سبحانه وتعالى وهذه القاعدة الحقيقة اكثر من بينها وتكلم عنها واعتنى بها شيخا الاسلام ابن تيمية وابن القيم فقد يعني ذكرها في عدد من المواطن وبين الشواهد الشرعية لها ننتقل الى القاعدة الرابعة وهي قاعدة انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض صاغها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله الاصل في العقود رضا الطرفين الاصل في العقود رظا الطرفين وهذه القاعدة تدل على اعظم شروط صحة البيع وهو التراضي بين الطرفين لماذا نقول ان التراضي بين الطرفين اعظم شروط صحة البيع لان النصوص نصت عليه بل جاء في بعضها الحصر وهذا يدل على عظم هذا الشرط فلا بد في عقد البيع من تراضي الطرفين الا ما استثني مما سنشير اليه ان شاء الله والرضا يؤثر في عقد البيع من جهتين من جهة انعقاد البيع فينعقد البيع على ما تراضيا عليه ينعقد البيع على ما تراضيا عليه فلا يجوز لاحدهما ان يخدع الاخر فالعقد انما ينعقد على ما وقع عليه الرضا وهنا انبه الى قاعدة شريفة جدا في هذا الباب وهو ان الحكم بالمعاملات بين طرفين على الظاهر ولا ينفع الانسان ان يوري فيها اصل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فاذا كانت المعاملة بين الطرفين فور واحد بمعنى يقصده في قلبه ويذكر لفظا يوهم الاخر خلافه فان هذا لا ينفعه واعطيكم مثالا للمعاملة غير في غير البيوع انسان ادعى ان ارضا له وانه ورثها من ابيه وانه ورثها من ابيه وخاصمه اخر قال الارض لنا والارض عندنا هذه ارضنا ادعى انها ارضه قيل للمدعي هات البينة قال ما عندي بينة قيل للمدعى عليه احلف ان هذه الارض لك وانك ورثتها من ابيك فلبس حذاء قد ورثه من ابيه وقالوا والله انما تحت قدمي ملك لي ورثته من ابي السامع يظن يقصد الارض وهو يقصد الحذاء اعز الله السامعين هذا لا ينفعه بشيء هو حلف على الارض ففي البيوع لا ينفع احد الطرفين ان يذكر كلاما يوهم المشتري او الطرف الثاني معنى غير المعنى الذي يريده هذا ينبغي ان يتنبه له لابد من الصدق والبيان فالبيع ينعقد على ما تراضيا عليه في الظاهر والجهة الثانية من جهة ما يترتب على العقد واثار العقد فما تراضيا عليه من الاثار يرتب على العقد ما لم يمنع منه الشارع فاذا يعني تراضيا على تأخير القبض قال مثلا ابيعك بيتي بمئة الف بشرط ان اسكنه شهرا اسلمك البيت بعد شهر وقال قبلت يترتب على هذا انه لا يلزم البائع ان يسلمه البيت الا بعد شهر لان هذا هو الذي تراظيا عليه اذا اثر الرضا يظهر في ما ينعقد عليه العقد ينعقد على ما تراضيا عليه على هذه السيارة على هذا الارض على على هذه الارض على هذا البيت ويظهر ايضا في الاثار المترتبة على العقد فتترتب بحسب ما تراضيا عليه بشرط الا يتراضيا على محرم فان تراضيا على محرم فلا عبرة برضاهما لان العبرة للشرع لو تراضيا على بيع الذهب بالذهب متفاضلا قال انا راضي وهو راضي والبيع يقع عن الرضا نقول لا هذا محرم وقد تراضيتما على محرم فلا يجوز او مثلا يتراضيان على شراء سيارة لم يملكها البائع ويقولون قد وقع الرضا نقول لا هذا الرضا وقع على محرم فلا يجوز الشرط الثاني الا يكون التراضي منافيا لمقصود العقد انتبهوا لهذا المعنى مقصود العقد يعني المقصود الاعظم من العقد او ما يسميه العلماء المقاصد المقاصد الاصلية للعقد فاذا كان التراضي على ما ينافي مقصود العقد فلا يصح مثال ذلك قال ابيعك البيت بشرط الا تتصرف فيه ابيعك البيت بشرط الا تتصرف فيه وقال قبلت من اعظم مقاصد البيع ان يتصرف الانسان في السلعة يبيع يهب يهدي يؤجر فهذا منافي لمقصود العقد فاذا تراضيا على ما ينافي مقصود العقد فان هذا لا يصح من الصور التي يذكرها الفقهاء وهذا من باب التقريب وان لم تكن في البيوع يقولون لو زوجه بشرط الا يجامعها قال ازوجك ابنتي بشرطا لا تجامعه هذا يجعل النكاح كأنه لم يكن فهذا ينافي مقصود العقد فالتراضي على ما ينافي مقصود العقد ممنوع شرعا الشرط الثالث ان لا يوجد سبب شرعي لالغاء الرظا فاذا وجد سبب شرعي لالغاء الرظا لا نلتفت الى الرضا انسان عليه ديون ومماطل لا يسدد الناس وعنده اراضي فاجبره السلطان او القاضي على بيع بعض ما يملك لتسديد ديونه او باعها عليه وهنا البيع صحيح عند الجمهور وهو الصحيح لماذا لانه وجد سبب شرعي هنا لاهدار رضاه توفية لحقوق الناس توفية لحقوق الناس كذلك لو امتنع التاجر عن بيع سلعة يحتاجها الناس فباعها السلطان عليه اخرجها السلطان من مخازنه وباعها هو غير راضي بالبيع لكن هنا وجد سبب شرعي لاهدار رضاه لانه محتكر ولا يحتكر الا خاطئ بل السلطان ان يبيع عليه ولا يلتفت الى رضاه وقد دل على هذه القاعدة ادلة منها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فنهى الله عز وجل المؤمنين ان يأكلوا اموالهم بينهم بالباطل واستثنى من ذلك التجارة بشرط ان تكون عن تراض فدل ذلك على ان التجارة لابد فيها من تراضي ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض انما البيع عن تراض رواه ابن ماجة وابن حبان واختلف في اسناده وحقق الشيخ الالباني رحم الله الجميع ان الحديث صحيح ان الحديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حصر البيع في التراظي لان انما اداة عصر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع في التراضي فدل ذلك على انه لابد من الرضا كذلك من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه وهذا الحديث رواه الامام احمد غيره واختلف في اسناده واسناد الامام احمد في المسند فيه ضعف الا ان له شواهد فالذي يظهر والله اعلم انه حسن فدل الحديث على انه لا يحل اكل مال امرئ مسلم الا برضاه كيف يعرف الرضا كيف نعرف انه رضي يعرف انه رضي باللفظ الصريح باللفظ الصريح وكذلك بالسكوت في مقام الحاجة الى البيان لان السكوت في مقام الحاجة الى البيان بيان اعطيكم مثالا احدكم اخذ سيارتي وذهب بها الى السوق وباعها قبولي هذا بيع الفضول ما قال لي ولا وكلته اخذ سيارتي ذهب الى السوق جاء شخص دفع مبلغا طيبا باعها له ثم جاءني بالثمن قال يا فلان انا وجدت فرصة وبعت السيارة وهذا الثمن اخذت الثمن وسكت هذا يدل على الرضا لاني لو لم اكن راض لابيت ولا ما سكت ومن هذا حديث عروة ابن ابي جعد البارقي حيث اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا له شاة يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار فذهب عروة رضي الله عنه الى السوق فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار هنا الحظوظ يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في ان يشتري شاة واحدة فذهب واشترى شاتين وباع الشاة النبي صلى الله عليه وسلم ما وكله بان يبيع الشاة باع شاة المالك من النبي صلى الله عليه وسلم فباع شاة بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فدل هذا على رضا النبي صلى الله عليه وسلم البيع وامضاء النبي صلى الله عليه وسلم الباء. اذا يدل على الرضا التصريح ويدل على الرضا السكوت او ما يقوله الفقهاء دلالة الحال ان حال الانسان تدل على الرضا ويدل على الرضا العرف العرف مما يدل على الرضا مثلا اذا وضعت فاكهة في المجلس وضعت فاكهة بالمجلس في العرف انها توظع للظيوف ويأكل منها الظيوف اذا وضعت هذه الفاكهة في المجلس هذا يدل على الاذن في الاكل منها ما يحتاج الضيف ان يقول عن اذنك او ينتظر الاذن الا اذا جرت عادة وعرف بهذا ان الضيف لا يأكل الا اذا قيل له كل يعرف الرضا بهذا ما هي اركان الرضا اركان الرضا كما يقول الفقهاء العلم والاختيار العلم والاختيار الرضا فرع العلم فمن لا يعلم لا يقال انه رضي رجل اعجمي رجل اعجمي لا يعرف العربية جاء ومعه سلعة فقابله رجل عربي وقال اشتري منك هذه السلعة بمئة بالف وهذا ما يدري ما يقول وهز رأسه كأنه طيب هذا ما رضي لانه ما علم الرضا فرع العلم فلابد من العلم بالبيع حتى نقول انه حصل الرضا والركن الثاني الاختيار بان يكون الانسان مختارا الفقهاء يقولون الاكراه يسقط الرضا الاكراه يسقط الرضا انسان عنده سيارة طيبة جاءه شخص قال بعني سيارتك قال لا والله سيارتي ما ابيعه قال بعني سيارة قال سيارتي ما ابيعها ولو دفعت ما دفعت قال طيب ذهب الى البيت وجاء بمسدس ووضعه على رأسه قال بعني سيارتك بمئة الف قال بعت هنا عند جمهور اهل العلم لا ينعقد البيع لانه لا رظا حتى لو اظهر القبول فهنا ينعدم الرضا طبعا فهمتم مما تقدم ان الاكراه بحق يسقط الرضا بمعنى لا نعتبر الرضا هناك اكراه الحاكم او القاضي من عليه الديون على بيع بعض ماله لا نقول انه مبطل للعقد لان هذا يسقط اعتبار الرضا طيب هناك مسألة يذكرها الفقهاء في باب البيوع وهي اذا اكره الانسان على شيء فاحتاج لبيع لبيع بعض ماله من اجل ذلك الاكراه انتبهوا هنا الاكراه ليس على البيع الاكراه على شيء اخر لكنه باع من اجل ذلك الاكراه فهل هذا يبطل الرضا يعني جاء ظالم وقال لرجل تأتيني بمئة الف ريال اليوم او اقتلك المسكين ما عنده مئة الف فذهب فباع بعض ملكه من اجل ان يحصل هذه المئة الف فهل يجوز للمسلم الذي علم بحاله ان يشتري منه لانه يعلم الان انه لولا هذا الاكراه لما باع او لا يجوز انظروا الى دقة الفقهاء قال الفقهاء اذا علم المسلم انه اذا لم يشتري البيت منه او السلعة منه ان دفع الاكراه فانه لا يجوز له ان يشتريها اذا علم بدلالة ما انه اذا اشترى السلعة منه اذا لم يشتري السلعة منه يندفع الاكراه. لم يفعل ذلك ما هدد به فانه لا يجوز له ان يشتري السلعة منه اما اذا لم يعلم ذلك فقال كثير من اهل العلم يكره له ان يشتريه ويصح لماذا يكره قالوا لان المسلم يستحب له ان يعين اخاه على دفع هذا الاكراه بدون ان يحوجه الى بيع ما له ما دام ان عندك المبلغ فيستحب لك ان تعطيه لاخيك قرضا او نحو ذلك لتدفع عنه الاكراه فيكون البيع اذ ذاك مكروها لانه يقع موقع المستحب لكن العقد صحيح لكن العقد صحيح هذه المسألة متعلقة بمسألة الرضا لعلنا نقف عند هذه النقطة لاني انا استأذن الشيخ يوسف الليلة ان ما نجلس بعد العشاء فلعلنا نجيب عن الاسئلة الى وقت الاقامة ان شاء الله ونعود الى القواعد غدا بحول الله وقوته والله اعلم نستأذنك وقبل ذلك سيكون الشركات المختلطة ما دام ان السؤال اراد التفصيل بعض الفقهاء المعاصرين الذين يفتون في المعاملات يرون ان الشركات المختلطة هي التي يكون بعض عملها مباحا وبعض عملها محرما وهذا في رأيي والله اعلم مرجوح فان مثل هذه الشركات من الشركات المحرمة اما الشركات المختلطة فهي التي يكون عملها مباحا كله ويكون نظامها مباحا ليس في حرام ولكن يقع الغلط في التنفيذ في الادارة فتأتي الادارة فتقترض بالربا الانسان اشترى الاسهم على العمل والنظام فجاءت الادارة واشترت او اقترظت بالربا فهنا في هذه الحال نقول هذه الشركة تصبح مختلطة الاحسن البعد عنها ومن اشترى فيها يبيع ويتخلص منها والا يدخل فيها لكن هل لو اشترى يكون اثما؟ الجواب لا لا يكون اثما في مثل هذه الشركات. نعم نعم لاحظ اولا انا نتكلم بارك الله فيك على انك تكون شريكا في الشركة. بالاسهم اما الذي تتكلم عنه فهو ان تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام في جانب الحلال مثل مثلا الان شركات الاتصالات في كثير من البلدان لا تخلو من حرام لكن انت لا تتعامل معها في الحرام تتعامل معها في الاتصالات هذا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك اليهود في بيوعهم الربوية ولم يشتري منهم بالربا لكن تعامل معهم فباع منهم فاشترى منهم صلى الله عليه وسلم ما هو مباح بفعل مباح فلا تخلط يا اخي بين ان تشارك الشركة التي فيها حلال وحرام بشراء الاسهم وبين ان تتعامل مع الشركة التي فيها حلال وحرام فيما هو حلال فسؤالك بارك الله فيك يعني يتعلق بالثاني وكلامنا في الاسهم يتعلق بالاول وهو مشاركة هذه الشركات وان يكون الانسان شريكا فيها نعم فلم افهم نعم كلاهما متعلقتان بالمقاصد وما في القلوب والمرادات ولكن قاعدة هل العبرة في العقود بالالفاظ والمباني او بالمقاصد والمعاني متعلقة بالصيغ التي تنعقد بها العقود وقاعدة القصود مؤثرة في العقود متعلقة باثر القصد في العقد ليس بمسألة الصيغة والانعقاد وانما اثر قصد الانسان في العقد فالاولى متعلقة بالانعقاد والصيغة هل ينعقد على ما قصده الانسان او ينعقد على اللفظ والثانية متعلقة باثر القصد القلبي في العقود نعم هذا من باب بيع المنفعة وقد قلنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز بيع المنفعة ولكن يشترط لهذا شروط الشرط الاول الا يكون ذلك مخالفا لنظام ولي الامر في البلد فان انظمة ولي الامر المنظمة لمعاملات الناس يجب فيها السمع والطاعة ولا تجوز مخالفتها فاذا كان نظام الدولة يمنع من ان تعطي الاسم التجاري لمن يعمل به فلا يجوز لك ذلك سواء كان ذلك لمواطن او مقيم واذا كان نظام الدولة يجيز ذلك مثلا للمواطن ويمنع ذلك للمقيم فيجوز للمواطن ويحرم ان تفعل ذلك للمقيم يعني ان لا يكون ذلك مخالفا لنظام البلد الشرط الثاني الا يكون في ذلك غش للمسلمين بمعنى ان لا تكون العلامة التجارية لك موثوقا بها فتعطيها لمن لا يوثق بما يأتي به عندك علامة تجارية لسلعة فتبيع حق الانتفاع بها لشخص يضعها على سلعة مشابهة ولكنها اقل جودة فهذا فيه غش للمسلمين ولا يجوز فاذا سلمت من هذه وهذه فالصحيح جوازها. نعم مع نعم يعني المقصود ان يكون احد الطرفين مالا واحد الطرفين منفعة او احد الطرفين مالا واحد الطرفين منفعة آآ مالا او احد الطرفين منفعة واحد الطرفين منفعة ولولا ضيق الوقت لبينت لكم انها تسع صور لكن نحن نريد ان يعني نغتنم الوقت في سرد القواعد. نعم الساحب الماكينة اذا كانت البطاقة العادية فهذا السحب واحد يعني القيمة واحدة مهما سحبت من مبلغ فما يؤخذ منك واحد وهو اجرة لانها معاملة يعني ليست مثل المعاملة في البلد المعاملة في دولة اخرى تفرض عليها رسوم اعلى لان فيها اتصالات وفيها كذا فهذا لا بأس به اما اذا كان السحب منسوبا الى المبلغ انسحبت الف عشرة انسحبت عشر الاف فهي مثلا ثلاثون انسحب فهذا لا يجوز لانه اذ ذاك لا يكون ذلك اجرة العمل وانما يكون مقابل المال وهذا لا يجوز لكن المعمول به في البطاقات العادية ان هذه اجرة السحب لان الاجرة في خارج البلد تختلف عن الاجرة في داخل البلد من اجل اختلاف الاتصالات التكلفة الفظائية فهذا لا بأس به. نعم اولا نقول ان هذا الامر اول ما ينبغي ان ينظر اليه هل نظام الدولة يسمح بهذا او يمنع من هذا فان كان نظام الدولة يمنع من لا يجوز لمن اخذ التأشيرات ان يستعملها في غير شرطها ولا يجوز ان يعمل الانسان الا وفق النظام فان كان نظام الدولة يجيز فلا يخلو الامر من حالين الحالة الاولى ان يكون لهذا المال مقابل وهو الظمان لو حصل شيء يترتب عليه هو الظمان وهذا فيما ظهر لي والله اعلم انه يجوز اذا كان نظام الدولة لا يمنع من ذلك ما لم يكن فيه ظلم بعض الناس يعني يظلم العمال ظلما بينة فيطلب منه ما لا يستطيع ان يحصله في يومه وهذا لا يجوز والظرر مرفوع اذا كان له مقابل وهو ما يخرجه عند الدولة من يعني تسريح وانه المسئول امام الدولة لو حصل شيء في ظهر لي والله اعلم الجواز ما لم يكن فيه ظلم اما اذا لم يكن له مقابل فهذا من باب اكل اموال الناس بالباطل ولا يجوز بل الانسان فقط يعيش على اكتاف هؤلاء المساكين بدون ان يتحمل شيئا هم يكدون ويعطونهم يعطونه جزءا مما يحصلون فهذا لا يجوز وهو من الظلم الممنوع شرعا نعم على كل حال اذا ملك الانسان منفعتها وكانت لها منفعة يرغب فيها الناس فاخذ مقابل هذه المنفعة فالصحيح انه يجوز. نعم لأ آآ الفسخ نفسه فيه ظرر لكن مقصود الظرر المتعدي الضرر المتعدي فاذا كان يترتب عليه ظرر متعدي فانه لا يجوز فسخ الشركة حتى يندفع هذا الظرر حتى يندفع هذا الظرر نعم الجمعية التي تقع بين الموظفين او غير الموظفين بحيث يجمع افراد مالا معينا يصرف لكل واحد في زمن معين فاحدهم يأخذ في شهر والثاني يأخذ في شهر اخر او نحو ذلك اختلفت انظار العلماء فيها فمن اهل العلم من قال انها حرام لانها من باب قرض جر نفعا واكثر اهل العلم يقولون انها جائزة لانها تعاون على البر والتقوى كل واحد منهم يقصد الرفق بصاحبه ولا يقصد منها زيادة يعني كل واحد مقصوده ان يرفقا بصاحبه بحيث يجمع المال فيأخذه واحد منهم في في شهر ولو فرضنا انها من باب القرض الذي جر نفعا فان هذه الصورة لا تحرم لانه ها هنا يكون هناك تساوي فكل واحد ينتفع بنفس المنفعة وانما يحرم القرض الذي يجر نفعا لان فيه زيادة القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ان الانسان ياخذ زيادة فيكون ربا اما في مثل هذه الصورة هم عشرة كل واحد يأخذ المال ومنفعة. والثاني يأخذ المال ونفس المنفعة فلا زيادة ولذلك الذي ظهر لي والله اعلم وقد درست هذه المسألة طويلا ان هذه جائزة ولا حرج فيها هذا غير صحيح وهذا لا يجوز وهذا يجعل الثمن غير مستقر فانه لا يدرى على ما يستقر الثمن هل يستقر على ما ذكر او يدفع فهذا لا يجوز وان افتى بعضهم بجوازه فانه لا يجوز وهو في الحقيقة من صور البيعتين في بيعة هو من صور البيعتين في بيعة ان سدد خلال خمس سنين فالمبلغ بكذا ان زاد على الخمس سنين فالمبلغ كذا وهذي من صور البيعتين في بيعة المحرمة. فلا يجوز هذا الله المستعان الحمد لله ما حقيقة المظاهرات المظاهرات اجتماع عدد من الناس في الميادين العامة للمطالبة بامر يرونه حقا له وقد افتى اهل العلم المعتبرون بتحريمها وقد وقفت على اراء ما يزيد على اربعين عالما من العلماء المعتبرين في الفتوى ينصون على تحريم المظاهرات مطلقا وذكروا لذلك عللا فمن اهل العلم من قال ان المظاهرات فيها مشابهة للكفار لان هذا الامر ليس من عادات المسلمين ولم يعرف في الصالحين وانما اخذه بعض المسلمين من الكفار فيدخل في التشبه بالكفار المحرم ومن اهل العلم من قال انها حرام لانها بدعة لانها فعل يطلب به حق وهذا امر محدث فهو بدعة وقال بعض اهل العلم انها حرام لما فيها من المفاسد والذي يظهر لي والله اعلم ان المظاهرات حرام لما فيها من المفاسد ومفاسد المظاهرات مفاسد لازمة والامر اذا كانت مفاسده لازمة يكون حكمه ثابتا لا يتغير فالمظاهرات كلها حرام لان المفاسد الواقعة فيها لازمة حالا ومآلا فمنها ما يقع من اجتماع الغوغاء الذين لا يمكن ضبطهم ولا يمكن ان توجد مظاهرة سلمية كما يقال بل لا بد ان يقع شيء من التخريب ولابد ان يقع شيء من الاعتداء لماذا لان المظاهرة يجتمع فيها الناس وربما تنطلق بعدد معين ثم يدخل فيها اناس ويحصل هيجان للنفوس يصعب ظبطه وما يقع فيها من منكرات في داخلها فما رأينا مظاهرة الا ويقع فيها من المنكرات ما الله به عليم بل للاسف رأينا المظاهرات يجتمع فيها الفساق يغنون ويرقصون ويأتي بعظ من ينتسبون الى العلم ويقولون هذا الشباب المبارك وهذا لا شك انه من المنكر العظيم ومنها ان فيها تجرئة النفوس على ولي الامر فهي ذريعة الى الخروج وما هاجت نفس فسكنت ما هاجت نفس فسكنت ومن ذاق طعم هذا الباب صعب عليه ان ينفطم عنه ومنها انها مآل للفوضى ولابد طيب الان انت خرجت في مظاهرات تطالب بحق من الحقوق. جيد اخذت هذا الحق او اصبحت الحاكم. جاء اناس يتظاهرون ضدك يطالبون بحق لا تستطيع ان تمنعهم انت وصلت لهذا بهذا فكيف تمنعنا من هذا فيأتي اخر ويصبح الناس كلما اراد احد منهم شيئا قام مظاهرة حتى ان السفهاء يقع امر في بلد من البلدان في الامارات ولا في السعودية ويقيمون مظاهرة في بلد اخر ثماني اقول يا اخوة ان الامن والسكون لا يعدلهما شيء من رزقه الله الامن والسكون فليحمد الله والله ثم والله ان الفقر مع الامن والسكون واداء الدين اكرم للانسان من غنى مع فقد الامن يا اخوان انا اتعجب انا اتكلم الان في الامارات الامارات فيها ولله الحمد والمنة خير ونعمة والنقص حاصل في كل مكان فكيف يصدق الناس كلام يدعوهم الى تغيير هذه النعمة والانسان يا اخوة انتبهوا قد يكون في نعمة فيملها فيطلب غيرها فلا يحصل غيرها ويفقد تلك النعمة وهذا الغالب فالانسان عليه ان يشكر النعمة ويطلب خيرها ويطلب الزيادة منها ومن هنا فالمشروع هو شكر الله على الخير الحاصل وبذل الاسباب الشرعية لازالة النقص ومن هنا كان النصح لولاة الامر فريضة شرعية يقوم به العلماء الربانيون ابتغاء وجه الله لا يريدون بطولة امام الناس ولكنهم يريدون الخير للناس ولذلك يقول بعض مشايخنا نحن اذا جئنا الحاكم كنا للناس فنناصحه ونبين له فيما بيننا وبينه. واذا جئنا الناس كنا للحاكم فنأمرهم بلزوم السمع والطاعة لان هؤلاء لا ينظرون الى رظا الناس لا يريدون رظا الحاكم. وبعظ الناس ينعكس الامر عندهم يريدون الرضا فاذا ذهبوا الى الحاكم جزاك الله خير وما شاء الله واذا جاؤوا الى المنابر يريدون رظا الناس ويزلزلون المنابر بغير وجه شرعي ما هكذا شرع انعم الله عليكم بولاة امر. اسأل الله عز وجل ان يرزقهم الخير ويزيدهم منه فينبغي يا اخوة ان نشكر الله على النعمة نعمة الامن والسكون والخيرات خير عمكم وعم غيركم وبركة ولله الحمد والمنة والعاقل يا اخوة لا يهدم مصرا ليبني قصرا بل يفرح بالحاصل ويسعى للزيادة بالاساليب الشرعية فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي تعيشونها وعلى هذا الامن وعلى هذا السكون وعلى هذا التقارب بين القلوب وانتبهوا للافكار المخالفة للادلة التي تستورد وقد يكون قصد بعض اصحابها الحسد والله يا اخوة والله ناظرت بعظ التكفيريين الذين يكفرون ولاة امرنا في الخليج فوجدت ان سبب تكفيرهم هو الحسد يلبسونه لباس الدين فعلينا يا اخوة ان ننتبه ونتعاون جميعا على المحافظة على امن البلد وعلى وحدة البلد وعلى الخير الذي نحن فيه والا نسمح لاحد بان يفسد علينا امرنا فوالله ان فسد الامر ونسأل الله عز وجل ان لا يقع لبلداننا فانه لا يكاد يصلح وما عرف احد وما عرف احد سعى في نزع نعمة كان فيها فعاد اليها او الى مثلها نسأل الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يرزقني واياكم الفقه في دينه والتمسك بالسنة. ديننا ليس مبنيا على العواطف وليس مبنيا على الرغبات وليس مبنيا على اراء فلان وفلان ديننا مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا واطعنا وان سمعنا واطعنا انفتحت علينا البركات والخيرات من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب اسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين. نعم يا اخوة القاعدة الشرعية الفتن تجتنب ولا تجتلب الانسان يستعيذ بالله من الفتن من شرها ويسأل الله عز وجل ان يسلم منها وان يسلم البلاد منها. من عوفي فليحمد الله ومن ابتلي فليلزم شرع الله من ابتلي بالفتن فيلزم شرع الله في الموقف من الفتن ومن عوفي فليحمد الله ولا يسعى لان يبتلى بها وكم من كلمة قيلت فاوقعت الفتنة في القلب ولذلك يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي ومن يستشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به تكون فتنة المضطجع فيها خير من القاعد لماذا؟ قال العلماء لان المضطجع اكثر بعدا عن الفتنة مضطجع لا يرى الا قليلا ولا يسمع الا قليلا فهو احسن من القاعد لانه يرى اكثر ويسمع اكثر والقاعد احسن من القائم لان القاعد يسمع اقل ويرى اقل ويحتاج في الحركة الى قيام والقائم خير من الماشي لان الماشي يقترب من الفتنة فيوشك ان يقع ويرى اكثر ويسمع اكثر والماشي خير من الساعي لان الساعي يسرع ومن وجد ملجأ ومن يستشرف لا تستشرف اياك ان تقول انا انا ابتعد عن الفتن ما امكنك فان الانسان قد يظن بنفسه شيئا ثم يقترب من الفتن فيقع في الشبهات ومن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به. اذا وقعت الفتنة اذا وجدت ملجأ او معاذا حسا او معنى الحس مكان تبتعد فيه المعنى عالم تستضيء بعلمه فليعد به وهذا هو المنهج الشرعي. اما يعافينا الله من الفتنة فنسعى في ان نأتي بها ونحللها ونقول نريد ان نبطلها اها لسنا بحاجة الى هذا بل نبتعد عن الفتنة ما امكن ومن ابتلي ولزم في الفتنة شرع الله كما شرعه الله. نعم لا شك ان الدعوة الى الله شرف لصاحبها ومما يرجو الانسان بره فان كل من تدعوه من تدعوه الى الخير يكتب الله لك اجره وكل من يدعوه هو الى الخير يكتب الله لك اجره الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا فالدعوة الى الله شأنها عظيم وكلما تقدم الانسان في السن كان بحاجة الى الاجتهاد في الاعمال الصالحة اكثر فانه يقترب من الموت اكثر وان كان الموت يدرك الجميع وقد جاء عن ميمون ابن مهران انه نظر الى جلسائه يوما فرأى فيهم شيبا وشبابا فقال يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع اذا ابيض قالوا الحصاد فنظر الى الشباب وقال يا معشر الشباب ان الزرع قد تدركه افة قبل ان يستحسد لكن الانسان اذا تقدم به السن اصبح اقرب الى قبره بحكم الامر المعلوم المعتاد فينبغي ان يجتهد ولذلك ورد ان السلف اذا بلغ احدهم الاربعين طوى فراشه اي اجتهد في الطاعة فنصيحتي لاخواني واخواتي ان ينفع كل واحد منا نفسه بالدعوة الى الله على بصيرة ان يدعو الى الخير ان يدعوا الى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يحيد عن ذلك قيد انملة يتمسك بهذا ويبين الخير للناس بالاسلوب الحسن والموعظة الحسنة والبيان الطيب وانصح كل من يريد الدعوة بان يكثر من القراءة في كتب العلماء الربانيين المعاصرين كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الالباني رحمه الله واسد السنة الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله والشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله. وجموع العلماء المعتبرين فان في كلامهم من الخير والاساليب الحسنة الشيء الكثير الذي ينفع الله به الداعية مع الحرص على سلامة القلب نية ونظرة الى الناس ما كان لذلك موقع والله اعلم يلا خش