﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل

2
00:00:25.200 --> 00:00:54.350
المتعلقة بمتن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا توقفنا في اللقاء الماضي يا معاشر الاحبة عند القواعد التي اشترى اليها رحمه الله تعالى في مسائل في جملة من المسائل منها

3
00:00:55.750 --> 00:01:25.850
صلاة التطوع وكذلك صلاة الجماعة وايضا ما يتعلق بسجود السهو ويلاحظ ان المصنف آآ رحمه الله تعالى لا يذكر كثيرا من التفصيل المتعلق بالمسائل هذه اه ملاحظة مهمة على على كتاب

4
00:01:27.200 --> 00:02:07.600
يشير الى فروع كثير وفروع كثيرة لا يشير الى آآ فروع كثيرة آآ تتعلق بالمسائل الفقهية والسبب هذا هو الاختصار للمسائل الكبيرة في كلمات سببه هذا انه يختصر كثيرا من المسائل

5
00:02:09.400 --> 00:02:44.650
الكثيرة في كلمات وهذه من مميزات المدن اصول الفقهية وكذلك المتون وعلى كل حال انا اردت ان البي الى آآ قاعدة مهمة تتألق آآ بهذا المتن وهي ان المصنف رحمه الله تعالى

6
00:02:45.100 --> 00:03:06.950
يشير في هذا  في هذا المؤلف او في هذا المتن الى ما عليه العمل او ما يسمى بالأظهر هذا هو الذي يلاحظ في هذا الكتاب انه يقيد المسائل التي عليها العمل

7
00:03:08.800 --> 00:03:32.750
ويقيد التي عليها فتاوى الصحابة رضي الله عنهم او انها صحت عنهم. ادم لا عظم كثيرا في هذا المتن وايضا هو آآ ينحو في هذا المتن الى فقه الظاهرية هكذا يا ابا عائشة

8
00:03:35.750 --> 00:04:02.200
شيخ لو كنت لم اسمع يا شيخ خرجت ودخلت هذا المتن الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ينحو فيه  ينحو في هذا الكتاب الى الظاهري وان كان هو ليس ظاهريا الامام الشوكاني

9
00:04:02.500 --> 00:04:24.500
ليس ظاهريا لم يكن على مذهب الظاهرية الجميل في كثير من كتبه الى الفقه الظاهري ولا يقصد بالميل الى المذهب الظاهري اي الفقه الظاهري الذي عليه داوود الظاهري وابن حزم الظاهري رحمة الله عليهما

10
00:04:24.750 --> 00:04:51.950
ليس هذا هو المقصود انما المقصود انه يأخذ بظاهر النصوص وبما عليه العمل عند الصحابة رضي الله عنهم وايضا بما شاع العمل وعليه في المذاهب الفقهية المتبوعة او المشهورة هذه القاعدة مهمة جدا حتى نعرف كيف

11
00:04:52.800 --> 00:05:16.000
كيف آآ يجرد الامام الشوكاني المسائل الفقهية على هذه القاعدة على هذه القاعدة وعلى هذه الطريقة المتبعة هو تكلم في آآ في المسألة التي توقفنا عندها آآ بالامس الى مسائل سجود الشمس

12
00:05:16.400 --> 00:05:43.100
وانا قلت لكم انه اقتصر في بعض المواطن واليوم ان شاء الله تعالى سنكمل المسائل توقفنا عندها وكنا قد توقفنا عند سجود السهو والان ننتقل انتقلوا الى مسائل صلاة الجمعة اقرأ يا ابا عائشة تفضل

13
00:05:44.700 --> 00:06:12.300
او الى آآ مسائل قضاء الفوائت   لو آآ تتكرم تقرأ سجود التلاوة  اه سجود السهو يا شيخ ولا القضاء والفوات يا شيخ؟ لا نتكلم عن سجود التلاوة الان موجود يا شيخ انت

14
00:06:14.550 --> 00:06:33.400
في سجود السهو يا شيخ احسن الله اليك اه تكلمنا عنها ام سجود السهو الان بعد سجود السهو باب القضاء آآ القضاء للفواحش. لا يوجد قبله سجود التلاوة في النسخة عندي لا يوجد يا شيخ. اه ليس عندكم

15
00:06:33.600 --> 00:06:52.400
طيب اكرم من اخر آآ سجود السهو طيب يا شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين قال المؤلف رحمه الله واذا ما في يا شيخ

16
00:06:54.650 --> 00:07:25.400
بعدها باب القضاء للفوائت نعم يوجد في آآ نسخة اخرى آآ تصلون في سجود التلاوة لماذا لان النسخة المطبوعة ليست واحدة من هذا الكتاب بالنسبة لمخطوطات الكتاب اه تختلف من طبعة الى طبعة عندنا بالنسخة النسخة الاخرى

17
00:07:26.250 --> 00:07:59.500
ما يتعلق بسجود التلاوة قال وسجود التلاوة مشروع وعند ابي حنيفة يجب آآ سجود التلاوة هو ذكره تبعا لسجود السهو قال انه مشروع وعند ابي حنيفة يجب يعني اذا مر بالسجدة فانه يجب

18
00:08:00.450 --> 00:08:25.500
هذا بالنسبة لسجود التلاوة وبالنسبة للعدد عدد آآ الايات التي فيها سجود التلاوة آآ قيل ان عشر ايات وآآ قيل انها اربع عشرة اية وقيل انها خمس عشرة اهيا  وقيل

19
00:08:25.600 --> 00:08:45.350
غير هذا لكن هذا هو القول الاشهر انها خمسة عشرة او اربعة عشرة وهذا السجود سجود التلاوة ويسجد وكان حتى لو كان في الصلاة او خارج الصلاة يعني اذا كان مستمعا للقرآن

20
00:08:45.400 --> 00:09:12.550
منصتا له ومر مرت اية فيها سجود فانه يسجد في الصلاة وفي غير الصلاة لكن يتأكد يتأكد في الصلاة والذي يسجد هو السامع وكذلك القارئ بعد ذلك بعد ذلك تفضل اقرأ

21
00:09:13.800 --> 00:09:30.150
باب القضاء للفوائت. ان كانت ترك عمدا لا لعذر فدين فدين الله احق ان يقضى وان كان لعذر فليس بقضاء بل اداء في وقت في وقت زوال العذر الا صلاة العيد ففيه ففي ثانيه

22
00:09:32.200 --> 00:09:57.850
نعم. اه شرع الشوكاني رحمة الله عليه في باب قبائل وهذه آآ هذا تنبيه الى مسألة اصولية مهمة وهي ضرورة بين الاداء والقضاء والاعادة. هذه يا ابا عائشة من المسائل الاصولية المهمة التي ترد

23
00:09:57.850 --> 00:10:26.800
شباب قضاء الفوائد العلماء يذكرون ثلاثة قواعد قاعدة الاداء وقاعدة القضاء وقاعدة الاعادة وهي مبثوثة كثيرا في آآ مسائي مبطلات الصلاة وفي مسائل سجود السهو وفي مسائل صلاة المسافر وفي مسائلي

24
00:10:26.950 --> 00:10:52.350
اه الطهارة من توضأ وكان وضوءه مسيئا فانه آآ يتلبس بهذه القواعد الثلاث  الاداء او القضاء او الاعادة ينبغي ان نتنبه لهذه القاعدة في هذه الابواب الفقهية التي التي اشرت اليها قبل قليل قال اذا كانت ترك عمدا

25
00:10:53.150 --> 00:11:22.700
لا لعذر نسأل الله العافية هذا ترك صلاة عمدا  ارتكب دم عظيما من العلماء من قال انه يقضي ومنهم من قال لا يقضي والراجح في هذه المسألة انه يكثر من التطوع. يعني اذا ترك

26
00:11:23.300 --> 00:11:43.700
آآ صلوات كثيرة لا يستطيع قضاءها فانه يكثر من التطوع اه لكن العلماء عندما ينبهون في هذا الباب على الفوائد انما يقصدون في الجملة الصلاة التي فاتته يعني فاتت المكلف

27
00:11:44.800 --> 00:12:10.450
المكلف اما بسبب نوم او غفلة او شغل او شهو اما اذا ترك آآ بدون هذه الامور فانه يكون قد ارتكب كبيرة من والنصوص الصريحة تشدد على على الترهيب والتخويف من

28
00:12:11.550 --> 00:12:35.900
التفريق في الصلوات ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساومون اذا كان عمدا لا لعذر فدين الله تعالى احق ان يقضى هذا عند المذاهب الاربعة المتبوعة انه يجب على الانسان ان يؤدي ما في ذمته من صلوات

29
00:12:37.900 --> 00:12:55.850
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما قاله الشوكاني استعارا من الحديث هذا يسميه اهل البلاغة استعارة فدين الله احق ان يقضى هذا في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله

30
00:12:56.150 --> 00:13:20.950
عندما سألته المرأة عندما سألته امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل احج عن ابي دين الله احق قال الرئيس ان كان على ابيك دين اتكوني اه تاركة له؟ قالت لا يا رسول الله. قال فدين الله احق بالقضاء

31
00:13:22.250 --> 00:13:42.350
فهذا يسميه العلماء آآ التفات الى ضرورة تعاهد النقص الذي يكون في العبادة في الصلاة او في غير الصلاة حتى تلاحظون في مسائل سجود السهو ذكر ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى

32
00:13:42.800 --> 00:14:04.450
ذكر جملة من الاحوال التي يكون فيها خلل ونقص في الاركان او في الواجبات وهذا مما يلحق به قال فدين الله احق ان يعطى. والقاعدة الاصولية هنا التي يبنى عليها هي قاعدة ماذا

33
00:14:05.050 --> 00:14:23.600
ان الذمة لا تبرأ الا باستدراك ما فات. هذي قاعدة اصولية وفقهية. يسميها العلماء القواعد المشتركة بين الاصوليين وبين  ان الذمة تكون مشغولة اذا تركت العبادة فان الذمة تكون مشغولة

34
00:14:24.600 --> 00:14:47.250
ولا تكون الذمة بريئة الا اذا قضيت هذه الفريضة او تلك العبادة التي لم تقع وان كان لعذر يعني ان هذا آآ تفريع عن الاصل تفريع عن الاصل لان الاصل هو الاداء

35
00:14:47.400 --> 00:15:14.750
لكنه ترك لم يؤدي لماذا لم يؤدي؟ اما بسبب اه خوف او نوم او اه شغل او مرافقة مريظ ونحو ذلك  آآ تنقلب ينقلب الحال هنا من من القضاء الى

36
00:15:15.200 --> 00:15:34.450
لكن هذا ليس محل هذا الذي قاله الامام الشوكاني ليس محلا بالاجماع اه اه لان من العلماء من قال اذا خرج وقتها فانها لا تكون مؤداة اذا خرج وقت الفريضة

37
00:15:34.500 --> 00:15:56.050
فانها لا تكون مؤداة انما تكون مقضية وهذه من المسائل الاصولية بين العلماء والشوكاني هنا قال هي احدى يقصد انه ان الذمة لم تقع في تقصير ولا في آآ كبيرة

38
00:15:56.550 --> 00:16:31.800
بسببها هذا ولهذا سماها ادان ولنسميها قضاء  حدث هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض آآ غزواته وكذلك في بعض اسفاره آآ عندما شغل عن صلاة العصر شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم

39
00:16:32.650 --> 00:16:59.550
اشتغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى ذهب وقتها حتى اصفرت الشمس  فالعلماء يستدلون بهذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اه اداها في اخر

40
00:17:00.600 --> 00:17:19.750
دخول المغرب ويكون هذا اداء وليس قضاء. فهذه من العلماء من يقول انها قضاء ومنهم من يقول ان هذا آآ ثم قال وان كان لعذر فليس بقضاء بل اداء في وقت زوال العذر. يعني اذا انتهى عذره

41
00:17:19.950 --> 00:17:48.450
فان هذا الفعل الذي فعله يكون اداء ولا يكون قضاء اه هذا ما يتعلق بهذه المسألة قال الا صلاة العيد ففي ثانيه الا صلاة العيد يعني آآ اذا خرج آآ وقت صلاة العيد لم يتنبه ان ذلك آآ يوم العيد

42
00:17:51.050 --> 00:18:18.500
فانه في هذه الحالة يقضي صلاة العيد اذا انتهى وقتها يقضيها ولا تكون اداء وهذا بالاجماع هذي قاعدة اصولية مستندها الاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالذهاب الى مصلى العيد وان يصلي المسلم ما فاته

43
00:18:22.950 --> 00:18:41.250
ثم بعد ذلك قال وان كان لعذر فليس بقضاء بل اداء في وقت زوال العذر وهنا ترد مسألة فقهية شهيرة وهي مسألة ترتيب الفوائد لاحظوا كما ذكرنا في اول المجلس

44
00:18:41.400 --> 00:19:21.800
انه يشير الى المسائل الكثيرة في قواعد في قواعد يسيرة مختصرة ولهذا اشار الى مصدر ترتيب الفوائد هنا يعني الفوائد هذه آآ يستحب الترتيب بينها اذا تعددت يصلي مثلا العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكنه ليس بواجب

45
00:19:22.300 --> 00:19:46.200
والتركيب اكد تفضل يا ابا عائشة اكرم  باب صلاة الجمعة يجب على كل مكلف الا المرأة الا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها

46
00:19:46.650 --> 00:20:06.650
ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها ان لا يتخطى رقاب الناس وان ينصت حال الخطبتين وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الامام ومن ادرك ركعة فقد ركعة منها فقد ادركها فقد ادركها وهي في يوم العيد رخصة

47
00:20:07.700 --> 00:20:31.200
بدأ هنا بالنسبة لصلاة الجمعة آآ بدأ بالحكم التكليفي والحكم التكليفي في صلاة الجمعة هو الوجوب على غير على غير المرأة والعبد والمسافر والمريض لهذا قد تجب كله مكلف يعني هذا العروض مخصوص

48
00:20:31.300 --> 00:20:57.250
هذا يسميه اهل الاصول عموم مخصوص يجب على كل مكلف هذا عموم لكن هذا العموم مقصوص مخصوص بالرجال الاحرار لانه قال الا المرأة والعبد والمسافرة والمريض  هذا يدل على تأكيده فريضة الجمعة وهي فريضة خامسة

49
00:20:57.550 --> 00:21:23.500
كما نبه على ذلك تنبه على ذلك علماء المقاصد علماء المقاصد نبهوا على انها فريضة خامسة لماذا؟ قالوا لانها بدل من الظهر فتكون صلاة خامسة فريضة من الفرائض ووجوبها بالاجماع جاء بقاعدة الاجماع

50
00:21:23.750 --> 00:21:49.700
قاعدة الاجماع يعني جاءت بالكتاب جاءت بالسنة جاءت بفتاوى الصحابة جاءت بالقياس اصبح كلها اجماعا اجماعا صريحا لان الاجماع ينقسم الى قسمين. صريح وسكوتي هذا اجماع صريح وايضا جاء من السنة القولية والعملية كان النبي يتفقد الناس

51
00:21:51.550 --> 00:22:21.650
كان يغضب صلى الله عليه وسلم ممن ترك او تهاون فيها لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعة او ليختمن الله على قلوبهم نسأل الله العافية يجب الحرص عليها يعني على فعل هذه في وقتها المشروع

52
00:22:22.500 --> 00:22:50.650
قال الا المرأة من اهل العلم من آآ اجاز حضور القواعد او الكاميرات اذا اذن ازواجهم اذا اذن ازواجهن الا المرأة فان المرأة لا لا جمعة عليها والصحة كما في صحيح مسلم في كثير من كتب المسانيد والصحاح

53
00:22:50.900 --> 00:23:17.400
ان بعض الصحابيات رضي الله عنهن كانوا كن يحضرن صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهن كن كبيرات يحضرن الصلاة او يسمعن الخطبة اه في مؤخرة الصفوف في مؤخرة الصفوف

54
00:23:18.600 --> 00:23:44.100
هذا يدل على ماذا؟ يدل على هذا الضرورة الحرص على الجمعة وما فيها من العلم والفقه الا المرأة والعبد العرض لانه مشغول في سيره والظاهرية قالوا بوجوبها على العبد لانه داخل في ماذا

55
00:23:44.500 --> 00:24:35.400
يا ابا عائشة داخل في داخل في داخل في ماذا العبد   يجب على لانه لانه داخل في داخلون في عموم الخطاب داخلون في عموم القطار قال والمسافر المسافر آآ لا تجب عليه الجمعة آآ اذا كان مسافرا سفر طاعة

56
00:24:37.900 --> 00:25:08.200
يا ابا عائشة سفر معصية هل تجب عليه الجمعة اختلف فيه العلماء اذا سافر سفر معصية فانه يصليها فانه يصليها لماذا؟ لانه انشأ السفر ليس لاجل السفر انما لاجل لاجل فعل المعصية يعني يريد ان يترخص ان يترك رمضان ان يترك الجمعة ان

57
00:25:08.600 --> 00:25:42.900
ان يترخص فغايته ليست ليست السفر انما غايته ان يرفه عن نفسه بالمعصية اعطبه الشارع بجنس فعله عاقبه الشارع الحكيم جنس فعله ما تجب عليه لكن آآ العلماء قالوا   نظرا حقيقيا في الجمعة. لانه من اهل الرخص

58
00:25:43.200 --> 00:26:06.750
اما الذي يذهب للمعاصي هذا ليس من اهل الرخص  روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده مقال الجمعة حق على كل مسلم الا عبد او امرأة او صبي او مريض

59
00:26:07.000 --> 00:26:25.000
هذا دليل على ماذا دليل على ان الامام الشوكاني رحمة الله عليه يقتبس المعاني من النصوص ويضمنها في في قواعد كتابه قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها الا في مشروعية الخطبتين قبلها

60
00:26:26.850 --> 00:27:10.500
يعني ان صلاة الجمعة الصلوات الا في مسألة بيتين  الشروع في صلاة الجمعة لان وقتها كوقت الظهر وصفتها كصفة اه الصلاة الجهرية تجوز باثنين فصاعدا تجوز صلاة الجمعة باثنين ولا يشترط لها اربعين

61
00:27:10.950 --> 00:27:31.100
كما هو شائع عند كثير من متأخري الفقهاء لابد ان نقول هذا يا ابا عائشة لابد ان نقول ماذا نقول متأخري الفقهاء لان المتقدمين من الفقهاء ما قالوا انه اشترطوا لها اربعين

62
00:27:31.400 --> 00:28:13.850
الذي قال هذا المتأخرون اه يشترط لها  اثنين فاكثر. شيخنا. من هم المتأخرون من هم يا شيخ المتأخرون المقصود بالمتأخرين الذين جاءوا من جملة اصحابي اصحاب الائمة يعني مثلا ليس الحنفية ولا اصحابهم انما الذين جاؤوا

63
00:28:14.600 --> 00:28:38.650
بعدهم وكذلك الحنابلة الذين اخذوا عن من اخذ عنه الاصحاب ولهذا يقولون هذا آآ هذا قول عند المتأخرين. المتأخرين الذين جاءوا في القرن آآ الرابع والخامس يسمونهم المتأخرين في القرن الرابع والخامس

64
00:28:39.750 --> 00:29:03.900
ليس معنى هذا انه يدلسون على الناس لا انما اخذوا هامة عن طريق الروايات الضعيفة او الروايات الواهية او عن طريق اه الاقوال المخرجة على الفتاوى التي لم لم تصافح

65
00:29:04.050 --> 00:29:22.950
في كتب الحنفية وفي كتب اه حتى في كتب الحنابلة موجود هذا موجود في كتب الحنابلة وفي كتب الشافعية وفي وليس هذا قدح في الفقهاء لكن آآ انه يفتى بهذا القول ويكون

66
00:29:23.350 --> 00:29:56.200
بحكم المجزوم لي وهو ضعيف. هذا الذي نقصده قالوا وهي كسائر الصلوات وتصح باثنين فصاعدا ولا يشترط لها ان تكون في مصر جامع اه يعني تصح في اه عدة جوامع في مكان اه متقارب

67
00:29:56.300 --> 00:30:24.550
ليست مثل صلاة العيد فهذا من القواعد عند الائمة قال وهي كسائر الصلوات لا تخالفها في الا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الى هاتين الخطبتين

68
00:30:25.000 --> 00:30:52.450
عندما يقول السلام عليكم يدخل على الصحابة فيسلم عليهم ثم يصعد الى المنبر ويسلم عليهم ثم يخطب قائما ويجلس بينهما بين الخطبتين يعني ويقرأوا الايات كان يقرأ سورة قاف يكتفي بها واحيانا يعظ المسلمين

69
00:30:53.700 --> 00:31:22.500
يقصر هذه الخطبة ولا يطيلها كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة وكان يتكئ على عصا صلى الله عليه وسلم قال ووقتها وقت الظهر لماذا؟ لانها بدل من الظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:31:23.650 --> 00:31:47.600
يصليها بعد ماذا؟ بعد يصليها في وقت الظهر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يعود الناس الى بيوتهم اه ينامون القيلولة هذا معناه انه يصليها في اول الوقت

71
00:31:48.100 --> 00:32:11.350
يؤخرها وكما في حديث رواية جابر انهم كانوا يذهبون الى الابل ويريحونها حين تزول الشمس يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يذهبون الى الابل اللي عندهم ويريحونها

72
00:32:11.500 --> 00:32:32.750
اين تزول الشمس يعني اه قريب من وقتنا الان الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت مكة. يعني هذا آآ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في الثاني عشر والنصف

73
00:32:33.050 --> 00:33:07.300
هذا بالتقريب اه يعني يصلونها عند الزوال او قبل الزوال بيسير قال وانا من حضرها الا يتخطى رقاب الناس وان يصلح حال الخطبتين بدأ هنا بماذا يعني تلاحظ يا ابا عائشة

74
00:33:07.450 --> 00:33:33.550
بارك الله فيك. قال وعلى ماذا تفيدنا هذه يا ابا عائشة؟ بارك الله فيك. وعلى من حضر اه وجوب فتح الله عليك. نعم لانها معطوفة على معطوفة على اه اول السياق تجب على كل مكلف وتجب على من حضر. اشكرك على هذه

75
00:33:34.000 --> 00:33:58.900
على هذه الاجابة وعلى على هذه تفيد الاستعلاء يعني انه علي انه من الواجبات الواجبات عليه من الامور المتحتمة عليه وعلى يعني تجب على من حضرها الا يتخطى  حكم تكليفي جاء من السنة القولية والعملية

76
00:33:58.950 --> 00:34:15.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الامة ان لا يتخطوا رقاب الناس وكيف كانت السنة العملية انه يمنع والمنع هذا اما ان يكون بيده او يكون عن طريق توكيل بعض الناس

77
00:34:16.600 --> 00:34:48.250
يعني نيابة عنه قد يكون بقوله  نسأل الله العافية و آآ النبي صلى الله عليه وسلم عندما اه رأى رجلا يتخطى رقاب الناس ويفرق بين الاثنين آآ زجره صلى الله عليه وسلم. جاءت في هذا بعض الاحاديث الحسنة والظعيفة

78
00:34:50.450 --> 00:35:14.200
لكن آآ هنا قال ويجب على من حظرها رقاب الناس الا يتخطى رقاب الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس فقد اذيت اجلس هذا دليل انه كان بنفسه صلى الله عليه وسلم

79
00:35:15.100 --> 00:35:44.850
اجلس فقد ابيت ان ينبغي للمسلم ان يجلس في المكان المتيسر له وان لا يزاحم الناس وهذه المسألة فيها ما يسمى الفقه المصلحي يتعلق المصلحية عن المصالح يعني مصلحة الامام ان ينصت الناس اليه

80
00:35:45.200 --> 00:36:12.500
باذانهم واذهانهم وان لا يلتفتوا يمينا او يسارا. فاذا جاء احد وتخطى الناس اختل  اه هذا يسميه العلماء الفقه المصلحي. ما معنى فقه مصلحي يعني من اجل اقامة مصلحتي صلاة اه خطبة الجمعة

81
00:36:13.100 --> 00:36:39.850
التهيؤ للصلاة هذا حديث عبد الله بن بسر المشهور لما جاء رجل وتخطى رقاب الناس قال اجلس قال صلى الله عليه وسلم اين فقد اتيت وان ينصت حال الخطبتين وهذا معطوف على ما قبله يعني يجب

82
00:36:40.050 --> 00:37:10.300
ان ينصت حال الخطبتين  لا يتكلم ولا يشوش على احد ولا يستعمل الجوال ولا يستعمل اه السواك او القلم او محفظة او ينصت ينصت يعني بجواره ببدنه بذهنه حتى البدء لابد ان يكون منصتا

83
00:37:10.350 --> 00:37:34.600
البدن يعني لا يشوش على الناس بكثرة حركة او نعاس او لغوه او فرقعة اصابعه وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت

84
00:37:36.200 --> 00:38:14.550
وندب له التفكير والتطيب والتجمل والدنو من الامام وندب له التبكير انه يذهب الى صلاة الجمعة مبكرا قبلها بساعتين او قبلها بساعة او قبلها بثلاث ساعات على حسب ما تيسر له

85
00:38:15.250 --> 00:38:50.350
يبكر ولاحظوا ان قول الفقهاء يبكر ان فيها التفات الى ماذا يا ابا عائشة فيها التفات الى  فيها التفات الى الى مسألة ماذا وندب له التبكير فيها التفات الى ماذا

86
00:38:56.900 --> 00:39:13.850
معي يا ابا عايشة معك يا شيخ انا قلت لا ايوه حاول انك ما ما تقرأ ما تقرأ في في الكتاب الذي بين يديك عذب له التبكير يعني انه يتهيأ لها مبكرا

87
00:39:14.050 --> 00:39:31.900
يتهيأ لها يعني يستعد لها من الليل بالملابس استعداد بالملابس من الليل ان تكون الملابس جاهزة ان يأخذ مثلا من شعره من اول الفجر يأخذ من اظفاره من اول الفجر

88
00:39:32.250 --> 00:39:48.400
ندب له التبكير يعني ما يأتي قبل الصلاة بنص ساعة ويقول انا اريد استعد هنا اه يكون قد فرط في اه سنية التبكير. ياخذ من اظافره وشعره مبكرا حتى لو من الليل

89
00:39:48.700 --> 00:40:09.350
لا بأس في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اه بشر من ذهب اليه مبكرا كأنه قرب بدنه كانه قرب بدنا ومن ذهب يعني بعده بيسير قرب بقرة

90
00:40:09.700 --> 00:40:35.700
والذي يكون في وسط الوقت قرب كبشا والذي يتأخر كثيرا هذا قرب دجاجة والذي يأتي اخر الصلاة او الركعة الاخيرة هذا يكون قد قرب بيظا. نسأل الله العافية فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحبب الامة الى

91
00:40:36.050 --> 00:40:50.750
الى ضرورة التبكير اليها. لماذا قد نسأل انفسنا ما هي العلة؟ هذي قاعدة اصولية. ما هي الحكمة؟ او ما هي العدة او ما ما المغزى  الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين للامة

92
00:40:51.400 --> 00:41:10.550
اه يبين للامة من نعاني في هذا الحديث من اغتسل من راح في الساعة كم من راح في الساعة المعنى المراد من النبي صلى الله عليه انه يبين ان هذا اليوم ليس كغيره من الايام

93
00:41:10.700 --> 00:41:37.150
ومن الايام الفاضلة ثم قاد آآ والتطيب والتجمل التطيب والتجمل وهذي ذكرنا قبل قليل انه يستعد قبل بليلة او بيوم يجهز ملابسه ونحو ذلك من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبه ولبس من احسن ثيابه

94
00:41:37.700 --> 00:42:03.450
ثم خرج وعليه السكينة ولم يؤذي احدا  اه لما بينها وبين الجمعة الاخرى. هذا حديث في الصحيحين يدل على ماذا يدل على  انه ينبغي للانسان ان يعظم هذا اليوم بقلبه وبجوارحه

95
00:42:03.850 --> 00:42:27.600
والدنو من الامام يعني هذا مندوب يقترب من الامام ولا يتباعد الامام لان البعد عن الامام هذا يحرمه من السماء. لكن هذا لا آآ هذا اه اذا كان يسمع الصوت مثلا في الملحق العلوي او في التوسعة

96
00:42:28.200 --> 00:42:47.900
وجاء في اول الوقت لكن لم يجد مكانا لكنه يسمع الخطبة فيكون قد حصل له الاجر حتى انه حتى انه آآ حتى لو انه لم يدنو من الامام ليس معنى هذا اننا نقول له تأخر لكن نقول لو انه جاء متأخرا

97
00:42:48.100 --> 00:43:11.100
وصلى في الملحق او في الدور الثاني ويسمع الخطبة فيكون مأجورا ولا حرج عليه وثم قال ذلك ومن ادرك ركعة منها فقد ادركها ادرك ركعة منها فقد ادركها هذا يدل على ماذا

98
00:43:11.900 --> 00:43:36.400
على ان الانسان اذا ركع مع الامام الركعة الاولى من يوم الجمعة فانه يكون قد ادرك الجمعة لان الصلاة تدرك بماذا ادركوا بالركوع من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة

99
00:43:42.100 --> 00:44:13.700
اليست الركعة الثانية يا شيخنا ومن ادرك ركعة منها ومن ادرك ركعة منها فقد ادرك ادرك الصلاة العلماء يذكرون هنا قاعدة. لا تدرك الجماعة الجماعة الا بادراك ركعة لا تدرك الجماعة

100
00:44:14.200 --> 00:44:31.950
الا بادراك ركعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذه القاعدة كما في حديث مسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن لو كان له عذر

101
00:44:32.500 --> 00:44:53.750
اه صلى مع المسلمين في غير الجمعة وليس في الجمعة. لان الجمعة هنا لا ينطبق عليها في الصلاة الاخرى لو انه جاء والامام في التشهد الاخير وصلى معه فانه يكون قد ادرك

102
00:44:54.200 --> 00:45:23.200
ادركت الجماعة اذا كان ناويا الالتحاق بالصلاة مبكرا لكن شغل عنها الجماعة لا تدرى الجماعة الجماعة لا تدرك الا الا بادراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. الصلاة يعني الجمعة الجماعة ادرك الجماعة. ادرك الفظيلة

103
00:45:23.200 --> 00:45:39.100
يعني تحصل له الفضيلة بادراك ركعة آآ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا

104
00:45:39.300 --> 00:45:55.500
هذا ينطبق على من جاء الى الصلاة متأخرا وفي نيته ان يصلي الصلاة من اولها لكن او تعب لم يدرك اي ركعة من من ركعات الصلاة. فهذا ينطبق عليه الحديث

105
00:45:55.700 --> 00:46:17.900
اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما وتعلمون ايضا في حديث غزوة آآ في غزوة اه تبوك آآ ان في المدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم حبسهم

106
00:46:17.950 --> 00:46:49.650
العذر هذا بالنسبة لمسألة  الجمعة آآ بعد ذلك قال وهي في يوم العيد رخصة وهي في يوم العيد ماذا رخصة ما معنى هذا يا ابا عائشة؟ وهي في يوم العيد رخصة

107
00:46:50.300 --> 00:47:14.050
يعني من شاء ان يصليها جمعة فليصليها من صلاها من صلى العيد لا يجوز ان يترخص اه عدم صلاتها مع الامام. اذا وافقت العيد جمعة من شاء ان يجمع فليجمع

108
00:47:14.650 --> 00:47:29.350
من شاء ان يجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجمع فليجمع  يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة العيد يوم جمعة تسقط الجمعة هنا

109
00:47:32.000 --> 00:47:49.050
تسقط الجمعة الا على الامام الا على الامام يعني اذا اجتمع العيد مع الجمعة فان من صلى العيد سقطت عنه الجمعة. هذي رخصة ما معنى رخصة؟ هذه رخصة اي انها

110
00:47:49.850 --> 00:48:14.550
اه ان العزيمة هنا ترتفع العزيمة اللي اوجبها الله ترتفع ويأتي بدلا منها الرخصة ننتقل الى مسائل صلاة العيدين تفضل يا  احسن الله اليك شيخنا قبل انتقل عندي سؤال في هذا الباب. تفضل. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب

111
00:48:14.700 --> 00:48:31.600
له بكل خطوة اجر صيامها وقيامها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح يا شيخنا عفوا هذا الحديث الذي قلته انفا اه هل هذا يا شيخ ينطبق على

112
00:48:32.100 --> 00:48:54.200
نعم يا شيخنا هذا فش صحيحين هذا اعد الحديث   اللفظ كما اعرفه الشيخ انه من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل الذي قلته انا الذي قلته انا

113
00:48:54.550 --> 00:49:10.450
من اغتسل يوم الجمعة اه ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما خرب بقرة ونروح في الساعة التالية فكأنما اذا الحديث الذي ذكرته وهذا في الصحيحين

114
00:49:11.100 --> 00:49:34.700
انت ماذا تقصد اقصد احسن الله اليك حديث اخر الا وهو ما هو من غسل انت تسمعني يا شيخ ايوا اكمل الصوت يذهب ويعود نعم نعم. من غسل واغتسل وبكر وابتكر. نعم. ومشى ولم يركب

115
00:49:35.050 --> 00:49:51.550
كان له بكل خطوة اجر آآ كان له بكل خطوة آآ اجر سنة صيامها او قيامها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اسناده مقال وبعض العلماء يحسنه باسناده مقال

116
00:49:52.450 --> 00:50:14.250
لكن آآ الاعلى منه رتبة الحديث الاخر الذي في الصحيحين وهو من اغتسل ثم راح قال يكفي والحديث الاخر من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبه ولبس ذكرته لكم ايضا قبل قليل

117
00:50:14.550 --> 00:50:30.250
هذا عند احمد وهو ايضا صحيح اما الذي انت ذكرته هذا في اسناده مقال بعض العلماء يحسنه نعم تفضل احسن الله اليك. شيخي يعني هل يجوز العمل به يا شيخ

118
00:50:30.400 --> 00:50:46.950
لان لان اصله صحيح. يعمل به مثل الحديث الذي انت سألت عنه سابقا اه اه اذا خرج من قال غفرانك كما قلنا ان هذا يقصد به الذكر المطلق او الحمد المطلق او الاستغفار المطلق

119
00:50:49.000 --> 00:51:09.200
نعم نعم احسن يعني نستصحب الذكر المطلق الحمد المطلق الشكر المطلق يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويعمل بالاصل وليس بهذه اللفظة التي ما نحن ما نتعبد بهذا اللفظ. نتعبد بالاصل الذي معنا

120
00:51:12.050 --> 00:51:34.550
تفضل احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين ركعتان في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الثانية خمس كذلك ويخطب بعدها ويستحب التجمل والخروج الى خارج البلد ومخالفة الطريق والاكل قبل الخروج في

121
00:51:34.550 --> 00:51:53.500
يطردون الاضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال ولا اذان فيها ولا اقامة  اه هنا الان انتقل اه المصنف رحمه الله تعالى الى باب جديد يتعلق بصلاة العيدين وهنا مناسبة لو تلاحظون

122
00:51:53.600 --> 00:52:14.250
ذكرت جملة ثم العيدين وبينهما مناسبة ان الجمعة عيد  الحق بهما عيدي المسلمين الفطر والاضحى هذي يسميها العلماء المناسبة بين الابواب دايما باب العيدين يأتي بعدها صلاة الجمعة لماذا؟ للمناسبة بينهما

123
00:52:15.050 --> 00:52:40.800
بالمناسبة بينهما هذا يسمى مراعاة مراعاة حال المسائل اه كما في باب الطهارة. تلاحظون اه مساء باب الحيض مساء التيمم مسائل الاغتسال مسائل الجنابة مسائل ماذا؟ لان بينها وكذلك هنا

124
00:52:40.950 --> 00:53:00.450
الجمعة والعيد يأتي بعدهم ايضا صلاة الخوف والمسافر. للمناسبة المشتركة بينها. قال هنا باب صلاة سادعي دين هي ركعتان في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة هذا مأخوذ من قاعدة الاجماع. اجمع المسلمون

125
00:53:00.550 --> 00:53:29.550
اجمع العلماء جميعا في جميع الامطار وجميع جميع القرون ان صلاة العيدين واجبة. مستندها الاجماع. مأخوذة من الكتاب من السنة من القياس من الاستقرار من الفتاوى يا جماعة صريح آآ لا نستطيع ان نقول انها ثابتة او غير ثابتة لا هي مجمعة

126
00:53:30.700 --> 00:53:57.150
فيه ركعتان يكبر آآ يكبر المصلي او الامام في الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة يعني قبل ان يشرع بالقراءة يكبر سبع تكبيرات بدون فاصل وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات ايضا من غير فاصل

127
00:53:57.900 --> 00:54:24.000
ودليلها السنة العملية. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العيدين كبر في الاولى سبعا وكبر في الثانية خمسا قبل القراءة  هناك مذاهب اخرى اه منهم من يكتفي

128
00:54:24.050 --> 00:54:49.050
الست في الاولى لكن هذا هو الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم  وفي الثانية خمس كذلك ويخطب بعدها يخطف بعدها للسنة العملية لان هذه مأخوذة من السنة العملية وايضا من السنة القولية

129
00:54:49.500 --> 00:55:06.100
كيف اخذت من السنة القولية؟ قاعدة السنة القولية اخذت عن طريق الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين لان النبي كان يقول انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس

130
00:55:06.250 --> 00:55:17.250
من احب ان يذهب فليذهب هذا دليل على ماذا؟ على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يجلس ومنهم من لا يجلس

131
00:55:17.850 --> 00:55:36.550
وانظروا الى ادب النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالناس ورحمته اه كان يقول انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:55:37.900 --> 00:56:02.150
ادهبها مثل اداب الجمعة اداب وامة الاداب الجمعة من الطيب والغسل  ولهذا قال يستحب لماذا قال يستحب؟ ما قال آآ يجب يا ابا عائشة قال يستحب لماذا قال يستحب ولم يقل

133
00:56:02.400 --> 00:56:22.100
يجب يا شيخ قد يتعذر التجمل يا شيخ احسنت وقال لان باب الزينة هذا ما نقول فيه يجب انت ستلبس رداء خمس مئة ريال انا سالبس رداء بمئة ريال وغيره ناس يلبس رداء

134
00:56:22.350 --> 00:56:48.350
بخمسين ريال لكن هذه الزينة تختلف من من آآ فرد الى فرد او من فكل يتجمع بحسب بحسب حاله ومقدرته. العلماء يقولوا من باب الزينة ما نقول واجبات هذا باب الزينة ما نقول للانسان اعزكم الله البس حذاء بمئتي ريال او خمس مئة ريال

135
00:56:49.000 --> 00:57:06.050
نقول تزين بما تستطيع. المهم انك تتزين. تتجمل  كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من السنة العملية. دائما اذا قلنا السنة العملية يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا او فعل هذا او

136
00:57:06.450 --> 00:57:32.550
انه صلى الله عليه وسلم قام بهذا اه هذه هيئة او تلك الصورة على الوجه الذي روي عنه كان يلبس بردة حبرا يعني له اكثر من بردة آآ حبرة اه عليها خطوط واه شكلها جميل

137
00:57:32.800 --> 00:57:51.200
كان يتجمل بها مخططة كانت مخططة حبرا من اليمن مأخوذة من الملابس التي يؤتى بها من اليمن لان اهل اليمن كانوا مشهورون بالخياطة اهل اليمن حتى يقولون سحولية اكفان سحولية

138
00:57:51.400 --> 00:58:13.400
ما معنى اكفان سعودية؟ قالوا نسبة الى اليمن بلدة في اليمن اسمها سحولي دائما تنسب الى اليمن. الخياطة اليمني آآ البرد اليمني اه العمامة اليمنية. واحيانا التامية فلماذا؟ لانهم اشتغلوا بالحرف الخياطة ونحو ذلك

139
00:58:14.700 --> 00:58:36.100
والخروج الى خارج البلد. فهذا معطوف على ما قبله. يعني يستحب التجمل ويستحب الواو عاطفة الخروج الى خارج البلد لفعله صلى الله عليه وسلم يعني انه فعل هذا الفعل ان يكون

140
00:58:37.050 --> 00:58:57.050
لماذا خرج يأتي الناس من كل مكان يأتيه الناس من كل مكان يأتون الى هذا المصلى من كل مكان. لماذا؟ لانه خارج البلد لكن لو داخل البلد لا يستطيعون ان يأتوه من كل مكان

141
00:58:59.150 --> 00:59:22.600
هو مخالفة الطريق معطوف على معطوفة على ما قبله وهو الاستحباب يخالف الطريق يعني يذهب من طريق ويعود من طريق وذكروا حكما من ذلك. قالوا ان الطريق يشهد الطريق يشهد له وقيل ايضا من الحكم في ذلك انه يسلم على اكثر من انسان

142
00:59:22.950 --> 00:59:37.000
يسلم على اكثر من عيسى لانه اذا ذهب من هذا الطريق وعاد من هذا الطريق ما يقابل الا اناسا معروفين لكن لو ذهب من طريق وعاد من طريق سلم على اناس هنا واناس هنا وقد

143
00:59:39.100 --> 00:59:56.500
اه يرانا لم يراه في الطريق الاولى من الزيارة والبشاشة ونحو ذلك والاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى ايضا معطوف على ما قبله من الاستحباب يعني اذا كان عيد فطر

144
00:59:56.700 --> 01:00:20.450
ياكل قبل ان يذهب الى المصلى. اذا كان عيد الاضحى يدع الاكل حتى يذبح اضحية لماذا السنة القولية والعملية من النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس المشهور آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات

145
01:00:21.000 --> 01:00:46.900
ثمرات يعني وترات وترا كان يأكل طماطم وترا وايضا بريدة شهد النبي صلى الله عليه وسلم انه يوم الفطر حتى ولا يكون يوم الاضحى حتى يرجع هذا كلهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم

146
01:00:47.100 --> 01:01:05.700
ما معنى شاهدوا يعني نظروا الى السنة العملية وكان النبي لا يحرك يده الا حفظوا تحرك يدي ولا يحرك قدمه الا حافظوا تحريك قدمي وهكذا في افعاله صلى الله عليه وسلم

147
01:01:07.050 --> 01:01:30.600
وهذا يسميها العلماء يسمونه ماذا؟ يسمونه التأسي. كانوا يقتدون الصحابة رضي الله عنهم بقاعدة يعني يأخذون بقاعدة التأسي يحفظون كل شيء حتى يقولون آآ اتكأ يحفظون اتكاءه وهو يتكلم صلى الله اتكأ ابتسم ضحك حتى بدت النواجز

148
01:01:31.500 --> 01:01:55.400
رأينا الغضب في وجهه لاحظوا رأينا الغضب اه  جاء في وجهه مثل حبر رمان ما معنى هذا يا ابا عائشة ما معنى هذا؟ يصفون ماذا يعني تلفخت عروقه عروق جبهته يا شيخ

149
01:01:56.150 --> 01:02:12.700
نعم آآ دليل على الغضب اللي عندما عندما اخذوا يتكلمون في القدر وكذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده وفي يده صحيفة من الانجيل

150
01:02:13.400 --> 01:02:34.350
اه تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وتغير. وقال ما هذا يا ابن الخطاب متهوكون فيها كانوا يحفظون كل آآ شيء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم او في يده او في هيئته او

151
01:02:34.700 --> 01:02:55.100
اه حتى يقولون استلقى استلقى النبي صلى الله عليه وسلم اه وكان نائما فاستيقظ  ذلك مما لا يحصى في كتب السنة النبوية اه بل انه صلى الله عليه وسلم كان يوما يصلي بالناس لما سلم قام سريعا

152
01:02:55.850 --> 01:03:17.450
قال حتى فزعنا يقول الصحابي رضي الله عنه حتى فزعنا من خروجه من المسجد تذكر جرة من ذهب لم يخرجها مال او صدقة كانت عنده ولم يخرجها نسيها صلى الله عليه وسلم. قام

153
01:03:17.700 --> 01:03:38.400
وفزع الناس من من خروجه يعني خروجا سريعا هذا يدل على على ضرورة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وقتها بعد ارتفاع هذا يدل على ماذا؟ على انها

154
01:03:38.500 --> 01:04:02.100
انها ممتدة الى الزوال يعني بعد ارتفاع الشمس بعد بعد الشروق بربع ساعة تقريبا. بعد شروق الشمس بربع ساعة وتمتد الى الحادية عشرة او قبلها بيسير الى الزوال ولا اذان فيها ولا اقامة

155
01:04:03.550 --> 01:04:17.650
اه نقل هذا من اه الصحابة رضي الله عنهم انا قلت لكم في بداية المجلس ان الامام الشوكاني بنى كثيرا من مسائل الكتابة انا ما عليه العمل ما عليه الفتوى

156
01:04:18.200 --> 01:04:40.650
حتى لو كان الحديث فيه مقال او فيه ضعف لانه يعمل به لان له اصل قد يكون نعم فيه ضعف لكن له اصل لم يذكره الشوكاني لضرورة الاختصار في هذا المتن تلاحظون ان بعض المسائل فيها ضغط او فيها

157
01:04:40.800 --> 01:04:59.500
او انها خلاف ما عليه الجمهور لكن لو فتشت في فتاوى الصحابة وجدت ان لها اصل عندهم لان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الامصار فكان كل يأخذ بما حفظ وسمع من النبي وسلم

158
01:05:00.450 --> 01:05:22.850
ولا اذان فيها ولا اقامة لحديث جابر ابن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد اكثر من مرة ولم يؤذن ولم يقم للصلاة. هذا في صحيح مسلم اه ثم بعد ذلك اه شرع المصنف

159
01:05:23.800 --> 01:05:44.150
اه لماذا لا يؤذن في اه لصلاة العيدين ولا يقام لها يا ابا عائشة؟ لماذا لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيدين ما الحكمة هنا؟ هذه مسألة اصولية حاضرين يا شيخ متجهزين موجودين

160
01:05:45.800 --> 01:06:12.900
والاذان لدعاء الغائب يا شيخ اه لان اه صلاة العيدين لا يؤذن لها ولا يقام لها اه بانها اولا تأتي في المواسم والمواسم يتحراها الناس مثل بعد رمضان الدخول شوال

161
01:06:13.200 --> 01:06:40.550
وهذي اه صلاة عيد الفطر وفي ذي الحجة اه اليوم العاشر بعد عرفة الناس يتحرون تحرون عيد الاضحى. فتقل الغفلة عندهم الغفلة في هذين الموسمين. لا يوجد غفلة لم نسمع احدا انه قال لم يعلم ان اليوم الا اذا كان آآ

162
01:06:40.650 --> 01:07:01.800
المرض هو مرض مرضا شديدا او انه غائب الوعي ونحو ذلك. حتى المسافرين يعلمون عن عن موعدي عيد الفطر او عيد حتى المسافر  حتى من كان نائما يتحرى حرة موعد

163
01:07:01.900 --> 01:07:19.550
عيد الفطر وعيد الاضحى هذا لا يكاد يغفل عنه احد البتة لماذا؟ لانه من المواسم التي فطر الناس على محبتها جبلت القلوب على على محبتها الكبار والصغار. قال باب صلاة الخوف تفضل

164
01:07:20.200 --> 01:07:43.000
صلاة الخوف  قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية واذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو الى غير القبلة ولو بالايماء نعم

165
01:07:43.550 --> 01:08:12.050
اه بعد ذلك اه انتقد المصنف الى صلاة الخوف اه قال قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة صلاة الخوف هذه تشرى عند كل خوف عند كل خوف

166
01:08:12.950 --> 01:08:29.900
ليس شرطا ان يكون العدو العدو واضحا امامه لكنه يترقب العدو او يترقب الخوف فانه يصلي صلاة الخوف يعني هو ذاهب في مهمة وهو خايف يترقب العدو ان يأتيه من اي ناحية

167
01:08:30.500 --> 01:08:51.300
قد يكون خلف شجرة قد يكون خلف جبل. قد يكون في حفرة اختبأ في حفرة فهو يكون في حال ليس في حال الامن انما في حال الخوف فهي تصلى عند القتال وعند غير القتال. هذا القول الراجح

168
01:08:51.600 --> 01:09:11.550
تصل عند القتال القتال وآآ جت علاء آآ صفاته كثيرة منهم قال انها ثمانية منهم من قال عشر منهم من قال ثمانية عشر منهم من قال آآ سبعة عشر ستة عشر

169
01:09:11.600 --> 01:09:43.000
الروايات كثيرة ما بين ضعيف وحسن وصحيح يعني وردت على صفات مختلفة يعني يصلي مثلا اربعا اه ويصلي اثنتين اه كما اه هي مفصلة في كتب في كتب الفقه العلماء في كل المذاهب الاربعة قالوا انه يصليها ماذا

170
01:09:43.850 --> 01:10:15.000
آآ يصليها اربعا لكل طائفة يعني اذا كانوا يتحرون العبد كل طائفة تصلي ركعتين ثم الطائفة الثانية تصلي ركعتين بنفس الامام الامام او كل طائفة تصلي بامام مستقل او يصلون آآ ركعتين

171
01:10:16.650 --> 01:10:37.900
ثم اذا قام الامام اكملوا ايضا ركعتين وتأتي الطائفة الثانية يصلي معهم وتصلي معه الركعتين الثانيتين  ثم يكملون بعده يعني هذا اذا كانوا منشغلين بالعدو او تصلي الطائفة تحرس وطائفة

172
01:10:38.400 --> 01:11:02.500
تصلي طائفة في جهة العدو تحرس والطائفة الاخرى تصلي ثم تتأخر الطائفة الاخرى التي تحرس وتأتي الطائفة الثانية وتصلي على الوجه الذي ذكرناه قبل قليل اما ان تكون الصلاة  اه في اول وقتها او في اخر وقتها

173
01:11:04.700 --> 01:11:22.900
ولها تفصيل طويل آآ عند الائمة في كتب الصحاح وفي كتب في كتب الفقه المقارن قال كلها وكلها مجزية كلها مجزية لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على صفات مختلفة

174
01:11:23.250 --> 01:11:43.200
وهذا يدخل على قاعدة ماذا قاعدة ماذا يا ابا عايشة هذي قاعدة فقهية وليست قاعدة اصولية المشقت تجد بالتيسير. تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وهم في وقت الاسرة يصلون على

175
01:11:43.450 --> 01:12:19.350
هذا آآ ما يمكن ان يطيقه او آآ يكون فيه مصلحتهم  آآ قال كلها موجزية ما معنى مجزية؟ يعني انها تكون آآ مقبولة وآآ   برأت بها الذمة هذا معنى مجزية تكون الذمة قد برأت

176
01:12:20.300 --> 01:12:41.900
آآ ابراء الذمة يكون بفعل الفريضة وعلى هذه الصفة تكونوا مجزية لان الذمة هنا ليست مشغولة فعلوا الفريضة على كما قال الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبان. يصلون على حسب

177
01:12:42.200 --> 01:13:02.550
على حسب استطاعتهم وهنا تدخل مقاصد الشريعة الخوف على النفس وخوف على المال وخوف على الدين. فيصلون بحسب بحسب استطاعتهم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها

178
01:13:05.550 --> 01:13:28.450
اه من اهل العلم من قال هل يصلي الامام بالطائفة الاولى هذه اشرت اليها انا هل يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين والثانية ركعة هذا كله جائز ومفصل عند اه اهل الفقه المقارن واذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو القبلة

179
01:13:28.800 --> 01:13:50.200
وهذا يكون بالايمان هذا عند الخوف الشديد نسأل الله العافية الخوف الشديد يصلون حتى الى غير القبلة اه ننتقل الان الى باب صلاة المسافر تفضل يا فاشل احسن الله اليك شيخنا

180
01:13:51.000 --> 01:14:08.650
صلاة السفر يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسهر وان كان دون بريد واذا اقام ببلد مترددا قصر الى عشرين يوما ثم يتم واذا عزم على اقامة اربع اتم بعدها

181
01:14:09.000 --> 01:14:36.050
وله الجمع تقديما وتأخيرا باذان واقامتين  نعم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة صلاة السفر بالحكم التكليفي قال يجب القصر يجب القصر يجب القصر لان النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:14:36.750 --> 01:15:02.400
رخص للمسافر ان يصلي الرباعي ركعتين يعني انه يجب عليه ان يأخذ بالرخصة يجب عليه ان يأخذ بالرخصة لان هي المناسبة لحاله ولهيئته وهذه صدقة تصدق الله بها فيجب ان نأخذها

183
01:15:06.000 --> 01:15:27.350
هذا يسميها العلماء ما يرفع الاهلية يرفع الاهلية يعني ترتفع الاهلي عليه بسبب السفر الا يكون مأمورا الصلاة التامة او الكاملة وثبت في السنة العملية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

184
01:15:27.900 --> 01:15:56.300
السفر ركعتين هذا بالاجماع جاء على قاعدة الاجماع حديث ابن عمر وايضا آآ اشار المصنف قال قاصدا للسفر يجب القصر قاصدا للسفر يعني انه انشأ هذا السفر من اجل من اجل حاجة او عمل او

185
01:15:57.050 --> 01:16:31.400
ضرورة هذا يسمى قاصدا حتى ولو كانت المسافة اقل من ثمانين كيلو حتى وان كانت المسافة اقل من ثمانين كيلو  وهي المسافة المعروفة اربعة فراسخ  مسألة الميل ومسألة البريد كما اشار المصنف قال وان كان دون بريد. البريد

186
01:16:32.150 --> 01:17:05.250
البريد معروف لانهم قالوا في آآ بالنسبة المسافة اه بالنسبة البريد اربعة فراسخ البريد اربعة فرع والفرسخ ثلاثة اميال ثلاثة امياء يعني هذا في المشهور عند الفقهاء وموضع خلاف بين بين الفقهاء

187
01:17:06.150 --> 01:17:39.850
منهم من من يقولون آآ انه  الف وثمانمائة متر الف وثمان مئة متر هذا بالنسبة للميل   البريد اربعة فراسة الذي اشار اليه المصنف البريد اربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة اميال بالتقدير المعاصر عن ثمانين كيلو اربعة وثمانين كيلو

188
01:17:40.000 --> 01:17:54.400
منهم من يقول اربعة وسبعين كيلو لكنهم يأخذون بالاحوط اربعة وثمانين او خمسة وثمانين كيلو لكن يجوز القصر اقل من هذه المسافة اذا كان فيه مشقة اذا كان فيه مشقة

189
01:17:56.150 --> 01:18:24.350
لان تحديد المسافة هذه لم ترد عن الشارع الحكيم اه اه لم ترد المسافة لا اخذت من مفهوم الاحاديث ما اخذت من المنطوق يا ابا عائشة اخذت من المفهوم اه اما الحديث الاخر يا اهل مكة اقصروا في اقل من اربعة برد اهذا في اسناده مقال؟ في اسناده مقال

190
01:18:26.850 --> 01:18:49.700
المرأة تقصر في اقل من اربعة بروج والاحاديث كثيرة لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة حتى يوم وليلة هذه قدروها تقديرا منهم من قال سبعين ومنهم من قال خمسين كيلو منهم من قال سبعين او ثمانين او خمسة وثمانين

191
01:18:50.850 --> 01:19:15.050
هذا تقدير هذا يسمى الاحتجاج بالمفهوم عند الاصوليين احتجوا بالمفهوم  هذا المسافر اذا خرج قاصدا السفر وان كان دون بريد وان كان دون ثمانين كيلو. واذا قام ببلد مترددا قصر الى عشرين يوما

192
01:19:21.050 --> 01:19:44.800
اه اذا اقام المسافر ببلد مترددا يعني لا لا يجزم بالاقامة فانه يترخص برخص القصر هو يعد مسافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا ابا عائشة كيف نحتج هنا لهذه المسألة

193
01:19:46.350 --> 01:20:11.800
اذا قام ببلد مترددا هل يقصر او لا يقصر نعم يقصر يا ابا عايشة اذا قام في بلد مترددا لا يقصر يا شيخ لا يقصر لانه متردد لم يحدد اه

194
01:20:12.450 --> 01:20:38.050
ايام المكوث في البلد اه اذا قام المسافر ببلد مترددا ولم يقطع بالاقامة فانه يقصر اه لانه يكون مسافرا فقط. انا اقصد الشيخ القصري. والدليل على هذا. آآ افهم افهم ما تريد

195
01:20:38.100 --> 01:20:55.050
والدليل على بارك الله فيك انا اعرف ماذا ماذا تقصد؟ والدليل على هذا السنة القولية من النبي صلى الله عليه وسلم اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر اتموا يا اهل مكة فان قوم

196
01:20:55.350 --> 01:21:19.550
سفر يعني دليل على ماذا  كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف متى يعوج من هذا المكان فانه يبقى على هذه الرخصة متردد هو هل يذهب او لا يذهب هل هل يقيم او

197
01:21:20.550 --> 01:21:50.200
الشوكاني اشار الى المسألة بشكل موجز قال واذا قام ببلد مترددا انتصر الى عشرين يوما  هذا حكم جازب يسميه العلماء الحكم الجازم واستدلوا استدلوا ايضا بحديث آآ عمر حديث عمر رضي الله عنه لما صلى باهل مكة ركعتين

198
01:21:50.900 --> 01:22:18.550
وقالوا لهم بعد ما سلم اتموا الصلاة يا اهل مكة فان قوم سفر فان قوم سفر يعني اهل سفر او اهل ترحاب هذا معنا سفر آآ هنا يقصر حتى لو مكث آآ لو مكث عشرين يوما لانه بالتردد حاله متردد

199
01:22:19.050 --> 01:22:42.300
والدليل على هذا ايضا حديث جابر وحديث جابر هذا اخرج انفرد به ابو داوود من اصحاب السنن الاربعة انفرد به ابو داوود من اصحاب السنن الاربعة السنن الاربعة المعروفة. النسائي وابو داوود والترمذي

200
01:22:42.650 --> 01:22:57.600
وابن ماجة فهو انفرد بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام قام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. اذا من اين اخذ الشوكاني هذه اللفظة؟ يا با عائشة اخذها

201
01:22:57.800 --> 01:23:30.000
من  اخذها من مدلول هذا الحديث حديث حديث جابر وايضا اه قريبة منه اه  ايضا الحديث الاخر بعد الفتح سبع عشرة ليلة او ثمانية عشر ليلة اه هذا فيما يتعلق اه مسألة

202
01:23:31.050 --> 01:23:55.900
التردد بين السفر والاقامة اذا جلس شهر فانه بعد ذلك يتبين حاله اذا مكث شهرا يتبين اما انه يغير الان الى الاتمام او الى او الى الرجوع الى او الى الرجوع الى اهله

203
01:23:56.350 --> 01:24:17.550
ولهذا قال بعدها هذا مما يؤكد هذا المعنى واذا عزم عزم على اقامة اربع اتم بعدها. اتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخيرا باذان واقامتين يعني انه الان عزم ولم يتردد عزم

204
01:24:18.100 --> 01:24:46.050
ان يقيم بعد اربعة ايام فانه يصلي الصلاة تامة من دون قصر لان التردد هنا ارتفع الان. ارتفع التردد وارتفعت معه الرخصة هذا على القول الراجع. وان كان هناك اقوال في هذه المسألة

205
01:24:46.500 --> 01:25:07.300
هناك اقوال للمذاهب الاربعة في هذه المسألة فيما يتعلق لو انه اطال المكتفي بلد الذي يجوز له ان يصلي الرباعي ركعتين مثل اصحاب الابتعاث او الطلبة الذين يذهبون للدراسة اولياء اصحاب الدورات الذين يذهبون الان في البلاد

206
01:25:07.900 --> 01:25:22.850
من مدينة الى مدينة عنده دورة او عنده ابتعاث او عنده مهمة اه لمدة اه ثلاثة اشهر او ستة اشهر او اربعة اشهر يقول هذه المدينة ليست مدينتي وانا اريد ان اترخص

207
01:25:23.950 --> 01:25:50.850
هذه آآ الصواب انه بعد اذا كان سيقيم اكثر من اربعة ايام فانه يتم الصلاة لماذا  يعني اذا كان سيمكث ستة اشهر دورة ابتعاد او عمل وتأكد له انه سيبقى ستة اشهر فانه يتم الصلاة بعد اربعة ايام من وصوله ولا يقصر

208
01:25:52.200 --> 01:26:23.200
ولا يقصر هذا هو القول الراجح والمسألة فيها خلاف بين العلماء ثم بعد ذلك له الجمع وله الجمع تقديما يعني تقديم الثانية الى اخر وقت الاولى هذا بالنسبة للمسافر يقدم الثانية

209
01:26:24.800 --> 01:26:49.250
الى آآ يؤخر الثانية الى وقت يقدم الثانية الى وقته الاولى. يقدم الثانية الى وقت الاولى يعني يصلي جمعا وتقديم ان هذا المقصود والدليل على هذا آآ السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رحل

210
01:26:49.550 --> 01:27:09.900
قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هذا من السنة العملية كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر

211
01:27:10.200 --> 01:27:32.500
الظهر الى وقت العصر بينهما هذا دليل صريح في هذه المسألة وبعدها قال باذان واقامتين وايضا للسنة العملية كما في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين باذان واحد. باذان

212
01:27:32.800 --> 01:28:14.050
واحد واقامتين ولم يصب  طبعا هناك مسألة فرعية يذكرها الفقهاء ليصلي الرواتب اه في السفر او لا يصليها  صدام فهذا هذا احوط وافضل. ان صلى فهذا افضل واحوط وبالنسبة ان شاء الله تعالى قد وصلنا الى خاتمة

213
01:28:14.850 --> 01:28:42.700
هذا المجلس وغدا ان شاء الله سيكون عندنا الدرس السادس ان شاء الله تعالى من مجالس الدرر المائية للشوكاني عندي عندي سؤال تفضل لو ترفع الصوت لاني لا اسمع اه سؤالي الله يحفظك ويبارك فيك ويقول يجب القصر. اليس هو اليست هي رخصة

214
01:28:43.900 --> 01:29:13.500
عفوا عفوا اليس القصر في السفر من الرخص نوع من الرخص ما وجه قوله يجب ما وجهه ما وجه ايجابه لهذه لهذه المسألة نعم احسنت سؤال جيد هذا لماذا؟ قال انا اجبت عن هذا السؤال. انا اجبت عنه

215
01:29:15.200 --> 01:29:40.900
انا اجبت عن هذا يعني ان هذا مثل غسل الجمعة واجب على كل مسلم. واجب يعني للتأكيد على آآ اهمية الرخصة للمسلم انه في هذه الحال لا يأخذ بالعزيمة هذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب

216
01:29:43.000 --> 01:30:01.650
يعني بالتأكيد على ضرورة العمل بالرخصة. احسن الله اليك. شيخ سؤال اخر وليس معنى هذا انه يأثم اذا صلى الصلاة تامة يعني من اهل العلم يقول خالف السنة مخالفة السنة اه في هذه الحال لكن هذا ليس بمخالفة لكن

217
01:30:01.700 --> 01:30:24.750
هذا يعود الى اختلاف كل آآ مكلف منهم من يطيق ومنهم من لا يطيق وقول هنا يجب القصر آآ قصده آآ وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اه الرخصة نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان النبي كان يقصر

218
01:30:25.450 --> 01:30:48.550
في سفره فاننا يجب علينا يعني ليس لازما وجوبا معنويا يعني ان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة شيخنا سؤالين السؤال هو يقال واذا قام في بلد مترددا قصر الى عشرين يوما. اليست هذه يا شيخ من باب مسألة اه

219
01:30:48.650 --> 01:31:04.700
من لم يعني آآ من لم يعزم على الاقامة انه ولو ولو جلس الى شهر شهرين نعم هذا هو اذا لم يعزم لم يعزم على اللقاء ولم يتبين له حاله

220
01:31:05.800 --> 01:31:24.150
ذكرنا توضيحها في المسألة اللاحقة وقلنا هذا يلحق بها طلبت الدورات العلمية والابتعاث الذين يعرفون انهم سيبقون مثلا ستة اشهر او اربعة اشهر او سنة لكنهم يقصرون. هذا لا لا

221
01:31:24.150 --> 01:31:44.500
موضع جدل والصواب انهم بعد اربعة ايام يصلون الصلاة تامة لا يا شيخ انا اقصد هو يقول مترددا قصر الى عشرين يوم هو هو استدل بحديث جابر. اجبت عنها اجبت عنها

222
01:31:45.600 --> 01:32:27.850
لم يجزم بالاقامة فلذلك اليست تلحق يا شيخ القصر مطلقا حتى يتبين الامر نعم لكن الاحاديث يحمل بعضها على بعض هو قال واذا قام ببلد مترددا  الى عشرين يوما يعني اننا نعامله معاملة السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم لانه اقام بمكة سبعة عشر يوما او

223
01:32:27.850 --> 01:32:48.150
اه اقام بتبوك سبعة اه عشرين يوما اقام من مكة يقصر الصدى وكان النبي صلى الله عليه وسلم مترددا. يعني يعني ان يقصدون ان هذا فعل يلحق بنظيره لكن لا نأخذ بهذا الحديث فقط

224
01:32:48.750 --> 01:33:09.900
لا نأخذ بهذا الحديث فقط اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد اربعة ايام كان كان يتم الصلاة يعني بعد اربعة ايام  لان الشيخ هنا ذكرها واذا عزم على اقامة هذا الان

225
01:33:10.250 --> 01:33:38.900
اه توضيح للمسألة واذا عزم على اقامة اربع اتم بعدها اتم بعد هذا التوضيح للمسألة السابقة جزاكم الله خير يا شيخ. نعم ان شاء الله تعالى غدا نكمل آآ بقية المسائل وايضا لو كان هناك اسئلة ايضا نجيب عنها ان شاء الله تعالى

226
01:33:39.250 --> 01:33:48.900
والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته