الشرط لا يخلو من ثلاثة احوال الشرط لا يخلو من ثلاثة احوال ان يذكر قبل العقد بمدة ان يذكر عند العقد ان يذكر بعد العقد ان يذكر قبل العقد بمدة ان يذكر عند العقد ان يذكر بعد العقد انسان اشترى سيارة اشتراها وبعد ما تم العقد ولزم قال البايع انا تذكرت انا اشترط ان اركبها اسبوعا لا يلزم المشتري شيء فان قال لنا قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل تقرير قواعد البيوع ونذكر القاعدة السابعة من قواعد البيوع وهي وهي قاعدة يقال فيها الاصل في شروط الاباحة والصحة الاصل في الشروط الاباحة والصحة هذا اذا اردنا الراجح من اقوال اهل العلم واذا اردنا ان نصوغها بصيغة الخلاف فنقول هل الاصل في الشروط الاباحة والصحة او التحريم والبطلان هل الاصل في الشروط الاباحة والصحة؟ او التحريم والبطلان هذه القاعدة خلافية بين اهل العلم نبين اولا معنى الشروط الشروط في اللغة جمع شرط باسكان الراء والشرط باسكان الراء الزام الشيء والتزامه الشرط في لغة العرب الزام الشيء والتزامه وليس معنى الشرط العلامة كما يذكر في بعض كتب الفقه ويقوله بعض طلاب العلم الذي بمعنى العلامة هو الشرط بفتح الراء وظبط الكلمات له اثر في المعاني مثلا عندنا كلمة العرف والعرف العرف والعرف العرف بمعنى تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والعرف بمعنى الرائحة بعض طلاب العلم الذين لا ينتبهون الى الظبط يرجعون الى كتب اللغة فيجدون العرف بمعنى الرائحة فيذكرون من معاني العرف الرائحة وهو ليس من معاني العرف وانما من معاني العرف عندنا الشرط والشرط الشرط هو الزام الشيء والتزامه الشراب هو العلامة. بعض طلاب العلم يذهب الى القواميس فيجد كلمة رسم الشرط والشرط فيجد انهم يقولون الشرط بمعنى العلامة فيظن هو الشرط هذا من حيث اللغة واما من حيث الاصطلاح فاقول يا اخوة ان الشروط في البيوع قسمان شروط البيوع والشروط في البيوع او كما يقول الفقهاء شروط شرعية وشروط جعلية شروط شرعية وشروط جعلية ما المراد بالشروط الشرعية؟ هي الشروط التي اشترطت في الشرع لصحة البيوع هي الشروط التي اشترطت في في الشرع لصحة البيوع فهي شروط لصحة البيوع والشروط الجعلية هي الشروط التي يشترطها احد الطرفين او كلاهما لمصلحته عندما نقول يشترط في البيع ان يكون من مالك او مأذون له هذا شرط شرعي عندما اقول ابيعك البيت بشرط ان اسكنه شهرا هذا شرط جعلي لاني انا جعلت هذا الشرط من اجل مصلحتي المراد بالشروط هنا هي الشروط الجعلية وليست الشروط الشرعية التي يشترطها الشرع لصحة البيوت اذا يا اخوة الشروط الشرعية هي الشروط التي تشترط لصحة البيع فان خلا البيع منها او من احدها فالبيع باطل اما الشروط الجعلية فهي الشروط التي يشترطها احد الطرفين او كلاهما لمصلحة طيب هل يمكن ان يصح البيع بدون شرط شرعي لأ هل يمكن ان يصح البيع بدون شرط جعلي؟ نعم يمكن ان نبيع ونشتري بدون شروط ما نشترط شرطا اذا هذا فرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية الشروط الشرعية لا يمكن ان يخلو منها عقد بيع صحيح اما الشروط الشروط الشرعية لا يمكن ان يخلو منها عقد بيع صحيح اما الشروط الجعلية فيمكن ان يكون العقد صحيحا ولا شرط فيه ولا شرط فيه الشروط الشرعية صحيحة كلها لا يوجد شرط شرعي غير صحيح والشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة اقول ابيعك الدار بشرط ان اسكنها شهرا هذا الشرط صحيح على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله اقول ابيعك البيت بشرط ان تفتح فيه محلا للغناء هذا الشرط غير صحيح اذا الشروط الشرعية صحيحة كلها الشروط الجعلية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة كما سيأتي ان شاء الله عز وجل هذه القاعدة الاصل في الشروط هل الاصل في شروط الصحة والجواز فتكون القاعدة المستمرة في الشروط صحتها وجوازها ولزومها ام ان الاصل في الشروط التحريم والبطلان وعدم اللزوم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول الاصل في الشروط المنع الا ما دل النص على جوازه الاصل في الشروط المنع الا ما دل النص على جوازه الاصل في الشروط انها لا تجوز وانها ممنوعة وانها باطلة الا ما دل النص على جوازه. ما دل النص على جوازه النص يعني في الكتاب والسنة وهذا مذهب الظاهرية فالاصل عند الظاهرية انهم يحكمون على الشرط بالبطلان الا اذا وجد النص من الكتاب والسنة على جوازه وهذا لا شك اضيق المذاهب والقول الثاني الاصل في الشروط المنع الا ما دل الدليل على جوازه كأنه القول الاول القول الاول الدليل اعم القول الاول يقول الاصل في الشروط المنع الا ما دل النص على جوازه القول الثاني يقول الاصل في الشروط المنع الا ما دل الدليل على جوازه الدليل اعم من النص ولذلك هذا القول اوسع من الاول وهذا تدل عليه مسائل الجمهور المالئ الحنفية والمالكية والشافعية تمحو هذه المذاهب في حكمها على الشروط الى التضييق والى المنع من الشروط الا ما دل الدليل على جوازه والقول الثالث الاصل في الشروط الصحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه فالقاعدة المستمرة ان الشرط جائز وصحيح الا اذا دل الدليل على منعه وهذا مذهب الحنابلة وها اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانتصر له وهذا الذي يظهر والله اعلم انه الراجح هذا الذي يظهر والله اعلم انه الراجح ان الاصل في الشروط الجواز الصحة الا ما دل الدليل على منعه طبعا مذهب المالكية فيه قرب من هذا القول وان كانوا يبطلون كثيرا من الشروط وفيه فائدة في الفقه تقول ان مذهب الحنابلة في قسم العبادات اقرب الى الشافعية وفي قسم المعاملات اقرب الى المالكية في قسم العبادات اقرب الى الشافعية وفي قسم المعاملات اقرب الى المالكية مذهب المالكية اوسع من مذهب الحنفية والشافعية في الشروط ولكنه اضيق من مذهب الحنابلة. والذي ظهر لي اثناء دراسة مسائلهم انهم ينحون الى المنع اكثر ولذلك ذكرناهم مع الجمهور الاصل في الشروط المنع الا ما دل الدليل على جوازه ما هي الادلة على ان الاصل في شروط الصحة والجواز الا ما دل الدليل على منعه هناك ادلة دلت على ذلك منها ان الشروط من العادات ان الشروط من العادات يا اخوة الانسان يشترط في البيوع لماذا عبادة يشترط لمصلحته فهذه عادة والاصل في العادات الاباحة والاصل في العادات الاباحة الدليل الثاني ان الشروط من الاشياء النافعة هل يمكن ان يشترط الانسان شيئا ضارا به ما يمكن الا ان يكون في عقله خلل فالشروط من الاشياء النافعة والاصل في الاشياء النافعة الاباحة الدليل الثالث ان الشروط من العقود وقد امر الله بالوفاء العقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والشروط من العقود فيكون الاصل الوفاء بها الدليل الرابع ان الشروط في البيوع وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير اشتراط نص فكان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون ويتشارطون من غير رجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان الاصل في الشروط الجواز والصحة وهذا له وقائع كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وهذا مطلق يشمل كل شرط اذا لم يمنع منه الشرع فاذا وجد الشرط وجب الوفاء به وما كان صحيحا في النكاح فانه كذلك يصح في البيوع اذ يدل ذلك على عدم المانع الشرعي ايضا يدل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم فاذا وقعت الشروط بين المسلمين فانه يجب عليهم الوفاء بها. وهذا الحديث مجموع اسانيده تدل على الصحة ايضا هنا اشير الى شيء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حلال احل حراما او حرم حلالا فالحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ثم استثنى اذا ما هو الاصل الحلم وان المسلمين على شروطهم والممنوع مستثنى الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وهذا ايضا سنقف وقفة مع معناه لان كثيرا من الناس يتصور في بعض الشروط انها داخلة في هذا الاستثناء وليست داخلة وهذا ان شاء الله سنبينه ايضا ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط. اذا تريد ان تثبت حقوقك فاشترط فاذا اشترطت فانه يلزم الوفاء بما اشترط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق هنا تلحظون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ففهم الظاهرية من هذا الحكم على الشروط بالبطلان الا اذا كانت في كتاب الله او كان في السنة لان السنة في كتاب الله قلنا ان معنى هذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط ليس في حكم الله بمعنى انه يخالف حكم الله يخالف حكم الله يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق يدل على ذلك ان الله عز وجل قال كتاب الله عليكم ليس المقصود بكتاب الله القرآن وانما المقصود بكتاب الله الحكم فهذا حكم الله فكل شرط ليس في كتاب الله يعني كل شرط يخالف حكم الله فهو شرط فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق هذا يدل على ما نقول لماذا لان اصل هذا الحديث قصة بريرة رضي الله عنها عندما كاتبت اهلها على خمس اواق فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تطلب عونها فقالت عائشة رضي الله عنها ان شاء اهلك نقدتها لهم وكان ولاؤك لي فاخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء خذيها واشترطي لهم الولاء ثم قام خطيبا فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. فمعنى هذا الكلام ان الشرط الجعلي اذا خالف حكم الله فان حكم الله عليه ويبطل هذا الشرط ولذلك نقول القاعدة اذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق قدم شرط الخالق اذا تعارض شرط المخلوق مع شرط الخالق اي حكم الخالق قدم شرط الخالق ويهدر شرط المخلوق لهذا الحديث اذا معنى هذا الحديث ان كل شرط خالف حكم الله فهو باطل وان كان مئة شرط فان قال لنا قائل فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فانه يدل على ان كل شرط حرم الحلال يكون باطلا او احل الحرام يكون باطلا قلنا ليس المقصود بالشرط الذي يحرم الحلال المنع من المباح وانما المقصود ان يجعله حراما يا اخوة كل شرط كل شرط يمنع من مباح كل شرط لابد ان يمنع من مباح. انا اعطيكم مثالا انا اذا اشتريت السيارة وتم العقد المباح ان اتصرف في السيارة كيف اشاء صحيح؟ طيب قلت لي اشتري ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا منعتني من المباح او ما منعتني؟ منعتني وهذا الشرط جائز فلو كان المقصود بالشرط الذي يحرم الحلال الشرط المانع من المباح لكان المعنى المسلمون على شروطهم ولا شرط لهم لان كل شرط لا بد ان يمنع من مباح ولذلك يا اخوة لما اراد علي رضي الله عنه ان ينكح ابنة ابي جهل على فاطمة رضي الله عنها وارضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني لا احل الحرام ولا احرم الحلال ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله هنا يا اخوة النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من هذا النكاح او لم يمنعه ولكنه لم يحرمه عليه ولذلك قال اما اني لا احل الحرام ولا احرم الحلال ولكنه منع عليا رضي الله عنه من هذا النكاح فدل ذلك على ان المنع من المباح ليس تحريما له ليس تحريما له فهذا يدل على ان هذا الحديث لا يشكل على القول الصحيح من ان الاصل في الشروط الصحة والجواز واحسن من بحث هذه القضية بحثا اطال فيه النفس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي القواعد النورانية فقد بحث هذه المسألة بحثا نفيسا قيما اطال فيه النفس فمن اراد ان يستفيد في هذا فليرجع الى القواعد النورانية قسم المعاملات او مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب اذا قلنا ان الاصل في الشروط الصحة والجواز واللزوم فمتى يكون ذلك انتبهوا يا اخوة يكون ذلك اذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة او حكما اذا كان الشرط مقارنا للعقد حقيقة او حكما. انتبهوا فالشرط عقب العقد لا قيمة له الشرط عقب العقد لا قيمة له انسان ساذكر مثالا في الزواج مثالا في البيوع انسان اراد ان يشتري سيارة من اخر ففاوضه فقال البائع طيب ابيعك السيارة لكن بشرط ان اركبها اسبوعا لاني محتاج الى هذا. قال طيب انصرف في اليوم التالي تعاقد قال بعني سيارتك قال ابيعك السيارة بخمسة الاف. قال قبلت وتم العقد نسي البائع الشرط او اعتمد على السابق هنا اختلف الفقهاء في هذا الشرط فمنهم من يقول انه لا قيمة له كالشرط اللاحق فالعبرة بالمقارنة ومنهم من يقول انه معتبر انه معتبر لانه لم يوجد ما يصرف عنه لانه لم يوجد ما يصرف عنه. فهو موجود حكما عند العقد وهذا الراجح والله اعلم انه اذا وقع الشرط قبل العقد بمدة ولو يسيرة ان الشرط معتبر الا اذا وجد صارف عنه اما الشرط المقارن وشرط صحيح قال ابيعك السيارة بشرط ان اركبها اسبوعا فقال قبلت فالشرط صحيح طيب متى يبطل الشرط متى نقول ان الشرط باطل الصحيح من اقوال اهل العلم انه يبطل الشرط في البيوع في حالين الحالة الاولى ان يخالف مقصود البيع فيجعل البيع كالمعطل يخلي البيع من اهم مصالحه يخلي البيع من اهم مصالحه يقول ابيعك هذا البيت بشرط الا تبيعه والا تهبه والا تؤجره هذا يخالف مقصود العقد فهذا العقد باطل قال ازوجك ابنتي بشرط ان تطلقها هذا يخالف مقصود العقد لان مقصود العقد الديمومة قال ازوجك ابنتي بشرط ان لا تلد منك هذا يخالف مقصود العقد لانه يعطل النكاح من اهم مصالحه فهذا شرط يخالف مقصود العقد والشرط اذا كان يخالف مقصود العقد فانه يكون باطلا الحالة الثانية ان يخالف مقصود الشارع ان يخالف مقصود الشارع بمعنى ان يعارض مقصود الشارع متى يعارض مقصود الشارع اذا كان يلزم منه ايقاع الحرام اذا كان يلزم منه ايقاع الحرام او ترك الواجب الشرعي من غير اذن شرعي او كان مخالفا للنص. ان يلزم منه ايقاع الحرام او ترك الواجب الشرعي من غير اذن او كان مخالفا للنص متى يكون الشرط مخالفا لمقصود الشارع عنده ثلاثة امور ان يلزم منه ايقاع الحرام قال ابيعك ابيعك هذا الحانوت بشرط ان تفتح فيه مكانا لالات الطرب او بشرط ان تبيع فيه الدخان صاحب عمارة عنده محل في اسفل العمارة جاءه مستأجر قال انا اريد ان استأجر هذا المحل افتحه بقالة قال اؤجرك او ابيعك بشرط ان تبيع فيه الدخان الرجال يشرب الدخان ويريد يكون تحت بيته قال ابيعك هذا المحل تفتح بقالة بشرط ان تبيع فيه الدخان هذا الشرط يخالف مقصود الشارع لانه يلزم منه ايقاع الحرام يلزم منه ايقاع الحرام اذا قال ابيعك السيارة. اكبر ابيعك السيارة بشرط الا تركبها الى والديك ابيعك السيارة بشرط ان لا تركبها الى والديك. بينه وبين والد هذا الرجل خصومة قال ابيعك السيارة بشرط ان لا تركبها الى الى والديك هذا الشرط يلزم منه ترك الواجب وهو بر الوالد وصلة الوالد فيكون مخالفا لمقصود الشارع او اشترط اهل الجارية الولاء فان هذا يخالف النص لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق فيكون ذلك مخالفا النص هنا سيأتي سؤال وسؤال من الاهمية بمكان اذا عرفنا ان هناك شروطا باطلة فما الحكم اذا اشترطت في العقد الشرط حكمه انه باطل لكن ما الحكم اذا وجدت في العقد هل تبطل العقد او تبطل هي فقط هل يسري بطلانها الى العقد او تبطل هي فقط ويكون العقد صحيحا الاصل عند العلماء ان المشترط اذا كان عالما بالتحريم فالشرط باطل والعقد صحيح ان المشترط اذا كان عالما بالتحريم فالعقد فالشرط باطل والعقد صحيح انسان يعرف انه لا يجوز له ان يشترط على المشتري ان يبيع الدخان فباعه بشرط ان يبيع الدخان البلط الشرط باطل يقينا ولا يلزم الوفاء به. والعقد صحيح. قال البائع لا انا ما اريد ابيع البيت الا بهذا الشرط نقول العقد صحيح والشرط باطل لانك تعلم بالتحريم. فليس لك حق ليس لك حق في هذا يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة مع عائشة رضي الله عنها ماذا قال لامنا عائشة؟ قال خذيها واشترطي لهم الولاء كانه يقول فان هذا لا ينفعهم لانه معروف بالشرع ان الولاء للمعتق فاذا اخذتها عائشة رضي الله عنها فمن المعتق المعتق عائشة رضي الله عنها اذا الولاء لها لكن اهل الجارية اشترطوا ان يكون الولاء لهم مع علمهم ان الولاء شرعا لمن؟ اعتق فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء لا ينفعهم هذا ثم لما حصل هذا قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد ولكنه ابطل الشرط فنقول الاصل انه اذا كان المشترط عالما ان الشرط حرام فان الشرط يبطل ويكون العقد صحيحا اما اذا كان لا يعلم تحريم الشرط بل يظنه مباحا فاشترطه هل يبطل العقد الصحيح من اقوال اهل العلم ان الشرط باطل والعقد صحيح طيب اذا يا شيخ ما الفرق بين الجاهل والعالم الفرق في الاثم العالم مع بطلان الشرط يأثم والجاهل مع بطلان الشرط لا يأثم اما العقد فهو صحيح ولا يضره هذا البطلان وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه اذا كان المشترط جاهلا بالتحريم ان الشرط يبطل ولا يكون العقد لازما بل للمشترط الفسخ او الامضاء رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا كان المشترط جاهلا بالتحريم يظن الشرط مباحا فاشترط يقول شيخ الاسلام الشرط باطل لانه مخالف للشرع ولكن العقد غير لازم بل يوقف على اذن المشترط فان شاء المشترط فسخه وان شاء امضاه وهذا القول مرجوح والله اعلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد هناك رأي وجيه لبعض الفقهاء قالوا فيه اذا كان الشرط يقع به محرم شرعا فان العقد يبطل زجرا للناس عن اشتراطه كان هؤلاء الفقهاء يقولون لو قلنا للناس في مثل هذه الشروط الشرط باطل والعقد صحيح يتساهلون في اشتراطها لكن اذا قلنا لهم اذا ذكرتم الشرط في العقد فان الشرط باطل والعقد باطل مثال ذلك مثلا ان يبيعه جارية بشرط ان تكون مغنية هذا يلزم منها الحرام قالوا نقول العقد باطل والشرط باطل سدا لزريعة هذه الشروط سدا لذريعة هذه الشروط يرحمك الله هناك مسألة وهي ان من علم حرمة الشرط لا يجوز له الدخول في العقد سواء كان الشرط يبطل العقد او لا يبطل العقد متى يكون هذا اذا اشترط في العقد محرم خذوا مثال واقعي البطاقات الائتمانية الفيزا والماستر كارد هذي البطاقات في عقدها شرط ربوي وهو ان يتم السداد خلال اربعين يوما او خمسين يوما فان زاد احتسب عليه زيادة هذا ربا اذا سدد خلال اربعين يوما لا تحسب عليه زيادة اذا زاد عن الاربعين يوما تحسب عليه زياد هذا الشاب ربوي فمن علم به لا يجوز له ان يدخل اصلا في هذه المعاملة لا يجوز له ان يدخل اصلا في هذه المعاملة فلا يجوز للانسان ان يأخذ البطاقة الائتمانية التي فيها هذا العقد ويوقع على العقد لماذا لانه يلزم منه الرضا بما حرم الله الان هذا العقد الذي فيه هذا الشرط اذا وقعت عليه ما معنى التوقيع اني راضي موافق على هذا العقد بما فيه هذا الشر فيلزم منه الرضا بما حرم الله وهذا حرام فلا يجوز فاذا كان الشرط يلزم منه ايقاع الحرام بمعنى انه يعني شرط يوقع حراما فمن علم تحريمه لا يجوز له الدخول في العقد لان الدخول في العقد معناه الرظا بما حرم الله وهذا حرام لا يجوز اقول هذا وان هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لان بعض الناس مثلا يقول انا ادخل مع البنك في هذا العقد ولكني اسدد خلال الاربعين يوما وبالتالي ما اقع في الربا نعم هنا لم تقع في الربا لكنك وقعت في المشارطة بالربا فرظيت بالشرط المحرم وهذا لا يجوز شرعا ولذلك الذي افتي به ان البطاقات الائتمانية مع البنوك الربوية لا يجوز اخذها لان جميع البنوك الربوية تشترط هذا الشرط الربوي نعم هناك بنوك اسلامية ما تشترط هذا الشرط فاذا سلم العقد من هذا الشرط فلا بأس اما مع هذا الشرط فانه لا يجوز الدخول في هذا العقد فان قال قائل ما هي صفات الشرط الصحيح ما هي صفات الشرط الصحيح فنقول صفات الشرط الصحيح ان يكون فيه منفعة في الدنيا او الدين ان يكون فيه منفعة في الدنيا او الدين. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين او في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في اصول كثيرة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين او في الدنيا كان باطلا بالاتفاق في اصول كثيرة ووجه هذا الشرط يا اخوة ان الشرط يتعلق ببذل المال وبذل المال فيما لا منفعة فيه لا يجوز فلابد ان تكون في الشرط منفعة في الدين او في الدنيا الصفة الثانية ان يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط ان يكون الشرط مما يباح فعله بدون اشتراط يعني يكون المشروط مما يباح فعله بدون اشتراط اعطيكم مثالا وان كان هذا المثال ما يريده الرجال لكن لا بأس اذكره حتى تفهم القاعدة رجل تزوج واحدة تزوج واحدة وقال ما اريد ان اتزوج ثانية اريد ان ابقى على الواحد حتى اموت يجوز هذا او ما يجوز يجوز بالاتفاق يجوز يجوز للرجل ان يكتفي بواحدة. اذا الاكتفاء بواحدة يجوز فعله بدون الشرط يجوز فاذا اشترط كان صحيحا فاذا اشترط كان صحيحة بعتك سيارة وقلت لي يا شيخ انا الان لا احتاج السيارة وانت محتاج للسيارة لن تأتي سيارتك الا بعد شهر فخذ السيارة انتفع بها الى ان تصلك سيارتك بعد شهر يجوز لك ان تفعل هذا او ما يجوز يجوز احسان جزاك الله خيرا فيجوز اشتراطه فيجوز ان اقول ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا اذا الصفة الثانية ان يكون الامر المذكور في الشرط مما يصح فعله بدون اشتراط او يباح فعله بدون اجتراء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لابد ان يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه لابد ان يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه. اذا صفات الشرط الصحيح ان ان تكون فيه منفعة في الدين او الدنيا فان لم تكن فيه منفعة بل فيه مضرة او تلف فلا يصح الصفة الثانية ان يكون المشروط او المذكور في الشرط مما يباح فعله بدون الشرط فان كان المذكور في الشرط مما لا يباح فعله فانه لا يصح اشتراطه اذا ثبت هذا وهو ان الاصل في الشروط الصحة فانه يترتب على ذلك انه يلزم الوفاء بها تزوج امرأة واشترطت عليه الا تخرج من مدينتها امرأة في مدينة تزوجها عند العقد اشترطت الا تخرج من مدينتها بعد سنة بعد سنتين قال يا فلانة انا اريد ان ننتقل الى المدينة الفلانية قالت لا انا اشترطت عليك اني لا انتقل من مدينتي قال لا سننتقل فاذا لم يوفى بالشرط فما الحكم؟ الجواب للمشترط ان يفسخ العقد للمشترط ان يفسخ العقد كل شرط يلزم الوفاء به اذا لم يوفى به ثبت الفسخ ما معنى ثبت الفسخ يعني كان للمشترط حق الفسخ ان شاء فسخ وان شاء اسقط شرطه امرأة تزوجها رجل على الا تخرج من مدينتها بعد سنة قال الرجل انا ساسافر وتذهبين معي؟ قالت لا انا اشترطت عليك قال انا ساسافر. هنا المرأة بالخيار ان شاءت اسقطت الشرط لانه حقها وتسافر معه والعقد صحيح وان شاءت فسخت العقد فينفسخ العقد فكل شرط صحيح يلزم الوفاء به اذا لم يوفى به يثبت للمشترط حق الفسخ نعم نعم فسخ فسخ الفسخ هو حل عرى العقد والطلاق رفع العقد الفسق يحل به العقد سواء كان بيعا او نكاحا او غير ذلك اما الطلاق فهو رفع للعقد وهو في من حق الزوج هذي خلاصة ما يتعلق بالشروط لكني فقط اذكر للفائدة ان الشروط الجعلية عند الفقهاء تنقسم الى قسمين شروط التقييد وشروط التعليق شروط التقييد وشروط التعليق شروط التقييد كل شرط لمنفعة المشترط يقع بعد العقد يعني يقع ما فيه بعد العقد كل شرط لمنفعة المشترط تقع يعني المنفعة بعد العقد ابيعك السيارة بشرط ان اركبها شهرا هذا شرط تقييد لماذا؟ لانه قيد تصرف المشتري وشرط التعليق كل شرط يعلق به العقد فيكون سابقا على العقد يكون سابقا على العقد بعني هذه السيارة فيقول ابيعك السيارة ان جاء زيد تعلق البيع على مجيء زيد هذا يسمى شرط التعليق يسمى شرط التعليق فالشروط اما شروط تقييد واما شروط تعليق والاصل في الشروط الصحة والجواز وانه يلزم الوفاء بها اذا هذي خلاصة ما يتعلق بالشروط. طبعا هناك تفريعات في الشروط مثل اشتراط شرطين في عقد هل يصح او لا يصح؟ هذي من التفريعات والصحيح ان الاصل في الشروط الصحة