﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ثم الجامع ان كان

2
00:00:20.200 --> 00:00:39.450
وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة. لا خلاف في ثبوت الحكم به ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

3
00:00:39.600 --> 00:00:55.350
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

4
00:00:55.900 --> 00:01:30.850
وسلم تسليما كثيرا  اما بعد  ولا يزال الحديث متعلقا بموضوع العلة وهي الركن الرابع من اركان القياس ومضى معنا في درس امس ذكر القاضي هذه العلة او ما اطلق عليه المؤلف رحمه الله الجامع

5
00:01:32.850 --> 00:02:05.550
والان انتقل الحديث الى الكلام عن شروط العلة يعني شروط هذا الوصف الجامع الذي يجمع بين الاصل والفرع وهو الذي به يكون الحاق الفرع بالاصل في الحكم  هذه الشروط تدلك

6
00:02:06.150 --> 00:02:37.050
على ان القياس في الشريعة ليس مطلقا ومجالا مفتوحا لكل احد بحيث انه يمكن ان يعمل في هذا الباب بالاهواء والتشهي الامر ليس كذلك وليس كل وصف صالحا  ان يكون

7
00:02:37.400 --> 00:02:59.100
جامعا بين الفرع والاصل او يمكن ان يعلل به الامر ليس كذلك بل الامر فيه قدر كبير من التحري والدقة عند علماء الاسلام وهذه الشروط التي ستمر معنا ان شاء الله

8
00:03:00.400 --> 00:03:30.450
ثبتت عند علماء الاصول بالاستقراء من خلال باستقراء ادلة الشرع ولا سيما ما كان منها متعلقا  العلل المنصوصة فهم من خلال معرفتهم بالعلل التي جاء النص عليها ذكروا الضوابط التي يمكن

9
00:03:30.750 --> 00:03:56.900
ان تكون في العلة المستنبطة التي لم ينص عليها اظافة ايظا الى ان الاصوليين راعوا في ذكرهم هذه الشروط ما يرجع الى مقاصد الشريعة اذا شروط العلة مستنبطة من خلال استقراء ادلة الشرع

10
00:03:57.300 --> 00:04:20.500
بالعلل المنصوصة وايضا من خلال النظر في مقاصد الشريعة ذكر المؤلف رحمه الله ان الوصف الجامع وان شئت فقل العلة متى ما اجتمع فيها سبعة اوصاف او سبعة شروط فانه

11
00:04:20.750 --> 00:04:41.950
يصح التعليل بهذا الوصف بلا خلاف ومتى ما كان هذا الوصف وجوديا ومتى كان هذا الوصف ظاهرا ومتى كان هذا الوصف منضبطا ومتى كان هذا الوصف مناسبا ومتى كان هذا الوصف معتبرا

12
00:04:42.150 --> 00:05:05.250
ومتى كان هذا الوصف مطردا ومتى كان هذا الوصف متعديا اذا اجتمعت هذه الامور السبعة فان هذه العلة او هذا الوصف يصح التعليل به بلا خلاف وعليه فهل اذا انتقض او انتفى

13
00:05:05.350 --> 00:05:24.100
واحد من هذه الشروط لا يصح التعليل بلا خلاف الامر ليس كذلك بل كل واحد من هذه الشروط وقع فيه الخلاف بين الاصوليين وعليه فمتى ما انتفى شرط من هذه الشروط

14
00:05:24.400 --> 00:05:45.250
فان الامر يكون ماذا خلافيا بعض الاصوليين يصحح التعليل بهذا الوصف وبعضهم لا يصحح التعليل به يعني قلنا ان هذه الشروط الشروط متى اجتمعت كان هذا الوصف معللا به بلا خلاف

15
00:05:45.450 --> 00:06:07.300
لكن لو انتفى واحد من هذه الشروط لو كانت العلة عدمية كما سيأتي لو كان الوصف عدميا او كان الوصف غير مناسب فحينئذ نقول هذا الوصف الان اصبح ماذا محل خلاف بين الاصوليين. منهم من يقول انه يصح التعليل به. ومنهم من يقول انه

16
00:06:07.550 --> 00:06:30.600
لا يصح التعليل به قال ثم الجامع ان كان وصفا موجودا ظاهرا منظبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا  فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به ذكر هذه الشروط مجملة ثم عطف عليها تفصيلها

17
00:06:31.200 --> 00:06:55.800
قال اما الوجود وهذا الشرط الاول لابد ان تكون العلة موجودة وقولنا موجودة احتراز من كونها علة عدمية عندما سيأتي البحث فيه قريبا ان شاء الله اذا لابد ان تكون العلة

18
00:06:57.550 --> 00:07:24.600
او هذا الشرط الاول لابد ان تكون العلة موجودة وعليه فنقول  الاسكار علة تحريم الخمر الاسكار شيء ماذا موجود فعللنا به الحكم نقول الشركة علة الشفعة الشركة شيء موجود ولا معدوم

19
00:07:25.200 --> 00:07:59.100
موجود اذا وجود الشركة هذا علة للشفعة الشفعة تعرفونها استحقاق الشريك اخذ الشخص او النصيب الذي باعه شريكه طيب اذا تكون العلة موجودة قال فشرط عند المحققين ذهب طائفة من الاصوليين ومنهم ابن الحاجب والامدي

20
00:07:59.450 --> 00:08:21.900
وغيرهما الى ان العلة لابد ان تكون موجودة لا بد ان يكون الوصف وجوديا وعليه فلا يصح التعليل بماذا لا يصح التعليل بامر عدمي  المؤلف ها هنا ظاهر كلامه اختيار

21
00:08:22.000 --> 00:08:46.450
هذا الرأي وان كان ذلك على خلاف مذهب الحنابلة فالحنابلة على ان ذلك ليس شرطا لا يصح التعليل بالوجود ويصح التعليل بالعدم لكن ظاهر كلامه انه يميل الى هذا خلاف المذهب

22
00:08:46.900 --> 00:09:19.850
قال لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود مراده بقوله لاستمرار العدم بيان مراده بيان حجة المانعين من التعليل بالعدم من التعليل بالعدم وقصر التعليل على الوجود لماذا يا ايها القائلون باشتراط الوجود

23
00:09:20.350 --> 00:09:42.950
قلتم بذلك وبالتالي تمنعون من التعليل بالامر العدمي قالوا لاستمرار العدم مراد المؤلف رحمه الله  كما لا يخفاك هذه المتون مبنية على الاختصار واحيانا يكون اختصارا جديدا تكون العبارة شبه

24
00:09:43.000 --> 00:10:08.350
مغلقة مراده ان المجتهد حتى يحكم بثبوت العلة وانها علة صحيحة لابد ان يسبر جميع الاحتمالات اليس كذلك والعدم لا يتناهى الاعدام لا تتناهى الامور العدمية لا حد لها وبالتالي

25
00:10:08.400 --> 00:10:30.550
لا يمكن حينئذ ان يحصل صبر للاحتمالات يعني للاوصاف التي يحتمل ان تكون ماذا علة وبالتالي فانه يمتنع حينئذ ان يكون العدم علة لا يصح حينئذ لاننا لا يمكن ان نحصر جميع

26
00:10:30.650 --> 00:10:52.050
الاحتمالات العدمية فان يا جماعة قال لاستمرار العدم امور العدمية كثيرة ولا تتناهى وتستمر ولا تنتهي بالتالي لا يمكننا حينئذ ان نقول هذا وصف يعلق الحكم به. الاحتمال ان يكون هناك ماذا

27
00:10:52.750 --> 00:11:13.050
وصف اخر بعدمه ما وقفت عليه ما وصلت اليه في صبرك اليس كذلك وبالتالي فانهم يقولون انه لا يصح الامر بذلك والصحيح هو المذهب الذي عليه الجمهور وهو انه كما يصح التعليل بامر وجودي يصح التعليل بامر

28
00:11:13.300 --> 00:11:38.350
عدم وهذه الحجة المذكورة غير مسلمة وذلك انه لا يسلم لهم ان السلوب في هذا المقام غير منحصرة نحن لا نسلم بهذا. لم لان البحث في احتمالات هي مظنة للتعليل في امر معين

29
00:11:39.450 --> 00:12:00.400
احنا لا نتكلم في مسألة عقلية مطلقة نحن نتكلم في مسألة معينة بمسألة فقهية معينة ثم نحن نحصر الاحتمالات فيما هو مظنة لماذا للتعليق وهذا القدر محصور ولا يسلم انه غير متناهي

30
00:12:00.950 --> 00:12:27.100
واضح وبالتالي فان الصحيح وهو الذي عليه الجمهور انه يصح التعليل بامر عدمي كما سيأتي التمثيل على ذلك قال فلا يكون علة للوجود يعني لا يكون الوصف العدمي علة لحكم موجود لحكم ثابت. انتبه لهذه المسألة. بحثنا انما هو

31
00:12:27.500 --> 00:12:52.200
في علة عدمية تكون هذه العلة آآ او يكون هذا الوصف العدمي علة لحكم ماذا موجود لحكم ثابت واضح فيقول فلا يكون علة للوجود ما معنى قوله للوجود لحكم وجودي وليس لحكم

32
00:12:52.350 --> 00:13:10.450
عدمي. اما كون العدم علة لحكم عدمي فهذا صحيح كما سيأتي الكلام فيه بلا خلاف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي

33
00:13:10.550 --> 00:13:33.650
اما ان قيل بعلته فظاهر علته او احسن الله اما ان قيل بعليته نعم فظاهر والا فمن جهة البقاء على الاصل فيصح فيما يتوقف وجود الامر ما يتوقف في ظاهر ما يتوقف وجود الامر على وجود الامر. هم

34
00:13:35.800 --> 00:13:57.150
احسن الله اليكم فقال فيصح فيما يتوقف وجود على وجود الامر المبين يبدوا لي والله اعلم فيصح فيما يتوقف على الامر المدعى انتفاؤه نعم فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. احسنت

35
00:13:58.050 --> 00:14:22.800
قال واما النفي هو يقول قبل قليل ان الوجود شرط للتعليل. هذا عند المحققين طيب وبالتالي عند هؤلاء المحققين الذين ذكرهم يكون هل يكون العدم او الوصف العدمي علة يقول لا لا يكون علة لحكم

36
00:14:23.200 --> 00:14:47.100
وجودي الان انتقل الى القول الثاني قال واما النفي فقيل يجوز علة وقيل ها لا يجوز والذين قالوا لا يجوز هم من الذين ذكرهم قبل قليل انتهى الان من القول الاول

37
00:14:47.400 --> 00:15:07.150
يجب ان يكون وجوديا والنفي او العدم لا يصح ان يكون علة لحكم وجودي الان جاء الى القول الثاني القول الثاني يقولون يجوز التعليل في الحكم الوجودي بامر وجودي ويصح التعليل في الحكم الوجودي بامر

38
00:15:07.250 --> 00:15:34.250
عدمه قال واما النفي فقيل يجوز علة يعني لحكم ثابت بحكم ثابت فنقول مثلا يحرم الاكل لعدم ذكر اسم الله لم يذكر اسم الله فيحرم الاكل قال جل وعلا ولا تأكلوا مما

39
00:15:34.550 --> 00:15:57.150
لم يذكر اسم الله عليه. اذا ها هنا حكم وجودي وهو تحريمه الاكل اثبتنا حكما ولا لا يا جماعة اثبتنا حكما يحرم الاكل. ما العلة امر امر عدمي. لم لعدم ذكر اسم الله سبحانه

40
00:15:57.850 --> 00:16:29.600
وتعالى قالوا مثلا لا مال له. قالوا في القريب لا مال له فوجبت النفقة عليه القريب قالوا لا مال له هذه علة عدمية رتبنا عليها حكما وجوديا فقلنا تجب النفقة

41
00:16:30.500 --> 00:16:56.100
نقول مثلا في الفقير لا مال له فهو من اهل الزكاة او يجب الزكاة او تجب الصدقة له. اذا كان مضطرا فلاحظ اننا رتبنا على علة عدمية حكما وجودية فصح حينئذ

42
00:16:56.650 --> 00:17:18.400
ان يكون او ان تكون او ان يكون الوصف العدمي علة لماذا لحكم وجودي وهذا هو المثال على ذلك وهو القول الصحيح في هذه المسألة مسألة النفي في آآ في مسألة التعليل

43
00:17:19.100 --> 00:17:44.750
الاحوال في هذا المقام ترجع الى اربع انتبه لها ان تكون العلة وجودية وان يكون الحكم وجوديا ان تكون العلة وجودية وان يكون الحكم وجوديا الاسكار علة تحريم الخمر ها هنا علة

44
00:17:45.500 --> 00:18:13.850
ماذا وجودية وحكم وجودي الامر الثاني ان يكون الحكم منفيا وان تكون العلة منفية حكم منفي وعلة منفية فنقول مثلا في الخمر لا يجوز بيعها وقل بلا يجوز بيعه او لا يجوز بيعها

45
00:18:14.350 --> 00:18:48.850
الخمر مذكر ام مؤنثة شرايكم تقول هذه والعياذ بالله خمر او هذا خمر كلاهما  آآ هذا اللفظ يذكر ويؤنث والغالب التأنيث حتى قال بعض اللغويين انه لا يصح تذكيره لكن اه الصحيح انه اتى على قلة تذكيره لكن الغالب ماذا

46
00:18:48.900 --> 00:19:18.500
تأنيثه نقول هنا في الخمر لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها اين العلة هنا ها لا يجوز  بيعها واين الحكم لا يجوز رهنها اذا العلة عدمية والحكم عدمي هذا هو

47
00:19:18.900 --> 00:19:37.400
اه الامر الثاني المتعلق بهذا الموضوع الامر الثالث ان يكون الحكم عدميا وان تكون العلة وجودية ان تكون ان يكون الحكم وجوديا ان يكون عفوا الحكم عدميا وان تكون العلة

48
00:19:38.250 --> 00:20:14.700
وجودية يقولون كفر والعياذ بالله فلا يرث كفر فلا يرث اين الحكم هنا لا يرث ها وهو عدمي واين العلة العلة كفرة وهي امر وجوديا وبالتالي فانه يصح قالوا مثلا محجور عليه فلا ينفذ تصرفه

49
00:20:15.300 --> 00:20:48.000
محجور عليه هذا ايش هذه علة وجودية لا ينفذ تصرفه ماذا اجيبوا يا جماعة حكم عدم قالوا سكر فلا تصح صلاته سكرة علة وجودية والحكم لا تصح الصلاة امر عدم اذا هذا الامر الثالث هذه الاحوال

50
00:20:48.150 --> 00:21:11.200
الثلاث متفق على جوازها يعني يصح في هذه او تصح هذه الاحوال الثلاث تصح هذه الاحوال الثلاث بلا خلاف ان يكون الحكم وجوديا والعلة وجودية ان يكون الحكم عدميا وان تكون العلة عدمية وان يكون الحكم عدميا والعلة

51
00:21:11.600 --> 00:21:30.200
وجودية نبقى في المسألة التي اثارها المؤلف هي محل الخلاف وهي ان تكون ان يكون الحكم وجوديا وتكون العلة عدمية من امثلتها ما ذكرت لك نقول لا مال له فوجب

52
00:21:30.450 --> 00:22:09.850
او وجبت النفقة عليه طيب بعض الاصوليين يمثلون هنا مثالا فيقولون لم يصلي فوجب حده لم يصلي فوجب حده يقولون الحكم ماذا وجوديا والعلة عدمية ايش رأيكم ها نعم العلة ليست كونه كفرة الكفر حكم

53
00:22:10.350 --> 00:22:26.700
ينبني على عدم الصلاة لكن اه بعض المحققين اشار الى ان هذا المثال المذكور عند الاصوليين ان هذا لا يسلم لان عدم الصلاة ها هنا في الحقيقة هو امر وجودي حقيقته

54
00:22:27.050 --> 00:22:44.900
الامتناع اليس كذلك بعكس مثلا حينما نقول لا مال له هذا امر ماذا هذا امر عدمي لكن حينما تقول آآ لم يصلي هذا في حقيقته امر وجودي لان تركه للصلاة

55
00:22:45.700 --> 00:23:06.400
كف من نفسه امتناع من نفسه للصلاة فهذا المثال يعني فيه نظر كذلك الامر في قولهم مثلا في المرتد لم يسلم فيقتل ومن في الحقيقة كفر ها امتنع عن الاسلام

56
00:23:07.000 --> 00:23:22.900
على كل حال هذا المثال قد يمر بك في كتب الاصول ففيه منازعة في صحة ان يمثل به وعلى كل حال هذا آآ يعني آآ مهما قلت فان العدم يصح ان يكون علة

57
00:23:22.950 --> 00:23:45.050
للحكم الوجودي قال رحمه الله واما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي هذا الذي ذكرته لك اما ان قيل بعليته فظاهر يعني ظاهر ان ان ان النفي

58
00:23:45.450 --> 00:24:07.200
علة يقول واظح وقلنا بان النفي يصح التعليل به فخلاص اصبح النفي ماذا علة اصبح النفي علة قال والا فمن جهة البقاء على الاصل وردوا هنا البقاء على مراده بالبقاء على الاصل يعني الاستصحاب

59
00:24:07.750 --> 00:24:30.900
استصحاب حكم النفي الاصلي تذكرون مرة معنا موضوعه الاستصحاب فيما مضى يقول ها هنا نحن باقون على الاصل والبقاء على الاصل لا يفتقر الى سبب البقاء على الاصل لا يفتقر الى سبب

60
00:24:30.950 --> 00:25:00.850
فان قلنا ان النفي في هذه الصورة ليس علة فان مرجع المسألة وان لم يكن الى التعليل راجع الى مسألة الاستصحاب فنحن باقون على الاصل وهو النفي قال البقاء والا فمن جهة البقاء على الاصل فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه

61
00:25:00.850 --> 00:25:28.100
يعني يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود الشيء الذي يدعى انتفاؤه يصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يصح ماذا او في الشيء الذي يدعى انتفاؤه بناء على الاصل

62
00:25:28.800 --> 00:25:58.050
يعني يقولون مثلا عن الوتر لا يجب لعدم الدليل ما الحكم اين الحكم لا يجب اين العلة لعدم الدليل ان قلت ان لعدم الدليل هذه علة الحمد لله انتهى الامر. وان قلت انها ليست علة فهذه الجملة صحيحة لماذا

63
00:25:59.000 --> 00:26:21.800
لاننا باقون على ماذا؟ الاصل والاصل عدم وجوب شيء ولا نخرج عن هذا الا بشرط وجود الدليل ولا دليل اذا فيما يشترط في ثبوته وجود دليل يكفي ان نبقى على

64
00:26:21.850 --> 00:26:48.050
الاصل فنستدل او فنعلل بالنفي بما الاصل انتفاؤه ولا ننتقل عنه الا بوجود الدليل يكفي ماذا ان نعلل بالنفي تمسكا بالاصل لاننا حينئذ نتمسك بالاصل نتمسك بالاصل والتمسك بالاصل لا يحتاج الى سبب

65
00:26:48.700 --> 00:27:07.000
ها الانتقال عنه هو الذي يحتاج الى شيء يخرجنا عنه يحتاج الى الى سبب فثبوت الوجوب ها هنا ثبوت وجوب الوتر يحتاج الى ماذا؟ يشترط له وجود الدليل ولا دليل؟ اذا نحن باقون على

66
00:27:07.200 --> 00:27:29.900
الاصل فصحت العبارة على كل حال هذا كله تفريع من المؤرخ على شيء لا اشكال فيه اصلا لانه لا خلاف اصلا في التعليل بالنفي على امر منفي او الاستدلال من نفي على النفي. لكن هو فقط يفرضها

67
00:27:30.150 --> 00:27:53.600
قرضا ان شئت ان تجعلها من باب النفي وان شئت ان تجعلها من باب الاستصحاب فيصح ان تستدل بنفي على نفي. هذا مراد المؤلف رحمه الله قال فيصح فيما يتوقف على وجود الامر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاش لانتفاء شرطه لا في غيره. فينتفي لانتفاء شرطه

68
00:27:53.600 --> 00:28:12.800
الشرط حتى ننتقل عن هذا الامر وجود ماذا دليل ها؟ يخرجنا عن الاصل ولا ولا دليل فينتفي حينئذ هذا الحكم ونبقى على الاصل. ينتفي الحكم الوجودي ونبقى على الاصل تمسكا بماذا

69
00:28:12.800 --> 00:28:40.350
بدليل الاستصحاب نعف احسن الله اليكم قال رحمه الله والظهور والانضباط ليتعين كويس الشرط الثاني الظهور والشرط الثالث الانضباط. انتبه يقول المؤلف لابد ان يكون الوصف الذي نعلل به وصفا ظاهرا. ما معنى ظاهر؟ يعني مدرك يدرك

70
00:28:40.800 --> 00:29:09.350
يعني غير خفي لم ما فائدة العلة اصلا  ها لماذا نحن نحتاج في القياس الى علة اه لاننا نريد بالعلة ان نلحق الفرع بماذا؟ بالاصل. فكيف نلحق الفرع بالاصل وهذا الوصف الذي يجمع بينهما

71
00:29:09.800 --> 00:29:29.850
بقى فيه لا يمكن اذا لا بد ان يكون امرا واضحا ظاهرا مدركا يعني حينما نجد ان الوصف الذي يجمع بين الهر والفأر كون هذا طوافا وهذا طوافا اذا هذا الطواف ماذا

72
00:29:30.100 --> 00:29:54.750
وصف ظاهر حينما نعلل تحليل تحريم الخمر بالاسكار الاسكار ماذا امر ظاهر واضح اذا رأينا الشخص الذي يخلط في كلامه هذا احسن ظابط للاسكار هو ماذا التخليط بالكلام لقوله تعالى حتى تعلموا

73
00:29:55.000 --> 00:30:12.700
ما تقولون اذا هذا وصف ظاهر ولا خفي امكن اذا الالحاق به متى ما وجدنا شرابا يؤدي الى هذه الحال وهي حال السكر فيكون الانسان مخلطا في كلامه يقول هذا الشراب ماذا

74
00:30:12.750 --> 00:30:39.750
حرام الحقنا هذا الشراب الجديد بالخمر القديمة المعروفة واضح طيب اذا لابد ان يكون هذا الوصف ظاهرا لان الخفي لا يمكن الالحاق به وهنا انتبه الظهور قد يكون في الوصف بنفسه وقد يكون بغيره

75
00:30:39.850 --> 00:30:59.450
انتبه لهذا هذا الوصف هذه العلة قد تكون ظاهرة بنفسها هي نفسها علة ظاهرة كالاسكار كالشركة الشفاعة امر واظح ما يحتاج الى الى اجتهاد وبذل ونظر وموجود غير موجود واضح

76
00:31:00.050 --> 00:31:33.150
وقد يكون الظهور في هذا الوصف بغيره لا بنفسه خذ مثلا ما علة القصاص في القتل ها قلنا العلة القتل العمد العدوان والسؤال كيف يمكن ان نبض يعني كيف يمكن ان نعرف العدوان من غيره

77
00:31:33.900 --> 00:31:56.600
كيف نعرف والعدوان قضية ماذا قلبية عفوا كيف نعرف العمدية؟ اسف انا اردت العمدية وقلت العدوان. كيف نعرف العمدية ان فلانا متعمد للقتل ها ها احسنت من خلال الالة لما ضربا بسيف

78
00:31:57.000 --> 00:32:22.800
لما ضرب بمسدس هذا لا يستعمل في الغالب الا لماذا بل لا يكاد الا يستعمل الا بالقتل فلما استعمله وليس بعصا قلنا انه متعمد اذا كان الظهور هنا ظهور هذا الوصف او جزء العلة وهو العمدية كان ظاهرا بماذا

79
00:32:23.800 --> 00:32:49.150
بغيره كان ظاهرا بغيره. اذا يمكن ان يكون الظهور في العلة نفسها ويمكن ان يكون الظهور بسبب يعني بسبب اخر ملازم للامر. يعني حينما نقول مثلا بالغ فيحد بالغ فيحد

80
00:32:49.300 --> 00:33:09.600
فعل انسان موجبا لحد من الحدود او لتعزير مثلا والصغير لا نحده صح يعني لو زنى او سرق فانه لا لا يحد لانه ماذا غير مكلف طيب لكننا نقول بالغ

81
00:33:10.000 --> 00:33:30.200
فيحد الاصل في البلوغ هو كمال العقل يعني لماذا الشريعة علقت الاحكام بالبلوغ لان الاهلية ها هنا ماذا حاصلة صح ولا لا الانسان الذي بلغ هذا الحد من السن فهذا

82
00:33:30.450 --> 00:33:52.600
الاصل فيه ان يكون عقله ماذا قد استتم وبالتالي فانه يتحمل مسؤولية اعماله بعكس الذي هو دون ذلك الاهلية غير حاصلة طيب كون الاهلية تحصل او لا تحصل كون عقله استتم او لا لم يستتم. هل هو امر ظاهر؟ ملاحظ

83
00:33:53.050 --> 00:34:11.300
اهو امر خفي ها ففي ما يمكن نضبط هذا الامر كيف نقول عقله والله ما شاء الله صار يعني جيد وبالتالي فاننا نحكم بانه بالغ اه كانت ظهورها هنا بالغير لا بالذات

84
00:34:11.700 --> 00:34:34.300
جاءت الشريعة بعلامات فمتى ما احتلم متى ما انبت متى ما استتم خمس عشرة سنة ها هنا نقول انه ماذا كان وصفا ظاهرا وان كان الظهور ماذا بغيره لا بنفسه. انا اردت التنبيه على هذا

85
00:34:34.350 --> 00:34:51.350
لانك قد تجد عند بعض الاصوليين لا سيما عند الحنفية انهم يقولون انه لا يشترط الظهور لا يشترط الظهور في العلة وانما يمكن ان يكون يمكن ان يقوم مقامها شيء اخر

86
00:34:51.900 --> 00:35:09.700
فنقول في النهاية الخلاف ماذا لفظي الخلاف لفظي هذا القدر لا يخالف فيه اصحابه القول آآ الاول يعني اصحاب آآ لا يخالف في هذا الجمهور فانهم يقولون الظهور قد يكون بذات

87
00:35:10.100 --> 00:35:32.600
العلة وقد يكون بامر غيرها فالنتيجة انه لا خلاف بين الحنفية مع الجمهور في هذا الامر قال والانضباط لا بد ان تكون العلة منضبطة ونحترز بهذا عما لا يمكن ضبطه

88
00:35:32.750 --> 00:35:53.750
لا يمكن ان تحده بحد بحيث لا يشتبه بغيره قد يكون الشيء واضحا الظهور حاصل لكن ما الحد يعني بعض الامور قليلها لا يؤثر وكثيرها يؤثر فما الضابط في هذا

89
00:35:53.850 --> 00:36:13.900
يعني كما قلنا مثلا في مسألة القصر في السفر لو عللنا بالمشقة هل ينضبط الامر ما حد المشقة وهل الناس في هذا سواسية الجواب لا وها هنا جاءت الشريعة بتعليق الحكم

90
00:36:15.800 --> 00:36:40.900
يعني بالمصطلح الذي ذكرناه امس بالمظنة احسنت علقت الشريعة الحكم بماذا بالمظنة وهو او وهي السفر المظنة السفر واضح يا مشايخ اذا لابد ان تكون العلة منضبطة وبالتالي كان التعليل بالسفر لا

91
00:36:41.800 --> 00:37:09.400
بالمشقة كان التعليل بالسفر لا بالمشقة نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله والمناسبة وهي حصول مصلحة حصول مصلحة يغلب ظن ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع وغيره طرد ليس بعلة عند

92
00:37:09.500 --> 00:37:31.450
طرد طردي لابد من اضافة اليها هنا فرق بين الطرد والطردي الطرد سيأتي معنا ان شاء الله عند الكلام عن مسالك العلة لكن هنا فرض لاطردي وصف طردي اظف الياء نعم

93
00:37:31.900 --> 00:37:51.950
احيانا تغلبنا واحيانا تغلبنا نغلبك احيانا نسختي افضل واحيانا معزة احسن الله اليكم قال وغيره طردي ليس بعلة عند الاكثرين. وقال بعض الشافعية يصح مطلقا وقيل جدلا. طيب هذا الشرط

94
00:37:52.250 --> 00:38:22.550
الرابع للوصف الجامع وهو ان يكون مناسبا لابد ان يكون في الوصف مناسبة المناسبة اشتمال الوصف وان شئت فقل اشتمال العلة على حكمة يصلح ان تكون مقصودة للشارع اشتمال الوصف او العلة

95
00:38:22.850 --> 00:38:51.150
على حكمة يصلح ان تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم هذا هو ما يتعلق بالمناسبة فحينما اباحت الشريعة البيعة فالعلة دفع الحاجة ورفعها اليس كذلك؟ الناس بحاجة ماسة الى ان يتبادلوا

96
00:38:51.500 --> 00:39:18.650
المنافع والسلع فاحلت الشريعة البيع لو لاحظت مثلا لوجدت ان الشريعة لما علقت حكم تحريم الخمر بالاسكار وجدت هذا تعليلا مناسبا يشتمل على حكمة مقصودة للشريعة وهي حفظ العقول التحريم

97
00:39:19.050 --> 00:39:43.350
تحريم الخمر ها هنا سبب لماذا لحفظ العقول لما قالت الشريعة ان القاتل لا يرث اذا قتل الوارث مورثه فانه ماذا لا يرث هل هذا يشتمل على حكمة تريدها الشريعة وتقصدها

98
00:39:43.500 --> 00:40:07.700
او لا الجواب نعم لانها في هذا دفعة شر عظيم وهو ان يتسلط الورثة على مورثيهم فيستعجلون الامر قبل اوانه انسدت الشريعة الباب فلا احد تمنيه نفسه ان يستعجل بالارث من خلال ماذا؟ القتل. لو قتلت فانك ماذا

99
00:40:08.100 --> 00:40:24.250
فانك لا ترث اذا تلاحظ ان التعليل في الشريعة لابد ان ينظر فيه الى هذا الامر وهو ان تكون العلة او ان يكون الوصف الجامع مشتملا على ماذا حكمة مقصودة

100
00:40:24.350 --> 00:40:50.900
للشارع وهذا هو ما اراده المؤلف رحمه الله بقوله المناسبة قال وهي حصول مصلحة يغلب ظنوا القصد لتحصيلها بالحكم يغلب على ظن المجتهد ان آآ يغلب الظن لا يشترط القطع بان هذه هي الحكمة المقصودة بل يكفي ماذا

101
00:40:51.550 --> 00:41:13.950
ظنوا ذلك يكفي ان يظن المجتهد ان ثمة مصلحة من تشريع هذا الحكم من خلال هذه العلة. والمصلحة جلب منفعة ودفع مضرة. ظن القصد يعني من جهة الشريعة لتحصيلها ارادت الشريعة تحصيل هذا

102
00:41:14.400 --> 00:41:39.750
هذه المصلحة من خلال شرع هذا الحكم فكانت هذه علة صالحة للتعليم كان هذا وصفا صالحا للتعليل. طيب وبالتالي يقابل الوصف المناسبة الوصف الطردي يقابل الوصفة المناسبة ماذا الوصف التردي. قال وغيره غير ايش

103
00:41:40.600 --> 00:42:09.700
غير المناسب يعني الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة وصف ليس بينه وبين الحكم مناسبة. بمعنى ان انه لا يعهد من الشريعة ان تلتفت لهذا الامر فحينما نقول مثلا

104
00:42:10.000 --> 00:42:28.250
ان الخمر حرمت لان لونها احمر هل ثمة مناسبة بين اللون الاحمر وتحريم الخمر ها يا جماعة هل يشتمل هذا على شيء تقصده الشريعة وترومه تحقق من خلاله مصلحة الجواب

105
00:42:28.300 --> 00:42:45.650
لا قل مثل هذا في الطول الشريعة لا تعلق حكما بطول او قصر لا تعلق بلون او جنس ها هذه اوصاف ماذا طردية ما معنى طردية غير مناسبة لم يعهد من الشريعة

106
00:42:46.000 --> 00:43:02.950
ها؟ الالتفات اليها في شرع الاحكام ما عهد من الشريعة الالتفات الى هذا الامر. وهذا كما مثلنا امس لما قلنا في مسألة تنقيح المناط لما جاء ذاك الرجل وقيل انه اعرابي

107
00:43:03.000 --> 00:43:19.750
الى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة ويقول هلكت فرتب النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الكفارة بعد كلامه هل العلة كونه قال كلمة هلكت فكل من قال هلكت وجب عليه

108
00:43:20.500 --> 00:43:41.950
ان يكفر بعتق رقبة؟ هل لكونه عربيا او اعرابيا؟ ما عهد من الشريعة؟ الالتفات الى هذه الامور. وبالتالي اننا نقول ان الوصفة الطردية لا يعلل به لا يكون وصفا جامعا بين الاصل والفرع. وعلى كل حال

109
00:43:42.100 --> 00:44:04.600
اه سنتكلم بعون الله عز وجل اه بتفصيل اكثر لان مسألة المناسبة والمناسب اه واقسام المناسب هذا امر مهم جدا. سنتكلم عنه ان شاء الله اه اذا وصلنا الى مسلك الاستنباط كيف نعرف العلة؟ هناك مسالك هناك طرق منها مسلك الاستنباط سنتكلم عندها ان شاء الله بالتفصيل عن

110
00:44:04.600 --> 00:44:30.550
المناسبة وما هو المناسب آآ قال وغير طردي وليس بعلة عند الاكثرين لان الصحابة لم يكونوا يلتفتون لاوصاف غير مناسبة يعني لا تشتمل على مصلحة مقصودة للشارع ولاحظ ان هذا الذي ذكرناه هو مذهب الاكثرين. نعم هذا مذهب الجمهور

111
00:44:30.750 --> 00:44:51.350
وبعض الشافعية قالوا يصح مطلقا ومن اولئك الغزالي فانه ما اشترط بالوصف الجامعي ان يكون مناسبا كل وصف يمكن ان يعلل به عنده سواء كان مناسبا سواء كان مناسبا او غير مناسب

112
00:44:51.400 --> 00:45:15.100
ولا شك ان الحق خلاف ذلك وان قول الجمهور هو الصحيح في هذا الباب وهو انه لا يصح التعليل بالاوصاف الطردية وقيل هذا القول الثالث في المسألة مسألة الوصف غير المناسب. هل يعلل به؟ عندنا ثلاثة اقوال. الاول

113
00:45:15.850 --> 00:45:44.450
لا يصح وعليه الجمهور. الثاني يصح عليه بعض الشافعية ومنهم الغزال القول الثالث قال جدلا يعني يصح التعليل بغير المناسب في مقام الجدل اما في مقام الفتوى واما في مقام اه تقرير الاحكام واما في مقام العمل والتطبيق

114
00:45:44.700 --> 00:46:07.600
فانه لا يصح انما فقط اذا كنت تتجادل مع احد بمناظرة فيصح ماذا فيصح ان تعلل بعلة غير مناسبة وهذا القول في الحقيقة ظاهر الضعف سبحان الله العظيم كيف نصحح للمناظر

115
00:46:08.000 --> 00:46:30.300
ان يستدل بغير دليل او بما يعتقده غير صحيح هذا لا يجوز من اداب المناظرة الواجبة الا يستدل المستدل الا بما يعتقده ماذا صحيحا والا فانه ينتقل الامر من كون المناظرة

116
00:46:30.450 --> 00:46:47.150
وسيلة للوصول الى الحق الى مجرد ان تكون وسيلة للمغالبة يعني هذا الذي يستدل ويقول لا هذا وصفه صحيح وهو يعتقده ماذا غير صحيح وهو في نفسه لا يعمل به وهو في نفسه لا يمكن ان يفتي به

117
00:46:47.600 --> 00:47:03.550
حينئذ استدل لاجل ماذا مجرد انه يريد ان يغلب خصمه مجرد انه يريد ان يتملص او يتخلص من الزام خصمه له. وهذا في الحقيقة مما ينبغي ان يربأ اهل الدين والعلم عنه

118
00:47:03.700 --> 00:47:19.400
فلا تتكلم في المناظرة الا بما تعتقد وبما تدين الله عز وجل به اذا كنت تنسب للشريعة شيئا وانت لا تعتقده يعني حينما الانسان هذا الوصف اه تعلل به والشريعة

119
00:47:19.500 --> 00:47:34.450
تعلل وتعلق الاحكام به فانت حينئذ نسبت الى الشريعة شيئا عظيما انت نسبت الى ذلك ما تعتقده كذبا لا يجوز لك وليست المناظرة عذرا لك في ان تقول ما لا

120
00:47:34.600 --> 00:47:56.400
ما لا تدين الله سبحانه وتعالى به اذا هذا القول الثالث ضعيف بالمرة ولا يلتفت اليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاعتبار ان يكون المناسب معتبرا في موضع اخر والا فهو مرسل يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور. نعم. هذا الشرط الخامس لابد ان

121
00:47:56.400 --> 00:48:14.100
هنا الوصف معتبرا الاعتبار شرط في الوصف الجامع ماذا اراد المؤلف رحمه الله؟ الان قبل قليل عرفنا انه لا بد ان يكون الوصف مناسبا ما معنى مناسب هاه اريد واحد

122
00:48:14.150 --> 00:48:34.150
ويرفع صوته حتى يسمع ها يا عبد الله ان يكون مشتملا على مصلحة ها تصلح ان تكون مقصودة للشارع من شرع هذا الحكم اليس كذلك؟ طيب هل يكفي هذا القدر

123
00:48:35.350 --> 00:49:03.850
والا لابد من شيء اخر وهو الاعتبار بمعنى ان يكون هذا الوصف قد ثبت نصا نظيره في موضع اخر بمعنى انه معهود في الشريعة وان لم يكن في هذا الموضع الذي نبحث فيه. لانه لو كان منصوصا عليه في هذا الموضع الذي نبحث فيه خرج الموضوع من كونه ماذا

124
00:49:04.350 --> 00:49:21.550
قياسا نحن نريد القياس يعني الالحاق فهو وان لم يكن منصوصا عليه في هذا الموضع الا انه نص عليه في موضع اخر اذا هو معهود في الشريعة. عهد في الشريعة

125
00:49:21.600 --> 00:49:41.350
التعليل به فهو مناسب وايضا شوف لاحظ دقة وحرص وتحرز اهل العلم الذين اشترطوا هذا الشرط والامر كما آآ قد علمت قبل قليل كل هذه الشروط وقع فيها الخلاف لكن الذين

126
00:49:42.700 --> 00:50:00.050
اشترطوا هذا الشرط ارادوا سد الباب امام التوسع بذكر علل واوصاف بالتشهي وبما يظن الانسان فيه مصلحة مع ان الشريعة ما عهد منها انها التفتت الى مثل هذا الوصف. ارادوا الحزم

127
00:50:00.150 --> 00:50:21.350
وضبط الامور حتى لا يتقول متقول وحتى لا يخدع يعني انسان فيضيف الى الشريعة ما ليس منها فقالوا اضافة الى كون هذا الوصف لابد ان يكون مناسبا مشتملا على مصلحة ايضا لا بد ان يكون نص على هذا الوصف في ماذا

128
00:50:21.650 --> 00:50:41.750
في موضع اخر خذ مثلا مما جاء التنصيص عليه ان الصغر علة الولاية في المال كما بين قوله بين ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا

129
00:50:42.200 --> 00:51:05.250
فادفعوا اليهم اموالهم. ماذا نستفيد من هذه الاية ان الصغر علة ماذا الولاية في المال قاسى العلماء على هذا ان الصغر علة الولاية في النكاح تلاحظ هنا ان هذا الوصف معتبر

130
00:51:05.950 --> 00:51:30.400
كونه مناسبا اظنه ماذا واضح لكن كونه ايظا معتبرا بمعنى ها ان الشريعة عللت به في موضع اخر في موضع اخر يعني كظ كون الصغر علة لولاية هذا امر ماذا

131
00:51:31.750 --> 00:51:47.200
سبق في الشريعة وعهد في الشريعة وعرف في الشريعة فامكن في هذا الموضع الذي لم تنص او لم ينص على التعليل فيه او على علته امكن ماذا ان نجعل هذا الوصف وهو الصغر

132
00:51:47.550 --> 00:52:09.700
علة هذا معنى كونه ماذا معتبرا والمسألة فيها خلاف عند اهل العلم. قال ان يكون المناسب معتبرا يعني الوصف الذي حكمنا بمناسبته لابد ايضا ان يكون معتبرا في موضع اخر يعني اعتبرته الشريعة في موضع

133
00:52:09.950 --> 00:52:36.400
اخر والا فهو مرسل والا فهو وصف مناسب مرسل اذا المناسب ينقسم الى مناسب معتبر ومناسب مرسل. المناسب المعتبر هذا عهد او اعتبر في الشريعة في موضع او مواضع اخرى

134
00:52:36.550 --> 00:53:06.000
خلاف هذه المسألة المعينة وهناك مناسب مرسل وهذا يعيدنا الى مسألة المصلحة المرسلة او ما يسمى بماذا الاستصلاح وقلنا ان المصلحة المرسلة كل مصلحة لم ياتي في الشريعة دليل خاص

135
00:53:06.450 --> 00:53:34.700
على اعتبارها المصلحة المرسلة مصلحة عمومات الشريعة القواعد العامة في الشريعة تشهد لها لكن ما هناك ماذا دليل خاص فيها اذا هذا الموضوع راجع الى حجية المصلحة المرسلة متى ما اعتبرنا حجية المصلحة المرسلة امكن حينئذ ان يكون المناسب المرسل

136
00:53:35.050 --> 00:54:01.297
علة واضح؟ اذا احيلك في هذا الموضع الى ما ذكرناه في ماذا في موضوع المصلحة المرسلة ولعلنا نكتفي بهذا القدر يبقى معنا ما يتعلق بالاضطرار آآ التعدي الى نؤجله ان شاء الله الى الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان