﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:29.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن

2
00:00:30.150 --> 00:00:58.550
الدرر البهي للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا يوم معاشر الاحبة في اللقاء الماظي اه عند قول المصنف ويصح ولو خاتما من حديث. هذا هو الفرع الفقهي الذي توقفنا عنده في اللقاء الماضي

3
00:01:00.700 --> 00:01:25.900
وقلنا ان هذا الفرع الفقهي اه مبني على قاعدة السنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم آآ قر اقر اقل المهر اقل مهر يقدم للزوجة وترضى به فانه يكون مقبولا

4
00:01:26.050 --> 00:01:57.800
ولهذا قال المسن ويصح ولو خاتم من جديد وجاء هذا السنة وفي السنة العملية المرأة التي وهبت نفسها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم نفسها قام رجل وقال زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن لك حاجة

5
00:01:58.150 --> 00:02:18.500
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندك شيء تقدمه لها او تصديقها فقال يا رسول الله ما عندي الا ازاري. يعني ما عندي الا هذا الثوب الذي البسه او هذا الازار الذي

6
00:02:19.150 --> 00:02:39.450
علي وقال ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك فلتمس شيئا. وقلنا في اللقاء الماضي ان هذا يدل على ماذا يدل على فقر الصحابة رضي الله عنهم وهذه المرأة التي وهبت نفسها

7
00:02:39.650 --> 00:03:04.100
للنبي صلى الله عليه وسلم تريد العفاف والستر وتريد من يطعمها ويسقيها وتعيش في كنفه. هذا يدل على الفقر والحاجة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل التمس شيئا

8
00:03:04.300 --> 00:03:25.000
قال لا اجد شيئا ما عندي لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا عندي التمسوا ولو خاتما من حديد فذهب الرجل والتمس خاتما من حديد فلم يجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:26.500 --> 00:03:50.800
اه قال له هل معك شيء من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا يعني ذكر ذكر بعض السور التي يتقنها او يحفظها   النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:51.200 --> 00:04:10.950
قال قد زوجتك بما معك من القرآن. يعني انني عقدت قرانك على هذه المرأة وهذا المهر هو القرآن لان المصنفون قالوا يصح ولو خاتما من حديد او تعليم قرآن. ان هذه المرأة التي جاءت

11
00:04:11.300 --> 00:04:32.400
تريد الزواج او تعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوجه على على شرع الله تعالى اه ارادت من يعلمها ومن اه اه يطعمها ومن اه يكون وليا لها

12
00:04:33.250 --> 00:04:58.500
العلماء استنبطوا فائدة من آآ هذا الحديث انه يجوز يجوز اه عقد الزواج او ان يكون الصداق منفعة ما معنى منفعة يعني ان تكون هذه المرأة مستفيدة اما ذهبا او مالا او منفعة او مصلحة

13
00:05:00.000 --> 00:05:24.100
اه فاراد ان ينفرها تعليم القرآن تعليم السنة تعليم الاحكام وهذا يدل على ماذا يدل على ماذا؟ يدل على الاخ ابراهيم. يدل على ماذا هذا تدل على اني ان النساء قد آآ

14
00:05:24.750 --> 00:05:48.650
يضحين بالذهب من اجل ماذا يضحينا بالذهب من اجل منفعة اعلى مثل الطعام والشراب واللباس والمؤونة هي ما طلبت ذهبا قالت اي شيء المهم انني اتزوج واكون في ظل رجل يحميني ويطعمني

15
00:05:48.800 --> 00:06:05.550
اه يعفني عن الحرام ونحو ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذه المنفعة. قال قد زوجتك بما معك من القرآن. هذا القرآن منفعة للرجل وللمرأة واضح يا مشايخ

16
00:06:07.050 --> 00:06:28.350
يعني ان المهر يجوز القليل يجوز بالقليل ويجوز بالكثير وليس كل النساء يريدن ذهبا او يريدن بيوتا او يردن قصورا من النساء الان من تريد فقط شيئا قليلا يرضيها. ولو كان امرا يسيرا

17
00:06:28.700 --> 00:06:56.500
ان النساء لا يطلبن ذهبا دائما او يطلبن فضة دائما او يطربنا مالا عظيما يردن شيئا تقنع به النفس ولهذا قال ويصح ولو خاتما من حديد او تعليم قرآن. ثم قال ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها

18
00:06:56.500 --> 00:07:20.900
مبني على قاعدة ماذا مبني على قاعدة السنة العملية والسنة التقريرية وايضا قاعدة العرف وقاعدة العادة محكمة آآ وورد هذا يعني وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان آآ

19
00:07:21.100 --> 00:07:41.200
امرأة اه تزوجها اه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

20
00:07:41.250 --> 00:07:59.950
عقد على امرأة يعني عقد عليها ولم يفرض لها صداقا. لاحظوا يعني النساء في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يقنعن باليسير. ما تقول انا اريد كذا وكذا وكذا

21
00:08:00.300 --> 00:08:32.650
وهذه امرأة عبدالله بن مسعود عقد عليها وما فرض لها صداقا. هي لم تطلب وهو لم يتكلم فلكنه مات عنها. مات قبل ان يدخل بها  اختلفوا اختلفوا اختلفوا في آآ امر هذه المرأة

22
00:08:33.400 --> 00:08:56.000
قاد آآ قال آآ رظي الله عنه ان لها ما هراء لنسائها ارى لها مثل مثل مهر نسائها ولها الميراث عليها العدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في آآ

23
00:08:56.100 --> 00:09:24.850
قضى في امرأة بمثل ما قظى. هذا يدل على ماذا؟ على معرفة الصحابة وقائع النبي صلى الله عليه وسلم معرفة الصحابة رضي الله عنهم بوقائع واحكام النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:26.350 --> 00:09:54.250
اه هذه القصة هذه القصة التي وقعت اه  اللي في عهد الصحابة رضي الله عنهم اه هذه اه اه رؤيت على اكثر من رواية آآ قيل ان رجلا قيل ان رجلا في عهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

25
00:09:54.900 --> 00:10:24.700
مات عن زوجة ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم  حصلت عنده مثل هذه القصة. فقضى بان لها لها مثل اه مثل مهر نسائها وقلنا قبل قليل

26
00:10:25.000 --> 00:10:53.850
اه انها مبنية على قاعدة العادة محكمة رؤية هذه القصة على اكثر من وجه وان امرأة امرأة آآ تزوجها احد الناس ومات عنها ولم يفرظ لها صداقا لم يدخل بها فاختلفوا الى من

27
00:10:55.150 --> 00:11:13.600
الى آآ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود وهذا يدل على فقه عبد الله بن مسعود قال ارى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة

28
00:11:14.100 --> 00:11:32.150
لان هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها اذا دخل بها ما معنى هذا ما معنا هذا

29
00:11:32.200 --> 00:11:58.700
قال العلماء بالنسبة للنساء عند الدخول وعدم الدخول هذا يقترب وهذه المسألة تتعلق بالمهر عند الدخول على المرأة او عند عدم الدخول بالمرأة وهذه يقع فيها آآ يقع فيها  غلط عند كثير من الطلاب

30
00:12:03.750 --> 00:12:26.400
لان بالنسبة النساء اما ان يكون اه مدخول بها مفروض لها يعني دخل عليها زوجها وفرض لها آآ فرض لها صداق فهنا لا يؤخذ من مهرها شيئا لا يؤخذ من مهرها شيء

31
00:12:27.200 --> 00:12:51.150
اما غير المدخول بها والتي لم يفرض آآ لها شيء من المهر فهذه تجب لها المتعة يعني يعطيها شيئا يرضيها من فرض لها آآ مهر ولم يدخل بها فهذي يجب لها النصف

32
00:12:52.850 --> 00:13:17.600
يعني فرض لها فرض لها مهرا لكنه لم يدخل بها فهذه يجب لها النصف اه طيب واذا دخل بها ولم يفرض لها هذه هي التي التي تشبه المسألة السابقة من تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا

33
00:13:17.650 --> 00:13:38.550
في قصة المرأة التي حكم لها عبدالله بن مسعود في المرأة التي تزوجها انسان ومات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها اختلفوا الى عبد الله بن مسعود وقال ارى

34
00:13:38.950 --> 00:14:06.050
ارادها مثل مهر نسائها ولها الميراث. وعليها العدة واضح يا مشايخ واضح اذا المرأة المدخول بها وغير المفروض لها هذه تدخل في قاعدة النص في قول الله تعالى اه فما استمتعتم

35
00:14:06.950 --> 00:14:40.400
به منهن فاتوهن اجورهن. هذا الذي استمتع بالمرأة ولم يفرض لها مهرا فانه يعطيها يعطيها اه مثل مهدي نسائها لقاعدة العادة محكمة وايضا لقاعدة السنة العملية  طيب هذي المتعة كم ما مقدارها؟ ما هي المتعة هذه

36
00:14:41.850 --> 00:15:07.750
ما هي المتعة المتعة التي تعطى المرأة لها المتعة المتعة يعطيها شيئا يرضي يرضيها اما ربع المهر او عشر المهر ونحو ذلك قال المصنف ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول

37
00:15:09.300 --> 00:15:32.200
ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول ما معنى هذا الكلام يعني ان المرأة تحب ان اه تأخذ من الرجل شيئا يطيب نفسها ويطيب قلبها ويحببها الى زوجها قبل ان يدخل بها

38
00:15:33.700 --> 00:15:58.050
يعطيها ذهبا يعطيها لباسا كثيرا يعطيها زينة كثيرة يهديها هدايا عظيمة هذا قبل ان يدخل بها قبل ان يدخل بها هذا الا ان اتفق على ان المهر بعد الدخول ان اتفق على ان المهر بعد الدخول. اما اذا اتفق على ان المهر قبل الدخول

39
00:15:58.350 --> 00:16:21.200
فانها تأخذ مهرها كاملا قبل ان يدخل بها زوجها واضح يا مشايخ ولهذا قال يستحب هذا حكم ماذا وهذا حكم ماذا هذا حكم وضعي هذا حكم تكليفي ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. هذا حقب تكليفي

40
00:16:21.750 --> 00:16:52.050
الاستحباب يعني ان هذا امر امر مندوب لان لان عاليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة اه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا. اعطها شيئا فماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال ما عندي شيء

41
00:16:52.100 --> 00:17:07.350
ما عندي شيء انظروا الى فقر الصحابة هذه اشرنا اليه اشرنا الى هذه المسألة في اللقاء الماضي. قال ما عندي شيء ما عندي شيء ما عندي مال ما عندي ذهب ما عندي فضة

42
00:17:07.500 --> 00:17:24.250
ما عندي ملابس ما عندي بيوت ما عندي غنم ما عندي ابل ما عندي بقر تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:17:24.550 --> 00:17:52.150
اعطها شيئا. قال ما عندي  عندي ما اعطيها ثم قال آآ علي رضي الله عنه قال ما عندي اه شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين درعك الحطمية

44
00:17:52.900 --> 00:18:18.250
اين دير عكة الحطمية آآ يعني ان هذه الدرع يمكن ان تباع وتقوم ويعطى ثمن هالما بهذه الزوجة لبنتر يسرا انظروا يا معاشر احبائي اذا فقه الصحابة والى مهر بنت النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:18:19.750 --> 00:18:44.850
هذا خاتم الانبياء والمرسلين ابنته ما اخذت من المهر الا ماذا الا ثمن درع ما اخذت الا ثمن درع باعه علي باع درعه واعطى الثمن لبنته رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:18:49.300 --> 00:19:12.500
فهذا مندوب ومستحب ان الزوج يقدم لزوجته شيئا قبل ان يدخل بها حتى تكمن المحبة بين الزوجين ثم قال وعليه احسان العشرة يعني اذا تزوج هذه المرأة فانه يحسن عشرتها

47
00:19:13.000 --> 00:19:39.300
يعني ان يتكلم معها برفق ان يعاملها برفق ان يعاملها بالاخلاق الفاضلة وبطيب الكلام اه ان يكون بينهما من الادب ومن المحبة وحسن الخلق ومن شمائل المعروف ما يجعل العشرة الزوجية على اكمل الوجوه

48
00:19:40.650 --> 00:20:08.550
لان الله تعالى امر بهذا وهذا امر يستلزم الوجوب. وعاشروهن بالمعروف ما قالوا عاشروهن بالمنكر قالوا بالمعروف ما معنى بالمعروف يعني بلين الكلام وطيب الكلام والخلق الرفيع النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بانها ماذا

49
00:20:09.600 --> 00:20:37.900
انها كالظلع ان ذهبت تقيمها كسرتها وان تركتها استمتعت بها استوصوا بالنساء خيرا يعني انت اذا كانت هذه المرأة سيئة الاخلاق وتريد ان تعد الى اخلاقها بالقوة فانك تكسيرها تكسيرها يعني بالطلاق

50
00:20:38.000 --> 00:21:05.500
تكسرها  الطلاق فلا بد لابد يا معاشر الاحبة ان تكون المعاملة بالرفق وبلين الكلام والمعاملة الطيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا قال الشيخ وعليه الطاعة

51
00:21:05.950 --> 00:21:33.600
بعد كلام الامام الشوكاني وعليها الطاعة وعليها يستلزم ماذا؟ استلزم الوجوب هذا حكم تكليفي عليها يعني يجب عليها وعليها الطاعة وعليها الطاعات يعني ان تطيع زوجها بالمعروف طلب منها شيئا اه امرها بشيء

52
00:21:34.100 --> 00:22:00.700
اه التمس منها امرا فان عليها ان تطيعه والاحاديث الطاعة كثيرة. الطاعة في الجماع الطاعة فيه عند آآ تنظيف البيت الطاعة في آآ خدمة الزوج الطاعة في اه تهيئة اه طعام اه

53
00:22:00.800 --> 00:22:27.800
الزوج ونحو ذلك من الامور التي تعارف عليها الناس في في بلدانهم وبين اهليهم والطاعة لابد ان تكون بالمعروف. لانه اذا امر الزوج زوجته بالمعصية فانه لا يجب عليها ان تطيعه. انما الطاعة بالمعروف

54
00:22:28.450 --> 00:22:53.500
انما الطاعة  المعروفات تطيعه اذا طلب منها الجماع والمعاشرة الزوجية وتطيعه عند طلب امر يصلح البيت او يصلح آآ حاله او حالها ونحو ذلك من الامور التي تكون بين الزوجين

55
00:22:55.000 --> 00:23:19.050
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة. وهذا يحدث كثيرا عند النساء آآ انهن يرفضن المعاشرة الزوجية او

56
00:23:19.200 --> 00:23:45.150
ان تهيئ نفسها للفراش فهذا يعرضها لسخط الزوج وقبل ذلك الملائكة تحذر النساء من هذا الامر. لان كثيرا من من الرجال يشتكون من هذا الامر ثم قال الشيخ ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة اليه

57
00:23:46.100 --> 00:24:06.550
يعني عنده بيتان عنده ثلاثة بيوت عنده اربعة بيوت فعليه ان يعدل يعني يحظر للبيت الاول الطعام والكسق. الثاني الطعام والكسوة. الثالث الطعام وهكذا وكذلك يعدل بينهن في المبيت. يبيت عند الاولى والثانية والثالثة والرابعة

58
00:24:07.000 --> 00:24:30.350
ولا آآ يظلم الاولى او الثانية على حساب الثالثة او على حساب الرابعة لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان من كان له امرأتان فماذا اذا احداهن آآ

59
00:24:31.150 --> 00:24:57.250
جاء يوم القيامة ماذا وشقه مائل. نسأل الله العافية جاء وشقه مائل هنا آآ يحرم ظلم احدى الزوجات على حساب الاخرى هذا محرم. يعرض الرجل للوعيد والعذاب يوم القيامة. هذا ظلم عظيم. هذا من الظلم العظيم للنساء

60
00:24:57.650 --> 00:25:18.600
هذا من الشقاق والظلم المتعلق بالاخلاق ظلم في الاخلاق او جور في الاخلاق او في المعاملة ثم قال واذا سافر اقرأ بينهن يعني اذا اراد ان يسافر فانه يعمل لنسائه قرعة

61
00:25:18.600 --> 00:25:40.650
خاف ايتهن خرجت القرعة تسافر معه اه لان هذا وارد في السنة العملية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر اقرع  اذا كان للرجل ثلاث نساء او آآ امرأتان او اربع

62
00:25:41.000 --> 00:25:59.100
فان واراد ان يسافر فانه يعمل قرعة والتي خرجت قرعتها تسافر معهم. ما نقول للاولى تسافر معه او الاخيرة تسافر معه او الثانية او الثالثة او الزوجة الجديدة لا قرعة

63
00:25:59.550 --> 00:26:21.950
والتي تخرج قرأتها هي التي تسافر معه لان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العملية. وفي السنة التقريرية قال اه بعد ذلك قال وللمرأة ان تهب نوبتها

64
00:26:23.550 --> 00:26:48.800
يعني اذا كانت الزوجة مثلا كبيرة وخشيت ان يطلقها الزوج خشيت ان يطلقها الزوج فانها فانها تهب نوبتها اللي ضرتها او المرأة الثالثة او الرابعة حتى تبقى مع الزوج في ذمة الزوج ولا يطلقها

65
00:26:50.450 --> 00:27:19.150
وهذا يكون بالتراضي بين بين الرجل وبين بين زوجاته او زوجته يعني تقول للزوج انا اتنازل عن المبيت لكن ابقى في عصمتك وفي ذمتك او تصافح الزوج على اسقاطه نعم اما ان تهب ضرتها واما ان

66
00:27:20.800 --> 00:27:55.450
هذا يكون بالصلح بين بين الرجل ونساء بيته ويقيم عند الجديدة البكر سبعة ويقيموا ويقيموا عند الجديدة البكر سبعا وعند الطيب ثلاثا الان قاعدة الحكمة والتعليل. لماذا قال الفقهاء انه يجب على الزوج

67
00:27:55.950 --> 00:28:19.350
ان اه يبيت عند هذه الزوجة الجديدة البكر سبعا لانها اكثر شوقا وتلهفا للانس بالزوج اكثر من غيرها هذه عروس وتشتاق الى زوجها وهو ايضا يشتاق الى هذه المرأة الجديدة

68
00:28:20.050 --> 00:28:48.050
اه يقيم عندها يقيم عندها آآ هنا الوجود. وان كان بعض يقولون بالوجوب لكن الصحيح انه انه مندوب ليس واجبا هذا بالوجوب بعض الفقهاء لكن الصحيح انه مندوب يعني يندب للرجل ان يبيت عند

69
00:28:48.500 --> 00:29:30.200
زوجته البكر سبعا سبع ليال  ثلاثا لان هذا عرف درجة عند في اول الاسلام وايضا هو مما  اعتاده الناس اعتاده الناس في ماذا  اعتادوه في في آآ معاملتهم لزوجاتهم هذا بالنسبة المرأة اذا كانت بكرا ودخل بها زوجها فانها

70
00:29:30.800 --> 00:29:54.700
سيدنا الزوج يقيم عندها سبعا اما اذا كانت تيبا فيقيم عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يقسم بين بين زوجاته كل زوجة ليلة واحدة. وهكذا في سائر الايام يدل على هذا السنة القولية والعملية والتقريبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج من

71
00:29:56.200 --> 00:30:26.100
لما تزوج من تزوجا لا تزوج ام سلمة اقام عندها ثلاثة ايام بانها كانت ماذا؟ كانت تيبا انا الطيبان فلما تزوج عائشة اقام عندها سبعة انها كانت بكرة لكنها كانت اول

72
00:30:26.300 --> 00:30:54.700
نسائه كانت كانت الزوجة البكر الوحيدة كانت الزوجة البكر الوحيدة لم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها ثم قال ولا يجوز العزل ولا يجوز العزل يعني ان يجامع زوج

73
00:30:55.000 --> 00:31:31.300
يجامع آآ زوجته ثم بعد ذلك لا يفرغ شهوته في فرجها آآ يعني بعد ان يشرع في الجماع يفرغ يفرغ المنية او الشهوة خارج الفرض هذا يضر الزوجة يخرج شهوته او منيه خارج الفرج. فهذا يضر

74
00:31:31.600 --> 00:32:01.700
ويسبب لها كراهية الزوج وايضا هذا آآ فيه حرمان للمرأة من الولد هذا الذي يفرغ منيه خارج الفرج او خارج الرحم هذا يحرم المرأة من الذرية او الولادة بهذه الطريقة

75
00:32:02.150 --> 00:32:32.300
يشعرها بانها انه تزوجها للراحة النفسية او للمتعة الجنسية وهذا امر مرفوض شرعا وطبعا عند الرجال والنساء عند الرجال والنساء اذا لا يجوز العزل لا يجوز العسل الا اذا كان برضا المرأة الا اذا كان

76
00:32:32.550 --> 00:33:04.350
برضا المرأة يعني اتفق على هذا اتفقا على هذا لمصلحة رأتها الزوجة ورآها الزوج يعني الفقهاء اتفقوا على ان آآ العزل او افراغ الشهوة خارج فرج المرأة او خارج رحم المرأة هذا لا يكون الا برظاها. يعني لا يجوز

77
00:33:04.650 --> 00:33:24.400
الا برضاها. اما اذا لم ترضى فانه يحرم لان هذا يسمى الوأد الخفي الواد الخفي ما معنى الواد الخفي؟ يعني قتل لهذا الجنين الذي اه يسببه الله من هذه النطفة او من هاتين النطفتين

78
00:33:25.200 --> 00:33:47.450
فهذا وأد واذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت  لا يجوز اتيان المرأة في دبرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من اتى المرأة في دبرها هذا الذي يريد ان يجامع زوجته من الدبر

79
00:33:47.950 --> 00:34:15.800
هذا امر محرم هذا من التي استوردها الناس من اه الديانات الاخرى من اصحاب الديانات الاخرى ان تجامع الزوجة من دبرها والدبر ليس محلا لقضاء الشهوة قضاء الشهوة يكون عبر الفرج. ولا يكون عبر الدبر

80
00:34:16.050 --> 00:34:36.750
لان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ماذا هذا ملعون من اتى امرأة في دبرها يدل على ماذا؟ يدل على ان اتهان الزوجة من الدبر هذا من الامور

81
00:34:37.200 --> 00:35:06.750
من الامور المستقبحة شرعا وطبعا وعقلا طيب لو ان الزوجة رضيت بهذا لو ان الزوجة لو ان الزوجة رضيت بهذا رضيت ان يجامعها زوجها من الدبر هل يكون هذا  سببا في جواز هذا الامر؟ الجواب لا

82
00:35:07.300 --> 00:35:25.950
اذا رضيت الزوجة فان الله لا يرضى بذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نهانا عن هذا ملعون من اتى من رأى المرأة في دبرها ولا نعلق الرضا  يعلق الحكم على رضا الزوجة او عدم رضاها لا هذا امر محرم

83
00:35:26.900 --> 00:35:56.900
ثم اه قال الشيخ  قال الشيخ الولد للفراش الولد للفراش يعني هذا المولود الذي ولد على على فراش الرجل آآ فانه ينسب الى من ينسبوا لمن يناموا على هذا الفراش

84
00:35:57.600 --> 00:36:22.400
الولد للفراش لمن ولد على فراشه من ينام على هذا الفراش فانه ينسب اليه هذا هذا المولود الولد للفراش. ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه يعني لا علاقة للشباب بموضوع بموضوع ماذا؟ بموضوع

85
00:36:23.550 --> 00:36:47.850
النسك لا عبرة لشبهه ننظر الى ماذا؟ لا ننظر الى الشبه وانما ننظر الى اذا صاحب الفراش فمن ولد على هذا الفراش فانه ينسب لصاحب الفراش الذي ينام عليه. وهو هذا الزوج

86
00:36:49.650 --> 00:37:12.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم الولد قال الولد للفراش. وللعاهر الحجر الا في حالة واحدة اذا اقرت المرأة ان هذا الجنين الذي في بطنها ليس ليس للزوج من سافر وترك زوجته

87
00:37:13.350 --> 00:37:35.200
وهي حائض ثم جاء وقد حملت او حبلت وهل نقول ان الولد للفراش ما رأيكم لو ان رجلا ترك زوجته وهي حائض. وغاب عنها مدة طويلة ثم جاء وهي حامل

88
00:37:35.550 --> 00:37:58.950
هل نقول الولد للفراش ما نقول الولد للفراش هنا نأخذ باقرار المرأة وكذلك باقرار الزوج لان هذه الولادة قد تكون ناتجة عن ماذا اما عن اغتصاب او عن زنا. نسأل الله العافية

89
00:37:59.200 --> 00:38:36.700
هذي الولادة ناتجة عن اغتصاب او عن زنا وهنا اه حتى لو نسب الى حتى لم لو نسب هذا الموجود  هذا الزاني فانه يلحق بماذا يلحق بصاحب الفراش حكما فهنا آآ لابد

90
00:38:37.150 --> 00:39:01.400
ان نتبين من هذه المرأة ان هذه المرأة هذه المرأة التي حملت او حبلت وزوجها غائب فاما ان تكون زانية او مغتصبة فهذا لا ينسب حقيقة الى الى الزوج انما ينسب اليه

91
00:39:02.100 --> 00:39:26.800
حكما بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. الولد لي صاحب الفراش قال واذا اشترك ثلاثة في وطأ امة في طهر ملكا كل واحد منهم به فجاءت بولد

92
00:39:27.150 --> 00:39:51.000
ودعوه جميعا فيقرأ بينهم ومن استحقه بالقرعة فاليه للاخرين الاخرين ثلثا الدية. هذه قاعدة فقهية عند العلماء اذا اشترك اكثر من ثلاثة في وطئ عامة هؤلاء ثلاثة وطؤوا فماذا نفعل في هذه الحالة

93
00:39:52.900 --> 00:40:32.100
كل واحد منهم كل واحد منهم اه يكون  ثم بعد ذلك يعمل بينهم قرعة   ثم يعطى لصاحب القرعة يعطى وهذا المولود وللاخرين ثلثا الدية يعني هم اشتركوا في وطأ آآ امة

94
00:40:32.900 --> 00:40:58.900
وكانت طاهرة وانجبت هؤلاء الثلاثة وكل واحد منهم يدعي هذا الولد فانه يقرأ بينهم ومن جاءت القرى عليه فانه يلحق به وللاثنين الباقيين ثلثاء الدية ان هذه وقعت في عهد علي

95
00:40:59.500 --> 00:41:37.250
رضي الله عنه وقعت هذه القصة حكم بماذا بمثل هذا الامر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهذا دليل على ان الامام الشوكاني آآ يأخذ بفتاوى الصحابة كما مر معنا هذا كثيرا. انه يذكر الحكم من الكتاب او من السنة

96
00:41:37.650 --> 00:41:57.150
من الاجماع او من القياس او من فتاوى الصحابة. وقد يذكر الحكم بناء على قاعدة الاستصحاب او على قاعدة العادة محكمة او على قاعدة ماذا قاعدة اخ ابراهيم على قاعدة المنطوق او المفهوم

97
00:41:58.450 --> 00:42:24.150
او قاعدة وهذا مر معنا كثيرا مر معنا كثيرا وبهذا معاشر الاحبة نكون قد قد فرغنا من كتاب اه النكاح وفي اللقاء القادم ان شاء الله نباشر كتاب الطلاق سنباشر كتاب

98
00:42:24.750 --> 00:42:48.150
الطلب ان شاء الله تعالى الى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والله اعلم واحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته