﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:26.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بمتن

2
00:00:26.800 --> 00:00:57.350
الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماظي عند القواعد والمعاني والعلل  والاصولية التي تضمنت عددا من الفروع الفقهية في هذا المتن

3
00:00:57.950 --> 00:01:40.450
المباراة والليلة ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث للتعليق على تلك المسائل وكنا قد توقفنا في المسألة المتعلقة وقفنا تكلمنا عن مسائل الطلاق ثم تكلمنا عن مسائل  ثم تكلمنا عن مسائل

4
00:01:40.800 --> 00:02:17.700
الى ثم بعد ذلك انتقلنا الى مسائل الى مسائل الظهار اخر مسألة تكلمنا عنها الاخ ابراهيم اخر مسألة تكلمنا عنها هي مسألة الظهار المؤقت وتوقف عند بداية الفروع الفقهية في

5
00:02:18.450 --> 00:03:02.050
في باب اريد ان انبه والكرام الذين يتابعون الدرس انه تبقى لنا تبقى لنا خمسة ابواب وبعد ذلك ننتقل الى مسائل  بعد هذه الابواب الخمسة ننتقل الى كتاب البيع واضح يا مشايخ

6
00:03:03.100 --> 00:03:42.400
طيب نقرا اذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولا تقر بذلك ولا رجعة عن رميه لعنها فيشهد الرجل اربعة بالله انه من الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

7
00:03:44.100 --> 00:04:07.100
ثم تشهد المرأة اربعة انه لا من الكاذبين هو مدة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين واذا كانت حاملا او كانت قد وضعت ادخل نفي الولد في ايمانه

8
00:04:08.600 --> 00:04:44.100
ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه ابدا  ويلحق الولد بامه فقط. ومن رماها به ما هو قاذف اه هذه هي الفروع الفقيه يوم عاشوراء الاحبة التي نبه عليها الامام الشوكاني في باب ونلاحظ انها

9
00:04:44.550 --> 00:05:12.900
مبنية على قاعدة النص التي جاءت اين الاخ ابراهيم اين جاءت هذه الفروع الفقهية؟ هي جاءت في قاعدة النص مسائل اللعان جاءت في قاعدة النص اللي عانوا بين الزوجين سميها العلماء اللي عانوا

10
00:05:13.350 --> 00:05:39.450
بين الزوجين جاءت في سورة النور. جاءت في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ما معنى والذين يرمون ازواجهم يعني يقول لها انت زانية انت يفعل بك الرجال. انت يدخل عليك الرجال

11
00:05:40.250 --> 00:06:10.100
انت كشفت اهتكت عرضك وهكذا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم الشهداء الا انفسهم هذه قاعدة اصولية مبنية على النص قاعدة منطوق النص شهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين

12
00:06:12.750 --> 00:06:41.200
وآآ تعلمون اه كما نبهنا على هذا في في درس خارجي ان ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتلها ام

13
00:06:41.450 --> 00:07:09.700
كيف يفعل؟ انزل الله في شأنه   وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد قضى الله فيك وفي امرأتك تلاعنا في المسجد يقول سهيل راوي الحديث تلاعن في المسجد وانا شاهد

14
00:07:12.050 --> 00:07:40.350
وكان الناس كان الناس حاضرين هذا في الصحيح يعني هذه واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا لاعن امرأته يعني وجد رجلا مع امرأته نزلت الاية الكريمة اية الملاعنة

15
00:07:40.800 --> 00:08:13.400
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه  والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله

16
00:08:13.450 --> 00:08:46.950
انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذا اللعان شهادات مؤكدة بالايمان مقرونة من جهة من اخ ابراهيم من جهة من من جهتي من جهة الزوج

17
00:08:48.650 --> 00:09:41.000
بالغضب من جهة الزوج  هذي قائمة مقام ماذا؟ مقام حد القذف في حق زوج  من حقه الزوجة سمي اللي عندي هذه تسمية ماذا سمي اللعان بهذه التسليمة لان الرجل يقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

18
00:09:42.150 --> 00:10:22.200
وايضا لان احدهما كاذب قطعا احدهما كاذب قطعا فيكون ماذا فيكون عياذا بالله تعالى ملعونا فاللي عانوا مشروع جاءت به الشريعة لغرض ماذا لغرض بياني هذه هذه الجريمة التي وقع فيها الريب بين الرجل وبين

19
00:10:22.750 --> 00:11:00.950
زوجته لماذا؟ لان فيها فيها افساد يعني في حصول هذه الجريمة افساد لفراش لفراش الزوج وايضا لحفظ النسك لا يمكن لا يمكن اقرار الزوجة بهذه الجريمة الا بهذه الطريقة اما ان تقر واما ان تتوب

20
00:11:03.250 --> 00:11:36.300
اما ان تقر واما ان تتوب او انها تلاعن الزوج باغلط الايمان لازالة الحرج ودرءا لحد القذف  تمكن المرأة بان تعارض ايمان الزوج بايمان مكررة  عنها والا وجب عليها الحج

21
00:11:37.450 --> 00:12:01.700
لكن لو امتنع الزوج عن الايمان وجب عليه ماذا وجب عليه حد القنف وانك يعني اه نكزت الزوجة ان نكست الزوجة هي بعد آآ حادثه ولم تلاعن صارت ايمانه ماذا

22
00:12:02.500 --> 00:12:35.400
بينة قوية لا معارضة لها مقامة ويقام عليها الحد واضح هذا الان تأسيس لقاعدة الحكمة والتعليل وايضا قاعدة المقاصد في مسألة اللعان بعض الفقهاء قال لا يقام عليها الحد في هذه الحالة

23
00:12:35.800 --> 00:13:11.000
لان ان نقول  اقرار به شبهة والحدود تذرى بالشبهات تحبس حتى تقر او تلاعن القول الاول هو الاقوى اه بالنسبة الكلام الشوكاني هنا رحمه الله تعالى عندما قال وضح هنا ان

24
00:13:12.750 --> 00:13:42.850
ان اللعان مشروع بين بين الزوجين ولهذا قال اذا اقرت حدت يعني اذا رمى الرجل امرأته بالزنا ان لم تقر بذلك. يعني اذا اقرت حدة هو لم يرجع عن رميه

25
00:13:43.000 --> 00:14:24.950
فان رجع حد للقذف يعني يبتدي القاضي او الحاكم بالرجل اه وجوبا كما بينا اه قبل قليل في التقدير طبعا لا يصح اللعان الا آآ ان يكون الزوجان مكلفين اه بالغين عاقلين

26
00:14:26.650 --> 00:14:57.300
ولا يصح اللعان الا ان يقذف الرجل امرأته بالزنا يعني يقول يا زانية او رأيتك تفعالينا الزنا وكذلك ان تكذب المرأة الرجل في هذه التهمة حتى انقظاء ولابد ان يكون اللعان بحضرة من

27
00:14:57.700 --> 00:15:25.400
بحضرة القاضي او الحاكم كما في الحديث الذي حديث آآ سهل بنسعى في الصحيحين كان ذلك بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضور بعض الناس اذا يقف الزوجان في مجلس القاضي

28
00:15:26.550 --> 00:15:51.500
يقول الزوج عند الحاكم امام جمع من الناس اشهد بالله اني لمن فيما رميت به زوجتي من الزنا يقول هذا كم مرة؟ يقوله اربع مرات ويشير اليها اذا كانت حاضرة ويسميها

29
00:15:52.050 --> 00:16:20.800
ان كانت غائبة ثم اه يزيد في اه الشهادة الخامسة اه يقول علي لعنة الله ان كنت من الكاذبين. ثم المرأة ايضا اربع مرات تقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من زنا

30
00:16:20.900 --> 00:16:42.950
يقول هذا اربع مرات ثم في الخامسة ماذا تقول يقول ان غضب الله علي ان كان من الصادقين ما الذي يقتضي هذا الحال يسقط حد القذف عن الزوج لانه هنا قذف زوجته لكن

31
00:16:44.450 --> 00:17:28.200
يسقط الزوج عنه باللعان. ويفرق بين الزوجين  تحرم عليه ويحرم عليها تأبيدا اما بالنسبة للولد لو كان هناك ولد اه يلحق بمن يلحق بالمرأة وينتفي  النسب هذا الولد للزوج ويلحق بالزوج

32
00:17:34.150 --> 00:17:56.100
ولابد ان تقول ان هذا ليس بولدي اقول هذا في اللعان اذا كان الولد حاضرا ان هذا الولد تحلف بالله ان هذا الولد ليس بولدي وهذا المعنى ورد في الصحيحين. يعني هو مؤسس على قاعدة السنة

33
00:17:56.900 --> 00:18:23.150
السنة التقريرية والسنة القولية كما في حديث سهل ابن سعد قد قضى الله فيك وفي امرأتك فتلاعن يعني اقرهم على هذا وايضا آآ في حديث من ابن عمر اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من

34
00:18:24.450 --> 00:19:02.700
لعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما عملية هذي. قاعدة السنة العملية والحق الولد بالمرأة هنا ايضا يثبت حد الزنا على المرأة الا اذا لعنت فان النقول هنا الايمان مع ايمانه بينة قوية وتوجب اقامة

35
00:19:03.350 --> 00:19:30.950
الحد عليها وبعض الفقهاء يقولون تحبس حتى آآ تلاعن او تقر بالزنا نسأل الله العافية اذا نفهم مما تقدم يا معاشر الاحبة اكتبوا هذا اكتبوه اكتبوا هذه الفائدة المهمة اكتبوا هذه

36
00:19:31.450 --> 00:20:16.150
الفائدة المهمة من رمى زوجته بالزنا من رمى زوجته بالزنا عليه واحد من اربعة امور هذه قاعدة مهمة ينبغي ان نتنبه ونتفطن لها حد القذف التحذير البينة اللعان وحكم القاضي

37
00:20:19.100 --> 00:21:08.500
القاضي مشايخ واضح حد القذف التعزير البينة اللي عام حكم القاضي وبهذا نكون قد  تدارسنا مسائل مساء الاربعاء واستدركنا على صاحب الدرر الفروع الفقهية التي  طبعا هنا ذكر عندكم  آآ مسألة آآ

38
00:21:10.250 --> 00:21:51.450
الملاعنة بلفظ الشهادة واليمين يشهد الرجل اربع شهادات هذه من المسائل التي فيها خلاف عند الفقهاء هذه هي الشهادة ام يمين على اللي عان بلفظ الشهادة اليمين  هذي من المسائل التي

39
00:21:51.800 --> 00:22:32.000
ذكر الفقهاء فيها خلافا  اكثر الفقهاء يقولون انها انها انها شهادة وليست هي من جنن بقية المسائل علقنا عليها في الشرح طيب الان ننتقل الى ماذا؟ ننتقل الى باب العدة

40
00:22:32.300 --> 00:23:09.050
والاحداث من باب العدة والاحداث المرأة قال اه باب العدة والاحداث هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة اشهر وللوفاة باربعة اشهر وعشرة وان كانت حاملا

41
00:23:09.150 --> 00:23:45.500
الوضع ولا عدة على غير مدخولة والامة كالحرمة وعلى المعتدة للوفاء ترك التزين والمكث في البيت الذي كان عند الموت خبره هذه الفروع الفقهية التي  التي اشار اليها الشوكاني في باب العدة

42
00:23:46.100 --> 00:24:29.200
وهذه مترتبة على ماذا على ماذا اخ ابراهيم  على الطلاق او او الوفاة   انا سألخص وابين المسائل التي ذكرها الامام الشوكاني طبعا هذه المسائل او هذه الفروع الفقهية كما تلاحظون انها

43
00:24:30.700 --> 00:25:03.250
مؤسسة على قاعدة النص وقاعدة السنة القولية والسنة العملية وفيها ايضا استصحاب لي لحق الزوج كما سيأتي العدة تعريفها عند الفقهاء هي تربص المرأة المدة الواجبة عليها مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من العبد

44
00:25:05.550 --> 00:25:32.050
والحساب يعني مدة معينة تتربص فيها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها او فراقه لها اما بالولادة او الحيض عدد الحيض او بالاشهر وهي قد تكون من اثار الطلاق او من

45
00:25:33.500 --> 00:26:18.000
او من اثار الوفاة تم تقدم قبل قليل  الان حكم وضعي هذا هذا حكم وضعي  في مشروعية الاخ ابراهيم عندك جواب نعم صحيح استبراء رحم المرأة من الحمل الان عندنا قاعدة التعليل حتى

46
00:26:18.650 --> 00:27:02.900
حتى لا يحصل اختلاط وكذلك اتاحة اه اتاحة الفرصة للزوج الذي طلق ليراجع نفسه لانه قد يندم لاحظوا انه قد قد يصيبه الندم قد يصيبه الندم يعود الى  طبعا اه بالنسبة

47
00:27:03.100 --> 00:27:36.950
العدة يعني عدة المرأة اما انها عدة وفاء او عدة فراق عدة فرق تسمى عدة اما عدة الطلاق بالنسبة لعدة الوفاة هذه عدة تجب يا من مات عنها زوجها وآآ لا يخلو

48
00:27:37.850 --> 00:28:12.800
الحال من امرين يعني اما ان تكون حاملا او او ان تكون غير ان تكون غير حامل. اذا كانت حاملا عد  وضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة الزوج لان الله تعالى

49
00:28:13.500 --> 00:28:44.850
وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. وولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن لحديث الاسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليالي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح. فاذن لها فنكحت

50
00:28:49.300 --> 00:29:27.900
توفي زوجها بعد  بعد يعني توفي الزوج ثم اصابه النفاس بعد ذلك بليال جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم نريد ان استأذنه في الزواج فاذن لها. فتزوجت هذا دليل انها

51
00:29:29.150 --> 00:30:02.600
تنتهي عدتها بعد وضع شحن اما اذا كانت غير كانت غير حامل كم مدتها اربعة اشهر وعشرة وهذه تعتد مطلقا سواء دخل بها الزوج ام لم يدخل لماذا لقاء العموم اين العموم

52
00:30:04.050 --> 00:30:48.650
العموم في النص والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ولم يرد تخصيص في الاية يا معاشر الاحبة واضح طبعا يلزم المعتدة من وفاة الزوج  يلزمها ان تعتد في المنزل

53
00:30:49.300 --> 00:31:26.950
الذي مات فيه زوجها ويجوز لها ان تتحول الى الى غيره بسبب ضرورة او حاجة ملحة هل يجوز لها ان تخرج اذا كانت معتدة قول الفقهاء الصحيح ان المرأة اذا توفي انا زوجها انها تبقى

54
00:31:27.550 --> 00:31:58.900
في بيتها انها انها تبقى في بيتها ومن اهل العلم من اجاز للمرأة المتوفى عنها زوجها اه الخروج اجاز لها الخروج مطلقا لكن هذا القول مرجوح. هذا القول مرجوح والصحيح

55
00:31:59.450 --> 00:32:20.550
انها تمكث في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها. حتى يبلغ الكتاب اجله كما في  كما في الحديث الصحيح اذا هذا المعنى او هذا الحكم مبني على قاعدة ماذا قاعدة

56
00:32:21.750 --> 00:32:53.500
السنة القولية كذلك قاعدة الاجماع فتوى الصحابة ان هذا هو الاصل ولا تخرج الا لحاجة ماسة واضح يا مشايخ طيب اذا كان عندها وظيفة او عندها عندها عمل ضروري فانه لا بأس

57
00:32:53.850 --> 00:33:32.700
من خروجها لوظيفتها فقط تخرج مثلا لعملها الذي تنفق من خلاله على نفسها واضح طيب ننتقل الان الى ماذا ننتقل الى الى عدة القسم الثاني ماما عدة الفرق العدة التي تجب على المرأة التي فارقت زوجها بفسخ

58
00:33:33.050 --> 00:34:07.750
هذي معنى عدة الفرق ولا يخلو الحال من امور ان تكون حاملا هذه عدتها تنتهي بوضع الحمل لان الله قال وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملة هون او ان تكون غير حامل

59
00:34:09.450 --> 00:34:38.100
يعني تكون من ذوات الحيض في عدتها بمرور ثلاث حيض لان الله قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة  كما تعلمون قصة بريرة امرت بريرة ان تعتد بثلاث حيط هذه ليست بحامل

60
00:34:38.350 --> 00:35:05.050
وهي من ذوات الحيض تعتد بثلاث هيا اظن اذا فارقها زوجها بفسخ او طلاق او خلع بعد الوطء هذا كل القصد منه كما تقدم استغراء الرحم وحفظ النسب  اذا كانت آآ

61
00:35:05.650 --> 00:35:38.700
اذا كانت صغيرة او ايسة لم ترى الحيض بسبب صغر فهذه عدتها مرور ثلاثة اشهر بعد الفراق ان الله قال واللائي ابراهيم اكمل اذا هذي قاعدة نص هذا تأسيس على قاعدة النص ونلاقي اسنا

62
00:35:39.450 --> 00:36:18.750
من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يعد بالنسبة المعتدات يمكن ان ان نقول ان المعتدات ستة يعني مما تقدم الحامل المتوفى عنها زوجها حتى لو قبل الدخول

63
00:36:20.300 --> 00:36:53.650
المفارقة في الحياة الرابعة اه التي لم تحض بسبب الصغر او اليأس من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه السادسة امرأة المفقود طيب بالنسبة للحامل هذي عدتها بوظع ما يتبين تبين فيه

64
00:36:53.850 --> 00:37:29.900
خلق الانسان اما المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول يعني ان لم تكن حاملا باربعة اشهر وعشرة ايام المفارقة في الحياة هذه من ذوات القروء تعتد بثلاث  اما التي او صغر فهذه عدتها كم

65
00:37:31.250 --> 00:38:03.150
عدتها ثلاثة اشهر طيب بقي من من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه لم تعلم تعتد بكم اخ ابراهيم تعتد بكم تعتد بسنة ارتفع الحيض ولم تعلم السبب تعتد بسنة تسعة اشهر للحمل

66
00:38:03.750 --> 00:38:31.550
وثلاثة اشهر هذا قضاء الصحابة هذي هذا الحكم مبني على اعضاء الصحابة رضي الله عنهم ومن اهل العلم من قال تأسيس على قاعدة الاحتياط اما بالنسبة لامرأة المفقود هذه هي التي غاب عنها زوجها

67
00:38:31.800 --> 00:39:04.350
انقطعت اخبار هذه تتربص وتنتظر اربعة سنين. ثم تعتد هذا ان كان الاغلب هلاكهم اما ان كانت غيبته السلامة تنظر الى حكم القاضي او نائب القاضي هو الذي ينظر ويرى المدة المناسبة

68
00:39:05.300 --> 00:39:41.900
وبهذا نكون قد وصلنا يا معاشر الاحبة الى نهاية التعليق الحصول على مسائل العدة وقد لخصنا آآ مساء  فروع الشوكاني هنا وزدنا عليها كما لاحظتم ولعلنا ايضا نمر عليها غدا ان شاء الله حتى

69
00:39:42.600 --> 00:40:02.100
ننبه على بعض الدقائق الفقهية نكتفي بهذا والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته