﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفيف الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول وقد استدل على اثبات العلم

2
00:00:18.850 --> 00:00:43.600
بمسالك فاسدة كقوله سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته دليله عليته عندي دليل على عليته نعم  الله اليكم قال وغايته سلامته من المعارضة وهي احدى المفسدات. ولو سلم من كلها لم يثبت

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.600
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:05.250 --> 00:01:30.700
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فبعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر مسالك اثبات العلة الصحيحة عنده

5
00:01:31.700 --> 00:02:10.800
عرج على ذكر ما رأى انه مسالك فاسدة لاثبات العلة وذكر رحمه الله ناقضا اول اولا وهو سلامته يعني الوصف من المناقض وذكر ثانيا وهو الطرد وذكر ثالثا الدوران اذا هذه المسالك رأى المؤلف رحمه الله

6
00:02:11.100 --> 00:02:38.650
انها فاسدة يعني لا يصلح اثبات العلة من خلالها الحقيقة ان سلامة الوصف من النقد والاضطراب او الطرد على ما ذكر عمران متلازمان يعني تذكرون اننا تكلمنا في شروط العلة

7
00:02:39.050 --> 00:03:07.900
على الاضطراب وذكرنا ان اضطراد العلة يعني الملازمة في الثبوت يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم ولازموا هذا السلامة من السلامة من النقد والا فما معنى الاضطراب الا هذا والسلامة من النقض هي

8
00:03:08.400 --> 00:03:33.650
ثبوت او لازموا ثبوت الاضطراد متى ما كان الوصف مطردا فانه قد سلم من النقد لكن المؤلف رحمه الله فرق بين الامرين للفت الانتباه الى هاتين الجهتين فكوننا نستدل على اثبات العلة

9
00:03:33.900 --> 00:03:57.700
بكونها موجودة دائما عند ثبوت الحكم هذا الذي اراده بالثاني وهو الطرد  كون هذه او كون هذا الوصف لم ينتقض هذا الذي اراده بي الامر الاول وهو السلامة من المناقض

10
00:03:57.900 --> 00:04:23.050
والامر على كل حال يسير وكثير من الاصوليين يتكلمون عن الامرين باعتبارهما امرا واحدا خذ قال رحمه الله سلامة الوصف من مناقض له دليل على عليته يعني يقول بعض الاصوليين

11
00:04:23.250 --> 00:04:52.250
انه متى كان الوصف سالما من النقد فانه حينئذ يكون دليلا على عليته دليلا على علية هذا الوصف والنقض وجود آآ الوصف مع تخلف الحكم النقض وجود الوصف او وجود ما ادعي علة

12
00:04:52.550 --> 00:05:21.550
مع ماذا تخلف الحكم فيقول متى ما لم نجد مناقضا لهذا الوصف فان هذا كاف في اثبات ماذا انه علة  هذا الكلام ليس بصحيح لان سلامته من مناقض هو سلامة من مفسد واحد

13
00:05:22.250 --> 00:05:40.950
ولا يعني هذا سلامته من ماذا من مفسدات اخرى وقد يسلم من النقب لكن يكون وصفا فرضيا نريد بكلمة الطرد هنا شيء اخر وهو ها غير المناسب ما يقابل الوصف المناسب

14
00:05:41.450 --> 00:06:02.100
ربما يكون غير منتقض نعم لكنه وصف طردي لا تعلق الشريعة ولا تلتفت اليه في اثبات الاحكام والسلامة من مفسد لا يعني السلامة من ماذا من جميع المفسدات اذ قد يكون هناك مفسد اخر

15
00:06:03.000 --> 00:06:23.750
يعني انت الان مثلا اذا اردت ان اه تخبر عن سيارة لزميلك يشتريها قل له هذه السيارة خذها فانها جيدة انه لا علة في مكينتها مثلا هل هذا يعني انها جيدة

16
00:06:24.500 --> 00:06:42.100
لا قد تكون سليمة من جهة المكينة لكنها ليست سليمة في قطعة او قطع اخرى والسلامة من مفسد لا يعني السلامة من جميع المفسدات. هذا وجه ووجه اخر يدل على ان هذا ليس مسلكا صحيحا

17
00:06:42.450 --> 00:07:11.550
هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله بقوله ولو سلم من كلها لم يثبت صحة العلة حكم والحكم انما يثبت بدليله يعني لابد من دليل نقيمه على اثبات الحكم لابد من وجود ما يشهد على صحة هذا الحكم. اما

18
00:07:12.050 --> 00:07:41.950
انتفاء اه المفسد او انتفاء المفسدات هذا وحده ليس كافيا بمعنى لو ان انسانا قال فلان الشاهد ما اتى عليه جرح هل هذا كاف في تعديله او ان التعديل لا بد ان يقوم بدليل لا بد من شهادة معدل يزكيه

19
00:07:42.500 --> 00:08:00.350
اما اننا ما وجدنا من يقدح فيه هذا ليس ليس كافيا او ان تقول مثلا هذا حديث لا نعلم صحته ولا ضعفه لكن مجرد عدم علمنا بتضعيفه كاف في ماذا

20
00:08:00.950 --> 00:08:19.250
في تصحيحه نقول هذا ليس بصحيح بل لابد من وجود الدليل على اتصال الاسناد وسلامة الرواة من القدح ولابد من السلامة ايضا من الشذوذ والعلة الى اخر ما يذكره المحدثون. اذا بناء على هذا

21
00:08:19.350 --> 00:08:41.900
تنبه الى ان الحكم لابد له من دليل لابد من شيء وجودي يثبته والعلة حكم وبناء على هذا يقول الاصوليون اذا قال قائل هذه العلة صحيحة اذ لا دليل على فسادها

22
00:08:42.600 --> 00:09:08.650
هذه العلة صحيحة اذ لا دليل على فسادها فانه يقال له هذه العلة فاسدة اذ لا دليل على صحتها واضح اذا هذا هو المسلك الاول وهو السلامة من الناقض قال ومنها الطرد

23
00:09:09.350 --> 00:09:31.600
وهو قولهم ثبوت الحكم معه يعني مع الوصف اينما وجد دليل على عليته كما قلنا قبل قليل الطرد او الاضطرار هو السر. هو الملازمة في الثبوت. يعني كلما وجدت او كلما وجد الوصف وجدت

24
00:09:31.850 --> 00:09:58.200
وجد الحكم وهذا القدر من حيث هو ليس كافيا في اثبات العلة لا يلزم من كون الوصف ملازما للحكم ان يكون علته حيث انه آآ قد يقترن بالحكم ما ليس علة له

25
00:09:58.950 --> 00:10:29.500
قد يقترن بالحكم ما ليس علة له الم تر الى الخمر يلازمها رائحة ورائحة كريهة وقد يلازمها لون ها ويلازمها سيلان كون هذا الشيء سائلا مثلا هل هذه الاوصاف علة

26
00:10:29.950 --> 00:10:53.850
هل نحن نقول حرمت الخمر لكونها سائلة هل نقول حرمت الخمر بكونها ذات لون احمر مثلا هل حرمت الخمر لانها ذات رائحة كريهة الجواب لا برمت الخمر لي اسكارها فالملازمة في الثبوت لا تستلزم

27
00:10:54.500 --> 00:11:16.650
العلمية الملازمة في الثبوت لا تستلزم العلية. اذا حرف المسألة ان الشيء قد يدور مع ما ليس بعلة الشيء قد يدور مع ما ليس بعلة اذا الطرد من حيث هو

28
00:11:16.750 --> 00:11:45.650
لا يستلزم ماذا لا يستلزم العلية. طيب قد يقول قائل اه مر بنا الكلام عن الطرد او الاضطرار في شروط العلة الوصف الجامع مر بنا قبل اه عدة دروس قلنا انه يشترط في العلة ان تكون ماذا

29
00:11:46.350 --> 00:12:12.450
مطردة واضح وبالتالي الا يوجد تناقض ها هنا؟ حينما نقول الاضطراب شرط ولكنه ليس دليلا على العلية الجواب ليس هناك تناقض انتبه فرق بين مقام النفي ومقام الاثبات. كوننا نقول الاضطراب شرط

30
00:12:12.800 --> 00:12:39.250
ونقول انه يشترط في العلة ان تكون مضطردة بمعنى انها تنتفي انه تنتفي العلية بانتفاء بانتفاء الاضطرار فالبحث هناك في ماذا في الانتفاء اما هنا في الاثبات اما هنا فالاثبات نحن لا يصح لنا

31
00:12:39.350 --> 00:13:01.100
ان نثبت العلة بمجرد ماذا اضطرادها ففرق بين الامرين الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فهمنا يا جماعة؟ اذا في مقام الشرطية نقول نعم يشترط في العلة ان تكون ماذا

32
00:13:01.400 --> 00:13:22.150
مطردة فمتى ما وجد في الشراب اه الاسكار يعني هذا الوصف او الشدة فاننا نحكم بماذا فاننا نحكمه بتحريم هذا الشراب. اذا الاضطراب شرط لكن نحن هنا في مقام اخر

33
00:13:22.250 --> 00:13:42.400
وهو في مقام الاثبات الاضطراب من حيث هو لا يستلزم العلمية لا يستلزم العلية او ليس وحده دليلا على على اثبات العلة طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله اقرأ ومنها الطرد

34
00:13:42.750 --> 00:14:02.250
ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معها. اينما وجد دليل علميته. طيب ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها. فقيل صحيح لانه امارة. قيل صحيح لانه امارة وقيل فاسد لانه طرد

35
00:14:02.450 --> 00:14:28.250
والعكس لا يؤثر بعدم اشتراطه هذا هو المسلك الثالث الذي انتقده المؤلف رحمه الله واورده في جملة المسالك التي وصفها بالفاسدة الدوران هو الطرد والعكس تذكرون اننا تكلمنا عنه في

36
00:14:28.600 --> 00:14:52.700
ما مضى الدوران هو الطرد والعكس يعني وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه لاحظ ان المسلك السابق كان ماذا الطرد اما الان فامران طرد وعكس

37
00:14:52.850 --> 00:15:19.450
فمجموعهما الدوران مجموعهما الدوران يعني نستدل هكذا قال بعض الاصوليين نستدل على ان هذا الوصف علة على انه علة بكونه مطردا منعكسة لكونه مطردا منعكسة وهذا هو مسلك الدوران اكثر اهل العلم

38
00:15:19.750 --> 00:15:44.250
على اعتباره مسلكا صحيحا لاثبات العلة مع قيد سنذكره بعد قليل ان شاء الله والمؤلف رحمه الله مع كونه جزم بان هذا المسلك من جملة المسالك الفاسدة الا الا انه عاد ها هنا

39
00:15:44.450 --> 00:16:03.900
وذكر آآ الخلافة فيه فقيل قال قيل صحيح لانه امارة ويكفي في الامارة غلبة الظن والاضطراب والانعكاس او الدوران كاف في ماذا في اثبات غلبة الظن اذا نثبت الحكم بناء على ذلك. ومسألة كون

40
00:16:03.950 --> 00:16:26.950
العلة امارة آآ هذه مسألة تكلمنا عنها فيما مضى لاحظ ما ذكره المؤلف رحمه الله ها هنا وقارنه بما ذكره في صحيفة سبع وثمانين. لما انتهى من ذكر الشروط قال ثم هل يشترط انعكاس العلة

41
00:16:27.300 --> 00:16:41.750
قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى يعني متى ما كان له علتان او ثلاث او اكثر فان الانعكاس ليس بشرط وبالتالي

42
00:16:42.350 --> 00:17:03.450
اذا كانت العلة وحيدة فان الانعكاس شرط لكنه هنا قال والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه يعني يقول الدوران وهذا الذي يميل اليه ان الدوران ليس مسلكا صحيحا لاثبات العلة. يقول لان الدوران ما هو

43
00:17:03.900 --> 00:17:20.450
قرض وعكس الطرد مر بنا انه لا يكفي اثبات العلة مسلك غير صحيح والعكس قال لا يشترط لا يشترط في العلة ان تكون ماذا منعكسة اذا لا يصلح ان يكون هذا

44
00:17:20.600 --> 00:17:39.500
مسلكه مع ان كلامه يخالف ما قرره بالشروط حيث انه قرر ان الصحيح اه قال والحق انه لا يشترط اذا كان له علة اخرى والمفهوم من هذا الكلام انه متى ما كانت علة واحدة

45
00:17:40.200 --> 00:18:09.200
فانه يشترط الانعكاس يعني اننا ننفي الحكم بنفي او ينتفى الحكم بانتفاء بانتفاء الوصف ها  يعني اه الدوران العدمي الذي هو الانعكاس هذا شرط اذا كانت العلة واحدة كما مر معنا وهذا الصواب. لكن المؤلف رحمه الله ها هنا

46
00:18:10.000 --> 00:18:29.150
آآ ظاهر كلامه حينما اورد هذا المسلك مع المسالك الفاسدة يرى ان الدوران ماذا ليس بصحيح فهو يميل الى قول آآ القائلين بانه مسلك فاسد قال وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها

47
00:18:29.200 --> 00:18:57.500
قيل صحيح و آآ قيل فاسد وهذا ميل المؤلف بقرينة ما تقدم هؤلاء يقولون ان اه الدوران كما ذكرنا طرد وعكس وبالتالي الطرد آآ غير مؤثر ولا يفيد العلية والانعكاس كذلك

48
00:18:57.950 --> 00:19:20.550
وهذا ما يتبين بكونه ليس شرطا واذا كان ليس شرطا فاننا لا نثبت به العلية  الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الانعكاس شرط هذا واحد والثانية كون الطرد من حيث هو

49
00:19:20.900 --> 00:19:48.700
ضعيفة لا يصلح ان يكون مسلكا لاثبات العلة لا يعني انه بانضمام الانعكاس اليه صار قوية ويمكن من خلاله اثبات العلة بمعنى ضعف اه الشيء لا يعني انه لا يصير قويا بغيره

50
00:19:49.750 --> 00:20:09.150
ففرق بين الوصف الواحد وبين وصفين مجتمعين اليس كذلك لا تخاصم بواحد اهل بيت لضعيفان يغلبان قويا فالشخص اذا كان وحده ربما لا يقوى على شيء لكن اذا كان اثنين ربما يغلبان هذا القوي

51
00:20:09.350 --> 00:20:26.200
واضح فلا تلازم حينما نقول الدوران طرد وعكس الطرد من حيث هو لا يصلح والعكس من حيث هو لا يصلح اذا الدوران لا يصلح لا نقول الاجتماع ها هنا له حالة اخرى تختلف عن حالتي

52
00:20:26.550 --> 00:21:12.650
الانفراد واضح وبالتالي فالتركيب يفيد ما لا يفيده الانفراد. ماذا نريد بالتركيب اجتماع الطرد والعكس  المانعون قالوا اننا نعارضكم بالرائحة رائحة الخمر الا يدور اه وجودها وينعدم يعني لا يوجد بوجودها يعني تلازم الخمر وجودا وعدما

53
00:21:12.750 --> 00:21:37.950
ومع ذلك لا تعللوا الان حصل الدوران بشأن الرائحة ومع ذلك انتم ما التزمتم بكون الرائحة علة يعني هذا الشراب متى ما كان خمرا يعني ربما يكون عصيرا حلالا ها

54
00:21:38.050 --> 00:22:04.950
نتركه فترة في حرارة يصبح ماذا خمرا طيب فيجتمعوا معه الرائحة يعني يصبح ذا رائحة كريهة. طيب اذا كان الحكم ملازما للرائحة وجودا وعدم ان وجد مع وجود الحكم هذا الوصف وهو الرائحة وجد مع وجود الحكم وانعدم

55
00:22:05.150 --> 00:22:29.050
مع عدم الحكم. لما كان عصيرا حلالا ما كانت ما كان ذا لا رائحة فبالتالي يلزمكم اذا قلتم الدوران مسلك صحيح لاثبات العلة ان تجعلوا الرائحة ماذا علة وانتم لا تلتزمون بهذا

56
00:22:29.700 --> 00:23:02.900
ما رأيكم الذي يظهر والله اعلم ان الدوران مسلك صحيح اذا كان الوصف ناسبا  اذا كان الوصف مناسبا لا طرديا المسلك الوصف المناسب ما هو ها سيكو ما الوصف المناسب

57
00:23:03.950 --> 00:23:42.750
ايوة تكرر معنا كثيرا  احسنت هو الوصف الذي يظن ان عقيب آآ بناء الحكم عليه مصلحة تراعيها الشريعة لاننا نعلم ان الشريعة آآ تجلب المصالح وتدرأ المفاسد وبالتالي اذا كان الوصف قد تحقق فيه الدوران

58
00:23:43.950 --> 00:24:05.300
بشرط كونه ماذا مناسبة فاننا نقول الدوران يفيد ماذا العلية وبالتالي يمكن الجواب عن هذا الايراد الذي اوردوه. فنقول الرائحة من حيث هي ليس وصفا مناسبا ما عهدنا من الشريعة ان تنيط الحكم بمجرد ماذا

59
00:24:05.750 --> 00:24:25.900
بمجرد الرائحة واضح فبالتالي آآ يزول آآ او يمكن الجواب عن هذا الايراد الذي اوردوه طيب قد يقول قائل اذا قلتم بهذا وقلتم ان الوصف اذا تحقق فيه الدوران والمناسبة

60
00:24:26.000 --> 00:24:48.900
كان مسلكا نحن قد علمنا قبل قليل ان المناسبة وحدها كافية فما فائدة الدوران قلنا انه تصبح العلة اقوى اجتماع دليلين اقوى من ماذا من دليل واحد واضح يا جماعة

61
00:24:49.400 --> 00:25:09.750
ليس الحكم او ليست العلة التي ثبتت من مسلك واحد كالعلة التي ثبتت من مسلكيه وبالتالي يمكن ان نقول ايضا ان المناسبة قد تكون مظنونة ها لكنها تقوى بماذا بالدوران

62
00:25:10.000 --> 00:25:33.800
يعني كون الشريعة تربط الحكم مع هذا الوصف وجودا وعدما هذا يغلب الظن بانه ماذا؟ هو المراد. فكيف اذا كان الوصف ماذا مناسبا ونعكس القضية نقول هذا وصف مناسب غالب الظن ان الشريعة علقت الحكم به فكيف اذا كان

63
00:25:33.850 --> 00:25:52.000
كلما وجد وجد الحكم كلما انتفى انتفى الحكم. فيقوى الظن وربما يصل الى القطع بان هذا هو بان هذا هو العلة هذا الوصف هو العلة فاجتماع الامرين لا شك انه يقوي

64
00:25:52.150 --> 00:26:20.050
المقام لا شك انه يقوي المقام. اذا الاقرب والله اعلم ان الدوران يفيد علية الوصف مع مناسبته مع مناسبة اذا كان مناسبا وبالتالي الدوران مع وصف طردي ها لا يصلح ان يكون علة ليس مسلكا لاثبات او لم تثبت العلية بهذا

65
00:26:20.300 --> 00:26:48.400
بهذا المسلك والله عز وجل اعلم. نعم طبعا اه مسلك الدوران اذا صح او عند القائلين بصحته يجعلونه راجعا الى الاستنباط تذكرون الاستنباط؟ قلنا النص والاجماع والاستنباط والاستنباط المناسبة والشبه

66
00:26:49.150 --> 00:27:19.650
الصبر والتقسيم وانتفاء الفارق اذا اثبتنا الان الدوران اصبح ماذا خامسا واضح فمسلك الدوران عنده راجع الى الى الاستنباط. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. نعم انتهي. ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة قيل يفهم مناسبته وقيل لا

67
00:27:20.400 --> 00:27:42.050
اه انتبه ان يخرم وليس يحرم او يحرم انا عندي اه الحاء بدون اه يعني مهملة ليست منقوطة ولكن الصواب كما قرأ الشيخ عبد الله انها بالخاء وليست بالحاء هذه مسألة

68
00:27:42.350 --> 00:28:04.400
تتعلق بموضوع مر بنا وهذا مما يعني يعاب به هذا التأليف وهو تفريق المسائل حتى تفهم هذه المسألة تحتاج ان تراجع او تستحضر ما قلناه في المناسب ما قلناه في ماذا

69
00:28:04.550 --> 00:28:27.200
بالمناسبة يعني هو تكلم عن آآ الاستنباط وقال وهو اما بالمناسبة ثم تكلم عن المناسبة وعرفنا ما اه المناسبة وهو الوصف الذي يترتب على آآ بناء الحكم عليه مصلحة هذا الان

70
00:28:28.100 --> 00:28:46.300
قيد او اه مسألة متعلقة بذاك الموضوع وهو وهو المناسبة يعني ليس له علاقة بماذا بالدوران او الطرد او ما ذكر قبل قليل قال رحمه الله وجود مفسدة في الوصف مساوية

71
00:28:46.600 --> 00:29:16.800
ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة قيل يخرم مناسبته وقيل لا يعني اذا كان الوصف الذي حكمنا عليه بانه مناسب يستلزم او يتضمن مفسدة مساوية او راجحة هل يبقى مناسبا

72
00:29:17.800 --> 00:29:46.400
ام تنخرم وتختل مناسبته هذه مسألتنا الان نحن نظرنا ووجدنا ان هذا وصف ماذا مناسب ولكن مع كونه مناسبا وجدنا انه يستلزم او يتضمن مفسدة مثل تلك المصلحة او اشد

73
00:29:46.500 --> 00:30:08.400
واقوى ها؟ ارجح هل لا يزال الوصف مع وجود هذه المفسدة مناسبا او نقول خلاص لم يعد مناسبا هذه هي المفسدة هذه هي المسألة قال رحمه الله ووجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة

74
00:30:08.750 --> 00:30:31.000
قيل اذا المسألة فيها قولات قيل يخرم مناسبته هذا الوجود للمفسدة تختل به المناسبة وبالتالي يصبح الوصف غير مناسب وقيل لا لا يزال مناسبا وان تضمن او استلزم مفسدة مساوية

75
00:30:31.050 --> 00:31:04.100
او راجحا واضح طيب الذين قالوا ان اه وجود المفسدة يخرم المناسبة قالوا ان المناسب ما تلقته العقول بالقبول ما تلقته العقول بالقبول  هذا الوصف ليس منها هذا الوصف الذي تضمنه

76
00:31:04.200 --> 00:31:30.550
او استلزم مفسدة مكافئة او راجحة ليس مما تتلقاه العقول بالقبول لانه اذا كان فيه مصلحة وفيه مفسدة مساوية لم يكن في اعتباره فائدة او كما يقول او كما يقول

77
00:31:32.500 --> 00:31:53.850
او كما يقول بعضهم ان اعتباره هو من باب الترجيح بلا مرجح وهذا لا يقصده العقلاء يعني لا يقصد عاقل بان يخسر عشرة ريالات ها ليكسب عشرة ريالات هذا لا يفعله عاقل

78
00:31:54.150 --> 00:32:18.200
واضح؟ ما الفائدة ان تدفع عشرة لتكسب عشرة ما في فائدة واما اذا كنت ستدفع عشرين لتكسب عشرة ها المفسدة هنا ايش ارجح فهذا فيه التزام مفسد او امر فاسد ارجح. وهذا من باب اولى الا يقصده

79
00:32:18.500 --> 00:32:42.300
العقلاء فبالتالي خرج هذا الوصف عن كونه ماذا مناسبة واضح المناسب ما تلقته العقول بالقبول ووصف تضمن مفسدة مساوية او راجحة لا تقصده لا يقصده العقلاء ولا يصح ان يوصف بانه قد تلقته العقول

80
00:32:42.350 --> 00:33:07.000
للقبول فكيف يقال انه صار مناسبة لا ليس مناسب ووجود هذه المفسدة ليس مناسبا واضح طيب وقيل لا يعني لا يزال مناسبة قيل انه لا يزال مناسبا ما حصل خرم

81
00:33:07.750 --> 00:33:34.650
لمناسبته ما حصل اختلال لمناسبته ما حصل سقوط او اسقاط لمناسبته لا يزال ماذا مناسبا مع وجود تلك المفسدة قالوا لان معارضة الشيء بضده لا تبطل حقيقته معارضة الشيء بضده

82
00:33:35.200 --> 00:33:59.350
لا تبطل حقيقته وفي كتاب الله عز وجل ما يشهد لهذا اليس الله سبحانه وتعالى قد قال في شأن الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس فاثبت المنافع مع وجود المفسدة الراجحة

83
00:33:59.800 --> 00:34:26.100
اليس كذلك فكونه هذا الوصف اه متظمنا لمفسدة لا يلغي ها المصلحة التي به لا يلغيها واضح يا جماعة؟ طيب هذا الخلاف يرعاكم الله خلاف لفظي يعني لا تترتب عليه او ليس يترتب عليه فائدة

84
00:34:26.450 --> 00:34:46.900
ليس له ثمرة عملية بل كل متفق على ان هذا الوصف لا تبنى عليه الاحكام سواء قلنا انه لا يزال مناسبا او قلنا انه لم يعد مناسبا على هذا وعلى هذا

85
00:34:47.100 --> 00:35:09.400
ها لا تبنى الاحكام عليه ولا يعلل ولا يعلل به واضح لماذا لان الذين قالوا بانه لم يعد مناسبا الامر ماذا واضح قالوا لا يبنى عليه لعدم المقتضي. ليس مقتضيا

86
00:35:09.600 --> 00:35:27.900
لماذا ليس مقتظيا يا عبد الرحمن نحن قلنا الوصف لابد ان يكون ماذا حتى يكون وصفا جامعا يعني علة لابد ان يكون مقتضيا للحكم باعثا على تشريعه اليس كذلك؟ وهذا ليس مقتضيا لانه اصلا

87
00:35:28.550 --> 00:35:51.750
ها ليس مناسبا طيب والاخرون الذين قالوا هو مناسب ها ولكنه معارض بتلك المفسدة قالوا لا نبني الاحكام عليه مع مناسبته ولكن لوجود معارض فالاولون قالوا لا نبني عليه ولا نعتبره

88
00:35:51.900 --> 00:36:13.800
ها لعدم المقتضي والاخرون او الاخرون قالوا لوجود لوجود المعارض فالخلاصة ان الجميع ماذا ان الجميع قد اتفق على انه لا تبنى الاحكام على وصف قد عارضته ماذا مفسدة مساوية

89
00:36:13.950 --> 00:36:39.550
او راجحة وهذا امر آآ ينبغي ان يلاحظه آآ طلبة العلم في الترجيح بالمسائل وفي المواقف يعني العلماء مثلوا لمصلحة عرضتها مفسدة مساوية او ارجح قالوا مثلا فداء وسارى المسلمين

90
00:36:39.800 --> 00:37:08.050
بالسلاح يعني لو ان العدو الكافر اشترط ان نفاديه بسلاح يطلق لنا اسارانا بمقابل سلاح وغلب على الظن انه سيستعمل سيطلق الاسار ولكن غلب على الظن انه سيستعمل هذه الاسلحة

91
00:37:08.300 --> 00:37:32.350
بقتل مثل العدد الذي افتك منه او اكثر ماذا نقول يقول لا لا نفعل لان هذه المصلحة يترتب عليها ماذا مفسدة مثل او او ارجح بالتالي اننا لا نلتفت لهذه

92
00:37:32.900 --> 00:37:50.750
المصلحة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال النظام يجب الالحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس الا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرم كل وبين حرم كل مشتد

93
00:37:50.850 --> 00:38:15.950
وهو خطأ لعدم تناول حرمة الخمر لشدتها كل مشتد غيرها. ولولا القياس لاقتصرنا عليه. فيكون فائدة التعليل دوران تحريم مع الشدة. احسنت هذه مسألة راجعة الى حجية القياس  المناقشة او المباحثة مع منكريه

94
00:38:16.450 --> 00:38:38.450
لاحظ هذه الان يعني نقلة اما نحن بصدده هو يحكي الان قولا قاله ان الظام المعتزلي في العلة اذا كانت منصوصة على كل حال الناظر في كتب الاصوليين يجد ان المنقول

95
00:38:39.200 --> 00:38:57.700
عن النظام في اه هذه المسألة فيه شيء من الاضطراب والاختلاف ليس على كل حال يعني نقلا متفقا عليه انه عن النظام والمؤلف يعني كالغالب في هذه الرسالة تابع للموفق

96
00:38:57.750 --> 00:39:19.950
والموفق رحمه الله يعني في الغالب ايضا تابع للغزالي في المستصفى والغزالي وابن قدامة على ما عليه المؤلف او بالاصح المؤلف هو الذي على ما عليه ابن قدامة والغزالي في نسبة هذا القول الى النظام والمنقول في كتب اخرى غير ذلك لكن على كل حال

97
00:39:20.350 --> 00:39:39.300
يعني النظام ليس ممن يعني يعتبر بوفاقه فكيف بخلافه لكن هي مسألة على كل حال مذكورة في كتب الاصول النظام يقول اذا كانت العلة منصوصة فاثبات الحكم بها ليس قياسا

98
00:39:39.900 --> 00:40:05.250
هذا من باب الاخذ بالعموم وليس من بابه القياس هذا من باب ايش الاخذ بالعموم يقول لا فرق لغة بين ان تقول الشريعة حرمت الخمر لشدتها وبين ان تقول قل حرمت كل مشتد

99
00:40:05.600 --> 00:40:29.950
لا فرق بين هذه وهذه يعني حرمت الخمر لاسكارها هي هي حرمت او حرم كل مسكر وبالتالي انتم حينما تقولون نحن الحقنا المسكرة بالخمر بالوصف الجامع وهو الاسكار هذا ليس بصحيح انتم ما فعلتم هذا

100
00:40:30.000 --> 00:40:55.550
انتم في الحقيقة ماذا فعلتم انتم في الحقيقة عملتم عموم لفظ شرعي فهذا من باب العمل بالنص لا من باب العمل بالقياس هذا اخذ بعموم النص ها؟ هذا اخذ بعموم النص. يعني مثلا في

101
00:40:56.550 --> 00:41:21.150
شأن اه الهر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة انها من الطوافين معنى انها من الطوافين كما مر بنا سابقا يعني هي يعني اه ما اه سؤرها حلال لطوافها كأن الشريعة قالت هكذا

102
00:41:21.400 --> 00:41:42.600
سؤرها حلال لطوافها. يقول هذه الجملة مثل جملة ها؟ ابحت سؤر كل طائف واضح يقول ما في فرق بين هذه وبين هذه. انتم قلتم لان الشريعة قالت اه ان سؤر الهرة

103
00:41:43.000 --> 00:42:01.150
حلال لكونها من الطوافين فنحن نقول بالحاق كل طائف بالهرة في الحكم فصغره حلال يقول هذا هو نفسه لو قالت او هو بمعنى قول الشريعة الجملة الأولى هي بمعنى احللت سور

104
00:42:01.900 --> 00:42:26.550
قل لي طائف وهل هذا صحيح هذا القول ظاهر البطلة ليس بصحيح يعني لو قال قائل يا فلان اعتق زيدا لقبحه اعتق زيدا لقبحه هل يفهم احد ان هذه الجملة تساوي

105
00:42:26.850 --> 00:42:49.450
اعتق كل قبيح يمشي ويعتق كل قبيحة لا لا يقول به احد فهذه الجملة شيء وهذه الجملة شيء ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وهو وهو خطأ لعدم لعدم تناول جملة

106
00:42:50.000 --> 00:43:17.500
حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها وهي الخمر ولولا القياس لاقتصرنا عليه. يعني لو كان الذي في الشريعة هو عدم القياس وان انه يجب الوقوف مع النص فقط فاننا لا نستفيد من حرمت الخمر لشدتها الا

107
00:43:17.650 --> 00:43:35.000
تحريم الخمر فقط لو كان ليس هناك قياس لما كان هناك الا الوقوف عند هذا النص وما يفهم احد ان لهذه الجملة عموما يعمل به فنحرم بناء على حرمت الخمر

108
00:43:35.150 --> 00:44:02.450
لشدتها كل ما هو مشتد؟ ما يقول احد بهذا انما نقول لثبوت القياس فقوله لشدتها هذا الذي بنينا عليه ماذا ثبوت تحريمه قل لي مشتد وهذا الذي اراده بقوله فتكون فائدة التعليل دوران فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة

109
00:44:03.400 --> 00:44:25.750
لثبوت القياس في الشريعة فاننا ماذا كان منا هذا الالحاق فادرنا الحكم وهو التحريم على ماذا على هذه العلة المنصوصة وهي الشدة فليس بصحيح ان الالحاق كان من طريق الاخذ بماذا

110
00:44:25.850 --> 00:44:42.500
بعموم النص ليس بصحيح بل هذا هو مسلك مسلك اخر وهو مسلك القياس وليس مسلك الاخذ لعموم النص ولعلنا اه نقف عند هذا الحد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد

111
00:44:42.650 --> 00:44:44.111
واله وصحبه اجمعين