﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:34.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فمعاشر الاخوة الفضلاء بين يدي الدرس احب ان اذكر نفسي واخواني

2
00:00:35.300 --> 00:01:07.650
بوصية عظيمة هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم  حيث قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذه الوصية العظيمة الناس بحاجة اليها

3
00:01:07.700 --> 00:01:29.350
كحاجتهم للماء والهواء والطعام ولا يستغني عنها احد فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها معاذا رضي الله عنه ولو كان احد يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه

4
00:01:30.600 --> 00:01:59.900
فانه يسبق العلماء برتوه يحشر بين يدي العلماء برتوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ويقسم انه يحبه فلو كان احد لشرف منزلته او لعلمه يستغني عن هذه الوصية لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه

5
00:02:00.600 --> 00:02:33.900
كما ان ذلك يدل على ان العلماء وطلاب العلم محتاجون لهذه وصية حاجة عظيمة. اتق الله حيثما كنت  تقوى الله مفتاح الفلاح ومفتاح الخير ومفتاح الفوز اتق الله في قلبك

6
00:02:34.550 --> 00:03:01.700
فلا تعتقد الا اعتقادا صحيحا. وهو الاعتقاد الذي اجمع عليه سلف الامة اتق الله في قلبك فلا تنوي الا خيرا اتق الله في قلبك فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك اتق الله في لسانك

7
00:03:02.000 --> 00:03:34.200
فلا تقل الا خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت  فاتق الله واذا اردت ان تتكلم بالكلمة فضع بين عينيك انك اليوم متكلم قادر على الكلام. متمكن منه. لكنك غدا بين يدي الله مسؤول عما تقول

8
00:03:34.900 --> 00:03:56.150
فان كنت تجد ان لك مخرجا من كلامك بين يدي الله عز وجل فتكلم وان كنت تجد ان في كلامك عثرة لن تنجو بها بين يدي الله عز وجل فامسك

9
00:03:57.400 --> 00:04:34.550
فان الرجلين قد يتكلمان بكلمة واحدة يرتقي بها احدهما في الجنة ويهوي بها احدهم في النار فالاول كان على سلامة وشرع عندما تكلم بها والاخر كان عنده خلل فيها اما في قلبه ونيته واما في حقيقة ما يقول

10
00:04:35.300 --> 00:05:02.850
وطلاب العلم بحاجة لان يتقوا الله عز وجل في السنتهم. فان كلمة طالب العلم ليست كلمة العامي سواء فيما يذكرونه من احكام او ما ينقلونه من اخبار فان طالب العلم

11
00:05:03.000 --> 00:05:28.100
قد ينقل الخبر متعجلا فيه غير متأن فيسبب من من الفساد ما الله به عليم وقد يبعد كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من الشر. ولذلك يا اخوة نحن معاشر طلاب العلم. بحاجة عظيمة لان نتأنى

12
00:05:28.100 --> 00:05:58.100
فيما نقوله من كلام وما ننقله من اخبار والا ننقل الا ما كان متيقنا عندنا وعلمنا انه يجوز لنا ان نقوله. وقد قلت مرارا ان الانسان اذا اراد ان يتكلم فلا بد ان يلحظ ثلاثة امور. الامر الاول ان يكون كلامه حقا في ذاته

13
00:05:58.100 --> 00:06:27.250
والامر الثاني  ان يكون كلامه حقا في قصده. والامر الثالث ان يكون كلامه حقا في اثره والا فانه يصمت ان يكون حقا في ذاته ان يعلم ان الكلام الذي يقوله صحيح. ان كان من العلم

14
00:06:27.250 --> 00:06:56.100
اعلم انه صحيح. وان كان من الاخبار يعلم انه واقع وان يكون حقا في قصده بان يعلم الله من قلبه انه يريد بذلك وجه الله سواء كان فيما يطرح من علم او ما ينقل من خبر. فان رأى من قلبه انه لم يبتغي

15
00:06:56.100 --> 00:07:31.350
بذلك وجه الله فليقف  قد ينقل انسان خبرا يقصد بذلك النصح للامة فيكون على خير وقد ينقل اخر نفس الخبر يقصد بذلك التفكه في عرض اخيه او الوقيعة بين اثنين او غير ذلك فيكون بذلك اثما

16
00:07:31.450 --> 00:08:03.600
فلا بد من مراعاة ما في القلب. وان يكون حقا في اثره بان ينتج الكلام المصلحة الشرعية المرجوة فان كان الكلام ينتج مفسدة فانه لا يجوز نقله اذا كان الكلام ينتج مفسدته ولا ينتج المصلحة الشرعية المرجوة فانه لا يجوز التكلم به. ولا يجوز

17
00:08:03.600 --> 00:08:30.150
الاخبار به ان كان خبرا. وهذا من الامور العظيمة التي ينبغي ان يراعيها المسلم عموما ويراعيها طالب العلم خصوصا. وكم يعاني الناس من التعجب يقول بعض الحكماء كان الرجال يفكرون ثم يتكلمون

18
00:08:30.400 --> 00:08:58.600
واليوم اصبح الرجال يتكلمون ثم يفكرون ولذلك كثرت الندامة اليوم لان الاناة قلت وقد جاء في الحديث الانة من الرحمن والعجلة من الشيطان. وهو حسن ان شاء الله ولذلك مما يلحظ اليوم وهذا امر نخرج فيه قليلة

19
00:08:58.900 --> 00:09:22.050
ان الطلاق يقع كثيرا بينما قبل عشرين سنة او ثلاثين سنة ما كنا نسمع بهذه الصورة الكبيرة من الطلاق تنقل المنطقة الكبيرة ربما لا تسمع فيها طلاقا واحدا لسنين متعددة. لان الناس بفطرتهم

20
00:09:22.050 --> 00:09:54.050
وحكمته كانوا يفكرون ثم يتكلمون اما اليوم فحتى طلبة العلم اصبحت تغلب عليهم العجلة. فكلامهم يسبق تفكيرهم لا يقدمون الميزان قبل نطق اللسان بل يتكلمون والانسان اذا تكلم قد يصيبه بعد ذلك الكبر من ان يرجع عما قال. وقد يترتب على ذلك

21
00:09:54.050 --> 00:10:14.700
ظرر عظيم ولذلك يا اخوة تقوى الله في اللسان من اعظم ما ينبغي ان نهتم به نحن معاشر شراء طلاب العلم يتقي الله في عمله اتق الله حيثما كنت يتقي الله في سره يتقي الله في جهره

22
00:10:16.900 --> 00:10:43.500
واتبع السيئة الحسنة تمحها الذنب كالحتم اللازم للانسان الذنب كالحتم اللازم للانسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء حتى طالب العلم يقع منه الخطأ فيحتاج الى ان

23
00:10:44.500 --> 00:11:11.500
ينتبه لنفسه وان يحرص على الاكثار من الحسنات فان الحسنة اذا فعلها الانسان ان صادفت صغيرة كفرتها وان صادفت كبيرة خففتها وخالق الناس بخلق حسن الخلق الحسن من الدين وهو من اعظم شعائر الدين

24
00:11:12.050 --> 00:11:37.300
ونحن بحاجة الى التخلق بالخلق الحسن مع العامة وفيما بيننا. ليعلم الناس ان الاستقامة خير لهم وانه لا خير للبلاد ولا خير للعباد الا في استقامة بدين الله استقامة على دين الله عز وجل

25
00:11:37.300 --> 00:12:00.500
ويظهر ذلك في حسن الخلق. ومن الخطأ ان يكون الواحد منا قبل استقامته احسن خلق منه بعد استقامته كل الناس الذين حولك مع كونك مستقيما طالب علم خيرا لهم من غيرك

26
00:12:00.700 --> 00:12:21.650
من الخطأ يا طالب العلم ان تكون في البيت مع اخيك الذي لا تظهر عليه الاستقامة ولا طلب العلم فيكون خيرا لاهله منك يكون خيرا لجيرانه منك. يظهر فيه من حسن الخلق ما لا يظهر عليك

27
00:12:22.300 --> 00:12:47.450
ينبغي ان نظهر حسن الخلق لان في ذلك مع فضيلة حسن الخلق فضيلة اظهار محاسن هذه الاستقامة ومحاسن طلاب العلم  ومن حسن الخلق الحرص على اجتماع الكلمة اجتماع كلمة اهل الحق على الحق

28
00:12:47.500 --> 00:13:10.900
بالحق فان اهل الحق في كل زمان هم قلة فينبغي عليهم ان يحرصوا على الاجتماع على الحق. وهذه اول نقطة يحرص كل واحد من طلاب العلم على الحق والهدى والسنة

29
00:13:12.700 --> 00:13:39.550
ولو اخطأ يرجع الى الحق والهدى والسنة ويحرصون على جمع الكلمة كلمة اهل الحق على الحق بالحق والسنة وهذه من الامور المهمة جدا بين طلاب العلم وكل هذا يا اخوة

30
00:13:40.400 --> 00:14:05.350
انما يكون بالاصول الشرعية وبما كان عليه سلف الامة رضوان الله عليه من غير شطط ومن غير خروج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فما احوجنا يا اخوة لان نتدبر هذا في انفسنا

31
00:14:06.300 --> 00:14:34.100
كل واحد منا ينظر الى هذه الوصية العظيمة ما منزلته منها ما الذي يحققه منها ويعمل على الثبات على الخير ويسأل الله الزيادة وان يثبته على الخير ويعمل على الرجوع عن الخطأ ان وجده

32
00:14:34.450 --> 00:14:57.150
فان الرجوع الى الحق حق وخير اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في دينه. وان يجعلنا مفاتيح للخير. مغاليق للشر وان يجمع القلوب على الهدى والسنة كنا البارحة يا اخوة

33
00:14:57.550 --> 00:15:22.650
نتكلم عن القاعدة الاولى  وهي القاعدة العظيمة في البيوع بل هي ام قواعد البيوع وهي ان الاصل في البيوع الاباحة وها قلنا ان هذا هو قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح الذي تدل عليه الادلة

34
00:15:22.900 --> 00:15:52.850
فالقاعدة المستمرة ان المسلم يجوز له ان يبيع ويشتري ما لم يمنع من ذلك الشرع فان وجد المانع الشرعي كف المسلم عن البيع  قلت ان هذه القاعدة تطلق يد المسلم في البيوع

35
00:15:53.950 --> 00:16:20.500
الا اذا وجد المانع وقلت ان المانع يضبطه ضابط واحد وهو ان يؤدي الى النزاع فاذا وجد في البيع ما يؤدي الى النزاع غالبا فقف وهذه ان شاء الله قاعدة سنذكرها ونفصل انواعها على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه

36
00:16:20.500 --> 00:17:03.250
وسلم وذكرنا امثلة لبعض البيوع ما يدخل منها تحت القاعدة وما يخرج لنعرف كيف ننظر الى الفروع ووقفنا عند مسألة الاسهم بيع الاسهم وقلنا ان الاسهم هي ورقة  تعبر عن مشاركة في جزء مشاع في الشركة

37
00:17:05.800 --> 00:17:30.500
ثم اختلف المعاصرون هل هذا هذه المشاركة في جميع ما في الشركة او في الذمة الاعتبارية لي الشركة  وقلنا ان الاسهم في بيعها تنقسم الى ثلاثة اقسام اسهم لشركات نقية

38
00:17:31.950 --> 00:18:18.950
واسهم لشركات محرمة واسهم لشركات مختلطة وقلنا ان اسهم الشركات النقية هي الاسهم في الشركات التي يكون عملها مباحا ونظامها مباحا وادارتها مباحة يكون عملها مباحا شركة تبيع الارز شركة تبيع الكتب او غير ذلك

39
00:18:20.700 --> 00:18:45.250
ونظامها مباحا ليس في النظام الاساسي للشركة محرم لا ينص النظام مثلا على انها تقترض من البنوك الربوية او انها لها ان تتعامل في معاملات محرمة. بل نظامها مباح وادارتها مباحة

40
00:18:45.650 --> 00:19:14.800
فتعمل وفق النظام ولا تدخل امرا محرما عليه. هذي الشركة نقية يجوز عند جمهور جمهور العلماء المعاصرين بيع اسهمها وشراؤها. من غير اشكال واما الشركات المحرمة فهي التي يكون في عملها حرام

41
00:19:15.150 --> 00:19:45.650
او في نظامها حرام يقوم في عملها حرام اما انه حرام مطلقا كشركات تبيع الدخان او فيه حلال وفيه حرام فمثلا شركة تسجيلات او صوتيات عندها اشرطة دينية وعندها اشرطة اغاني

42
00:19:49.900 --> 00:20:14.750
او كان في نظامها حرام فيكون النظام الذي انشأت به الشركة ينص على امور محرمة في العمل او في التمويل فهذه الشركات محرمة مثل ان ينص النظام على ان هذه الشركة يقوم تمويلها على الاقتراظ من البنوك الربوية

43
00:20:16.700 --> 00:20:35.350
فهذه الشركة محرمة واما ما ذهب اليه بعض العلماء المعاصرين من انه اذا كان في عمل الشركة مباح ومحرم تصبح مختلطة وانه اذا كان في نظامها نسبة معينة من الربا

44
00:20:35.750 --> 00:21:04.800
تصبح مختلطة وهي نسبة الثلاثين في المئة فأقل وهذا لا وجه له شرعا بل اذا وجد الربا في شركة فهي شركة محرمة ولو درهم واحد وهذه شركات لا يجوز شراء اسهمها ولا بيع اسهمها

45
00:21:05.200 --> 00:21:40.400
لوجود المانع الشرعي واما الشركات المختلطة فالتحقيق فيها انها الشركات التي يكون عملها مباحا ويكون نظامها مباحا ولكن يقع الخلل من ادارتها عملها مباح ونظامها الاساسي المكتوب مباح ليس فيه اشكال. لكن مجلس الادارة

46
00:21:40.800 --> 00:22:22.250
يقترض بالربا مثلا يتخذ قرارا فيه مخالفة فهذه الشركة مختلطة ليست محرمة لان نظامها وعملها ليس فيه الحرام وليست نقية لدخول هذا الامر فيه وهذا شأن المشتبهات المشتبهات يا اخوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور مشتبهة

47
00:22:22.250 --> 00:22:53.200
اصح ما قاله العلماء في ظبط المشتبهات هو الذي يجتذبه اصلا اصل يجذبه الى الحل واصل يجذبه الى الحرمة اذا نظرت الى الاصل هذا قلت انه حلال واذا نظرت الى الاصل الثاني قلت انه حرام فيشتبه الامر

48
00:22:54.600 --> 00:23:20.950
وانا دائما امثل لهذا من باب تقرير الاصل وان لم يكن في مسائل البيوع بما احدثه النساء اليوم مما يسمى بتشقير الحواجب وهو ان تضع المرأة لونا على حاجبها يشبه لون بشرتها

49
00:23:23.300 --> 00:24:00.350
ما تزيله ولكن تضع لونا فتصغره هنا اذا نظرنا الى كونه يصغر الحاجب ويغير الخلقة فهذا اصل ينزع الى التحريم لان النامصة لعنت لكونها مغيرة لخلق الله للحسن واذا نظرنا الى انه تغيير باللون لا يزيل الاصل

50
00:24:00.750 --> 00:24:27.350
بل الاصل باقي اختلف عن النمص وتجمل المرأة باللون الاصل فيه الجواز. فالصحيح عندي انه من باب المشتبهات ليس من الحرام البين ولا من الحلال البين. والقاعدة الشرعية في المشتبهات الحث على اجتنابها. من غير

51
00:24:27.350 --> 00:25:02.100
فبيع الاسهم للشركات المختلطة وشراؤها نحث على اجتنابه فانه ابرأ للدين والعرض ولكن لا نؤثم به فاذا اشترى الانسان اسهما من هذه الشركات لا نقول انه اثم ولا نقول ان البيع باطل بل البيع

52
00:25:02.100 --> 00:25:38.750
صحيح وان كان الاولى الا يشتهي ونحثه على ترك هذا الامر حثا بينا ثم ترتب على هذا مسألة وهي اذا اشترى اسهم مختلطة هل يلزمه ان يطهرها بعض اهل العلم قالوا اذا اشترى اسهما من الشركات المختلطة فانه يخرج شيئا من الربح

53
00:25:40.050 --> 00:25:59.400
من باب تطهيره لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان الزام الناس بهذا لا وجه له واما ان اراد الانسان من باب اطمئنان القلب ان يتصدق بشيء من الربح فهذا شيء حسن

54
00:25:59.650 --> 00:26:19.650
لكن ان يلزم الناس باخراج مبلغ من الربح للتطهير فهذا لا وجه له. بل نقول ان الانسان اذا اذا اشترى اسهما نقية فالربح له واذا اشترى اسهما من الشركات المختلطة

55
00:26:19.650 --> 00:26:46.000
الربح له وان شاء ان يتصدق فحسن وان كنا نحثه حثا شديدا على ان يجتنب اسهم المختلطة لما فيها من المشتبهات عندنا ايضا مسألة عصرية وهي مسألة بيع الحقوق المعنوية

56
00:26:48.100 --> 00:27:26.800
ما هو الحق المعنوي الحق المعنوي يا اخوة سلطة لشخص على شيء غير مادي غير معنوي غير عيب غير عيني غير مادي كالتاليف والاختراع والعلامات التجارية هذا حق معنوي لانه يقع على غير عيب

57
00:27:29.000 --> 00:28:12.500
على غير عيب فهذا حق معنوي هذه الحقوق المعنوية هذه الحقوق المعنوية وجدت في هذا الزمان  هي نوعان حق الادب وحق مالي حق ادبي وحق مالي. الحق الادبي هو قدرة صاحبها على التصرف فيها

58
00:28:12.500 --> 00:28:38.300
ومنع غيره منها يعني اذا الفت كتابا يصبح لي الحق في ان اتصرف في هذا الكتاب. فادفعه الى المطبعة لتطبعه. امنع غيري من طباعته. وهذا لا اختلفوا فيه وحق مادي

59
00:28:41.000 --> 00:29:16.000
وهو ان يصبح للانسان في بيعه والمنع من التصرف فيه بالبيع والشراء وهذا حق مالي والذي عليه جمهور الفقهاء المعاصرين وافتت به المجامع الفقهية ان هذا الحق ثابت وهو متفق مع قول الجمهور

60
00:29:16.600 --> 00:29:49.050
المالكية والشافعية والحنابلة لان هذه الحقوق هذه الحقوق اصبح لها قيمة في عرف الناس لها قيمة مالية في عرف الناس والقاعدة الشرعية ان ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

61
00:29:50.450 --> 00:30:21.150
يا اخوة كل ما ورد في الشرع مضبوط لا يوجد في الشرع شيء غير منضبط ولكن ضبطه اما ان يكون بالشرع وهذا اذا وجد لا يلتفت الى غيره مثل الصلاة ضبط الصلاة ورد بالشرع

62
00:30:22.550 --> 00:30:58.050
فان لم يوجد ظبط الشيء بالشرع فانه يضبط باللغة. ينظر الى معناه في اللغة فاذا لم يوجد له ضابط في اللغة فانه يضبط بالعادة والعرف  مثل الحرز مثلا تعرفون يا اخوة ان من شروط قطع اليد في السرقة ان يؤخذ المال من حرزه

63
00:30:59.350 --> 00:31:21.350
طيب ما هو الحرز ما هو حرز المجوهرات ما هو حرز النقود ما هو حرز الدواب رجعنا الى الشرع فلم نجد ضابطا فيه. يحدد رجعنا الى اللغة فوجدنا ان الحرز مكان الحفظ

64
00:31:21.650 --> 00:31:45.150
لكن لم يحدد حرز الانواع فيرجع في ذلك الى العرف فما عد في عرف الناس حرزا فهو حرز وما لم يعد حرزا فليس بحرز. هنا يقول جمهور الفقهاء للمعاصرين ان

65
00:31:46.200 --> 00:32:14.100
المال الذي يملك ورد في الشرع وورد في الشرع حفظه. لكن لم يرد ظبطه. اي لم يرد حده في شيء معين ولا في اللغة فيرجع في ذلك الى العرف والعرف اليوم يعتبر هذه الحقوق مالا

66
00:32:14.150 --> 00:32:45.450
وبالتالي يكون هذا الحق ثابتا يترتب على هذا انه يجوز للانسان ان يبيع حق التأليف حق النشر سواء كانت المادة مكتوبة او مسموعة وان يبيع حق براءة الاختراع وان يبيع حق العلامة التجارية

67
00:32:46.550 --> 00:33:17.000
ويترتب على ذلك ان من كانت عنده علامة تجارية فان له الحق فيها. ولا يجوز الاعتداء عليه فيها. بتقليد او غير ذلك اذا وجدت علامة تجارية محفوظة مثبتة فلا يجوز لانسان ان

68
00:33:17.000 --> 00:33:43.700
اذهب فيقلد هذه العلامة ويبيع ويشتري الا باذن من صاحبها او مالكي وهذا الذي جرت عليه الفتوى في المجامع الهدى  هذه نظرة الى بعض انواع البيوع في ضوء القاعدة الاصل في البيوع

69
00:33:43.750 --> 00:34:21.100
الاباح ننتقل منها الى القاعدة الثانية وهي قاعدة متعلقة بوسائل عقد البيوع هذه القاعدة يقول فيها العلماء العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني العبرة في العقود للمقاصد والمعاني

70
00:34:21.250 --> 00:35:00.450
لا للالفاظ والمباني  وهذه القاعدة  مختلف فيها بين فقهاء الامة ولذلك يصوغها بعض علماء القواعد بصيغة الاستفهام هل العبرة بصيغ العقود ومبانيها؟ ام بمقاصدها ومعانيها هل العبرة في العقود بصيغها ومبانيها ام بمقاصدها ومعانيها

71
00:35:02.550 --> 00:35:44.400
هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء والراجح فيها ان العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ومعنى هذه القاعدة عندما نصوغها بصيغة الاستفهام هل المعتبر في انعقاد العقود النظر الى الالفاظ ام المعتبر النظر الى المعاني

72
00:35:48.000 --> 00:36:33.450
وتظهر فائدة هذه القاعدة فيما لو كان اللفظ اطلق على معنى غير المعروف مثلا قال بعتك بنتي  بعشرين الفا وقال قبلت وقال قبلت هنا طبعا لا يتصور ان البيع يعني لا يتصور ان المقصود بالبيع هو البيع الحقيقي

73
00:36:38.350 --> 00:37:12.050
ولكن المقصود هنا النكاح اللفظ لفظ بيع والمعنى النكاح فهل ننظر الى اللفظ فنقول هذا العقد باطل لان بيع الحرة لا يجوز او ننظر الى المقصود فنقول ما دام ان المقصود مفهوم

74
00:37:14.100 --> 00:37:47.600
فان العبرة بالمقاصد قال مثلا كفلت فلانا بشرط انه بريء فلان استدان من شخص مئة الف مئة الف استدان. فجاء شخص قال انا اكفله. بشرط انه بريء يعني بشرط انه يبرأ الان

75
00:37:48.150 --> 00:38:20.150
اللفظ لفظ كفالة والمعنى  اللفظ لفظ كفالة والكفالة كما تعرفون ظم ذمة الى ذمة هنا ليس فيه ظم ذمة الى ذمة لان الكفيل ماذا قال اكفله بشرط انه بريء. اذا ابرأ ذمة الاول وتحمل هو. فاصبحت حوالا

76
00:38:21.100 --> 00:38:53.250
حول الدين الى ذمته فاللفظ لفظ الكفالة والمعنى معنى الحوار فهل النظر الى الصيغ او النظر الى المعاني والمقاصد الصحيح من اقوال اهل العلم ان النظر الى المعاني والمقاصد فكل لفظ

77
00:38:53.700 --> 00:39:32.050
دل على معنى المفهوم انعقد به العقد كل لفظ دل على المعنى المقصود دلالة مفهومة انعقد به العقد المهم ان يفهم المعنى وان يفهم المقصود والا يؤدي الى النزاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

78
00:39:32.050 --> 00:40:02.900
وانما لكل امرئ ما نوى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في الاعمال. قولها وفعلها النية  وانه يحصل للانسان ما نوى نضرب امثلة في البيوت شخص قال وهبتك سيارتي بالف

79
00:40:05.200 --> 00:40:40.850
وهبتك سيارتي بالف الصيغة صيغة هبة والمعنى بيع فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد بيع وتترتب عليه احكام البيع وتترتب عليه احكام البيع لان العبرة بالمقاصد اذا قال شخص لاخر

80
00:40:42.700 --> 00:41:19.500
اسلمت اليك هذا الكتاب في هذا الثوب اسلمت اليك او اسلفت اليك هذا الكتاب بهذا الثوب اللفظ لفظ السلام لكن المعنى بيت حاضر لان السلام بيع موصوف في الذمة وهذا يقول اسلمت لك هذا الكتاب في هذا الثوب

81
00:41:20.250 --> 00:41:50.650
وهو بيع حاضر بحاضر المعنى بيع واللفظ لفظ السلف الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد عقد وله احكام البيع اذا قال انسان لاخر بعتك سيارتي بلا ثمن بعتك سيارتي

82
00:41:50.850 --> 00:42:31.500
بلا ثمن اللفظ لفظ البيع والمعنى هبة والمعنى هبة فالصحيح ان هذا العقد عقد هبة وتلحقه احكام الهبة ولا تلحقه احكام البيع   اذا قال شخص لاخر  بعتك منفعة داري سنة

83
00:42:32.300 --> 00:43:00.300
بخمسة الاف بعتك منفعة داري سنة بخمسة الاف اللفظ لفظ البيع والمعنى اجارة فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا العقد عقد اجارة وتلحقه احكام عقد الاجارة وليست احكام عقد البيع

84
00:43:02.700 --> 00:43:39.000
كما قلنا جمهور اهل العلم على هذا الحنفية والمالكية والحنابلة في قوم والشافعية في قول على هذا وان كان عند الحنابلة والشافعية خلاف لكن الجمهور على هذا وهو الذي تدل عليه

85
00:43:39.300 --> 00:44:09.300
الادلة واستدلوا على هذا كما قلنا اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وايضا قالوا اعتبار القصور اولى من اعتبار الالفاظ اعتبار القصور والمعاني اولى من اعتبار الالفاظ. لماذا

86
00:44:09.450 --> 00:44:33.350
قالوا اصلا لماذا نأتي باللفظ ما فائدة اللفظ ان نعبر عن المعنى الذي نريد فما هو الاصل؟ هل الاصل المعنى الذي يريده الانسان او اللفظ المعنى واللفظ وسيلة واعتبار المقصود اولى من اعتبار الوسيلة

87
00:44:33.800 --> 00:45:04.250
ولذلك اعتبار المعاني في العقود اولى من اعتبار الالف كذلك قالوا ونص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما فهم مراد المتكلم حصل المقصود الشرعي

88
00:45:05.850 --> 00:45:45.850
ان المقصود فهم مراد المتكلم فحيث ما حصل فهم المقصود حصل المراد الشرع ومما يدل على ذلك يا اخوة ان اختلاف اللفظ لا يغير من حقيقة المعنى بل يعاد باللفظ الى المعنى

89
00:45:46.550 --> 00:46:15.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد على ناحية على الصدقة فلما جاء حاسبه فقال الرجل هذا مالكم وهذا هدية هذا مالكم يعني الصدقة وهذا هدية اهديت له

90
00:46:15.900 --> 00:46:38.850
من الناس الذين ذهب يأتي بصدقاتهم فماذا سماها هدية والناس قدموها له على انها هدية فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هدية

91
00:46:38.850 --> 00:47:12.100
ان كنت صادقا فهلا جلست في بيت ابيك وامك حتى تأتيك هديتك ان كنت صادقا هذه وان سميت هدية فليست هدية لان المقصود منها الرشوة وهدايا العمال غلول فلم يكن للفظ اثر وانما النظر الى المعنى

92
00:47:12.550 --> 00:47:45.450
الان بعظ الناس يقدمون الرشاوى للمسؤولين في الوظائف ويقول هدية هدية عرب صداقة وقد تكون هذه الهدية التي هي رشوة  مال وقد تكون بعين وقد تكون باكرام بعض الناس مثلا يذبح للمسئول

93
00:47:46.550 --> 00:48:23.350
يذبح للمسئول ويولم له من اجل انه مسؤول ويقول هذا اكرام العبرة بالحقيقة وهذا الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم   ومن دقيق عبارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب انه قال ان العقد

94
00:48:24.050 --> 00:48:54.900
جنس لا يشرع فيه التعبد ان العقد جنس لا يشرع فيه التعبد. يعني لم يرد التعبد في العقود بالالفاظ وما دام انه لم يرد فيه التعبد فالباب فيه واسع فالباب فيه واسع فحيثما عبر الناس بما يفهم مقصودهم فالمعنى صحيح

95
00:48:55.000 --> 00:49:26.700
ومما يدل على ذلك ايضا انه مع ابتلاء الناس بالبيوع والعقود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الالزام بلفظ معين ولو كان الالزام بلفظ معين شرعا

96
00:49:27.700 --> 00:49:44.250
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا يقول جمهور العلماء يقولون العقود موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر ابتلاء الناس بها فلو كان لها الفاظ محددة

97
00:49:44.550 --> 00:50:15.500
لدل النبي صلى الله عليه وسلم على تحديدها. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان  علمنا ان الامر فيها واسع وانها راجعة الى اعراف الناس بعض اهل العلم ممن يرون

98
00:50:16.550 --> 00:50:50.250
ان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني يستثنون من ذلك النكاح فيقولون نعم العبرة في العقود للمعاني والمقاصد ولا تشترط الالفاظ ولكن نستثني من ذلك النكاح فان النكاح يلتزم فيه بالالفاظ الدالة على النكاح

99
00:50:50.800 --> 00:51:25.500
لماذا قالوا احتياطا للاعراض قالوا وجدنا الشرع يحتاط للاعراض ما لا يحتاط لغيرها حتى ان الزنا والعياذ بالله لا يثبت الا بشهادة اربعة شهود بشروط دقيقة  جدا حتى تثبت هذه الشهادة

100
00:51:25.800 --> 00:51:58.400
احتياطا للاعراض. بينما القصاص يثبت بشهادة شاهدين. قالوا فوجدنا الشرع يحتار وللاعراض ما لا يحتاط لغيرها. ومن الاحتياط للاعراظ ان نشترط للنكاح الالفاظ المعلومة لماذا؟ لان النكاح استباحة للعرظ الاصل في العرض في البضع التحريم

101
00:51:59.250 --> 00:52:28.200
والنكاح سبب للاستباحة فلما كان ذلك كذلك قلنا ان النكاح لابد فيه من الالفاظ المعلومة وهذا عندي احوط والله اعلم واجود وهو ان النكاح يستثنى من القاعدة طبعا هذا خارج عن مسائلنا من جهة المعاملات المالية ولكنه متعلق بالقاعدة

102
00:52:28.500 --> 00:52:50.750
فالنكاح ينبغي الالتزام فيه بالالفاظ المعروفة التي تدل على النكاح. بمعنى ما يأتي انسان يقول بعتك بعشرين الفا وانما يقول زوجتك انكحتك او غير ذلك من الالفاظ المعروفة الدالة على النبا

103
00:52:52.150 --> 00:53:21.650
يتفرع عن هذه القاعدة يا اخوة انه لا يشترط لانعقاد البيع لفظ بل قد ينعقد البيع بالفعل  لان اللفظ غير مقصود لما تبين لنا ان اللفظ غير مقصود فان النكاح لا يشتكى ان البيع لا يشترط له اللفظ

104
00:53:23.100 --> 00:53:54.450
فينعقد بالفعل وهذا ما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة ان يقع بذل السلعة ودفع الثمن من غير تخلل لفظ الان هذا يقع كثيرا يدخل الواحد منا الى البقالة ويعرف ثمن الخبز مثلا

105
00:53:55.200 --> 00:54:19.600
فيأتي ويأخذ الخبز ويذهب الى المحاسب ويدفع المبلغ ويخرج بدون ان يقول هذا بكم؟ وبدون ان يقول له بكذا هذا بيع المعاطاة وجمهور العلماء على جواز بيع المعاطاة وان البيع ينعقد

106
00:54:19.800 --> 00:54:49.550
الفعل  لماذا؟ لامور منها اولا انه تبين لنا ان اللفظ غير مقصود وان العبرة بالمقاصد والمعاني. فاذا دل الفعل على المقصود حصل المراد الشرعي ومنها ان البيع ورد في الشرع مطلقا

107
00:54:50.300 --> 00:55:15.250
ولا ضابط له فيه ولا في اللغة فيرجع فيه الى العرف  ومنها ان بيع المعاطاة يقع في اقطار المسلمين من غير نكير فكان اجماعا يعني يا اخوة جنس بيع المعاطاة موجود في كل مكان

108
00:55:15.400 --> 00:55:31.850
وان كان السلعة تختلف السلع التي في الامارات غير السلع التي في السعودية غير السلع التي في اندونيسيا لكن صورة بيع المعاطة موجودة في اقطار المسلمين من غير نكير فكان اجماعا

109
00:55:31.850 --> 00:56:16.550
ويترتب على هذا ايضا يا اخوة ان البيع ينعقد بالكتابة ولا سيما من الغائب البيع ينعقد بالكتابة من الحاضر على الصحيح ومن الغائب عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح فلو ان شخصا كتب لاخر بعني سيارتك بخمسة الاف

110
00:56:16.650 --> 00:56:39.500
وكتب له الاخر قبلت فان البيع ينعقد بهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم ولو ان شخصا  يقيم في بلد وعلم ان شخصا يريد ان يبيع بيته في بلد اخر

111
00:56:40.150 --> 00:56:57.400
انسان من بلد مثلا جاء في الامارات من مصر من سوريا من اي بلد مقيم في الامارات وعلم ان رجلا من اهل قريته من اهل مدينته يريد ان يبيع بيته

112
00:56:58.150 --> 00:57:27.650
وهو يعرف هذا البيت فكتب رسالة من فلان ابن فلان الى فلان بعني بيتك الكائن في كذا المعروف بكذا بمئة الف لما جاءت الرسالة قرأ فقال بعتك يصح العقد وينعقد

113
00:57:28.350 --> 00:58:10.250
لكن هنا ننبه الى امور الامر الاول لابد ان تكون الكتابة مستبينة لابد ان تكون الكتابة مستبينة والكتابة المستبينة هي التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها اثر هي الحروف التي تكون هي الكتابة التي تكون الحروف فيها ظاهرة ويبقى لها اثر. اما الكتابة التي لا تكون الحروف فيها ظاهرة

114
00:58:10.250 --> 00:58:44.050
او لا يبقى لها اثر فهي عند جماهير العلماء بمنزلة حديث النفس اقرب لكم هذا انسان امام امرأته امرأته امامه فكتب هكذا بدون ان يتكلم كتب انت طالب بدون ان يتكلم

115
00:58:45.650 --> 00:59:08.250
هنا يقول جماهير العلماء من السلف والخلف هذه الكتابة غير معتبرة ولا يقع بها الطلاق بل هي بمنزلة حديث النفس لان الكتاب غير مستبينة كتابة في الهواء ما تظهر الحروف

116
00:59:08.650 --> 00:59:32.000
او هي نائمة بجواره على المخدة على الوسادة فكتب لها باصبعه على الوسادة انت طالق بدون ان يتلفظ عند جماهير العلماء لا يقع بهذه الكتابة الطلاق او كتب بالمسمار على ثلج

117
00:59:33.400 --> 00:59:59.200
يذوب مباشرة او على سطح الماء كتب باصبعه فهذي عند اهل عند جمهور اهل العلم بمنزلة حديث النفس ولا يقع بها شيء اذا اول شي في الكتابة المستبينة الكتابة التي تعتبر ان تكون الحروف فيها ظاهرة وان يبقى لها اثر

118
01:00:01.700 --> 01:00:31.550
وان تكون مرسومة مرسومة يعني معنونة معروفة انها من فلان الى فلان ولا زال هذا المصطلح يستعمل في القضاء فيقال هذا الخطاب مرسوم قد يسأل القاضي احيانا يقول هل الخطاب الذي معك مرسوم او غير مرسوم

119
01:00:31.600 --> 01:00:55.250
مرسوم يعني معروف انه من فلان الى فلان مكتوب انه من فلان الى فلان فلابد ان يكون مرسوما فاذا كان مبهما يعني كتب شخص رسالة الى شخص في بلده بعني بيتك الفلاني

120
01:00:55.350 --> 01:01:23.300
بمئة الف بدون ان يكتب من هو هذا الكتاب غير معتبر اذا لابد ان تكون الكتابة مستبينة مرسومة معلومة انها من فلان الى فلان الامر الثاني الذي ننبه عليه انه يشترط

121
01:01:24.400 --> 01:02:04.550
ان يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الكتاب يشترط ان يقع القبول في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة في المجلس الذي يقرأ فيه الرسالة لماذا لانه يشترط في صحة البيع اتحاد المجلس بين الايجاب والقبول

122
01:02:04.800 --> 01:02:41.750
فلو قال شخص لاخر بعني سيارتك بالف وهما في مجلس فذهب صاحب السيارة ومن الغد قال قبلت لم ينعقد البيع لابد من اعادة قول المشتري بعني سيارتك بالف فيشترط في صحة البيع اتحاد المجلس. بل بعض الفقهاء وان كان هذا مرجوحا يشترط الاتصال

123
01:02:41.750 --> 01:03:06.800
بين الايجاب والقبول لكن هذا مرجوح والصحيح اتحاد المجلس طيب الان ما هو المجلس يقول لك الجمهور المجلس هو المكان الذي تبلغه فيه يقرأ فيه الرسالة ليس الذي تبلغه فيه الرسالة الذي يقرأ فيه الرسالة

124
01:03:06.800 --> 01:03:29.950
لانه يمكن ان تصله الرسالة مغلقة وهو في المكتب. فلا يقرأها وانما يقرأها في البيت يكون المجلس عندما يقرأ فاذا قرأ فقال قبلت تم العقد تملأ العقد وهذا هو مجلس

125
01:03:30.100 --> 01:04:10.850
العقد يتفرع على هذا البيع بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف   ومجلس العقد في الاتصال الهاتفي هو وقت المكالمة اتصل على اخيه في بلد وقال اريد ان اشتري بيتك او بعني بيتك

126
01:04:11.800 --> 01:04:39.850
الفلاني بكذا وقال قبلت تم العقد لكن اتصل عليه وقال بعني بيتك الفلاني بكذا وقال نرى وبعد يوم رد عليه بالهاتف قال قبلت نقول لابد من اعادة الايجاب والقبول ومنه البيع عن طريق الانترنت

127
01:04:44.000 --> 01:05:13.300
بحيث يبيع ويشتري اما بالكتابة بالبريد الالكتروني او عن طريق المحادثات الفورية او عن طريق المحادثات المرئية التي تسمى اليوم بمحادثات الفيديو فالبيع بهذه الطرق ينعقد عند جمهور اهل العلم

128
01:05:15.050 --> 01:05:39.050
ويكون المجلس هو وقت الاطلاع على الطلب فاذا كان البريد الالكتروني وقت ما يفتح البريد الالكتروني ويقرأ يكون هذا هو المجلس اذا كان بالمحادثة وقت المحادثة سواء كانت صوتية او مكتوبة

129
01:05:40.350 --> 01:06:12.000
لكن ننبه هنا قبل ان نغادر هذه النقطة الى امر وهو انه يشترط في البيوع التي تنعقد بالكتابة من الغائب او بوسائل الاتصال الحديثة الا تكون في سلعة يشترط فيها التقابض في المجلس

130
01:06:15.100 --> 01:06:35.350
انه يشترط في مثل هذه البيوع التي تقع عن طريق الانترنت او تقع عن طريق الهاتف او تقع عن طريق الرسائل الا تكون السلعة مما يشترط له التقابض في المجلس

131
01:06:35.900 --> 01:07:12.950
لعدم امكان التقابل لعدم امكان التقاضي  يعني مثلا الذهب ما يصلح ان ينعقد بالكتابة يكتب له رسالة مثلا بعني عقد الذهب الموجود عندكم المعروف والذي يزن كذا بمئة الف ويقول قبلت لانه يشترط في بيع الذهب التقابظ في المجلس

132
01:07:13.450 --> 01:07:55.650
وهنا لا يمكن التقابر وخرج بعض اهل العلم امكانية جواز هذا في حالة واحدة وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل فيقبض وكيل البائع الثمن ويقبض فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن ويقبض وكيل البائع البائع السلعة

133
01:07:55.650 --> 01:08:29.500
صورة هذا نأتي بها في مسألة تقع كثيرا جدا الان وهي مسألة صرف العملات احيانا يا اخوة بعض الظروف الاقتصادية  تجعل الانسان محتاجا الى صرف من بلد الى بلد بدون الطرق المعروفة

134
01:08:31.000 --> 01:08:51.550
يعني رجل يكون في الامارات ورجل يكون في امريكا الرجل الذي في في امريكا عنده الدولارات ويريد ان يصرفها بدراهم في الامارات الاصل هنا عدم الجواز لانه لا يحصل التقابل

135
01:08:52.550 --> 01:09:26.700
لكن خرج بعض اهل العلم صورة يمكن ان يقع بها الجواز وهي ان يكون للبائع وكيل وللمشتري وكيل وكيل المشتري عند من؟ عند البائع ووكيل البائع عند المشتري فيقبض وكيل المشتري البائع الثمن الان

136
01:09:26.850 --> 01:09:57.150
في نفس المجلس ويقبض وكيل البائع اه ويقبض البائع وكيل المشتري السلعة الان فيحصل التقابض في نفس المجلس وهذا له وجه شرعي بحيث يتفقون على المجلس فيقع التقابض في نفس المجلس وهذه الصورة

137
01:09:58.050 --> 01:10:22.400
يعني تخريج جيد لمثل هذه المسألة لا سيما مسألة صرف العملات التي يسأل عنها كثيرا الان خاصة بين الدول التي يقع بينها تقع بينها التجارات ويصعب فيها او اخراج مبلغ معين من المال

138
01:10:22.900 --> 01:10:47.200
فيحتاج فيها الى نوع من المعاملة المباشرة في الصرف فيمكن ان يكون الامر هكذا والا فالاصل في كل سلعة يشترط لصحة البيع فيها التقابض في مجلس العقد انها لا تنعقد بالكتابة

139
01:10:48.550 --> 01:11:13.900
ولا بالانترنت ولا بالهاتف الا اذا وجدنا طريقة يحصل فيها التقابض في نفس المجلس فاذا وجدنا هذه الطريقة فان الاشكال الشرعي يزول في هذا الباب قريب من هذه القاعدة القاعدة الثالثة

140
01:11:14.000 --> 01:11:46.850
وهي قاعدة الاصول مؤثرة في العقود  الاصول مؤثرة في العقود  وهي قاعدة خلافية ويمكن ان تصوغها بصيغة الخلاف هل القصور مؤثرة في العقود يعني هل العبرة بالظاهر او العبرة بالمقصود

141
01:11:50.850 --> 01:12:23.850
القصور على الراجح لها اثر في العقود  اما من حيث الجواز واما من حيث الصحة  القصد له نصيب من الحكم  فاذا كان القصد فاسدا واطلع عليه فانه يحكم بفساد العقد

142
01:12:25.500 --> 01:12:50.500
ظاهرا اما اذا لم يطلع عليه فان العقد يكون فاسدا في الباطن اي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ونضرب لذلك مثالا وان لم يكن في البيوع لكنه يقرب المعنى

143
01:12:51.400 --> 01:13:25.500
امرأة طلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وسبحان الله يا اخوة من باب تخفيف المجلس احيانا الانسان يظن بعظ الامور لا يقع فيها جهل وتجب فيها جهلا

144
01:13:25.850 --> 01:13:53.050
مسألة طلاق الثلاث انا فوجئت مرة بسائلة تتصل بي وتسأل عن شيء يتعلق بالطلاق يتعلق بالرجعة وهي من عندنا من السعودية تتعلق يعني بمسألة يعني تتعلق بالرجل فسبحان الله يعني سألتها

145
01:13:53.250 --> 01:14:27.900
هل هذه الطلقة الاولى قالت لا قلت الثانية قالت لا قلت يعني طلقك ثلاثا؟ قالت لا  قلت كيف قالت طلقني سبع مرات لكن كل مرة لوحدها يطلقها ويراجعها سبع مرات وهذه السابعة اتصلت تسألني

146
01:14:28.150 --> 01:14:48.150
عندها اشكال في مسألة الرجعة اظن اذا ما نسيت هل يعني لها حق ان تطلب مالا او ليس لها حق ان تطلب مالا اما الرجوع ما عندها اشكال لماذا؟ لانها تظن ان طلاق الثلاث يعني ان يطلقها ثلاثا معا

147
01:14:48.300 --> 01:15:15.300
اما يطلقها مرة يطلقها مرة يطلقها مرة هذا ليس ثلاثة فتقول طلقها سبع مرات هذي السابعة فقلت لها يا اختي ما يجوز لك ان ترجع اليه بل عليكم ان تستغفروا من الماضي. الذي وانت الان اصبحت محرمة عليه

148
01:15:15.700 --> 01:15:42.750
حتى تنكحي زوجا غيره وانا من هنا انبه يا اخوة خاصة في موضوع الطلاق يا طلاب العلم عليكم بالاستفسار كثير من الناس الان يتساهلون في طرح مسائل الطلاق على الشيوخ من اجل اخذ فتوى

149
01:15:42.850 --> 01:16:14.350
على قاعدة ظعها في رقبة عالم واخرج سالم فيأتون بدون ان يوضحوا المسألة والمسألة من الخطورة بمكان يعني يا اخوة في الفتوى اولا لابد ان تتعلم الانصات دعا السائل يتكلم حتى ينتهي

150
01:16:16.150 --> 01:16:38.050
دع السائل يتكلم حتى ينتهي واياك ان تبادر بالفهم الا ان تشرح له المقصود فيوافقك بعض الناس بمجرد ما يقول السائل كذا يقول نعم نعم يجوز طيب قد يأتيك شيء في الكلام

151
01:16:39.050 --> 01:16:57.300
الا ان يقول له قصدك كذا وكذا وكذا؟ فيقول نعم فيقول هذا يجوز. او هذا لا يجوز. الشاهد يا اخوة مرة كنت في الافتاء فاتصل رجل يسأل عن مسألة تتعلق بالرجعة

152
01:17:00.250 --> 01:17:26.200
هل يلزم دفع المهر المعروف المعتاد والا لا يلزم هو قد طلقها حتى وضعت يعني خرجت من العدة فاتصل باحد الاشياخ فقال له اعقد عليها عقدا جديدا وذهب الشيخ انا جئت بعده على الهاتف

153
01:17:26.850 --> 01:17:49.050
فاتصل نفس الرجل كان عنده اشكال في المهر  فقلت له يا اخي كيف وقع الطلاق هذي الطلقة الاولى قال لا قال انا طلقتها مرة وطلقتها مرة متفرقات وهذه الثالثة طلقتها

154
01:17:50.450 --> 01:18:14.250
وكانت حاملا فوضعت الحمل فرق قلبي من اجل المولود فاريد ان ارجعها فقلت له يا اخي ما يجوز ان ترجعه هذه ثلاث حتى تنكح زوجا غيره قال يا شيخ حرام عليك

155
01:18:14.350 --> 01:18:37.150
انا سألت الشيخ الذي قبلك وقال اعقد عقدا جديدا قلت انت ما قلت له انك طلقت ثلاثا انت قلت له كانت امرأتي حاملا فاوقعت عليها الطلاق وقد وضعت. ماذا اصنع لارجعها

156
01:18:37.150 --> 01:18:59.500
قال الاخ اعقد عقدا جديدا لكن ما اخبرت انه وقع منك طلاق سابق وان كان الشيخ ايضا كان ينبغي ان يستفسر فان الناس اما بقصد واما بالجهل يغفلون بعض هذه الامور. الشاهد

157
01:19:00.000 --> 01:19:45.900
رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل متبرع وعقد عليها وقصده ان يحللها لزوجها  ليس هناك اتفاق ولا تلفظ ولكنه عقد بقصد التحليل فان هذا العقد لا يصح

158
01:19:46.700 --> 01:20:21.650
ولا يترتب عليه التحليل ولذلك يقول العلماء لابد ان يتزوجها زواج رغبة فيها وان يطلقها طلاق رغبة عنها حتى يصح التحليل لابد ان يتزوجها زواج رغبة فيها فالقصد النكاح وان يطلقها طلاق رغبة عنها. فهو يطلقها لانه لا يريدها

159
01:20:21.850 --> 01:21:16.250
اذا حصل هذا يحصل التحليل فالقصود مؤثرة في العقود  ومن ذلك  بيع الهازل  الهازل لا يقصد البيع وانما يمزح شخص قال لاخر وهما يتمازحان وظاهر حالهما المزاح. بعتك سيارتي هذه بخمسة الاف

160
01:21:16.250 --> 01:21:42.350
السيارة تسوى مئة الف لكن يمزح مع صديقه قال بعتك سيارتي هذه بخمسة الاف. قال قبلت ثم بعد ذلك قام الصديق وقال قد وقع الايجاب والقبول وانا اريد السيارة وهذي خمسة الاف. قال والله امزح

161
01:21:44.350 --> 01:22:11.450
انا هازل ما قصدت البيع ولا اريد البيع وانت تعرف نحن نمزح. قال لا. وقع الايجاب والقبول وتفرقنا من المجلس فلزم العقد نقول ان علمنا بالقرائن انه لا يقصد البيع بل كان هازلا

162
01:22:11.450 --> 01:22:42.500
ان البيع لا ينعقد على الصحيح يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاب فهذه الامور الثلاثة ها؟ لا النكاح والطلاق والعتاب

163
01:22:42.750 --> 01:23:24.250
جدهن جد وهزلهن جد فدل ذلك على ان غيرها ليس مثلها فهزله لا يكون جدا فالهزم في البيوع اذا ثبت لا يكون جدا ويكون القصد مؤثرا في العقوق ايضا من هذا يا اخوة من صور القاعدة ما يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة

164
01:23:24.650 --> 01:24:00.850
بيع التلجئة يعني البيع الذي يكون الانسان مضطرا له يعني انسان يملك بيتا واراد ظالم ان يأخذ بيته وهو قادر عليه  ظالم اراد ان يأخذ بيته وهو قادر عليه فذهب الى رجل ذي سلطان في البلد وقوة وشوكة

165
01:24:00.900 --> 01:24:31.950
فقال له يا اخي فلان يرحمك الله فلان يريد ان يأخذ بيتي وانا ضعيف فانا سأظهر اني بعتك البيت حتى لا يتسلط عليه هذا الظالم  فجاء فقال له بعتك بيتي بمئة الف

166
01:24:33.450 --> 01:24:59.500
وقال قبلت  وقع الايجاب والقبول هذا يسمى عند الفقهاء ببيع التلجئة لان الانسان ليس مختارا له ولا يريد ان يبيع لكنه ملجأ اليه ليسلم من ظلم الظالم فبيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد

167
01:25:00.800 --> 01:25:43.900
بيع التلجئة عند الجمهور لا ينعقد. لان البائع لم يقصد البيع وانما قصد التخلص فلا يكون البيع منعقد منعقدا طيب هنا ساطرح مسألة او نجعلها بعد المغرب الاخوة لان عندنا مسألة اعطيكم صورتها ونعود الى حكمها

168
01:25:44.050 --> 01:26:17.150
بيع التقسيط بقصد المال ان يشتري الانسان السلعة بالتقسيط ولا رغبة له في السلعة وانما رغبته في المال فهل هذا القصد مؤثر في العقد فيقال بحرمته او غير مؤثر في العقد

169
01:26:17.650 --> 01:26:28.650
ام ان في المسألة تفصيلا نبدأ بها ان شاء الله بعد صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم