﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستكمل او نستأنف الحديث عن بقية المسائل

2
00:00:22.500 --> 00:00:47.250
المتعلقة بمتن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يوم معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد والمعاني المتعلقة بالفروع الفقهية في باب العدة والاحداد اليس كذلك

3
00:00:48.750 --> 00:01:31.600
تكلمنا عن القواعد والمعاني والعلل التي قيدها الفقهاء في فروعي العدد بيناها بيانا شافيا ولله الحمد وتكلمنا عن انواع العدد وايضا ذكرنا بعض الادلة والقواعد المتعلقة بها بقي يا معاشر الاحبة

4
00:01:33.150 --> 00:02:08.950
بقي من المسائل المهمة التي ينبغي ان ننبه عليها بقي منها وما زلنا في مسائل الاحوال الشخصية اه بقي بارك الله فيكم ما يتعلق ما يتعلق بما اشار اليه المصنف

5
00:02:09.300 --> 00:02:42.250
نحن آآ سنقرأ الفروع الفقهية التي سيدها الشوكاني رحمها الله تعالى وان كنا قد علقنا عليها في اللقاء الماضي باب العدة والاحداث اهي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض

6
00:02:42.450 --> 00:03:09.450
ومن غيرهما بثلاثة اشهر وللوفاة باربعة اشهر وعشرة. وان كانت حاملا الوضع ولا عدة على غير مدخولة والامة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والبكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها او بلوغ خبره. هذه علقنا فيها

7
00:03:10.200 --> 00:03:45.400
علقنا عليها يا معاشر الاحبة علقنا على هذه الفروع بينا بيانا شافيا تكلمنا عن هذه المسائل هنا اشار الى مسألة اه مسألة المعتدة بحمل قالوا ان كانت حاملا فبالوضع قد بينا القاعدة الاصولية المتعلقة بها

8
00:03:46.300 --> 00:04:22.200
وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة النص القرآني لان فيها فيها تخصيص بالغاية حتى يضعنا حتى يضعنا ويفهم منها ايضا معنى الشرط يفهم منها معنى بشرط يعني بشرط ان تكون ان تكون حاملا

9
00:04:23.800 --> 00:05:04.950
تضي عدتها حتى يضعن حملهن حتى يضعنها حملة والمعنى المقصود هنا الاشارة الى قصتي امرأتي الى امرأة اسمها  واظن اننا نبهنا على هذه المسألة اللقاء الماضي هذه كانت عند زوجها

10
00:05:05.850 --> 00:05:42.400
وتوفي عنها وهي حبلى  من الذي خطبها من الذي خطبها  من الذي خطب  ابت ان تنكحه  قال والله ما يصلح ان تنكحي حتى تعتدي اخر الاجلين يعني هي ابت ان تتزوج ابا السناب

11
00:05:44.350 --> 00:06:08.050
خاطب ابو السنابك ان تتزوجه فقال والله ما يصلح ان تنكحي حتى تعتدي اخر الاجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم النافذات فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي

12
00:06:12.250 --> 00:06:50.100
لاحظوا انها رفضت ان تتزوجه حتى تنتهي عدتها لابد ان تضع اذا كانت حاملا وهذا الحديث النبوي الجماعة بين بين منطوق الاية الكريمة قالوا الاماكن الحرة. طبعا بقية الفروع تكلمنا عنها في اللقاء الماضي

13
00:06:50.150 --> 00:07:16.100
والاماكن الحرة يعني في احكام العدة قد تكلمنا عن هذه المسألة ايضا ويجب على المعتدة للوفاة ترك التزين هذه المسألة التي اشار اليها في الباب عندما قال باب العدة والاعداد

14
00:07:19.000 --> 00:07:46.650
يعني تترك الزينة ما في اشغال للذهن بالنظر اليها او التفات او الالتفات اليها اه كما في حديث ام سلمة كما في حديث ابو سلمة اه ان امرأة توفي زوجها

15
00:07:47.650 --> 00:08:14.200
خافوا على عينها فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه فقال لا تكتحل ان الكحل زيادة وهذا استدلال بالسنة القولية نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن زينة الكحل

16
00:08:15.750 --> 00:08:43.500
لانه في الحديث الاخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام. الا على زوجها اربعة اشهر وعشر وكما تعلمون الاخوة يعرفون حديث آآ امي عطية

17
00:08:44.450 --> 00:09:13.800
ولا تكتحلوا اه من يكمل ولا تكتحلوا ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب اذا المرأة المتوفى عنها زوجها تجتنب الزينة والكحل وما في معنى مثل العطورات وما شاء الله

18
00:09:25.550 --> 00:09:54.750
وبقية الفروع تكلمنا عنها في اللقاء الماضي كما مر معنا بارك الله فيكم واضح يا مشايخ  قال هنا انتقل الى فصل جديد ويجب استبراء الامة النسبية والمشتراة ونحويهما بحيضة ان كانت حائضا

19
00:09:54.950 --> 00:10:37.300
والحامل بوضع الحمل ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقا ولا يلزم على البائع ونعويه واضح هنا يتكلم عن استفراء المملوكة المصرية او المشترى لانه ورد في السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:10:37.700 --> 00:11:11.900
انه قال الا توطأ حابل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ماذا نستفيد من هذا النهي وجوب  الرحم وجوب استبراء الرحم لهذه الامل التي اشتراها او سيدها واضح

21
00:11:13.500 --> 00:11:54.100
يعني ذهب الى سوق الايماء او سوق الجواري واشترى قامة اشترى امة فانه يحرم عليه ان يجامعها حتى يستبرأ الرحم بحي ظد واحدة يعني هي طاير ينتظر حتى تحيض  فان كانت حائضا ينتظر حتى

22
00:11:54.700 --> 00:12:25.450
حتى تطهر اذا كانت حاملا فانه يحرم عليه ان يجامعها حتى تضع ماذا حتى تضع جنينها وان كانت غير حامل ينتظر حتى حتى تحيض وتطهر والمشترى يعني مثلها في الحكم

23
00:12:28.700 --> 00:12:56.700
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر   من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه يعني لا يضع منيه في رحمه

24
00:12:57.650 --> 00:13:28.450
امرأة قد حملت من رجل اخر واضح هذا منطوق هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولا غيره يعني ما يجامع امرأة وهي وهي حامل من رجل

25
00:13:28.700 --> 00:14:02.150
اه وهذا واظح وبهذا نكون قد  وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل المتعلق بالاستبراء استبراء الانا المشبية يعني في المعركة او المشتراه من سوق الجواري تلاحظون انها مؤسسة على ماذا

26
00:14:02.450 --> 00:14:27.250
على قاعدة الاجماع وايضا على على قاعدة السنة القولية والعملية من النبي صلى الله عليه وسلم لان الجواري كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا  كثيرات يتم البيع بالجواري

27
00:14:27.750 --> 00:14:54.700
ويتم شراء الجواري في الليل والنهار بكثرة لهذا عقد العلماء هذا الفصل في هذا العراء. الان ننتقل يا معاشر الاحبة الى فصل باب جديد هو باب النفقة باب النفقات. ما المقصود بباب النفقة

28
00:14:56.500 --> 00:15:26.350
ما المقصود الاخ علي ما المقصود باب النفقة النهاردة نقصت بباب النفقة من بعض الفقهاء يسمونه باب النفقات وبعضهم منسميه باب يسمونه باب النفقة باب النفقات او باب النفقة هو متعلق بماذا

29
00:15:28.550 --> 00:16:10.250
بما يصرفه يعني يصرف ثمنه المسلم هذا نفسه او على فرعه. ما معنى فرعه ما المقصود بالفرع يعني على ابنه او على عصره يعني على والدي او على زوجته او على بهيمته

30
00:16:10.450 --> 00:16:36.800
اذن النفقات لا تخرج عن هذه المعاني اما ان ينفق على نفسه واضحة اشتري ثوبا يشتري طعاما لنفسه هذه اسمها النفقة على النفس وهناك النفقة على نفقة الفرع على الاصل ينفق على والديه

31
00:16:38.700 --> 00:17:07.550
الابن ينفق على امه ينفق على ابيه ينفق على جده وهناك نفقة العكس نفقة الاصل على الفرع نفقة الاب على الابن او نفقة الاب على ابن الابن واضح وهناك النفقة على الزوجة

32
00:17:09.550 --> 00:17:34.650
وهناك النفق على البهيمة لاحظوا حتى الفقهاء في مصنفاتهم عقدوا فروعا للنفقة على البهيمة على قطة او على على غنم او على اعزكم الله كلب حراسة او على حمار او على

33
00:17:34.900 --> 00:18:10.250
دواب به او على هذا المقصود بباب النفقات تلاحظون انه بدأ بالحكم ماذا حكم التكليف قال تجب ما معنى هذا يجب حكم تكليفي تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا. لا بائنا

34
00:18:11.950 --> 00:18:45.650
المطلقة طلاقا بائنا يعني طلقها بالثلاث فانها لا تعود اليه ولا ينفق عليها اما المطلقة طلاقا رجعيا فانه ينفق عليها النفقة على الزوجة واجبة الله سبحانه وتعالى ماذا قال من يتذكر منكم النص

35
00:18:48.900 --> 00:19:28.050
نريد النفقة على الزوجة  وارزقوهم فيها واكسوها وارزقوهم فيها  وارزقوهم فيها  هذا جاء في قصة من قصتي هند امرأة ابي سفيان هند بنت عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وقالت ان ابا سفيان

36
00:19:28.400 --> 00:19:53.450
رجل شحيح يعني انه يمسك النفقة عليها لا يعطيها لا يعطيها ما تحتاج فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعطيها ولا يعطي ابناءها الا اذا اخذت خفية

37
00:19:55.150 --> 00:20:22.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف طيب ما حدها النفقة هذي حدها اذا اكل يعطي زوجته اذا شرب يعطي زوجته اذا اشترى لباسا اشتري لزوجته لباسا

38
00:20:22.750 --> 00:20:55.500
وهكذا هذا حد النفقة يعطيها ما تعارف عليه الناس ان فيه الكفاية مصروف الشهر  ما تقوم به المؤونة او ما تقوم به الكفاية او ما يشد الظرورة والحاجة واضح  لان الله تعالى قال ينفق

39
00:20:56.100 --> 00:21:39.750
ذو سعة من سعته  اليوم فقد له ساعة من ساعته يعني الغني يغدق على زوجته والفقير بحسب قدرته وقلنا لاعتبار بالنفقة قاعدة العرف قاعدة العرف تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا باين. تكلمنا عن هذه

40
00:21:40.050 --> 00:22:09.100
تكلمنا عنها ثم قال ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى ما معنى هذا جاء في عدة الوفاة. فلا نفقة ولا سكنى لا في عدة الوفاء ولا نفقة ولا سكنى الا ان تكون حاملتين

41
00:22:15.900 --> 00:23:08.650
نفقة المعتدة من الوفاة والحامل المعتدة من الوفاة هذه لا تجد هذه لا تجبوا ما معنى لا تجب  اذا توفي زوجها هل تجب لها النفقة  لكنها مستحبة الا ان تكون حاملتين

42
00:23:11.150 --> 00:23:48.350
لان الله تعالى قال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملة لان النفقة يا معاشر الاحبة على الزوجة تكون واجب في حياتي زوجها. وهذا تعليل هذا تحليل وايضا تأسيس على القاعدة الاصولية وهي قاعدة ماذا

43
00:23:48.850 --> 00:24:21.200
استسحاب حياة الزوج لان النفقة تكون عليه واجبة حتى اخر دقيقة من حياتي فاذا مات انقطع الوجوب هنا لكن ان اخذت من ماله من مال زوجها فان هذا لا بأس في ذلك

44
00:24:27.850 --> 00:25:10.450
الا ان تكون حاملتين اذا كانتا حامجتين فان الرجل ينفق على على زوجته وكذلك اذا كان آآ متوفيا فانه ينفق على هذا الجنين من الذي ورثه وهذا المعنى جاء في قول الله تعالى

45
00:25:10.750 --> 00:25:42.500
فانفقوا عليهن حتى يضعن  واضح لاحظوا الاية الكريمة حتى يضعن يعني ان الغاية التي تتوقف فيها النفقة هي وضع الحمل اذا طلقها وهي حامل يجب عليه ان ينفق عليها وعلى جنينها

46
00:25:43.650 --> 00:26:18.450
لان هذا الابن ينسب لمن لطليقها واذا كان هذا الرجل قد توفي فتجب في ماله بعكس المسألة الاولى اذا توفي ولم تكن حاملا. هذا يختلف قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر

47
00:26:24.100 --> 00:26:53.800
وتجب على الوال هذا يتكلمنا عنها باول في اول الباب قلنا انواع النفقات انواع النفقات يعني انه ينفق على نفسه وينفق على اصله على والديه جديه جداتي ان قدر على ذلك

48
00:26:54.800 --> 00:27:43.700
الكفاية لانه ينفق على ابيه وان علا هذا فيما يتعلق نفقة الاصول وكذلك نفقة الفروع وتجب على الوالد يعني الاصل على الفرع ينفق على ولده المعسر مثل ماذا؟ من يذكر الدليل

49
00:27:45.000 --> 00:28:21.600
من يذكر الدليل من يعرف الدليل مقعد استمسكها من عرف الدليل من عرف الدليل وقد قصد السبيل اعطونا دليلا على انه يجب على الوالد ان ينفق على ولده المعسر. اعطونا دليلا

50
00:28:21.950 --> 00:29:02.050
يلا هذا والد وعنده ابن معسر هل يجب على الوالد ان ينفق على ابنه المعسر ام لا الجواب نعم. طيب الدليل اين  لا هذا ما يصلح اريد دليلا  اريد دليلا

51
00:29:03.050 --> 00:29:37.700
صريحا دليل انه يجب على الوالد الموسم ان ينفق الو ابنه المعسر انت ومالك لابيك هذا ليس بصريح وان كان يحتمل انت ومالك لابيك لأ في دليل صريح على انه يجب على على الاب الموسر ان ينفق على

52
00:29:38.450 --> 00:30:26.400
الابن المحسن ما هو الدليل ما هو الدليل بارك الله فيكم نريد دليلا نريد اه لا في دليل في دليل صريح. انتم غفلتم وما انفقتم منا فقدا لا لا لا في دليل صريح قلنا يا مشايخ

53
00:30:27.500 --> 00:30:56.850
وعلى المولود لا الدليل اه الدليل هند بنته عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي لا يعطيني ما يكفيني وولدي

54
00:30:58.000 --> 00:31:21.700
يعني الاب غني والولد ليس عنده مال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذي امر خذي خذي ما يكفيك نعم على قاعدة العرف لكن الدلالة تؤخذ من النص خذي

55
00:31:21.800 --> 00:31:42.400
دلالة الامر لكن مستوى النفقة هذي على العرف. مستوى النفقة على العرف يا مشاعر. وضعت وضعت المسألة طيب قال وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر. وتجب على السيد لمن يملكه

56
00:31:43.850 --> 00:32:06.500
مر معنا في درس اقصر المختصرات تذكرون لما ذكرنا نفقة السيد على خادمه في الحديث حديث مسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. ولا يكلف من العمل

57
00:32:06.700 --> 00:32:28.400
الا ما يطيق فينفق السيد علاء انا مملوكه ما يحتاجه. وانا ذكرت لكم قبل قليل انواع النفقات. نفقة الفرع على الاصل نفقة الاصل على الفرع نفقة الزوج على زوجة النفق على البهايم النفقة على النفس

58
00:32:28.600 --> 00:32:48.500
ذكرناها قبل قليل لا نريد ان نعيدها كل كل دقيقة قال ولا تجب على القريب لقريبي. واظح مهمة هادي ولا تجب على القريب لقريبي كيف لا تجب على القريب لقريبي؟

59
00:32:49.650 --> 00:33:08.300
يعني لا يجب عليه ان ينفق على عمه لا يجب عليه ان ينفق على ابن عمه على حاله ما يجب عليه لكن ان كان عنده فضل مال فهذا طيب هذا طيب

60
00:33:08.800 --> 00:33:48.250
احتسبها صلة رحم فهذا جيد اذا كان معسرا فالاولى ان يغيثه قال ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكته واضحة هذي لان تكلمنا عنها تكلمنا عنها بالنسبة مسألة طبعا هناك مسائل ما ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه

61
00:33:48.650 --> 00:34:22.950
يتعلق بماذا يتعلق النفقة على البهائم اشار اليه اشارة يسيرة هذي جاءت على قاعدة ماذا قاعدة السنة القولية واذا ذبحتم فاحسنوا ماذا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتل ان الله كتب الاحسان على

62
00:34:23.300 --> 00:34:49.650
على كل شيء يعني اذا عندك بهيمة حتى طريقة الذبح تكون حسنة اذا اطعمتها واردت ان تذبحها يكون الذبح حسنا ولهذا قال ليحد احدكم شفرتة وليرح ذبيحته اذا هو اذا انفق على بهيمته

63
00:34:52.400 --> 00:35:19.950
اذا انفق على بهيمته فانه يتقي الله في الاحسان اليها وعند ذبحها. ومعروف حديث دخلت امرأة النار في هرة دخلت النار امرأة فيها لا هي طعمتها ولا هي ولا هي ارسلتها تأكل

64
00:35:20.450 --> 00:35:45.800
من خشاش الارض حتى ماتت المرأة التي غفر لها امرأة بغي غفر لها بسبب ماذا رأت كلبا يلهث من العطش الشاهد من هذا الكلام وجوب النفقة على البهيمة طيب قد يقول قائل

65
00:35:46.000 --> 00:36:06.300
انا ليس عندي دواب وربي اليس عندي غنم ليس عندي بقر؟ ليس عندي ابل ليس عندي اه اه الضائن  كيف يجاب على هذا نقول اذا كان عندك هرة في البيت

66
00:36:08.650 --> 00:36:41.900
فيجب عليك ان تحسن وان تنفق عليها وكذلك الطيور التي تربى هذا ايضا لابد من النفقة عليها حتى لا تموت  واضح يا مشايخ بقي علينا او بقي لنا بقي لنا ماذا

67
00:36:42.250 --> 00:37:05.300
بقي لنا فقط باب الرضاع والحضانة وننتقل الى البيوع ما شاء الله. طبعا غدا سيكون درس نعوض فيه ماذا الدرس الذي فاتنا بالامس. غدا سيكون هناك درس نعوض النقص الذي فاتنا

68
00:37:06.400 --> 00:37:32.450
وبهذا ولله الحمد نكون قد اه انتهينا ولله الحمد من نصف المتن انتهينا من نصف المدن وبقي لنا النصف او اقل من النصف ونختم هذا المتن المبارك ان شاء الله تعالى

69
00:37:33.250 --> 00:38:16.850
نعم ما سؤالك؟ تفضل ما سؤالك ارفع الصوت السؤال اذا كان الولد غنيا اذا كان الولد غنيا فلا تجب النفقة على والده اذا كان الولد غنيا الا تجب النفقة علي من مال والده

70
00:38:16.900 --> 00:38:55.550
النفقة على المعسر الولد  واضح؟ وكذلك الوالد لا تجب النفقة من الولد على والده اذا كان موسرا من باب اولى   اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا الله اعلم واحكم

71
00:38:55.800 --> 00:39:09.600
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله اصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته