جاءني انسان قال يا شيخ هل يجوز للانسان ان يشرب الماء بنية انه خمر هل يجوز للانسان ان يشرب الخمر الماء ان يشرب الماء بنية انه خمر اقول له لا يجوز يقول والله انا ما درست هذه المسألة لكن سمعت الشيخ ابن باز مثلا يقول في هذه بعينها انها حرام ما تسمى بالفتاوى ينقل طالب العلم رأي العالم دون ان يختار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث فان احسن الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم انني ارحب بكم جميعا معاشر طلاب العلم في هذا المجلس الذي اسأل الله عز وجل ان يجعله مما ينفعنا عند لقائه سبحانه وتعالى ايها الافاضل ان العلم من فرائض الدين ومن شعائره ومما يشرف به المرء فالعلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم اي جنس المسلم ويشمل الذكر والانثى من اهل الوجوب ففرض على المسلم ان يتعلم من امور دينه ما يقوم به الدين ولا يعذر مسلم في ترك التعلم لهذا الباب فاصول العقيدة واصول الدين وما يصح به العمل الذي يجب على الانسان فرض على المسلم ان يتعلمه وما زاد على ذلك فحكمه الاستحباب في حق الافراد وفرض الكفاية في حق عموم الامة وهو شرف لاهله وكيف لا يكون شرفا والتعليم من مهام الانبياء ومن بعدهم من مهام الفضلاء ولذا جعله الله عز وجل طريق الرفعة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الرافع هو الله سبحانه وتعالى ومن رفعه الله لن يخفضه احد رفعة حقيقية يرفع الله الذين امنوا منكم فشرط الرفعة الايمان ثم العلم فالعلم لا يرفع ولا ينفع الا مع الايمان اما من خلا علمه عن الايمان فلا شك انه لا يرتفع به الرفعة الحقيقية ولو ارتفع في نظر الناس فانه لن يرتفع الرفعة الحقيقية النافعة. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وليست درجة واحدة والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا والله لا يستووا لا عملا ولا رفعة ولا مقابر فعمل العالم ليس كعمل غيره وخشية العالم ليست كخشية غيره ومنزلة العالم ليست كمنزلتي غيره ولذلك ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد فقال فضل العالم على العابد كفظلي على ادناكم فضل العالم على العابد كفظل على ادناكم فشتان بين منزلة العالم وغير العالم والعالم يعبد الله بعلم فيقع عمله على الوجه المرضي والخشية تعظم في القلب بمقدار العلم انما يخشى الله من عباده العلماء وكلما عظم العلم عظمت الخشية ولذا يا اخوة من اسرار هذه الاية ان من علامات العلم النافع الخشية الواقعة في القلب فالعلم النافع يورث خشية في قلب صاحبه العلم باسماء الله وصفاته. علما صحيحا يورث الخشية في قلب صاحبه العلم بالاحكام يورث الخشية في قلب صاحبه واذا وجد الانسان انه يتعلم ويتعلم. ولا يزداد خشية في قلبه فليقف مع نفسه وقفة فان هنالك خللا اما فيه واما في معلمه واما فيما يتعلمه فيراجع نفسه وينظر في حال معلمه وينظر فيما يتعلمه العلم خير كله اوله واخره يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء الاوان العلماء ورثة الانبياء. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ انظروا الى هذا الفضل يا اخوة من اول الطريق من سلك سلك الطريق يلتمس وهذه الكلمة يلتمس تدل على ان العلم يحتاج الى تواضع لا ينال العلم متكبر ابدا وانما يؤخذ العلم بالتواضع يلتمس الالتماس طلب الادنى من الاعلى يلتمس يسير في طريقه متواضعا يطلب العلم يلتمس هذا العلم ثم انظر من سلك طريقا يلتمس به علما فكل علم نافع دخل في هذا فضله وثوابه ان الله عز وجل ييسر له طريق الجنة وذلك ان العلم ذاته فضيلة وثواب وانه يدل على الفضيلة والثواب فهو في ذاته عمل صالح وهو سبب لدخول الجنة. ثم يدل على العمل الصالح الذي يكون طريقا الى الجنة وطالب العلم تعرف الملائكة فضله ولذلك تحيطه باجنحتها رضا بما يصنع العلم يشرف الناس فيه بمقدار ما يحصلون منه ليس بنسف ولا مال ولا مقام وانما بمقدار ما يحصلون من العلم ولذا الملائكة تحف طالب العلم باجنحتها لسبب وهو رضا بما يصنع وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكة باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب هذا في الطلب فاذا حصل العلم انتقل الى فضل عال اعظم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير الله يذكر العالم بالخير المعلم للخير في الملأ الاعلى والملائكة تستغفر له ومن في السماوات ومن في الارض يستغفرون له ثم حتى النملة في جحرها انتبه النملة من حيوانات البر ومن اصغر حيوانات البر وحتى الحوت الحوت من حيوانات واكبر حيوانات البحر فشمل هذا ما بينهما من الحيوانات من حيوانات البر وحيوانات البحر ولذا يعرف الفضلاء بموقفهم من العلماء مهما لمع لك الشخص ومهما ظهر عليه من عز الدنيا انما يعرف فضله بموقفه من علماء الخير. علماء السنة فاذا كان محبا له مداحا لهم بالحق مجاهدا بالذب عنهم فهو من اهل الفضيلة وان كان وقاعا فيهم. قداحا فيهم مبغضا لهم متباعدا عنهم فهو لا شيء من الشر يقوده الى هذا الباب وفضل العالم على العابد كفظل القمر على سائر الكواكب. ثم الاوان العلماء ورثة الانبياء المعلوم يا اخوة ان الميت اذا مات يرثه اقرباؤه ولذلك يقرر اهل العلم ان اقرب الامة الى الانبياء هم العلماء. ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم هم الذين ورثوا الانبياء والميت اذا مات انما يرثه قريبه وميراث نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينفد باق وهو ما تركه صلى الله عليه وسلم من العلم وليس كل من حمل كتابا او قرأ على شيخ قد اخذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وانما الذي يأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من يغترف مما تركه صلى الله عليه وسلم فالفضل عظيم ولما كان فضل العلم عظيما كان شرطه كريما ووزنه ثقيلا فشرط العلم اخلاص لله عز وجل بان يضع المسلم في قلبه انه يتعلم لينفع نفسه بهذا العلم وينفع الاخرين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فالعلم عبادة وشرطها الاخلاص لله سبحانه وتعالى وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انحراف القلب في هذا الباب ايما تحذير فقال صلى الله عليه وسلم اول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن قال فاتي به فعرفه نعمه قال فعرفها. قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت وانما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة والشرط الثاني العمل ان كان ما تعلمه الانسان فرضا فالعمل فرض وان كان دون ذلك فالعمل بحسبه وكان وزنه ثقيلا فالعلم تقيل العلم ثقيل ولذلك يحتاج الى صبر طويل فالعلم لا يناله متكبر كما قلنا في اول الكلام ولا يناله ملول ولا عجوز من لم يرزق الصبر لن ينال العلم لان العلم ثقيل اذا جلس الانسان في الحلقة يحتاج الى مجاهدة يحتاج الى صبر يحتاج الى انتباه وقل ان يصبر على ذلك احد ولذلك اذا نظرت الى مجالس العلم وجدت روادها قليلا واذا نظرت الى المجالس المضحكات التي تطرب وتعجب ولا تتعب وجدت روادها كثيرا العلم تقيل يحتاج الى صبر عظيم صبر في حضوره وصبر في المجاهدة للاستماع لانه ليس الشأن ان تحظر ولكن الشأن ان تحظر الشأن ان تحظر قلبك فان العلم من الذكرى فلا بد فيه من قلب حاضر شهيد وسمع ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فيحتاج الى صبر في هذا الباب يحتاج الى صبر في تكرار الحضور وهذا يحرم منه كثير من الناس وذلك تجد ان كثيرا من ممن يتسمون اليوم بطلاب العلم عندهم تعليقات على اول الكتب يحظر اول الدروس يعلق على اولها ثم لا يصبر فيترك فينقطع فلا يحصل العلم لا يحصل العلم الا من رزق الصبر على الادامة ويحتاج الى صبر في معاملة الشيخ ومعاملة الناس وغير ذلك يحتاج الى صبر ويحتاج الى اناف الذي يتعجل يريد ان يكون عالما في شهر او شهرين او سنة او سنتين لن يصبر على العلم العلم يحتاج الى ان يتأنى الانسان يفرح بما رزق ولا يتعجل ان يكون عالما. بل يعلم انه في خير ويسعى للاكثار من العلم ولا شك ايها الاخوة ان الفقه في الدين من علامات الخيرية في هذه الامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن علامات ارادة الله الخير بعبده ان يفقهه في دينه والفقه في الدين ان يرزق العبد نية صحيحة وان يتعلم علما صحيحا وان يعتقد اعتقادا سليما وان يعمل عملا صالحا هذا تفسير السلف للفقه ان يرزق العبد نية صحيحة يرزق الاخلاص وان يتعلم علما صحيحا وان يعتقد اعتقادا سليما وان يعمل عملا صالحا فتعرف النفس ما لها وما عليها وتقوم بما لها وما عليها ولا شك ان من انواع هذا الفقه معرفة الاحكام الشرعية فهي من الفقه في الدين وهي محمودة ولا شك ان روح الفقه وركنه الاعظم هو الدليل فالفقه انما يفضل ويعظم ويشرف بالدليل كل علم صحيح لابد ان يكون مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة او ما دل عليه الكتاب والسنة من الادلة فهذا هو روح الفقه وركنه الاعظم الادلة في دين محمد صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة والفلاح العلم النافع هو الذي يكون مبنيا على الادلة ولا شك ان في الفقه بالذات نحتاج الى الادلة اكثر لان الفقه يكثر فيه الخلاف وتتلاطم فيه امواج الاقوال فالنجاة فيه بالتمسك بالدليل فيما يظهر للعبد بخير فهم وهو فهم سلف الامة فمن وفق لفهم الادلة بفهم سلف الامة فقد وفق للخير العظيم ولو نظرنا يا اخوة في تاريخ فقهنا الى ائمتنا المعتبرين كالائمة الاربعة وجدنا ان فقههم فقه الدليل وانهم يحرصون على الدليل ويعظمون الدليل واجمعت كلمتهم على ترك كل قول خالف الدليل ولو كان قولا لهم ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس كائنا من كان اجمع الناس وهذا فوق قول القائل اجمع العلماء اجمع الناس على ان من من تقتضي العموم كل احد سواء كان عالما او متعلما تابعا او متبوعا على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس كائنا منكر فالموفق من طلاب العلم في باب الفقه من ينتقي من اقوال الائمة ما وافق الدليل بحسب نظره وفهمه للادلة ثم يعلم ان من خالف الدليل بحسب نظره من الائمة مجتهد معذور مأجور فيعرف للعلماء المعتبرين فظلهم ويعرف للدليل منزلته فلا يترك الدليل من اجل فضل احد ولا يهدر فظل احد ممن له فضل من اجل الانتصار للدليل فهناك طائفتان اخطأتا الطريق في الباب طائفة تزدري الائمة وتطعن في العلماء المعتبرين بحجة الانتصار للدليل وهؤلاء نياتهم حسنة وحبهم للدليل طيب لكنهم اخطأوا الطريق من باب وهو اهدار فضل علماء الامة وطائفة لا تقيم للدليل وزنا الا بمقدار ما يوافق قول امامهم حتى قال قائلهم كل اية او حديث خالفت مذهبنا فهي مؤولة او منسوخة والاولى حملها على التأويل فحكم على القرآن والسنة بالمذهب ولم يحكم على المذهب بالقرآن والسنة وكلا الطائفتين اخطأ الطريق الموفق من عباد الله يعرف لائمة الاسلام المعتبرين فضلهم ويحفظ مقامهم ويذب عن اعراضهم ويأخذ بما دل عليه الدليل من اقوالهم مرة كان يناظرني احد المتعصبة للمذاهب وقال انتم لا تعرفون فضل الائمة. لانكم تقولون ناخذ بما دل عليه الدليل قلت له نحن بحمد الله ليس عندنا امام من ائمة الاسلام المعتبرين مهجورا ليس عندنا امام من ائمة المسلمين مهجورا ولذلك تجد في اقوالنا اختيار قول لابي حنيفة رحمه الله لان الدليل دل عليه وتجد اختيار قول للامام مالك رحمه الله لان الدليل دل عليه وتجد اختيار قول للامام المطلبي الشافعي لان الدليل دل عليه. وتجد قولا للامام احمد بن حنبل لان قيل دل عليه. لكن هات عندي هات من عندك قولا واحدا تعترف فيه بفضل امام من الثلاثة غير امامك فسكت ومما يحكى ان احد العامة اراد ان يتزوج فقال الشيخ الذي يعقد له قل يعني قبلت الزواج بفلانة على مذهب ابي حنيفة النعمان قال الشاب عامي قال قبلت الزواج بفلانة قال يا شيخ قل على مذهب ابي حنيفة النعمان قال لا قبلت الزواج بفلانة يكفي قال لا ما يصح لا بد ان تقول على مذهب ابي حنيفة فقال له طيب والد ابي حنيفة كيف صح نكاحه ما كان على مذهب ابي حنيفة التعصب افة واهدار فضل العلماء افة واهل الحق وسط بين الفريقين يعرفون للعلماء والائمة المعتبرين فضلهم ويأخذون بما دل عليه الدليل ولا شك ان هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف فانه صلى الله عليه وسلم قال فان من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة فاذا وجد الاختلاف وجب الرجوع الى الدليل والاخذ بما دل عليه الدليل ونحن ان شاء الله عز وجل سنتدارس في مجالس هذه الدورة قواعد في البيوع او ما يسمى بالمعاملات المالية ولا شك ان الفقه في البيوع فقهم من الاهمية بمكان لانه لا يخلو مكلف من بيع لا يمكن ان يموت انسان يعيش في هذه الدنيا ولم يبع او يشتري لابد من بيع فهو تعم به البلوى ولابد من معرفة فقهه واحسن طريقة لضبط الفقه ظبط الكليات فمن ضبط الفقه بالكليات استقامت له الجزئيات ومن تتبع الجزئيات غير ناظر الى الكليات اوشك ان ينسى ما قرأ منها اقول له نعم صلاة العصر صحيحة. لان اليقين لا يزول بالشك انت متيقن انك توضأت وشككت في الانتقاض. واليقين لا يزول بالشك من لفظ القاعدة تعرفت على حكم الجزئية الفقهية ولذلك دائما اذا كنت تقرأ في كتب الفقه فاحرص اول ما تقرأ في الباب ان تعرف ما هو الاصل فيه عند العلماء اذا جيت تقرأ في باب الانية قبل ان تشرع في المسائل وتقرأ المسائل وتفريعاتها اعرف ما هو الاصل في انية عند العلماء واضبطه هذه الكلية الاصل في الاواني الطهارة والاباحة الاصل في الاواني الطهارة والاباحة خلاص اصبح هذا الاصل مضبوطا ثم اقرأ المسائل سينضبط لك الفقه ونحن ان شاء الله عز وجل نحاول ضبط البيوع بذكر القواعد. وسيكون المنهج ان شاء الله ان سنطرح القاعدة ونشير الى خلاف العلماء فيها ان كان ثمة خلاف ونذكر الراجح فيها مدللين عليه ثم بعد ذلك نربط القاعدة ببعض مسائل البيوع الواقعة كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج من القاعدة ثم اذا بقي عندنا وقت في الدورة سنقرأ فيما سطره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في قواعد المعاملات في القواعد النورانية هذا فضل زيادة اذا بقي عندنا وقت في الدورة ولا في الاصل ان شاء الله انا نطرح القاعدة ثم نشير الى الخلاف فيها ومعناها الاجمالي والادلة عليها ونربطها ببعض الصور الواقعة في المعاملات في المعاملات المالية عاصفة ولكن قبل ان نشرع في القواعد نحتاج الى مدخل في ثلاثة امور الامر الاول عن القواعد والامر الثاني عن البيع والامر الثالث عن المعاملات المالية اما القواعد فنحتاج ان نعرف حقيقتها عندما نقول قواعد ماذا يعني العلماء بالقواعد القاعدة في لسان العلماء يقولون حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في اكثر من باب حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في اكثر من باب اشرح هذا الكلام حكم الحكم يا اخوة نسبة امر الى امر يحتمل الاثبات او النفي نسبة امر الى اخر يحتمل الاثبات او النفي. هذا حكم فلان صادق هذا حكم نسبت الصدق الى فلان. يمكن ان يكون صادقا ويمكن ان لا يكون هذا حكم ولذلك بعض اهل العلم يعبر فيقول عن القواعد الفقهية قضية بدل حكم قضية كلية المعنى واحد لان القضية ما معناها ان ينسب الانسان الى اخر امرا يحتمل الاثبات او النفي رفع قضية في المحكمة نسب الى اخر مثلا انه غصب ارضه هذا يحتمل الاثبات ويحتمل النفي. اذا يا اخوة اذا قلنا حكم او قلنا قظية فالمعنى واحد حكم كلي كلي معناه انه يصلح ان يصدر بكل يصلح ان يصدر بكل والقواعد الفقهية كلية بالقوة يعني تصلح لجميع الفروع طيب يقول بعض الناس كيف تقولون كلي ولها مستثنيات القواعد الفقهية لها مستثنيات وسنذكر نحن ان شاء الله في الدروس مستثنيات. يقولون كيف تقولون كلي لها مستثنيات؟ نقول كل مستثنى كل مستثنى لابد ان تكون فيه صفة خاصة او مانع منع من دخوله وبالتالي هو غير داخل في القاعدة اصلا يا اخوة سبحان الله هذه الشريعة عدل كلها حتى في الاحكام لم يفرق ربنا في الحكم بين شيئين متساويين من كل وجه اذا وجدنا الشيئين قد اختلفا في الحكم فنعلم ان بينهما فرقا ولو لم يظهر لنا في بادي الرأي الشريعة عدل كلها فاذا وجدنا للقاعدة مستثنى لابد ان نعرف ان هناك فرقا اقتضى ان يخرج من القاعدة وبالتالي هو غير داخل تحتها اصلا لوجود الفارق حكم كلي يتعرف يتعرف ما قالوا يعرف وما قالوا يعرف قالوا يتعرف تعرفون يا اخوة في اللغة قاعدة تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى اذا كانت المادة واحدة يعني هذا ليس على اطلاقه اذا كانت مادة الكلمتين واحدة فالزيادة في مبنى زيادة في المعنى يعرف ويتعرف مادتهما واحدة ويتعرف فيها زيادة في المبنى ففيها زيادة في المعنى. يتعرف يعني تحتاج الى اعمال ذهن لا تعرف مباشرة تحتاج ان تبذل جهدك في اعمال ذهنك حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية يعني حكم المسائل الفقهية مسألة مسألة مباشرة يعني من نفس القاعدة من لفظ القاعدة تعرف الحكم جاءنا انسان قال يا شيخ انا توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر وعندما اذن العصر شككت في انتقاض الوضوء لكني لم اتوضأ وصليت العصر والان بدأ الشيطان يلعب بي يقول صليت العصر بلا وضوء فهل صلاة العصر صحيحة مباشرة من لفظها هذا قولنا مباشرة يا اخوة يفرقون فيه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية ما يسمى باصول الفقه اصول الفقه لا يعرف منها الحكم مباشرة يعني لو جاءني شخص وقال يا شيخ ما حكم اعفاء اللحية قلت له والله يا اخي الحبيب اعفاء اللحية واجب لان الامر للوجوب اعفاء اللحية واجب لان الامر للوجوب الامر غير ظاهر هنا يعني ما العلاقة بين اعفاء اللحية والامر للوجوب. احتاج ان اقول له اعفاء اللحية واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اعفوا اللحى وفروا اللحى. اكرموا اللحى. ارخوا اللحى. وهي اوامر والامر للوجوب في اكثر من باب وهذا عند بعض اهل العلم وليس عند كل العلماء لان الذي يدخل بابا واحدا يسمونه ضابطا والقاعدة تدخل ابواب كثيرة عندما نأتي فنقول الاصل في الاواني الطهارة الاصل في الاواني الطهارة هذا خاص بباب الانية فبعض اهل العلم يقولون هذا ضابط وليس قاعدة لانه لا يدخل اكثر من باب يمكن ان نقرب القواعد الفقهية فنقول يا اخوة القاعدة كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيرة لو سألنا سائل قال ما هي القواعد الفقهية؟ ما هي حقيقة؟ نقول كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيرة فالقواعد لابد فيها من الايجاز ما تأتي القاعدة في صفحة في كلمتين ثلاث كلمات نصف سطر سطر سطر ونصف تتضمن حكما فقهيا لابد ان يكون فيها حكم فقهي يسمع ويفهم الامور بمقاصدها اليقين لا يزول بالشك. لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال. العادة محكمة فيها حكم عندما تسمعه تعرفه ينطبق على مسائل كثيرة فليست هناك قاعدة لمسألة ولا مسألتين. القاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة مما يتعلق بالمدخل في القواعد الفقهية شيء مهم جدا وهو هل القواعد الفقهية حجة يستند اليها هل القواعد الفقهية حجة يستند اليها اختلف العلماء في هذا الباب فقال بعض اهل العلم القواعد الفقهية ليست حجة لانها من كلام العلماء فلا تكون حجة بذاتها الا اذا اجمع عليها العلماء وقال بعض اهل العلم القواعد الفقهية حجة لان احكامها مقررة بالدليل والذي يظهر والله اعلم ان القواعد الفقهية حجة على تفصيل بمعنى هل يصح لي وانا طالب علم اذا جاءني العامي يسأل عن مسألة ان استند الى القاعدة الفقهية في ذكر الحكم له نقول الذي يظهر والله اعلم انه يجوز على تفصيل لان القواعد هنا على ثلاث مقامات. المقام الاول ان تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بلفظها ان تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بلفظها مثل قاعدة الخراج بالظمان الخراج بالضمان قاعدة فقهية مأخوذة بلفظها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءني رجل قال يا شيخ انا اشتريت سيارة اشتريت سيارة واستعملتها سافرت بها ورجعت وتحركت بها في البلد ثم وجدت فيها عيبا فرددتها الى البائع فهل يجب عليه ان اعطيه اجرة مقابل استعمالي للسيارة؟ لان الان انا سارد السيارة واخذ القيمة هل ادفع له اجرة؟ اقول لا. لان الخراج بالظمأ الخراج هو نفع الشيء. بالظمان يعني مقابل ظمانة. يا اخي انت عندما اشتريت السيارة لو تلفت على من يكون ظمانها عليك انت وانما تعود بارش العيب فقط فما دام ان الضمان عليك فالخراج لك لو اجرتها لو اخذت كلها لك. لان الضمان عليك فانا اقول له لا يجب عليك ان ترد شيئا لان الخراج بالضبط هذه قاعدة او يأتيني انسان فيقول يا شيخ ما حكم شرب الدخان فاقول له شرب الدخان حرام لانه لا ظرر ولا ضرار لانه لا ضرر ولا ضرار. والدخان فيه ضرر وفيه ضرار وهذا في الحقيقة نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله العلماء قاعدة وان كان الاولى والاحسن ان يذكر النص فالافضل والاولى ان يقال مثلا لا يجب عليك ان ترد شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالظمان فهو احسن وان كان الحكم واحدا المقام الثاني ان تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بالمعنى ان تكون القاعدة مأخوذة من النصوص بالمعنى وهنا يصح الاحتجاج بها لان الاحتجاج بالمعنى الصحيح للدليل جائز لان الامور بمقاصدها وهذي قاعدة مأخوذة من مجموع النصوص من معاني النصوص وهذه قضية مهمة جدا يأتيني شخص يقول هل يجوز ان اتزوج بنية الطلاق وان كان هذا سيأتينا ان شاء الله يعني نعلق عليه في قاعدة من القواعد التي سنتكلم عنها. نقول لا لا يجوز ولو قال جمهور العلماء انه يجوز نقول لا يجوز لا يجوز ان تتزوج بنية الطلاق. لان الامور بمقاصدها فالقصود مؤثرة في العقود المقام الثالث ان تكون القاعدة استقرائية يعني مبنية على تتبع الاحكام وليس لها دليل خاص وهنا يكون حكمها حكم القياس يكون حكمها حكم القياس لا يحتج بها الا اذا فقد الدليل لا يحتج بها الا اذا فقد الدليل لان الامام الشافعي رحمه الله يقول القياس للفقيه كالميتة للمضطر القياس للفقيه كالميتة للمضطر لا يجوز للفقيه ان يقيس مع وجود النص لكن اذا فقد النص جاز له القياس من استقراء الاحكام وليس لها دليل خاص بها فهي تعامل معاملة القياس اذا جاءتني مسألة ابحث لها عن دليل خاص. فان لم اجد الحقتها بقواعدها الاستقرائية جاءني انسان قال يا شيخ انا بعت بيتي وفي داخل السور نخل نخل مثمر لم نتفق عليه في البيع. بعت البيع بعت البيت وانا الان اريد ان اخذ النخل هل يجوز لي ان اخذ النخل اسأله سؤالا لاني لست من اهل البلد مثلا فاقول هل يعد النخل داخل الفناء في العرف عندكم من البيت او لا يعد من البيت ان كان يعد من البيت فلا يجوز لك ان تأخذه لماذا؟ لان التابع تابع التابع لشيء في وجوده واسمه تابع له في حكمه فلما بعت البيت دخل في البيع النخل فليس لك ان تأخذه الحقنا هذه المسألة بنظائرها وهي ان كل شيء يتبع شيئا في وجوده يتبعه في حكمه الا ما استثني وقام الدليل على استثنائه. اذا القواعد الفقهية تصلح للاحتجاج على ما ذكرنا في التفصيل طيب ننتقل طبعا هناك اشياء كثيرة تتعلق بالقواعد لكن نقتصر على ما نحتاج اليه ننتقل الى النقطة الثانية وهي البيع ما هو البيع عند العلماء البيع في اللغة يقولون مبادلة شيء بشيء مبادلة شيء بشيء هذا هو البيع في اللغة لان البيع كان معروفا قبل الاسلام فهو له معنى في اللغة وتعرفه العرب وهو عندهم مبادلة شيء بشيء فكل شيء فيه مبادلة يسمونه بيعا البيع يأتي بمعنى الاعطاء ويأتي بمعنى الاخذ يعني البيع يسمى بيعا والشراء يسمى بيعا ولذلك يقولون في كتب اللغة هو من الاضداد من الاضداد يعني يطلق على الظدين الذي يبذل السلعة يسمى بائعا والذي يقبضها يسمى بائعا تقول بعت بمعنى بذلت السلعة وتقول بعت بمعنى اشتريت السلعة كلاهما صحيح في اللغة واختلف في اشتقاقه من اين جاءت كلمة البيع للبيع الاصطلاحي فقال اكثر الفقهاء انه مشتق من الباع قالوا جاءت الكلمة من الباء. لماذا؟ قالوا لان كل واحد من المتبايعين كان يمد باعه الى الاخر كانوا عند عقد الصفقة يتصافحون. فيمد كل واحد من المتبايعين باعه الى الاخر فسمي البيع بيعا والاقرب الى كلام اهل اللغة ان اصل البيع سمي بيعا من باع بمعنى ملك من باع بمعنى ملك لان البيع يقتضي الملك يقتضي الملك واما البيع في اصطلاح العلماء فله تعريفات كثيرة لكن ساذكر ادق التعريفات في نظري والله اعلم ان البيع مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض مبادلة مال ولو في الذمة وساشرح هذا مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة على التأبيد غير ربا ولا قرض مبادلة هذي الصيغة تعرف عند اهل اللغة بالمفاعلة والمفاعلة لا بد فيها من طرفين فالبيع لا بد فيه من طرفين وذلك الانسان لا يبيع ماله لنفسه لا بد من طرفين مبادلة مال طبعا نحن الان يا اخوة بحكم العرف اذا اطلق المال نتصور مباشرة النقود نتصور مباشرة النقود وليس هذا هو المراد بالمال فقط عند الفقهاء بل المال يشمل كل عين ينتفع بها وتملك يشمل كل عين ينتفع بها وتملك النقود مال الكتاب مال السيارة مال القلم مال اذا ما هو المال؟ العين المنتفع بها القابلة للملك العين المنتفع بها القابلة للملك هذا هو المال اذا لو بادر الانسان سيارة بسيارة هذا بيع لو بادل كتابا بكراس هذا بيع لو بادل سيارة بمال هذا بنقد هذا بيع مبادلة مال ولو في الذمة هنا يشير الفقهاء الى ان المبيع يا اخوة قد يكون حاضرا معينا قد يكون حاضرا معينا بعتك هذه السيارة اذا هذي السيارة حاظرة لان الاشارة لا تكون الا لموجود وقد تكون المبادلة لعين في الذمة موصوفة وصفا يرفع عنها الجهالة والغرر بمعنى انها ليست موجودة بعينها ولكنها في ذمة صاحبها اما ان تكون غائبة مثلا بيت في مدينة اخرى فيقول ابيعك بيتي الكائن في كذا الموصوف بكذا وكذا وكذا وكذا او تكون غير موجودة اصلا وانما تقع في المستقبل وهذا ما يسمى ببيع السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة اذا العين المبيعة قد تكون موجودة بعينها وقد تكون في ذمة البائع وفي ذمة البائع اما انها موجودة بحقيقتها ولكنها غائبة فيصفها وصفا يرفع الجهالة والغرض واما ان تكون غير موجودة اصلا وهذه خاصة بالسلام فقط خاصة بالسلام مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة المنفعة ليست عينا ولكنها تنتج من عين ونحوها مثل لو كان عند الانسان بيت وهذا البيت طويل ممتد فجاء جيرانه في الخلف وقالوا والله نحن يشق علينا ان نذهب من خلف بيتك الى المسجد مثلا وما شاء الله بيتك طويل نريد ان نشتري منك منفعة المرور بارضك. افتح لنا طريقا نشتري منك منفعة المرور هذا بيع طيب لما لا يكون اجارة؟ لانه هنا يكون على التأبيد ليس محدد المدة لا يشترون منه هذا هذه المنفعة ما يملكون الارض ولكن يملكون منفعة المرور على التأبيد ما بقيت العيب ما بقيت العيب ويدخل فيها الان ما يسمى ببيع الخلو انسان يعني مستأجر محلا. هذا المحل في السوق واصبح له اسم واصبح معروفا واصبح الناس يقبلون عليه واصبح فيه فائدة هو ما يملك المحل مستأجره فيأتيه انسان فيقول اخرج منه وخذ مائة الف هذا معناه ان يبيع منفعته في هذا المحل بهذا المبلغ يتنازل عن منفعته التي يحصلها من هذا المحل بهذا المبلغ والصحيح انه جائز بشرط ان يكون عقد الاجارة ساريا ما يكون انتهى من الاستئجار وياخذ خلق يكون العقد قائما يجوز للانسان ان يبيع منفعة المكان الذي اسسه واصبح الناس يقبلون عليه في مقابل مالي ولكن يشترط في هذه المنفعة ان تكون مباحة اباحة مطلقة كما سيأتينا ان شاء الله اباحة مطلقة يعني بدون قيد وسيأتي ان شاء الله الكلام على مسألة يعني بيع الكلب وسنتكلم عنها ان شاء الله لانها من المسائل المهمة اليوم في هذا الزمان مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما اذا قد يكون البيع مبادلة مال بمنفعة وقد يكون مبادلة مال بمال وقد يكون مبادلة منفعة بما المهم ان يكون احد الطرفين مالا او منفعة ويكون الطرف الاخر مالا او منفعة على التأبيد وهذا لاخراج الاجارة فان الاجارة مبادلة منفعة بمال مؤقتة ليست على التأبيد غير ربا لماذا استثنى العلماء الربا لان المعنى السابق ينطبق على الربا مبادلة مال ولو في الذمة بمال على التأبيد فاحتيجا الى اخراجه فقيل غير ربا فيخرج الربا ولا قرض فان القرض كذلك وهو لا يسمى بيعا في لسان العلماء هذا تعريف البيع هناك ما يسمى عند الفقهاء وهذا قل من يتطرق اليه بالصفات اللازمة للبيع وهذي من حقيقة البيع بالصفات اللازمة للبيع ومن تلك الصفات الا يضمن رأس المال والا يضمن ربحه البيع يكون فيه مخاطرة ان يذهب رأس المال كله او يبقى كله او يزيد او يزيد فلا يصح ان يظمن المبيع بان يبقى على التأبيد قل مثلا انا اضمن لك هذه السلعة مدى الحياة طبعا الاخبار بالواقع شيء والظمان شيء اخر فلا يظمن رأس المال بل هو قابل للذهاب ولا يضمن الربح بل قد يربح فيه وقد لا يربح فيه وسيأتي ان شاء الله امثلة لمسائل معاصرة تتعلق بهذه الصفة الامر الثاء متى نتوقف في الفترة طيب ندخل في معاملات المالية ولا نأجلها الى طيب الامر الثالث المعاملات المالية نسمع هذا المصطلح مصطلح المعاملات المالية والمصطلح مركب من المعاملات والمال المعاملات جمع معاملة والمعاملة كما قلنا مفاعلة تكون بين طرفين والمقصود بالمعاملات عند الفقهاء الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس هل تسمى عند الفقهاء المعاملات ولكن تلحظون يا اخوة ان هذا المعنى اعم من المعاملات المالية لذلك يقول بعض الفقهاء المعاملات خمسة المعاوظات المالية والمناكحات والمخاصمات والامانات والتركات المعوظات المالية مثل البيع والاجارة هذه معاملات والمناكحات فالزواج والنكاح من المعاملات والمخاصمات يعني النزاع والقضاء فهو من المعاملات الامانات كالودائع ونحوها فهي من المعاملات والتركات اللي في قسمة الميراث من المعاملات. ولذلك احتجنا الى تقييد المعاملات مالية حتى نخرج بقية الخمسة فمعنى المعاملات بمعناها العام الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس. فاذا اضفنا المالية قيدناها نعم فاصبح المعنى الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في المال والمال كما قلنا بمعناه العام الذي ذكرناه وهو العين المنتفع بها القابلة الملك فعلى هذا فالبيوع جزء من المعاملات المالية هناك بعض المصطلحات تكثر في مسائل المعاملات احب ان اشير اليها ليكون عندنا معرفة فقهية بها لاننا نريد ان يكون عندنا شيء من الالمام الكلي الصحيح بالبيوع لان يا اخوة يعني من المهم جدا في دراسة الفقه ان يدرس الفقه بملكة الفقه حتى تنتفع به لابد ان يكون عندك ملكة دراسة الفقه دراسة هذة للمسائل تنتج حافظا ولا تنتج فقيها وذلك كثير من طلاب العلم قد يعرف بعض المسائل لكن لا يستطيع ان يفتي ليس عنده ملكة لان الملك في الفقه معناه يا اخوة ان تفهم المسألة فهما صحيحا وان تنزلها على وقائع الناس تنزيلا سليما تفهم المسألة التي يذكرها العلماء فهما صحيحا ثم تكون عندك قدرة على ان تنزلها على وقائع الناس تنزيلا سليما. لان وقائع الناس لا تأتيك كما هو في الكتب وقائع الناس تتشبه وتأتي بصور مختلفة. فاذا لم يكن عندك ملكة لا تستطيع ان تفتي. او تفتي خطأ ولذلك من لطيف القول اذكره من باب تخفيف المجلس يقول بعض المشايخ معنا في التوعية في الحج يقول نحن في التوعية مثل الطلاب الذين يذاكرون الدروس فاذا دخلوا الاختبار جاءت الاسئلة من خارج المقرر يعني نحن نأتي ونحن نعرف مسائل الحج بحمد الله ونعرف تفاصيلها لكن اسئلة الناس كل سنة تأتينا اشياء جديدة الذي ما عنده ملكة لا يستطيع ان يتعامل معها لكن الذي يفهم المسائل بملكة يعرف ان هذه الصورة ترجع الى ذاك ولذلك يا اخوة الفقه يحتاج الى ملكة ان يفهم فهما صحيحا بكلياته والله يا اخوة ما وجدت ان الانسان ينتفع بالعلم الا اذا احبه لابد ان يحب الانسان العلم الذي يدرسه حتى يقبل عليه بكليته ثم درسه دراسة تنمي الملكة عنده ثم عمل على تطبيقه على وقائع الناس فنحن نحاول ان يكون عندنا معرفة بمثل هذا الامر يعني من المصطلحات التي تطرح في هذا الباب النوازل نوازل البيوع نوازل البيوع عند اهل العلم معناها الامور المستجدة في البيوع بذاتها او بوصفها الامور المستجدة في البيوع بوصفها بذاتها او بوصفها. بذاتها اما انها جديدة اصلا. مثل بيع الاسهم بيع الاسهم جديد ما كان موجودا او بوصفها اصلها قديم ولكن يتجدد الوصف مثل صور الربا الربا قديم لكن الان صور كثيرة في البنوك نوازل ومثل النوازل القضايا المستجدة القضايا المستجدة هي مثل النوازل في المعنى ومنها ما يسميه الفقهاء بالواقعات الواقعات وتكثر عند المالكية كثيرا عند المتقدمين الواقعات معناها المسائل الواقعة التي تحتاج الى استنباط حكم المسائل الواقعة التي تحتاج الى استنباط تكمل ومنها الفتاوى والفتاوى معناها ان ينقل طالب العلم رأي العالم في المسألة بدون ان يقرر الحكم من عنده بمعنى ما درس المسألة ولكن يعرف رأيه يعني مثلا جاء انسان وقال يا طالب العلم يا شيخ انت تدرس عند المشايخ انا وجدت صورة من البيوع عند في البنك ما حكمها وهذه شرطها ان يكون طالب العلم ضابطا لتلك الفتوى عن عالم معتبر يعني لابد ان يكون ضابطا لتلك الفتوى اما مسألة اظن والله الشيخ ابن باز مرة قال كذا او ما يضبط الصورة هذا ما يجوز ابدا ولابد ايضا ان يكون عن عالم معتبر الان بعض طلاب العلم يقول افتى العلماء في هذه المسألة بكذا واذا سألت من الذي افتى بهذا؟ قال والله قرأتها في تويتر للداعية الفلانية الفتاوى والاحكام لها اهلها المعتبرون ولا تؤخذ عن كل احد وليس كل من برز في اعلام او في وعظ او في نحو ذلك اخذت عنه الفتوى ولا يحل لطالب العلم ان ينقل الفتوى الا عن اهلها المعتبرين من اهل العلم الذين شهد لهم بالاهلية في هذا الباب هذا ما يتعلق بالمعاملات مما يحسن ان نشير اليه مسألة العقود المالية وانواع العقود المالية نتوقف بس من اجل ان يتوضأ الاخوة وكذا فانا الان ستة ونص توقف انه يكمل بعد الصلاة ونشرح في القاعدة الاولى طيب ان شاء الله. لعلنا يا اخوة نتوقف هنا ان شاء الله بعد الصلاة سنشرع في اكمال المدخل في انواع العقود ثم نشرع في القاعدة الاولى ثم قبل صلاة العشاء نفتح باب الاسئلة في الدرس ثم بعد صلاة العشاء على ترتيب الاخوة اذا كان هناك يعني سيفتحون الباب للاسئلة العامة ان شاء الله يكون ذلك والله اعلم وصلى الله على نبينا