهل العلم قالوا يصح لكن الصحيح

117
00:45:48.900 --> 00:46:12.700
وهو الذي عليه اهل التحقيق انه ليس بحجة وقيل الاتفاق شرط. طيب نريد انه لا يقبل اثبات الحكم بالنص نحن قلنا ان امكنه اثباته بالنص جاز وهذا هو الصحيح وهذا هو التحقيق

118
00:46:12.750 --> 00:46:28.350
لكن اشار الى حصول خلاف في المسألة بعضهم قال حتى وانما اثبته بالنص نقول لا لابد ان يصلا الى اتفاق في حكم الاصل ان ما حصل الاتفاق لا تمضي المناظرة

119
00:46:28.950 --> 00:46:51.650
فهمنا؟ قال بعضهم الاتفاق يعني بين الخصمين بعض الاصوليين لما جاء الى هذا الموضع قال المقصود لا بد من حصول الاتفاق بين الامة لابد ان يكون الاصل متفقا عليه يعني مجمعا عليه لكن هذا بعيد والاقرب

120
00:46:52.000 --> 00:47:13.600
ان المقصود هو ان المشترط عند هؤلاء هو ماذا اتفاق الخصمين لان الكلام فيهما. واما ان يحصل الاجماع المسائل المجمع عليها يعني ويحصل فيها هذا الخلاف او يحصل الخلاف في في فروع مبنية على اصول يعني

121
00:47:14.400 --> 00:47:34.900
ما يقول الموفق رحمه الله يعني اين هي يعني هذه المسائل التي اه لابد ان يكون الامة جميعا اتفقت عليها حتى اه نثبت لها انها هي الاصل الاقرب والله اعلم انه اتفاق الخصمين وليس اتفاق

122
00:47:35.250 --> 00:48:02.850
وليس اتفاق الامة. نعم اليكم قال رحمه الله والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه وهنا المحل المطلوب الحاقا وشرطه وجود علة الاصل فيه. طيب هذا هو الركن الثاني وهو الفرع والفرع عرفه في اللغة بانه ما تولد عن غيره وانبنى عليه يعني

123
00:48:02.850 --> 00:48:27.600
بنى على غيره كاغصان الشجرة فانها تولدت عن اصلها وتفرعت عن اصلها طيب وهنا يعني في الاصطلاح الاصولي في باب القياس اذا اطلقنا الفرع فاننا نريد المحل المطلوب الحاقه يعني

124
00:48:29.950 --> 00:48:52.150
الحكم اه عفوا او المحل الذي يراد اثبات الحكم فيه. يعني نريد ان نجعل حكمه او نلحق حكمه بماذا بالاصل نلحق حكمه بالاصل ولك ان تقول هو المحل المشبه والاصل هو المحل

125
00:48:52.450 --> 00:49:14.400
المشبه به طيب يعني في قياس النبيذ على الخمر ما الفرع النبيذ في قياس النباش على السارق ما الفرع يا سيكم النباش احسنت في قياس الارز على البر. ما الفرق

126
00:49:14.850 --> 00:49:40.050
الارز وهكذا طيب قال وشرطه ذكر له شرطا واحدا وجود علة الاصل فيه لان العلة مناط التعدية فلابد من ثبوتها والا ما كيف يكون القياس نحن نقول الحاق والالحاق لابد فيه من خيط جامع او رابط

127
00:49:40.200 --> 00:50:00.150
ها بين هذا وهذا. فمتى لم يتوفر او لم تتوفر العلة او لم يتوفى للجامع كيف يكون كيف يكون قياس؟ اذا لا بد من توفر ماذا لابد من توفر العلة او الوصف المؤثر في الفرع كما كان موجودا

128
00:50:00.550 --> 00:50:26.150
في الاصل وبالتالي فاننا يمكن ان نقول ان الحشيش المخدر او الكوكايين او ما شاكل ذلك هذا مقيس على الخمر في التحريم لوجود علة ماذا الاسكار  شئنا ان نقول العلة فيه

129
00:50:27.000 --> 00:50:46.150
اظهر منها في الاصل يعني كما نسمع عن حال هؤلاء الذين يتعاطون هذه المخدرات عافاني الله واياكم حالهم قد يكون اسوأ من حالي شارب الخمر طيب عندنا الان المخدرات ماذا

130
00:50:47.500 --> 00:51:05.100
فرأي ولابد ان تكون العلة فيها موجودة لا بد ان تكون العلة فيه موجودة وهل هي موجودة هل الاسكار موجود؟ في غياب العقل موجود موجود. اذا صح ان يكون هذا ماذا

131
00:51:05.350 --> 00:51:37.600
طرعا ملحقا نجري عليه عملية الالحاق طيب قال قائل في شراب جاء حديثا مثل ماذا لنقل مثلا شراب الطاقة نقول نقيسه على الخمر فنحرمه ما رأيكم ها غير صحيح لماذا

132
00:51:38.150 --> 00:51:58.350
لان هذا الفرع الذي زعمته فرعا في هذا القياس نشترط ان تتوفر فيه العلة يعني الوصف المؤثر في الحكم وهل هي موجودة الذي يشرب هذا الشراب يشرب اه ما يسمونه الطاقة او يشرب الغازيات

133
00:51:58.600 --> 00:52:15.850
هل يسكر يذهب عقله لا اذا نقول هذا لا يصح ان يكون فرعا في هذا القياس لا يصح ان يكون فرعا لم لعدم وجود او ثبوت العلة يعني بين قوسين الوصف

134
00:52:15.950 --> 00:52:33.100
المؤثر في الحكم لعدم وجوده في ماذا بهذه الصورة او في هذا الذي زعم انه فرعون اذا لابد من توفر العلة في ماذا في الفرع والا فانه لا يصح اه ان يكون فرعا واذا سقط

135
00:52:33.500 --> 00:52:59.230
الفرع واعتبرناه ركنا فانه بالتالي يسقط القياس متى ما سقط ركن واحد فاكثر سقط القياس طيب والثالث الحكم او تريدوننا نقف ها بركة اذا نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين