﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول والتقليد لغة وضع الشيء

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
في العنق محيطا به ومنه القلادة ثم استعمل في تفويض الامر الى الغير كأنه ربطه بعنقه واصطلاحا قبول قوله الغير بلا حجة فيخرج بالاخير قوله صلى الله عليه فيخرج فيخرج بالاخير قول لكم عندكم بالاخير

3
00:00:40.150 --> 00:01:10.150
غريبة انا ما عندي انا عندي فيخرج الاخذ. لكن على كل حال حطوها نسخة فيخرج الاخذ ها؟ طيب. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيخرج بالاخير قوله صلى الله عليه وسلم لانه يعني انت ما في الاخذ؟ لا لا ما في شي اه لا الاقرب والله اعلم انه الاخذ

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم. اما فيخرج بالاخير قوله مم نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فيخرج الاخذ بقول فيخرج الاخ الاخذ بقوله فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم. فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة في نفسي. والاجماع كذلك

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
طيب احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:02:00.150 --> 00:02:30.150
واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا هو الشطر الاخير او الموضع الاخير من هذه الرسالة القيمة في علم اصول الفقه. وهي قواعد الاصول ومعاقد الفصول

7
00:02:30.150 --> 00:03:10.150
وعقد المؤلف رحمه الله في هذا الموضع مسألة التقليد وهكذا جرت عادة الاصوليين. يعطفون الكلام عن التقليد. على الكلام عن الاجتهاد فان المكلفين يدورون على هذين الوصفين الاجتهاد والتقليد. فالمكلف اما مجتهد وله احكامه. واما مقلد

8
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
وله احكامه. قال رحمه الله التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به ومنه القلادة يقال للقلادة التي تضعها المرأة او توضع على عنق الحيوانات يقال لها قلادة لانها تحيط

9
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
اذا وضعت على عنق فانها تحيط بالعنق. اذا كل ما وضع على الشيء محيطا به فانه يكون قلال ومنه قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد تلك الاشياء التي كانوا والتي يشرع وضعها على الدواب التي جعلت هديا يعلق النعال

10
00:04:10.150 --> 00:04:40.150
ونحوها حتى يعرف انها هدي اذا بعثت الى الحرم و قال رحمه الله ثم استعمل في تفويض الامر الى الغير كانه ربطه بعنقه. لان على سبيل استعارة فانه يقال ان فلانا قلد الامر فلانا يعني انه

11
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
ماذا؟ يعني انه فوضه فيه. فالتقليد على ما سيأتي قبول قول الغير بلا حجة لوحظ فيه هذا المعنى من عدة جهات. اما من جهة ان المقلد جعل قول مقلده شيئا ملتزما به

12
00:05:10.150 --> 00:05:40.150
كانه قلادة في عنقه. فسمي هذا ماذا؟ تقليدا. او من جهة ان المقلد فوض امر ما قلد فيه الى المقلد فوض امر ما قلد فيه الى المفوض. فالامر عندك وانا لك تبع. والذي تفتي به او تقول به

13
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
انا امضي عليه فهو قد فوض الامر الى الذي قلده. او يمكن ان يقال وجه ثالث وهو ان المقلد كانه جعل في عنق المقلد اثم غشه لو انه غشه في فتواه. كأنه

14
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
يقول له انا اجعل الحجة عليك واعلم ان الاثم عليك لو انك غششتني فكأنه آآ يطوقه الاثم يطوقه الاثم في حال انه اه غشه في فتواه او لم اه يبين له الحق فيما قلده فيه

15
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
على كل حال المهم عندنا ما هو التقليد في الاصطلاح؟ عرف المؤلف التقليد في الاصطلاح فقال قبوله وقول الغير بلا حجة. التقليد عرف بتعريفات اصطلاحية كثيرة ولا يكاد يسلم منها

16
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
تعريف من قدح. مما قدح به في هذا التعريف قول المؤلف الغير. فان ادخال ال على كلمة غير قد اباه بعض اهل العربية قالوا ان غير مغرقة في الابهام فلا تقبلوا التعريف

17
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
الغير يقولون هذه ليست صحيحة من جهة اللغة. تقول غير لكن لا تقول الغير لكن على كل حال توسع الناس في استعمال هذه الكلمة والنووي رحمه الله في اه كتابي في اه تهذيب الاسماء واللغات. ذكر تخريجا اه

18
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
لهذا الاستعمال يصح به ادخال على غير وقل مثل هذا في بعض وبعض الكلمات التي هي مغرقة في الابهام آآ النووي رحمه الله ذخر تخريجا ذكر تخريجا لذلك فصحح مثل هذا الاستعمال ان كنت طالب فائدة فارجع اليه في الجزء الثاني

19
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
من تهذيب الاسماء واللغات. هذا التعريف قبول قول الغير بلا حجة تابع فيه المؤلف رحمه الله من تقدم كالموفق ابن قدامة رحمه الله هو نفسه ايضا تجده في المستصفى للغزال

20
00:08:40.150 --> 00:09:10.150
وكذلك عند ابي الخطاب في التمهيد وكثير من اهل العلم. فهو من اشهر التعريفات. قال قبول قول الغيري بلا ما حجة؟ الحجة هي الدليل. يعني ما يفيد الحجية بذاته بلا واسطة ما يفيد الحجية بذاته بلا واسطة وآآ قبول هذا

21
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
قول الذي هو قول الغير من غير ان يكون هذا القول حجة. يعني يفيد الحجية بذاته. يفيد الحجية بذاته ومعلوم ان اقوال العلماء من حيث كونها اقوالا لهم لا تفيد الحجية من ذاته

22
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
واضح؟ فصار الاخذ بها تقليدا صار الاخذ بها تقليدا لاحظ معي يقول قبول قول الغير بلا حجة. يعني بلا كونه حجة. الذي هو قول الغير من غير ان يكون هذا القول حجة. وكل كلام الناس ليس حجة

23
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
الا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاجل هذا استثنى اه قوله فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة في نفسه. وبالتالي قبولك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. لماذا؟ لانه لا ينطبق عليه التعريف. لان قول النبي صلى الله عليه

24
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
سلم حجة في نفسه وبالتالي انت اخذت بالحجة وليس انك اخذت بقول بلا حجة. انت بالحجة وليس انك اخذت قولا بلا حجة. وقل مثل هذا في الاخذ بقول اهل الاجماع كذلك انت اخذته بالحجة وبالتالي فلا يعد قبول آآ قول المجمعين

25
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
لا يعد لا يعد من التقليد في شيء. لعل التعريف الاحسن والاوضح ما ذكره الفتوح في شرح الكوكب من ان التقليد هو اخذ قول الغير من غير معرفة دليله قول او قبول اه او اخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله. هذا اوضح

26
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
فكوني اخذ بقول احد من الناس من دون ان اعرف الدليل بل لمجرد انه افتاني او عرفت قوله فالتزمت به هذا تقليد. من غير معرفة الدليل. اذ لو عرف الدليل وعرفت

27
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
وعرف وجه الاستنباط خرج الاخذ من كونه ماذا؟ مقلدا الى كونه متبعا الى كونه متبعا. فان اخذ القول مع معرفة دليله هذا اتباع. ومعرفة او الاخذ بالقول من غير معرفة الدليل هذا تقليد. اذا ينبغي ان يفرق بين الامرين. نعم

28
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
الله اليكم قال رحمه الله فيخرج بالاخذ قول فيخرج بالاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة في نفسه والاجماع ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقليد كالاصولية وما يسوغ فيه وهو وهو الفروعية

29
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
وما يسوغه فيه وما يسوغه وهو الفرعية. طيب. فقال بعض القدريات يلزم العامي النظر في دليل الفروع ايضا وهو وباطل بالاجماع. وقال ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام. يلزمه؟ يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها. مما اشتهر

30
00:13:00.150 --> 00:13:30.150
بلا كلفة فيه. احسنت. نقل المؤلف هنا كلاما لابي الخطاب في كتابه التمهيد وقد نص عليه في اواخر الجزء الرابع والمؤلف ساقه بمعناه وليس هذا لفظ ابي الخطاب انما اجمله او اختصره المؤلف رحمه الله. يقول ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين ما لا

31
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
فيه التقليد كالاصولية. مراده بالاصولية المسائل الاصولية. ذكر الوصف وحذف الموصل مراده المسائل الاصولية او العلوم الاصولية. والضرب الثاني ما يسوغ فيه التقليد وهو العلوم الفرعية او المسائل الفرعية. انتبه رعاك الله الى ان مصطلح الاصول ها هنا

32
00:14:00.150 --> 00:14:30.150
يراد به مسائل الاعتقاد. لا مطلقا لا يراد كل مسائل الاعتقاد. انما مراده رحمه الله اصول الاعتقاد. وهي او ضابطها ما يكون به المرء مسلما ما يكون به المرء مسلما ما يصح به ايمانه. هذا هو الذي نبحث فيه. وذكر ابو الخطاب رحمه الله تلك

33
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
المسائل بانها معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة. هذه الامور التي لا يكون الانسان مسلما الا بها وبالتالي بقية مسائل الاعتقاد التي هي دون ذلك هذه حكمها حكم الفروع ما تدخل معنا يعني لو انه

34
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
سأل عالما عن مسألة من فروع مباحث اليوم الاخر مثلا فاجابه فاخذ بقوله هذا داخل عندنا في ماذا في الضرب الثاني الذي هو المسائل الفرعية انما نحن نبحث هل يصح ان يقلد المقلد في اصل الدين

35
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
الذي يصح به ايمانه ام لا؟ نقل المؤلف رحمه الله عن ابي الخطاب ماذا؟ ها ان هذا لا يسوغ فيه التقليد. مراده بقوله لا يصوغ يعني لا يصح التقليد في هذه المسائل. انما

36
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
على الانسان ان يعلم هذه المسائل بدليلها. لا بد ان يعلم المسائل بماذا؟ بدليل يخرج عن حيز التقليد. يخرج عن حيز التقليد. هذه المسألة مسألة اه التقليد في العلوم الاصولية او كما هو الوصف او الرسم الاشهر

37
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
التقليد في العقيدة هل يصح ان يقلد الانسان في عقيدته في توحيده ام لا؟ تنبه اولا الى ان هناك فرقا بين تقرير اهل السنة لهذه المسألة وتقرير اهل البدع المتكلمين حذاري من الخلط اهل السنة اذا تكلموا في هذه المسألة فلهم مأخذ

38
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
كلمونا اذا تكلموا في هذه المسألة فلهم مأخذ يعني المتكلمون اذا قالوا انه لا يجوز التقليد في آآ العقيدة او في الاعتقاد وانه لابد ان يكون الايمان عن نظر واستدلال فان مرادهم بذلك النظر او الاستدلال العقلي الذي قرروه

39
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
واشهر ذلك ما يتعلق بدليل حدوث الاجسام او دليل الاعراض او دليل حلول الاعراض الحوادث لها تعريفات او هذا الدليل له تعريفات شتى. يقولون لا يكون الانسان مؤمنا حتى يكون ايمانه

40
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
عن طريق الاستدلال العقلي لابد ان يعرف هذا الدليل ويسلم به حتى يكون ماذا ايمانه صحيحا مثلا اذا اخذنا بالدليل الاشهر او بالنظر الاشهر يقولون حتى تكون مؤمنا لابد ان

41
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
ايمانك على هذا الدليل وهو دليل حدوث الاجسام او دليل حدوث العالم او دليل حلول الاعراض والحوادث وهو مبني على ماذا مبني اولا على حدوث الاعراض. ثم على ان كل حادث لابد له من محدث ثم

42
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
ان المحدث هو الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل مبني على ماذا؟ ثلاثة اسس. ماذا؟ حدوث الاعراب حادثة. ثانيا كل حادث لابد له من محدث ثالثا الله عز وجل هو المحدث. فثبت اذا ان

43
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
عالم حادث وان الصانع قديم. طيب كيف نثبت الاساس الاول وهو اكبر اشكال. لابد من معرفته كيف نثبت ان الاعراض حادثة؟ يقولون اولا نثبت وجود الاعراض. ثانيا نثبت حدوث الاعراض

44
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
ثالثا نثبت قيام الاعراض في الاجسام. رابعا نثبت ان ما لا ينفك عن الحوادث ولا يسبقها فهو حادث الخلاصة ان الاعراض حادثة والاجسام حادثة والعالم مكون من هذه الاجسام والاعراض

45
00:19:00.150 --> 00:19:30.150
التي تقوم بها فثبت ان الاعراض حادثة. ما رأيكم؟ لا يصح ايمان الانسان حتى يكون ايمانه مبنيا على هذا الدليل. ولاحظ انني اختصرته لك واعتصرته لك اعتصارا. والا فالكلام فيه اطول كل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرتها لك فان عليها ادلة وايرادات وردود

46
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
في بحث طويل يجب على كل انسان ان يكون ايمانه مبنيا على ذلك والا فهو بين طيب على قولين اما ان يكون غير مؤمن اصلا كافر او وهؤلاء كانوا اهون حكما على المسلمين قالوا فاسق. هل هذا الاستدلال

47
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
مما كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعلمونه الامم وبالتالي فلا يقبلون من احد ايمانا الا به؟ الجواب لا والذي نفسي بيده ولا يخالف في هذا الا مكابر. هذه او هذا الكلام والكلام في الاعراض والاجسام. نحن نقطع

48
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام ما دعوا الناس اليه. ونحن نقطع ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ومع عرفوه ولا تكلموا به. وهم سادة المؤمنين واكملوا المؤمنين ايمانا

49
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
اذا البحث في التقليد في العقيدة عند المتكلمين له مأخذه البحث عند اهل السنة له مأخذه. هذا عند المتكلمين وهذا المسلك لا شك انه غير صحيح. وانه مخالف لطريقة الانبياء عليهم الصلاة

50
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
والسلام. نأتي الان الى البحث عند اهل السنة والجماعة. هل يجب ان يكون الاسلام او الايمان او الاخذ او عفوا الاعتقاد مبنيا على دليل او يصح ان يكون عن تقليد للناس في هذا الموضع كلام كثير. منهم من يحرم التقليد ومنهم من يوجب التقليد

51
00:21:40.150 --> 00:22:20.150
ومنهم من يجوز التقليد في بحث طويل. والحق في هذه المسألة هو ان الواجب الوصول الى اليقين باي طريق كان اعيد الواجب الوصول الى اليقين باي طريق كان المقصود ان يكون ايمانك لا ارتياب فيه ولا شك. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم

52
00:22:20.150 --> 00:22:50.150
لم يرتابوا. قال الله جل وعلا عن المنافقين وارتابت قلوبهم. فهم في ريبهم يترددون. حتى يكون ايمانك صحيحا لابد ان يكون ايمانك مستقرا. خاليا من الشك. وبالتالي باي وسيلة حصل اليقين واندفع الارتياب والشك فالايمان صحيح. اذا

53
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
انت سمعت الايات والاحاديث فبنيت ايمانك ويقينك على ذلك فالحمد لله. اذا كنت نظرت في الايات السماوية والارضية وصلت الى يقين بذلك فالحمد لله. اذا كنت سمعت عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه

54
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
سلم فصدقتها فالحمد لله. اذا سألت احدا من اهل العلم فاجابك فشرح الله صدرك للايمان. واعتقدت كما اخبرك به من الحق من صحة دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله اذا كنت نشأت بين المسلمين

55
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
وشرح الله صدرك للايمان. فكنت على يقين بصحة هذا الدين وبصدق رسول بالعالمين صلى الله عليه وسلم وبتوحيد الله عز وجل في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته فالحمد لله اذا المقصود

56
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
حصول اليقين الذي هو كما درسنا وكما علمتم انه احد شروط لا اله الا الله لا ينتفع قائلها الا بشروط ومنها اليقين المنافي للشك فباي وسيلة وصل الانسان الى اليقين يكون قد ادى الواجب عليه وصح بذلك اسلامه

57
00:24:20.150 --> 00:24:50.150
وفي مقابل ذلك ما رأيكم لو ان انسانا كافرا قال انا اسلم بان فلانا سيسلم. فانا اقلده ولو ترك الاسلام لتركته. ما رأيكم نقول هذا التقليد لا ينفع لم؟ لا لكونه تقليدا لا ولكن لعدم حصول

58
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
اليقين. من كان عنده يقين وتصديق فانه لا يقول هذا القول. هذا الذي يتنزل عليه كلام المانعين من التقليد من المحققين من اهل العلم. ارادوا هذا التقليد المحض الذي لا

59
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
ايصاحب اليقين ولا يرافقه يقين. من كان شأنه كذلك فان هذا التقليد لا ينفعه واضح؟ اما من وصل الى اليقين باي طريقة كانت ولو انه سمع احدا من اهل العلم او دعاه انسان

60
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
الله صدره للايمان فامن بذلك فالحمد لله. ولذا لم يزل المسلمون منذ عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم. يدعون الى الله جل وعلا. ويجوبون الافاق ويبلغون دين الله

61
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
الناس الى الحق يشرحون لهم هذا الدين. فالناس تدخل في دين الله. تدخل في دين الله افواجا انهم صدقوا وشرح الله صدورهم لا سيما وان هذا الدين هو دين الفطرة. واضح؟ فالامر يسير ولله الحمد والتصديق

62
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
بذلك غير عسير. حصول اليقين ليس امر صعب ومتعسرا. بل هذا هو الذي يوافق ماذا؟ الفطرة. فمتى حصل ادنى تنبيه من وفقه الله عز وجل فانه ينشرح صدره لهذا الحق فيقبل ويذعن ويصبح ايمانه راسخا ولذا

63
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
لو نظرت فانك ربما تجد عند بعض العامة الذين ليسوا طلاب علم من التمسك باهداب الدين ما ربما لا تجده عند بعض طلبة العلم مع انهم ماذا؟ غير مجتهدين. واضح؟ اذا هذا هو التحقيق في هذه المسألة التي

64
00:26:50.150 --> 00:27:20.150
كثر الخوض فيها. الواجب ماذا؟ حصول اليقين او الوصول الى اليقين. ها بالنظر عن وسيلة ذلك باي وسيلة كان ذلك فان الامر يكون او ان الايمان يكون صحيحا طيب قال وما يسوغ يعني هذا الضرب الثاني هناك مسائل هناك علوم يصوغ يجوز فيها التقليد قال

65
00:27:20.150 --> 00:27:50.150
وهي الفروعية اذا هي مسائل الدين التي دون ما سبق. مسائل الدين التي هي ماذا؟ دون ما سبق هذه لا شك انه يصوغ يجوز فيها التقليد. ونقل رحمه الله في الروضة الاجماع على ذلك. قال يصوغ التقليد في ذلك بالاجماع. قد يقول قائل

66
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
كيف يكون الاجماع وقد نقل المؤلف عن بعض القدرية؟ المخالفة. فقال وقال بعض القدرية الزموا العامي النظر في دليل الفروع ايضا. كيف يصح الاجماع مع وجود هذه المخالفة؟ اه احسنت

67
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
خلاف ذوي الاهواء غير معتبر. هذا القول باطل كما ذكر المؤلف رحمه الله بالاجماع قاله كما نقل ابو الخطاب في التمهيد بعض معتزلة بغداد. ومثل هؤلاء لا عبرة بوفاقهم فضلا عن فضلا عن خلافهم. يقول لك التقليد لا يصلح. ليس لي او لا يسوغ لاحد ان

68
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
ان يأتي فيسأل عالما ما حكم كذا؟ فيقول له يجوز. لا يجوز لك ان تأخذ بهذا. بل يجب ان تسأل عن الحجة ثم ان تقتنع بها. ولو كان في الحجة ما فيها من اه شيء من الغموض مثلا

69
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
ان تكون يكون المأخذ ماخذا قياسيا لابد ان يفهمه العامي ولابد ان يدركه وبالتالي هذا يتطلب ماذا تحصيل آآ السبب الذي تكون به المكنة لادراك الحجة. صح ولا لا؟ حتى يتمكن من ادراك الحجة لا

70
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
لابد ان يكون عنده ماذا؟ قدر من العلم حتى يصل الى ذلك. وبالتالي يصبح الناس جميعا مطالبين بالوصول الى درجة الاجتهاد او ما هو قريب من ذلك. لا شك ان هذا القول باطل غير صحيح. لامور. اولا لانه مخالف

71
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
للاجماع فلم يزل الناس من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم يأتي العامي فيسأل العالم عن حكم المسألة فيفتيه يجوز او لا يجوز ولا يذكر له الدليل على ذلك. وهذا اطباق على ان هذا

72
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
القدرة كاف والحمد لله. وان الجواب من اهله تقوم به الحجة على العام ثواب من اهله في هذه المسائل تقوم به الحجة على العامي. وبالتالي مخالف الاجماع لا شك انه

73
00:30:20.150 --> 00:30:50.150
قد ابطل وخالف الحق. وامر ثان وهو انه لو طولب العامة بتحصيل اه ادوات الاجتهاد لتعطلت الحياة. تخيل كل الناس مطالبون بماذا؟ بان يجلسوا للعلم لان تحصيلك لدرجة الاجتهاد يحتاج الى عمر اليس كذلك؟ يحتاج الى اجتهاد وبالتالي اهل الزراعات واهل

74
00:30:50.150 --> 00:31:10.150
التجارات واهل الصناعات ينبغي ان يتركوا ذلك حتى يحصلوا درجة الاستنباط والاجتهاد وفهم الحجج ومثل هذا لا تأتي به الشريعة لان في هذا تعطيلا لماذا؟ لمصالح الناس وتكديرا عليهم في حياتهم. شريعتنا لا تأتي بمثل هذا

75
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
المشقة وقل ايضا امرا ثالثا سلمنا جدلا بانه لا بد ان ان يجتهد في طلب العلم حتى يصل الى هذه الدرجة. ماذا لو نزلت به نازلة اثناء الطلب ماذا سيصنع؟ لو نزلت به نازلة طولب فيها بحكم لله جل وعلا ماذا يصنع؟ ما عندنا الا ان نقول له

76
00:31:40.150 --> 00:32:10.150
الطل الحكم ولا تصنع شيئا حتى تصل الى الدرجة التي تستطيع ان تفهم بها الحجة وهل يقول هذا من شم رائحة للفقه؟ اجيبوا لا قطعا ثم انه يقال ايضا ان الادلة الشرعية قد دلت على وجوب ان

77
00:32:10.150 --> 00:32:30.150
سأل الجاهل وان يأخذ بما يفتيه من افتاه. دون اشتراط قدر زائد. اليس الله سبحانه وتعالى الا يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا شك انه اذا امر الله عز وجل بالسؤال

78
00:32:30.150 --> 00:32:50.150
فان هذا يستلزم قبوله قبول الجواب. اذا توجه السؤال الى محله. وبالتالي فالله جل على ما اشترط شيئا اخر؟ ايضا مما يدل على انه يصوغ الاجتهاد عفوا على انه يسوء

79
00:32:50.150 --> 00:33:10.150
التقليد لمن كان جاهلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الامام احمد وابو داوود ابن ماجة وغيرهما جاء من رواية جابر من رواية ابن عباس رضي الله عنهم وفيه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه

80
00:33:10.150 --> 00:33:30.150
وسلم كان مع اصحابه في سفر فشج رأسه بحجر. فاحتلم. وجب عليه الاغتسال سأل اخوانه قال ايجزي عني ان اتيمم؟ رجل مجروح ربما يؤذيه الماء. قالوا لا نجد لك رخصة

81
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
فاغتسل فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. شفاء العي يعني شفاء الجهل. العي هو الجهل. الجهل شفاء

82
00:33:50.150 --> 00:34:10.150
وبماذا؟ بسؤال اهل العلم. هؤلاء افتوا بغير علم. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الواجب كان ان يسأل الجاهل. واضح؟ فهذا دليل على انه يسوغ التقليد للجميع

83
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
وقل مثل هذا فيما خرج الشيخان في صحيحيهما من حديث قبض العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا العلم انتزاعا ينتسعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا تأمل معي

84
00:34:30.150 --> 00:35:00.150
اي قال فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. مفهوم ذلك انهم لو افتوا بعلم لكانوا على هدى ولوجب قبول قولهم. اذا هذا دليل على انه يصوغ التقليد للجاهل التقليد للجاهل. الحق في مسألة التقليد وسط بين طرفين. بين

85
00:35:00.150 --> 00:35:30.150
من يجعل اقوال العلماء كانها قول المعصوم صلى الله عليه وسلم فانه لا يقدم على هذا القول قولا ولو كان قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء التعصب والتقليد الاعمى ومسلكهم مذموم بالاجماع. وفي مقابل هذا طرف

86
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
طن اخر وهو الطرف الذي اهدر كلام العلماء ولم يرفع رأسا بكلام اهل العلم فصار يخبط خبط عشواء في مسائل الشرع وهو ليس اهلا للاجتهاد ولا للنظر. والحق في الوسط

87
00:35:50.150 --> 00:36:20.150
الحق كما قال محققوا اهل العلم ان ان التقليد سائغ في الجملة. التقليد ماذا سائغ في الجملة. وثمة تفصيلات سيأتي الكلام عنها قريبا. ان شاء الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره لحظه. وقال ابو الخطاب قبلها

88
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقال ابو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام ونحوها مما اشتهر بلا كلفة فيه. طيب هذه المسألة ملحقة عند اهل العلم بالمعلوم من الدين بالضرورة او بمسائل الاعتقاد اذا تطرقوا لتلك تطرقوا لهذه

89
00:36:40.150 --> 00:37:10.150
وابو الخطاب رحمه الله آآ فسر هذه قال كالصلاة والزكاة والصيام والحج موفق رحمه الله صاغ ذلك بقوله آآ يلزمه معرفة اصول العبادات. آآ يعني لا يسوغ التقليد باختصار ابو الخطاب وغيره من اهل العلم يقولون انه

90
00:37:10.150 --> 00:37:40.150
لا يصوغ التقليد في اركان الاسلام. لا يصوغ التقليد في اركان الاسلام. فهذه المسألة ملحقة بمسألة التقليد في العقيدة والصواب في ذلك كما تقدم الواجب الجزم واليقين بوجوب هذه العبادات باي وسيلة كان ذلك باستدلال او تقليد او غير ذلك كل ذلك كاف في حصول

91
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
واجب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه باشتهاره بالعلم والدين او بخبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل فان جهل حاله لم يسأله. وقيل يجوز فان كان في البلد مجتهدون

92
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
تخير وقال الخرق الاوثق في نفسي. طيب. هنا مسألة وهي من الذي يستفتيه العامي نسأل من؟ انا انسان عامي نزلت بي نازلة مسألة طلاق مسألة بيع وشراء آآ حصل عندي مشكلة في آآ سهو في الصلاة اسأل من

93
00:38:30.150 --> 00:39:00.150
المسألة تتفرع الى ثلاث احوال. سؤال من آآ علم انه اهل قل لي الفتوى وبالتالي يقلد قوله. والثاني سؤال من علم جهله وانه ليس اهلا فتوى والحال الثالثة سؤال من جهل حاله لا ادري هل هو اهل لان يسأل فيجيب

94
00:39:00.150 --> 00:39:30.150
ام لا؟ طيب. اما الحال الاولى وهي من علم انه اهل للاستفتاء والتقليد وهذا بدون خلاف يصوغ ماذا؟ سؤاله واستفتاؤه وتقليده واضح؟ طيب قد يقول قائل كيف اعرف انه كذلك؟ كيف اعرف انه يجوز لي او ان هذا الانسان اهل

95
00:39:30.150 --> 00:40:00.150
لان اسأله الجواب ان ذلك راجع الى قرينة الحال. والمؤلف رحمه الله ذكر امرين قال لاشتهاره بالعلم والدين. من كان من اهل بلد فانه لا يغيب عن علمه ان فلانا آآ من اهل التقوى والصلاح والعلم والاجتهاد. فيشتهر امره

96
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
عند الناس ويتسامع الناس حالة وبالتالي فانه يسوغ تقليده. قال او بخبر عدل بذلك جئت الى هذا المسجد وانا ما ادري احتجت الى احتجت الى سؤال فاخبرني شخص اثق به

97
00:40:20.150 --> 00:40:50.150
لان ذاك الشيخ آآ اهل لان تستفتيه اذهب اليه. اخبرني عدل فاخذته بخبره ايضا يمكن ان نضيف الى ذلك تصدر المفتي للافتاء مشهد من اهل العلم دون انكار. كونه متصدرا للافتاء والعلماء يرون هذا

98
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
ولا ينكرونه فهذا ايضا كاف بقرينة الحال هو ماذا؟ اهل ان يسأل او يستفتى. اذا المقصود ان بقرينة الى انه ماذا؟ عالم وليس وليس جاهلا. طيب مثل هذا واظح لا اشكال فيه

99
00:41:10.150 --> 00:41:40.150
اه يجوز او يجب علي ان اسأل من كانت هذه حاله. طيب. الحال الثاني من علم جهله قال لا من عرف بالجهل وهذا اوضح من ان يستدل عليه وهو ان الجاهل لا يجوز ان يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا سألوا اذ لم يعلموا

100
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
لا يجيب الانسان وهو غير عالم كذلك قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر استفتاء ماذا؟ الجاهل الذي يتكلم بغير علم. وهذا بين

101
00:42:00.150 --> 00:42:30.150
واضح وما اكثر الذين يفتون بغير علم يا ايها الاخوة بل والله في مسائل يوجل او يتردد كثير من العلماء من الافتاء فيها تجد بعض الجهال يسابق اليها ولا يتردد مرة آآ سألني شخص عن

102
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
من مسألة تتعلق بالطلاق بالثلاث. وهذه المسألة يحجم عن الكلام فيها كثير من العلماء لا يجيبون فيها بل من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. سفيان بن عيينة على جلالة قدره ما كان يفتي في الطلاق اصلا

103
00:42:50.150 --> 00:43:20.150
آآ قلت له عليك ان ترفع الامر الى جهة آآ الاختصاص وهي الافتاء. المهم انني آآ اخبرت احد الاشخاص بذلك وهو يعني طويلب علم صغير. فمباشرة بادر الجواب قال الامر سهل. الجواب كذا وكذا وكذا. بمنتهى كما يقولون السهولة يعني. وهذا كثير

104
00:43:20.150 --> 00:43:50.150
مع الاسف الشديد ما اكثر ما يستفتى من ليس اهلا يا اخوتاه. الان ربما تنزل بانسان نازلة فيطلق ولا اه يسأل عن مسألة معاملة في البنوك يرسلها بالواتس الى ها اصدقائه في العمل ولا زملائه في الدراسة يجوز ولا ما يجوز؟ والذي يأتيه يمكن اول جواب

105
00:43:50.150 --> 00:44:10.150
خلاص يأخذ به. فهذا يا اخواني لا يجوز. المسألة دين. الله جل وعلا امر باتباع ما انزل الينا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. فهذا من التساهل المقيت مع الاسف الشديد ان

106
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
يخرج الانسان الى الشارع اطرف انسان يسأله ويقول خلاص انتهى الامر والعهدة عليه لا والله لست بمعذور الصورة او الحالة الثالثة وهي من جهل حاله. دخلت الى هذه المدينة وانا لست من اهل

107
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
ولا اعرف احدا فيها. ورأيت شخصا ترددت. اهو عالم او جاهل؟ هل لي ان اسأله؟ وانا اجهل حاله ام لا؟ قال فان جهل حاله لم يسأله. يعني لا يستفتيه. وبالتالي ليس لك ان

108
00:44:50.150 --> 00:45:20.150
تقلده لانه مجهول الحال. الواجب ان تعلم حاله وها هنا قاعدة كل من وجب قبول قوله وجبت معرفة حاله تعيدها يا عبد الرحمن؟ كل من وجب قبول قوله ها؟ وجبت

109
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
معرفة حاله. من كان مجهول الحال لابد ان يعلم حاله لم؟ لان الله جل وعلا انما شرع لنا سؤال اهل الذكر. الم يقل الله سبحانه فاسألوه اهل الذكر ان كنتم

110
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
انتم لا تعلمون واهل الذكر هم اهل العلم. ما قال الله جل وعلا اسألوا اي احد. اليس كذلك؟ اذا لابد من التحقق ان من اسأله من اهل الذكر والا لا يجوز لي ان اسأله. ثم انا حينما اترك سؤالا

111
00:46:00.150 --> 00:46:30.150
اخذ بالغالب. وهل الغالب على الناس؟ الاجتهاد او عدمه؟ يعني ما شاء الله اكثر الناس مجتهدون علماء؟ ولا العكس؟ ما اقل العلماء؟ وبالتالي فانا حينما لا اسأل هذا مجهول الحقته بماذا؟ الحقته بالغالب فثمة قرينة ارشدتني الى ما اتخذ من موقف

112
00:46:30.150 --> 00:47:00.150
واضح؟ وهو الالحاق ها؟ بالغالب. الالحاق بالغالب. فبالتالي من جهل حاله لا يجوز سؤاله. قال وقيل يجوز. لان في الاصل في المسلمين السلام والعدالة ها؟ الاصل في المسلمين السلامة والعدالة الناس عدول الا ان يظهر خلاف ذلك

113
00:47:00.150 --> 00:47:30.150
بالتالي اذا وجدت شخصا جهلت حاله فلك ان تسأله وهذا القول ضعيف. فالعدالة شيء والعلم شيء اخر. السلامة من القادح شيء والعلم شيء اخر. الاصل ان الناس آآ على السلامة احوالهم مبنية على السلامة ولا يجوز ان نتهم احدا بشيء يقدح في دينه او مراء

114
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
مروءته الا بدليل. الاصل عدم ذلك. اما العلم فانه شيء وجودي لا بد من حصوله. والله على الناس انهم لم يحصلوا هذه الدرجة بل في اخر الزمان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
عن فشو الجهل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يفشوا القلم ويقل العلم القلم يفشو اسباب التعلم من القراءة والكتابة تحصل في اخر الزمان. وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله

116
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
الله عليه وسلم فهذا الزمان من لا يعرف القراءة والكتابة واسباب التعلم اقل القليل اليس كذلك؟ فشى القلم لكنه في مقابل ذلك ماذا؟ قل العلم واعظم العلم واهمه العلم بتوحيد الله عز وجل

117
00:48:30.150 --> 00:49:00.150
والعقيدة وهذه مع الاسف كثير من الناس جهال آآ فيها بل ربما وقعوا فيما الحق مع الاسف الشديد. المقصود اذا انه ان علم انه اهل للاستفتاء استفتي ان علم انه جاهل لم يستفتى. ان جهل حاله ها لم يستفتى. قال فان كان في البلد مجتهد

118
00:49:00.150 --> 00:49:30.150
هنا تخير هذه مسألة مهمة. ماذا اصنع اذا كان في البلد علماء عدة؟ اسأل هل علي ان ان هل علي ان ابحث عن الاعلم والافضل؟ ولا يجوز ان اسأل من دونه او يجوز لي ان اسأل من تيسر. الفاضل او المفضول. الاعلم او من هو

119
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
دون هذا هو محل البحث. من اهل العلم من قال ان الانسان يسأل ما من تيسر نزلت به نازلة التقى بشيخ او عالم في هذا المسجد النبوي مثلا فسأله تيسر له

120
00:49:50.150 --> 00:50:20.150
سبب سؤاله فسأله الحمد لله يكفي. او وهو القول الثاني لا. اذا كان عندنا اثنان في البلد وعلم بقرينة الحال ان احدهما اعلم ليس لي ان اسأل سواه هذان قولان لاهل العلم في المسألة انه يخير فيجوز بالتالي ان يسأل المفضول. والثاني لا

121
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
لابد ان يبحث عن الافضل والصحيح الاول انه لا يجب عليه سؤال الافضل والاعلم ولو اننا طردنا القول الاخر لاصبح لا يستفتى احد لا اجتمع الناس كلهم على شخص واحد وبقية العلماء

122
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
ما حصل لهم استفتاء وهذا بخلاف الامر العملي الذي كان عليه الحال في عهد السلف الصالح من لدن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتون في العلم. اليس كذلك؟ ومع ذلك فكان التابعون يسألونه

123
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
من تيسر يسألونه من تيسر ان وفق لهم آآ ابن عمر او تيسر لهم سؤال ابن مسعود او حصل لقاء لابن عباس سئل وما كان ماذا؟ يتركون سؤال هؤلاء حتى يصلوا الى حتى يصلوا الى الاعلم في ادلة اخرى

124
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
تدل على ان هذا القول هو الصحيح. الصحيح انه يسأل من تيسر. بشرط ان يكون قاصدا للحق وليس انه يبحث عمن يظن انه سيفتيه بما يوافق هواه. لانه في تلك الحال سيكون

125
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
هواه واتباع الهوى محمود ام مذموم؟ ها؟ مذموم الذي يقول والله فلان وهكذا يظن وقد يكون كذلك وقد لا يكون لكن هو يظن ما ذهب اليه الا انه يريد ان يصل الى ماذا

126
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
الى فتوى يشتهيها توافق هواه. فمثل هذا لا شك انه امر غير ساغ. بل الواجب ان يكون القصد الوصول الى الحق. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. الواجب ان يقصد المسلم

127
00:52:20.150 --> 00:52:40.150
الى ان يصل الى ما يحبه الله ويرضاه. ويجتنب مساخطه. والعلماء وسيلة الى ذلك لا اقل ولا اكثر. العلماء وسيلة الى ذلك وبالتالي فعلى الانسان ان يقصد الحق فاذا علم الحق ليس له ان

128
00:52:40.150 --> 00:53:10.150
العلماء مثلهم مثل النجوم. العلماء مثلهم مثل النجوم. يعني انت تحتاج الى النجوم حتى تعرف القبلة. اليس كذلك؟ تستدل بالنجوم على ان القبلة هنا فاذا وصلت الى الكعبة واصبحت امامك اتحتاج الى النجوم؟ الجواب لا

129
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
العلماء بهذه المسائل بهذه المثابة المطلوب الوصول الى الحق فمن وصل الى الحق ما جاز له ان يتعداه طيب قال وقال الخراقي الاوثق في نفسه. يعني يسأل الاوثق في نفسه

130
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
الخرقي صاحب مختصر المشهور الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله في كتابه المشهور الموني وهو متوفى سنة ثلاث مئة واربعة وثلاثين من ائمة الحنابلة يقول يسأل الاوثق في نفسه الموفق ابن قدامة رحمه الله وجه

131
00:53:50.150 --> 00:54:20.150
قول الخرق هنا الذي قال آآ الاوثق في نفسه وجهه لانه اذا سأل اكثر من عالم فاختلفت الفتوى عليه. يعني بلغه عالم يقول يجوز وعالم يقول لا يجوز ماذا يصنع؟ يقول ابن قدامة رحمه الله

132
00:54:20.150 --> 00:54:40.150
خرقي يتكلم عن هذه المسألة وليس عن المسألة الاولى يسأل اي العالمين ما كان يتكلم عن هذه انما كان عن حال ها الاختلاف. فان عليه ان يسأل الاوثق. وهذا ايضا من المسائل التي

133
00:54:40.150 --> 00:55:00.150
يكثر السؤال عنها نحن في زمن المعلومات فيه يعني سهلة الوصول صح ولا لا؟ وبالتالي ربما وقع بعض العامة في شيء من الارتباك او التشتت يقول ماذا نصنع؟ شيخ يقول

134
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
يجوز وشيخ يقول ما يجوز. اليوم بعد العصر قال الشيخ الفلاني في الفضائية الفلانية جائز ونفس المسألة بعد العشاء قال فيها الشيخ الفلاني مكروه او لا يجوز. انا عامي ماذا

135
00:55:20.150 --> 00:55:50.150
اسمع فهمنا المسألة يا جماعة وهذه تشتد الحاجة الى معرفتها الجواب عن هذا اننا قد علمنا ان الناس اما مجتهد واما دون الاجتهاد. المجتهد علمنا في باب الاجتهاد وانه يجب عليه ماذا؟ ان يجتهد وينظر حتى يصل الى الحق. فرضه الاجتهاد. نأتي الان الى من كان

136
00:55:50.150 --> 00:56:20.150
دون الاجتهاد نقول اولا اذا بلغه اختلاف العلماء ان يكون قصده الوصول الى الحق وانه ان بلغ الى الحق لم يتعده. هذا لابد من ان يقر في القلب وذلك لان الله سبحانه وتعالى امر بذلك فقال سبحانه

137
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
ما انزل اليكم من ربكم وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان كون لهم الخيرة من امرهم. كذلك يقول جل وعلا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم

138
00:56:40.150 --> 00:57:10.150
ماذا؟ ان يقولوا سمعنا واطعنا. طيب اذا هذه مسألة عقدية. ثانيا الا يبحث عن الخلاف. انما يقصد الى سؤال من يثق في دينه وعلمه والا فان هذا الذي يتنقل من هنا الى هناك اجل ان يسأل فانما

139
00:57:10.150 --> 00:57:30.150
هو في الحقيقة يشتت نفسه ويوقع نفسه في الحيرة وما كلفك الله بهذا يا عبد الله انما عليك ان تسأل من تثق بدينه علمه والحمد لله اذا افتاك وجب عليك ان تأخذ بقوله عملا بقول الله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر وبقوله صلى الله عليه وسلم

140
00:57:30.150 --> 00:58:00.150
هلا سألوا اذ لم يعلموا. وهنا وقفة هل المقصود بهذا ان اتخذ لي لا اخرج عن قوله بحال. اجعل لي عالما اخذ بقوله في صغير الامر وكبيره. ولا اتجاوز قوله بحال. واذا ابتليت

141
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
لمسألة لا اسأل غيره. ولو كان عندي عالم لا لابد ارجع الى شيخي. الذي تمذهبت بمذهبه. هل هذا من الامر السائغ يا جماعة؟ الجواب لا. بل هذا بدعة من البدع. ما انزل الله بهذا من سلطان. وما جعل

142
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
الله قول احد بعينه حجة الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم اعلم الامة وافضلها ابو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك ما كانوا آآ يتخذونه

143
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
مقلدا لا غير. وكذلك تابعون ما فعلوا هذا مع ابي بكر او عمر او عثمان او علي وهم سادة العلماء انما على الانسان ان يسأل من تيسر. تيسر له اليوم عالم سأله تيسر له غدا عالم اخر سأله

144
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
تيسر له العالم نفسه الذي سأله بالامس سأله الحمد لله هذا اسهل الوصول اليه لانه يجيب على الهاتف او لانه اجلس في المسجد النبوي للجواب فانا اسأله لسهولة ذلك لا بأس لا لانه بعينه هو المسؤول لا غير. واضح؟ اذا

145
00:59:20.150 --> 00:59:50.150
هذا امر لا بد من التنبه له. ثم ان حصل واختلفت الفتوى عليه فالواجب عليه الاتي ان كان يستطيع الترجيح وجب عليه الترجيح وان لم يستطع الترجيح سنأتي الى حاله. يا اخوتاه الامور هنا في مسألة الاجتهاد

146
00:59:50.150 --> 01:00:20.150
والتقليد ليست حدودا مرسومة آآ واحد واثنين فقط انما هناك عالم مجتهد وهناك عامي محض وهناك درجة بينهما وهو من تسامى عن درجة الجاهل ولكنه دون درجة المجتهد. ومثل هذا اهل

147
01:00:20.150 --> 01:00:40.150
ترجيح طالب علم يفهم ويستوعب وعنده بعض الة العلم التي يعرف بها الصواب من الخطأ يتيسر له فيعرف مثلا ان قول هذا الشيخ مبني على حديث صحيح وقول الشيخ الاخر يعلم انه

148
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
حديث مبناه على حديث ضعيف اذا هو يستطيع الترجيح بين القولين ام لا؟ يستطيع اذا واجب عليه ان يرجح فما امكنه الترجيح ما جاز له العدول عما يعتقده الحق. ان كان يستطيع الترجيح لا يجوز له

149
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
ان يخرج عما يعتقد انه الحق. لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه والامر عام لجميع الامة. فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

150
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا من كان يستطيع الترجيح بين الاقوال وجب عليه ذلك طيب الحالة الثانية شخص يقول انا جاهل عامي ما ادري كلهم مشايخ ويقولون هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز

151
01:01:40.150 --> 01:02:10.150
وما اعرف ما عندي علم حتى اميز ايهما الاقرب الى الحق؟ نقول عليه ان يرجح بين القائلين الاول يرجح بين الاقوال. وهذا يرجح بين القائلين. فيا خذوا بالاوثق في نفسه. علما وتقوى. كما قال الخرقي رحمه الله ياخذ بقول الاوثق في

152
01:02:10.150 --> 01:02:40.150
لنفسه طيب هنا قد يقول قائل وكيف لي ان اعرف الاوثق وانا عامي جاهل؟ نقول قل ان التمييز في هذا الباب لا يشترط فيه ان يكون عندك معرفة بالعلم بل ربما قرائن الاحوال تكفي. يعني يمكن ان يعرف ان هذا اعلم من هذا بالتسامح. يمكن ان

153
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
ان يعرف هذا باذعان المفضول للفاضل. ها؟ ربما يعرف بكثرة من آآ يسأل ويستفتح او يتصدر يغلب على الظن انه ماذا؟ اعلم. المهم ان هناك ماذا؟ قرائن واحوال. ويعجبني ويعجبني هنا

154
01:03:00.150 --> 01:03:30.150
ذكره بعض الاصوليين. يعني هذا مثال جيد. يقول من مرض له ابن ذهب به الى الطبيب فاعطاه الدواء ايكون مقصرا او ادى ما ينبغي عليه؟ اجيبوا. ادى ما ينبغي عليه. طيب فان

155
01:03:30.150 --> 01:04:00.150
اختلف عليه الاطباء طبيب قال له اصنع كذا اعطه الدواء الفلاني وطبيب قال له لا تعطيه هذا الدواء. لو اختلفوا عليه اخذ بما تيسر. كيف ما اتفق مرض الطفل او مات ايكون مقصرا؟ الجواب نعم. لم؟ لانه كان ينبغي عليه ماذا؟ ان

156
01:04:00.150 --> 01:04:30.150
الافضل من الطبيبين فيأخذ بقوله. ومعرفة الافضل من الطبيبين لا تحتاج الى ان تكون طبيبا. كلنا في مدننا وقرانا نتسامع ونعرف ونعرف ان في التخصص الفلاني الطبيب الاقوى والامهر هو فلان الموجود في المستشفى الفلانية صح ولا

157
01:04:30.150 --> 01:04:50.150
وان كنت انا لست طبيبة. يعني لو جاءني انسان اقول والله الناس تتكلم تقول في الانف والاذن والحنجرة هناك الطبيب في ديون الطبيب الفلاني يقال انه مميز جدا. هل هذا يحتاج الى ان اكون طبيبا؟ ها؟ لا يحتاج انما يكفي

158
01:04:50.150 --> 01:05:20.150
قرينة الحال. قرائن الاحوال كافية. وبالتالي عناية الانسان بمعرفة ما هو الحق في دينه؟ اولى من معرفة الصواب في صحته وبدنه. عليك ان تفعل ذلك بصورة تكون فيها احرص من حال ماذا؟ الطبيب الذي تحرص على ان تسأله الافضل. اذا عليه

159
01:05:20.150 --> 01:05:50.150
ان يرجح بين المفتين طيب فان قال قائل حتى هذه لا استطيعها. كلهم ما شاء الله علماء ومشايخ ومثل بعض ما تيسر لي ان اعرف ايهما اعلم واوثق فنقول الجواب في هذه الحال ان تسأل عالما او طالب علم ليرجح لك بين القولين

160
01:05:50.150 --> 01:06:10.150
الذين اختلفا عليك اختلفا عالمان الشيخ فلان يقول يجوز الشيخ فلان يقول لا يجوز وما ما استطعت ان ارجح لا بين الاقوال ولا بين القائلين. نقول ماذا؟ اذهب الى ثالث وقل له ما رأيك؟ المسألة الفلانية. فلان يقول يجوز وفلان يقول لا يجوز

161
01:06:10.150 --> 01:06:40.150
يرجح لك تقلده لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا غاية ما يستطيعه الانسان. المهم هنا اجتناب محظور يا ايها الاخوة. وهو تتبع الرخص فان بعض الناس ربما يأخذ من قول العلماء انه لا يلزم تقليد عالم معين او التمذهب بمذهب معين

162
01:06:40.150 --> 01:07:10.150
اخذ من هذا انه يجوز له ان يتنقل بين المذاهب والاقوال بحسب ما يشتهي. هذا هو المراد بقول العلماء تتبع ماذا؟ الرخص. يعني يتتبع الاسهل من الاقوال. وليس الارجح من الاقوال عندنا مسلكان ان تقصد وان تبحث عن الارجح او ان تبحث عنه

163
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
الاسهل الاقرب الى شهوتك وهواك ونفسك. يذهب اليوم يسأل هذا اجابه لا يجوز. يذهب للثاني ثم الثالث ثم الرابع الى ان يصل الى القول الذي يريد. هذا هو تتبع الرخص. تتبع الرخص ليس

164
01:07:30.150 --> 01:08:00.150
وجود الرخص الشرعية انما المقصود بذلك الاقوال السهلة الهينة التي يشتهيها الناس وهذا ذنب اهل العلم قال سليمان التيمي رحمه الله احد التابعين الثقات من تتبع الرخص اجتمع فيه كله قال ابن عبد البر بعد ان روى هذا في جامع بيان العلم وفضله وهذا اجماع لا اعلم فيه

165
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
بل قال بعض اهل العلم من تتبع الرخص تزندق يأتي في كل مسألة خلافية يأخذ بماذا؟ في الاسفل. فيجتمع فيه الشر كله. دين الله عز وجل ليس مبنيا على التشهي. دين الله عز وجل

166
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
ليس مبنيا على اتباع الاهواء دين الله مبني على اتباع الحق. والوصول او السعي للوصول اليه خذ بما يحبه الله ويرضاه. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا

167
01:08:40.150 --> 01:09:10.150
ما تذكرون اسأل الله جل وعلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص في القول والعمل والى هنا ننتهي بتوفيق الله وعونه وتيسيره من دراسة هذا الكتاب الذي عشنا معه فترة من الزمن وهو كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول لصفي الدين

168
01:09:10.150 --> 01:09:30.150
البغدادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. قلت سابقا واكرر الان علم اصول الفقه من اراد ان يكون ماهرا فيه فعليه ان يراجع مسائله وان يحرص على تطبيقها في مسائل الفقه في

169
01:09:30.150 --> 01:09:50.150
الا التي تمر به من الكتاب والسنة حتى آآ ترسخ هذه القواعد والضوابط التي مررنا عليها وفقني الله واياكم وسدد خطايا وخطاكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

170
01:09:50.150 --> 01:09:50.761
