واحسب ان كل شيء مثله رواه مسلم هنا يا اخوة المبيع قد يكون طعاما جيد وقد يكون غير طعام لكنه مكيل او موزون او معدود او مزروع مكيل يباع بالكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا نتكلم عن قاعدة ان الاصل منع ما يؤدي الى النزاع في البيوع وذكرنا ان من صور ما يؤدي الى النزاع بيع الغرر وذكرنا صورا له وكنا نتكلم عن البيعتين في بيعة ووقفنا عند صورة من صورها وهو اجتماع عقدين في عقد وهذا ذكره بعض اهل العلم ويقوم عليه مذهب الحنابلة الذي يظهر لي والله اعلم في المسألة ابتداء ان هذا غير صحيح ان اجتماع العقدين في عقد واحد ليس من باب البيعتين في بيعة وانما ينظر الى توفر شروطها لانه لا دليل من الكتاب والسنة على هذا ولا من اقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يدعم هذا فهو مرجوح لكن يتفرع على هذا مسألة الايجار المنتهي بالتمليك وصورته ان يستأجر الطرف الاول او الطرف الثاني من الطرف الاول سيارة مثلا لمدة معلومة باقساط معلومة ثم يملك السيارة في اخر العقد بثمن او دفعة معلومة فيجتمع هنا عقد الاجارة في اول الامر ثم عقد البيع وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصورة فبعضهم اجازها وذكر صورا يخرج عليها واكثر العلماء الذين يلتفتوا الى اقوالهم في الفتيا على تحريم هذه الصورة وانها لا تجوز وهو الظاهر والله اعلم انها لا تجوز ولا تصح لكن ما هي العلة بعض اهل العلم قالوا العلة انه اجتمع في هذا العقد عقدان عقد ايجارة وعقد بيع وهذا من باب بيعتين في بيعة فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيعتين في بيعة وهذا التعليل والله اعلم مرجوح وبعضهم قال لما فيه من الجهالات والغرر فان هذا العقد يتضمن صورا من الجهالة الجهالة تمنع صحة البيوع والذي ظهر لي والله اعلم ان العلة الصحيحة لتحريمه هي اجتماع عقدين تختلف احكامهما في عقد واحد اجتماع عقدين تختلف احكامهما في عقد واحد لانه عندنا هنا يوجد توجد الاجارة ويوجد البيع. واحكام الاجارة من حيث الضمان. ومن حيث يعني امور كثيرة تختلف عن احكام الباء فيجتمع في هذا العقد الواحد عقدان لكل واحد منهما احكام تخالف الاخر وهذا يؤدي الى عدم الظبط والى النزاع والى الغرر فهو لا يجوز اذا العلة الصحيحة ليست وجود عقدين مطلقا في عقد وانما وجود عقدين تختلف احكامه وما في عقد واحد فاحكام الاجارة غير احكام البيع والتحريم هو الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء في السعودية وهناك صورة اخرى تسمى الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك ليس منتهيا بالتمليك منتهي بالوعد بالتمليك حقيقتها انه كأن البائع يقول انا اؤجرك سيارتي هذه بكذا لمدة كذا على اني اعدك انه اذا انتهى عقد الاجارة فانت احق بالسيارة من غيرك فهنا مجرد وعد فاذا انتهى العقد ينشأ عقد البيع فهذا يسمى الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك وهو جائز لانه لا علة تمنعه هنا فالعقد عقد اشارة فقط والوعد ليس بعقد عند الجمهور ان يعلق بيع سلعة الماء الى ان تلد الناقة ويحمل ما ولدت فيلد ابيعك السيارة اذا ولدت هذه الناقة ما في بطنها وولد ولدها فهذا مجهول فهذا مجهول ومنها ان خلافا للمالكية الذين يرون ان الوعد عقد لكن عند الجمهور الوعد ليس بعقد فالبيع يقع في بعد الانتهاء يقع البيع ان شاء الطرفان فيكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر مخيرة انتبهوا لهذه الصفات يكون العقد على الاجارة مع الوعد بالبيع وعند انتهاء عقد الاجارة يكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر لها مخيرا هذا جائز وانا انبه على هذا لماذا؟ لاني وجدت ان البنوك اصبحت تتحيل على الفتوى بتحريم الايجار المنتهي بالتمليك فتسمي عقودها الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك. وحقيقتها الايجار المنتهي بالتمليك فتغيير الاسماء لا يغير من الحقائق شيئا وانما العبرة بالحقيقة فانت لو ذهبت مثلا الى البنك تريد ان تشتري فقالوا عندنا الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك اقرأ العقد فان كان مظمون العقد اجارة مع وعد بالتمليك تكون انت مخيرا فيه ويكون البنك مخيرا فيه بعد انتهاء عقد الاجارة فهذا المفتى به الجواز اما اذا كان عقد الاجارة ينتهي بالتمليك فهو الايجار المنتهي بالتمليك سماء سواء سموه المنتهي بالتمليك او المنتهي بالوعد التمليك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فسر البيعتين في بيعة بتفسير وهو ان يبيع البائع السلعة مؤجلة للمشتري بمئة على ان يشتريها منه حاضرة بخمسين يقول ابيعك السيارة هذي بالتقسيط بمئة الف لمدة خمس سنين على ان اشتريها منك انا بخمسين الفا وهذا يا اخوة هو بيع العينة فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فسر البيعتين في بيعة بيع العينة والحق ان هذه صورة من صور البيعتين في بيعة وليست هي البيعتين في بيعه وانما صورة من صور البيعتين في بيعة فيجتمع عليها النهيان. النهي عن بيع العينة والنهي عن بيعتين في بيعة ولا يخرج ذلك بقية الصور التي ذكرناها وهنا انبه تنبيهات نافعة تتعلق بهذا قبل ان نكمل صور الغرض منها ان العلماء متفقون على انه يستثنى من النهي عن بيع الغرر الغرر اليسير فالغرر اليسير لا يمنع البيع طيب ما هو الغرر اليسير هل المقصود بالغرر اليسير القليل الجواب لا المقصود بالغرر اليسير كل غرر لو منع البيع من اجله لما صح البيع اصلا كل غرر لو منع البيع من اجله لما صح البيع اصلا الانسان يأتي يشتري طبق بيض طبق بيض لا يدري ما في داخله لو قلنا لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر معنى ذلك انه لا يباع البيض ما في طريقة يكسره يفسد المغيبات في الارض كلفت والفجل والجزر الغرر فيها يسير طيب هات لنا مثالا الغرر فيه فيه ليس قليلا ومع ذلك هو مغتفر اقول بيع العمارة بيع العمارة العمارة فيها غرر القواعد كيف حالها؟ الحديد فيها كيف كمية الحديد كمية الاسمنت ما ندري ربما الذي في المخطط شيء والمنفذ شيء اخر ما وراء الجدران من الاسلاك والانابيب ما ندري هل هي من النوع الاصلي او من النوع التقليد كمية الحديد في الاعمدة ما ندري وهذا كثير لكن لو قلنا ان هذا الغرر يمنع البيع ما صح بيع عمارة لان ما يمكن نقول كسروها ننظر في القواعد وكمية الحديد او كسروا الجدران ننظر في الانابيب ونختبر جودتها فلو اعتبرنا الغرر هنا لما صح بيع العقار فهذا غرر يسير يغتفر ويصح بيع العقار بيع العمارات مع وجود هذا الغرر تنبيه الثاني يلحق الفقهاء بهذه المسائل التي ذكرناها مسألة بيع المبيع قبل قبضه بيع المبيع قبل قبضه وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم حتى يستوفيه ويقبضه يعني رواية الصحيحين حتى يقبضه في رواية للبخاري حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم جمع بينهما حتى يستوفيه ويقبضه والاستيفاء معناها الكيل ان يكيله والقبض ان يحرزه ويكون في ملكه وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه انهما واحسبوا ان كل شيء مثله يعني مثل الطعام وهو غير طعام او يباع بالوزن بالكيلو او بالعد بالحبة او مزروع بالدرعة مثل القماش وقد يكون غير الطعام ولا يباع بهذا يعني ثلاثة سور اما ان يكون طعاما واما ان يكون غير طعام لكنه يكال او يوزن او يزرع او يعد وقد يكون غير هذا فاذا كان المبيع طعاما فهذا المبيع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة قبل قبضه باجماع العلماء اذا كان المبيع طعاما فلا يصح التصرف فيه بالمعاوضة. انتبهوا لهذا لا يصح التصرف فيه معاوضة قبل قبضه بالاجماع قال ابن المنذر رحمه الله اجمع العلماء على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيعه حتى يقبضه وقال ابن القيم رحمه الله حكى ذلك غير واحد من اهل العلم اجماعا حكي عن بعضهم خلاف لكنه يعتبر خلافا شاذا لا يقدح في الاجماع والطعام يا اخوة اما ان يكون مبيعا بغير الجزاف يعني ما ابيع بالكيل بالكيل صاع خمسة اصع بالوزن هذا اذا كان طعاما اما بالكيل واما بالوزن وهذا الذي يقول فيه الفقهاء مبيع بغير جزاف يعني بكيل او وزن وهذا لا يمنع لا يعلم في منع التصرف من المعاوضة فيه خلاف معتبر بل محل اجمع والطعام المبيع جزافا هذا الذي يسمى ببيع الصبرة بيع الصبرة كومة هذي الكومة من الارز بستين بسبعين بثمانين بمئة هذا المبيع الجذاف هذا نقل عن الامام مالك رحمه الله في التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوظة روايتان رواية بالمنع كقول الجمهور ورواية الجواز وعلى هذا بعض المالكية لكن السنة قاضية بعدم الجواز ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك ثم ذكر القول بالمنع وقال وهو الصحيح عندي في هذه المسألة لثبوت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء الذين عرفوا المنهج الشرعي في النظر الى الخلاف والذين عرفوا طريقة الائمة في الخلاف يعرفون للعلماء فضلهم ويعرفون لائمتهم فضلهم ويأخذون بما دل عليه ايه الدليل وقد دلت الادلة التي ذكرناها على هذا منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه رواه مسلم وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله قال حكيم رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل ان اقبضه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه رواه النسائي وصحح الالباني رحمه الله الجميع اسناده كما قلنا معنى يستوفيه ان يوفى بالكيل او الوزن جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم يعني كان الناس يبيعون فكانوا يظربون عن ان يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه الى رحالهم وهذا في الصحيحين والمقصود حتى يؤوه الى رحالهم يا اخوة حتى يقبضوه القبض بحسب العرف ولا يشترط النقل من المكان وانما الشرط هو القبض والمرجع في القبض ما جرت به العادة فقبض كل شيء بحسبه بحسب ما جرت به العادة وقد اجمع العلماء على ان من اشترى طعاما جزافا وقبضه يجوز له ان يبيعه في مكانه ابن عمر رضي الله عنهما يقول حتى يؤوه الى رحالهم اجمع العلماء على ان من ابتاع طعاما جزافا له ان يبيعه في مكانه بشرط ان يقبضه فاذا قبضه جاز له ان يبيعه في مكانه وعلى هذا عمل المسلمين في اسواقهم يشترون الطعام بالصبرة ثم يبيعونه بعد قبضه في مكانهم هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان ان يكون المبيع غير الطعام ويكون مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا مثل السكر السكر ليس بطعام وذاك لا يخرج في زكاة الفطر سكر لا يخرج لا يخرج في زكاة الفطر لانه ليس بطعام ولكنه يقال او يوزن والملح الملح ليس بطعام ولا يخرج في زكاة الفطر لكنه يكال ويوزن وهذا المبيع الذي يكال ويوزن او يعد او يزرع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة عند جمهور العلماء قبل قبضه لماذا؟ قالوا قياسا على الطعام بجامع انها كلها تحتاج الى توفية بالكيل او الوزن او العد او الدرأ الحالة الثالثة ان يكون المبيع من غير الطعام ولا يؤكل ولا يكال ولا يوزن ولا يعد ولاء يزرع وهذا يصح التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوظة عند الجمهور كالبيوت مثلا والسيارات ونحو ذلك لا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند جمع من اهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما فانه قال واحسب كل شيء مثله فيشمل جميع المبيعات وكذلك عند الشافعي ورواية عن الامام احمد واختار هذا ابن القيم ترى هذا ابن القيم وصححه قال شيخ الاسلام ابن تيمية من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه وحجة الجمهور ما تقدم من الاحاديث اذ خص فيها النهي في الطعام يعني وردت في الطعام ويلحق بها ما اشبه الطعام وما عدا ذلك باق على الاصل وهو الجواز واما حجة المانعين فمن ذلك ما جاء عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم سؤال عظيم اني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال يا ابن اخي وهذا من باب الفائدة يذكره اهل العلم ان العالم ينبغي عليه ان يتلطف بالسائل لما في ذلك من اثر للقبول فاذا كان صغيرا يقول له يا بني اذا كان كبيرا يقول له يا اخي واذا يعني قال له اعلم حتى ينبهه ان الموضوع مهم فهذا من سنن الانبياء والمرسلين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي لا تبع شيئا حتى تقبضه وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم لا تبع شيئا حتى تقبضه وفي رواية اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه تقبضه اذا اشتريت بيعا يعني اي مبيع فلا تبعه حتى تقبضه رواه احمد والنسائي والبيهقي وغيرهم وصحح اسناده الالباني ايضا احتجوا بما جاء عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع ان تباع السلع حيث تبتع وهذا يشمل كل سلعة وهذا الحديث رواه ابو داوود وقال الالباني حسن بما قبله وايضا احتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنه واحسب كل شيء مثله والجمهور اجابوا عن هذه الادلة بان هذه الاحاديث مطلقة واحاديث بيع الطعام مقيدة والحال واحدة فيحمل المطلق على المقيد الحال واحدة فيحمل المطلق على المقيد كما اجابوا بان المعهود في السلع التي تباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب هو الطعام فتحمل عليه والمسألة اجتهادية والادلة فيها متقاربة والاحتياط الا يتصرف الانسان في اي مبيع الا بعد قبضه الا بعد قبضه لكن يا اخوة هذا كله في التصرف في المبيع قبل قبضه بالمعاوضة لانه قد يؤدي الى النزاع قد يؤدي الى النزاع قد يطمع البائع الاول يعني يبيعك السلعة مثلا بمئة فتبيعها انت بمئة وعشرين قبل ان تقبضها من البائع فيطمع فيقول بدل ما ابيعه بمئة لا اسلمه سلعة وابيعه انا بمئة وعشرين فيؤدي الى النزاع بين البائع المشتري اما التصرف بغير المعاوظة فجائز مثل الهبة انسان اشترى ارزا ولم يقبضه فقال لفقير اذهب وخذه من البائع يجوز لانه لا يؤدي الى نزاع ولان الاحاديث نص في البيع الذي هو تصرف بالمعاوضة اما التصرف غير المعاوظة فلا اشكال فيه عند اهل العلم ايضا من صور الغرر بيع المجهول بيع المجهول وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة رواه بهذا اللفظ البزار واسحاق ابن الراهوية وصححه ابن حجر والالباني وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه طيب حبل الحبلة هو جنينها الذي في بطنها والمضامين ما في اصلاب الفحول يعني يقول ابيعك ما ينتجه هذا الفحل قد يكون هناك فحل مثلا من الابل اصيل او سباق يعرف يعني بالسباق وله قيمة عالية فيقول له ابيعك ما ينتجه هذا الفحل بمئة الف بمليون فيبيعه ما في صلب الفحل قبل ان يلقح الانثى والملاقيح بيع الاجنة في البطون بيع الاجنة في البطون والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذا وقد فسر العلماء بيع حبل الحبلة بتفسيرات منها يعلق بيع السلعة على حمل الناقة وحمل نتاجها انتبهوا الاول يعلق بيع السلعة على الولد الى ان تلد الناقة ويلد ولدها في الصورة الثانية الى ان تحمل الان الناقة لم تحمل فيقول ابيعك السلعة ابيعك البيت الى ان تحمل الناقة ثم يحمل ولدها يعني ما تنتجه ومنها ان يعلق بيع السلعة الى ان تلد الناقة فيقول ابيعك البيت الى ان تلد الناقة نفسها ليس ولدها وهذه كلها فيها جهالة في الاجل فالاجل مجهول ومنها ان يباع الولد ناقة اصيلة حبلى في بطنها جنين فيقول ابيعك ولد ما في هذه الناقة بمائة الف ليس ولد الناقة ولد ولدها بمئة الف فهذا لا يجوز من باب بيع حبل الحبل لانه لان الناقة قد تلد او لان ولد الناقة قد يلد انثى وقد يلد ذكر قد يلد وقد لا يلد فهنا الجهالة في المبيت ومنها ايضا ان يبيع ولد الناقة الذي في بطنها فيقول ابيعك ولد هذه الناقة بمئة الف مثلا وهذا ايضا فيه جهالة فهو من باب بيع حبل الحبلة وقد قال النووي رحمه الله اجمع العلماء على بطلان بيع الجنين اجمع العلماء على بطلان بيع الجنين فيشمل جميع هذه الصور قال ابن دقيق العيد رحمه الله كأن السر فيه انه يفضي الى اكل المال بالباطل او الى التشاجر والتنازع كأن السر فيه يعني في منعه انه يفضي الى اكل اموال الناس بالباطل او الى التشاجر التنازع ايضا من صور بيع الغرر ما يسمى ببيع المعاومة او بيع السنين بيع المعاومة او بيع السنين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين رواه مسلم في الصحيح وبيع السنين معناه ان يبيع ثمرة الشجرة عامين او اكثر يقول ابيعك ثمار هذا البستان سنتين او ثلاث سنين المعاومة بنفس هذا المعنى هي مفاعلة من العام يعني يبيعك الثمر سنتين او ثلاث سنين فهذا الثمر غير موجود هذا الثمر غير موجود ففيه جهالة وهو باطل بالاجماع باجماع اهل العلم لا يصح هذا الباء ومن صور الغرر بيع الدنيا بيع الثنيا على وزن كبرى بيع الثنيا المجهولة والمقصود بالثنية الاستثناء الاستثناء المجهول وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدنيا كما في صحيح مسلم والاستثناء يا اخوة كما يقول العلماء قد يكون معلوما فيقول ابيعك سياراتي الا هذه السيارة او يقول ابيعك سياراتي الا السيارة التي كذا وكذا وكذا وكذا بما يرفع الجهالة فتكون معلومة فهذه لا بأس بها لانه ليس فيها غرر ولا جهالة وقد يكون غير معلوم فيقول ابيعك سياراتي بمليون الا سيارة واحدة هل هي هذه او هذه مجهولة وهذا فيه غرر فلا يجوز ولاء يصح ومن صور الغرر التي يمكن ان تؤدي الى النزاع بيع ما ينمو ويزداد بيع ما ينمو ويزداد مثل الصوف على ظهر الدابة الصوف على ظهر الدابة ينمو ويزداد واللبن في الضرع فاللبن في الضرع يزيد قد جاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني وهو صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا لكن قال جمع من اهل العلم يتقوى المرفوع بالموقوف يتقوى المرفوع الموقوف وذهب جمهور اهل العلم من السلف والخلف الى حرمة بيع الصوف على الظهر لهذا الحديث وللجهالة لان الصوف اذا بيع يزداد فتكون كميته عند العقد مجهولة وذهب ابو يوسف من ائمة الاحناف واحمد في رواية رحم الله الجميع الى انه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط قطعه فورا يقول يصح ان يباع الصوف على الظهر بشرط ان يقطعه فور العقد لماذا ليخرج من الجهالة فلا تكون هناك جهالة وحملوا الحديث على التبقية بانه يبقى بعد العقد فيؤدي هذا الى الزيادة. كذلك ذهب جمهور اهل العلم من السلف والخلف الى منع بيع اللبن في الضرع الى منع بيع اللبن في الضرع لهذا الحديث ولانه يزداد وذهب المالكية بالجملة الى جواز بيع اللبن في الضرع قالوا لان العرف جرى بالتساهل فيه فلا يؤدي الى النزاع قال والعلة عن النهي عن بيع اللبن في الضرع انه يؤدي الى النزاع قلبت كذا ما حلبت كذا لكن جرى العرف بالتساهل فيه فالناس يقبلون ما يأتي فلا يؤدي الى النزاع والاظهر والله اعلم هو قول الجمهور انه لا يجوز بيع اللبن في الضرع وهنا تأتي مسألة اشير اليها وهي مسألة استئجار الدابة من اجل اللبن لا يشتري اللبن يستأجر الدابة لمدة اسبوع اسبوعين يريد لبنها الجمهور على ان الاجارة مثل البيع ما دام ان المقصود هو اللبن فالاجارة لا تصح وهذا جزء من ان القصور مؤثرة في العقود لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز هذا يرى جواز استئجار الدابة من اجل لبنها لان النهي انما ورد عن البيع والاجارة تخالف البيع والذي يظهر والله اعلم ان قول الجمهور اقوى لان الجهالة حاصلة هنا سواء كانت ايجارة او كانت بيعا والعلة انما هي في الجهالة ومن ومن صور بيع الغرر التي قد تؤدي الى النزاع بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه ووجها نهي يا اخوة ان الثمرة لا تكتمل الا اذا بدا صلاحها والا فقد تتلف قبل بدو الصلاح فيؤدي ذلك الى النزاع وجاء عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان منع الله الثمرة ارأيت ان منع الله الثمرة فبما يأخذ احدكم مال صاحبه يعني اذا بيعت قبل بدو صلاحها قد يمنع الله الثمرة ما ما تخرج فبما يأخذ احدكم مالا صاحبه او مال اخيه والحديث متفق عليه فهذا يدل على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والمقصود ببدو الصلاح يا اخوة بالنسبة للرطب ان يحمر او يصفر وبالنسبة للحب ان يشتد وبالنسبة للعنب ان يبيض في ظهر فيه الماء وليس المقصود ان يبدو والصلاح في كل الشجرة لان هذا مما يتعذر وانما المقصود ان يظهر الصلاح في الشجرة بل الصحيح ان يظهر ان يظهر الصلاح في جنس الشجرة يعني اذا كان النخل اجناس يعني اه اه فيه منه برحي مثلا وفيه من اخلاص وفيه اذا ظهر الصلاح في جنس البرحي جاز بيع ثمره اذا ظهر الصلاح في جنس الاخلاص جاز بيعه لان العادة ان الصلاح فيها يتتابع العادة التي يعرفها اهل الزرع ان الصلاح يتتابع فاذا وجد الصلاح تتابع في جنسه وهذا الصحيح الذي عليه جمع من اهل العلم. بقي عندنا في هذه القاعدة في منع ما يؤدي الى النزاع مسألة بيع البيع آآ مسألة البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم فان البيع على بيع المسلم مما يؤدي الى النزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين وكذلك السوم على صومه فلا يجوز ولا يصح بيع على بيع المسلم مثاله مثلا ان يقول احد لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة شخص اشترى ثوبا بعشرة وحصل الرظا والركون فيأتي شخص فيقول بكم اشتريت هذا؟ قال بعشرة قال لا انا ابيعك بتسعة تعال انا ابيعك بتسعة هذا بيع على بيع اخيه وكذلك لو قال انا اعطيك اجود منه بعشرة باعت هذا بعشرة انا عندي اجود منه بعشرة ابيعك اجود منه عشرة هذا ايضا من بيع المسلم على بيع اخيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض على ان لا نافية وجاء في رواية ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا اذا كان فيه عيب حيث يرد بالعيب فهذا شيء اخر لكن يأتي وقد سننبه على بعض الصور. حصل الرضا والركون فيقول انا ابيعك بكذا لكي يشتري منه كذلك الشراء على الشراء ما يجوز ولا يصح ان يشتري المسلم على شراء المسلم قوله مثلا اذا اشترى مسلم بتسعة يقول للبائع انا اشتري بعشرة علي بعشرة وقد حصل الرضا والركون بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة. قال لا بتسعة. قال بعتك حصل الرضا والركون ولم يلزم العقد لا زالوا في في المجلس فيأتي يقول انا اشتريه منك بعشرة انا اشتريه منك بعشرة فهذا من باب شراء الشراء على شراء المسلم لانه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعظكم على بيع بعظ فان قلنا سابقا يا اخوة ان البيع يطلق على البيع يطلق على الشراء ولان فيه اضرارا بالمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار والصحيح ان الحديث ثابت وهذي ان شاء الله قاعدة بكبرى سنتكلم عنها غدا وهو ان شاء الله وهو منع ما يؤدي الى الظرر في البيوع اليوم قاعدتنا في منع ما يؤدي الى النزاع غدا ان شاء الله ستكون القاعدة واحدى القواعد وليست هي القاعدة الوحيدة في منع ما يؤدي الى الظرر الظرر الخاص او الظرر العام بالمجتمع. سنبين ان شاء الله صور هذا قال النووي رحمه الله اجمع العلماء اجمع العلماء على منع على منع البيع على بيع اخيه والشراء على شرائه والصوم على صومه اجمع العلماء على منع البيع على بيع اخيه والشراء على شراءه والصوم على صومه وكذلك حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله الاجماع على هذا وهذا الاجماع على التحريم اما الصحة اعني الفساد اذا وقع لم يقع عليه اجماع فبعض اهل العلم يرون انه محرم لكن ان وقع فهو صحيح اذا ينبغي ان نتنبه يا اخوة ان الاجماع الذي يحكيه العلماء انما هو على التحريم اما الصحة فشأن اخر هذا اذا كان البيع في مجلس العقد بعد حصول الرضا والركود اما اذا كان بعد مجلس العقد بعد مجلس العقد تم العقد لزم وقال بكم اشتريت هذا قال اشتريته بعشرة. قال لو جئت عندي بتسعة انا ابيعك بتسعة فبعض اهل العلم يقول كذلك هذا لا يجوز. لانه يوغر الصدور انسان اشترى من بائع بعشرة فيأتيه شخص يقول لا بتسعة يوغر صدره على البائع. وان كان هذا لا يظر البيع لان البيع قد تم لكن الصحيح انه بيع جديد انه بيع جديد وعرض جديد وسوم جديد ليس له علاقة بالبيع الاول طيب اذا كان البيع او السوم قبل الرضا والركون كما يسمونه الان بالمصطلحات في حالة العرظ ما ركن البائع الى المشتري ولا المشتري الى البائع ولو لم يكن في المزاد لكن لم يحصل الركون حتى الان فالصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس بحرام يعني يقول بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة قال قبلت حصل الرضا والركون لا يجوز هنا التدخل لكن قال بكم هذه السلعة ويوجد بائعان قال بائع بعشرة قال الاخر عندي بتسعة ولم يحصل الرضا والركون هذا الصحيح من قول اهل العلم من اقوال اهل العلم انه جائز انه جائز لماذا لانه ليس فيه ظلم ولا ضرر وانما هذا معروض في السوق فهو كما يعرض البائع سلعته. هذا يعرض سلعته وهذا يعرض سلعته لكن بالمناسبة لا يجوز ان يعيب سلعة الاخرين من اجل ان يروج لسلعته ما يقول مثلا الطيب عندي والبطال عند جاري لان هذا يؤدي الى النزاع وفرقة القلوب لكن يمدح سلعته لا بأس ذكرنا الاخ قبل قليل مسألة النصيحة هذه الاصل فيها الجواز لكن يلاحظ فيها القصود ايضا واذا كان قصده النصح للمسلم يعني هذي السلعة معروفة فيها عيوب فيقول له هذي السلعة فيها عيوب ليس قصده ان يشتري منه وانما قصده النصيحة للمسلم فهذا جائز. اما اذا كان قصده ان يبيع على بيع اخيه فهذا لا يجوز هذه خلاصة ما يمكن ان نسرده في مسألة قاعدة المنع مما يؤدي الى النزاع غالبا في البيوت فمتى ما وجد في صورة البيع انه في الغالب يؤدي الى النزاع فالاصل انه ممنوع غدا ان شاء الله عز وجل سنتكلم عن قاعدة الظرر وقاعدة الخيار ان شاء الله بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا ونجيب عن الاسئلة ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد استأذنك شيخنا قبل طرح الاسئلة في التنبيه على بعض الامور او ذكرها اه الامر الاول فيما يتعلق بالاستبيان ايها الاخوة الذي وزع عليكم نرجو التكرم بتسليمه الى الاخ عبدالله الجسمي هنا لمن قام بتعبئته الامر الثاني واستأذن شيخنا فيه وهو عدم مقاطعة الشيخ اثناء الشرح والامر للشيخ ان كان يوافقني ام لا لكن انا اعرف من خلال دراستي عند الشيخ انه لا يحب هذا هذا الامر مما يؤدي الى الاثار السلبية اثناء قطع الشرح الامر الثالث شيخ هنا طلب عندنا احد الاخوة يقول السائل الاخ المرسل للورقة قد ابتلي حقيقة بالسحر عظيم مما ادى الى فقد عقله ويطلب منكم بارك الله فيكم ان تدعوا له وان يرد الله عز وجل اليه عقله وان يعافيه قد وصلت ايضا بعض الرسائل ان هناك ايضا من بعض الاخوات اللاتي يحضرن الدرس منها من بها مس ومنها من بها سحر ايضا فيلتمسن منكم حفظكم الله الدعاء للجميع السؤال الاول حفظكم الله يقول السائل هل مطعم البوفيه الان المنتشر في المطاعم وغيرها يعد من ابواب الغرر. نعم. الحمد لله. اه اولا اه بالنسبة لما اشار اليه فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ يوسف الحمادي وهو من اعرفه منذ ان كان طالبا في الجامعة لله الحمد والمنة اعرفه بالخير والسنة نسأل الله عز وجل ان يثبتني واياه عليها فلا خير لنا الا فيها من قضية المقاطعة اثناء الدرس حقيقة انا لا احبذها لاني لا استطيع ان افتحها للجميع فاذا سمحت لواحد ثم لم اسمح للاخر اخشى ان يقع في قلب اخي شيء ونحن نحافظ على قلوب اخواننا ما استطعنا الى ذلك سبيلا والله اني احيانا اخشى من الابتسامة ان ابتسم في وجه احد اخواني ومن غير قصد لا ابتسم في وجه اخر فيقع في قلبه شيء والذي ينبغي علينا ان نكرم طلاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان ابن ابن عسال قال جئتك اطلب العلم. قال مرحبا طلب العلم فمن هذا الباب منذ القدم وانا يعني لا احب ان المقاطعة اثناء الدرس حتى لا لاني لو فتحت الباب لن نستمر ولو سمحت لواحد دون واحد سيؤثر هذا في القلب بالنسبة لما ذكره الاخوة من السحر اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرفع عنهم هذا البلاء وان يثبت لهم الاجر ويذهب عنهم الظر واوصي اوليائهم كثرة القراءة كثرة القراءة والصبر فان القراءة المستمرة جربنا مرارا انها نافعة جدا بحول الله وقوته وكم من شخص كان مبتلى بالسحر حتى كان لا يستطيع ان يتصرف في حياته قرئ عليه وقرأ عليه وقرأ عليه فلم يظهر هذا الا بعد فترة ثم شفي بحمد الله فاسأل الله عز وجل ان يعافيهم ويرفع عنهم البلاء وعن كل مسلم وان يثبت لهم الاجر ويذهب الظر بالنسبة لهذا السؤال ما يسمى بالبوفيه المفتوح وهو ان يكون هناك طعام موضوع ويدخل الانسان بثمن معين ويأكل ما شاء فهنا بعض اهل العلم يقولون انه حرام لان فيه غررا وجهالة وجهالة فلا يدرى كم سيأكل وبعض اهل العلم يقولون انه جائز وذلك لوجهين الوجه الاول انه معروف بالعادة يعني معروف بالعادة ان الناس يأكلون كذا وقل من يخرج عن العادة ولربما ان اصحاب هذا البوفيه اذا رأوا من يخرج عن العادة منعوه فيقولون هو معروف بالعادة والوجه الثاني انه جرى التساهل فيه فلا يؤدي الى النزاع لا المشتري ولا البائع فالمشتري يدخل ويأكل ويختار لنفسه ويخرج راضيا والبائع كذلك فلا يؤدي الى النزاع والعلة في منع البيع من الغرر انه يؤدي الى النزاع. وقد كنت متوقفا بالمسألة واذكر ان الشيخ يوسف سألني عن هذا عند المسجد الذي ادرس فيه فقلت له انا متوقف والذي ظهر لي والله اعلم الان القول بالجواز نعم يقول احسن الله اليكم اذا قلنا انه يشترط البلوغ وان الصبي لا يصح بيعه ثم قلنا بالاستثناء في بعض الحالات فلما يصبح شرطا ولماذا لا نقول بصحة البيع وانه موقوف على الاذن لا هو ليس موقوفا على الاذن الاصل انه ممنوع وانا ذكرت لكم سابقا ان اذا ذكرنا في القواعد الاصل فمعنى ذلك انه هو القاعدة المستمرة ولكنه قد يستثنى منه ويترك. فالاصل هو المنع لانعدام الة الرظا او نقصها الا ما يدل ما تدل الادلة الشرعية على جوازه. اما بخصوصها او عمومها. نعم يقول احسن الله اليكم نرجو التكرم باعادة قول الترمذي في تفسير مسألة البيعتين في بيعة قول الترمذي هو ما ذكرته سابقا وذكرته اليوم وهو انه تفسير السلف للبيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذا الثوب حاضرا بخمسين ومؤجلا بمائة وينصرفان على هذا يعني يقع العقد على هذا اما اذا اختار المشتري احد الثمنين وتعاقد عليه فلا يضر نعم يقول بارك الله فيكم هل يمكن ان يضاف من صفات الشرط الصحيح ان يكون مقدورا عليه عرفا لانه قد يكون مباحا وفيه منفعة ولكن غير مقدور عليه او فيه كلفة ما اتصور هذا في الشروط يعني ما تصورت هذا في الشروط اه ما اتصور هذا في الشروط ولذلك لا اعرف ان العلماء ذكروه يقول بارك الله فيكم ذكرتم تحت القاعدة الثانية العبرة في القصود للمعاني في العقود عفوا للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مسألة البيع بوسائل الاتصال الحديثة. نعم وانه يشترط الا يكون المبيع من السلع التي يشترط فيها التقابض فهل يدخل في هذا من يقوم بارسال النقود الى بلد اخر تبرأا او مقابل منفعة عن طريق شركات الصرافة او البنوك حيث يستلمها المستلم في ذلك البلد بعملة ذلك البلد الآخر وقد يتأخر التسليم احيانا قد وصلت ايضا بعض الرسائل ان هناك ايضا من بعض الاخوات اللاتي يحضرن الدرس منها من بها مس ومنها من بها سحر ايضا فيلتمسن منكم حفظكم الله الدعاء للجميع السؤال الاول حفظكم الله يقول السائل هل مطعم البوفيه الان المنتشر في المطاعم وغيرها يعد من ابواب الغرر. نعم. الحمد لله. اه اولا اه بالنسبة لما اشار اليه فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ يوسف الحمادي وهو من اعرفه منذ ان كان طالبا في الجامعة لله الحمد والمنة اعرفه بالخير والسنة نسأل الله عز وجل ان يثبتني واياه عليها فلا خير لنا الا فيها من قضية المقاطعة اثناء الدرس حقيقة انا لا احبذها لاني لا استطيع ان افتحها للجميع فاذا سمحت لواحد ثم لم اسمح للاخر اخشى ان يقع في قلب اخي شيء ونحن نحافظ على قلوب اخواننا ما استطعنا الى ذلك سبيلا والله اني احيانا اخشى من الابتسامة ان ابتسم في وجه احد اخواني ومن غير قصد لا ابتسم في وجه اخر فيقع في قلبه شيء والذي ينبغي علينا ان نكرم طلاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفوان ابن ابن عسال قال جئتك اطلب العلم. قال مرحبا ب العلم فمن هذا الباب منذ القدم وانا يعني لا احب ان المقاطعة اثناء الدرس حتى لا لاني لو فتحت الباب لن نستمر ولو سمحت لواحد دون واحد سيؤثر هذا في القلب بالنسبة لما ذكره الاخوة من السحر اسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرفع عنهم هذا البلاء وان يثبت لهم الاجر ويذهب عنهم الظر واوصي اوليائهم كثرة القراءة كثرة القراءة والصبر فان القراءة المستمرة جربنا مرارا انها نافعة جدا بحول الله وقوته وكم من شخص كان مبتلى بالسحر حتى كان لا يستطيع ان يتصرف في حياته قرئ عليه وقرأ عليه وقرأ عليه فلم يظهر هذا الا بعد فترة ثم شفي بحمد الله واسأل الله عز وجل ان يعافيهم ويرفع عنهم البلاء وعن كل مسلم وان يثبت لهم الاجر ويذهب الظر بالنسبة لهذا السؤال ما يسمى بالبوفيه المفتوح وهو ان يكون هناك طعام موضوع ويدخل الانسان بثمن معين ويأكل ما شاء فهنا بعض اهل العلم يقولون انه حرام لان فيه غررا وجهالة وجهالة فلا يدرى كم سيأكل وبعض اهل العلم يقولون انه جائز وذلك لوجهين الوجه الاول انه معروف بالعادة يعني معروف بالعادة ان الناس يأكلون كذا وقل من يخرج عن العادة ولربما ان اصحاب هذا البوفيه اذا رأوا من يخرج عن العادة منعوه فيقولون هو معروف بالعادة والوجه الثاني انه جرى التساهل فيه فلا يؤدي الى النزاع لا المشتري ولا البائع فالمشتري يدخل ويأكل ويختار لنفسه ويخرج راضيا والبائع كذلك فلا يؤدي الى النزاع والعلة في منع البيع من الغرر انه يؤدي الى النزاع. وقد كنت متوقفا في المسألة واذكر ان الشيخ يوسف سألني عن هذا عند المسجد الذي ادرس فيه فقلت له انا متوقف والذي ظهر لي والله اعلم الان القول بالجواز نعم يقول احسن الله اليكم اذا قلنا انه يشترط البلوغ وان الصبي لا يصح بيعه. ثم قلنا بالاستثناء في بعض الحالات فلم يصبح شرطا ولماذا لا نقول بصحة البيع وانه موقوف على الاذن لا هو ليس موقوفا على الاذن الاصل انه ممنوع وانا ذكرت لكم سابقا ان اذا ذكرنا في القواعد الاصل فمعنى ذلك انه هو القاعدة المستمرة ولكنه قد يستثنى منه ويترك. فالاصل هو المنع لانعدام الة الرظا او نقصها الا ما يدل ما تدل الادلة الشرعية على جوازه. اما بخصوصها او عمومها. نعم يقول احسن الله اليكم نرجو التكرم باعادة قول الترمذي في تفسير مسألة البيعتين في بيعه توضيح قول الترمذي هو ما ذكرته سابقا وذكرته اليوم وهو انه تفسير السلف للبيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذا الثوب حاضرا بخمسين ومؤجلا بمئة وينصرفان على هذا يعني يقع العقد على هذا اما اذا اختار المشتري احد الثمنين وتعاقد عليه فلا يضر نعم يقول بارك الله فيكم هل يمكن ان يضاف من صفات الشرط الصحيح ان يكون مقدورا عليه عرفا بانه قد يكون مباحا وفيه منفعة ولكن غير مقدور عليه او فيه كلفة انا ما اتصور هذا في الشروط يعني ما تصورت هذا في الشروط اه ما اتصور هذا في الشروط ولذلك لا اعرف ان العلماء ذكروه. نعم يقول بارك الله فيكم ذكرتم تحت القاعدة الثانية العبرة في القصود للمعاني في العقود عفوا للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مسألة البيع بوسائل الاتصال الحديثة. نعم وانه اشترط ان لا يكون المبيع من السلع التي يشترط فيها التقابض فهل يدخل في هذا من يقوم بارسال النقود الى بلد اخر تبرعا او مقابل منفعة عن طريق شركات الصرافة او البنوك حيث يستلمها المستلم في ذلك البلد بعملة ذلك البلد الآخر وقد يتأخر التسليم احيانا اتفضل