﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله تعالى نستأنف بقية المسائل

2
00:00:24.650 --> 00:01:00.300
المتعلقة بمتن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا في اللقاء الماضي يا معاشر الاحبة قد شارعنا في اول المدن وتكلمنا عن فاتحتي مسائل الطهارة وعرجنا على المسائل الاولى

3
00:01:01.200 --> 00:01:40.650
في هذا المتن المبارك ذكرنا مسائل الطهارة مسائل احكام النجاسات وذكرنا ايضا كيفية تطهير النجاسة احكام التخلي عرجنا بعد ذلك الى مسائل الوضوء نواقض الوضوء وقد توقفنا عند مسائل الغسل

4
00:01:42.900 --> 00:02:17.400
وقبل ان انتقل الى المسألة التي توقفنا عندها وهي مسائل احكام الغسل اريد ان استذكر بعض المسائل التي علقنا عليها بالامس نستذكر بعض المسائل وانا اذكر بعض القواعد الاصولية ذكرنا في فاتحة

5
00:02:17.900 --> 00:02:52.800
يا معاشر الاحبة ذكرنا قول المصنف الماء طاهر وهذا مبني على قاعدة  هذا مبني على قاعدتي الاستسحاق الموت طاهر هذا بناه على قاعدة الاستسحاق وكذلك اقسام المياه بناها على العرف

6
00:02:54.450 --> 00:03:24.050
عندما ذكر اقسام المياه وقلنا ان الجمهور يقولون ان ما ثلاثة اقسام الجمهور يقولون الماء على ثلاثة اقسام على على ما الجمهور هذا القول  بنوه على العنف على قاعدة بينما الحنفية

7
00:03:24.600 --> 00:03:47.600
قالوا ان الماء نوعان فقط هذا القول مبني عندهم انا الاستقراء وعلى الى الراجح وقد صحح ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه صح هذا القول الذي مال اليه

8
00:03:48.300 --> 00:04:24.650
الحنفية بعد ذلك انتقلنا الى مسائل النجاسات وقد اشرنا ايضا انها مبنية انا قاعدتي استصحاب الاجماع هذه الانجازات عرفت عن طريق قاعدة استصحاب الاجماع لاننا اذا استصحبنا الجماع لا نستطيع ان نحكم بعض

9
00:04:24.850 --> 00:04:43.750
ان هذا الطاهر وان هذا نجس اما اذا لم يكن في المسألة اجماع فاننا نتعرف عليها عن طريق عن طريق الصحابة رضي الله عنهم او عن طريق عمل اهل الدين

10
00:04:44.500 --> 00:05:12.150
لكننا لا نلجأ ذلك اذا كان هناك نص قطعي في المسألة ثم بعد ذلك انتقلنا الى مسائل قضاء الحاجة وشرنا الى ان القواعد الاصولية التي قررتها هي السنة القولية  النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:05:12.550 --> 00:05:42.400
الصحابة رضي الله عنهم  كيفية الطهارة وكيفية الذهاب الى الخلاء وكيفية الخروج من الخلاء والادلة في هذا واضحة تكلمنا عنها بالامس تم بعد ذلك عرجنا على مسألة مسألة الوضوء وهذا تقرر عند

12
00:05:42.500 --> 00:06:15.850
الفقهاء وعند الاصولية قاعدة سنة العملية وايضا السنة قولي وايضا بالاجماع ثم بعد ذلك انتقلنا  نواقض الوضوء وهذه تقررت ايضا عن طريق السنة القولية التي كانها النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:06:15.950 --> 00:06:37.900
في سنته قبل ان انتقل الى مساء الغسل اريد ان انبه على مسألة ان بعض الناس  يسأل لماذا لا نرجح في هذا الكتاب نقول ان هذا الكتاب ليس كتابا مذهبيا

14
00:06:39.050 --> 00:07:03.950
هذا الكتاب ليس كتابا مذهبيا فانت عندما تراجع رجحوا على اي مذهب قد يقول لك المنتسب لي لهذا المصنف او لمذهب المصنف انا لا انتمي الى هذه المذاهب الاربعة  انا اخذ بظاهر النص

15
00:07:04.300 --> 00:07:30.350
او اخذ بصريح النص اعوذ بالدلالة القطعية او الدلالة الظنية هذا هو الذي فعله الامام الشوكاني رحمه الله تعالى وقد ذكرت امس انه يأخذ بمقاصد بمقاصد نصوص الكتاب والسنة والصحابة رضي الله عنهم

16
00:07:31.100 --> 00:07:51.800
فلا يصح ان نقول انها قول ضعيف او ان هذا القول مرجوح الا اذا كان القول الذي قاله لا مرجح له في دلالة الكتاب والسنة فاننا في هذه الحالة لا نأخز بقول الشوكان

17
00:07:52.300 --> 00:08:13.400
ناخذ بالدليل القطعي الذي اسس الشوكاني هذا الكتاب هذا الكتاب لا علاقة له بالمذاهب الاربع لا نستطيع ان نقول هذا القول مرجوح القول مرجوع عند الحنفي وعند المالكي وعند الشافعي

18
00:08:13.600 --> 00:08:40.900
عند الحنبلي لكنه عند الشوكاني ليس بارجل لماذا يأخذوا بدلالتي اللغة ويأخذ بفتاة الصحابة قد تكون لا يكون عليها العمل. لانهم تفرقوا لكل واحد منهم رأي المسألة وهذا موضع اشكال

19
00:08:41.250 --> 00:09:15.000
المذهب المذهب وكذلك في مذهب الزيدية وسيأتي ان شاء الله في المسائل يوضح هذه الجهة بالنسبة للاسئلة التي توقفنا عندها بالامس آآ قال الاخ القيح بالنسبة  يسير الدم والقيح يسير الدم والقيح هذه ليس

20
00:09:15.650 --> 00:09:38.250
وقد اشار الشوكاني رحمه الله تعالى هي هذه المسألة الدم والقيء ليس بنجس ما هو المرجح لهذا القول الذي رجعه هو عمل الصحابة رضي الله عنهم عمل الصحابي الذي اخذ عن طريق الاجتماع

21
00:09:39.200 --> 00:10:07.700
اما مسألة القيح والصديق القيح والصديد فما تولد من الدم فهو بمنزلتي ما تولد من الدم قهوة بمنزلتي يكون نجسا اما ما يدخل بالاستحالة فانه يكون نجسا ما يطهر يعني اصله اصله

22
00:10:07.850 --> 00:10:50.850
يكونون جيسا ما يطهر بالاستحالة يكون اصله النجسة هذي قاعدة عند المذاهب الاربعة اما بالنسبة لي  جمهورية الاستحالة بالاستصحاب فيحكم بطعورية الاستعاذة اذا استصحبنا طهارة العين الجديدة اذا استصحبنا طهارة العين الجديدة

23
00:10:50.950 --> 00:11:21.000
الحالة وقد ذكرنا هذا امس النجاسة التي تحولت ترابا او رمادا لماذا؟ لان علة الحكم تغيرت وهذا مبني على قاعدة على قاعدة الاستصحاب استصحاب ذكرناها قبل قليل استصحاب طهارة العين الجديدة

24
00:11:21.650 --> 00:11:53.050
اما بالنسبة للشمس لا تكون مطهرة بنفسها فلابد من غسل النجاسة اذا كانت  يعني وضعنا قطعة ناجسة على حبل واستحالة استحالت بالشمس فان هذه الشمس لا تكون مطهرة لابد من غسلها بالماء

25
00:11:53.300 --> 00:12:17.100
لماذا لان الشمس لوحدها ليست مطهرة بناء على ماذا بناء على ظاهرة دليل الذي ذكرناه امس في كيفية تطهير النجاسة هذا اذا كانت النجاسة في ثوب اما اذا كانت النجاسة

26
00:12:18.750 --> 00:12:50.500
يعني يعني في الارض اذا كانت النجاسة في الارض  تطهرها اذا استحالت اذا استحالت بالنسبة لقضاء الحاجة في  جاء القبلة هذا ورد النهي الصريح فيها وراء النهي الصريح  تظافرت الادلة

27
00:12:50.950 --> 00:13:17.800
على النهي عند قضاء الحاجة في الفضاء تجاه القبلة استقبل القبلة او استجبار قبلة. اما في البنيان فان النهي منسوخ قد اشرنا الى هذه المسألة بالقاموس اما مسألة استنجاب اقل من ثلاثة احجار

28
00:13:18.400 --> 00:13:49.300
انه يكون يكون قد نعم اه مكلف فعلا منهيا عنه ارتكب الاثم بهذا الفعل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باقل من ثلاثة الا اذا جمع مع اثنتين

29
00:13:49.750 --> 00:14:19.600
والمناديل مثلا اما بالنسبة لقول الحمد لله الذي عافاني هذا الاثر وان كان فيه ضعف فانه يعمل به. لماذا بناء على قاعدة التعليل وهي قاعدة الذكرى المطلق الحمد المطلق الحمد لله رب العالمين

30
00:14:20.150 --> 00:14:43.550
الحمد لله فاطت السماوات والارض فهذا حمد وليس ببدعة حتى وان كان ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم اما بالنسبة للقيء القيء لا ينقض الوضوء ولا يبطل ولا يبطل الصلاة

31
00:14:43.900 --> 00:15:10.400
الا اذا تغير بنجاسة غير الطعام هذا بناء على قاعدة الاجماع وهذا الاجماع انه مجتهد من السنة السنة القولية وكذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم اما بالنسبة لملامسة السوأتان ملابسات

32
00:15:10.750 --> 00:15:39.550
السوءتان لا تنقض هذه الملامسة لا تنقض الوضوء الا اذا كان معها شهوة  وهذا بناء على قاعدة الاحتياط اما يسير النجاسة التي حكي فيها العفو وكذلك الدم اليسير. نعم. قال بهذا جمهور العلماء

33
00:15:40.900 --> 00:16:12.450
النجاسة اليسيرة التي لا تكاد تذكر والدم اليسير هذا معفون عنه هذا امس اما بالنسبة بالنسبة لدم الشهيد بالنسبة الشهيد فانه ليس نجس الشهيد لا يلحق الدم الادمي ان نجس

34
00:16:14.350 --> 00:16:42.400
وهذي المسألة فيها خلاف بين العلماء في المذاهب الاربعة والصحيح انها الدم الادمي الكثير يلحق بالنجاسة اما بالنسبة لمسح لمسح بعض الرأس هذه من المسائل التي خلف فيها الشوط الثاني

35
00:16:42.550 --> 00:17:14.150
رحمه الله تعالى خالف فيها  وان كان له  متابع في ذلك مثل الشافعية والحنفية قالوا انه يجزئ يجزئ مسح باب وكذلك على الحنفية بنفس المقارع  واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا

36
00:17:14.200 --> 00:17:36.650
برؤوسكم وقال ان البعض هنا وهذا القول فيه ضعف هذا القول فيه ضعف والصحيح ان هذه الباء ليست انما هي  ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بعض رأسه

37
00:17:37.100 --> 00:18:00.900
لم يثبت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح باب رأسه نأخذ بالسنة العملية  العملية هي معاشر الأحبة آآ اذا كان آآ هذا التوضيح يا ابا عائشة

38
00:18:01.250 --> 00:18:49.150
او اننا نعود الى مسائل الامس ونكرر محتاجة الى تقرير ما رأيكم  انك لا تسمع يا ابو عايشة طيب آآ سنشرع في مسائل الغسل في مسائل الغسل التي توقفنا عندها

39
00:18:50.150 --> 00:19:22.350
قال الشيخ يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحفظ والنفاسي وبالاحتلام مع وجود البلل وبالموت وبالاسلام هنا الامام الشوكاني في مسائل في مسائل الغسل هذي يسميها العلماء موجبة الغسل

40
00:19:24.250 --> 00:20:02.100
ولهذا قال يجب يجب يعني حكم تكليفي يجب يعني حكم تكليفي يعني يلزم المكلف عند هذه العلامات ان يغتسل الغسل الواجب اولها خروج المني خروج المني هذا موجب للغسل لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم

41
00:20:02.400 --> 00:20:40.150
جنوبا  خروج المني بشهوة لان المني قد يخرج شهوة مثل المرض وهذا هذا لا يجب الغسل. ولو سلفه افضل قال ولو بتفكر يعني تفكر او تخيل اخرج المني شايل نعوم

42
00:20:41.200 --> 00:21:13.750
يغتسل قال وبالتلقاء الختامي هذا هو الموجب الثاني والدليل على هذا السنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم يعني قتال الرجل وختان المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد

43
00:21:13.950 --> 00:21:51.450
بين شعبها ثم جهدها فقد وجد يعني اذا التقى ختان الرجل ختان المرأة حتى لو لم يولج الرجل  في فرج زوجته لانه قال التقاء التقاء هذا دقيق من الفقهاء وكذلك اشار الى هذا المصنف

44
00:21:51.650 --> 00:22:38.350
الخروج المني الختانين  وبانقطاع هذا عرف عن طريق السنة القولية وكذلك بناء على قاعدة الاجماع اذا انقطع الحائط المرأة تغتسل وكذلك النفاس اذا انقطع النفاس نفست المرأة  طهرت بعد عشرة ايام

45
00:22:39.500 --> 00:23:16.100
بعد اسبوع بعد عشرين يوما بعد اربعين يوما فانها تغتسل لان النفاس يعامل معاملة احكام الحج الو  بالاحتلال مع وجود بلل وهذا بناء على القاعدة على قادة السنة القولية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:23:17.850 --> 00:23:40.350
لعائشة المرأة التي سألته او رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ترى ذلك حديث مسلمة. المرأة ان ترى الماء او ترى

47
00:23:40.900 --> 00:24:07.100
اثر الاحتلال على ملابسها اتغتسل قال نعم النساء شقائق الرجال هذه قاعدة طولية سنة قولية يعمل بها وكذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني اجد بللا ولا اذكر احتلاما

48
00:24:07.400 --> 00:24:45.750
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان نحتلم ولم يجد البلد احتل ولم يجد  فانه مخير بين الاغتسال عدمه والاغتسال اكمل لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل انني احتلم لا اجد البلل

49
00:24:46.450 --> 00:25:28.500
لا غسل  ارى ارى اثرا لي المني فانه يغتسل واذا لم يرى نظرا للمني فانه لا يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي قال له اني اجد البلاء ولا اذكر احتياما

50
00:25:29.250 --> 00:26:01.700
مقال يغتسل وجاءه رجل وقال انني احتلم ولا اجد الملل عليك نستفيد منه ان الانسان يأخذ بالاحوط وهو الاغتسال سواء احتل ما  انزل من يا ثم قال مع وجود بال هذا قيد مهم

51
00:26:02.200 --> 00:26:38.700
هذا مهم ذكره الشوكاني. قال مع وجود بلل يعني احتلم ولم يجد بدلا  وان لم يغتسل فلا حرج عليه  الموت يعني مات الانسان فانه يغسل وبالاسلام اذا دخل الانسان في الاسلام

52
00:26:41.400 --> 00:27:32.700
انه يستحب له ان يغتسل لماذا يستحب له ان يغتسل ابو عائشة ما عنا ابو عايشة ابو عايشة معانا هذه آآ مسألة آآ مهمة كنا نريد ان نناقش ابا عائشة فيها

53
00:27:34.250 --> 00:28:23.200
وهي مسألة الاسلام اغتسال من دخل   هذا الذي  في الاسلام ما هي العلة ما هي العدة في ان يبدأ اسلامه الاغتسال ما هي العلة ما هي آآ في هذه   احسن الله اليك شيخ وجاوب

54
00:28:24.350 --> 00:28:56.300
تفضل يا ابا عائشة احسن الله اليك. آآ هذا لما ناسب  النبي اسلامه داخله معنويا من المناسب ان ان يتطهر حسيا نعم لكن تفضل اكمل  اكمل تفضل نعم هذا هو يا شيخ لما نسب اه ان تطهر معنويا

55
00:28:56.450 --> 00:29:18.450
لكن اين اين التعليل يا اين التعليل في الذي تفضلت به انت لم انت ما عدلته الان. انت ما ذكرت علة ما ذكرت ذكرت حكمة هذا الذي تفضلت فيه حكمة

56
00:29:19.200 --> 00:29:44.000
العلة العلة تكون شرعية. نعم يا شيخ انه مظنة يا شيخ اه اه ان يكون جنبا يا شيخ. احسنت بارك الله فيك لانه مظنة ان يكون جنبا وآآ يكون بدنه ملطخا

57
00:29:44.450 --> 00:30:05.900
نجاسة من هذه النجاسات التي نص عليها المصنف رحمة الله عليه تكون هذه المرأة التي دخلت في الاسلام طهرت من الحيض ولم تغتسل هذه المرأة التي آآ دخلت في الاسلام

58
00:30:06.000 --> 00:30:32.500
خرجت من النفاس ولم اغتسل او ان يكون رجلا زوجته ولم يغتسل فنستصحب هذا هو التعليم نستصحب العرف الذي هو عليه حق كفره انه لا يتوضأ ولا يغتسل ولا هذا غالب

59
00:30:32.600 --> 00:31:00.250
اهل الملل التي لا تدين بدين الاسلام اشكرك يا ابا عايشة اما قيس ابن عاصم اما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر قالوا لا على الاستحباب

60
00:31:00.550 --> 00:31:29.750
هذا هذا الاستحباب وليس على الوجوب وان كان وان كانت بعض المذاهب الاربعة يميلون يعني بعض ائمتهم يميلون الى الوجوب. يميلون مثل الحنفية والشافعية يميلون الى الوجوب لكن الراجح في هذه المسألة هو

61
00:31:29.800 --> 00:32:01.900
انها على الاستحباب لماذا ابتداء على الاستحباب لانه اذا شرع سيكون عنده يوم جمعة كما سيأتينا بعد قليل المواضع التي تتأكد فيها الاقصى المسنون صلاة الجمعة وعيدين ولاحرامه وسيغتسل لانه دخل في الاسلام. اما في الجمعة او غير الجمعة او اذا كان متزوجا اغتسل

62
00:32:02.550 --> 00:32:29.000
ونحو ذلك ثم بعد ذلك انتقل الشيخ الى مسألة كيفية الغسل  غسل الواجب هو ان يفيض الماء على جميع بدنه او ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والقاعدة هنا هي السنة الفعلية

63
00:32:29.450 --> 00:32:54.050
السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم لان ميمونة رضي الله عنها وصفت انس للنبي صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفيض الماء على بدنه وينغمس فيه

64
00:32:54.600 --> 00:33:26.350
ويتمضمض ويستنشق هذا الذي ذكرته ميمونة رضي الله عنها هو الغسل الغسل ماذا الغسل الكامل لانه كان يتوضأ قبله كان يتوضأ قبله كما سيأتي والدلك مع المظمظة والاستنشاق لان هذا المغتسل اذا لم يتمضمض ولم يستنشق

65
00:33:27.250 --> 00:33:49.950
هذا غسله فانه يلزمه الوضوء هذا القول الراجح يلزمه الوضوء على القول الراجح على قاعدة الاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل لكن لو اكتفى لو اكتفى المسلم

66
00:33:52.200 --> 00:34:13.150
افاضة الماء على بدنه مع المظبطة والاستنشاق جاءه ذلك وهذا يسمى الغسل المجزئ قال والدلك لما يمكن دلكه تكلمنا عن الدلك امس قلنا الدك والفرك حتى تذهب تذهب اذهب محل

67
00:34:13.850 --> 00:34:35.200
النجاسة او مظنة النجاسة والدلك لما يمكن دلكه مثل البقع التي تكون على الجلد او على البدن او الاصباغ التي تكون على البدن او الملونات التي تضعها النساء او يضعنها النساء

68
00:34:35.550 --> 00:35:10.750
هذا ابدانهن المساحيق ونحو ذلك. هذه تطلق حتى تختفي ويجب الدلك. الدلك واجب وهذا على القول الراجح واجب على القول لماذا؟ لان هذا هذه المادة او هذه النجاسة لا تذهب الا بالدلك

69
00:35:11.250 --> 00:35:40.500
وما يؤدي الى الواجب فهو واجب على قاعدة   هذه نسميها قاعدة الوسائل. قاعدة مقاصدية ما يتم الواجب الا به فهو واجب. القول الراجح ان التلك واجب لماذا؟ لانه يدخل الغسل والا كيف كان مغسلا

70
00:35:40.550 --> 00:36:02.150
لابد ان يكون فيه فرق ودلك وفيه ذهاب لعين انا جالسة او مظنة النجاسة اما اذا لم تكن هناك مظنة للنجاسة او مظنة لتغير ابدا بشيء غير طاهر فانه يكتفى بافاضة الماء

71
00:36:02.750 --> 00:36:29.300
وينبغي الان على المسلم ان ان يغسل ما يكون خفيا في جنبيه او في او في ظهره او في اسفل بدنه  العلماء قاعدة التحري قاعدة التحري في اثناء الاتصال. حتى في اثناء الوضوء قاعدة التحدي. لان بعض الناس يتوظأ ويغتسل

72
00:36:29.550 --> 00:36:49.000
ثم يتبين له وهو في الصلاة في يديه او في فقيه او في اه اه نجاسة او مادة معينة لم لم تخرج مع الوضوء او الغسل فلا بد ان نطبق هذه القاعدة قاعدة التحري

73
00:36:50.750 --> 00:37:23.600
اه واما اذا كان شعره ملفوفا الرجل او المرأة بعض الرجال عندهم شعر الى الاذنين او بعض النساء    سيأتينا هذا في مسائل لكن هنا بالنسبة الجنابة هذا تكتفي ادخال اصابعها في شعرها

74
00:37:24.050 --> 00:37:51.500
اما في غسل اما بالنسبة الحيض فان فانها تفك ذوائبها وشعرها كاملا. كما سيأتي لان العلماء يقولون لا ينقذ الشعر الا اذا كان ملبدا. يعني لا يصل الماء لا الى اصوله

75
00:37:54.650 --> 00:38:17.350
ثم قال ولا يكون شرعيا الا بالنية لرفع موجبه لابد من النية وهي تغيير العادة الى عبادة او التمييز بين العادة الى العبادة. وهذه يسميها العلماء قواعد الوسائل  ما الذي

76
00:38:18.700 --> 00:38:49.000
يبين للمكلف ان هذه عبادة وهذه عبادة. هذه عادة وهذه عبادة هي النية ثم قال وندب تقديم غسل اعضاء الوضوء الا القدمين ثم التيامم هذا بناء على السنة العملية. من النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:38:49.300 --> 00:39:08.500
قد تكلمنا عنها قبل قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الوضوء  لحديث عائشة هذي هذا الدليل يسميه العلماء السنة العملية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الانابة يبدأ

78
00:39:08.800 --> 00:39:44.150
بغسل فرجه يعني يتوضأ ثم يغسل ثم يفرغ بيمينه على شماله قال الى القدمين بالنسبة تقديم اليدين هذا غسل الفرق هذا جاءت في روايتين الرواية الاولى انه توضأ وضوءا كان لم بعد فرج التانية

79
00:39:45.350 --> 00:40:19.000
يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل ارجو يعني لدين اولا، هذا المقصود وندب تقديم غسل الوضوء الا القدمين ثم التيمم تكلمنا عنه قبل قليل لانه سيفرغ ما على جسده

80
00:40:20.300 --> 00:40:38.300
وفي السنة العملية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل تنحى ثم غسل ثم غسل حديث ميمونة لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق وفاض الماء ثم تنحى وغسل

81
00:40:38.550 --> 00:41:14.500
قال ثم  يعني يقدم يقدم اعضاء الوضوء في الغسل الا القدمين ثم  يندب له هذا حكم تكليفي. يندب له التيامن يعني بشق الايمن ابتداء من الرأس اه الى اسفل بدنه

82
00:41:15.350 --> 00:41:40.650
ثم الشق الايدي الى اسفل قدمه بناء على بناء على قاعدة السنة العملية ما هي السنة العملية يا ابا عائشة ما هي العملية هنا يا شيخنا نعم ما هي السنة العملية هنا

83
00:41:41.050 --> 00:42:10.150
النبي صلى الله نعم  النبي  فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وفي لبسه وفي آآ دخوله بالرجل اليمنى وآآ اخذه باليمين ونحوه. هذه سنة عملية فتكون مشروعة بالنسبة للتعسي. قال

84
00:42:10.400 --> 00:42:43.400
بالنسبة اه لصلاة الجمعة هل ثم التيامن قال فصل ويزرع لصلاة الجمعة هذا معطوف على هذا معطوف على السياق السابق الغسل الواجب قال ويشرع لصلاة الجمعة القول الراجح في هذه المسألة القول الراجح في هذه المسألة ان غسل الجمعة مؤكد مندوب مؤكد ومندوب

85
00:42:43.850 --> 00:43:18.650
وليس لازما ليس لازما ويشرع لصلاة الجمعة يشرع الغسل لصلاة الجمعة ليس من اجل يوم الجمعة يعني من الصباح الى المغرب لا هو من اجل  لان النبي صلى الله عليه وسلم ناب الصحابة ان

86
00:43:18.700 --> 00:43:50.650
يغتسل اذا جاء احدكم الجمعة ليغتسل فليغتسل وما الذي ما الذي صرف الذي صرف الدليل هنا من الوجوب الى الندب الذي صرف هو  رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

87
00:43:50.900 --> 00:44:19.100
ومن توضأ فبها ونعمت يعني انه موجز اه ما دام ان الامر فيه تخيير فان الاول لا يكون واجبا فغسل الجمعة مندوب مندوب الاولى ان نؤتى به قال والعيدين هذا عطف على الجملة

88
00:44:20.500 --> 00:44:41.300
عطف على جمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من السنة الفعلية انه كان يغتسل  العيدين وليوم عرفة وليوم الجمعة ويوم الجمعة عيد يوم الجمعة في الاصل عيد

89
00:44:41.650 --> 00:45:16.600
للعيدين وللجمعة آآ ايضا قالوا لمن غسل ميتا لمن غسل ميتا على الاستحباب في القول الراجح على الاستحباب في القول الراجح ليس واجبا وجوبا مطلقا ولمن غسل ميتا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل

90
00:45:16.750 --> 00:45:47.750
ومن حملهم فليتوضأ قال وللاحرام يعني اذا مر اذا اراد ان يحرم فانه يتجرد من ملابسه يغتسل ثم بعد ذلك يلبي هذا غسل مسنون وليس بواجب. هذه الامور الخمسة التي ذكرها الشوكاني

91
00:45:48.300 --> 00:46:13.450
هذه ودخول مكة هذه خمسة هذه خمسة اغسال مسنونة خمسة اغسال مسنونة وذكر دخول مكة بناء على السنة الفعلية يعني انه مندوب او مستحب على القول الراجح ان يغتسل اذا دخل مكة

92
00:46:14.500 --> 00:46:41.750
لتكون الطهارة في اعلى مراتبها لان هذا المكان على غيره فتكون الطهارة هنا مفظل على ما دونها وهو الوضوء ثم بعد ذلك انتقل الشيخ الى التيمم مسائل التيمم تلاحظون انني اختصر

93
00:46:41.950 --> 00:47:12.350
المسائل الخلافية لا اتوسع فيها بناء على قاعدة المصنف. وقد فعل هذا الامام ابن قدامة رحمة الله عليه عندما صنف المغني صنف العمدة صنف العمدة على قول واحد لماذا؟ من اجل تدريب الطالب او السامعي على

94
00:47:12.600 --> 00:47:32.150
على معرفة الادلة العامة. اما الادلة التفصيلية هذي تؤخذ الفقه المقارب الفقه المقارن وانا قلت لكم في بداية هذا مجلس ان هذا الكتاب ليس كتابا مذهبيا لا نقول هذا خلاف الراجح

95
00:47:32.700 --> 00:47:55.600
لماذا؟ لان المصنفون ايضا يأخذ بالقرائن اللغوية ويأخذ بفتاوى الصحابة وبفتاوى ابي حنيفة وان كان لا يقويها احسنا هو ياخد يأخذ بالدلالات النصوص التي ظهرت له اما الترجيع بقول الجمهور هذا لا يكون راجحا دائما

96
00:47:56.000 --> 00:48:15.750
تذكروا يا ابا عائشة الترجيح بقول الجمهور لا يكون راجحا دائما ما نقول هذا ورد الجمهور معناه انه اننا نسقط بقية الاقوال او بقية الادلة نقول قول الجمهور اظهر في الصحة

97
00:48:15.800 --> 00:48:38.150
اقوى في الصحة لكن ما نقول انه الراجح باطلاق. لان هناك مسائل واقوال عند الجمهور هي المرجحة لكن غير ارجح منها هذا معروف عند العلماء ولهذا تجدون ان مثلا الشافعي يخالف الائمة الثلاثة

98
00:48:39.750 --> 00:48:59.000
الشافعي هو من افقه الناس افقه الامة وخالف الائمة الثلاثة فكيف نجيب عن مخالفة لمالك ابي حنيفة احمد ماذا نقول عنه يا يا ابا عائشة ماذا يقول عن قوله هذا

99
00:49:01.100 --> 00:49:24.650
انه مجتهد يا شيخ. احسنت. اجتهد نقول لظواهر النصوص التي وللدلائل اللغوية وللقرائن وللقرائن اذا كان الشافعي قد خالف مالكا وخالف آآ ابا حنيفة وخالف احمد وهذه موجودة المسائل التي انفرد بها الامام الشافعي

100
00:49:24.850 --> 00:49:42.450
هناك مسائل فقية انفرد بها الامام الشافعي اذا فالترجيح بقول الامور ليس على اطلاقه. وان كان هذا هو الاحرى ان يكون الصحة معه لكن آآ ينبغي على الطالب ان يعود نفسه على

101
00:49:42.800 --> 00:50:06.000
من كل من كل المذاهب. لكنه لا يعمل الا الا ما ثبت عنده بدليل قطعي ثم قال يستباح التيمم بما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء او خشي الظرر من استعماله

102
00:50:07.850 --> 00:50:37.200
هنا اتكلم عن التيمم ويقصد به آآ ان يستعمل الصعيد الطاهر لمسح المجي والكفين هذا الاجماع وقاعدة الاجماع مبنية على نصوص الكتاب والسنة يستباح به ما يستباح بالوضوء هذه تقدمت معنا

103
00:50:37.700 --> 00:51:06.200
يعني جميع ما يؤديه المسلم بالوضوء فانه يستطيع ان يؤديه بالتيمم وكذلك ما قام به بالغسل يقوم به بالتيمم يعني يصلي يقرأ القرآن يدخل المسجد يفعل جميع العبادات يستباح به ما يستباح بالوضوء لمن لا يجد الماء

104
00:51:07.200 --> 00:51:27.850
هذا يسميها العلماء الاستثناء والقيد الاستثناء او قيد تخصيص هاظا وهذا عند الاصوليين يسمونه القيد لانه قال لا يجد من لا يجد الماء وهذا يكون اما في السفر او في الحضر

105
00:51:28.850 --> 00:52:03.750
او بمكان بعيد عن الناس او بسبب خوف او بسبب سرقة متاعه نحو ذلك يجوز ان يتيمم في السفر وفي الحظر وفي الخوف وفي جميع ما يلجؤه الى التيمم ولهذا انكر النبي صلى الله عليه

106
00:52:04.200 --> 00:52:27.500
انا الرجل الذي اعتزل مكان الصحابة رضي الله عنهم ولانه لم يكن عنده ماء ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم  عندما اخبره انه لم يجد الماء قال عليك بالصعيد

107
00:52:27.750 --> 00:52:50.400
فانه يكفي  قال او خشي الظرر يعني مثل اه زيادة مرض او مثل اغماء خشي من الاغماء او خشي من آآ ان يؤذي عضوا من اعضائه او بسبب برد او بسبب حر

108
00:52:50.900 --> 00:53:22.650
او اه ان يتغير حاله او هذا يستعمل التيمم اللي اه حديث الحادث المشهور حديث المشهور الذي خرج فيه جماعة حديث جابر رضي الله عنه حديث جابر عندما خرجوا اصيب رجل

109
00:53:22.750 --> 00:54:00.550
بحجر في رأسه سافر الصحابة رضي الله عنهم واصاب اصاب احدهم حجر في رأسه ام محترمة لم يجدوا له رخصة بسبب بسبب عدم وقوفهم على الدليل وقالوا لابد ان يعني اراد ان يتيمم لكنهم

110
00:54:00.800 --> 00:54:34.300
اشاروا عليه  واغتسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله اذا لم يعلموا فانما شفاء العين السؤال قالوا اعضاءه الوجه ثم الكفة هذا بناء على مذهب قاعدة الاجماع

111
00:54:35.750 --> 00:55:07.250
يعني ان التيمم يقوم بمسح الوجه وكذلك مسح الكفين هذا بناء على قاعدة الاجماع ومستندها الكتاب والسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار ابن ياسر واخبره انه اصابته الجنابة

112
00:55:07.300 --> 00:55:45.300
تبرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة انما يكفيك هذا اهكذا وضرب بكفيه الارض    لكن لو اقتصر على الكفين انتصر على الكفين اه ان هذا يكون يكون كافيا لكن الاكمل يكون ماذا

113
00:55:46.550 --> 00:56:19.550
ان يمسح بكفيك يمسح اعلى وجهه لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ومسح كفيه قال يمسحهما مرة ذكر بعض العلماء انه يقتصر على الكفين لكن الاكمل والاول لا الذي هو الراجح عند

114
00:56:20.150 --> 00:56:56.200
الائمة الاربعة ان يمسح وجهه وكفيه. بضربة واحدة مرة بضربة واحدة ناويا مسميا ناويا مسميا لماذا ناويا مسلما مسميا لان لان هذا التيمم بدل عن عن الوضوء والبدل له حكم

115
00:56:56.750 --> 00:57:17.200
المبدل منه كما هو عند الفقهاء وعند الاصول يعني في كتب القواعد الفقهية وفي كتب القواعد الاصولية يقولون للبدل حكم المبدل منه. هذي قاعدة اصولية وفقهية تكلم عنها السيوطي وتكلم عنها

116
00:57:17.500 --> 00:57:54.050
اه كذلك اه علماء ابن رجب ايضا ابن القيم واتكلم عنها ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه قواعد فلا بد من النية لأنه سيستعمل بدلا من الوضوء ونواقضه نواقض الوضوء بناء على قاعدة

117
00:57:54.100 --> 00:58:34.800
ماذا بناء على قاعدة الاستصحاب استصحبنا التيمم فان واحكامه فاننا آآ استصحبنا الوضوء واحكامه وادابه فاننا نستصحب التيمم ونواقضه وادابه واحكامه نواقض التيمم هي نواقض الوضوء السبعة المتقدمة ثم بعد ذلك انتقل الشيخ الى

118
00:58:34.900 --> 00:58:59.350
الى مسائل الحيض يأتي في تقدير لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر وذات العادة المتكررة تعمل عليها الان تكلم عن ماذا عن مسألة الحيض

119
00:58:59.750 --> 00:59:37.800
هذي من المسائل التي يقع فيها خطأ كبير عند طلبة العلم وعند المشتغلين بالفتوى. لماذا لماذا يقع فيها بسبب بسبب دقة  نسهل هذه المسألة   نقول القاعدة هنا ان الاصل في كل دم

120
00:59:38.650 --> 01:00:06.950
خرج من موضعه المعتاد من المرأة فانه يعد حيضا هذي قاعدة هذا الدم الذي خرج من الموضع المعتاد دم حيض حتى يقوم دليل على انه ليس بحيض  النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الاصل

121
01:00:07.150 --> 01:00:26.350
كما في حديث فاطمة بنت ابي حبيش لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم  وقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افدعوا الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق

122
01:00:27.700 --> 01:00:50.350
النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاصل ان المرأة تعظ في وقت وقت محدد في علم الله سبعة ايام وثمانية ايام. لكن هي تقول اني استعاض فلا اطهر يعني الدم

123
01:00:51.350 --> 01:01:14.550
معي لمدة ثلاثين اربعين يوم. هذا ليس بحجم لا مقدار الحيض ولا ولا صفة الحيض قال انما ذلك عرق فاذا اقبلت حفظته فدع الصلاة انه الان ردها الى الاصل. الاصل هو الحل

124
01:01:14.650 --> 01:01:37.350
الاستحاضة. فاذا اقبلت حيضتك كيف دع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي يعني انه يبين ان آآ الحائض اما ان تكون اعتادت او مميزة كما سيأتي بعد قليل

125
01:01:38.950 --> 01:02:11.350
اقل سن الحيض يعني في المذهب اقل سن الحيض في المذهب عند عند جمهور الفقهاء يعني في مذاهب الفقهاء وكذلك عند الحنابلة تسع سنين يعني اذا خرج الدم من فرج البنت التي عمرها اقل من تسع سنين فهذا ليس بحين

126
01:02:12.900 --> 01:02:40.100
اذا خرج الدم من فرج المرأة التي عمرها اقل من تسع هذا ليس في حيط لماذا لماذا ليس حيض بناء على قاعدة العرف الذي تعارف عليه الناس من ادم عليه السلام الى قيام الساعة

127
01:02:40.450 --> 01:03:00.600
ان اقل سن الحيض تسع سنين وجاء الشرع وقرر هذه القاعدة قاعدة شرعية طبية عرفية واكثره وهو سن الياس خمسون سنة  المرأة اذا وصلت خمسين لا تحيض او اذا تجاوزت الخمسين

128
01:03:01.750 --> 01:03:25.250
يعني اذا خرج الدم بعد سن الخمسين من المرأة انه لا يكون حيضا لا يكون دم حيض هذه المسألة فيها خلاف بين المذاهب فيها خلاف بين المذاهب لانها لان عرف البلاد يختلف من بلد الى بلد

129
01:03:25.850 --> 01:03:50.100
يعني النساء في المشرق يختلفن عن النساء في المغرب. في في شرق الكرة الارضية يختلفن عن النساء في غرب الكرة الارضية. فلهذا اختلفت الفتاوى في هذه في هذا الباب لكن الفقهاء يقولون اذا رأت الانثى الحيض

130
01:03:50.650 --> 01:04:29.750
وعرفت انه حيض لو كانت دون فانه يعد حيضا بناء على قاعدة العرف هذا بالنسبة قاعدة الحيض اه لا حد ايام خروجه قد يكون يوم او اقل او سبعة ايام او خمسة عشر يوما لكن الغالب

131
01:04:30.200 --> 01:05:12.750
الغالب ان يوم وليلة واكثره اكثره خمسة عشر يوما يعني لا يوجد حيض اقل من يوم. اطلاقا لا يوجد حيض اقل من يوم ولا يوجد    هذه امارات   اما بالنسبة كيف نعرف انه دم حيض

132
01:05:13.500 --> 01:06:58.000
جميل للسواد                  بين دم الحيض ودم الاستعاضة اذا لم يكن لها عادة   اما بالنسبة     هذا يلحق    هذا ورد في حديث ام عطية في حديث ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد الصفرة

133
01:06:58.300 --> 01:07:15.450
والكدرة بعد الطهر شيئا فهذا الدليل على ماذا؟ على اه على ان الصفرة والكدرة اه اذا انفصلت عن الحيض ليست منه ليست من الحيض سواء كانت بعد او قبل الاصل هو الطهارة

134
01:07:16.950 --> 01:07:55.450
فالصفرة الكدرة هذه ليست من الحيض هذا بالنسبة لموضوع    التي تبين لنا كيف يفهم العلماء مسائل الحيض قال لم يأتي في تقدير اقله واكثره ما تقوم به الحجة قلنا هذا مبني على قاعدة العرف

135
01:07:57.800 --> 01:08:24.700
منهم من قال ثلاث منهم قال يوم وليلة بحسب اختلاف البلدان وكذلك الطهر قاعدة العرف تقول انه خمسة عشر يوما لكن العلماء يذكرون هذا بناء على اختلاف النساء في البلدان

136
01:08:25.800 --> 01:08:44.350
وقد اشرت الى هذا قبل قليل ذات العادة المتكررة تعمل عليها يعني عادتها انها من ثلاثة في الشهر الى اه خمسة عشر او ثمانية او اه عشرة في الشهر هذا وقت عادتها

137
01:08:44.400 --> 01:09:17.100
ستأخذ بهذا يعني تعمل عليها وهذا جاء في سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم اه لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله آآ يعني اني امرأة  قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الليالي والايام

138
01:09:17.300 --> 01:09:45.200
التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر وقدرهن من ثم تغتسل هذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي مراعاة اول الحيض واخره يعني انها تعرف عادتها التي تكررت عندها

139
01:09:46.600 --> 01:10:09.950
وفي حديث زينب تجلس ايام اقرائها ايام الحيض قال اه وغيرها ترجع الى القرائب هذي مثل المبتدئة التي اندبشت عليها عادتها تعود الى القراءة مثل آآ لون الدم او الرائحة

140
01:10:11.000 --> 01:10:40.600
ذكرنا هذا قبل قليل الف دم الحيض عن غيره ذكرنا قبل قليل علامات دم الحيض وعلامات دم الاستحاضة فتكون حائضا اذا رأت دم الحيض ومستحاضة اذا رأت هذه تكلمنا عنها قبل قليل

141
01:10:42.400 --> 01:11:11.600
والمستحاضة هذه هي تعامل معاملة المرأة الطاهرة يعني تغسل اثر الدم كل صلاة بناء على قاعدة السنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة بنت ابي حبيش اغسلي عنك الدم وصلي. اذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة

142
01:11:13.250 --> 01:11:34.800
والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توتر والان ما زال يتكلم عن احكام الحائض احكام الحائض قال لا تصلي ولا تصوم. هذه التي عليها العادة من يوم ثلاثة الى يوم عشرة

143
01:11:35.450 --> 01:12:00.000
لا تصلي ولا تصوم يكون الصوم والصلاة محرمة عليها انها ليست بطاهر. هي جنب آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت تصلي ولم تصم قال ولا توطى

144
01:12:00.600 --> 01:12:26.950
حتى تغتسل بعد الطهر يعني لا يجامعها زوجها حتى تغتسل لان الله قال فاعتزلوا النساء كلمة حلوة النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل الا النكاح النكاح الجماع قالوا تقضوا الصيام

145
01:12:28.250 --> 01:13:05.900
لكنها لا تقف الصمأ للحديث الوارد في السنة القولية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة ان المرأة عليها ان تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة هذا ما يتعلق بمسائل الحفيظ. ثم بعد ذلك معاشر الاحبة ننتقل الى مسائل

146
01:13:06.450 --> 01:14:11.250
مسائل النفاس بعده ننتقل نقول قد فرغنا من مسائل يا ابا عائشة  ابو عائشة قال الشيخ آآ والنفاس اكثره اربعون يوما ولا حد لاقله  يقصد به الولادة به الولادة هو الولادة

147
01:14:12.400 --> 01:14:36.500
قالوا اكثره اربعون هذا مبني على قاعدة العرف لان المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمكث اربعين يوما اذا كانت اذا كانت نفساء وهذا جاء عند بعض اصحاب السنن الاربعة

148
01:14:37.850 --> 01:15:10.900
وقال به الجمهور وقد تبقى المرأة في النفساء عشرة ايام او عشرين يوما  كالحيض يعني في احكام اه الان اه فرغنا ولله الحمد من كتاب الطهارة ان ننتقل الى كتاب الصلاة. ابو عائشة

149
01:15:15.300 --> 01:16:14.400
يا ابا عائشة الان ننتقل الى مسائل الصلاة مسائل الصلاة قال الشيخ نريد اه ابو عائشة يقرأ  اقرأ يا ابا عائشة شيخنا لا استطيع الان يا شيخ اسمع يا ابو هيثم

150
01:16:17.800 --> 01:16:48.200
نعم نعم يا شيخ لا استطيع الان يا شيخ تفضل يا باشا اكرم من اول كتاب الصلاة  طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  اول وقت اول وقت الظهر الزوال. واخره

151
01:16:48.450 --> 01:17:05.200
مصير ظل الشيء مثله سوى شيء سوى فيء الزوال وهو اول وقت العصر واخره ما دامت الشمس بيضاء نقية واول وقت المغرب غروب الشمس. واخره ذهاب الشفق الاحمر. وهو اول العشاء

152
01:17:05.500 --> 01:17:36.900
نعم نعم الان فرغنا ولله الحمد من مسائل   الطهارة وشرع الشيخ في مسائل بدأ او مواقيت الصلاة وقال اول وقت الظهر اه اول وقت الظهر الزوال. يعني ميلان الشمس واخر وقت الظهر

153
01:17:38.600 --> 01:18:03.900
ان يكون ظل الشيء مثله هذا واضح اذا الشمس هذا اول وقت الظهر. واذا صار ظل الشيء مثله فان هذا يكون اخر وقت الظهر وهذا في كل بلد بحسب وقته

154
01:18:06.500 --> 01:18:28.050
لكن لو صلى الظهر في اخر وقتها الذي يسمى عند العلماء بالابراض لا حرج لا حرج في اذا كانت ثمة حاجة بناء على قاعدة الواجب الموسع هذي قاعدة قاعدة الواجب

155
01:18:28.200 --> 01:18:58.900
الموسع اه اما وقت العصر فيكون ان يكون ظل الشيء مثله هذا اول وقت العصر يعني عند خروج وقت الظهر ويخرج وقت العصر آآ قبل اصفرار الشمس قبل اصفرار الشمس

156
01:19:00.900 --> 01:19:32.300
يعني ايه اه قبل ان تصبح الشمس الصفراء تكون بيضاء نقية كما نص على ذلك الشيخ هنا فاذا اصبحت صفراء فقط خرج وقت العصر واول وقت المغرب غروب الشمس واخره ذهاب الشفق الاحمر

157
01:19:32.450 --> 01:20:10.950
وهو اول العشاء واخره نصف الليل ان المغرب يبدأ بغروب الشمس وينتهي بذهاب الشفق الاحمر ذهاب الشفق الاحمر هذا اول وقت العشاء هذي حورة مع السواد سواد هذه الشفق الاحمر

158
01:20:13.350 --> 01:20:35.950
وهذا بداية بداية وقت صلاة المغرب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب ويعبر عنها الان سقوط قرص الشمس اذا سقط قرص الشمس

159
01:20:36.750 --> 01:21:18.450
انه يكون غربت الشمس وقت صلاة المغرب واخره اخر وقت المغرب اذا ذهب الشفق الاحمر ذهب الشرق الاحمر يعني اختفى وهذا اول وقت العشاء واخره نصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء الى نصف الليل

160
01:21:23.150 --> 01:21:52.000
وما صلى العشاء الى ثلث الليل فهذا احوط واكمل وهو الذي عليه هذا الذي عليه الاجماع هذا الذي عليه الاجماع ولا خلاف بين ثلث الليل ونصف الليل ثلث الليل يعني

161
01:21:56.400 --> 01:22:35.100
اخره دون النصف ونصف الليل الذي يكون بعده وقت الفجر ومواقيت الصلوات جاءت في الصحيحين حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما اما بالنسبة لاول وقت الفجر الذي اشار اليه الشيخ واول وقت الفجر اذا انشق الفجر

162
01:22:35.950 --> 01:23:12.850
يعني ظهر نوره المنتشر الفجر ويسمى الاسفار واخره اخره طلوع الشمس كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه لما جاء جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وجاءه عند الفجر

163
01:23:15.200 --> 01:23:47.800
اسفر جدا يعني خرج الفجر قال يا رسول الله قم فقط لي الفجر وقال ما بين هذين الوقتين وقت  قال ومن نام عن صلاته حتى خرج وقتها ووقتها حين يذكرها

164
01:23:47.950 --> 01:24:11.050
ومن نام عن صلاة او سهى عنها فوقتها حين يذكرها لان السنة القولية دلت على ذلك صلاته فليصليها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك ومن كان معذورا اقرأ يا ابا عائشة

165
01:24:19.050 --> 01:24:37.050
نعم يا شيخنا احسن الله اليك. ومن نام عن صلاته او سهى عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا وادرك ركعة فقد ادرك. والتوقين  ومن كان معذورا يعني بسبب بسبب

166
01:24:37.800 --> 01:25:00.150
مرض او بسبب شغل او بسبب امر طارئ له وادرك من الصلاة ركعة يعني قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح

167
01:25:01.100 --> 01:25:22.700
ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة بالنسبة لمن عنده عذر لمن عنده عذر يعني الذي اخرها عذر

168
01:25:24.150 --> 01:25:57.950
اللي اخرها لعذر لمرض لتعب في حاجة لطارئ لكن آآ اول الوقت هو افضل افضل وقت يصلى فيه المسلم يصلي الصلاة في اول وقتها ولا يؤخرها ثم قال اه والتوقيت واجب

169
01:25:58.300 --> 01:26:19.400
والجمع لعذر جائز التوقيت واجب ذكرناها قبل قليل. وقت الفجر وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء قال والجمع لعذر جائز يعني لا يصح الجمع الا بسبب عذر سفر ومرض

170
01:26:23.400 --> 01:26:59.750
يجمع بين الصلاتين في وقت الاولى او وقت الثانية وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني في الحظر من غير خوف ولا مطر لكن الصواب ان من كان في الحظر فانه لا يجمع الا

171
01:27:00.050 --> 01:27:17.100
عند امر شديد ولا يجعل هذا عادة لهم لا يجمع في الحظر وتكون عادة اللوم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا مرارا هذا هو القول الراجح في المسألة

172
01:27:17.300 --> 01:27:39.400
لا يجمع الا اذا حدث له امر طارئ. او امر شديد اما ان يكون الجمع في الحظر عادة هذا مردود وليس عليه العمل والمتيمم وناقص الصلاة او الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير

173
01:27:43.000 --> 01:28:19.900
الصلاة الذي لا يستوفي اركانها لعذر او من به جرح او او اصابته جروح فهؤلاء يصلون  آآ كغيرهم من غير تأخير يعني هم مخاطبون كغيرهم الذي لا يستطيع ان يقوم بالصلاة كاملة

174
01:28:19.950 --> 01:28:47.000
يعني استيفاء اركانها بسبب عذر او جرح او مرض فيصلون بحسب حالهم بحسب استطاعتهم ولا يؤخرونها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

175
01:28:55.800 --> 01:29:24.150
اما بالنسبة وكذلك المتيمم الذي ليس عنده الماء يصلي بحسب عذره المتمم فانه اه ان لم يجد الماء يصلي على حاله بناء على قاعدة الاستصحاب وقاعدة الاجماع المستند المستند الى

176
01:29:26.050 --> 01:30:00.100
النص هذا المتيمم ما اوصل هذا الطاهر الى جميع البدن فاصبح ناقص الطهارة نقصانا حكميا الا هو الطاهر ان الله قد شرع هذا التيمم واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

177
01:30:00.200 --> 01:30:21.650
وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب هذه الاوقات التي تكره فيها الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا ورد في السنة القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:30:22.550 --> 01:30:47.850
انه نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس وبعد حتى تغرب الشمس ورد في الحديث الاخر ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نكبر فيهن موتانا. ما هي هذه الساعة الثلاث الساعات

179
01:30:48.100 --> 01:31:15.300
او ما هي الساعات الثلاث المنهي عن ذلك فيها؟ حين تطلع الشمس حتى ترتفع حين يقوم قائد الظهيرة وحتى تصفر الشمس الغروب وبهذه المسألة نكون قد انتهينا من هذا المجلس الثاني

180
01:31:15.850 --> 01:31:48.150
وغدا ان شاء الله والمجلس الثالث الدرس ثلاثة ايام في الاسبوع الاحد والاثنين والثلاثاء فقط نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وبالنسبة للسؤال سؤال بعض الناس يجمعون خوف فوات العشاء اذا كانوا متعبين

181
01:31:48.450 --> 01:32:07.700
تعبا يتعذر معه صلاة العشاء في وقتها. يجوز لهم ذلك بشرط الا يكون عادة يجوز لهم ذلك بشرط ان لا يكون عادة. وقد ذكرت هذا انا ذكرته ذكرت هذا قبل قليل انه يجوز الجمع في الحظر

182
01:32:08.100 --> 01:32:32.750
ان لم يكن عادا يعني يفعله في الحالات النادرة نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في الجميع الله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

183
01:32:36.350 --> 01:32:38.600
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته