﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والمؤثر ما ظهر

2
00:00:19.300 --> 00:00:37.000
وتأثيره في الحكم بنص او اجماع وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم والغريب. وقد قصر وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

3
00:00:37.450 --> 00:01:05.850
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد بين المؤلف رحمه الله ان مسلك او مسالك العلة يعني مسالك اثبات العلة ترجع الى نص او اجماع او استنباط

4
00:01:07.050 --> 00:01:42.100
وعرفنا في درس الاسبوع الماضي ان الاستنباط يكون من خلال المناسبة او الصبر هو التقسيم او بقياس الشبه او بنفي الفارق وعرفنا ما تعريف المناسبة  اه كون الوصف لابد ان يكون منشأ للحكمة او لا

5
00:01:42.850 --> 00:02:11.550
ثم عطف المؤلف رحمه الله على ذلك  الكلام عن تقسيم الوصف المناسب باعتباره اه مؤثرا قوة وضعفا ذكر المؤلف رحمه الله ان المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع

6
00:02:11.800 --> 00:02:44.750
وهو ثلاثة المناسب المطلق والملائم والغريب وهذا الموضع موضع مشكل والذي يظهر والله اعلم انه قد حصل وهم عند المؤلف فان قوله وهو ثلاثة يرجع الى ماذا اقرأ يرجع الى المؤثر

7
00:02:45.550 --> 00:03:12.950
والمؤثر لا ينقسم الى هذه الاقسام ليس المؤثر هو المطلق او المناسب المطلق والملائم والغريب انما هذه اقسام الوصف المناسب المناسب ينقسم الى كونه مؤثرا والى كونه غريبا والى كونه ملائما

8
00:03:13.400 --> 00:03:35.450
والى كونه مناسبا مطلقا ويؤيد ذلك ان الوهم حصل للمؤلف انه قال المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع ثم قال وهو ثلاثة اليس كذلك ثم رجع وقال وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده

9
00:03:35.800 --> 00:03:54.400
كيف يكون وحده وانت ذكرته معك. اذا كل هذه تكون تكون داخلة في القياس على هذا القول فما الذي خرج فالذي يبدو والله اعلم ان اه هناك خطأ ووهم من المؤلف رحمه الله

10
00:03:55.150 --> 00:04:11.600
ولا ادري هل هو اشتبه عليه الامر من حيث متابعة اصل هذا الكتاب او ما هو شبيه باصله وهو الروضة تجد ابن قدامة رحمه الله في الروضة الكلام عنده مستقيم

11
00:04:12.100 --> 00:04:35.400
تكلم عن الوصف المناسب وقال والوصف المناسب ينقسم الى ثلاثة اقسام وهي المؤثر والملائم والغريب. وما ذكر الرابع الذي هو المطلقة واضح فعلى كل حال الذي ينبغي ان يعلم ان هذا التقسيم ينبغي ان يكون رباعيا

12
00:04:35.900 --> 00:05:00.000
فيقال الوصف المناسب ينقسم الى مؤثر والى ملائم والى غريب والى مناسب مطلق هكذا يستقيم الكلام وعلى كل حال تنبه في مبدأ الكلام عن هذا الموضوع الى ان هذا الموضوع

13
00:05:00.400 --> 00:05:25.600
من ادق واصعب المسائل بمبحث العلة واظن انني اشرت اليك او اشرت الى ذلك فيما مضى وهذا الموضع بالذات الاصوليون مختلفون اختلافا كثيرا جدا فيه لا من حيث التقسيم ولا من حيث تعريف الاقسام

14
00:05:26.550 --> 00:05:42.850
اولا في كون الوصف المناسب ينقسم الى ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة هذا فيه خلاف طويل ثم كل واحد من هذه الاقسام اختلفوا اختلافا كثيرا في

15
00:05:43.200 --> 00:06:00.600
حده ما هو المؤثر وما هو الملائم؟ وما هو الغريب هذا موضع فيه خلاف طويل وسأشير لك الى بعض كلام اهل العلم في هذه المسألة لكن نمشي على ما ذكر

16
00:06:01.500 --> 00:06:24.350
اه الموفق رحمه الله باعتبار ان هذا الكتاب قد تابع فيه صاحبه الموفق في الروضة في غالب ما فيه ليس في كل ما فيه انما في غالب ما فيه قال المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع

17
00:06:25.000 --> 00:06:50.200
وعرفنا في الدرس الماظي والذي قبله العلة المنصوصة والعلة المجمع عليها واخذنا امثلة على هذا نأتي الان الى الوصف المؤثر عند الاصولية. ماذا يريدون به يريدون به على ما ذكر الموفق الموفق رحمه الله

18
00:06:50.750 --> 00:07:15.750
انه ما دل نص او اجماع الوصف الذي دل نص او اجماع على تأثير عينه في عين الحكم هذا واحد او على تأثير عينه في جنس الحكم هذا الثاني هكذا ذكر الموفق رحمه الله

19
00:07:16.350 --> 00:07:47.500
الوصف الذي دل نص او اجماع على تأثير عينه بعين الحكم او على تأثير عينه في جنس الحكم مثال ذلك قالوا اعتبار الكيل علة الربا بالبر وبالتالي فيقاس عليه آآ

20
00:07:47.950 --> 00:08:15.700
الزبيب مثلا هنا ثبت ب اه الدليل ان هذا الوصف الذي هو الكي علة في عين الحكم الذي هو البرج فيقاس عليه حكم ما شاركه بهذه العلة قالوا هذا وصف

21
00:08:16.200 --> 00:08:47.800
مؤثر خذ مثلا قالوا اه الطواف علة طهارة الهر اليس كذلك انها من الطوافين عليكم فيقاس على ذلك الفأر ويقاس على ذلك الفأر قسن الفأر على الهر بجامع هذا هذا الوصف وهذا الوصف

22
00:08:48.000 --> 00:09:09.700
قد دل الدليل على انه قد اثر عينه ها بعين الحكم الطواف ها هذا الوصف بعينه هو المؤثر في ماذا بالحكم في عين الحكم الذي هو الهر الذي هو الهر فنقيس عليه

23
00:09:10.250 --> 00:09:34.300
الفأر بجامع وجود هذا الوصف. اذا الطواف وصف مؤثر الطواف وصف مؤثر قالوا او يكون التأثير لعينه في جنس الحكم ان يكون التأثير لعينه يعني ما دل الدليل بنص او اجماع

24
00:09:34.500 --> 00:10:12.250
على انه اعني هذا الوصف قد اثر عينه في جنس الحكم مثال ذلك قالوا الاخوة وصف قد دل الدليل على اعتباره في آآ تقديم آآ الاخوة على غيرها بالارث ويقدم

25
00:10:12.400 --> 00:10:37.300
الاخ من العصبات على من هو على من هو ابعد كالعم مثلا اليس كذلك فنقدمه ايضا فيما يرجع الى جنس هذا الحكم وهو ولاية النكاح فاثر هذا الوصف اثر عينه

26
00:10:37.500 --> 00:11:03.050
ما هو الوصف الاخوة في جنسي الحكم فها هنا طبعا الجنس يعني الافراد التي اه تختلف حقائقها تشترك في شيء مع اختلافها بحقائقها هنا تلحظ معي ان هذا الوصف وهو الاخوة اثر

27
00:11:03.200 --> 00:11:24.800
في جنس التقديم فتجده في الاصل قد اثر في ماذا في ارث وفي الفرع اثر في ماذا اثر في الولاية ولاية النكاح وبالتالي كان التأثير في ماذا كان التأثير في الجنس

28
00:11:24.900 --> 00:11:43.050
اثر عين الحكم في اه الجنس في جنسه يعني عفوا اثر عين الوصف في جنس الحكم فهذا ايضا داخل عندهم في ماذا بالوصف المؤثر اذا ما دل الدليل على انه

29
00:11:43.200 --> 00:12:02.750
آآ على ان الوصف اثر عينه في عين الحكم او ما دل الدليل على ان آآ عين الوصف اثر في جنس الحكم فهذان كلاهما يرجعان الى الوصف المؤثر طيب  سؤال

30
00:12:03.900 --> 00:12:34.300
الصغر وصف دل الدليل على انه مؤثر في ولاية المال اليس كذلك وهذا قد اخذناه مثالا على الوصف الذي دل آآ الاجماع على اعتباره صح قلنا ان الصغير يشرع ان يكون له ولي في ما له

31
00:12:35.000 --> 00:12:58.950
وقلنا العلة في هذا الصغر طيب نعتبر هذا ايضا في ولاية النكاح نعتبره في ولاية النكاح والسؤال هل هذا من الوصف الذي اثر عينه في عين الحكم او في جنسه

32
00:13:01.400 --> 00:13:24.200
في جنسه ليس بصحيح بل في عينه لم لان لو رجعنا للمثال الذي قبله تلاحظ معي ان ها هنا ارث ولاية فهما امران مختلفان في الحقيقة لكن في مسألة الولاية هنا ولاية وهنا

33
00:13:24.300 --> 00:13:47.650
ولاية وانما اختلف محلها تارة كانت بمال وتارة كانت في نكاح والا هنا ولاية وهنا ولاية فهذا مثال للنوع الاول من نوعي المؤثر من نوعي المؤثر. طيب القسم الثاني الملائم

34
00:13:47.700 --> 00:14:05.700
قلنا الملائم في اللغة هو الموافق والتعريف الذي يذكره العلماء هنا هو التعريف اه تعريف اصطلاحي في هذا الموضع والا فحتى الاوصاف او عفوا حتى الوصف المؤثر فانه في الحقيقة

35
00:14:06.100 --> 00:14:25.350
ملائم كما ان الملائم مؤثر باعتبار انه ماذا اثر في الحكم بحيث ان الحكم انما كان لاجله انما كان الحكم لاجله نحن عرفنا ان المناسب هو الحكم الذي لاحظته الشريعة

36
00:14:25.600 --> 00:14:48.950
وقررت الحكم بناء عليه. لم؟ لانه يترتب عليه مصلحة فالحقيقة كله مؤثر وكله ملائم لكن هنا تعريف ماذا الاصطلاح فقط خصوا كلمة المؤثر بكذا وخصوا كلمة الملائم بكذا. قال رحمه الله والملائم

37
00:14:49.600 --> 00:15:10.300
الملائم هو ما دل الدليل من نص او اجماع على ان هذا الوصف اثر جنسه في عين الحكم عكس ايش الثاني من نوعي المؤثر قلنا الثاني من اين؟ من نوعي المؤثر ما اثر

38
00:15:10.900 --> 00:15:39.150
عينه يعني وصف عين الوصف اثر في جنس الحكم الان جنس الوصف اثر في عين الحكم وهذا كما هو الحال في بقية الامثلة نحن فقط نقرب المعنى بالمثال والا فكثير من هذه الامثلة عليها اعتراضات قد لا يسلم بانها تدخل في هذا

39
00:15:39.200 --> 00:16:04.950
اه القسم وانما بعضهم يقول تدخل في القسم الاخر لكن على كل حال قالوا مثال ذلك تأثير جنسي الوصف الذي هو حسم الباب او سد الذريعة في عين الحكم الذي هو

40
00:16:05.200 --> 00:16:30.350
شرب قليل من الخمر الان يا جماعة شرب نقطة نقطة من خمر ما حكمه طيب نحن عرفنا ان علة تحريم الخمر الاسكار وهل يا قوم نقطة تسكر لا تسكر نقول العلة هنا ماذا

41
00:16:31.100 --> 00:16:51.000
سدوا الباب سدوا الذريعة لان نقطة تجر الى تجر الى ما هو اكثر طبعا هذا مثال نضربه والا عندنا ما هو نص لسنا بحاجة الى قياس ما اكثره كثيره فقليله حرام لكن نحن نفرض انه ما جاءنا هذا النص طيب

42
00:16:51.050 --> 00:17:13.550
ونضرب له امثلة بعد قليل اذا نقيس عليه غيره ايضا ولو ذرة ها او قطعة صغيرة جدا من مخدر هيروين او كوكايين ولا هذه التي تعرفون. مع انك تقطع انه لو تناولها الانسان

43
00:17:13.950 --> 00:17:44.300
ماذا لا يصاب بشيء لكن هذا مما اثر جنسه وهو وهو سد الذريعة في ماذا بعين هذا الحكم ايضا مثلا تحريم الخلوة تحريمه الخلوة خلوة الرجل بالمرأة يعني مرأة اجنبية عنه

44
00:17:44.650 --> 00:18:03.150
هذا ايضا علته ماذا حسم الباب او سد الذريعة لما؟ لانه يجر او قد يجر الى الوقوع في الفاحشة لكن نحن نقطع انه ليس كل خلوة تؤدي وليس على الاقل من اول

45
00:18:03.450 --> 00:18:22.200
مرة ومع ذلك نحن نقول من اول مرة ومع كل احد سواء كان صالحا او طالحا الكل يحرم عليه ماذا الخلوة والعلة سد الذريعة وحسم الباب واضح وبالتالي يقاس على هذا

46
00:18:22.500 --> 00:18:45.300
آآ المسائل الاخرى التي ترجع  الامر الذي يثار اه في هذا العصر وهي مسألة الاختلاط مثلا حتى لو سلمنا جدلا ان تحريم الاختلاط ليس منصوصا مع انه منصوص بدليل قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا

47
00:18:45.600 --> 00:19:08.150
فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن لو سلمنا جدلا بعدم صحة هذا الاستدلال فاننا نقول ان الوصف الملائم ها هنا ها لا شك انه يقتضي قياسه تحريم الاختلاط

48
00:19:08.200 --> 00:19:42.750
على على الخلوة اذا هذا عندهم ماذا وصف بلاقي وصف ملائم. وان شئت الدقة قل وصف مناسب ملائم. المؤثر قسيم لهذا. عرفت طيب الثالث قال آآ والملائم والغريب الغريب ان كنتم تذكرون

49
00:19:43.200 --> 00:20:09.900
عرفه المؤلف قريبا ومر معنا بانه ما لم يشهد له الا اصل واحد تذكرون وصف مناسب ها يعني ايش مناسب ها تتوقع المصلحة عقبه ها ولكن ليس معهودا ها يعني سد الذريعة مثلا له ادلة كثيرة

50
00:20:10.000 --> 00:20:28.800
لكن نجد هنا ان هذا الوصف ليس له ماذا ليس له امثلة في الشريعة انما شهد له اصل واحد هذا احد تعريف احد تعاريف الغريب  يذكرون اننا اه ذكرنا مثالا عليه

51
00:20:29.250 --> 00:20:49.600
وهو تأثير وصفي الاستعجال بالحرمان من استعجب من استعجل الشيء قبل اوانه فهذا الوصف وهو الاستعجال تأثيره في الحرمان كلما يعرف له دليل في الشريعة الا في قضية في مسألة عفوا

52
00:20:50.100 --> 00:21:24.600
بمسألة حرمان القاتل من الارث فنقيس على هذا مسألته ها المبتوتة ها؟ فاننا نورثها لان المطلق طلاقا باتا في مرض الموت متهم بماذا متهم بانه يريد حرمانه تلك المرأة اه قاسوا هذا على هذا وقالوا هذا وصف

53
00:21:25.350 --> 00:21:49.300
وصف مناسب غريب وبعض العلماء يقول المؤثر عفوا يقول الغريب هو ما اثر او هو الوصف الذي اثر جنسه في جنس الحكم شوف عندنا الاقسام اربعة ما الوصف الذي اثر عينه في عين الحكم

54
00:21:49.350 --> 00:22:08.800
الوصف الذي اثر عينه بجنس الحكم الوصف الذي اثر جنسه في عين الحكم هذه الثلاثة مرت الاول والثاني معه المؤثر والثالث معه الملائم الرابع هو الغريب عند جماعة من الاصوليين

55
00:22:08.850 --> 00:22:35.550
ما اثر جنسه في جنس الحكم قالوا كتأثير جنسي الاحكام في جنس المصالح كتأثير جنس الاحكام في جنس المصالح هذا كلام عام مثل له القرافي رحمه الله  اه اقره على هذا الطوفي في شرح المختصر

56
00:22:36.800 --> 00:22:55.100
مثل له بما روي عن علي رضي الله عنه الاثر مشهور عندكم عند مالك وغيره في الموطأ ولكن فيه انقطاع انه قال في حد الخمر او قال في شارب الخمر

57
00:22:55.150 --> 00:23:22.900
انه اذا سكر هذا واذا هذا افترى قالوا هنا الوصف اثر جنسه وهو جنس الافتراء في جنس العقوبة او جنس الحد واضح هكذا مثلوا لي اه هذا اه الوصف الغريب بناء على هذا

58
00:23:23.000 --> 00:23:58.500
الميثاق وبعض العلماء  قال هو الوصف الذي دل الدليل على اهداره وان كانت توهم متوهم انه مناسب مصلحة موهومة ها؟ تتوقع بعد هذا الوصف الوصف الذي اهدرته الشريعة وما التفتت الى المصلحة الذي التي تقال او تزعم

59
00:23:58.800 --> 00:24:16.950
عليه قالوا هذا هو الغريب وليس الاول الذي قبله ما اثر جنسه في جنسه يقولون هذا الملائم طيب ما المؤثر؟ قال المؤثر هو الثلاثة المؤثر اثنان وما ذكروه او ما ذكره بعضه في الملائم

60
00:24:17.650 --> 00:24:43.400
اما الغريب لا هذا وصف غير معتبر وصف غير معتبر دل الدليل على ان الشرع اهدره  وصف يزعم ان مصلحة تترتب عليه لكن هذا الوصف مخالف للدليل دل الدليل على عبده باعتباره

61
00:24:43.650 --> 00:25:05.750
هناك مصالح يظن انها معتبرة توهم ولكن اذا نظرت وجدت الدليل دل على انها غير معتبرة ولا يلتفت اليها وهذا ما قد يظل في يعني امثلة كثيرة يعني مثلا الخمر

62
00:25:07.400 --> 00:25:35.850
هل آآ يمكن ان تترتب عليها مصلحة نعم قال الله جل وعلا اه اه نعم في شأن الخمر والميسر اه  قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن هذه المنفعة او هذه المصلحة

63
00:25:36.400 --> 00:26:05.400
ها مهدرة شرعا وبالتالي فلا يلتفت اليها تذكرون اننا تكلمنا في باب الاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة ان المصالح تنقسم اما معتبرة شرعا او مسكوت عنها او ها ملغاة يعني غير معتبرة دل الدليل على انها غير معتبرة. تذكرون مثلنا على هذا

64
00:26:05.900 --> 00:26:34.100
بمثال كالمصلحة التي تظن من ان كفارة الملك ب الجماع اه الجماع في نهار رمضان انما تكون بماذا بالصيام وليس بالعتق الصدقة عرفتوا فقال لا لانه لا لا يؤثر فيه ردعا

65
00:26:34.350 --> 00:26:59.100
كونه ماذا يعتق  الرقيق عنده كثير يأخذ من طرفه شيئا ويعتق وان ما وجد يوجد عنده ما ليتصدق لكن المصلحة مصلحة الردع تقتضي ان نلزمه اولا بالصيام قلنا هذه مصلحة

66
00:27:00.100 --> 00:27:20.650
ها ملغاة شرعك لم مصادمة للنص كل مصلحة تزعم مصادمة للنص فانها ماذا فانها ملغاة ولا تعتبر وسنتكلم عنها هذه المصالح بعد قليل ان شاء الله. بعض العلماء يقول هذا هو الوصف

67
00:27:21.400 --> 00:27:48.900
الغريب الذي اريد ان اقول هذا الموضع اختلاف العلماء فيه كثير جدا لا تكاد تجد بين اصحاب المذهب الواحد اتفاقا على تحديد المراد بهذه المصطلحات المؤثر او او الملائم او الغريب. المؤلف طبعا اضاف الرابع وهو المناسب المطلق

68
00:27:49.100 --> 00:28:08.350
ومراده بالمطلق يعني عن دليل خاص وصف مناسب مطلق عن دليل خاص. وهذا ما يرجع الى باب المصلحة المرسلة وسنتكلم بعد قليل ان شاء الله عن المصلحة المرسلة اقرأ لك

69
00:28:09.100 --> 00:28:38.150
كلمة اه تتعلق بهذا الاختلاف بشأن تحديد المراد بهذه المصطلحات من كتاب من كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي رحمه الله ذكر في الصحيفة الاربع مئة من الجزء الثالث اه ذكر قبل ذلك ما قيل في

70
00:28:38.300 --> 00:29:00.100
تعريف هذه المصطلحات لعلنا نقرأ هذا حتى تتركز عندك هذه المسألة ثم نصل الى الشاهد قال المؤلف رحمه الله قلت الذي تضمنه المختصر واصله وهو الروضة ان الطوفي اختصر الروضة في مختصر سماه البلبل

71
00:29:00.150 --> 00:29:30.550
ثم شرح هذا المختصر قال ان الوصفة المناسبة ثلاثة انواع مؤثر وملائم وغريب تلاحظ ان المؤلف البغدادي رحمه الله زاد على الاصل ها المناسب المطلق قال وفي جميعها خلاف اما المؤثر ففيه قولان احدهما انهما ظهر تأثير عينه في عين الحكم او في جنسه بنص او اجماع

72
00:29:30.700 --> 00:29:44.650
ما اثر عينه في عين الحكم ما اثر عينه في جنس الحكم. طيب هذا ما ذكره الموفق هو اشار الى خلاف ثان قال الثاني ان المؤثر هذان القسمان والقسم الثالث

73
00:29:45.150 --> 00:30:04.750
الذي ذكرناه انه الملائم. قال وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم وهذا معنى قوله وما سواه مؤثر وما سواه مؤثر يعني ان ما سوى هذه الثلاثة اقسام الذي هو الجنس

74
00:30:04.950 --> 00:30:22.400
ما اثر جنسه في جنس الحكم هذا غير مؤثر اما هذه الثلاثة هي المؤثرة قال واما الملائم ففيه ايضا قولان احدهما انه ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم الثاني انه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم

75
00:30:22.550 --> 00:30:36.100
وهو معنى قوله وقيل الملائم ما ذكر في الغريب ما ذكر الغريب الذي هو سيأتينا الان قال واما الغريب ففيه قولان ايضا احدهما انهما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم

76
00:30:36.650 --> 00:30:55.350
هذا الذي ذكرناه وهذا الذي ذكره الموفق رحمه الله قال والثاني انه ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع  هذا الذي قلنا انه ما شهد له الا اصل واحد ما له الا هذا المثال واما تصرفات الشريعة ليس فيها

77
00:30:55.650 --> 00:31:20.550
اه التفات لهذا المعنى وذكر كلاما الى ان قال قلت هذا كله اختلاف اصطلاحي بدليل ما حكى الحواري من اختلاف الاصوليين والفقهاء المروزيين وبينه من الخلاف في المؤثر وكذلك امثلة انواع التأثير. وربما كان بعضها مطابقا وربما كان غير مطابق. يعني حتى الامس التي يذكرها الاصوليون

78
00:31:20.550 --> 00:31:40.350
قد تسلم وقد لا تسلم. قد يلحقها البعض بقسم ويرى الاخرون انها ملحقة بقسم اخر قال والتحقيق في هذا الباب انك اذا عرفت مراتب الاوصاف والاحكام في العموم والخصوص وان الخصوص جهة قوة

79
00:31:40.650 --> 00:32:01.400
والعموم ضعف كما تقدم تحقيقه فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك فان اقواها من اضعفها بعد ذلك لا يخفى عليه. وسم انواعها ما شئت وسمي انواعها ما شئت ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا تمثيله

80
00:32:02.000 --> 00:32:21.700
وانما ذكرنا تسميتهم تعريفا لاصطلاحهم وبعض امثلتهم التي ضربوها لانواع التأثير ثابتا للناظر والامر اضبط من ذلك هذه خلاصة تتعلق بهذا الموضوع المهم انك اذا قرأت لاحد في هذا الباب افهم

81
00:32:22.050 --> 00:32:46.100
مصطلحه ولذلك نأتي هنا الى الكلام الاخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو وقد قصر قوم نلقي قوم القياس على المؤثر وحده ماذا يريد الان المؤثر ما عندنا دليل على انه اراد ما ذكر الموفق

82
00:32:46.200 --> 00:33:05.600
هو ذكر ماذا المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع هذا كلام عام وكل تلك الانواع ظهر التأثير فيها بنص او اجماع لكن هل كان التأثير لعين الوصف

83
00:33:05.700 --> 00:33:26.300
في عين الحكم او لعين الوصف جنسه او لجنس الوصف عينه الحكم اذا ماذا اراد المؤلف رحمه الله بهذا او اراد ان المؤثرة في القياس العلة المنصوصة دون المستنبطة هل هو يريد هذا

84
00:33:26.800 --> 00:33:45.350
وبالتالي يكون عنده اصطلاح اخر ذكره في هذا الموضع وهو ان اه الوصف المؤثر هو الوصف المنصوص وما سواه فهو مستنبط وبالتالي قصر قوم القياس على هذا على كل حال

85
00:33:46.300 --> 00:34:07.500
الامر يعني غير ظاهر لا سيما وان التقسيم عند المؤلف يعني فيه نظر من اصله لكن بما اننا صرنا من بداية الكلام على ما ذكره اه الموفق رحمه الله فانه اثار هذه المسألة عقيب ذكر هذا التقسيم

86
00:34:07.800 --> 00:34:30.600
واشار الى ان بعض الناس قصروا آآ الا  تأثير او الالحاق على الوصف المؤثر واشار الى ان هذا غير صواب والصواب ان اه ما سوى ذلك ايضا معتبر ولا يقتصر على

87
00:34:31.150 --> 00:34:55.450
المؤثر مع انه في ثنايا كلامه رحمه الله تفهم انه اراد العلة المنصوصة واما المستنبطة فانه لا تأثير لها بدليل انه لما ذكر الرد عليهم اجاب على هذا يعني لما اورد عفوا ايرادهم لماذا قوم قصروا

88
00:34:55.800 --> 00:35:20.000
اه القياس على الوصف المؤثر قالوا لان الامر يحتمل الامر يحتمل ان تكون علة الحكم في الفرع تعبدية والامر يحتمل ان يكون الوصف المناسب المذكور غير الذي وقفت عليه انت تقول العلة

89
00:35:20.850 --> 00:35:48.350
المناسبة اه عفوا الوصف المناسب الذي ادعيت انه علة كذا. ربما يكون ماذا غيره وربما يكون هذا الذي ذكرته ماشي فبالتالي مع وجود هذا الاحتمال الى هذه الاحتمالات الثلاث اه الى هذه الاحتمالات الثلاثة فبالتالي تعيين

90
00:35:48.400 --> 00:36:13.300
ان العلة هي كذا بالظبط هذا نوع من التحكم اينتم الاشكال يقول اصحاب هذا القول كون العلة المستنبطة اه يقاس عليها هذا محل اشكال لم؟ لان المقام فيه احتمال يحتمل

91
00:36:13.450 --> 00:36:33.850
ان الوصف الذي ان علة الفرع او علة حكم الفرع تعبدية بالتالي فلا قياس ويحتمل ان تكون وصفا مناسبا غير الذي وصلت اليه من مسلك الاستنباط ويحتمل ان يكون كلامك

92
00:36:34.000 --> 00:36:51.000
صحيحة وان هذه هي العلة هذا هذه هذا الوصف الذي استفدته من مسلك المناسبة ممكن يكون كلامك صحيح لكن مع وجود هذا الاحتمال كونك تقول هذه بالذات هي العلة هذا تحكم

93
00:36:51.350 --> 00:37:17.650
والتحكم مرفوض  اجاب ابن قدامة وغيره من الاصوليين عن هذا من وجهين اولا ان غلبة الظن معتبرة شرعا نحن لا ليست المسألة اهواء كل يذكر من الاوصاف ما يهوى المسألة فيها

94
00:37:17.750 --> 00:37:37.900
غلبة ظن ان الشارع اراد هذا الوصف وجعله اه معتبرا في اثبات الحكم وفي شرعه وغلبة الظن تكفي الامر الثاني اننا وجدنا ان الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم

95
00:37:38.250 --> 00:38:01.750
تدل على انهم كانوا يستنبطون اوصافا فيجعلونها عللا يعني يستنبطون اوصافا في الاصل يجعلونها علة الفرع وهذا عنه كثير فدل هذا على ان آآ العلة المستنبطة يمكن ماذا ان يقاس عليها والله عز وجل اعلم. طيب

96
00:38:01.900 --> 00:38:19.650
اصول المصالح. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واصول المصالح خمسة ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه فلا بد من شهادة اصل الله

97
00:38:20.800 --> 00:38:42.100
والخامس ما علم من الشرع انغاءه فهو ملغا بذلك نعم المؤلف رحمه الله بعد ان تكلم عن الوصف المناسب ناسب ان يتكلم عن المصالح لاننا علمنا ان الوصف المناسب هو ما في اثبات الحكم عقبه مصلحة اذا لابد ان نعرف

98
00:38:42.700 --> 00:39:02.650
ما هي المصلحة المؤلف يقول اصول المصالح خمسة ثلاثة ذكرت في الاستصلاح نبحث الاستصلاح مر بنا اه قبل عدة دروس مبحث المصلحة المرسل وذكر المؤلف رحمه الله ان المصالح هناك

99
00:39:03.600 --> 00:39:33.050
ها الضروريات الحاجيات التحسينيات تذكرون ضروري وحاجة وتحسيني وعرفنا اه اه البحث في ذاك المقام والتمثيل عليه الى اخر ما ذكر  قال وهي المعتبرة وهي المعتبرة يعني هذه الثلاثة معتبرة

100
00:39:33.400 --> 00:39:51.800
والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه. طيب والخامس ما علم من الشرع الغاؤه. وبالتالي نستطيع ان نعيد هذه الاقسام الى ثلاثة اقسام وهي ها المصالح المعتبرة

101
00:39:52.600 --> 00:40:22.500
المصالح الملغاة والمصالح المرسلة واضح؟ والمصالح المرسلة ولماذا كانت مرسلة ها لعدم هي مرسلة عن دليل دل على اعتبارها او الغائها ولكن ها يشهد لها اصل من اصول الشريعة وقاعدة من قواعدها

102
00:40:22.550 --> 00:40:45.650
ها او مقصد من مقاصدها لا يمكن ان تكون يعني هناك مصلحة آآ مهدرة تماما مصلحة ولا يعارضها مفسدة مثلها او تربو عليها لا يمكن ان لا تكون لا يمكن ان لا تكون معتبرة. ها

103
00:40:45.850 --> 00:41:05.100
او لا يمكن ان تكون غير معتبرة بل اما ان يدل لها دليل خاص وهذا هو الاقسام الماضية الضروري ودل الدليل عليه فحد الردة قلنا انه يرجع الى ضرورة من ضرورات الشرع وهي

104
00:41:05.350 --> 00:41:32.500
حفظ الدين حد الزنا يرجع الى حفظ تفظي آآ الاعراض وهكذا آآ حد السرقة حفظ المال وهناك حاجي ها قلنا كولاية اه اه المال على الصغير او ولاية النكاح على الصغيرة تسليط الولي

105
00:41:32.750 --> 00:41:53.900
على تزويجه هذا امر حاجة وهناك تحسين تحسينيات كثيرة والمؤلف رحمه الله ذكر عليها مثالا وهو ولاية النكاح على الكبيرة انه لا يليق بها ان تباشر النكاح لنفسه قلنا ان هذا فيه نظر والاقرب انه الى

106
00:41:54.150 --> 00:42:12.500
الحاجة اقرب الاقرب انه الى الحاج اقرب اه وهناك مصالح مرسلة عن هذا الدليل الخاص الذي دل على اعتبارها وهذا الذي اسميناه ماذا المصالح المرسلة هو مرسل من جهة الدليل

107
00:42:12.850 --> 00:42:32.800
الخاص لكن تلك المصلحة بالتأكيد بما انها مصلحة ولا معارض لها من المفاسد مثلها او يربو عليها فلا بد ان يدل عليها دليل الشرع الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ليس كذلك

108
00:42:32.950 --> 00:42:57.900
لكن دليل اه عام من ادلة الشرع وقاعدة من قواعدها كالضرورات تبيح المحظورات مثلا هذه قاعدة من قواعد الشرع وادلة هذه القاعدة كثير اليس كذلك  عرفنا من امثلتها جمع عرفنا جمع القرآن وعرفنا ايضا ان من امثلتها

109
00:42:58.300 --> 00:43:20.800
آآ جعل الخلافة شورى ما فعل عمر رضي الله عنه واقامة السجون لضبط الامن وردع المخالفين وامثال ذلك واكثر الانظمة التي آآ تكون في البلد الاسلامي هي راجعة الى مبدأ

110
00:43:21.300 --> 00:43:45.750
المصالح المرسلة القسم الخامس وان شئت فتجعله النظر الى باعتبار الشرع وعدم اعتباره وهو القسم الثالث الذي هو المصالح الملغاة قال ما علم من الشرع الغاؤه فهو ملغى بذلك كما قلنا مصلحة

111
00:43:45.900 --> 00:44:09.400
الخمر مصلحة الخمر ومنافعه للناس هذه المنفعة ملغاة في الشريعة لو فتح الباب ان يقول كل ما يرى من مصالح دون اعتذار لادلة الشريعة لادى هذا الى اسقاطها فكل يدعي ما يرى ويشتهي

112
00:44:09.900 --> 00:44:33.750
اه انه مصلحة ولذلك مثلا الدعوات التي تسمع في العصر الحديث بضرورة اه التسوية بين الذكر والانثى في الميراث يقول في السابق المرأة غير عاملة وغير مؤثرة بالتالي نصف ان تأخذ نصف

113
00:44:33.850 --> 00:44:58.200
ما يأخذ الذكر؟ معقول اما اليوم هي نصف المجتمع وتعمل وتكد مؤثرة ليش نجعلها على نجعل ارثها على النصف من ارث الرجل اقول هذه مصلحة ماذا ملغاة والله يعلم وانتم

114
00:44:58.350 --> 00:45:17.000
لا تعلمون قل انتم اعلم ام الله الله عز وجل لما شرع هذا الحكم جعله حكما من وقت نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم والى قيام الساعة. وهو سبحانه يعلم ما

115
00:45:17.500 --> 00:45:38.150
سيكون عليه الامر اليس كذلك قل مثل هذا في ما يدعيه بعظ الناس ايظا في هذا الزمان من ان المصلحة تقتضي ان المرأة لا تتلفف بهذا الحجاب جعلها تتعثر اثناء العمل

116
00:45:39.000 --> 00:46:00.550
يكثفها ينبغي ان نلاحظ هذا الامر المرأة الان وضعها مختلف هل تترك الحجاب حتى اه تحصل مصلحة المجتمع والنهضة والى اخره هذي لا يمكن ان يحصل مع الحجاب فلنترك الحجاب لتحصيله

117
00:46:01.200 --> 00:46:31.100
المصلحة التي رأها هؤلاء قل هذا ايضا مصلحة ان سلمنا ان فيها منفعة فانها ملغاة شرعا بمعارضتها النص ذلك الاختلاط قلوب فيه مصلحة قل ولكن هذا لا التفات له في الشرع فهي مصلحة ملغاة

118
00:46:31.400 --> 00:46:54.300
واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن اذا اردنا طهارة القلوب بل نتمسك بالحجاب بين الرجل والمرأة بين النساء والرجال اليس كذلك بالتالي هذه مصالح ملغاة شهد الشرع

119
00:46:54.350 --> 00:47:18.450
بالغائها. اذا اقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع وعدم اعتباره ها ثلاثة معتبرة ملغاة مرسلا وعلى تقسيم المؤلف رحمه الله تكون ها ضروريات دل الدليل عليها حاجيات دل الدليل عليها

120
00:47:18.550 --> 00:47:39.352
تحسينيات دل الدليل عليها اه مصالح مرسلة ما لم يدل عليها دليل لكن هناك اصل اه من الشرع يدل عليها واخيرا ما دل الدليل على عدم اعتباره ولعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين