﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:23.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله تعالى نستأنف بقية وسائل المتعلقة بالذرر

2
00:00:23.750 --> 00:01:02.550
البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا عند القواعد والمسائل المتعلقة بمبطلات الصلاة ذكرنا المباحث المتعلقة بها القواعد وقد ذكر الشيخ هنا ان مبطلات الصلاة تكون بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها

3
00:01:03.350 --> 00:01:38.550
وبترك ركن وفي ترك شرط هذه هي اركان الاربعة هذه موطيلات الاربعة التي الامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا ذكرناه على هذا وجه البيان والايضاح وتوقفنا عند مسألتي الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار اعزكم الله

4
00:01:40.300 --> 00:02:17.350
هذه من المسائل التي تلحق  الى مسألتي تركي يذكرها الفقهاء عند هذا المبحث يذكرها الفقهاء عند هذا المبحث فاذا مرت المرأة آآ الكلب  بين يدي المصلي هل تبطل الصلاة ام لا تبطل

5
00:02:17.750 --> 00:02:59.650
الخلافي اه بين الفقهاء وكذلك المحدثين والراجح عند اهل العلم الراجع عند اهل العلم ان المرأة الاسود الكلب الاسود والحمار هذه تقطع الصلاة الصريح الذي جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:03:00.700 --> 00:03:26.550
صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود يعني ان هذا متعلق الذي ذكره الامام الشوكاني قبل قليل متعلق بالشرط اذا لم تكن هناك سترة فان الصلاة

7
00:03:26.900 --> 00:04:02.650
فان الصلاة حينئذ تكون  لما ذكر في هذا الحديث الكلب الاسود وفي حديث اخر لم يذكر الكلب  يؤسس على قاعدة المطلق يحمل على المقيد لان ورد في حديث ابن عباس المرأة الحائض

8
00:04:03.250 --> 00:04:28.500
ايضا هذه الثلاث تقطع الصلاة. تقطع فاما قول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمير فانها لم تكن قد وقفت انا على هذه المسألة رضي الله عنها ومن حفظ حجة على ما لم يحفظ

9
00:04:29.800 --> 00:04:55.600
فاذا كانت هناك صدقة فان هذه الامور لا تقطعوا صلاة اما اذا لم يكن هناك سترة فانها تقطع الصلاة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان كانت هذه  الخلافية بين

10
00:04:56.200 --> 00:05:24.700
الفقهاء ومن   بطلان الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار والامام الشافعي رحمه الله تعالى يميل الى عدم البطلان وكذلك الامام ما لك والمسألة فيها تفصيل ليس هذا محله. اما دليل اه

11
00:05:25.550 --> 00:06:08.850
مالك والشافعي والشافعي اه وايضا اه مذهب الزيدية دليل اه دليلهم  قاعدة الاستصحاب استصحاب صحة  يقع فيها او ركن استدلوا بحديث المسيء في صلاته وكذلك باحاديث بطلان الصلاة ولم يرد فيها ذكر المرأة

12
00:06:09.050 --> 00:06:44.950
والحمار والكلب الاسود وهذه المسألة كما قلت من المسائل الخلافية عند العلماء اه بالنسبة بالنسبة لهذه المسألة الراجح فيها ان المرأة والكلبة والحمار تقطع السرائط ان لم سترا هذا هو القول

13
00:06:45.350 --> 00:07:16.550
القول الراجح في المسألة اه ننتقل الى مسألة الى فصل جديد يتعلق اه من الذين لا تجب واعيهم الصلاة؟ هذا المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب على غير مكلفين وتسقط عن من عجز عن الاشارة وعمن اغمي عليه حتى خرج وقتها

14
00:07:16.900 --> 00:07:50.750
ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب آآ هذه القاعدة التي ذكرها ذكرها الامام الشوكاني رحمه الله تعالى بين فيها  الصلاة لا تجب على غير مكلف وهذا بناء على الاجماع

15
00:07:52.200 --> 00:08:23.450
والتعبير لانهم خرجوا من خطاب التكليف مثل المجنون ومثل النائم كذلك فاقد الوعي  خرجوا من التكليف فلا تجب عليهم اصلا لكن اه فيما يتعلق بالتغيير فانه يدرب على الصلاة ويؤمر بها

16
00:08:24.350 --> 00:08:53.750
وعلى الصلاة ويؤمر بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروء بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر هذا تكليف لمن لمن وصل الى السن الذي يجب عليه

17
00:08:54.150 --> 00:09:23.300
الصلاة في قال وتسقط عن من عجز عن الاشارة وتسقط عمن عجز عن الاشارة الذي لا يستطيع ان يشير في صلاته فانه يكون غير قادر على على فعل اي شيء

18
00:09:25.800 --> 00:09:53.750
يعني يستطيع ان يصلي قارا ولا قاعدا ولا جنبه ولا بالاشارة لا تسقط عنه لماذا؟ لان القدرة انتفعت لان القدرة ان نفت وعن من اغمي عليه حتى خرج وقتها  اللي عجبتك التكليف

19
00:09:54.600 --> 00:10:20.000
بعدم التكليف سيكون بهذه الهيئة غير داخل في حكم التكليف لانه لا يخاطب في هذه الحالة الا من كان الا من كان اهلا للخطاب وهذا الذي اغمي عليه ليس اهلا

20
00:10:20.550 --> 00:10:45.700
للخطاب   قالوا يصلي المريض قائم ثم قال الان انتقل الى من تجب عليه مصطفى تكلم عن النفي ثم تكلم عن الاثبات يصلي المريض قائما ثم قاعدا كيف يصلي قاعدا مترددا

21
00:10:46.200 --> 00:11:09.400
يعني مفترشا او متوركا على اي صفة يستطيعها على جنب ودليل هذا حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

22
00:11:12.850 --> 00:11:41.950
وهذه المسألة العلماء اهل الاعذار يعني كيف يصلي من عليه عذر ومنهم المريض لان ابا موسى كانت به بواسير فلم يطيل فلم يكن يطيق ولا القعود النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى

23
00:11:42.300 --> 00:12:11.750
الى الايسر وعمن اغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم علا جنب وكذلك من كان في سفينة فانه يصلي يصلي قاعدا خشية الغرق او السقوط وهذا قديما كان في فنص صغيرة او المراكب الصغيرة

24
00:12:12.400 --> 00:12:59.300
وكذلك من كان على الروح الى او اه في مكان يخشى فيه من السقوط فانه يصلي يصلي قاعدا ولا يصلي واقفا  معنا يا باشا يا ابا عائشة    الان ننتقل  الى صلاة التطوع

25
00:13:02.500 --> 00:13:24.550
قالوا وهي اربع قبل الظهر واربع بعده واربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل واكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في اخرها بركعة

26
00:13:24.950 --> 00:14:00.950
فتحية المسجد الاستخارة وركعتان بين كل اذان واقامة انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى   وصلاة التطوع هذه هي التي تشفع  تشفع لصاحبها اذا كانت الفريضة ناقصة او كان بها نقص

27
00:14:01.050 --> 00:14:43.550
او كان بها عدم كمال فيؤتى بهذه الصلوات هي تطوع  تكون جابرة للنقص الذي في الفرائض قال وهي ابا قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر واربعون بعده لحديث من صلى اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها

28
00:14:43.850 --> 00:15:16.250
الله عز وجل على النار فهذه من  يندب للمسلم الا يتركه واربع قبل العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله امرأ صلى قبل العصر اربعا وفي لفظ لم تمسه النار

29
00:15:17.700 --> 00:15:46.450
من يصلي قبل العصر اربعا وهذا الحديث وان كان في اسناده مقال لكن يؤخذ به في باب الترغيب والترهيب كما لا يخفى  وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد المغرب بها فريضة المغرب

30
00:15:50.400 --> 00:16:14.400
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين بعد وقد شاهد الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ركعتين قالوا ركعتين بعد العشاء هذي تقدمت معنا

31
00:16:16.100 --> 00:16:40.750
في حديث ابن عمر وركعتان قبل الفجر ركعتان قبل الفجر لحديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد هدى منه على ركعتي الفجر هذه اخذت من السنة

32
00:16:41.500 --> 00:17:11.850
هذه هي معاشر الاحبة هذي الصلوات التي وردت ترغيب بها او الترغيب عليها على فعلها اخذت من السنة القولية والفعلية. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المحافظة عليها وكذلك فعلها وحافظ عليها

33
00:17:12.700 --> 00:17:40.950
واقتدى به الصحابة رضي الله عنهم قالوا صلاة صلاة الظحى من الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد يتعاهد فعلها لكنه كان يصليها تارة ويتركها تارات في حديث ابي هريرة اوصاني خليلي

34
00:17:41.500 --> 00:18:09.100
بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعة ان اوتر قبل ان انام واصاني يعني ان المسلم لا يترك صلاة الضحى الا الا اذا شغل عنها لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في اغلب اوقاته

35
00:18:09.600 --> 00:18:42.850
وخشي ان تفرض على الامة فلم يكن يصليها دائما يصليها ثمان ركعات او يصليها اربع ركعات او يصليها ركعتين الليل صلاة العيد يصليها مثنى مثنى صليها احدى عشر ركعة او يصلي

36
00:18:42.950 --> 00:19:06.950
اقل من ذلك بحسب ما تيسر له واكثروها ثلاث عشرة ركعة في حديث عائشة رضي الله عنها يعني انها استدلت بالسنة الفعلية  كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة

37
00:19:07.250 --> 00:19:39.050
ويوتر بخمس لا يجلس في شيء منها الا في اخره هذا الحديث  ويستفاد من هذا ان صلاة الليل تكون مثنى مثنى يصليها يا رب عنا واماني او آآ يصليها عشرا

38
00:19:40.750 --> 00:20:11.050
ويوتر بعد ذلك بما شاء  وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة رضي الله عنهم على يحثهم على  الترغيبي في آآ صلاة الليل ويحث ازواجه

39
00:20:11.550 --> 00:20:43.300
رضي الله عنهم اجمعين اه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى  ثم بعد ذلك يصلي يصلي اتصالات الوتر

40
00:20:45.000 --> 00:21:17.550
كان يوتر بخمس وورد عنه انه اوتر بتسع خمس واوتر بتسع وكان يقنت صلى الله عليه وسلم ودعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت الى اخر الدعاء

41
00:21:18.150 --> 00:22:06.400
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محفوظ في كتب السنن اصلح المسجد يعني ان تحية المسجد الحقوا يا ابا عجب ماذا تلحق تلحق بصلاة وهذا يدل على ماذا

42
00:22:08.800 --> 00:22:48.000
تدل على ماذا؟ يدل على فضيلة تحية المسجد تدل على فضيلة تحية المسجد يلاحظ ان هذه هذه الصلاة يتركها كثير من الجهال يتركونها وبعضهم يصليها ويتركها تارة. وهذا من الحرمان العظيم

43
00:22:49.300 --> 00:23:20.500
هذا من الحرمان العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى الرجل في المسجد ولم يصلي يعني دائر ولم يصلي امره ان يصلي ركعتين

44
00:23:23.300 --> 00:23:57.300
لكنها ليست بواجبة ليست بواجبة على القول الراجح وتصلى صلاة التحية في كل وقت والله في كل وقت يعني اذا دخل المسجد في وقت النهي فانه يصليها وبعض اهل العلم قال

45
00:23:58.750 --> 00:24:32.050
بعدم صلاتها في وقت النهي. وهذه قاعدة اصولية يسميها العلماء تعارض العمومات شعاره العمومات فيستفاد من هذا استفادوا من هذا يوم عاشر الاحبة انه ينبغي على المسلم ان يصلي اضحية المسجد

46
00:24:32.200 --> 00:25:12.350
في اوقات صلوات اما اذا دخل المسجد من غير وقت الصفا هو مغير بين صلاتها وبين تركها  وصلاة وصلاة الاستخارة الصلاة الاستخارة صلاة الاستخارة هذه صلاة الاستخارة هذه التي توصل عند التردد في امر

47
00:25:14.150 --> 00:25:44.950
اذا تردد المسلم في امر فلم يعلم خيره او شره فانه يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعد ذلك يقول اللهم اني استغيرك هذه هذه اذا تردد في امر مثل زواج او وظيفة

48
00:25:45.650 --> 00:26:11.000
او سفر وفي امر من الامور اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. وانت علام الغيوب الحديث موجود في كتب الاذكار

49
00:26:12.350 --> 00:26:47.850
هذي من صلاة التطوع كما قلنا قبل قليل ان من يحافظ عليها قليل من الناس وقال وركعتان بين كل اذان واقامة لكن انها مقيدة. هذا مطلق مقيد مطلقا مقيد معنا ابو عايشة

50
00:26:53.450 --> 00:27:27.500
ما معنى مطلق مقيد  يعني ان المسلم يصلي بين الاذان والاقامة ما شاء الله ان نصلي ركعتين واربع شرع التطوع بين الاذان والاقامة انا مقيد يعني مقيد حتى يأتي وقت المكتوبة

51
00:27:28.400 --> 00:27:58.950
اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الانسان اذا حضرت الصلاة فانه لا يتطوع وبهذا نكون قد فرغنا مسائل صلاة التطوع صلاة التطوع ثابتة عند الغاب من السنة القولية والعملية. من السنة القولية والعملية

52
00:27:59.100 --> 00:28:24.150
والتي قبلها ولا تجب على غير مكلف وتسقط عن من عجز عن الاشارة مؤسسة عندنا قاعدتي الاهلية وجود الاهلية او رفض الاهلية اذا كان عنده اهلية القيام بالفرض او بالواجب فانه

53
00:28:25.450 --> 00:28:55.800
يجب عليه ان يأتي بالعبادة وان لم يستطع فانه يكون هو مرفوع الاهلية اما رفعا مؤقتا او دائما وهذي لها تفصيل في في قواعد اهل الاعذار اتكلمنا عنها في الدروس الماضية لشيء

54
00:28:56.450 --> 00:29:42.800
شيء من البيان بعد ذلك معاشر الاحبة ننتقل اذا الصلاة الجماعة الجماعة وهذه من المسائل المهمة من المسائل المهمة قال هي من اكد السنن وتنعقد باثنين وتنعقد  واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر

55
00:29:43.800 --> 00:30:16.650
وتصح بعد المفضول والاولى ان يكون الامام من الخيار ويؤم الرجل بالنساء لا العكس والمفترق بالمتنفل والعكس واعتدوا المتابعة بغير مبطل الى اخر ما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا

56
00:30:16.900 --> 00:30:40.500
باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة اختلف العلماء في حكمها والراجح عند جماعة من اهل العلم انها انها من الواجبات وان كان كثير من اهل العلم من يميل الى انها سنة مؤكدة

57
00:30:42.750 --> 00:31:16.650
والسبع اختلافي في حكمها الواردة  لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر يعني الفردي بسبع وعشرين درجة قالوا في هذا الحديث

58
00:31:16.900 --> 00:31:46.400
هذا الحديث اخرجه ابو داود وابن ماجة واسماعه صحيح قالوا ان هذا الحديث يدل على ان صلاة الفرد صحيح والا كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم  صلاة الفرد. كيف فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد

59
00:31:47.250 --> 00:32:21.850
هذا يدل على ماذا على صحتي صلاتي الفردي لكن صلاة الجماعة من يرجح وجوب صلاة الجماعة ومنهم من يرجح لكن والاكمل للمسلم الا يترك صلاة الجماعة بمسجد الا من عذر

60
00:32:24.700 --> 00:32:55.200
ولهذا العلماء قالوا عندما يؤسسون لهذه القاعدة يقولون صلاة الجماعة واجبة على القادرين يعني ان لم يكن قادرا كان عريظا او كان مشغولا او كان معذورا فانه فانه لا يصلي

61
00:32:56.550 --> 00:33:35.850
يعني لا تكون عليه واجبة يصليها لوحده خليها واحد  وهي من  السنن يعني انها من سنن الاسلام ومن شعائر الاسلام وهي من اكد السنن لان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:33:37.350 --> 00:34:03.900
اكد على ضرورة  لما جاءه الاعمى وسأله ان يرخص له في الصلاة في بيته قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب وفي رواية لا اجد لك رخصة هذا يدل على ما على

63
00:34:04.350 --> 00:34:41.350
على قوتي   القول قال وهي تنعقد باثنين يعني اذا صلاها اثنين حصلت وهذي مسألة اصولية مسألة اصولية الجماعة اثنان ام ثلاثة؟ الصواب ان اقل الجمع اثنان وان الجمع  ومن اهل العلم نقول ان

64
00:34:41.950 --> 00:35:17.600
الاثنان جماعة معنوية والثلاثة جماعة حقيقية اذا صلاها الامام انعقدت واذا كثر الجمع يقول الشيخ واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر دل على هذا السنة القولية والفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:35:19.500 --> 00:35:41.750
صلاة الرجل الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثره احب الى الله وايضا هذا الحديث يدل على يدل على ماذا؟ على

66
00:35:41.900 --> 00:36:16.650
قوة رأي من ما لا اذا الى وجوبها قال وتصح واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر وتصح بعد المفضول ما معنى بعد المفضول   لان النبي صلى الله عليه وسلم ظل بعد ابي بكر

67
00:36:17.300 --> 00:36:53.300
هذا جاء في الصحيحين يعني لا يشترط ان يصليها يعني هل يصلي الباطل ام المفضول جماعة الذي يصلي بالجماعة فاضل او مفضول قالوا تصح بعد المفعول يعني يكون المفضول يكون الفاضل مومن

68
00:36:55.550 --> 00:37:24.850
يقول الفاضل عموما والمفضول اماما ما جاء في الصحيحين من امامة ابي بكر رضي الله عنه  فصلى بنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء يتفرع من هذا

69
00:37:25.550 --> 00:38:10.650
انها لا تصح بعد الفاسق يعني صلى خلف العدل وخلف التقي ثم بعد ذلك الام ويعم الرجل بالنساء ويؤم الرجل يعني يكون الرجل اماما ويصلي خلفه النساء مع الرجال هذا بناء على قاعدة الاجماع

70
00:38:11.800 --> 00:38:51.350
بناء على قاعدة الاجماع  يعني ان تصلي المرأة بالرجال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة لا يفلح قوم ولو امرهم امرأة وهذا يسبب يسبب

71
00:38:52.000 --> 00:39:47.500
عند المصلين وقلة وقلة الديانة. وقد يعرض المرأة للاذى امامة الرجال بالنساء الصحيحة اما العكس فلا تجوز امامة النساء بالرجال بناء على قاعدة الاجماع قالوا والمفترض بالمتنفل. والمفترض بالمتنفل بالمتنفل بناء ايضا على قاعدة الاجماع

72
00:39:48.900 --> 00:40:23.400
يعني يصلي صاحب الفريضة اماما بالمتنفد ويصلي المتنفل اماما بالمفترض هذا بناء على قاعدة الاجماع لحديث معاذ انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي مع اصحابه

73
00:40:25.150 --> 00:41:13.600
يعني تكون صلاة معاذ نافلة له وفريضة لقومه هذا فيما يتعلق بمسألة المفترض والمتنفل ومن اهل العلم من الحق مسألة صلاة المتيمم بالمتوضئ صححوها بناء على هذا الاصل بناء على هذا العصر الحاق الفرع بالاصل

74
00:41:16.700 --> 00:42:11.450
والمستوفر بالمقيم والمسافر بالمقيم هذا ايضا  على على قاعدة  قاعدة الاجماع وتجب وتجب المتابعة في غير مبطلين يعني يجب على المؤتم ان يتابع امامه في غير ما يكون سببا في بطلان الصلاة

75
00:42:13.550 --> 00:42:45.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى الى ضرورة الاقتداء بالامام. انما جعل الامام تم به فاذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجد يعني انه يلزم لي المأموم ان يتابع الامام

76
00:42:46.900 --> 00:43:25.250
بشرط الا يقع الامام في في مبطل  بناء على قاعدة الاجماع وبناء ايضا على قاعدة السنة والفعلية. ان النبي صلى الله عليه وسلم وتجب المتابعة في النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:43:34.800 --> 00:44:04.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم بين في السنة القولية والعملية انه ينبغي دي يا المسلم ان يخفف الصلاة كما في قصة بعاد افتان انت يا معاذ اذا صليت بالناس فخفف

78
00:44:04.750 --> 00:44:44.100
معنا يا ابا عائشة ابو عايشة  اذن اه نستفيد من هذه المسألة المجرم ينبغي عليه ان اذا صلى باحد ان يخفف كما في السنة القولية اذا صلى احدكم بناس فليخطط فان فيهم الضعيف

79
00:44:45.500 --> 00:45:51.600
والسقيم والكبير نفسه فليطول هذا يدل على ماذا يدل على ماذا انه ينبغي على المسلم ان يتحرى الصلاة بالناس على الوجه الشرعي وهذا ثابت من السنة وصلنا العملية  ويقدم السلطان

80
00:45:55.350 --> 00:46:26.050
ويقدم يقدم السلطة والحاكم في البلد ولو كان هناك افضل منه لانه اولى من غيره. السلطان او الامير او الحاكم او ولي الامر هو اولى من غيره فيما يتعلق الامامة

81
00:46:30.400 --> 00:47:08.350
ويقدم السلطان ورب المنزل رب المنزل بمنزلة بمنزلة الامير. هو امير في بيتي وذاك امير في بلده قال والاقرب والاقرأ يعني الاكثر قراءة او الاحسن تجويد ثم الاعظم اذا وجد التساوي يقدم الاعلم

82
00:47:12.700 --> 00:47:58.200
لم اعلم اي الاكثر فقها لانه يعرف احكام الصلاة ويعرف كيف يتم وكيف يجبر  ثم  ثم الاسن  يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدمهم سنا

83
00:47:59.550 --> 00:48:40.650
يعني بعد آآ اكثرهم بالسنة وقدمهم هجرة اقدمهم سنا هذه هي مراتب التفضيل كما نلاحظ هنا ان ثابتة بالسنة مرتبطة بالسنة القولية والعملية واذا اختل صلاة الامام اذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به

84
00:48:41.700 --> 00:49:12.250
اذا حدث خلل في صلاة الامام فان هذا الخلل لا يسري الى صلاة المأمومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ضامن فاذا احسن فله وان اساء فعليه يعني ان هذا النقصان لا يكون او لا ينتقل الى المأموم

85
00:49:13.650 --> 00:50:07.950
هذا بناء قاعدة الاجماع وموقفهم وموقفهم  الواحد فعن يمينه  يعني انه يتعين ان يقف المأموم خلف الامام الا الواحد فيكون عن يمين  والدليل ذلك حديث جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره

86
00:50:08.200 --> 00:50:55.850
فاخذ بيده فدارني عن عن يساره ثم جاء صاحب لي خلفه وامامة النساء وسط الصف. هذي مسألة مهمة مسألة مهمة تتعلق بماذا  بوقوف النسائي خلف وامامة النساء وسط الصف وهذا اذا كانت المرأة اماما

87
00:50:56.050 --> 00:51:44.700
تصلي بالنساء فإنها تقف وسط والدليل على هذا السنة الفعلية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة كان تقف  اه هذه الفرع الفقيه ذهبت بالاجماع وثبت وثبت  الصحابة رضي الله عنهم

88
00:51:44.800 --> 00:52:10.650
الصحابيات وآآ تقدم صفوف الرجال ثم اصطبيان ثم النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له الرجال قدام الغلمان امام الغلمان والنساء خلف الغلمان. هذا يدل على ماذا

89
00:52:11.400 --> 00:52:42.600
ان هذا الترتيب جاء بالاجماع وقد صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ورد في الحديث الذي عند الجماعة  انس حديث انس حديث مشهور جدا. رواه الجماعة صليت انا واليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:52:43.450 --> 00:53:10.450
صليت انا واليتيم مع النبي وسلم ورأوا العجوز من ورائنا لم يروه ابن ماجة لم يروي ابن ماجة رواه الجماعة الا ابن ماجة. يدل على ماذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم

91
00:53:10.850 --> 00:53:31.700
يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم  بالنبي صلى الله عليه وسلم اه نستفيد من هذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:53:35.200 --> 00:53:58.250
نستفيد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد يرشد من معه ان يصلوا خلفهما. صليت انا واليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم واعطائه العجوز من ورائنا

93
00:53:58.850 --> 00:54:24.850
هذي قاعدة التي تقدمت قبل قليل تقدم صفوف الرجال ثم الصبيان تؤم النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان. والغلمان خلفه فالغلمان هذي سنة عملية ووردت ايضا بقاعدة الاجماع

94
00:54:27.000 --> 00:55:08.500
اولو الاحزاب. يعني اهل العلم واهل هؤلاء  اهل العلم واهل الفضل يقدمون والاحق بالصف الاولي الاحلام والنهى اهل الفضل واهل العلم يقدمون على غيرهم سيكونون في الصف الاول والدليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القولية ليل آآ

95
00:55:08.500 --> 00:55:40.600
منكم اولو الاحلام والنهى. يعني يأتي او خلفي  يكون بعدي اهل الفضل واهل ثم الذين يلونهم. يعني الذين يكونون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين  بعده في فضلي

96
00:55:44.500 --> 00:56:20.750
يعني اعلم او الافقر او الاكثر التقوى وانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المهاجرين والانصار على غيرهم المهاجرين والانصار على غيرهم قال ويجب يعني على الجماعة ان يسووا صفوفهم

97
00:56:20.850 --> 00:56:51.600
ان يصلوا صفوفهم وان يسدوا الخلل وان يتموا الصف الاول هذا يوم معاشر الاحبة يدل على ماذا؟ على وجوب تسوية الصفوف وقد ورد هذا بقاعدة السنة القولية سووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام صلاة. هذا في الصحيحين

98
00:56:53.700 --> 00:57:26.900
صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصباح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل قال الصحابتي بوجهه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الصحابة بوجهه ويقول تراستوا واعتدلوا

99
00:57:29.100 --> 00:58:04.800
لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم هذا يدل على ما لا وجوه تسوية على وجوب تسوية الصفوف قال وان يسدوا الخلل. ان يسدوا  يعني الفرجة التي تكون بين  وان يتموا الصف الاول ثم الذي ثم كذلك

100
00:58:11.050 --> 00:58:44.050
نستفيد من هذا نستفيد من هذا انه يجب سد الخلل آآ النقص الذي يكون في الساق هذا يوجد ستكمل الصفوف الاول في الاول ويكون هناك محاذاة بين ماذا بين المناكب

101
00:58:44.950 --> 00:59:18.700
ايضا تكمل الصفوف الاول في الاول هذي من الامور الواجبات التي يغفل عنها كثير من الناس من العوام وغير العوام ان يتم الصف الاول لان جاء في حديث جابر اه خرج عن

102
00:59:19.650 --> 00:59:39.950
النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الاول ثم الصف الاول ويتقاصون في الصف

103
00:59:40.000 --> 01:00:08.150
ويتراصون في السبت. هذا الحديث رواه الجماعة. يدل على ماذا يدلك على قاعدة وجوب العمل بسنة القولية والسنة العملية. سووا صفوفكم في ايدي اخوانكم كل هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف وسد

104
01:00:08.250 --> 01:00:31.400
ثم الذي ثم كذلك يعني تكمل الصفوف كما تقدم الاول في الاول اتموا الصف الاول ثم ما الذي يلي فان كان نقصا فليكن في الصف المؤخر ان النقص لا يكون في الصف الاوسط او الثاني

105
01:00:32.050 --> 01:00:54.050
نقصه يكون في الاخير. لماذا لان الصف الاول والثاني والثالث وما بعدها تكون قد اكتملت فهذا في هذا النقص يكون في الصف الاخير اه هذا ما يتعلق بقاعدة وجوب سد الخلل

106
01:00:55.350 --> 01:01:32.400
وايضا سد الخلل صحيح نشد الخلل ونشد الخلل ونسوي الصفوف. الان ننتقل الاحبة اذا مسألة سجود السهو سجود السهو هذه المسألة مهمة لماذا اللي ان الخطأ الصلاة او بالصلاة كيف نتعامل معه

107
01:01:32.800 --> 01:02:03.300
كيف نتعامل مع هذا الخطأ او النقص او هذه الزيادة باب سجود السهو قال هو سجد ثاني قبل التسليم او بعده وباحرام وتشهد سجود السهو يوم معاشر الاحبة كما تقدم معنا في القواعد السابقة

108
01:02:03.900 --> 01:02:33.900
عندما تكلمنا عن اركان الصلاة وواجبات الصلاة هو مشروع بقاعدة الاجماع  سجدتان يفعلهم الجن قبل التسليم بناء على قاعدة السنة اذا شك احدكم هذا حديث عبدالرحمن ابن عوف حديث مشهور

109
01:02:34.300 --> 01:03:08.700
مشهور اذا شك احدكم  تتصلى ام اثنتين فليجعلها واحدة وان لم قدري ثنتين صلي على النبي يجعلها ثنتين واذا لم يدري ثلاثة صلى ام اربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد اذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل ان يسلم سجدتين

110
01:03:10.450 --> 01:03:40.700
هذا يدل على ماذا يدل على ان الانسان اذا شك في صلاته فلم يتيقن صلى واحدة  يبني واحدة يا ابني  وآآ اذا لم يدري اثنتين او ثلاثا يبني على صلاة ركعتين

111
01:03:41.650 --> 01:04:29.500
كما تقدم هذا يسميه العلماء قاعدة الاستصحاب وقاعدة قاعدة الاحتياط قاعدة الاستصحاب وقاعدة الاحتياط سجدتان قبل التسليم او بعده وباحرام وتشهد يعني يصليها بعد السلام قبل التسليب او بعد كما تقدم قبل التسليم كما في حديث عبدالرحمن بن عوف المتقدم

112
01:04:32.200 --> 01:05:09.450
بعده بعده هذه ما وردت في حديث عبد الرحمن بن عوف انما وردت في الحديث ذي اليدين   كلاهما الى ما صحيت صلى السجدتين قبل تسليم او بعد التسليم  وفي هذه

113
01:05:12.250 --> 01:05:45.350
هذه الحالة اذا كان هناك نقص فان الاولى والاكمل ان يكون قبل السلام. واذا كان هناك زيادة يسجد بعد السلام وان بعد السلام فلا النصوص هنا جاءت على هيئات متعددة

114
01:05:52.400 --> 01:06:33.800
تشهد وتهليل يعني سجود السهو يكون باحرام يكبر له ويجلس ويسجد سجدتين يجلس جلسة يعني ما يكون واقفا يصلي على هيئة التشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى سجدتين

115
01:06:35.800 --> 01:07:13.750
ثم تشهد ثم سدد انه ما يكون واقفا ما يكون واقفا  باحرام تقدم هذا تقدم هذا وبعده ذكر والتحليل يعني السلام تحليل السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله

116
01:07:15.950 --> 01:07:52.300
قال ويشرع لترك مسنون يعني ان سجود السهو يشرع لتركيب سنون اذا ترك التشهد الاوسط التشهد الاول فانه لماذا؟ لان هذا واجب يجبر بسجود السهو اذا فاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

117
01:07:52.500 --> 01:08:24.500
روي عنه انه قال لكل سهو سجدة   يشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا الزيادة اذا كانت هناك زيادة زاد ركعة سهوا فانه يسجد لها ولا تكون الصلاة بهذا الاعتبار فاسدة

118
01:08:25.000 --> 01:08:53.300
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا صلى الله عليه وسلم على ذلك سجدت سجدتين بعدما سلم  الشك في العدد وللشك في العدد اذا شك في العدد فانه يبني على الاقل

119
01:08:53.950 --> 01:09:13.600
كما تقدم معنا في اول هذا الباب ومن اهل العلم اخذ بقاعدتي غلبة الظن ينظر الى الذي غلب على ظنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب فليتحرى

120
01:09:14.100 --> 01:09:49.150
الصواب نعيد الجملة الاخيرة قال وللشك في العدد يعني يبني على الاقل كما تقدم وقال بعض العلماء يأخذ بقاعدة غلبة الظن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتعرى الصواب

121
01:09:52.500 --> 01:10:25.850
قال واذا سجد الامام تابعه المؤتم اذا سجد الامام تابعه المؤتم، لماذا؟ بناء على قاعدة عموم الامر بمتابعة الامام ولان الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه  تابعوا في سجودهم

122
01:10:29.250 --> 01:10:56.950
سجد الامام تابعه المؤتمر فكان الصحابة يسجدون دماغ يسجدون لسهو النبي صلى الله عليه وسلم وفإذا سهى المؤتم فانه يسجد للسهو لسهو الامام يعني يتابعه في في سجوده حتى يجبر ذلك النقص

123
01:11:02.350 --> 01:11:42.750
وللشك في العدد واذا سجد الامام تابعه المؤتم يعني اذا سجد الامام سجد المأمون اقوم بها قد من مسائل سجود السهو وبهذا يكون هذا المجلس قد انتهى ونكمل ان شاء الله تعالى في

124
01:11:43.050 --> 01:11:56.500
اللقاء القادم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته