السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبين يدي الدرس حتى يتكامل اجتماع الاخوة احببت ان اذكر نفسي واخواني بشيء له اهمية كبرى الا وهو اهمية اختيار الجليس فان الانسان بحاجة عظيمة لان يختار جليسه لان الصاحب ساحب والمصاحب مقارب والجليس لابد ان يؤثر في جليسه فمن جالس اهل الخير اثروا فيه خيرا ومن جالس اهل الشر اثروا فيه شرا من جالس اهل السنة ازداد حبا في السنة واهلها ومن جالس اهل البدع لابد ان يبتعد عن اهل السنة شيئا فشيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. والمقصود هنا يا اخوة يريد نبينا صلى الله عليه وسلم ان يقول لنا ان الجليس لابد ان يؤثر في مجالسه تأثيرا يدرك فالجليس الصالح كحامل المسك. طيب حامل المسك اما ان تبتاع منه مسكا فاذا ابتعت المسك تطيبت به فشمه الناس منك واما ان يحذيك يهديك طيبا فتتطيب به فيشمه الناس منك واما ان تجد ريحا طيبة من الجلوس في محله فيشمه الناس منك فكلها اثار ليست مستترة بل هي اثار تدرك ونافخ الكير الحداد اما ان يحرق ثيابك واذا احرق الثوب فان الناس يرون هذا الحرق واما ان تجد منه ريحا خبيثة فيشم الناس هذه الريح فالمجالس لا بد ان يؤثر في مجالسه تأثيرا يظهر عليه في اقواله وافعاله ولا يقولن الواحد منا انا كذا وكذا فان من اقترب من الشر اوشك ان يتلوث به والجليس السوء اما ان يكون في باب الشهوات واما ان يكون في باب الشبهات وفي باب الشهوات يعرف الجليس السوء لانه داعية معصية يحث على المعصية. فالذي يجلس معه يعرف انه جليس سوء سواء وافقه او لم يوافقه اما جليس السوفي باب الشبهات فهنا الخطر الداهم لانه يظهر في مظهر المتدين لكن ليس على السنة يدعو صاحبه الى ما قد يظهر انه دين لكنه في حقيقته ليس من الدين وعلامات الجليس السوء في هذا الباب في هذا الزمان انك تجده حريصا على ان يبعدك عن كبارك يبعدك عن والديك يبعدك عن اخوانك الكبار يبعدك عن من يعرفون بالحكمة ممن حولك فيزهدك في اهلك ويحرص على ان تكون بعيدا عنهم لانه يدرك ان الكبار ولم ولو لم يتعلموا فهم اهل حكمة فحكمتهم تحول بينك وبين ان تنجرف في باب الشبهات فلا بد ان يزيل هذا العائق فتجده يزهد والديك والكبار في عينيك والامر الثاني انه يزهدك في العلماء اما مباشرة بان يصفهم بالاوصاف غير الطيبة فيأتي للعلماء المعتبرين ويقول هؤلاء علماء سلطان هؤلاء يدافعون عن الحكام هؤلاء كذا او هؤلاء كذا حتى تبتعد عنهم او بطريقة غير مباشرة اذا كنت لا تقبل فيقول انت صغير وهؤلاء العلماء كلامهم كبير انت ما تفهم كلامهم اذهب واجلس مع فلان وفلان حتى تتعلم ثم تجلس مع هؤلاء العلماء الكبار. فاذا ذهبت الى فلان وفلان تتعلم منهم لن تقبل على العلماء لانه يدرك ان العالم يبصرك فمهما اشتدت العواطف العواصف فعند العالم علم وحكمة فلا تنجرف في باب الشبهات فلا بد من ازالة هذا العائق والامر الثالث انه يزهدك في ولاة امرك ويحاول ان يملأ قلبك حقدا عليهم او غضبا عليهم من اجل ان تبتعد عنهم لانه يعلم ان ارتباط الانسان بولاة امره الارتباط الشرعي المبني على الاسس الشرعية سبب من اسباب حفظه بحول الله وقوته من الانجراف في باب الشبهات والامر الرابع انه يزهدك في كتب العلماء ويرغبك في كتب غيرهم فيقول يعني هذي كتب طيبة لكن ثقيلة لكن كتاب فلان كتاب طيب وكذا تقرأه في ساعة وكذا وكذا وكذا ممن ليسوا من اهل العلم فهذه العلامات يعرف بها الانسان جليس السوء في هذا الزمان في باب الشبهات فاذا وجد هذا فانه لا يجالسه ينصحه ولا يجالسه فان هذا الباب من اعظم الابواب. والشاهد يا اخوة انا نقول ان الانسان ينبغي ان يختار من الجلساء من يقربه الى الجنة ولن يقترب انسان من الجنة الا بالسنة التي هي اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم فيختار من هو احسن منه ومن عرف بالسنة ويجالسه ويحرص على مجالسته حتى يزداد خيرا حتى طالب العلم ينبغي ان يختار من جلسائه من يكون ذا همة اعلى من همته حتى يرفع من همته ويزيد من همته في طلب العلم ففي هذا خير كثير ومصلحة عظيمة نعود الى قواعد البيوع وهذه القواعد من حفظها ان شاء الله تنضبط له الاصول الكلية لفقه البيوع ويكون عنده ملكة في باب البيوع ذكرنا منها القاعدة الاولى لا منفعة فيه لا مباح ولا محرمة قلنا الاول ما فيه منفعة مباحة مطلقة وهذا كما قلنا بيعه صحيح جائز باجماع العلماء بايعه صحيح جائز باجماع العلماء لعموم قول الله عز وجل واحل الله الاصل في البيوع الاباحة وذكرنا القاعدة الثانية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وذكرنا القاعدة الثالثة الاصول مؤثرة في العقود وذكرنا القاعدة الرابعة انما البيع عن تراض واليوم ان شاء الله عز وجل نكمل القواعد ونأخذ القاعدة الخامسة هذه القاعدة تقول لا ينعقد البيع الا على مال لا ينعقد البيع الا على مال هذه القاعدة تضبط محل العقد محل عقد البيع وفيها بيان شرط من شروط البيع والمقصود بالمال ما فيه منفعة مباحة مطلقة ما فيه منفعة مباحة مطلقا سواء كان عينا او منفعة ما فيه منفعة مباحة مطلقا يعني من غير قيد فهذه القاعدة تبين انه لا يجوز ان يقع البيع الا على شيء فيه منفعة مباحة مطلقا ثلاث صفات فيه منفعة يخرج ما لا منفعة فيه فما لا منفعة فيه لا يجوز ان يقع عليه عقد البيع ولا يصح بيعه طيب كيف نعرف ان فيه منفعة يرجع ذلك الى عرف الناس فاذا كان الشيء في عرف الناس ينتفع به وله قيمة عندهم فله منفعة وقد يختلف هذا من مكان الى مكان اعطيكم مثالا هل يجوز للانسان ان يشتري طيور الزينة هذي الطيور التي تحبس في الاقفاص وتوضع في البيوت للزينة لا منفعة منها في ذاتها نقول اذا كانت هذه الطيور في العرف تعد ذات منفعة ويعتبر الاهل العرفي هذا منفعة فانه يصح بيعها واذا كان اهل العرف لا يعدون هذه منفعة ولا يلتفتون اليها فانه لا يصح بيعها واشتراط ان تكون العين او ان يكون المبيع ذا منفعة محل اجماع باتفاق الفقهاء لابد ان يكون المبيع ذا منفعة يقول النووي ببيان شروطي البيع ان يكون المبيع منتفعا به وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف وهذا الكلام موجود في اواخر شرحه النووي على المجموع لان النووي لم يكمل المجموع فهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء فلابد ان يكون المبيع ما لم ينتفعوا به ووجه هذا يا اخوة ان المبيع لو لم يكن منتفعا به لكان في شرائه اضاعة للمال اذا كان الانسان يشتري شيئا ليس فيه منفعة ما فائدة هذا فيه اضاعة المال واضاعة المال محرمة وقد كره الله لنا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ولان البيع المنعقدة على ما لا منفعة فيه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن الفضلاء فهذا يدل على انه غير مشروع ولا جائز هنا يا اخوان ننبه نقول العين التي يعقد عليها تكون على اربعة اقسام بالنسبة لهذا الشرط العين التي يعقد عليها تكون على اربعة اقسام بالنسبة لهذا الشرط او هذه القاعدة قسم فيه منفعة مباحة مطلقا مثل الثياب الثياب لها منفعة مباحة مطلقة من غير طيب يعني ليست في حال دون قال وكذلك المأكولات المباحة والمشروبات المباحة فيها منفعة مباحة مطلقا وهذه يجوز العقد عليها باتفاق الفقهاء يجوز ان تباع وتشترى باتفاق الفقهاء وقسم فيه منفعة محرمة كالخنزير والميتة والكلاب غير المأذون فيها هذي كلاب الزينة الكلاب التي يأخذها بعض الناس يتباهون بها هذه محرمة ومنفعتها محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها ولا يصح العقد عليها. ومن ذلك مثلا ايظا يعني اشرطة الغناء والات الطرب فان فيها منفعة محرمة وهذه لا يجوز العقد عليها وقسم فيه منفعة مباحة عند الحاجة يعني الاول فيه منفعة مباحة مطلقا والثاني فيه منفعة محرمة مطلقا والثالث فيه منفعة مباحة عند الحاجة ليس مأذونا فيه مطلقا وانما مأذون فيه عند الحاجة. فالاصل فيه التحريم والاباحة مستثناة من اجل الحاجة امثل له ثم اعود الى حكمه ان شاء الله مثل لبس الحرير ثوب الحرير للرجل ثوب الحرير للرجل محرم لكن يباح للحاجة مثلا رجل اصابته حساسية في جسمه لو لبس هذه الاقمشة تصيبه الحكة الشديدة وتهدأ في لبس الحرير يجوز هنا ان يلبس ثوب الحرير للحاجة بمقدارها وككلب الصيد الاصل في اقتناء الكلب التحريم لكن اذا احتاجه الانسان في الصيد او الحراسة او الزراعة فانه يباح لان في هذا حاجة وسنعود الى حكمه ان شاء الله القسم الرابع ما لا منفعة فيه اصلا لا توجد فيه منفعة اصلا لا محرمة ولا مباح خالي من المنفعة بعض الفراش مثلا بعض الحشرات الدود مثل هذا الفراش الذي يطير حول الظوء البيعة ولو لم يكن بيع هذه حلالا لما كان هناك حلال يعني لو لم يكن بيع ما فيه منفعة مباحة مطلقا حلالا ما كان هناك حلال ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بيع وشراء الاعيان المباحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اشترى بعير جابر رضي الله عنه وثبت عنه انه اشترى فرسا وثبت عنه انه اشترى شاة من مشرك الى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشتراه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا فدل ذلك على جواز بيع الاعيان المباحة واما ما قلنا ان فيه منفعة محرمة فلا يجوز بيعه ولا يصح باتفاق العلماء وبيعه من التعاون على الاثم والعدوان. لا يجوز للمسلم ان يبيع الخنزير ولا يجوز للمسلم ان يبيع الكلب غير المأذون فيه ولا يجوز للمسلم ان يبيع الصليب ولا يجوز للمسلم ان يبيع الاصنام التي جعلت اصناما تعبد وعندما نقول لا يجوز للمسلم معناه انه لا يجوز له مطلقا لا يجوز له ان يبيعها لا لمسلم ولا لكافر لا يجوز للمسلم ان يبيع الصلبان للنصارى ولا يجوز للمسلم ان يبيع الخنزير للنصارى فما اعتقد المسلم حرمته لم يجز له ان يبيعه لا لمسلم ولا لغير مسلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكهب الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فدل ذلك على انه لا يجوز بيع الكلب غير المأذون به ولان القاعدة الشرعية تقول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اذا حرم على قوم شيئا ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه حرم عليهم تمنه وهذا الحديث عند الامام احمد وابن حبان وموجود بمعناه عند ابي داود وغيره ان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه فاذا حرم الشيء حرم تمنه فاذا حرم ثمنه حرم بيعه فيكون بيعه حراما واما القسم الثالث وهو ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة ففي بيعه خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال يبقى على التحريم ولا يجوز بيعه حتى عند الحاجة ومن اهل العلم من قال يصح بيعه ويجوز اذا وجدت الحاجة واصل هذه المسألة مسألة بيع الكلب المأذون فيه عند الحاجة ككلب الصيد هل يجوز للمسلم ان يبيع كلب الصيد انسان عنده كلاب صيد او عنده كلاب دربها على الصيد هل يجوز له ان يبيعها اختلف العلماء في هذا فمن اهل العلم من قال لا يجوز ولا يصح لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وهذا مطلق يشمل كل كلب فيكون ثمنه منهيا عنه قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث تمن الكلب خبيث فوصف ثمن الكلب بانه خبيث فيكون حراما ايضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا قالوا فدل ذلك على ان الكلب لا ثمن له مطلقا وما دام انه لا ثمن له فانه لا يجوز بيعه يقولون نحن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم مع اذنه في كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزراعة جعل ثمن الكلب خبيثا مطلقا ونهى عن ثمن الكلب مطلقة فدل ذلك على ان الكلب لا يجوز بيعه ولو كان مأذونا فيه ومن اهل العلم من قال يباح بيع الكلب المعلم فالكلب المأذون فيه عند الحاجة يجوز بيعه استدلوا على ذلك بادلة منها ما ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا كلب الصيد والحديث عند الترمذي والنسائي قالوا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن كلب الصيد. فهذا يدل على الاباحة ايضا ما رواه الامام احمد والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلب نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم وقد اختلف في اسناد هذين الحديثين فضعفهما بعض اهل العلم وحسن اسنادهما بعض اهل العلم وممن حسن اسنادهما الشيخ ناصر الالباني رحمه الله المنجزون استدلوا بهذا ومن وجه اخر استدلوا بالمعنى قالوا ان الاذن في الاقتناء يقتضي الاذن في البيع والشراء لماذا يقولون اوسع طريقة واكبر طريقة للملك عند الناس هي البيع والشراء ما دام انه اذن في الاقتناء فهذا يتضمن الاذن في البيع والشراء فيكون ذلك دالا على استثناء الكلب المعلم والمأذون فيه من النهي لكن المانعين اجابوا بان هذه الاحاديث لا تصح ولا تقاوم الاحاديث الصحيحة المطلقة ذكروا ان الاحاديث التي فيها الاستثناء من ثمن الكلب لا تصح او انه حصل فيها قلب على الراوي فالاستثناء لم يكن من الثمن ولكنه كان من الاقتناء فحصل قلب عند الراوي والذي يظهر والله اعلم عند دراسة اسانيد هذين الحديثين انها لا تثبت وانها ضعيفة ولا ترتقي لان تكون حسنة لكن يبقى المعنى وهو ان الاذن في الاقتناء مشعر بالاذن في البيع الشراء هناك من العلماء من المح الى شيء يتعلق الاحاديث التي ذكرناها وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال الشيخ ان في متن الاحاديث ما يدل على ضعفها نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلب كيف يا شيخ قال لان لو اثبتنا الاستثناء نكون كأنا قد رفعنا اول الحديث نهى عن ثمن الكلب. كيف قال الغالب على الناس انهم لا يتبايعون الا كلبا مأذونا فيه لا يتبايعون الكلاب غير المأذون فيها فاذا قلنا نهى عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم تأنى نقول نهى عن ثمن الكلب لم ينهى عن ثمن الكلب وهذا يدل على ضعف يعني الاستثناء في الحديث فالذي يظهر والله اعلم انه من حيث الاستدلال بالحديث لا يسلم الاستثناء لكن يبقى المعنى والمسألة اجتهادية والمسألة اجتهادية وقد كنت ارى فيما مضى ان انه لا يجوز بيع ما فيه منفعة مباحة عند الحاجة الا انه بالدراسة والمتابعة ظهر لي والله اعلم ان الاقرب للصواب انه يجوز انه يجوز والمسألة اجتهادية واما القسم الرابع وهو ما لا منفعة فيه اصلا لا يرى العقلاء فيه منفعة لا يرى العقلاء فيه منفعة فهذا لا يجوز بيعه لان قلنا ان اشتراط المنفعة مجمع عليه عند اهل العلم طيب نذكر بعض السور ما رأيكم في شراء الطوابع ناس عندهم هواية جمع الطوابع يشترون الطوابع البريدية ويضعونها في دفاتر وربما اشتروها في مزادات باسعار عالية اذا كانت نادرة او كانت قديمة او نحو ذلك بعض اهل العلم يقولون هذه لا منفعة فيها ما المنفعة من الطوابئ لا منفعة وبالتالي يرون تحريم شراء الطوابع لجمعها ليس شراء الطوابع لوضعها على معروض او رسالة او نحو ذلك وانما لجمعها يقولون لانه لا منفعة فيها وبعض اهل العلم يقولون انه يجوز بيعها اذا كانت تعد في العرف ذات منفعة فاذا كان الناس يعتبرون هذه منفعة فانه يجوز يعني بيعة يجوز بيعه من ذلك مثلا ما كثر الان وبدأ يعني يبرز على الساحة شراء الارقام المميزة في الهاتف يعني الرقم العادي بعشرة والرقم المميز بعشرة الاف بعض الناس يذهب يشتري من الاتصالات ارقام مميزة صفر واحد واحد واحد ولا كذا بعض اهل العلم يقولون هذا لا يجوز ومن السفه لانه لا منفعة في هذا وبعض اهل العلم يقولون ان كان له منفعة في العرف او منفعة خاصة عنده فانه يجوز منفعة في العرف واضح اذا كان اهل العرف يعدون هذا منفعة له منفعة خاصة يعني اهل العرف لا يعدونها منفعة ولكن هو مثلا عنده والدة لا تحفظ الارقام فيريد ان يشتري رقما سهلا لتحفظه وتستطيع ان تتصل به هنا فيه منفعة خاصة به وان كان هذا بالنسبة للناس ليس منفعة فيجوز وهذا الذي يظهر لي والله اعلم ان شراء الارقام المميزة اذا كان يعد في العرف منفعة وله اعتبار في العرف وفي عرف الناس ولا يسفهون فاعله انه يجوز بيعه وشراءه او كان فيه منفعة خاصة للانسان مثله تماما مسألة شراء اللوحات لوحات السيارات المميزة يعني اللوحة التي يكون لها رقم مميز تشترى بقيمة عالية هل يجوز بيعها وشرائها بعض اهل العلم يقولون لا يجوز لانه لا منفعة فيها ما الفرق بين لوحة فيها ارقام صعبة ولوحة فيها رقم واحد لا منفعة وبالتالي يقولون لا يجوز وبعض اهل العلم يقولون اذا كان اهل العرف يعدون هذه منفعة واصبحت لهذه اللوحات قيمة عندهم معتبرة ولا يعدون من يضع المال فيها سفيها يجوز بيعها وشرائها او كان فيها منفعة خاصة وهذا الذي يظهر وانه يختلف باختلاف الزمان والمكان فلربما يكون عرف اهل بلد اعتبار هذه منفعة والاعتداد بها فيجوز عندهم البيع والشراء فيها ولربما كان في نفس الوقت في بلد اخر لا يعتبرون هذه منفعة ولا يعدونها فلا يجوز بيعها ولا جراء طيب موسى الحلاقة موس الحلاقة فيه منفعة بس مباحة ولا محرمة يوجد هذا ويوجد هذا الذي يستعمل الموسى في ازالة الشعر المطلوب ازالته فهذه منفعة مباحة الرجل الذي يحلق لحيته بالموسى هذه منفعة محرمة الهاتف فيه منفعة مباحة وفيه منفعة محرمة الحاسب الالي فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة وهذا ما يسمى بذي الوجهين في باب المنفعة فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة العطر بالنسبة للمرأة الطيب بالنسبة للمرأة فيه منفعة مباحة ومنفعة محرمة اذا كانت تتطيب في في بيتها او بين النساء فهي منفعة مباحة اذا كانت تتطيب به وتخرج به الى الشارع فهذه منفعة محرمة حتى بعض البسة النساء قد تكون فيها منفعة مباحة ومنفعة محرمة ان كانت المرأة تلبسها لزوجها فهي منفعة مباحة واذا كانت تلبس تلبسها تلبسها وتخرج بها الى الشارع فهي منفعة محرمة فهل ينظر هنا الى المنفعة المباحة فيقال يجوز البيع والشراء او ينظر الى المنفعة المحرمة فيقال يحرم البيع والشراء هنا يظهر والله اعلم ان في المسألة تفصيلا فان غلب على ظن البائع ان المشتري يريد السلعة لمنفعة محرمة فانه لا يجوز له ان يبيعه تلك السلعة رجل يبيع الامواس فجاءه شخص وقال فيه موس حلاقة هذا يريد يحلق لحيته علم الان انه يريد ان يحلق لحيته فلا يجوز له ان يبيعه امرأة متبرجة في الدول جاءت الى بائع ملابس وبعض الملابس قصير او نحو ذلك يصلح للبيت مثلا حالها يدل على انها تلبس هذه الملابس تتبرج بها فانه لا يجوز له ان يبيعها واذا غلب على ظنه ان ان المشتري يريدها للمنفعة المباحة رجل ملتحي جاء وقال اريد موس يغلب على الظن انه يريدها لمنفعة لمنفعة مباحة يجوز له ان امرأة جاءت الى بائع الملابس وهي محتشمة وتريد ان تشتري هذا اللباس يغلب على الظن انها لا تتبرج به فهنا يجوز ان يا بيه لكن بقي محل الاشكال وهو اذا لم يغلب على الظن شيء لم يغلب على الظن شيء فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الاصل انه يجوز بيعها ان الاصل يجوز للانسان ان ينبع ان يبيع الحواسيب يجوز للانسان ان يبيع المذياع يجوز للانسان ان يبيع الاطياب يجوز للانسان ان يبيع الهواتف وان كانت قد تستعمل في حرام. لماذا كان الاصل في مثل هذه جواز بيعها يقول العلماء لان الاصل في المسلمين الحمل على الخير الاصل في المسلمين الحمل على الخير الاصل ان يحمل المسلمون على عدم المعصية وبالتالي يجوز بيع هذه الالات لهم من باب احسان الظن بهم ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما ابيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر يعني كالحمير الحمار يجوز الانتفاع به في الركوب ونحوه ولا يجوز الانتفاع به في الاكل او من وجه فيه منفعة مباحة ومن وجه فيه منفعة محرمة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما ابيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمر ونحوها فانه يجوز بيعها لماذا قال لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرم وهذا هو الاصل مثلا العنب قد يشتريه انسان يأكله او يتخذه عصيرا وقد يشتريه انسان يخمره ويجعله خمرا فالاصل انه يجوز بيع العنب الا اذا غلب على الظن ان مشتريه يريد ان يشتريه لامر محرم فانه اذ ذاك يكون حراما وبعض اهل العلم يقول ان الحكم في مثل هذه المسائل بحسب غلبة الظن بما تؤدي اليه قد غلب العامة فان كان يغلب ان بيعها يفضي الى الحلال جاز بيعها وان كان يغلب على الظن ان بيعها يفضي الى الحرام حرم بيعها وينزلونها على منزلة الذرائع فيقولون العنب يغلب على الظن ان بيعه يفضي الى الحلال فيجوز بيعه لكن لو كان الانسان في بلد اهل طرب واهل غناء يغلب على الظن ان الذي يشتري المسجل مثلا يريد ان يستمع الى الغناء فيحرم بيعه على الاطلاق لانه يفضي الى المحرم الا اذا غلب على الظن ان هذا الشخص بعينه يريد ان يشتريه في مباح. لكن الذي يظهر والله اعلم ان الاصل جواز بيعها مطلقا الا اذا غلب على الظن ان المشتري المعين يريدها للمنفعة المحرمة والا فالاصل حمل المسلمين على الوجه الحسن طيب هناك اشياء فيها منفعة مقيدة بمدة هناك اشياء فيها منفعة مقيدة بمدة فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ على سبيل المثال الان الالبان الالبان مكتوب عليها تاريخ صلاحية من كذا الى كذا اذا منفعتها في هذه المدة بعد هذه المدة لا تصبح نافعة بطاقات الاتصالات بعضها يكون مقيدا مدة خلال شهرين خلال ستة اشهر خلال سبعة اشهر خلال سنة فهذه المنفعة مقيدة مدة فهل يجوز بيعها و قراؤها ومن ذلك ايضا بطاقات الانترنت التي يشتريها الناس وتكون محددة بمدة معينة اذا لم تستعمل في هذه المدة لا يمكن الانتفاع بها وهذه اختلفت فيها انظار العلماء المعاصرين لكن الذي يظهر والله اعلم انه يجوز بيعها وشرائها لانا نعلم يقينا ان من السلع ما له مدة محددة يقينا ولم يمنع من بيعه. يا اخوة العنب العنب اذا اشترته يبقى عندك يومين او ثلاثة ثم لا تصبح في منفعة ومع ذلك يجوز بيعه. اللبن لربما كان في القديم اكثر تلفا منها الان. الان في اشياء تحفظه مدة اطول ومع ذلك باتفاق العلماء المتقدمين يجوز بيع اللبن فهذه الاشياء التي فيها منفعة مقيدة بمدة اذا تراضى عليها الطرفان فالذي يظهر والله اعلم انه يجوز بيعها ولا حرج في هذا طبعا بطاقات الاتصالات فيها مسائل كثيرة لكن الذي يهمنا في القاعدة هو هذه المسألة. والا يسأل الناس عن قضية يعني ان يكون مكتوبا عليها ثمن ان البطاقة يكون مكتوب عليها ثمن وتباع بثمن اخر يعني يكتب عليها مئة فتباع بمئة وخمسة واحيانا بالعكس يكتب عليها مئة وتباع بخمسة وتسعين هذي مسألة خارجة عن القاعدة لكن يعني اشير اليها لكثرة السؤال عنها والذي يظهر والله اعلم انه يجوز لان هذا ليس من باب بيع المال بالمال بطاقة الاتصالات منفعة الاتصال فيجوز ان تباع بقيمة اعلى او قيمة اقل القاعدة السادسة تقول لا ينعقد البيع الا من مالك او مأذون له لا ينعقد البيع الا من مالك او مأذون له هذه القاعدة تبين انه لا يصح البيع ولا يجوز الا من مالك للعين او مأذون له من المالك هذا في الجملة والمالك هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا فان لم تكن السلعة في ملكه اصلا كأن كانت في ملك بائع اخر فانه لا ينعقد البيع منه الا اذا كان مأذونا له يبيع لغيره وان كانت تحت يده لكنه لا يملكها شرعا فانه كذلك لا يصح بيعه السراق الذين يسرقون سيارات الناس وتكون السيارة في ايديهم ليست في ايدي الاخرين لا يجوز ان يشترى منهم ولا يصح البيع من علم منه انه سارق للعين لا يجوز شراء العين منه ولا يجوز له ان يبيع هذه العين. بعض الناس يعرف ان هذا الشخص سارق للسيارة ولكن لانه يبيعها بقيمة اقل يشتريها منه وربما يتأول بعضهم فيقول نحن في دول نجاور دولا كافرة فيأتي بعض الناس في سرق سيارات الكفار وينقلها الى دولتنا ويبيعها فنحن نشتريها هذا لا يجوز ولا يصح والمأذون له في التصرف هو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره انتبهوا يتصرف في المبيع لمصلحة غيره باذن من ذلك الغير هو الذي يتصرف في المبيع لمصلحة غيره باذن من ذلك الغير طيب يتصرف في المبيع لمصلحة غيره يعني انا املك سيارة فقلت لك بعها لي انت الان لا تملك السيارة لكن مأذون لك في بيعها لمصلحتك ولا لمصلحتي لمصلحتي انا لاني قلت لك هذه سيارتي بعها لي لكن لو اني صاحب معرض وقلت للبنك بع السيارات بيع السيارات التي في معرضي فيقوم البنك فيجري البيع عن طريقه فهذا ليس مأذونا له ما يصلح لانه لم يملك ولم يتصرف في مصلحة الغير يعني بعض البنوك الان تكون عندها ورقة من المعرظ الاذن في بيع السيارات ليس بملك السيارات فتبيع السيارة للمتقدم للعميل ولا زال ملكها ملك السيارة للمعرظ ثم بعد ذلك تحاسب المعرض وتأخذ الزائد هذا ليس الاذن الشرعي المقصود الاذن هو ان يؤذن لانسان بان يتصرف لمصلحة غيره من ذلك الغير الذي هو المالك اما اذا اذن المالك لغيره بان يبيع لمصلحة نفسه فهذا ليس اذنا شرعيا ولا يعتبر في البيان والاذن قد يكون من المالك انا سيارتي عندي فقلت يا اخي بع لي سيارتي ادنت لك في ان تبيعها لي وقد يكون من الشرع قد يكون الاذن من الشرع ليس من المالك فيأذن الشرع بالتصرف مثل ولي اليتيم ولي اليتيم مأذون له في التصرف في مال اليتيم باذن الشارع. اليتيم صغير اليتيم يسمى يتيما اذا كان قبل البلوغ فهو صغير فيولى عليه قد يكون اليتيم رظيعا فيولى عليه هذا الولي لليتيم يجوز له ان يبيع مال اليتيم ويتاجر فيه لمصلحة اليتيم طيب من الذي اذن له الشرع ليس اليتيم اليتيم ليس صاحب اذ وانما الذي اذن له الشر. اذا هذا الاذن قد يكون من المالك وقد يكون من الشرع اذا بائع السلعة الذي يبيعها للاخرين له حالات الحالة الاولى ان يكون بائعا لمصلحة نفسه ان يكون بائعا لمصلحة نفسه وهذا لا يصح البيع منه الا اذا كان مالكا ما يصح للانسان ان يبيع لمصلحة نفسه الا اذا كان مالكا فاذا كان مالكا للسلعة ملكا شرعيا فان له ان يبيعها والا فلا طيب هل نقول هنا او كان مأذونا له هل نقول هنا او كان مأذونا له لا ما نقول لان قلنا الاذن المعتبر الشرعي هو في البيع لمصلحة الغير وليس لمصلحة النفس والحالة الثانية ان يبيع لمصلحة غيره ان يبيع لمصلحة غيره وهنا يصح البيع منه اذا كان مأذونا له من ذلك الغير او من الشرع او من الشرع ودليل هذه القاعدة حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ومعنى ما ليس عندك ما لا تملكوه يعني يا اخوة الشيء قد يكون عندك لكن ما تملكه فالمراد بما ليس عندك ما لا تملكه فقد يكون الشيء في حوزة الانسان لكنه لا يملكه فلا يجوز له ان يبيعه طبعا هذا وجه الشاهد القاعدة ويدخل فيه ما يملكه الانسان هذا ان كان ليس يعني من القاعدة لكن يدخل في الحديث ما يملكه الانسان وهو غائب عنه لا يستطيع ان يصفه يعني اذا كان الانسان يملك شيئا غير موجود هنا ولا يستطيع ان يصفه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وكذلك يدخل فيه عند اهل العلم ان يكون الشيء مملوكا للانسان لكنه لا يقدر على تسليمه ان يكون الشيء مملوكا للانسان لكنه لا يقدر على تسليمي. يقولون كالعبد الابق العبد الهارب من سيده يملكه سيده لكن لو باعه كيف يسلمه لا يستطيع ان وكذلك الطير في الهواء فانه حتى لو كان مملوكا للانسان فانه لا يستطيع ان يسلمه والمراد في القاعدة ما يتعلق بعدم الملك ويدل للقاعدة في حق الاذن ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع ووكل في الشراء وكل في البيع ووكل في الشراء كما ذكرنا البارح حديث عروة ابن ابي الجعد البارقي ويدل ايضا على مسألة الاذن ان الشرع اذن لولي اليتيم ببيع مال اليتيم لمصلحته لمصلحة اليتيم ان الشرع اذن لولي اليتيم ان يبيع مال اليتيم لمصلحة اليتيم ويتفرع على هذي القاعدة مسائل نطرحها يا اخوة نطرح بعض المسائل انسان ذهب الى محل يبيع ادوات السباكة مثلا وقال انا اريد كذا وكذا وكذا بكم؟ قال بعشرة الاف هذه الكمية بعشرة الاف قال اشترت قال طيب ذهب الى جاره هو ما يملك ما عنده ذهب الى جاره وقال عطنا كذا وكذا وكذا وكذا اعطاه واخذه جاء واعطى هذا الرجل واخذ منه الثمن وذهب وحاسب جاره واخذ الربا ما حكم هذه المعاملة لا تجوز ولا تصح لانه باع ما لا يملك طيب نفس الصورة صاحب محل جاءه رجل فقال انا اريد كذا وكذا وكذا وما عنده قال استرح ذهب الى المحل الاخر قال عطني كذا وكذا وكذا وكذا واشتراها ولو بثمن مؤجل وملكها وجاء وقال ابيعك بكذا قال اشتريت وباعه ما حكم هذه المعاملة صحيحة لانه باع بعد ان ملك يبقى صورة وسط وهي اذا تفاوضا على السعر قبل ان يملك وعقد بعد الملك وهذه التي تقع الان في البنوك وفي غير البنوك يأتي الانسان ويتفاهم مع البنك على القيمة وعلى كل شيء ثم يشتريها البنك فهنا لا يخلو الحال من امرين الامر الاول ان يتقدم العقد على الملك او ان يكتسب العقد صفة الالزام قبل الملك بعض البنوك يأتي الشخص يقول انا اريد ان اشتري سيارة نوعها كذا وكذا وكذا يقولون موجود في المعرظ الذي للسيارات يقولون هات وقع على الاوراق ونجري العقد وبعد ما يجرون العقد يقولون خذ هذا شيكا سلمه لصاحب المعرظ واستلم السيارة يبيعون قبل ان يملكه وهذا لا يجوز ولو سموه ما سموه لا يجوز او اكتسب العقد صفة الالزام قبل الملك ما يوقع على العقد لكن يلزم بذلك يكتب تعهدا انه في حال عدم اتمام الشراء يتحمل قيمة السيارة او انه يلتزم بشراء السيارة في حال شراء البنك لها او يدفع عربونا فهذا ايضا لا يجوز ولا يصح اما اذا اخبر عن حاجته بدون عقد ولا التزام ثم اشترى الطرف الثاني ما يحتاج اليه وباع السلعة له فهذا عند جمهور اهل العلم يجوز و يصح وهذه من ادق مسائل البيوع ما يتعلق الملك ولها تأثير كبير في باب البيوع طيب يتفرع على هذه القاعدة مسألة بيع الفضول والفضول هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير اذن هو الذي يبيع لمصلحة الغير من غير اذا انا لي صديق يبيع السيارات لي صديق يبيع السيارة. جئت يوما عند السيارة فوجدت عميلا يريد ان يشتريها فقال هذه السيارة للبيع؟ قلت نعم للبيع قال بكم قلت بكذا قال اشتريت قلت اتفقنا انا قصدي ان انفع زميلي هذا العميل جاء الان وحظر لكن انا لست مأذونا ليه فضولي متصرف بغير اذن ومسألة بيع الفضول خلافية بين اهل العلم. فبعض اهل العلم يقولون لا يصح هذا البيع اصلا لانه صدر من غير ما لك ولا مأذون له ويرى بعض اهل العلم انه يكون موقوفا على اذن المالك فاذا اذن المالك صح البيع وهذا الاظهر والله اعلم ويخرج هذا ويخرج على هذا حديث عروة ابن ابي الجعد البارق الذي رظي الله عنه الذي ذكرناه امس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه في ان يشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين بدينار وباع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فامضى النبي صلى الله عليه وسلم بيعة بدليل انه دعا له بالبركة في بيعه طيب الان عروة رضي الله عنه عندما باع الشاة الثانية هل كان مأذونا له في بيعها لا ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع بل امضاه وقبله واخذ ما جاء به عروة رضي الله عنه طبعا يتضح من هذا يا اخوة ان بيع الفضول اذا لم يرضى به المالك فهو باطل بالاتفاق اذا لم يرظى به المالك باطل بالاتفاق اما اذا رضي به المالك فهو محل خلاف والصحيح والله اعلم انه يصح يجوز لعلنا ننتقل او او ننتقل الى القاعدة التي هي القاعدة تليها طويلة لا نؤخر القاعدة للتالية لان القاعدة التالية التي تليها قاعدة الشروط قاعدة الشروط وقاعدة الشروط مؤثرة جدا في البيوع ما هو الاصل في الشروط هل الاصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم او الاصل في الشروط المنع وهذه مسألة مهمة جدا نذكرها على سبيل العموم ثم ننزلها على البيوع يعني لو ان امرأة اشترطت على زوجها عند العقد ان لا يتزوج عليها اشترطت على زوجها عند العقد الا يتزوج عليها ورضي بهذا الشرط وتم العقد بناء على هذا فهل يلزم الرجل هذا الشرط فليس له ان يتزوج عليها فان تزوج فلها الفسخ او لا يلزمه هذا الشرط هذا متفرع عن قاعدة الشروط وسنتكلم عليها ان شاء الله بعد صلاة المغرب نفصلها ثم نذكرها في باب البيوع ونذكر مسائلها ان شاء الله عز وجل ولعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله على نبينا وسلم