﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول

2
00:00:18.650 --> 00:00:40.450
والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده والتخلف اما باستثناء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد

3
00:00:42.650 --> 00:01:09.900
كنا قد بدأنا في درس اه الاسبوع الفائت بدأنا الكلام عن شروط العلة ذكرنا انه اذا اجتمعت سبعة شروط كانت العلة معتبرة بالاجماع  ما هي هذه الشروط ال سعود ارفع صوتك

4
00:01:11.500 --> 00:01:50.050
وصفا موجودا او وجوديا ظاهرا منضبطا معتبرا مناسبة متعديا مطردة احسنت طيب لما ما عللنا اسرى صلاة المسافر بالمشقة يا عبد الرحمن نحن قلنا ان المشقة لا تصلح او لا يصلح ان نعلل بها هذا الحكم وهو قصر صلاة المسافر فلما

5
00:01:51.150 --> 00:02:33.950
لانها غير منضبطة لانها غير منضبطة طيب قلنا انه لابد ان يكون الوصف مناسبا فما الذي يقابل المناسب ها ارفع صوتك لا ماشي ها نعم قلنا احسنت الوصف الطردي الوصف

6
00:02:34.250 --> 00:03:16.000
الطرد مثاله يا سيكو مثاله وصف طردي ايوة ها  نعم دل استقراء الشريعة على انه لا يعلق او على انها لا تعلق الاحكام عليه  الطول والقصر واللون كونه نعم عربيا او اعجميا او اعرابيا او حضاريا

7
00:03:16.100 --> 00:03:39.250
هذه اوصاف طردية دل استقراء الشريعة على انها لا تعلقوا الاحكام بها طيب نتمم الكلام بعون الله عز وجل عن الشرطين الباقيين بقينا بقي عندنا شرطا الاضطراب والتعدي صحيح طيب

8
00:03:40.650 --> 00:04:10.450
قال رحمه الله والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية واكرر ما ذكرته سابقا بضرورة التفريق بين الطرد الذي هو شرط من شروط العلة والوصف الطردي الذي ذكرناه قبل قليل الوصف الطردي ليس في اناطة الحكم به مصلحة

9
00:04:11.050 --> 00:04:35.450
ولذا لم يعتبر في الشريعة الوصف الطردي ليس في اماطة الحكم به مصلحة ولذا ما اعتبرته الشريعة اما الطرد الذي نبحث فيه ها هنا وتنبه رعاك الله الى ان الكلام عن الطرد

10
00:04:35.800 --> 00:05:00.700
يبحث عند الاصوليين ضمن الكلام عن شروط العلة ويبحث ايضا ضمن الكلام عن مسالك العلة او ان شئت فقل مسالك اثبات العلة ولذا سيأتي الكلام ان شاء الله لاحقا عن هذا الموضوع ايضا ضمن الكلام عن مسالك

11
00:05:00.850 --> 00:05:24.000
العلة آآ لا يشكل عليك انه يتكلمون احيانا عن الاضطراب ضمن الشروط لان من اهل العلم من يرى ان الطرد شرط من شروط اعتبار العلة وتارة يتكلمون عن هذا الامر يعني الاضطراب عند الكلام عن

12
00:05:24.150 --> 00:05:53.600
مسالك اثباتها لان الذين يعتبرون اشتراطها يقولون ان من وسائل وادلة كون هذا الشيء علة ان يضطرد فمتى ما اضطرد استدللنا بهذا الاضطرار على على علية هذا الشيء طيب الاضطراب تعريفه الملازمة في الثبوت

13
00:05:54.550 --> 00:06:22.400
الاضطراب هو الملازمة في الثبوت وقد يعبرون عنه بالدوران الوجودي قد يعبرون عنه بماذا بالدوران الوجودي واذا قلنا الدوران الوجودي فان هذا يشعرنا بان له مقابلا وهو الدوران العدمي كذلك اذا قلنا الملازمة في الثبوت يشعرنا ان هناك شيئا

14
00:06:22.650 --> 00:06:52.650
مقابلا وهو ها الملازمة في النفي وهذا هو المقابل للاضطراد وهو الانعكاس والانعكاس اختلفوا فيه هل هو شرط يعني لابد ان تكون العلة مطردة منعكسة او ان المطلوب ان تكون مضطردة ولا يشترط ان تكون منعكسة او انه لا يشترط لا ان تكون مطردة ولا ان تكون منعكسة هذا فيه خلاف

15
00:06:52.650 --> 00:07:07.800
عفوا بين اصولهم كما سنبين ان شاء الله. واكرر عليك ما ذكرته سابقا ان كل شرط من هذه الشروط السبعة قد وقع فيه خلاف لكن متى ما اجتمعت هذه الشروط السبعة

16
00:07:08.050 --> 00:07:29.050
ها في شيء كان علة بالاتفاق طيب ما الذي نريد من قولنا انه الملازمة في الثبوت يعني انه كلما وجد الوصف وجد الحكم نحن الان نتكلم عن ماذا عن وصف

17
00:07:29.700 --> 00:07:58.550
يعتبر علة فهل يشترط فيه الاضطراب ام لا الاضطراب هو انه كلما وجد الوصف وجد الحكم ما علة تحريم الخمر الاسكار وهذا وصف مضطرب بمعنى كلما وجد الاسكار وجد التحريم

18
00:07:58.800 --> 00:08:21.000
وبالتالي لا ينحصر الامر في شراب اه فقط بل ربما يكون شيئا يطعم كالحبوب عافاني الله واياكم اليس كذلك؟ الا يتحقق فيها حبوب مخدرة او بعض النباتات ها التي قد تصنع بشكل بودرة او

19
00:08:21.700 --> 00:08:42.850
هذه الا ان اه الا يوجد فيها هذا الوصف بلى بل ربما يكون اشد من مجرد هذا الذي يشرب وهو الخمر وبالتالي فمتى ما وجد الاسكار وجد التحريم. هذا مرادنا من كون الاضطراد

20
00:08:42.900 --> 00:09:02.400
علة يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم قال الاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية ذكر المؤلف رحمه الله في كون الاضطراب علة آآ في كون الاضطراب شرطا في العلة او عدم كونه

21
00:09:02.550 --> 00:09:18.450
كذلك ذكر قولين والواقع ان هذه المسألة الاقوال فيها اكثر من هذا بكثير حتى انه في شرح الكوكب اوصل الاقوال في هذا الموضوع الى عشرة اقوال فالخلاف طويل في هذه

22
00:09:18.550 --> 00:09:37.950
المسألة لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على قولين مشهورين الاول قال ان الاضطراب شرط عند القاضي يعني القاضي اراد القاضي ابا يعلم والواقع ان ابا يعلى جاء عنه روايتان او

23
00:09:38.150 --> 00:10:03.600
بعبارة ادق عنه قولان قول يوافق القول الاول الذي معنا الان وقول يوافق القول الثاني قال وبعظي الشافعية الاضطراب شرط وبالتالي فمتى ما تخلف اه متى ما ثبت الحكم مع تخلف الوصف

24
00:10:03.750 --> 00:10:21.200
وهو الذي نتكلم عنه بعد قليل في النقض هذا هو النقد ان يثبت الحكم بلا بلا هذا الوصف او يثبت الوصف دون ان يثبت الحكم فحينئذ لا تكون لا يكون هذا الوصف

25
00:10:21.450 --> 00:10:50.450
علته اذا الاضطراد شرط ومتى ما انتفى الاضطرار انتفى ان يكون هذا الشيء او ان يكون هذا الوصف علة لان الشرطة ما يلزم من عدمه العدم فانتقض آآ حصل نقض وهو مقابل الاضطراب حينئذ لا يمكن ان يكون هذا

26
00:10:50.650 --> 00:11:18.500
علة طيب قال عند القاضي وبعض الشافعية وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده هذا هو القول الثاني الذي يقول الاضطراد ليس شرطا وهذا ما ذهب اليه ابو الخطاب الحنبلي وبعض الشافعيين

27
00:11:18.950 --> 00:11:38.550
الاضطراب ليس بشرط وبالتالي فمتى ما خرج او متى ما آآ انتفى الحكم مع وجود العلة او متى ما ثبت الحكم دون وجود العلة يعني وجدت العلة وما وجدنا الحكم او العكس

28
00:11:38.650 --> 00:11:59.050
فان هذا من باب التخصيص لا من باب النقد يكون الحال كالحال في العام الذي اس الا يكون حجة فيما عدا هذه السورة جاءنا دليل عام ثم جاء دليل خاص

29
00:11:59.300 --> 00:12:20.000
ماذا نصنع الا نستثني ما جاء فيه الدليل الخاص من الحكم العام اجيبوا يا جماعة نستثني طيب وماذا نصنع في بقية الافراد؟ التي ما دخل عليها التخصيص نبقيها على حكمها نثبت عليها حكم العموم صحيح

30
00:12:20.350 --> 00:12:43.000
كذلك الامر في ماذا في العلة متى ما اثبتنا ومتى ما ثبت عندنا بغلبة الظن انها علة مقصودة للشارع بها حكمة او بها اثبت الحكم فاننا نقول متى ما حصل نقط لا نسميه نقب

31
00:12:43.200 --> 00:13:03.900
متى ما ثبت الحكم مع تخلف العلة او مع تخلف الوصف الذي ندعيه علة نقول هذا تخصيص وبالتالي تبقى العلة او تبقى علة في بقية الصور سنأتي على هذا آآ بامثلة

32
00:13:04.350 --> 00:13:25.100
فهمنا يا جماعة طيب ولذلك انظر هنا ايش يقول وبعض الشافعية يختص بمورده. يعني اذا كان هناك استثناء فالاستثناء يختص بمورد الاستثناء وتبقى علة في بقية الصور تبقى علة في بقية

33
00:13:25.400 --> 00:13:51.400
الصور. اذا اصحاب هذه او اصحاب هذا القول يقولون لا يلزم ان تكون او ان يكون هذا الوصف علة في جميع الصور. يجوز ان يتخلف الحكم آآ احيانا وبالتالي قالوا هذا

34
00:13:51.950 --> 00:14:13.650
يكون بمثابة الدليل الذي دخله التخصيص لم قالوا لان العلة ليست الا امارة والامارة لا يلزم ان تكون حاصلة في كل سورة لا يلزم ان تكون حاصلة في كل سورة

35
00:14:13.700 --> 00:14:33.150
انما في غالب الظن ان تحصل ولكن لا يلزم ارأيت لو رأيت غيما اليس امارة على مطر امر على الغيث ولا لا امارة لكن يجوز ان يتخلف الحكم وهو المطر ولا لا يجوز

36
00:14:33.600 --> 00:14:54.100
يمكن يأتي غيم ولا يأتي مطر هكذا الامارة في غالب الحال ان المطر اذا جاء ذاك الغيم الكثيف ها البينة الواضح الغالب انه سيقع مطر لكن يمكن الا يقع. كذلك الشأن في العلة كذلك الشأن

37
00:14:54.150 --> 00:15:14.800
في العلة. اذا الحال في اه تخلف الحكم عن علته كحال الدليل العام الذي دخله التخصيص وبالتالي فاننا لا نبطل العلة. متى ما وجدنا صورة ثبت فيها الحكم بدون العلة او متى ما وجدت العلة وما اثبتنا الحكم هذا لا يعني انها ليست علة

38
00:15:15.450 --> 00:15:36.750
واضح بل هي علة وان كان احيانا تتخلف في بعض الاحوال قد تتخلف ويكفي انه يغلب على ظننا انها علة يكفي ان يغلب على ظننا انها علة لان المسألة عند هؤلاء لا تتجاوز ان تكون العلة امارة كاشفة

39
00:15:36.800 --> 00:16:00.450
عن الحكم والامارة لا يلزم فيها الاضطراب واضح؟ طبعا هذا ما اشرت اليه سابقا  من ان المتكلمين نتيجة  نفيهم الحكمة والتعليل في افعال الله سبحانه وتعالى وفي قدره وفي احكامه

40
00:16:00.900 --> 00:16:22.850
فانهم اه يقولون بان العلة امارة وان تخصيص هذا الحكم بهذا الوصف او ثبوت الحكم بهذا الوصف انما هو مشيئة محضة وليس هناك مناسبة ليس هناك مناسبة وقلنا ان هذا لا شك انه

41
00:16:23.300 --> 00:16:45.050
باطل وغير صحيح بل الله عز وجل حكيم فلا يشرع الا ما فيه حكمة وان كانت قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. اذا التعليل بالمصالح وان الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها

42
00:16:45.250 --> 00:17:05.350
هذا هو الحق الذي لا شك فيه العلة ليست مجرد ماذا امارات وانه ليس هناك مناسبة وانه ليس يراد تحقيق المصالح بثبوت هذه الاحكام بهذه الاوصاف لا شك ان القول بان العلة

43
00:17:05.950 --> 00:17:30.100
آآ انما ارادت الشريعة تحصيل المصالح بها لا شك ان هذا هو الحق الذي لا ريب فيه والادلة على ذلك كثيرة جدا اصحاب القول الاول قالوا ان تخلف العلة عن ان تكون مفيدة لهذا الحكم او ان

44
00:17:30.350 --> 00:17:52.750
لا يثبت الحكم بها هذا نقض لها واذا انتقضت بطلت متى ما وجدنا صورة تخلف فيها الحكم مع وجود هذه العلة قلنا هذه ماذا ليست علة عفوا تخلف فيها مع وجود الوصف قلنا هذا الوصف ليس

45
00:17:53.100 --> 00:18:12.150
ليس علة ما عندهم شيء اسمه تخصيص يقولون هذا ليس تخصيصا لم لان الاصل هو ملازمة العلة للمعلول. هذا هو الاصل متى ما كان هذا علة لمعلول فالاصل هو ماذا

46
00:18:12.650 --> 00:18:33.450
فصول الملازمة وبالتالي فمتى ما انتفت الملازمة دل هذا على ان هذا الوصف ليس علة دل هذا على ان هذا الوصف ليس علة اذا المسألة فيها قولان على ما ذكر المؤلف

47
00:18:33.600 --> 00:18:56.350
والواقع ان فيها اقوالا كثيرة في اه هذا الباب قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتخلف اما لاستثناء في الثمن فيما باستثناء انا عندي لاستثنائه طيب سجلها عندك نسخة

48
00:19:00.000 --> 00:19:27.150
احسن الله اليكم قال والتخلف اما باستثناء كالثمن في المسراء او لمعارضته عفوا كالثمن في التمر هذا خطأ امر في المسرات. نعم قال رحمه الله والتخلف اما لاستثناء كالتمر في المسراء او لمعارضته علة اخرى او لعدم المحل وفوات شرطه فلا

49
00:19:27.150 --> 00:19:52.100
انقض وما سواه فناقض. نعم انتبه هنا الا ان هذه الاحوال التي حصل فيها استثناء بمعنى ان الوصف لم يعمل ولم يكن مؤثرا في ثبوت الحكم هذا خارج عن محل النزاع

50
00:19:52.900 --> 00:20:17.100
كلا القولين يقولون انه يمكن ان يتخلف الحكم عن العلة حتى الذين اشترطوا الاضطراب لكن الخلاف فيما عدا هذه الاحوال المذكورة لاحظ معي قال والتخلف اما لاستثنائه او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات الشرط

51
00:20:17.350 --> 00:20:38.450
متى ما تخلف الحكم عن الوصف لهذه الاحوال الاربع فان هذا ليس نقدا عند الجميع الخلاف ها فيما عدا هذه الاحوال الخلاف فيما عدا هذه الاحوال طيب لو تخلف لغير هذا

52
00:20:39.250 --> 00:21:03.850
ها اصحاب القول الاول يقولون نقض فتبطل العلة. اصحاب القول الثاني يقولون هذا تخصيص وبالتالي نعتبر العلة الا في هذه الحال المخصوصة الا في هذه الحال المخصوصة طيب قال والتخلف يعني تخلف العلة عن الحكم

53
00:21:04.350 --> 00:21:35.350
اما لاستثنائه يعني اما لكونه مستثمن من قاعدة القياس وهذا موضوع كبير في اصول الفقه يسمونه المعدول به عن سنن القياس يسمونه المعدول به عن سنن القياس وذلك بان يدل دليل شرعي

54
00:21:35.600 --> 00:22:11.500
على تخصيص سورة واخراجها من علة معتبرة شرعا مثل رحمه الله لهذا بمثال قال كالتمر في المصرات الاصل هو ان ايجابا الضمان بالمثل عليته المثلية علته المثلية يعني لو ان انسانا اتلف اناء لانسان

55
00:22:11.800 --> 00:22:33.850
تعدى عليه فاتلف اناءه. ما الذي نوجبه اناء مثله اناء باناء كما جاء في الحديث اخطأ عليه فكسر قلمه ماذا نوجب نقول ائتي له بماذا بقلم مثلي لو كان القلم بمئة ريال ما تأتيه بقلم

56
00:22:34.050 --> 00:22:59.600
بريال لابد ان يكون مثله طيب لماذا نحن نضمن بالمثل لان العلية لان العلة هي المثلية وبها يتحقق او بها تتحقق الحكمة وهي العدل صح ولا لا اصول العدل بين الناس ها ودفع الظيم والظلم عنهم

57
00:22:59.850 --> 00:23:22.750
هذا لا شك انه ماذا حكمة. اذا العلة هي المثلية قالوا في مسألة المصرات جاءت الشريعة بحكم خارج عن هذا القياس عدل بهذه الصورة عن سنن القياس الاصل هو ماذا

58
00:23:23.350 --> 00:23:49.400
ها هو اننا نوجب بالمثلي ها الضمان بمثله لكن جاءتنا في الشريعة هذه الصورة وهي ان من حصل له تغرير فاشترى شاة مصراتا المسرات التي حفل ضرعها وترك حلبها اياما عدة حتى

59
00:23:49.550 --> 00:24:11.300
صار ضرعها ماذا كبيرا منتفخا هي ليست هكذا بعادتها لكن لترك حلبها نزل بها الى السوق رآها انسان فظن انها ما شاء الله بدر لبنا كثيرا فاشتراها ثم لما حلبها وجدها

60
00:24:11.700 --> 00:24:33.100
على خلاف هذا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين نهى عن التصرية لان هذا غش لانه ماذا غش طيب وامر من اشترى شاة مصراتا بان يكون له الخيار

61
00:24:33.500 --> 00:24:59.400
ثلاثة ايام انتحر فكر فان شئت امسكها والحمد لله وان شئت ردها وصاعا من تمر. طيب السؤال لماذا اوجبت الشريعة صاع التمر ليكون ماذا بدلا عن اللبن الذي هلبته والاصل

62
00:24:59.900 --> 00:25:22.250
اذا اردنا ان نسير على القاعدة المقيس عليها المطلوب ماذا ان نأمر هذا الانسان بان يعطي صاحب الشاة ها لبنا كاللبن الذي اخذه الذي خلبه فانتفع به الشريعة قالت لا

63
00:25:22.700 --> 00:25:43.400
عليك ان تعطي ماذا صاعا من تمر اذا قالوا هذا خرج عن ماذا فرجع عن القاعدة طيب هل هذه الصورة تقدح في كون المثلية في كون المثلية علة في ضمان المثليات

64
00:25:43.950 --> 00:26:00.550
ها نقول لا هذا ماذا مستثنى بدليل شرعي وهذا لا شك انه امر قوي جاء الدليل الشرعي عليه ما نحتاج الان الى ان ننظر في علة مستنبطة وثابتة او لا هذا دليل

65
00:26:00.800 --> 00:26:21.400
اذا نبقي القاعدة كما هي ونبقي العلة كما هي ونأتي الى هذه الصورة فنقول هذه مستثناة لماذا مستثناة للدليل هنا وقفة نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم

66
00:26:21.450 --> 00:26:42.000
وغيرهما كالطوفي في شرح اه مختصري الروضة وغيرهم من اهل العلم وهي ان بعض الناس يظن انه اذا قيل ان هذه الصورة مستثناة من قاعدة القياس او انها معدول بها عن سنن القياس

67
00:26:42.100 --> 00:27:06.150
يظن ان المسألة مشيئة محضة وانه كان الاصل اننا نبقي وان المصلحة تقتضي ابقاء هذه الصورة على القاعدة ثم حصل استثناء لامر لا نعلم فيه مصلحة يقول اهل العلم هذا غير صحيح وهذا هو الحق

68
00:27:06.550 --> 00:27:28.250
فان القياس اذا كان يكون اذا اذا كان الامر انه يكون به تحصيل مصلحة فما استثنته الشريعة من القاعدة الكلية السابقة فيه تحصيل مصلحة اكبر فلا يظن ان هذا الاستثناء ليس فيه

69
00:27:28.500 --> 00:27:54.850
مصلحة القياس اذا كان يحصل لنا مصلحة الاستثناء الذي جاء يحصل لنا مصلحة اكبر واضح فلم يخرج الامر عن ماذا عن تحصيل المصلحة واضح وهذا ظاهر حتى في العقل ارأيت لو ان لو اننا اجرينا هذه المسألة

70
00:27:55.100 --> 00:28:18.650
على القاعدة لاننا نطالب بضمان المثل ما الذي يكون ما الذي يحصل الا يحصل نزاع وشقاق كبير لم لانه ما الذي يضبط الامر الان اذا جاء فيقول انا اخذت او حلبت نصف لتر

71
00:28:19.450 --> 00:28:37.350
سيقول صاحب الشاة لا انت كذاب هذه الشاة لو حلبتها ستدر لتر ونصف ها ما الذي يضبط لنا الامر هلا بمرة ولا حلب مرتين ولا حلب ثلاث مرات الا يفضي هذا الى النزاع

72
00:28:38.150 --> 00:28:56.200
الجواب بلى يفظي الى النزاع. اذا ما الذي يحل لنا هذا الاشكال ان يثبت ضمان واحد منضبط وبالتالي يكون به حكم عدل. يرضى البائع ويرضى ويرضى المشتري واضح يا جماعة

73
00:28:56.300 --> 00:29:13.200
فهذا حكم يقطع النزاع خلاص المطلوب صاع من تمر لو حلبت نصف لتر او لتر او اقل او اكثر المطلوب ان تدفع ماذا ان تدفع صاعا من تمر بالتالي يزول النزاع ويزول الشقاق

74
00:29:13.950 --> 00:29:38.700
قل مثل هذا في مسألة اخرى يذكرونها في هذا الصدد يقولون ايجاب آآ الدية على العاقلة بقتل الخطأ معدول به عن سنن القياس لم لان الاصل ولان القاعدة المقيسة عليها في الشريعة

75
00:29:38.950 --> 00:30:09.450
ان الضمان علته ايش تعدي صح انا اخطأت عليك اتحمل المسؤولية اخوك لا يتحملوا المسؤولية ولا تزره وازرة وزر اخرى لكننا نرى هنا ان انسانا يقتل خطأ هذي السيارة يتسبب في مقتل انسان

76
00:30:09.950 --> 00:30:29.700
ماذا نقول تعال يا فلان عليك ان تدفع ماذا الدية جيبوا يا جماعة اذا اثبتنا ان هذا قتل خطأ ما الذي نوجب الشريعة ماذا تقول نقول تجب الدية على العاقلة

77
00:30:30.700 --> 00:30:47.000
تعالوا ابوه واخوانه وابناء عمه ها واذا ما كف نخرج الى ما زاد عن الجد حتى نفرض على كل واحد قسط فنجمع هذه الدية مئة من الابل او قيمتها ونعطيها

78
00:30:47.200 --> 00:31:11.500
اهل الميت قال وهذا معدول به عن سنن القياس والصواب ان هذا محقق للمصلحة اكثر مما لو اجبت مما لو اوجبنا الدية على القاتل فحسب وهذا لو تأملته وجدته محققا لمصالحه

79
00:31:11.750 --> 00:31:34.000
كثيرا كان هو الحكمة فان القتل الخطأ يحصل كثيرا ما اكثر ما يكون القاتل خطأ لا يملك ماذا لا يملك الدية وربما ادى هذا الى ان يهدر دم هذا القتيل ما ما النتيجة؟ يقول ما عندي من اين اتي بمئة

80
00:31:34.450 --> 00:31:56.600
ناقة واضح ثم ايضا ان هذا يدعو الى ان تحصل اللحمة والالفة بين افراد هذه القبيلة وافراد هذه الاسرة ثم يحصل بينهما التناصح والمتابعة والتأديب متى ما كان هناك نوع من الاستهتار لان الكل يعلم انه سيشارك في ماذا

81
00:31:57.000 --> 00:32:21.100
في دفع الدية ايضا امر خامس وهو ان هذا يسكن الثارات فان في بعض الجهات ربما لو تسبب انسان في قتل انسان ولو خطأ فقد تثور ثائرة تلك القبيلة فان لم تجد القدرة على ان تقتل تأخذ بالثأر من القاتل اخذت اطرفه

82
00:32:21.500 --> 00:32:43.950
انسان من هذه القبيلة لكن لما يقال نحن اه متأسفون لهذا الذي حصل ونحن مشاركون في ماذا بدفع الدية فان هذا سوف يسكن الامر ويدفع كثيرا من هذه المشكلات التي تنزع بسبب هذا القتل الخطأ هذه مشكلات تقع بين القبائل اذا

83
00:32:44.350 --> 00:33:07.800
لو تأملت لوجدت حكما كثيرة تحقق آآ او يكون ايجاب الدية على العاقلة بها لا شك ان فيه الحكمة العظيمة اذا هذا وان كان سلمنا جدلا انه معدول به عن سنن القياس ها

84
00:33:08.000 --> 00:33:24.450
لكنه في الحقيقة ما خرج عن ماذا عن تحصيله المصلحة وبالتالي فوصف هذه المسألة لانها معدول بها عن سنن القياس حتى هذه اصبحت الان يقول هذه الصورة اصلا ليست كبقية

85
00:33:24.950 --> 00:33:43.200
الامثلة لا يمكن النقيس لا يمكن النقيس وشيخ الاسلام ينازع في تسمية هذه اصلا مستثناة من القياس. يقول هذه اصلا ما ينطبق عليها ما ينطبق على مثيلاتها على كل حال الخلاف

86
00:33:43.500 --> 00:34:01.300
بالتسمية او عدمها الامر فيه سهل لكن المهم ان نعرف ان هذا الذي اسموه بالمعدول عن سند القياس ما خرج عن مقتضى الحكمة بل كان به تحصيل مصلحة اعظم مما لو اجرناه على

87
00:34:01.400 --> 00:34:27.900
القاعدة الكلية. طيب هذه اذا حالة اولى يمكن ان يوجد الحكم دون الوصف ومع ذلك فلا يقدع هذا في علية الوصف لا يقدح هذا في علية الوصف. طيب قال او لمعارضة علة اخرى

88
00:34:29.650 --> 00:35:04.350
لو عارضت علة علة اخرى  قدمنا العلة الاقوى فان هذا ليس نقدا للعلة الاخرى مثلوا لهذا بميثاق قالوا لو تزوج مغرور بامرأة هي امة ظنها حرة غرر به تزوج هذه المرأة على انها ايش

89
00:35:05.500 --> 00:35:35.950
حرة فظهر انها امة فانجبت السؤال لو نظرنا الى علتي اه الى العلة المتعلقة برق الام فماذا ينتج هذا رقة الولد لان الولد يتبعه امه بالرق او الحرية. واضح؟ اذا

90
00:35:37.100 --> 00:36:09.750
لو اعتبرنا هذه العلة وهي رق الامة فانها تقتضي حكمه ايش الطريق الولد طيب لكن العلماء يقولون ماذا الولد حر العلماء يقولون الولد حر وعلة ذلك ظنه حرية زوجته هذه العلة تقتضي ماذا

91
00:36:10.000 --> 00:36:36.600
حرية ولده كما انه قد حصل له غرور والغرور علة لحرية ولده فقدمنا هذه العلة لان الحرية هي الاصل لان الحرية هي الاصل والرق وصف قارئ واضح طيب قالوا ها هنا

92
00:36:37.650 --> 00:36:57.200
ليس او ليست هذه الصورة يعني لو قلنا علة حرية ولد الامة علة عفوا رق ولد الامة رق الام لو قال لنا قائل لا هذه ليست علة بدليل انها انتقضت في سورة وهي سورة ماذا

93
00:36:57.400 --> 00:37:19.750
المغرور الذي تزوج من ظنها حرة فانتم تقولون ان ابنها حر فانتقضت هذه العلة فبطلت نقول لا هذا لا يجعل تلك العلة ماذا منقوضة ليست هذه علة باطلة العلة صحيحة. طيب ليش ما اعملتموها

94
00:37:21.350 --> 00:37:41.550
ها لمعارضة علة اقوى فلا يعد هذا نقضا بتلك العلة واضح طيب على ان المسألة فيها شيء يسهلها وهي ان بعض اهل العلم يقول نحن اعطينا هذه العلة نوع اعتبار

95
00:37:42.600 --> 00:38:06.300
نحن ما اهدرناها لاننا نعتبر طبعا المسألة فيها خلاف على قولين بعضهم يقول نوجب قيمة هذا الولد للسيد مقابل هذا الضرر الذي حصل عليه نحن اذهبنا عنه مالا كان ينبغي ان يأخذه وهو

96
00:38:06.950 --> 00:38:30.200
الولد ولد الامة صح ولا لا قالوا نقدر قيمته لو كان رقيقا لو كان رقيقا نقدر قيمته ثم نوجب هذه القيمة على على الاب السيد ما فهمنا هذا طيب الان حكمنا بحريته. طيب يجب شيء اخر

97
00:38:30.300 --> 00:38:46.150
قال بعض اهل العلم نوجب قيمته على تقدير كونه رقيقا لمن للسيد على الاب يقول يا اب تعال هذا لو كان رقيقا قيمته كذا فعليك ان تدفع هذه القيمة لمن

98
00:38:46.500 --> 00:39:08.650
للسيد مقابل الضرر الذي حصل عليه قالوا وهذا يجعلنا قد حكمنا برقه تقديرا لا حقيقة اذا اعطينا هذه العلة نوع اعتبار ولا لا اعطيناها نوع اعتبار واضح لانه لو اهدرناها بالكلية

99
00:39:08.950 --> 00:39:28.650
لما اوجدنا ماذا القيمة لان الحرة لا يضمن بالقيمة صح ولا لا؟ الحر لا يضمن بقيمته اليس كذلك؟ قالوا فلما كان آآ كانت هذه العلة لها نوع اعتبار فاننا حكمنا برقه تقديرا

100
00:39:28.650 --> 00:39:55.000
طيب الاخرون يقولون لا نحكم بالحرية وليس شيء للسيد قالوا اذا انما كان اه عدم اعمال تلك العلة لوجود علة اقوى. اذا وجود علة اقوى مانع من اعمال العلة الاضعف

101
00:39:55.450 --> 00:40:17.150
وبالتالي لا يكون هذا نقضا لا يقول هذا نقظا فهمنا هذا طيب قال والتخلف اما لاستثنائه كالتمر في المسرات او لمعارضة علة اخرى وان شئت فاجعل الحكم هو وجود المانع

102
00:40:17.550 --> 00:40:45.400
وجود المانع قد يكون علة اقوى قد يكون وصفا دلت عليه الشريعة كالابوة مثلا  ما هي علة القصاص يا جماعة ما علة القصاص ها القتل العمد العدوان. طيب لو قتل ابن اباه

103
00:40:46.200 --> 00:41:07.800
عمدا عدوانا ما رأيكم نعم عفوا اسف القاتل والاب نعم اذا كان الابن يقتل لكن اذا كان القاتل هو الاب قتل الاب ابنه عمدا عدوانا. ماذا نصنع نقول لا لما

104
00:41:07.900 --> 00:41:30.000
لوجود مانع وهو ابوة وهو الابوة كما دل على هذا الدليل وبالتالي فان هذا آآ نقول لوجود مانع سواء كان اه معارضا اخر او لوجود دليل فاننا بالتالي لا نحكم على هذه العلة

105
00:41:30.150 --> 00:41:56.300
على هذه العلة بالنقد قال او لعدم المحل او لعدم المحل يعني ان يكون المحل الذي وصف بهذا الوصف ليس محلا للحكم اصلا حتى لو وجد الوصف المحل لا يصلح للحكم ليس محلا له. لا يجري فيه الحكم اصلا

106
00:41:56.950 --> 00:42:27.850
مثال ذلك يقول الفقهاء البيع علة الملك لماذا انا املك هذا او احسن املك هذا ها؟ لانني ابتعته صح ولا لا؟ البيع او الشراء مقابلان ماذا يثمر الملك. طيب اذا الملك ما علته

107
00:42:28.500 --> 00:42:47.850
اصول البيع الصحيح صح؟ مستكمل شروطه. طيب قالوا ربما يقول قائل لا نحن لا نعتبر هذه علة لم؟ لانه وجد وجدت صورة ما عمل فيها هذا الوصف وهو البيع ارأيت لو باع موقوفا

108
00:42:48.550 --> 00:43:17.000
ايورث هذا الملك اجيبوا يا جماعة لا لو باع ام الولد ماذا نقول ما يورث هذا الملك اذا ليس البيع علة الملك هكذا يقول نقول لا البيع علة الملك ولكن ها هنا هذا المحل اصلا ها

109
00:43:17.050 --> 00:43:38.300
ليس محلا للحكم اصلا لا يجوز ماذا هذا البيع البيع غير صحيح وبالتالي عدم عمل العلة ها هنا كان عدم المحل او فوات المحل واضح يا جماعة؟ طيب قال او فوات شرطه

110
00:43:39.750 --> 00:44:04.750
قد  لا يثبت شرط العلة وبالتالي لا تعمل نحن يا جماعة نقول متى ما وجدت العلة وجد الحكم ولكن متى ما وجدت العلة بشروطها ليس الامر هكذا عبثت انما لابد ان تستجمع العلة ماذا

111
00:44:05.050 --> 00:44:30.500
شروطها خذ مثلا نقول ما علة الرجم الزنا يقول قائل لا لان هذا منتقد في صورة وهي زنا زنا البكر اذا لا يصلح ان تكون الا يصلح ان يكون الزنا

112
00:44:31.000 --> 00:44:55.550
هاه علة من ثم نقول لا عدم ضغوط هذا الحكم وهو الرجم ها هنا ليس لان الزنا ليس علة لكن لان الزنا ها هنا له شرط وهو ان يكون مين محصد

113
00:44:56.350 --> 00:45:14.600
وهل ها هنا توفر الشرط ها ما توفر الشرط الان الذي زنى بكر فما رجمناه اذا العلة صحيحة وهي الزنا لكنها لم تعمل هنا لم يكن لها اثر لتخلف شرطها اذا

114
00:45:14.650 --> 00:45:34.250
لابد ان نضبط هذا الامر العلة تعمل وتعتبر ها بوجود شرطها بثبوت شرطها. وبالتالي متى ما تخلف الشرط ماذا فانه لا يقدح هذا في كون هذه علة لا يقدح هذا في كونها

115
00:45:34.450 --> 00:46:06.200
علة و  قل مثل هذا اذا مثلا نظرنا في مسألة اخرى القطع تكمن قطع اليد حكم ما علته السرقة يقول قائلا لا ليس بصحيح لم لحصول نقد ارأيت لو سرق ما دون النساء

116
00:46:07.450 --> 00:46:25.700
ارأيت لو سرق من غير حرز تقطعون ما تقطعون. وجدت العلة وما وجد الحكم او وجد عفوا الوصف وما وجد الحكم اذا هذه ليست علة ماذا نجيب نقول لا هذه علة

117
00:46:26.050 --> 00:46:47.450
علة القطع السرقة قطعا ولكن بشرطها والشرط ها هنا ما وجد اليس كذلك؟ والشرط يلزم من عدمه العدم عمل العلة لا يكون الا بتوفر الشروط وها هنا ما وجد الشرط

118
00:46:47.600 --> 00:47:03.850
في هذه السرقة وهي ان تكون سرقة لي نصاب او ان تكون سرقة من حرز على او لكثير من اهل العلم وقل مثل هذا في امثلة كثيرة. اذا متى ما تخلف

119
00:47:04.050 --> 00:47:24.450
لفوات شرط فان هذا ليس نقضا للعلة قال فلا ينقض اذا عندنا اربعة احوال هذه متفق على انها ماذا لا تقدح في العلة واضح تخلفها لا يقدح في العلة ولا يعتبر هذا

120
00:47:24.600 --> 00:47:44.000
نقضا قال فلا ينقض آآ قال فلا ينقض وما سواه فناقض في غير هذه الاحوال المؤلف طبعا يميل الى ماذا يميل الى القول الاول وعليه اكثر الاصحاب وهو انه متى ما استثنينا هذه الاحوال

121
00:47:44.300 --> 00:48:09.750
ها ثم فما عمل هذا الوصف وما كان له اثر فاننا بالتالي لا نعتبر هذا الوصف علة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتعدي لانه الغرض من المستنبطة لان القاصرة

122
00:48:10.000 --> 00:48:27.350
وهي ما لا توجد في غير محل النص في الثمنية النقدين غير معتبرة هو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعي طيب هذا الشرط الاخير وهو التعدي اود هنا ان تتنبه لامرين

123
00:48:27.550 --> 00:48:51.200
لابد من ان تفهمهما قبل فهم هذا الموضوع اولا متى ما آآ كانت العلة منصوصة صح التعليل بها قولا واحدا اتفق العلماء على ان العلة متى كانت منصوصة يعني جاء

124
00:48:51.700 --> 00:49:17.600
التنصيص عليها من الشرع فانه ماذا يصح التعليل بها انما وقع الخلاف في ماذا للمستنبطة هل التعدية شرط او ليست شرطا وبالتالي فيمكن ان نعلل بماذا بعلة قاصرة هذا هو محل البحث محل الخلاف في ماذا

125
00:49:18.600 --> 00:49:44.500
اجيبوا يا جماعة في علة مستنبطة اما المنصوصة فيعلل بها بالاتفاق. طيب هذا امر. الامر الثاني اتفقوا على ان العلة القاصرة لا يلحق بها يعني لا يقاس بها لا يثبت بها الحكم

126
00:49:45.650 --> 00:50:17.700
الجديد الذي نريده انما الخلاف في التعليل اذا عندنا هنا مسألتان الالحاق ها او القياس وعندنا مسألة التأليف اختلفوا في التعليل وليس في ماذا في الالحاق. فالعلة القاصرة ماذا لا العلة القاصرة لا يلحق بها

127
00:50:17.900 --> 00:50:37.850
العلة القاصرة لا يحكم بها العلة القاصرة لا يثبت القياس بها ما معنى علة قاصرة؟ علة قاصرة يعني لا تتجاوز محلها ثبت عندنا انه لا يمكن ان تكون علة في صورة

128
00:50:38.000 --> 00:51:02.000
اخرى خذ مثلا الاسكار علة متعدية ولا غير متعدية طبعا وجدت في الاصل صح ويمكن ان توجد في فرع في مسألة اخرى نعم ولذلك حكمنا بها ولذلك الحقنا بها اليس كذلك

129
00:51:02.100 --> 00:51:29.150
لكن قال المؤلف وكثير من الاصوليين الثمانية في النقدين علة قاصرة النقدان هما الذهب والفضة طيب الشريعة منعت الربا بالذهب والفضة اليس كذلك؟ ما العلة قال العلماء الثمنية طيب يمكن ان نقيس شيء اخر على الذهب والفضة

130
00:51:29.300 --> 00:51:55.400
بجامع الثمانية قالوا لا هكذا قالوا لم؟ لان هذه علة قاصرة لا تتجاوز محلها لا تتجاوز الاصل وبالتالي لا نقيس عليها لكن بعد هذا هل اه نعلل بها او لا نعلل بها هذا هو

131
00:51:55.800 --> 00:52:25.550
الخلاف الذي يعني هو حاصل بين العلماء اذا اعود فاقول خلافنا في علة مستنبطة لا منصوصة وبالتالي هل نعلل حكم القصر قصر الصلاة للسفر او لا اولا هي علة متعدية

132
00:52:26.600 --> 00:52:50.150
ولا قاصرة ها السفر علة متعدية ولا علة قاصرة قاصر بمعنى هل يمكن ان تقصر بغير سفر لا اذا علة قاصرة ان لا يمكن ان نجعل يعني هذه تكلمنا عنها

133
00:52:50.350 --> 00:53:15.200
بمسألة انه لابد من ان تكون العلة منضبطة لا نعلل بماذا بالمشقة ارأيت لو ان انسانا يعمل حمالا يحمل العتاد الثقيل بشدة الحر فهل نقول له اقصر الصلاة لان العلة موجودة وهي المشقة نقول هذا

134
00:53:15.300 --> 00:53:38.800
غير صحيح. العلة ها هنا قاصرة ولكنها ماذا منصوصة ولكنها منصوصة وبالتالي نعلل بها قولا واحدا لكن بحثنا في ماذا في المستنبطة اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة الى قولين

135
00:53:39.400 --> 00:53:56.750
الاول هو الذي عليه اكثر الحنابلة واضافه المؤلف كما وهو كما قال قال وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية اكثر الشافعية واكثر المالكية وهو قول بعض الحنابلة كابن الخطاب

136
00:53:56.800 --> 00:54:22.000
او لا يقولون ها التعدي في الوصف ليس شرطا وبالتالي يمكن ان يعلل بماذا يمكن ان يعلل بالقاصرة الاولون يقولون نحن نعلل بماذا بالوصف المتعدي فقط واما الوصف القاصر فلا نعلل به

137
00:54:22.800 --> 00:54:44.550
ثم ايه الذين قالوا يشترط التعدي ما الذي يترتب على قولهم ان القاصر الوصف القاصر لا يعلل به علة قاصرة ما نعلل بها واصحاب القول الثاني اكثر الشافعية واكثر المالكية

138
00:54:44.700 --> 00:55:08.250
قول ابي الخطاب ها يقولون يمكن ان نعلل بعلة يمكن ان نعلل بعلة قاصرة. طيب قالوا لانه الغرض من المستنبطة يعني لا يمكن ان نعلل بالقاصرة ويشترط ان تكون العلة متعدية

139
00:55:08.450 --> 00:55:34.000
لان الغرض من التعليل هو التعدية ما معنى التعدية الالحاق اليس كذلك؟ نحن لماذا نعلل؟ يقولون لماذا نعلل آآ تحريم الخمر بالاسكار حتى نبني على هذا ماذا انه متى ما وجد

140
00:55:34.550 --> 00:55:54.200
الاسكار في مطعوم او مشروب حكمنا بماذا بالتحريم اليس كذلك والان هذه علة قاصرة لا يمكن ان تتعدى محلها فما الفائدة من ماذا من التعليل بها اذا لا فائدة من التعليل بها وما لا فائدة فيه لا تأتي به الشريعة

141
00:55:54.450 --> 00:56:14.750
وبالتالي لا نقول ان هذه علة لا نعلل بها اذا كانت اذا كانت قاصرة لفوات الفائدة فهمنا يا جماعة؟ نحن لا نعلل الا للقياس وهل بالقاصرة قياس لا اذا لا نعلل

142
00:56:15.800 --> 00:56:33.950
واضح طيب قال رحمه الله والتعدي لانه الغرض من المستنبطة. الغرض من العلة المستنبطة فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص يعني في غير الاصل لا توجد في غير

143
00:56:34.050 --> 00:56:57.600
الاصل كالثمانية في في النقدين فغير معتبرة لما ذكرت لك؟ لانه لا فائدة من التعليل بها والفائدة مقصورة على شيء واحد وهو ها وهو الالحاق او القياس. وهذه لا لا قياس بها

144
00:56:57.900 --> 00:57:19.800
قالوا ايضا ذكروا امرا اخر قالوا ان العلة امارة والامارة كاشفة والعلة القاصرة لا تكشف شيئا وهذا ما ذكرنا انه ليس بصحيح مجرد كون العلة امارة هذا ماذا ليس بصحيح وانما هو جار يرحمك الله على

145
00:57:19.950 --> 00:57:50.000
منهجي المتكلمين قال وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية فان هؤلاء يجوزون التعليل بماذا بالعلة القاصرة قالوا هؤلاء او عفوا قال هؤلاء نحن نعلل بالعلة القاصرة لان الظن هو ان هذا الوصف علة لهذا الحكم

146
00:57:50.700 --> 00:58:09.700
غلبة ظننا انه ما ثبت هذا الحكم الا بهذا الوصف وهذا كاف بالتعليم نحن لا نحتاج الى اكثر من هذا متى ما غلب على ظننا ان الشريعة اثبتت هذا الحكم

147
00:58:10.000 --> 00:58:27.900
بهذا الوصف فاننا نحكم حينئذ بانه علة كوننا نقيس بعد ذلك شيئا اخر عليه او لا نقيس هذا لا يمنع من كونه ماذا؟ علة وان الشريعة اثبتت هذا الحكم بهذا الوصف

148
00:58:28.150 --> 00:58:52.900
فهذا كاف في ماذا في التعليل. طيب قالوا ولا نسلم لكم ان الفائدة مقصورة على الالحاق او تعدية الحكم او القياس هذا كلام لا دليل عليه بل يمكن ان يكون للتعليل بالعلة القاصرة فائدة بل فوائد

149
00:58:53.600 --> 00:59:21.650
ومن ذلك قالوا ان التعليل بالعلة القاصرة يورث الطمأنينة بالحكم فان الانسان اذا علم ان هذا الحكم انما ثبت بهذه العلة ومعلوم ان العلة يعني نعرف من خلالها الحكمة فان هذا سوف يورثنا ماذا

150
00:59:21.700 --> 00:59:48.700
والطمأنينة والسكينة وبالتالي سوف آآ يكون تمسكنا بهذا الحكم اقوى واضح طيب قال وايضا فائدة مهمة وهي المنع من القياس لو ادعى مدع القياس والحق بعلة قاصرة ماذا نقول له

151
00:59:49.050 --> 01:00:11.800
نقول تعال هذا المحل او هذا الموضع لا يصح القياس لماذا لان العلة قاصرة فعندنا حجة على منع القياس لاننا حكمنا بان هذه العلة لاننا حكمنا بهن هذه العلة قاصرة. ويمكن لو تأملنا ان نجد ايضا فوائد اخرى

152
01:00:12.750 --> 01:00:36.200
و الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا القول الثاني هو الصواب على ان هذه المسألة قليلة الفائدة بل ذكر بعض العلماء ان الخلاف فيها لفظي بعض العلماء يرحمك الله

153
01:00:36.450 --> 01:01:03.350
كما تجده في شرح التحرير وكتب الحنفية يقول الخلاف هنا لفظي لان كثيرا من الاصوليين الذين منعوا التعليل ارادوا الالحاق والقياس والذين  يعني قالوا انه لا يصح الالحاق بعلة قاصرة

154
01:01:03.500 --> 01:01:22.300
وهذا ما لا ينازع فيه ها الذين اثبتوا التعليل بالعلة القاصرة فكانت النتيجة ماذا لا شك يعني لا ثمرة لهذا الخلاف ثم امر اخر يدلك على ان هذه المسألة ليس من ورائها كبير طائي

155
01:01:23.350 --> 01:01:41.900
ما هي العلل القاصرة بعض الاصوليين كالغزالي وغيره يقول يعوز او يندر ان تجد علة قاصرة اذا استثنينا مسألة الثمانية في النقدين هاتوا غيرها تبحث وتتعب في كتب الاصول ما تكاد

156
01:01:42.150 --> 01:02:00.100
ان تجد قد يقول قائل طيب القصر نقول القصر ما فيه بحث لان القصر ها علة منصوصة هذي خارج محل البحث نحن نتكلم في علة مستنبطة قاصر يقول الاصل الغزالي يقول الاصل في الشريعة

157
01:02:00.550 --> 01:02:26.350
ان العلة متى اعتبرت فانها ماذا تضطرب يعني توجد او عفوا تتعدى توجد في غير هذا المحل ثم دعونا نناقش هذه المسألة التي ذكروها وهي ان الثمانية علة قاصر ان هذا غير مسلم

158
01:02:26.800 --> 01:02:55.100
عند كثير من العلماء على الاقل عمليا فلم يزل العلماء من سنوات ومن قرون يثبتون الثمانية لغير الذهب والفضة ماذا تقولون في هذه الاوراق النقدية الريال الدولار الجنيه ها اليورو

159
01:02:56.350 --> 01:03:19.050
هل تثبت فيها علة الثمنية او لا قد يقول قائل الى ما قبل سنوات لا لان هذه الاوراق انما هي بدل عن اصل فالحكم على الاصل هذا مجرد بدل قام مقام

160
01:03:19.300 --> 01:03:40.250
الاصل فهذه الاوراق كان لها غطاء من الذهب او الفضة كان لها غطاء من الذهب او الفضة فنحن منعنا من اجراء الربا في هذه الاوراق نمنع ريال بريالين اه لاجل ماذا

161
01:03:41.150 --> 01:04:02.000
لاجل انها بدل عن الذهب والفضة ولكن هذا الامر من سنوات ومن عقود انتهى الان هذه الريالات والدولارات جنيه الاستثنيني او غيره هل هذه لها غطاء بمؤسسة النقد الذهبي مقابل كل ريال يوجد قطعة ذهب

162
01:04:02.550 --> 01:04:20.550
انتبهوا يا جماعة وقطعة فضة اذا كان اصلها الريال الفظي؟ الجواب؟ لا. اصبح الغطاء الان شيئا اخر قوة الدولة ممتلكات الدولة ثرواتها ها البترول الان ممكن يكون ما عندها من

163
01:04:20.700 --> 01:04:46.250
اه معادن كحديد ورصاص اذن هناك اشياء اخرى اصبحت هي التي يعني اه آآ تقوم بها ثروات هذه الدول واضح وبالتالي اصبحت هذه الاوراق ليست قائمة مقام الذهب والفضة وهل ثبتت بها الثمنية او لا

164
01:04:46.900 --> 01:05:05.000
الجواب؟ نعم وما سوى ذلك لا شك انه قول شاذ غير معتبر الذي يقول الان انه لا يجري الربا في الاوراق هذا او الفلوس التي نسميها الان بالدارجة الفلوس لا شك ان قوله في غاية

165
01:05:05.100 --> 01:05:26.450
السقوط وان الربا حاصل في ماذا؟ سواء كان ربا الفضل او ربا ان نسيء كلاهما ثابت في هذه فالسؤال الان هل الثمنية كانت علة قاصرة ولا متعدية الجواب تعدي لاننا قسنا الاوراق النقدية على

166
01:05:27.350 --> 01:05:44.400
على الذهب والفضة وتكلف بعظ الناس بان يقول انما اثبتنا لانه كان الاصل ان الجنيه اصله ذهب وان الريال اصله فضة نقول الان لا عبرة بهذا لهذا الاصل الاصل هذا

167
01:05:45.050 --> 01:05:59.650
تلاشى وانتهى الان هناك شيء اخر والذهب والفضة لا يكاد ان يكون لها اثر ربما يكون اذا كان ضمن ثروات الدولة ذهب لكنها قد لا تكون في كثير من الدول

168
01:05:59.950 --> 01:06:21.650
يحكم القوة الاقتصادية التي تقوم بها العملة الان شيء اخر غير غير الذهب والفضة فاصبح لهذه الريالات ولهذه الجنيهات ولهذه الدولارات اصبح لها حكم ها الذهب والفضة وثبتت فيها الثمنية وبالتالي لم تكن الثمنية

169
01:06:21.900 --> 01:06:39.614
علة قاصرة وهذا كله يدل على ان هذه المسألة ليس فيها او ليس تحتها كبير قائل والله تعالى اعلم لعلنا نقف عند هذا الحد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين