﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والترجيح. اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
والترجيح اما في الاخوان. اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه. السنة فيرجح بكثرة الرواء انه ابعد من الغلط. وقال بعض الحنفية لا كالشهادة. وبكون راويه اضبط واحفظ. وبكونه اورع واتقى وبكونه

3
00:00:40.350 --> 00:00:57.850
صاحب القصة او مباشرها دون الاخر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

4
00:00:58.100 --> 00:01:18.100
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد كنا قد تكلمنا

5
00:01:18.100 --> 00:01:58.100
وفي الدرس الاخير عن التعارض والترجيح ذكر المؤلف رحمه الله ترتيب الادلة ثم اعقبه بالتعارض وذكرنا ان المسلك الذي عليه جمهور اهل العلم ان يلجأ الى الجمع ما امكن ذلك. فان لم يمكن الجمع

6
00:01:58.100 --> 00:02:28.100
فاللجوء الى النسخ اذا علم التاريخ فان لم يمكن ذلك فاننا نلجأ الى الترجيح والامر كما قال العراقي رحمه الله في الفيته والمتن ان نفاه متن اخر وامكن الجمع فلا تنافروا. يعني ان امكن ان نجمع فلا اشكال. واجب

7
00:02:28.100 --> 00:02:58.100
علينا ان نجمع بين هذين النصين. اولى فان نسخ اولى فان به اولى فان نسخ بدا فاعمل به. ان ظهر لك امكان النسخ بمعرفة المتقدم والمتأخر يعني بمعرفة التاريخ فانه يجب عليك ان تتجه الى النسخ ثم قال اولى فرجح واعملا

8
00:02:58.100 --> 00:03:28.100
الاشبه اولى ما امكنك ذلك. فرجح واعملا بالاشبه. اعمل بما هو اشبه هذا هو الذي ينبغي على المجتهد و هذا يجرنا الى الحديث عن الترجيح. كيف يكون هذا الترجيح؟ الترجيح

9
00:03:28.100 --> 00:04:08.100
هو البحث عن المرجح ثم الاخذ به البحث عن المرجح ثم الاخذ به. وضابط هذا المرجح هو ان يكون شيء يقترن باحد الدليلين المتعارضين فيقويه ويغلب جانبه. المرجح ما يقترن باحد الدليلين المتعارضين

10
00:04:08.100 --> 00:04:48.100
في الظاهر فيقويه. يكسبه قوة. وبالضرورة هذا سوف يضعف الدليل المقابل. يغلب جانب هذا الدليل الذي اقترن به هذا المرجح وباب الترجيح من الابواب المهمة التي يحتاجها طالب العلم والعلماء رحمهم الله يبحثون مسألة الترجيح في كتب الاصول ويبحثون ايضا في

11
00:04:48.100 --> 00:05:18.100
بكتب المصطلح ويطبقونها اعني هذه المسألة يطبقونها في كتب الفقه المؤلف رحمه الله ذكر ان الترجيح اما ان يكون في الاخبار واما ان يكون في يعني في الاقيسة وبدأ ببيان مسلك الترجيح في الاخبار يعني

12
00:05:18.100 --> 00:05:48.100
الادلة ادلة الكتاب والسنة. وذكر ان الترجيح في الاخبار يكون من ثلاثة اوجه الترجيح بالنظر الى السند والترجيح بالنظر الى المتن والترجيح الى امر من خارج يعني يكون مرجحا خارجيا. والعلماء لهم

13
00:05:48.100 --> 00:06:18.100
في هذا المقام بحث طويل ولهم تقسيمات متعددة. السيوطي في تدريب الراوي جعل الاوجه سبعة اوجه عند آآ ظن التعارض واللجوء الى مسلك الترجيح يذكر ان عندنا سبعة اوجه الترجيح

14
00:06:18.100 --> 00:06:48.100
فذكر اولا الترجيح بحال الراوي ثم ذكر ثانيا الترجيح بحسب التحمل. يعني طريقة التحمل. لا شك ان الذي تحمله الراوي سماع اقوى من الذي تحمله تحمله عن طريق المناولة او الوجادة او

15
00:06:48.100 --> 00:07:18.100
اه الاجازة او ما شاكل ذلك. وذكر ثالثا الترجيح كيفية الرواية وذكر رابعا الترجيح بوقت الورود يعني وقت ورود الدليل آآ ما كان مدنيا فانه يكون مقدما على ما كان مكيا. لان هذا الذي استقر عليه الامر

16
00:07:18.100 --> 00:07:48.100
وذكر بعد ذلك الوجه الخامس وهو بالنظر الى لفظ الخبر يعني اللفظ الذي يعني يعني المتن الذي انتهى اليه السند وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله في الوجه الثاني وهو المتعلق بالمتن. وذكر وجها سادسا يتعلق بالحكم

17
00:07:48.100 --> 00:08:08.100
اذا كان دالا على حكم هو المنع فانه مقدم على ما كان دالا على الاباحة الى غير ذلك مما سيأتي الحديث فيه ان شاء الله. وذكر اخيرا الترجيح بامر خارجي كما

18
00:08:08.100 --> 00:08:38.100
وسيذكر المؤلف رحمه الله. المقصود ان البحث في المرجحات بحث طويل جدا. و الترجيح الذي يرجع الى الاخبار المؤلف اقتضب فيه جدا يعني ما ذكر الا اشياء يسيرة العلماء رحمهم الله يذكرون اشياء اكثر من هذا بكثير

19
00:08:38.100 --> 00:09:08.100
فان ابن الصلاح في مقدمته اشار اشارة الى ان المرجحات تبلغ خمسين او تزيد وكذلك فعل الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ فانه ذكر انها خمسون وسردها وجاء بعدهما العراقي في كتابه التقييد وآآ ذكر

20
00:09:08.100 --> 00:09:38.100
ما ذكره الحازمي ثم زاد عليه حتى اوصل اوجه الترجيح الى عشرة ومئة كلها اوجه آآ يتبين بها الراجح من الدليلين المتعارضين. وآآ هذه الاوجه التي يذكرها العلماء لا يكاد يخلو وجه منها من خلاف بين اهل العلم. هذا ضعه نصب عينيك

21
00:09:38.100 --> 00:09:58.100
لا تظنن ان كل ما يذكره العلماء في هذا المقام فهو متفق عليه بل لا يكاد وجه من اوجه الترجيح التي يذكرها العلماء سواء ما تعلق بالاسناد او ما تعلق بالمتن جل تلك الاوجه يقع

22
00:09:58.100 --> 00:10:28.100
فيه الخلاف بين اهل العلم. قال رحمه الله اما في الاخبار فمن اوجه السند هذا هو الوجه الاول والسند سلسلة والموصلة الى المتن. يعني الرواة الذين تحملوا هذا الحديث بلغوه للامة

23
00:10:28.100 --> 00:10:58.100
ثمة مرجحات تتعلق بهؤلاء الرواة. قال رحمه الله فيرجح بكثرة لانه ابعد من الغلط. وهذا وجه ذهب اليه جمهور اهل العلم. بل ذكر ابن العيد رحمه الله ان هذا الوجه اقوى المرجحات. اقوى المرجحات هو

24
00:10:58.100 --> 00:11:18.100
اه او من اقوى المرجحات هذا الوجه وهو ان يرجح بكثرة الرواة. وعليه فاذا تعارض عندنا دليلان احد الدليلين رواه رواة اكثر من الاخر فان من اوجه الترجيح ان نرجح ما رواه الاكثر

25
00:11:18.100 --> 00:11:48.100
قال رحمه الله لانه ابعد من الغلط. يعني ان علة ذلك ان الغلط على العدد الكبير او على العدد الكثير بعيد. فلاجل هذا غلب على الظن وكان في النفس سكون او طمأنينة الى ان هذا الذي رواه الاكثر ابعد عن

26
00:11:48.100 --> 00:12:18.100
غلط فكان جانبه اقوى. فرجحناه على الاخر. ولكن تنبه يا رعاك الله الى ان البحث تها هنا انما هو فيما اذا تساوى رواة الطرفين او تقاربا في الحفظ والاتقان يعني كان اسناد هذا النص واسانيد هذا النص متقاربة من حيث

27
00:12:18.100 --> 00:12:48.100
آآ حفظ وعدالة الرواة. فحينئذ ننظر في ترجيح ماذا؟ آآ ان ننظر في الترجيح بالكثرة فيكون القول قول الاكثر. لكن لو كان عندنا من هم هم من الائمة الثقات الجبال قابلهم من هو

28
00:12:48.100 --> 00:13:08.100
دونهم بكثير وعددهم اكثر. فما المقدم؟ علماء الشأن علماء الحديث يقدمون من كان اتقن حتى ذكروا ان شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يعدل بمئتين من الرواة. يعني لو قابل

29
00:13:08.100 --> 00:13:38.100
شعبة مئتان فان قوة شعبة يعني تقابلهم وربما نرجح قول او رواية شعبة لان شعبة شعبة. احد ائمة الدنيا في الحفظ والاتقان. رحمة الله تعالى عليه فالمقصود ان اهل العلم انما ينظرون في هذا المسلك حينما يكون هناك تقارب في ماذا

30
00:13:38.100 --> 00:13:58.100
في حفظ الرواة واتقانهم فاننا نلجأ الى النظر الى الى العدد. طيب. وقال بعض لا لا نظر الى كثرة الرواة. كثرة الرواة لا اثر له في ترجيح احد الدليلين على

31
00:13:58.100 --> 00:14:28.100
اخر لم؟ قالوا كالشهادة يعني لا فرق في الشهادة اذا تعارضت بين وعدد فلو انه كان في طرف شاهدان وفي طرف اربعة شهود فان البينتان الان متعارضة ولا يمكن من خلال العدد ان نرجح احد الجانبين على الاخر. كذلك الشأن في ماذا

32
00:14:28.100 --> 00:14:58.100
كذلك الشأن في الرواية قالوا سبيل الرواية سبيل الشهادة. كما اننا لا ننظر الى العدد في الشهادة متى ما اعتبرت الشهادة بشاهدين مثلا اصبحت بينة معتبرة فلو قابلها ثلاثة واربعة وخمسة فلا اشكال. هذه بينة معتبرة وننظر بعد ذلك الى قرائن خارجية. ننظر الى ترجيح احدى

33
00:14:58.100 --> 00:15:18.100
اثنتين على الاخرى من غير النظر في العدد. لان هذه بينة معتبرة وهذه بينة معتبرة. لكن لا شك ان قول الجمهور هو الراجح. ولا اظن ان احدا يخالف في ان غلبة الظن

34
00:15:18.100 --> 00:15:48.100
صحتي رواية الاكثر اقوى من رواية الاقل. متى ما امكننا ان ما بين الروايتين فان كون الاكثر الى جانب الصواب اقرب اظن ان هذا مما اه يقول به اكثر العقلاء وهذا له شاهد من جهة الشرع. فالنبي صلى الله عليه

35
00:15:48.100 --> 00:16:08.100
عليه وسلم في قصة ذي اليدين نظر الى اصحابه رضي الله عنهم وقال آآ احق ما يقول ذو اليدين فدل هذا على ان الاعتبار بالكثرة مقابل القلة عند التعارض ان هذا مسلك

36
00:16:08.100 --> 00:16:28.100
مشروع ان هذا مسلك مشروع وله شواهد من احوال الصحابة فمن بعدهم فهذا هو الاقرب والله سبحانه وتعالى اعلم والشهادة على كل حال مسألة يعني فيها جانب تعبدي من جهة

37
00:16:28.100 --> 00:16:58.100
ومن جهة اخرى اه فيها احكامها اولها احكامها الخاصة ولذلك اكثر اهل العلم يميزون بين رواية الذكور ورواية الاناث بحسب الابواب. ولذلك نحن نلزمهم بقول كثير من اهل العلم الذين يقولون فيما لا تقبل فيه شهادة النساء. لو شهد خمسون من النساء. فهل نرجح

38
00:16:58.100 --> 00:17:28.100
او عفوا نرجح شهادتهم على شهادة رجلين عارضا ذلك او لا اعتبار بالعدد هنا لا اعتبار بالعدد بالتالي آآ مسألة الشهادة آآ تختلف عن مسألة الرواية مسألة الشهادة تختلف عن مسألة الرواية وها هنا خمسون وليس اثنتان خمسون ما التفتنا

39
00:17:28.100 --> 00:17:48.100
اليهم لان هذه لها احكام خاصة. وعلى كل حال انا ابحث الان على سبيل التمثيل لا على سبيل تحقيق المسائل الفقهية والشأن لا يعترض المثال. قال رحمه الله ذكرها هنا امرا اخرا. ذكر امرا اخر وهو

40
00:17:48.100 --> 00:18:18.100
قوله وبكون راويه اضبط واحفظ. هذا وجه ثان من اوجه الترجيح بالنظر الى الاسناد. اذا روى راو فاثبت وروى راو فنفى. واحدهما اضبط واحفظ من الاخر اظن ان من البين الواضح اننا نرجح ماذا؟ رواية الاحفظ والاضبط لان

41
00:18:18.100 --> 00:18:48.100
الظن بانه اتقن الحديث ورواه على آآ وجهه اقوى بالتالي كانت روايته اقرب ذكر امرا ثالثا وهو وبكونه اورع واتقى. اذا كان احدهما اشهر بالظاهر والله اعلم بالسرائر لكن لنا الحكم الظاهر. احدهما اشهر في التقوى والورى

42
00:18:48.100 --> 00:19:18.100
والزهد وما الى ذلك. والاخر دونه في هذه الشهرة. فقال العلماء اننا يرجح جانب من كان اتقى واورع لان التقوى والورع لها اثر في التحفظ في الرواية فمن كان اشد تقوى واعظم ورعا فانه سيتحفظ وسيحرص على ان يؤدي هذا

43
00:19:18.100 --> 00:19:38.100
على ان يؤدي هذا الحديث كما سمعه او او يسكت فلا يحدث. فكانت غلبة الظن بان روايته ارجح اه اقوى من اه الجانب الاخر. ذكر امرا رابعا وهو وبكونه صاحب القصة او مباشرها

44
00:19:38.100 --> 00:20:08.100
دون الاخر وهذا ايضا من اوجه ترجيح احدى الروايتين على الاخرى كون الراوي صاحب القصة لان صاحب القصة اعلم من غيره اليس كذلك؟ وهذا معلوم عند العقلاء الشخص والذي كان صاحب الشأن او باشر المسألة آآ رآها بام عينه

45
00:20:08.100 --> 00:20:28.100
اهلها ليس كالذي مجرد سماع فقط فان السماع قد يحصل آآ له نسيان لكن هذا اجتمعت فيه عدة حواس اليس كذلك؟ هذا سمع ورأى وربما تكلم هو صاحب الشأن. فعنايته بقصته

46
00:20:28.100 --> 00:20:58.100
اشد وبالتالي روايته تكون ارجح. ويمثل لهذا بترجيح قول ميمونة رضي رضي الله عنها الذي خرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. على ما اخبر ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

47
00:20:58.100 --> 00:21:20.400
وهو محرم الان من صاحب الشأن؟ ميمونة او ابن عباس؟ ميمونة. ميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. لا شك ان النظر الصحيح يقتضي ان صاحب الشأن ادرى به. اليس كذلك

48
00:21:20.400 --> 00:21:40.400
هذه طرف في عقد النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ودخل بها فهي تدري حال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من دراية ابن عباس فتكون روايتها ارجح. كذلك المباشرة يعني

49
00:21:40.400 --> 00:22:05.550
مداخلة المخالطة للشأن في هذه القصة ابو رافع رضي الله عنه كان مباشرا للقصة لانه كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما وبين ميمونة فهو ايضا يخبر كما عند الترمذي والحديث فيه بحث من جهة الاسناد لكن حسنه طائفة من اهل العلم

50
00:22:05.550 --> 00:22:25.550
المقصود ان ابا رافع رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو وهو حلال فلا شك ان روايته ايضا ارجح من رواية ابن عباس لانه مباشر للقصة مباشر

51
00:22:25.550 --> 00:22:48.300
للقصة فكيف اذا جمعنا بين الامرين صاحبة القصة والمباشر لها اثنان اقوى من واحد وصاحب القصة والمباشر لها ايضا فاصبح عندنا ثلاث مرجحات. العدد ها وصاحب القصة والمباشر لها. نعم

52
00:22:48.600 --> 00:23:17.200
طبعا هنا يعني كما ذكرت لكم يذكر العلماء اشياء يعني كثيرة تتعلق بالترجيح مثل ان يكون ان تكون الرواية يعني تكون الرواية جاءت عن راو مختلفة لكن احد الرواة في جانب آآ كان ملازما لشيخه

53
00:23:17.200 --> 00:23:37.200
والاخر لم يكن ملازما لشيخه يعني ليس له اختصاص بالشيخ مثل ما للاول. فلا شك ان روايته تكون ارجح ايضا ما يتعلق بالاسناد علو الاسناد ارجح يعني الاسناد العالي ارجح

54
00:23:37.200 --> 00:23:57.200
من الاسناد النازل وبالتالي نحن ننظر في الترجيح الى هذا الجانب ايضا. لانه يغلب على الظن ان الاسناد كلما ما قلت رجاله فوقوع السهو والغلط فيه اقل. اقل مما كثرت رجاله كثر الرواة

55
00:23:57.200 --> 00:24:22.000
فاحتمال الخطأ هنا يصبح اكبر احتمال الخطأ هنا يصبح اكبر. ايضا اذا كان هذا الطريق اذا كانت هذه الطريق متفقا على آآ الرفع مثلا فيها او ان الاسناد فيها متصل والاخرى حصل اختلاف

56
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
الطريقة الاخرى التي تدل على ما يعارض الرواية الاولى حصل فيها اختلاف بين الرفع والوقف او بين الوصل الارسال فلا شك ان الذي اتفق عليه يغلب على الظن انه ان رواته اتقنوه اليس كذلك؟ ان

57
00:24:42.100 --> 00:25:09.600
رواته اتقنوه فيكون جانب آآ جانبهم اقوى ونرجحه على الجانب الاخر. ايضا ما يتعلق بفقه الراوي هذا جانب يلحظه من يلحظه من اهل العلم اذا تقارب الرواة الراويان او تساوي في الجودة والحفظ لكن احدهما افقه من الاخر. فرواية الافقه

58
00:25:09.650 --> 00:25:39.650
ارجح لانه آآ يملك من آآ اسباب آآ ضبط العلم ما لا يملكه الراوي الاخر. اذا مدار البحث يا رعاكم الله في المرجحات على القرائن وما تكسبه من غلبة الظن. ولذلك الباب ها هنا باب اوسع مما آآ قد يظنه بعض الناس. ابواب

59
00:25:39.650 --> 00:26:09.650
المرجحات واسعة لانها تعود الى قرينة تجعل الظن الى ترجيح جانبا على جانب اغلب. بالتالي هذه القرائن كثيرة ومتعددة. نعم. احسن الله اليكم قال الله والمت فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل. والمثبت اولى من النافي. والحاضر على المبيح والحاضر

60
00:26:09.650 --> 00:26:29.650
انا عندي بالضاد اخت الصاد وهذا خطأ. وهذا من جملة اخطاء النسخة التي عندي. الصواب بالتأكيد كما قرأ الشيخ عبد الله بالظاء اخت الطاء نعم من الحظر نعم احسن الله اليكم قالوا الحاضر على المبيح عند القاضي لا المسقط للحد على الموجب له

61
00:26:29.650 --> 00:26:49.650
ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. احسنت. ننتقل الان الى الوجه الثاني من اوجه الترجيح في الاخبار نظرنا اولا الترجيح بالنظر الى الاسناد هذا حديث وهذا حديث ويمكننا ان ننظر او

62
00:26:49.650 --> 00:27:18.650
وان نرجح احدهما على الاخر. طبعا نحن نبحث فيما فيه تعارض في الظاهر. وقلنا سابقا التعارض فرع ماذا؟ الثبوت. وبالتالي لا يدخل عندنا ان نقول هذا صحيح وهذا ضعيف لانه ما اصبح هناك تعارض اصلا هذا ثابت وهذا في حكم المنفي غير الموجود. نحن نبحث عن ثابتين

63
00:27:18.650 --> 00:27:38.650
اذا هذا حديث ظاهر الاسناد فيه الصحة وظاهر هذا فيه الصحة فننظر ونفتش وندقق في شأن الرواة هنا وفي شأن الرواة هنا لعلنا نظفر بما يكسب آآ القلب طمأنينة وسكونا الى ان

64
00:27:38.650 --> 00:28:00.150
فهذا اغلق ولا شك ان المرجع في ذلك الى التقوى. كون الانسان يطلب ماذا اطلب الحق يريد ان يصل اليه وليس انه يريد ان ينتصر لنفسه او ينتصر لمذهبه. فالناظر في هذه المسائل

65
00:28:00.150 --> 00:28:20.300
موكول الى تقواه موكول الى تقواه في مسألة التعارض والترجيح المسألة مسألة ماذا تقوى مسألة انصاف تجرد في طلب الحق. فعلى الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فكم من الناس من يزعم

66
00:28:20.300 --> 00:28:40.300
انه يجتهد في طلب الراجح والحق ان الذي يقوده انما هو الهوى. يريد ان ينتصر لقول من قبل او يريد ان ينتصر لقول شيخه او مذهبه او قول من يحب. وبالتالي فانه يتمحل في

67
00:28:40.300 --> 00:29:00.300
ترجيح ما لا يستحق الترجيح. واضعاف ما يستحق الترجيح. فالمقام مقام تقوى وهو مقام لا شك انه عظيم. الانسان محاسب. الانسان ها هنا سوف ينسب حكما الى الله سبحانه وتعالى

68
00:29:00.300 --> 00:29:20.300
فيقول هذا الدليل ارجح وبالتالي الحكم الذي تضمنه هذا الدليل هو ما يحبه الله ما شرعه الله الانسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يرجح وليعلم انه مسؤول. ليعلم انه مسئول. اما ان اتقى الله

69
00:29:20.300 --> 00:29:41.150
سبحانه وتعالى وتجرد وتجرد عن اسباب الهوى انه وان اخطأ فانه لا ملامة عليه بل له اجر على اجتهاده. ننتقل الان الى الشق الاخر وهو الترجيح بالنظر الى المتن. المتن هو النص

70
00:29:41.150 --> 00:30:04.400
الذي انتهى اليه الاسناد. انتهى اليه الاسناد. سواء انتهى آآ ذكر قول للنبي صلى الله عليه وسلم او فعل له او تقرير له فهذا الذي نسميه ماذا؟ المتن هناك مرجحات

71
00:30:04.550 --> 00:30:24.550
ينظر فيها اهل العلم الى هذه المتون. فيرجحون بعضها الع على بعض بالنظر الى هذه المرجحات والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا قليلا منها والمذكور عند اهل العلم اكثر من هذا بكثير

72
00:30:24.550 --> 00:30:44.550
قال رحمه الله فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل. يعني لو انه تعارض في الظاهر عند دليلان او متنان او حديثان احدهما مبق على الاصل يعني ايش مبقن على الاصل

73
00:30:44.550 --> 00:31:14.550
على البراءة الاصلية. والاخر ناقل عن الاصل مثبت لشيء جديد ليس انه يقرر البراءة الاصلية. قال المؤلف رحمه الله فيرجح فيرجح الحديث نعقل لم؟ قالوا لان الناقل معه زيادة علم. الذي روى لنا

74
00:31:14.550 --> 00:31:44.550
هذا المتن معه زيادة علم فيكون حديثه ارجح. اما الاخر فانه مبق للشيء على على ما هو عليه ما عنده ماذا؟ ما عنده زيادة علم فالغالب ان آآ الذي معه زيادة علم مخبر باخر الحال من حال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذي اخبر

75
00:31:44.550 --> 00:32:10.650
بما هو الاصل فالقاعدة عند اهل العلم ان التأسيس اولى من التأكيد التأسيس اولى من التأكيد. تأسيس حكم جديد اولى من تأكيد حكم موجود. تأسيسه كحكم جديد اولى من تأكيد حكم موجود. لان في التأسيس زيادة علم. و

76
00:32:10.650 --> 00:32:30.650
يمكن ان نمثل لهذا بمثال مشهور عندكم وهو تعارض الحديثين المتعلقين بمس الذكر ففي حديث من مس ذكره فليتوظأ وفي حديث اخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال

77
00:32:30.650 --> 00:32:50.650
انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك يعني هو جزء منك. وبالتالي مسه ليس فيه اشكال. كما انك تمس اي عضو من اعضائك فلا وضوء فيه. تلاحظ ان قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الاصل

78
00:32:50.650 --> 00:33:10.650
الاصل هو ان الانسان لم لم يكلف صح ولا لا؟ هذا الحكم لم يكلف. هذا دليل العقل النافل الذي مر بنا اليس كذلك الحديث الثاني يوافق هذه البراءة الاصلية اما الحديث الاول فانه يذكر لنا حكما جديدا فهو ناقل عن

79
00:33:10.650 --> 00:33:40.550
الاصل وهذه زيادة علم لابد من الاخذ بها. وبالتالي فنرجح آآ عند التعارض اكان ناقلا عن الاصل قال وهذا وجه ثان والمثبت اولى من النافي المثبت اولى من النا في عندنا حديث فيه اثبات لحكم وعندنا حديث فيه نفي لحكم

80
00:33:40.700 --> 00:34:07.700
النفي والاثبات تواردا على محل واحد. وبالتالي اصبحا متعارضين. ماذا نصنع؟ قالوا نقدم المثبت على النافي للعلة السابقة وهي ان مع المثبت زيادة علم ان مع المثبت زيادة علم. وبالتالي فاننا

81
00:34:07.700 --> 00:34:37.700
ان رواية المثبت اولى من رواية النافل. تأمل معي مثلا في مثال يتعلق بالصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة اخرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه سأل بلالا

82
00:34:37.700 --> 00:34:59.250
عقيد دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل الكعبة. ومعه ثلاثة فقط هم اسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة. ثم لما دخل اغلق الباب. فجلس

83
00:34:59.550 --> 00:35:19.550
جلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه او مكث النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مدة ثم فتحوا الباب وخرجوا. فكان النبي فكان ابن عمر اول من تلقى الخارجين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي اثره بلال. فسأله اصلى النبي صلى

84
00:35:19.550 --> 00:35:39.550
صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين اذا بلال رضي الله عنه ماذا يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. يقابل هذا ما اخرج الشيخان عن ابن

85
00:35:39.550 --> 00:35:58.500
رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فكفأ فكبر في نواحيها ودعا ولم يصلي ابن عباس رضي الله عنهما هنا ماذا؟ ناف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:35:58.550 --> 00:36:28.550
في الكعبة اصبح عندنا حديثان صحيح ان احدهما اثبت الصلاة والاخر نفى الصلاة فما دم نعم على هذه القاعدة نقول المثبت المثبت مقدم على ان في فتكون او فيكون قول بلال رضي الله عنه مقدما على قول ابن عباس طيب

87
00:36:28.550 --> 00:36:54.450
لاحظ ان عندنا ها هنا مرجحا اخر. احسنت. مباشر القصة مقدم على من لم يباشرها. نحن نقطع ان ابن عباس رضي الله عنهما ما دخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم لان ابن عمر جزم ان الذين دخلوا هؤلاء فقط وما دخل معهم احد غيرهم جزم بهذا. طيب

88
00:36:54.450 --> 00:37:24.450
فبلال باشر القصة وكان حاضرا في الكعبة وبالتالي فان معه آآ زيادة علم هو الذي باشرها وابن عباس ما باشره وبالتالي فهذا مرجح اخر ولكن قد يقول قائل وماذا انت فاعل مع ما خرج الامام مسلم في صحيحه من ان ابن عباس رضي

89
00:37:24.450 --> 00:37:51.100
الله عنهما نقل عن اسامة بن عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه اخبر ان النبي وسلم ما صلى في الكعبة الان عندنا ابن عمر يروي عن بلال الاثبات وابن عباس يروي عن اسامة النفي. هذا يقول صلى وهذا يقول لم يصلي

90
00:37:51.450 --> 00:38:18.150
فان كنت تقول هذا باشر القصة فللاخر ان يقول وهذا باشر القصة فلا نظر اذا الى هذا المرجح. نرجع الان الى المسألة الاولى بلال ها مثبت واسامة ناف فايهما يقدم

91
00:38:18.150 --> 00:38:43.600
قلنا القاعدة المثبت مقدم على النافي. لا سيما وان نفي اسامة رضي الله عنه يحتمل ان يكون راجعا الى امور. اولا ربما اسامة رضي الله عنه تأخر في الدخول. فدخل بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:38:43.600 --> 00:39:04.750
وبالتالي هو يحدث عما رأى هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كبر ودعا وما رآه صلى فقال لم يصلي بناء على  طيب احتمال اخر يحتمل انه لما اغلق الباب من عمر يقول اغلقوا الباب فكان ثمة

93
00:39:04.750 --> 00:39:24.800
ماذا ظلام فما تحقق من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هذا احتمال احتمال ثالث وهو انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اولا كبر ودعا فاخذ جانبا اخر ودعا

94
00:39:25.150 --> 00:39:48.600
اشتغل بالدعاء واذا بهذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرآه بلال احتمال رابع ان يكون حال بين رؤيته مع اغلاق هذا الباب احتمال ان يكون هناك قرية من سواري الكعبة حالت بين رؤيته

95
00:39:48.800 --> 00:40:15.650
اه اه والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي اذا تلاحظ ان عندنا احتمالات عدة تتعلق بماذا  بهذا النفي ولكنها لا ترد في ماذا؟ في الاثبات. الاثبات لا يعتوره احتمال. فكان جانبه ماذا؟ فكان جانبه ارجح. هذا كله ان سلكنا مسلك

96
00:40:16.400 --> 00:40:45.500
الترجيح والا فانه يمكن ان يقال انه تعدد تعدد النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ابان الفتح فدخل مرة فصلى فحدث بلال ودخل مرة فلم يصلي فحدث اسامة. واضح الخلاصة التي اريد ان اصل اليها انه بكل حال تجد ان جانبا مثبت

97
00:40:45.600 --> 00:41:05.600
ماذا؟ اقوى من جانب النا فيكون تكون تكون روايته او يكون الحديث المشتمل على ذلك ارجح. والله عز وجل اعلم الم قال والحاضر على المبيح عند القاضي. يعني القاضي يريد القاضي ابا يعلم

98
00:41:05.600 --> 00:41:31.200
نص على هذا في كتابه العدة وهذا مذهب اكثر الاصوليين. ان الحاضرة مقدم على المبيح. الحديث الذي اشتمل على نهي مقدم على الحديث الذي اشتمل على اباحة. طبعا المقصود بالاباحة يعني جواز

99
00:41:31.200 --> 00:42:01.950
الفعل وهذا يشمل عندهم المباح الاصطلاحي ويشمل ايضا المندوب ويشمل ايضا مكروه لان كل تلك يجوز ماذا؟ يجوز الفعل فيها ويجوز الترك. طيب قال العلماء يجوز الحاضر او قال الجمهور عفوا رواية الحاضر مقدمة على رواية المبين

100
00:42:01.950 --> 00:42:33.100
او الرواية الحاضرة مقدم مقدمة على الرواية المبيحة. عبر بما شئت. قالوا لان الحاضر احوط ولان ترك المباح اهون من فعل المحرم ولان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالتالي نحن الان امام نصين. احدهم

101
00:42:33.100 --> 00:43:03.400
ما يحرم والتحريم يقتضي وجوب الترك واخر يبيح والمبيح آآ يقتضي جواز الفعل. فانت بين ان تأخذ المبيح فتكون ربما وقعت في ماذا؟ في محرم. او ان تأخذ المحرم فتكون قد تركت

102
00:43:03.650 --> 00:43:31.000
فعل مباح واذا تركت فعل مباح ما ترتب على هذا كبير شأن لكن لو كنت وقعت في محرم ها هنا اشكال وبالتالي فاننا نقدم هذا الدليل الحاضر على الدليل على الدليل المبيح. وبعض اهل العلم رأى تقديما مبيح على الحاضر. اخذا بالتيسير. واخرون قالوا

103
00:43:31.000 --> 00:43:53.750
لا ننظر ها هنا الى ترجيح يعني من هذه الحيثية لا نظر في الترجيح فلا فرق بين حاضن ومبيح. والاقرب والله تعالى اعلم هو مذهب اهل العلم. تأمل معي مثلا في مثال مر بنا سابقا ولا بأس ان نعيده

104
00:43:53.800 --> 00:44:22.300
قول النبي او عفوا قول الله سبحانه وتعالى في مقام تعداد المحرمات قال وان تجمعوا بين الاختين. لاحظ كيف ان عموم هذه الاية يفيد منع كل اختين ان يجمع بينهما فدخل في هذا العموم ملك اليمين. فلا يجوز الجمع بين

105
00:44:22.450 --> 00:44:51.850
اختين لا يجوز وطأ اختين بالك اليمين لان الله نهى عن ذلك فقال وان تجمعوا بين الاختين يقابل هذا دليل مبيح وهو قوله او ما ملكت ايمانكم فقوله ما ملكت ايمانكم دخل في عمومه ماذا؟ دخل في عمومه

106
00:44:52.150 --> 00:45:18.200
كل ملك اليمين ولو كان ولو كان من ضمنهن الاختان ولو كان من ضمنهن الاختان. فتعارض ها هنا دليل مبيح ودليل حاضر. فما المقدم المقدم هو الدليل الحاضر. فنقول انه لا يجوز جمع لا يجوز الجمع بين

107
00:45:18.200 --> 00:45:48.200
اين آآ امتين آآ اختين فيطأهما الانسان لان النهي مقدم على الاباحة او لان الدليل الناهي مقدم على الدليل المبيح. هذا وجه والا ثمة اوجه اخرى ترجح جانب هذا القول. قال رحمه الله للمسقط للحد على الموجب له. ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. هنا ينبه

108
00:45:48.200 --> 00:46:19.350
به المؤلف رحمه الله الى ان من الناس من يجعل من المرجحات في المتن ترجيح الدليل المسقط للحد على الدليل الموجب للحد قال لا المسقط يعني لا نقول بهذا المؤلف رحمه الله ها هنا تابع في هذه المسألة ما عليه الموفق رحمه الله والموفق تابع

109
00:46:19.350 --> 00:46:45.000
عليه آآ الغزالي في المستشفى وكذلك القاضي ابو يعلى وغيرهم من اهل العلم. قالوا ان الدليلين متساويان فلا نظر في الترجيح من هذه الجهة. وهي انه متى ما كان هناك دليل اه اه موجب

110
00:46:45.000 --> 00:47:06.400
جبن للحد ودليل مانع من الحد مسقط للحد. فايهما نرجح يقول ايش؟ من هذه الحيثية لا ترجيح ابحثوا عن مرجح اخر انظر في شيء اخر اما من حيث كون هذا مسقط وهذا مثبت للحد هنا

111
00:47:06.600 --> 00:47:28.000
لا نظر قالوا لانه ليست احدى الروايتين باولى من الاخرى. ليست احدى الروايتين باولى من الاخرى الذي اثبت الحد هو الذي منع او اسقط الحد. كلاهما اه اه دليل معتبر فلا نظر ها هنا

112
00:47:28.000 --> 00:47:54.450
الى ترجيح من هذه الجهة و قال بعض العلماء ان الدليل النافي او الدليل المسقط للحد ارجح وبالتالي فمتى ما تعارض عندنا هذان الدليلان قدمنا الدليل المسقط وعلى هذا اكثر الاصوليين. الاكثر على

113
00:47:54.450 --> 00:48:23.700
اننا نرجح الدليل المسقط للحد. قالوا قال هؤلاء ان هذا الاسقاط يرجع الى امور اولا انه الاصل. فنحن ها هنا باقون على الاصل. والخروج عن هذا الاصل مشكوك فيه  فالاصل انه لم يثبت حد ويتقوى هذا بامر اخر

114
00:48:23.950 --> 00:48:50.200
وهو ان الحدود تدرأ بالشبهات وتعارض الادلة شبهة تدرأ بها الحدود الان عندنا دليلان متعارضان نقول ان هذا التعارض ماذا؟ شبهة تدرأ بها الحدود وبالتالي فاننا قدموا الدليل المسقطة للحد

115
00:48:50.350 --> 00:49:25.000
اه بالتالي يكون هو الارجح ويمكن ان يقال ايضا عندنا وجه ثالث وهو ان اسقاط الحد يتأيد بادلة ارادة اليسر بهذه الامة. اسقاط الحد يتأيد بادلة ارادة اليسر والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاخذا بادلة اليسر ورفع الحرج. نقول ان

116
00:49:25.000 --> 00:49:49.450
الاجانب الدليل المسقط للحد ماذا ارجح من جانب الدليل المثبت للحد. طبعا نحن نبحث في دليلين ثابتين نحن نبحث في دليلين ثابتين قبل هؤلاء صنف اه او فريق ثالث من اهل العلم قالوا اننا نقدم الدليل

117
00:49:49.450 --> 00:50:10.550
الى الموجب للحد على المسقط له. اذا عندنا ها هنا ثلاثة اقوال قول يقول هما سواء لا فرق ولا ترجيح من هذه الجهة. قول يقول نقدم ماذا؟ المسقط. قال اخرون او قال فريق ثالث

118
00:50:10.550 --> 00:50:42.350
قدموا الدليل الموجب للحد لانه مثبت. والمثبت مقدم على النافي ولانه ناقل عن الاصل. والاخر باق على الاصل طبعا اصحاب القول الثاني يقولون هذه الصورة مستثناة مستثناة عندنا من قاعدة تقديم المثبت على النافي ومن قاعدة الاخذ بالناقل عن الاصل لوجود ما

119
00:50:42.350 --> 00:51:07.250
يعارض ذلك مما هو اقوى كقاعدة درء الحدود بالشبهات. واضح؟ فالخلاف على كل حال في هذه المسألة حاصل بين اهل العلم. وقل مثل هذا في المثال الاخير قال ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. يعني لو تعارض عندنا دليلان

120
00:51:07.250 --> 00:51:36.250
احدهما يثبت الحرية. يعني يخرج آآ عن كونه رقيقا ويثبت الحرية له والاخر يقتضي الرق يقتضي بقاء الرقيق رقيقا فايهما نقدم؟ المؤلف تبعا لمن ذكرت لك يرى انه لا نظر ها هنا فهما سواء

121
00:51:36.250 --> 00:52:06.550
الدليل الذي اثبت آآ الحرية او الدليل الذي ابقى على الرق كلاهما سواء ولا ترجيح من هذه ولا ترجيح من هذه الجهة والمسألة فيها خلاف كالذي سبق قيل اننا نقدم المقتضي للرق لانه اخذ بالاصل لانه اخذ بالاصل والاصل

122
00:52:06.550 --> 00:52:32.450
اصل بقاء ما كان على ما كان. وقال فريق ثالث نقدم الموجب للحرية. لان الحرية هي الاصل في بني ادم. ولان الشرع يتشوف الى العتق الشرع يتشوف الى العتق. فهذان وجهان يرجحان جانب اثبات

123
00:52:32.600 --> 00:53:02.600
الحرية ولا سيما وان ذلك ناقل عن الاصل والناقل عن الاصل مقدم على المبقي على اصل على كل حال هذه بعض المرجحات المتعلقة بالمتن وآآ آآ العلماء يذكرون اكثر من هذا بكثير يعني المؤلف رحمه الله ذكر عندنا الناقل عن الاصل والمثبت او

124
00:53:02.600 --> 00:53:22.600
من النافي والحاضر على المبيح واشار الى مسألتين وما اخذ بهما وهنا يبحث العلماء ايضا في مسألة تقديم القول على الفعل متى ما تعارض قول على فعل فجانب القول اقوى. ايضا تقديم العام الذي لم يخص على

125
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
العام الذي دخله التخصيص. دخول التخصيص اضعف جانب العموم. لذلك جماهير الاصوليين على هذا اننا يقدم العام الذي الذي لم يدخله التخصيص يعني عمومه محفوظ على العموم الذي دخله التخصيص و

126
00:53:42.600 --> 00:54:02.600
اه ايضا قالوا المتن الذي علل فيه الحكم على المتن الذي لم يعلل فيه الحكم ويعني نص على العلة ونص على سبب الحكم لا شك انه مقدم على الاخر لانه يدل على ان الراوي اعتنى

127
00:54:02.600 --> 00:54:23.400
هذه الرواية وذكرها باتقان. وهذا مقدم على ما لم يذكر فيه العلة او السبب. في اشياء اخرى ذكرها العلماء ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في درس غد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

128
00:54:23.400 --> 00:54:24.006
عين