الجمع او معرفة الناسخ او او الترجيح لعل هذا القدر فيه كفاية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه وواعد الاصول فصل واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع فان وجد لم يجنح الى غيره. لم؟ يجنح وعندي لم يحتج تحتمل هذي وهذي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول. لان الاجماع قاطع لا يقبل نصخا ولا تأويلا نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا فصل عقدا مؤلف رحمه الله بعد ان انتهى من ذكر الادلة وكان اخر ما ذكره ما تدارسناه في درس البارحة وهو ما يتعلق بالاستدلال وهذا فصل يتعلق ب ترتيب الادلة التعارض بينها والترجيح بينها هذا الموضوع الذي بين ايدينا فيه هذه المسائل الثلاث ما يتعلق بترتيب الادلة وما يتعلق بالتعارض وما يتعلق بالترجيح بينها وهذا الفصل اكثر الحنابلة الذين الفوا في اصول الفقه يجعلونه بعد باب الاجتهاد والتقليد والمؤلف قدمه على باب الاجتهاد والتقليد كانه رأى انه ذو صلة بموضوع الادلة هذه الادلة التي علمتها كيف ترتب فيما بينها وفي حال توهم التعارض كيف يكون العمل الاكثر رأوا ان النظر في هذا الموضوع وهو ترتيب الادلة او التعارض او الترجيح شأن المجتهد فنعرف اولا من هو المجتهد ثم بعد ذلك ننظر في عمله والامر على كل حال يسير المقصود ان تفهم ان هذا الفصل انما هو من شأن المجتهدين هم الذين يخاطبون بهذه اه المسائل المذكورة ها هنا قال واما ترتيب الادلة ترتيب الادلة يعني معرفة ما يقدم منها وما يؤخر وهذا يحتاج اليه على ما يذكر الاصوليون يحتاج اليه في شيئين الاول النظر يعني النظر في الادلة فاي تلك الادلة يقدم ثم الامر الثاني الترجيح في حال توهم الترجيح بين الادلة فما هو المقدم من هذه الادلة هذا هو آآ المراد او اه الفائدة من ذكر ترتيب الادلة قال واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ بالنظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره وفي النسخة الاخرى لم يجنح الى غيره يعني لم ينظر ولم يلتفت في غيره فالمطالب اه فالمطلوب من المجتهد ان ينظر اولا في الاجماع فان كان في المسألة التي ينظر فيها اجماع انتهى الامر فليس بحاجة بعد ذلك الى ان ينظر في شيء اخر لا ادلة الكتاب ولا ادلة السنة اللهم الا على سبيل تكثير الادلة وليس على سبيل تقرير الحق الحق يتقرر بما دل عليه ماذا الاجماع يقول بعد ذلك فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول علم انه منسوخ او متأول يقول متى ما كان الاجماع منعقدا على قول ثم وجدنا اية او حديثا يخالفان او يخالف احدهما هذا الاجماع يقول الحال ان هذا النص الذي ظهر منه المخالفة لا يعدو احد امرين اما ان يكون اما ان يكون منسوخا واما ان يكون متأولا يعني له وجه على خلاف ما ظهر من هذه المخالفة وسبب ذلك في التعليل الذي ساقه قال لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا يعني السبب باننا قدمنا الاجماع واتهمنا ما ظهر لنا من هذه المخالفة النصية ووصفنا ذلك اما بنسخ او انه متأول سبب ذلك راجع الى احد امرين او بالاحرى راجع الى امرين فكلاهما مراد الاول ان الاجماع قطعي دليل ذلك لا تجتمع امتي على ضلالة اما النص فانه قد يكون قطعي الثبوت وقد يكون ظني الثبوت على ما يذكر الاصوليون. وقد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. اما الاجماع فهو حالة واحدة ماذا قطعي والامر الثاني قال انه لا يقبل نسخا ولا تأويلا النسخ لا يدخل الاجماع لانه لو دخل الاجماع ثم اجمعت الامة على المنسوخ لكان ذلك اجتماعا من الامة على ضلالة والامة لا تجتمعوا على ضلالة والامر الثاني ان الاجماع لا يقبل التأويل لا يدخله التأويل لان التأويل يدخل الظواهر لا النصوص ما كانت دلالته نصية فانه لا يقبل التأويل وهكذا شأنه الاجماع فمتى ما اجمعت الامة على شيء فان هذا الذي اجمع عليه من قبيل النص وليس من قبيل الظاهر. فالنتيجة انه لا يقبله التأويل واما النص فانه تارة يكون يعني اقصد بالنص الدليل من الكتاب والسنة تارة تكون الدلالة فيه ماذا؟ نصية وتارة تكون ظاهرة بالتالي كان الاجماع اقوى كان الاجماع اقوى طبعا اود ان تتنبه هنا الى امور اولا ان الكلام عن هذا الاجماع الذي ذكر الاصوليون انه مقدم على النص انما مرادهم فيه الاجماع القطع للظن نحن ها هنا نبحث في ماذا في اجماع قطعي وليس في اجماع ظني وبالتالي فان هذا الاجماع الذي قدرنا انه مقدم على النص لا يصلح ان يكون سكوتيا لان الاجماع السكوتي ظني وليس قطعي نحن ها هنا نتكلم في ماذا في اجماع قطعي وهذا الاجماع القطعي الجزم بانعقاده ليس امرا متيسرا ليس امرا متيسرا لاحظ اننا نقول اجماع قطعي لا سكوتي يعني لابد ان يكون نطقيا يتوارد العلماء على التنصيص على انه مجمع عليه وبالتالي في غير ما علم من الدين بالضرورة يبقى ان هذا التحقق من قطعية هذا الاجماع المنعقد امرا امرا يكتنفه ما يكتنفه من الصعوبة. اليس كل ما نقل فيه الاجماع يكون الامر فيه ماذا مسلما هذا اولا ثانيا نحن حينما نقول بتقديم النص عفوا بتقديم الاجماع على النص وفي الحقيقة مآله وحقيقته تقديم النص على النص لم لان الاجماع لا ينعقد الا عن نص وهذا امر قد بحثناه لما درسنا مسألة الاجماع فصار الحال اننا قدمنا ماذا نصا على نص قدمنا الاقوى من النصوص على ما هو دونه وبالتالي لم يكن التقديم في حقيقة الحال للاجماع كان تقديما للنص الذي استند اليه الاجمال هذه هي حقيقة الحال. قدمنا النص الذي استند اليه الاجماع خذ مثلا لو قال لنا قائل انا اخذ بظاهر النص بقوله تعالى لما عدد المباح من النساء او ما ملكت ايمانكم يدخل في ذلك الاخت من الرضاعة فيحل وطؤها بنص القرآن مع ده يحل وطؤها بنص القرآن. النص يقول ماذا او ما ملكت ايمانكم وما تفيد العموم فاذا كانت المملوكة اختا من الرضاعة يقول هذا القائل الاية دليل على جوازه وطئها بملك اليمين لكن يقول العلماء الاجماع منعقد على تحريم وطأ الاخت من الرضاعة بملك اليمين ويذكرون هذا مثالا لما قدم فيه الاجماع على على النص والواقع ان المقدمة ها هنا انما هو النص الذي استند اليه الاجماع وهو قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة فبالتالي كان قوله واخواتكم من الرضاعة مخصصا لقوله ها او ما ملكت ايمانكم فعاد الامر الى تقديم نص على نص خذ مثلا يضرب الاصوليون ايضا مثالا في هذا المقام لما قدم فيه الاجماع على آآ النص مسألة المضاربة معروف ما معنى المضاربة او المقاربة او القيراط فانهم يقولون الاجماع ها هنا قدم على النص والمراد بالنص ها هنا النص الذي جاء من الشارع بالنهي عن الغرر قالوا لان المضاربة فيها غرر فان هذا عامل يعمل على على غرر فانه ربما لا يحصل كسب فبأي شيء يعود؟ ماذا تكون نتيجة هذا العمل ها لا شيء يعود صفر اليدين وقد يكسب فكان في الامر ماذا فكان في الامر غررا وبالتالي قالوا الاجماع قد قام على او انعقد على صحة القيراط او المضاربة وهذا مقدم على النص والصواب ان ذلك ليس كذلك بل ان الذي قدم ها هنا نص على نص وهو ان المضاربة وحلها سنة تقريرية فان اه المضاربة كانت امرا شائعا في الجاهلية وكانت العرب تعرفها وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم اقر الناس على ما كانوا عليه كما اقرهم على امور كثيرة كانوا يتعاملون بها في معاشهم ومن ذلك المضاربة فصار الامر ماذا صار الامر راجعا الى تقديم نص على نص هذا اذا سلمنا بحصول المعارضة طبعا ها هنا يقولون ان هذه السنة التقريرية مخصصة لعموم النهي عن الغرق ان سلمنا بحصول التعارض الظاهري طبعا كما سيأتي معنا ان شاء الله كوننا نقول هذا يحمل على انه خاصمك ويخصص الدليل العام قلنا التخصيص والتقييد ان كنتم تذكرون فرع عن ظهور ماذا التعارض فرع عن ظهور التعارض فنجمع بين النصين بان نقول هذا خاص وهذا عام وبالتالي فيكون مخصصا لهذا العام مقدما عليه يعني نأخذ بهذا الدليل الخاص وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذا الباب من باب المشاركة لا من باب المعاوضة التي يدخلها الغراب على كل حال المقصود عندي هو ان تفهم ان حقيقة الامر حينما يقولون قدمنا الاجماع على النص ان حقيقة الامر ماذا انما هي تقديم نصوصه بعضها على على بعض و اه هذا كما سيأتي معنا ان شاء الله في مسألة التعارض. طيب عندنا امر ثالث وهو ان المؤلف يقول فانه يبدأ في النظر في بالنظر في الاجماع فان وجد وجد لم يحتج الى غيره او لم يجنح الى غيره فان خالفه نصه من كتاب او سنة وعلم انه منسوخ الصواب في هذه المسألة يعني هو ايش يقول يقول اذا كان الاجماع مخالفا لهذا النص ها فاننا نقول هذا النص منسوخ طب اين الناسخ يقول الاصوليون او كثير من الاصوليين ان الامة تتناسى في النص الناسخ وحفظت الاجماع الذي دل على الناسخ وهذا في الحقيقة فيه نظر وصف الامة بانها ضيعت الدليل المحكم وحافظت على الدليل المنسوخ اتهام لها بشيء لا يمكن لا يمكن لهذه الامة ان تضيع الدليل المحكم الناسخ وتحتفظ وتحافظ على ماذا الدليل المنسوخ هذه دعوة غير مسلمة وكان لابي العباس فقي الدين رحمه الله ها هنا مناقشة جيدة للاصوليين الذين ذكروا هذا الامر فقال اذا كان الدليل منسوخا فلا بد من ان يكون هذا الناسخ معروفا لا يقبل دعوة ان نقول هذا النص ماذا ان هذا النص منسوخ التنبيه الرابع نحن الان نفرض مسألة وهي ان تعارضا حصل بين اجماع ونص يعني دليل من الكتاب والسنة والواقع ان هذه الحال التي نفرضها لابد من مراعاة ما يأتي فيها. فنقول ان حصل ووقع عندنا ظن بتعارض بين نص واجماع فالحال لا يخلو من الاتي اما ان الاجماع غير صحيح الله اليكم قال رحمه الله ثم في اخبار الاحاد ثم قياس النصوص. ثم في عندي ثم في قياس النصوص يعني القياس المعروف الذي درسناه القياس لا شك ان مرتبته ماذا وان المسألة خلافية لا اجماعية وما اكثر ما يدعى الاجماع على مسائل ثبت فيها الخلاف بل ربما ثبت فيها خلاف مشهور ويعرف هذا من يعالج مسائل الفقه اذا الحال الاولى او الاحتمال الاول ان يكون المسألة ماذا ان تكون المسألة ليست اجماعية ثانيا ان يكون الدليل غير صحيح وبالتالي لا تعارض لان التعارض يا رعاكم الله انما يكون بين ثابتين انما يكون بين ثابتين. اما ان يكون تعارض بين ثابت وغير ثابت هذا هذا غير صحيح لا يمكن لان غير الثابت في حكم المعدوم فاي تعارض اذا اذا ان يكون الدليل الذي يزعم انه مخالف او ان هذا النص مخالف للاجماع نقول هذا الدليل نبحث نجد ان الاسناد فيه نظر وهذا انما يتأتى طبعا في الاحاديث لا في الايات بطبيعة الحال الامر الثالث ان يكون النص منسوخا وها هنا نقول انه لا بد من ماذا من ان يظهر او يتبين الدليل الناسخ اما ان نقول هذا منسوخ لا يعرف له ناسخ هذا لا يتأتى واضح طيب الامر الرابع ان يكون لهذا النص توجيه اخطأ المجتهد في فهمه فظن حصول التعارض فعليه ان يبذل وسعه بفهم الدليل على وجهه الصحيح وبالتالي يزول حينئذ او تزول حينئذ دعوة التعارض هذا فيما يتعلق بمسألة تعارض ماذا نص واجماع تنبيه خامس المؤلف رحمه الله يقول انه يبدأ بالنظر في الاجماع اولا قبل كل شيء وهذا ما نص عليه كثير من الاصوليين لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ينازع في ذلك كما في المجلد التاسع عشر في صحيفة مئتين ومئتين وواحد يقول هذا غير صحيح بل هذا مخالف لمن كان عليه السلف الصالح بل السلف كانوا ينظرون اولا في النص اول ما ينظرون في الكتاب والسنة ثم بعد ذلك ينظرون في غيرهما من اجماع او قياس او غيرهم واستدل على هذا اثرين بل بثلاثة عن عمر وابن مسعود واثر ليس بقوة الاثرين السابقين من حيث الدلالة عن ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين وفي هذه الاثار لا سيما ما جاء عن عمر وابن مسعود ويقول شيخ الاسلام انها اثار ثابتة عن هؤلاء الصحابة بها تقديم الكتاب والسنة على الاجماع بهذه الاثار ما يفهم منه تقديم الكتاب والسنة على على الاجماع فيقول رحمه الله ليس بصحيح اننا ننظر اولا في الاجماع بل ننظر اولا بدليل الكتاب والسنة والواقع ان السلف رحمهم الله من نظر في احوالهم الاثار الواردة عنهم يجد ان استدلالاتهم تدور على الادلة فيسأل احدهم مسألة في ذكر ما سمح له من دليل من اية او حديث وليس انه يقول له انتظر حتى انظر في موارد الاجماع فان ما وجدت فيها شيئا اعود فانظر بعد ذلك في دليل الكتاب او السنة ثم ابني حكمي على ذلك هذا في الحقيقة يحتاج الى دليل والامر كما ذكرت لك ان تحقق الاجماع القطعي الذي هو حجة اه مقدمة على النص امر فيه من الصعوبة ما فيه يعني فيما عدا المعلوم من الدين بالضرورة حقيقة ان هذا الامر تسهل فيه الدعوة لكن يصعب فيه التحقيق. يصعب فيه التحقيق. غالب الاجماعات التي تذكر اجماعات سكوتية غالبها اجماعات سكوتية ليست اجماعات نطقية وهذا كما قد علمنا ليس اجماعا قطعية ليس اجماعا قطعيا طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولا تعارض في الخواطر الا ان يكون احدهما منسوخا ولا في علم وظن بان ما علم لا يظن خلافه طيب يقول بعد ان ينظر في الاجماع ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. قال ثم في الكتاب والسنة المتواترة الحق ان هذا الترتيب الذي يذكره المؤلف ان ينظر اولا في ماذا بالاجماع ثم ينظر ثانيا بالكتاب ثم ينظر ثالثا بالسنة المتواترة ثم ينظر رابعا ثم في اخبار الاحاد قال ثم في اخبار الاحاد الحق ان هذا يحتاج الى اثبات ان هذا كان شأن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين واتباعهم والواقع ان هذا فيه نظر ما الدليل على انهم كانوا يقولون ننظر اولا في الكتاب ولا نضع اعيننا في السنة البتة حتى ننتهي من قراءة القرآن او تأمل ايات القرآن ثم السنة لا ننظر في الاحد قبل ان ننظر في ماذا في المتواتر هذا امر الحقيقة لا دليل عليه ويصعب ان يثبتوا لنا اثرا واحدا صحيحا عن الصحابة او التابعين او اتباعهم انهم كانوا يقولون لا ننظر في دليل السنة الاحاد حتى ننظر في ماذا في المتواتر هذا يستدعي ان تكون الاحاديث المتواترة عندهم ماذا مدونة ومجموعة فينظرون فيها اولا ثم ينظرون بعد ذلك في يقولون هذا قسم ثاني وهو الاحاد ننظر فيه بعد ان ننتهي من المتواتر وان كانوا من المتأخرين الذين ينظرون في كتب السنة يكون قد قسم البخاري ومسلم والسنن والمسند وغيرها من كتب السنة قسمها الى ماذا الى قسمين قبل ان ينظر في الاحاد لابد ان ينتهي من ماذا من النظر في المتواتر وهذا في الحقيقة امر تخيلي اقرب من ان يكون واقعيا انما المعروف عن السلف رحمهم الله انهم كانوا يستدلون في المسائل اذا استفتوا او نزلت نازلة بما سمح لهم ما كانوا يفرقون لا بين ادلة الكتاب ولا بين ادلة السنة ولا بين ادلة السنة المتواترة ولا ادلة السنة الاحاد. انما ما سنح في ذهنه وخطره على باله او تأمل المسألة فوجد ان ها هنا دليلا من السنة ذكره او ها هنا دليل من آآ الكتاب ذكره المهم عندهم انهم يستدلون بما صح عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستبدلون برواية مطعون فيها اما هذا الترتيب الذي ذكره يعني حقيقة اه هذا من اه اه الامور التي تحتاج الى دليل. والمشكل ان كثيرا من المسائل المصنفة في كتب اصول الفقه انما قعدها متكلمون على طريقة اهل الكلام وهؤلاء خبرتهم بحال السلف قدرة ضعيفة لذلك يذكرون مسائل يعني اقرب ما تكون الى التخيل اولا كذا ثم ينظر في كذا ثم ينظر في كذا ثم ينظر في كذا ما الدليل على هذا الذي نجزم به ان ادلة الكتاب والسنة متوافقة ومتلازمة وكلها وحي من الله عز وجل وبالتالي فمن حيث كونها حجة ومن حيث كونها دليلا لا فرق بين اية وحديث وان كان لايات القرآن لا شك الرتبة العلية من حيث المكانة والمنزلة لكن البحث الان ليس في هذا نحن نبحث في الدليل من الكتاب او السنة من جهة ماذا الاحتجاج فلا فرق الا واني اوتيت القرآن ومثله معه بالتالي هذا التشقيق وجعل هو او فاصل بين ادلة القرآن والسنة هذا في الحقيقة يعني يحتاج الى دليل والامر الثاني التفريق بين السنة ويقولون هذه سنة متواترة وهذه سنة احاد اولا هذا تقسيم جيت تطبقه على خير من نظر في المسائل وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يكاد يتأتى يعني مسألة التواتر والاحاديث ربما تكون واقعة بعد ذلك في قرون متأخرة اما اذا نظرنا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ان هذه يعني تصوروا اصلا يعني امر لا يكاد يتصور المقصود ان هذا الذي ذكر من الترتيب يفهم على ما ذكر الاصوليون لكن من حيث الدليل ومن حيث الواقع الامر يحتاج الى دليل وفيه نظر والله اعلم قال ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا اهنا لابد من تقعيد قاعدة مهمة ينبغي ان تستقر في الاذهان قبل النظر في موضوع التعارض والترجيح الا وهو انه لا يمكن وقوع تعارض بين ادلة الشرع هذا امر محال ان يكون هناك تعارض في الحقيقة ان يكون هناك تعارض حقيقي هذا امر ماذا محال انما الذي يمكن ان يتوهم متوهم او يظن ظان ان هناك تعارض او كما يقول العلماء يمكن ان يقع تعارض في الظاهر او تعارض ظاهري يقصد في نظر المجتهد المجتهد ليس بمعصوم ربما يخفى عليه الدليل ربما لا يفهمه على وجهه اليس كذلك؟ وكم من الناس يخطئون في الاسناد او يخطئون في فهم المتن وبالتالي يظن ماذا تعارضا بين دليلين لكن المجزوم به والمقطوع به انه لا يمكن البتة ان يحصل ماذا تعارض بين دليلين صحيحين هذا امر محال. قال جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم المخالفة هو من عند الله فلا فلا اختلاف فيه لا قليل ولا كثير لا خليل ولا كثير وبالتالي فهذا من الامر المهم الذي لا بد من اه استحضاره وان يكون منك على ذكر وتتيقنه تيقنا قطعيا وبالتالي التعارض قد يرد على ذهن المجتهد يشكل عليه هذا الدليل قد يكون مخالفا لهذا الدليل فيما يبدو وهذه الحال لا تعدو ان ترجع الى احد ثلاثة امور اما ان يكون احدهما او كلاهما غير ثابت اما ان يكون احدهما او كلاهما ها غير ثابت او ان يكون احدهما منسوخا او ان يكون احدهما او كلاهما ما فهم على الوجه الصحيح يعني حمل النص على غير وجهه على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ها هنا يمكن ان يحصل ماذا ان يحصل تعارض في ذهني المجتهد قال رحمه الله ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا القواطع يعني من جهة الثبوت والقطعي من جهة الثبوت كما يقرره المؤلف وكثير من الاصوليين ما هو المتواتر من الكتاب والسنة. فيقول ما كان متواترا سواء كان ظل التعارض بين كتاب وكتاب او سنة متواترة وسنة متواترة او بين اية وحديث متواتر يقول هذا لا يمكن ان يقع لا يمكن ان يقع تعارض بين قطعي وقطعي. قال ولا تعارض في القواطع. لما لاستلزامه اجتماع النقيضين وهل يجتمع النقيضان يعني ان يكون دليل ثابت قطعا اباحه ودليل ثابت قطعا حرمه توارد على شيء واحد قال هذا مباح والثاني يقول هذا محرم يجتمع الان ماذا النقيضان وهل يمكن ان يجتمعا؟ لا يمكن ان يجتمع النقيضان وادلة الكتاب والسنة تنزه عن ذلك اذا لا يمكن ان يكون هناك ماذا ان يكون هناك اه تعارض بين قطعيين قال الا ان يكون احدهما منسوخا او غير صحيح وبالتالي فلا تعارض. والمنسوخ كما قد علمنا الدليل المنسوخ لا تبنى عليه احكام صار وجوده ها كعدمه من جهة الاحتجاج صار وجوده كعدمه من جهة الاحتجاج ربما يكون بوجوده فائدة عظيمة من جهات اخرى ربما يكون لوجوده فائدة عظيمة من جهات اخرى لكن من جهة الاحتجاج صار وجوده كعدمه وبالتالي لا تعارض. قلنا التعارض انما يكون بين ثابتين اما ثابت وغير ثابت اين التعارض واضح؟ طيب قال ولا في علم وظن. لا يكون هناك تعارض بين دليل قطعي يعني يفيد العلم او ودليل ظني يفيض الظن لم قالوا او قال المؤلف لان ما علم لا يظن خلافه هذا الذي علم او افاد العلم والقطع لا يظن خلافه لان العلم والظن امران متنافران لا يمكن ان يكون الشيء الواحد من جهة واحدة معلوما ماذا مضمونة وبالتالي ينتفي الظن في مقابل العلم ينتفي الظن في مقابل العلم. لان كل عاقل يدرك ان الظن لا يرفع اليقين وبالتالي فالذي ثبت هو ها القطع وانتفى الظن فلا تعارض هذا وجه قوله لا يحصل تعارض بين علم وظن يعني بين دليل قطعي ودليل ظني وانت خبير بالنتيجة النتيجة ان التعارض يمكن ان يقع بين ها ظنيين يمكن ان يقع بين ظنيين يعني بين دليل ظني ودليل ظني اما بين قطعي وقطعي هذا لا يمكن ان يقع وبين قطع وظن هذا لا يمكن ان يقع فالثابت هو القطعي والظن ينتفي بمعارضته للقطع انما يمكن ان يكون هناك تعارض بين ظني وظني. طيب ما تظني ها ها نحن نقول دليل ظني ما هو الدليل الظني عندهم اخبار الاحاد وبالتالي تقرير الكلام نتيجته انه يمكن ان يكون هناك تعارض بين حديث ثابت ظني وحديث ثابت ظني وهل هذا الكلام مسلم يا جماعة ليس مسلما من جهتي اولا لا يسلم ان الحديث الاحاد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي حكم عليه علماء الشأن والحديث بالصحة والقبول ان يقال فيه انه ظني بل هذا قطعي يفيد العلم عند من عرفه وهذه مسألة قد تكلمنا عنها سابقا والامر الثاني لا يسلم بوجود هذه الحال اصلا هذا فرض لمحال اولا هذا غير ظني وثانيا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين دليلين صحيحين ولو كان احدا مستحيل لان الحديث الاحد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله عز وجل الاواني اوتيت الكتابة ومثله معه وبالتالي فالحديث الاحاد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يعارض حديثا احادا او غير احد بشرط ان يكون ايضا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت ان المؤلف رحمه الله اه ذكر انه لا يقع بدل هذا الكلام كله ان يقال لا يمكن ان يقع تعارض بين ثابتين هذا الذي عليه السلف الصالح ومشى عليه اهل السنة والجماعة اعني المحققين منهم انه لا يمكن ان يقع تعارض بين ماذا دليلين ثابتين لا اية وحديث سواء كان هذا الحديث متواترا او احادا ولا بين حديث وحديث سواء كان هذا متواترا او احادا نعم اليكم قال رحمه الله ثم في اخبار الاحاد ثم ثم في اخبار الاحاد. يعني ايش ثم في اخبار الاحاد ها ينظر قلنا ينظر في الاجماع ثم بالكتاب والسنة المتواترة وهما معا في درجة واحدة لانهما متواترا ثم ينظر في ماذا في اخبار الاحاد وقلنا ان هذا الترتيب يعوزه الدليل. نعم مرتبة متأخرة ولذلك استحسن الامام احمد رحمه الله كلمة الشافعي حينما سأله عن القياس فاجابه بان القياس ضرورة يستحسن الامام احمد هذه الكلمة واعجبته جدا القياس ماذا ضرورة وما معنى ضرورة انما يلجأ اليه عند عند عدم الوقوف على نص اما اذا وقفنا على نص فلا نلجأ الى التيمم مع وجود الماء طيب طبعا ها هنا محل خلاف المؤلف رحمه الله اخذ القول الثاني خلاف الرواية ان الامام احمد المعتمدة والامام احمد في المعتمد عنه يقدم قول الصحابي على القياس اذا لم يكن في المسألة نص يعني دليل ووجد فيها قول صحابي فالامام احمد في المعتمد عنه رحمه الله كان لا يقدم على قول الصحابي القياس بل يقدم قول الصحابي على على القياس والمؤلف رحمه الله مشى على ما عليه اكثر الاصوليين قال قال رحمه الله ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص ان تعارظ قياسان او حديثان او عمومان في الترجيح طيب قال فان تعارض قياسان او حديثان او عمومان في الترجيح والمؤلف رحمه الله ذكر ها هنا الترجيح وسيتكلم عنه بعد قليل بتطويل يقول ان تعارض قياسان فاننا نرجح بينهما بمعنى نقدم القياس الاقوى نقدم القياس الاقوى او حديثان او عموما نسلك مسلك الترجيح وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله في الترجيح واسبابه سواء منها ما كان راجعا الى المتن او كان راجعا الى السند فهذا سيأتي الكلام فيه ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتعارض هو التناقض. فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما ولا في حكمين. فان وجد فيهما فاما لكذب الراوي او نسخ احدهما. فان امكن الجمع بان ينزل على حاله. بان في مصر احسن الله اليك. قال فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمع وان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح قال رحمه الله والتعارض هنا والتعارض هو التناقض التعارض هو التناقض يعني ان يتناقض دليلا بحيث لا يمكن ان يجتمعان بان لا يمكن ان يجتمع ولا ان يرتفع لا بد من ثبوت ماذا احدهما بان يكون هناك دليل مبيح واخر ها؟ حاضر او يكون هناك موجب واخر ناهي هذا هو التعارض. نقول نقول بين النصين ها هنا تعارض ولذا يعرفون التعارض بانه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل الدليلين متقابلان على سبيل الممانعة كل واحد من الدليلين يمنع نفوذ الاخر كل واحد من الدليلين يمنع نفوذ الاخر. الدليل المبيح يمنع نفوذ الدليل الحاضر والدليل الحاضر يمنع نفوذ الدليل المبيح بالتالي ماذا نصنع؟ اعود فاقول قال فذلك لا يكون في خبرين آآ عفوا الى ان قال فان وجد قلنا فان وجد يعني ها في نظر المجتهد لا لا في الحقيقة في حقيقة الامر ماذا؟ لا تعارض انما ان وجد ذلك ماذا نصنع؟ سنتكلم قال فلذلك لا يكون في خبرين نحن عندنا كما تعلمون الكلام ينقسم الى خبر وان شاء ان يكون هناك تعارض بين خبرين جاء في الكتاب والسنة هذا امر محال لم؟ قال لانه يلزم كذب احدهما ولا شك انك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك وهذا اجماع معلوم بالضرورة ان كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عنه الكذب وبالحق انزلناه وبالحق نزل هذا امر لا شك فيه ولا ريب قال ولا في حكمين يعني يأتي دليل يثبت حكما ودليل ينفي حكما اصبح الان ماذا متعارضين هذا لا يمكن ان يقع لم؟ اولا لانه ينافي الحكمة والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى آآ يتنافى والحكمة ان يثبت الله حكما وينفيه معا واضح؟ هذا يتنافى والحكمة ان يقول هذا الشيء مباح ويقول هذا الشيء محرم هذا لا يمكن ان يتأتى وامر اخر وهو ان هذا يستلزم التكليف بالمحال نحن مطالبون بامتثال للنصين صح بان نعمل بالحكمين صح كيف سنفعل كيف ستمتثل الحكم الذي يقول افعل والحكم الذي يقول لا تفعل هذا تكليف بماذا تكليف بالمحال والشريعة ماذا لا تأتي به الشريعة لا تأتي به. اذا لا يمكن ان يكون هناك تعارض في حقيقة الحال. فان وجد في نظر المجتهد فان ظنه المجتهد فان توهمه المجتهد ماذا يصنع قال الواقع ان احد النصين كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الاحتمال لا يتأتى في ماذا في الايات يتأتى في ماذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ادري لم المؤلف ركز على مسألة الكذب مع انه يعني لو قال فاما احد الاسنادين ها غير ثابت لان الطعن ليس فقط بماذا بكذب الراوي ربما يكون صادقا لكنه نسي ربما يكون صادقا لكنه اخطأ ها اذا الكذب انما لعله تمثيل فقط يعني المقصود ان احد النصين الذين دل على احد الحكمين ماذا غير ثابت او نسخ احدهما طبعا هذا انما يتأتى في ماذا شوف لاحظ يقول لا يكون تعارض لا في خبرين ولا في حكمين ثم يقول احدهما منسوخ ها في الحكمين لا لا في الخبرين لم لانه لا نسخة في الاخبار لا نسخة في الاخبار لو قدرنا حصول النسخ في الاخبار لاقتضى هذا الكذب والنصوص منزهة عن ذلك قال فان امكن الجمع الصياغة مشكلة هنا يقول فاما لكذب الراوي او نسخ احدهما او يمكن الجمع صح انت اذا قرأت الجملة اين وجد؟ فاما لكذب الراوي او نسخ احدهما ها او يمكن الجمع لكن المؤلف صادره بطريقة اخرى قال فان امكن الجمع كلكم فان امكن ها غريب الجملة وعلى كل حال يريد او يمكن الجمع ثم بدأ الان يتكلم عن كيف نصنع في حال ظننا ان هناك تعارضا بين نصين دل على حكمين متعارضين قال فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمع وان لم يمكن اخذ بالاقوى والارجح ثم بدأ بالكلام عن الترجيح. قال والترجيح مما في الاخبار الى اخره. طيب الخلاصة المؤلف يقول اذا ما كان احدهما منسوخا ولا احدهما غير ثابت ها ولا احدهما غير ثابت نلجأ الى ماذا الى الجمع كيف نجمع قال بان ينزل على حالين نزل الدليلان على حالين او زمانين ان امكن ذلك جمعنا بهذه الطريقة ما امكننا ذلك لجأنا الى لجأنا الى الترجيح فاخذنا بالاقوى والارجح. طيب هذه من اهم المسائل في هذا الموضوع ماذا نصنع عند ظن التعارض الذي عليه جمهور اهل العلم انه عند ظن التعارض فاننا نبدأ اولا بالجمع ثم نلجأ الى شيء اخر بعده بخلاف ما عليه كثير من الحنفية من اننا نبدأ اولا بالترجيح والصواب ما عليه الجمهور من ان البداية تكون بماذا بالجمع القاعدة عند العلماء اعمال الدليل اولى من اهماله واعمال احد الدليلين اولى من اهماله متى ما امكننا متى ما امكننا اعمال الدليلين فلا شك ان هذا اولى من اهمال احدهما كيف نجمع بينهما قال نحمل هذين الدليلين على حالين او زمانين على كل حال اوجه الجمع عند الاصوليين كثيرة ويضرب لك مثالا فقط نقول هذا هذا النص في حال وهذا النص في حال مثلا بعض الناس يظن التعارض بين قوله تعالى في شأن الكفار والمنافقين ودع اذاهم وقوله كذلك فاصفح عنهم وقل سلام في مقابل ان عندنا ادلة تقول اه امرة بالسيف والقتال ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا وامثالها في النصوص هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله ويعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تارة نجد في النصوص الصفح والكف وعدم اذاهم الاعراض عنهم نجد فاعرض عنهم وتارة نجد من الدليل ما يأمر بقتالهم والجمع بين هذين ذهب كثير من العلماء الى ان ادلة الصفح والكف منسوخة بادلة السيف والاقرب والله اعلم ان ذلك ليس نسخا ليس في الباب نسخ انما بعض النصوص منزلة في حال وبعضها منزل بحال اخرى كما حقق هذا شيخ الاسلام في موضع مهم في الصارم المسلول فمتى ما كان المسلمون في حال هم فيها ضعاف والشوكة لاعداء الله هنا عليهم ان يأخذوا بادلة الكف والسطح واما في حال قوتهم فانهم يلجأون او يركنون الى القوة ويقاتلوا اعداء الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون فان ابوا اخذوا وقتلوا تقتيلا فنقول الجمع بين الادلة هو بالحمل على اتين الحالتين او كلامه ايضا يحتمل حالين يعني نقول حال احد نصين الاطلاق وحال النص الاخر ها التقييد او حال احد النصين الخصوص وحال احد النصين او النص الاخر ماذا؟ العموم يعني مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ثم وجدنا حديثا اخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها ذهب كثير من اهل العلم الى قولهم اننا نخص هذا الحديث او نخص عفوا الحديث الاول او الاحاديث الناهية عن الصلاة في وقت النهي هذا الحديث وبالتالي فمن نام عن صلاة او نسيها فانه يصليها متى ما ذكرها ولو كان ماذا ولو كان وقت نهي فيجمع بينهما بهذين طيب قال او زمانين نقول هذا محمول على وقت وهذا محمول على وقت اخر مثال ذلك نجد مثلا في ادلة الاخبار مثلا دعونا نأخذ مثالا في الاخبار ادلة جاءت بان الكفار يوم القيامة لا يتكلمون ويكونون صما وعميا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمه ونجد في ادلة اخرى انهم يتكلمون ويتحاجون وانهم يسمعون كلام الله ويجيبون والله عز وجل يخاطبهم في ادلة كثيرة جدا ماذا نصنع يقول الجمع ماذا ممكن فتارة او في وقت يكونون كما قال الله جل وعلا عميا وبكما وصما. وتارة تعاد لهم حواسهم والذي استبره بعض المحققين ان الحالة الاولى لهم وقت الحشر اذا بعثوا من قبورهم وحشروا يكونون على هذه الهيئة البائسة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمة ثم تعاد لهم حواسهم بعد ذلك. اذا متى ما امكننا الجمع فاننا آآ يتعين علينا ماذا ان نجمع طيب الحال الثانية يقول اخذ بالاقوى لكن كلامه رحمه الله مرتبط بعضه ببعض هو ذكر قبل ذلك مسألة النسخ وهذا الذي عليه الجمهور اننا متى ما امكننا ان نجمع بين النصين جمعا دون تكلف؟ اما الجمع الذي فيه تكلف وبعد هذا لا يكون من اهل العلم انما الجمع الممكن متى ما امكننا الجمع تعين علينا الجمع. الحالة الثانية ها النسخ وهذا شرطه معرفة التاريخ لا يمكن ان نثبت نسخا الا معرفة التاريخ فنقول المتأخر ناسخ لماذا ناسخ للمتقدم يعني مثلا ثبت عندنا ان قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان هذا كان متقدما وبعده نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اذا نقول الجواب عن هذا الذي يظهر من التعارض نقول ماذا بان الاية الاولى منسوخة والاية الثانية ناسخة طيب ثم بعد ذلك نلجأ الى ما ذكر المؤلف رحمه الله من الترجيح والترجيح سنوجه الكلام عنه ان شاء الله الى وقته لان المؤلف اطال فيه كثيرا فان ما امكننا هناك امر رابع وهو التوقف نتوقف لانه ليس عندنا سبيل الى شيء نتوقف في هذين النصين ونبحث عن دليل اخر ما عندنا ما نبين لنا وجه الجمع او يرجح احدهما او ندرك فيه الناسخ من المنسوخ منهما ندعهما ونطلب ماذا دليلا اخر بعيدا عن هذين الدليلين فمتى ما وجدناه لزمنا العمل به لكن ان ما وجدنا ماذا نصنع قال بعض الاصوليين نتخير ماذا نصنع نتخير انت حر خذ بما شئت والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا غير صحيح هذا ترجيح بلا مرجح فما ميزة هذا على هذا حتى نأخذ به؟ والاظهر والله اعلم انه عند عدم بامكان وجود دليل اخر اه يكون اه مفزعا لنا في هذه المسألة الاقرب والله اعلم اللجوء الى التقليد كما قرره شيخ الاسلام رحمه الله بالمسودة لانه يقلد المجتهد عالما ينزل نفسه منزلته نحن كل كلامنا هذا عن المجتهد فينزل نفسه منزلة العامي وكتب الفقه حفظت لنا بعض المسائل اخذ فيها مجتهدون كبار بقول من اه وثقوا بقوله ورأوا ان قوله اولى بالتقليد من قول غيره فالمقصود ان هذا التقليد هو الملجأ او الحال الاخيرة عند ادم امكان آآ الجمع او معرفة الناسخ او الترجيح او وجود دليل اخر فاننا نلجأ حينئذ الى اه التقليد وعلى كل حال اه هذا انما يكون في حالات يعني نادرة ان يصل الامر الى هذا الحد. الغالب انه يمكن ماذا