فهذا من الامور الجائزة لان هذا من تأخير البيان عن وقت الخطاب اذا لم يكن هناك حاجة للبيان اما اذا كان هناك حاجة في الناس الى بيان الحكم فانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت وهي وضع الامور فيما يناسب لها وضع الامور في المحال التي تناسب لها. وقد وقد يكون لفظ حكيم مأخوذ من الحكم بمعنى ان حكم الله نافذ وانه لا راد لقضائه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات قواعد التفسير المتعلقة بدلالات الالفاظ ونتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن القواعد التي يسير عليها المفسر المتعلقة الاجمال والبيان والاشتراك ونحو ذلك من القواعد المراد بالاجمال هو عدم وضوح دلالة اللفظ المراد بالاجمال عدم وظوح دلالة اللفظ واللفظ المجمل قد يكون مجملا حقيقيا بحيث لا يعرف المراد منه بذات اللفظ ومن امثلة ذلك قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فان لفظة حقه هذه لفظة مجملة. لا يمكن ان نعرف المراد بها بمجرد هذا اللفظ حتى جاءتنا النصوص الاخرى الدالة على مقدار الواجب من اه زكاة اه الخارج من ارض كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف آآ العشر اذا اه اللفظ قد يكون مجملا من ذات اللفظ وقد يكون الاجمال بسبب عائد الى المكلف بان يكون المكلف لم يعرف معنى لفظ من الفاظ القرآن. كما لو كان العالم او المجتهد او المكلف لا المراد لفظة قرآنية من مثل قوله جل وعلا اقول اعوذ برب الفلق قد يأتي مجتهد ويخفى عليه معنى الفلق او يخفى عليه معنى قوله الحمدلله السماوات او يخفى عليه معنى الاب في قوله جل وعلا وفاكهة وابا. فهذا اه اجمال نسبي بالنسبة لذلك المكلف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس القاعدة في الالفاظ المجملة انه يجب التوقف فيها حتى يأتي مبين يوظحها ويعرفنا المراد بها فلا يجوز لنا ان نفسر اللفظ المجمل بتفسير من عند انفسنا بدون ان يكون لذلك التفسير ليل شرعي وقد يحصل البيان بكلام الله جل وعلا كما في قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ثم بعد ذلك جاء تفسير هذه البقرة وتوظيح المراد بها كما في قوله آآ جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك. الى ان قال لو صفراء فاقع لونها تسر الناظرين الى ان قال مسلمة لا شية فيها آآ الى غير ذلك من الصفات التي وضحت المراد بهذا آآ بهذا اللفظ وهنا حصل البيان لللفظ المجمل بواسطة كلام الله جل وعلا. وقد يحصل بيان المجمل من القرآن بواسطة السنة كما في قوله واتوا حقه يوم حصاده فسره الحديث النبوي فيما سقت السماء العشر. وقد يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر قوله واقيموا الصلاة بان المراد آآ بان آآ المراد به هذه الصلاة المعروفة باركانها وافعالها رتبوا وفسروا هذا اللفظ واقيموا الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد فسر لنا هذه الصلاة المأمور باقامتها وقد يحصل البيان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم من الالفاظ التي وقع الخلاف فيها هل هي مجملة او لا اللفظ المشترك اللفظ المشترك والمراد باللفظ المشترك ان يكون هناك لفظ واحد دال على معنيين مختلفين باوظاع مستقلة لان لكل منهما وظع لغوي مخالف للوظع اللغوي الذي لللفظ الاخر ومن امثلة ذلك مثلا لفظة المشتري فانها تطلق في مقابلة البائع وكذلك تطلق لفظة المشتري ويراد بها الكوكب المشهور المعروف فحينئذ هذا لفظ مشترك ماذا نفعل في تفسيره؟ اذا جاءنا في القرآن لفظ مشترك ماذا نفعل به ومن امثلة ذلك مثلا لفظة العين لفظة العين فان لفظة العين لفظ مشترك. اذا هو يصدق على العين الباصرة ويصدق على العين الجارية عين الماء ويصدق ايضا على الجاسوس فانه يسمى عينا ويصدق على الذهب فانه يسمى عين ما ما الحكم في الالفاظ المشتركة الالفاظ المشتركة على نوعين. النوع الاول اللفظ المشترك الذي تتظاد معانيه وتتنافى ولا يمكن اجتماعهما فهذا اللفظ يجب التوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به ومن امثلة ذلك قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فان القرء آآ يطلق في لغة العرب على الحيض. ويطلق ايضا القرء في لغة العرب على الطهر والطهر والحيض معنيان متنافيان. ولا يمكن ان يفسر اللفظ بهذين المعنيين. ومن ثم فاننا نتوقف في تفسير بهذا اللفظ حتى يأتي دليل يوضح لنا ما المراد من هذين المعنيين. ما المراد بهذا اللفظ من هذين المعنيين ومن امثلة ذلك مثلا لفظة قظاء لفظت قضى فانها تأتي مرة ويراد بها الامر الشرعي وتأتي ويراد بها الامر الكوني القدري فمثلا في قوله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت هنا المراد الامر الكوني الامر الكوني. وقد تأتي بمعنى الامر الشرعي كما في قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فقوله قضى عليها الموت هذا لا يمكن ان يتخلف لان هذا امر كوني. بخلاف وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قد يتخلف آآ هذا امر من بعض العباد فلا يعبدون الله عز وجل. لان قضى هنا بمعنى الامر اه الشرعي ومن هنا اذا جاءت هذه اللفظة وآآ في ايات من القرآن لفظة قظاء فهل تفسر بالامر الشرعي او الامر القدري هذا هذان المعنيان متظادان ولا يمكن تفسير اللفظ به به بهما معا. ومن ثم نتوقف حتى يأتي الدليل يوظح من هذا اللفظ اما الحال الثاني فهو ان تكون المعاني التي اه تراد باللفظ المشترك معان اه غير متنافية وغير متظادة فهل في هذه الحال يمكن ان نفسر اللفظ القرآني بهذه المعاني معا؟ او لا هذه المسألة من مواطن الخلاف والصواب انه يجوز تفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه غير المتنافية ولا حرج في مثل هذا ومن امثلته قوله عز وجل والله حكيم عليم فان لفظة حكيم قد يكون المراد بها من الحكمة فهنا هذه المعاني معنيان مختلفان للفظة حكيم. لكن هذه المعاني غير متنافية. ومن ثم لا بأس من تفسير احد اللفظ تصير هذا اللفظ بجميع هذه المعاني لعدم تنافيها ويدل على جواز تفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه غير المتنافية ان الصحابة قد فسروا الايات القرآنية بمعانيها غير المتنافية ومن امثلة ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى يستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فقوله ترغبون ان تنكحوهن يحتمل ان يكون المراد بها ترغبون في ان تنكحوهن ويحتمل ان يكون المراد بهذه الاية ترغبون عن ان تنكحوهن فهنا لفظ آآ مشترك وجاء الاشتراك من حذف الحرف وبالتالي هل يصح لنا ان نفسر هذه الاية بجميع هذه المعاني المشتركة جاء في حديث عائشة انها قالت في قوله تعالى وترغبون ان تنكحوهن نزلت في الرجل تكون عنده اليتيمة ويرغب في نكاحها لمالها وجمالها يعطيها اقل من مهرها. ونزلت ايضا في الرجل عنده المرأة لا يرغب فيها لجمال او مال فيزوجها من غير كفؤها. فيزوجها من غير آآ كفئ بها فهنا فسرت عائشة رضي الله عنها هذا اللفظ المشترك بجميع معانيه. والقول بتفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه غير المتنافية هو مذهب الامام الشافعي والامام احمد وطوائف من اهل اه العلم زهب بعض الحنفية آآ طائفة الى ان اللفظ المشترك آآ يكون من الالفاظ المجملة ولا يفسر بجميع معانيه لكن القول الاول هو الاظهر لما تقدم آآ معنا من آآ الامثلة التي من الامثلة التي اه من الامثلة التي يمكن ان يستدل بها من الامثلة التي يمكن ان يمثل بها قوله عز وجل ولا تنكحوا ما اباؤكم من النساء فان لفظة النكاح تصدق على العقد وتصدق على الوطء تصدق على العقد ولا تنكح ما عقد اباؤكم عليه من النساء. وكذلك يمكن ان تفسر بقوله ولا تنكحوا ما وطئ اباؤكم من آآ النساء ومن امثلته ايظا لقوله تعالى اذا هناك امثلة كثيرة اه متعلقة بهذا من امثلة ايضا قوله عز وجل اه فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فنقول لابد من الامرين معا الوطء والعقد. لان تنكح لفظ مشترك يصدق على العقد ويصدق على الوطء فلا بد من وجودهما معا حتى تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الاول من القواعد المتعلقة بهذا ان اللفظ القرآني يمكن ان يفسر بمعناه الحقيقي وبمعناه المجازي في وقت واحد ان يفسر اللفظ الحقيقي اللفظ القرآني بمعناه الحقيقي وبمعناه المجازي في لفظ في آآ لفظ واحد. مثال ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان قوله اولادكم يصدق على اولاد الصلب حقيقة. ويصدق ايضا على اولاد الابناء لكنه بطريق المجاز. ومن ثم لا مانع من اه تفسير هذه الاية يوصيكم والله في اولادكم فنقول المراد بها الاولاد الاولاد الصلب ايضا اه سيدخل في مدلول هذه الاية اولاد الابناء اولاد الابناء من القواعد المتعلقة بهذا ان اللفظ ان الفعل ان الفعل المنفي اذا حذفت بعض متعلقاته فانه يصدق على جميع المتعلقات مثال ذلك لما قال الله جل وعلا لا تقربوا الزنا لم يذكر المكان لم يذكر المكان فبالتالي يعم جميع الامكنة ولم يذكر الزمان فيعم جميع الازمنة ولم يذكر نوع المزني بها فيشمل آآ جميع مواطنه هكذا اذا اه هكذا ايظا اه لما قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فهذا يشمل القريب والبعيد يشمل الابن ويشمل من بينك وبينه خصومة ويشمل الصديق كلها تدخل في هذا اه اللفظ. لماذا؟ لانه اه قال بانه فعل اه لانه فعل اه منفي لم يذكر معه مفعوله فحين اذ اه شمل جميع اه متعلقاته. من امثلته ايظا قوله عز وجل ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين لم يذكر نوع الاعتداء ولا الة الاعتداء ولا مكان الاعتداء ولا زمان الاعتداء فشمل جميع افراده من القواعد المتعلقة من القواعد المتعلقة بالاجمال والبيان ان انه عند تعارض البيان القولي مع البيان الفعلي فاننا نقدم البيان القولي. لان البيان الفعلي يحتمل ان يكون هنا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعندما تأتينا اية يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ويأتي من قوله ما آآ يكون مفسرا للاية فاننا نقدم التفسير القوي على التفسير آآ الفعلي ومن امثلة ذلك مثلا ان الله جل وعلا قال واقيموا الصلاة وقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ثم جاءنا تفسير لهذا بانه آآ لا لا يدخل في هذه الاية اوقات النهي. اوقات النهي لا تدخل في بهذه الاية لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة بعد العصر وهنا صلاته بيان فعلي وقوله لا صلاة بعد العصر هذا بيان قولي فاذا لم يمكن ان نجمع بين هذين الدليلين فحينئذ نقدم البيان القولي على البيان الفعلي فنقول ان صلاته للركعتين بعد العصر يحتمل ان تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم من القواعد المتعلقة بالبيان والاجمال ان البيان يمكن ان يؤخر عن وقت فتنزل اية تنزل اية وتكون تحتاج الى بيان وتوظيح ثم بعد ذلك بعد مدة تنزل اية اية اخرى توضح المراد بالاية الاولى الحاجة الا لفائدة اه شرعية لان الشريعة قد وردت اه الشريعة قد وردت بيان احكام الناس وتوضيح المراد بها. وحينئذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من القواعد من قواعد التفسير المتعلقة بهذا الباب قواعد الاطلاق والتقييد قواعد الاطلاق والتقييد والمراد الاطلاق ذكر الشيء باسمه بدون ان يقترن به ما يعرف به من صفة او شرط او زمان او عدد او نحو اه ذلك يعرفه الاصوليون بان المطلق ما تناول فردا واحدا غير معين باعتبار حقيقة شامة لجنسه. مثال ذلك. اذا قال الشارع اعتق رقبة. رقبة هنا لفظ يتناول فردا واحدا بدون ان يكون هناك تعيين لهذا الفرد وهو يدل على آآ حقيقة شاملة لجميع جنس الرقاب او قال بعضهم في تعريف المطلق بانه هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه ومن امثلته قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فقوله عدة من ايام اخر هذا مطلق. لم تقيد بشهر ولم تقيد اه اي قيد اخر ومن ثم هذا يقال له مطلق واما اللفظ المقيد فالمراد به اللفظ المتناول لمعين مثل زيد هذا مقيد او انه لفظ يتناول غير معين لكنه موصوف بصفة زائدة عن حقيقة جنسه مثال ذلك قوله فعتق رقبة مؤمنة وهنا قيدت بالايمان. ويلاحظ ان هذا النوع الثاني يكون مقيدا من جهة لكنه يكون مطلقا من جهات اخرى نأتي الاحكام او القواعد المتعلقة بالمطلق والمقيد هناك قواعد لتفسير القرآن تتعلق بالمطلق والمقيد اول هذه القواعد ان المطلق ان المطلق يصدق على اقل آآ ما يصدق عليه اسمه فاذا كان اللفظ المطلق يدل على اه فرد واحد فحين اذ لا يصح لنا ان نقول بعمومه لجميع افراد اه الجنس فمن امثلة اه ذلك مثلا اه قول الله جل وعلا فعدة من ايام اخر. هنا اطلق لم يذكر شهرا بعينه فمن جاءنا وقال يجب ان يكون الصيام في شهر شوال قلنا هذا يخالف آآ مدلول الاية يخالف مدلول الاية كذلك من اه القواعد او من الامور المتعلقة بهذا ان المقيد لابد من اعتبار القيد فيه ولا يصح لنا ان ان نترك اعتبار القيد. من امثلة ذلك قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فقيده بثلاثة قيود هذا فيه كفارة الظهار ان يكون الصيام شهرين فلو صام شهرا واحدا او صام شهرا ونصف لم يجزئه والشرط الثاني انه لا بد ان يكون الصيام متتابعا فلو صام وقطع بين صيامه لم يجزئه. والشرط الثالث القيد الثالث ان يكون آآ الصيام قبل آآ المسيس آآ اذا ورد مطلقا ومقيد فماذا نفعل نقول اذا ورد مطلق ومقيد فلابد من مراعاة الحكم هل حكم واحد او الحكم مختلف؟ ولابد من ملاحظة السبب هل هو سبب واحد او شباب مختلف. فاذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب فانه يحمل عليه اما اذا اتحد في الحكم دون السبب فحينئذ لا اه حينئذ يحمل المطلق على المقيم عند الجمهور خلافا للحنفية اما اذا اختلف آآ اذا اختلف الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد ولعل باذن الله عز وجل نشير الى قواعد الاطلاق وحمل المطلق على المقيد في لقاء اخر. اسأل الله جل وعلا ان واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين