﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبين يدي الدرس حتى يكتمل الاخوة احببت

2
00:00:31.700 --> 00:00:57.800
ان استجيب الى طلب بعض الاخوة حيث ارسلوا لي رسالة طلبوا فيها ان اتكلم عن موضوع التكفير ولو باختصار حيث ذكروا ان هذا الامر قد تشبه في هذا الزمان ولا سيما بعد هذه الثورات

3
00:00:58.650 --> 00:01:37.250
غير السليمة وغير الحكيمة فاصبح يرى في الوسائل المنتشرة التكفير تصريحا او تلميحا فاقول باختصار ان التكفير هو الحكم بالكفر وهو نوعان حكم على الفعل بانه كفر وهذا يسمى عند العلماء

4
00:01:37.400 --> 00:02:12.000
بالتكفير المطلق وحكم على الفاعل او على المعين بانه كافر وهذا يسمى بتكفير المعين وقد يقول العلماء ان فلانا كافر ويقصدون المعنى الاول وهو انه متلبس بفعل هو كفر فهو يستحق الكفر

5
00:02:12.500 --> 00:02:52.950
لا انهم يحكمون على عينه بالكفر  تكفير بمعنى الحكم على انسان بانه كافر نوعان تكفير صحيح وهو التكفير من اهله على اهله تكفير من له الحق بالتكفير لمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع

6
00:02:54.500 --> 00:03:22.050
فهذا حق لا ينفى وتكفير هو اعتداء  بحيث يحكم من ليس اهلا للحكم او على من ليس اهلا لان يحكم عليه بالكفر ونحن نتكلم هنا عن ما اصبح يفهم من لفظ التكفير

7
00:03:22.150 --> 00:03:45.150
وهو الحكم على مسلم بالكفر بمعنى ان يخرج من دين الاسلام الى دين الكفر فاذكر هنا قواعد نافعة في هذا الباب ان شاء الله منها ان الاصل في المسلم الاسلام

8
00:03:47.350 --> 00:04:12.500
فمن ثبت له الاسلام فالاصل فيه الاسلام من اتى بالشهادتين فالاصل فيه الاسلام ولذلك يقول العلماء من ثبت اسلامه بيقين لا يرتفع الا بيقين فمن حكمنا له بالاسلام فالاصل فيه

9
00:04:12.800 --> 00:04:39.900
الاسلام والقاعدة الشرعية انه يتمسك بالاصل حتى يثبت خلافه فالواجب الشرعي ان كل من ثبت له الاسلام يجب شرعا ان يتمسك بالحكم باسلامه حتى يثبت انه كافر وهذا الاصل مفيد جدا

10
00:04:40.000 --> 00:05:12.300
وسنبين فائدته في الكلام اذا بلغك ان رجلا من المسلمين كافرون او يفعل كفر فان الواجب عليك امور الامر الاول ان تتثبت من انه قال او فعل فليس كل ما نقل صحيحا

11
00:05:14.150 --> 00:05:44.650
ولا سيما في هذا الباب فان النقل في هذا الباب يغلب عليه الكذب لان الغالب ان المعتدين في التكفير يحكمون بالكفر ثم يسببون فيحكمون على الحكام مثلا بانهم كفار. ثم يبحثون عن اسباب ان وجدوها

12
00:05:44.850 --> 00:06:11.700
والا اخترعوها والغالب هو الاختراع فالواجب التثبت من انه قال او فعل فهنا لا يخلو الامر عند التثبت من ثلاثة امور الامر الاول ان يثبت انه لم يقل او يفعل

13
00:06:12.750 --> 00:06:34.750
والامر الثاني ان يثبت انه قال او فعل والامر الثالث ان نتردد لا يثبت عندنا ولا ينتفي الامر محتمل فان ثبت انه لم يقل او لم يفعل فقد اندفع الامر من اصله

14
00:06:36.950 --> 00:06:58.300
وان ثبت انه قال او فعل فهذا له قاعدة اخرى وان شككنا دائما عند الشك نتمسك في الاصل نتمسك بالاصل. ما هو الاصل فيه الاسلام اذا الاصل انه لم يقل كفرا او لم يفعل كفرا

15
00:07:00.900 --> 00:07:25.850
فاذا لم يثبت عندنا القول او الفعل فانا ننفيه عن المسلم. ولو كان محتملا طيب ثبت انه قال او فعل هل نكفره مباشرة؟ لا يجب ان نتثبت من ان القول او الفعل كفر عند العلماء

16
00:07:27.500 --> 00:07:52.600
ليس كل ما قيل في الساحة اليوم انه كفر هو كفر نحن وجدنا اليوم هؤلاء المعتدين في التكفير يكفرون بالجنسية ويكفرون بالهوية الوطنية ويكفرون باحكام المرور وكل هذا ليس من الكفر في شيء

17
00:07:53.550 --> 00:08:18.400
فلابد من التثبت هل هذا القول كفر هل هذا الفعل كفر عند اهل العلم فهنا اما ان يثبت انه كفر واما ان يثبت انه ليس كفرا واما ان يكون فيه تفصيل

18
00:08:23.300 --> 00:08:54.350
قيل ان الحاكم الفلاني كافر لماذا؟ قالوا لانه يأمر باحكام المرور ننظر هل احكام المرور كفر الجواب انها ليست بكفر بل ليست محرمة بل هي مطلوبة من ولي الامر لان المطلوب من ولي الامر ان يجتهد في الاصلح للرعية

19
00:08:56.200 --> 00:09:20.700
هذه الاحكام لا تخالف شرع الله فهي مطلوبة من ولي الامر تنظم حياتهم اذا ثبت انه ليس بكفر انتهينا ان يثبت انه كفر وهذا له قاعدة اخرى ان يكون فيه تفصيل

20
00:09:21.150 --> 00:09:59.300
قيل فلان كافر لانه لبس الصليب فلان كافر لانه لبس الصليب هنا لبس الصليب ليس كفرا على اطلاقه وانما يكون كفرا اذا لبس على سبيل التعظيم والتقدير اما اذا لبس لغير هذا فليس بكفر. وان كان منهيا عنه. يعني

21
00:10:00.250 --> 00:10:25.550
اظنكم صغار في السن لكن كان قبل زمن فيه ساعة سويسرية هي اشهر الساعات الموجودة في داخلها صليب العوام يسمونها ساعة ام صليب وكان الرجل يوصي يقول هات لي الساعة ام صليب

22
00:10:27.000 --> 00:11:00.500
لانها اجود انواع الساعات ويلبسونها ما يقصدون لبس الصليب ولا يقصدون تعظيم الصليب يريدون هذه الساعة الاصلية هذا ليس بكفر انسان يلبس قميص لنادي من الاندية وهذا النادي في شعاره

23
00:11:01.400 --> 00:11:28.850
صليب هو ما لبس الصليب تعظيما للصليب هو لبس هذا القميص نحن ننهاه لكنه ليس كفرا ثم ليس كل ما قال الناس انه صليب كان صليبا  كثير من النقوش الان

24
00:11:29.850 --> 00:11:50.050
مثل هذا النقوش التي في المسجد لو اردت ان تدقق حتى تتخيل ستجد صلبانا ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة قيل له مثل هذا فقال ليس كل ما تقاطع صليبا

25
00:11:51.500 --> 00:12:19.800
انت لو عملت هكذا في الشمس لصنعت صليبا لان ظلك سيكون صليبا وليس بصليب لكنه على هيئة الصليب طيب ثبت ان هذا القول او الفعل كفر ثبت انه قال او فعل وثبت انه كفر. هل نكفره؟ الجواب لا. هناك قاعدة اخرى

26
00:12:22.150 --> 00:12:52.100
فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فقد يكون هناك مانع يمنع ولذلك يا اخوة معاذ رضي الله عنه لما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى بعض النواحي فجاء فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم سجد له

27
00:12:54.050 --> 00:13:16.450
لانه رأى القوم يسجدون لعظمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما هذا وهذا يدل على الاستفصال فقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا

28
00:13:16.700 --> 00:13:38.900
قال ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على حمزة بعد ان جاءه علي رضي الله عنه يشكو في اول ما

29
00:13:39.550 --> 00:14:00.950
جاءوا الى المدينة لم يكن الخمر محرما فشرب حمزة رضي الله عنه مع بعض اصحابه الخمر وكانوا يأكلون السويق فقالت الجارية يا حمزة انأكل السويق والراحل عند الباب فقام فنحرها وهي راحلة علي رضي الله عنه

30
00:14:02.250 --> 00:14:14.700
فذهب علي رضي الله عنه واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه ودخلوا عليهم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة في الامر. فقال

31
00:14:15.800 --> 00:14:37.450
وهل انتم الا اعبد لابي يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انت حتى تكلمني انت عبد اصلا عند ابي وهذا في حد ذاته كفر اذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال انس رضي الله عنه فعلم انه ثمل فتركه وخرج

32
00:14:39.050 --> 00:15:00.850
وهذا باب كبير جدا لكن الاختصار يعني فقط اريد ان اوصل القواعد فان اجتمعت الشروط وانتفت الموانع في الظاهر طبعا هنا لا يخلو الحال من ثلاث احوال ان لا تجتمع الشروط

33
00:15:01.400 --> 00:15:26.150
او يوجد مانع وهنا يندفع التكفير والحالة الثانية ان تجتمع الشروط وتنتفي الموانع في الظاهر وهذا له وجه سنتكلم عنه والحالة الثالثة الا يتضح لنا الامر فاذا لم يتضح الامر اعدناه الى النفي. لان الاصل

34
00:15:26.750 --> 00:15:53.500
الاسلام فان اجتمعت الشروط وانتفت الموانع في الظاهر هل نبادر بالتكفير؟ لا القاعدة انه يعاد الحكم الى اهله لم يكلفك الله بالتكفير والموفق يفرح اذا سلم من العهدة ما يدخل نفسه في المضايق

35
00:15:54.100 --> 00:16:10.600
التي لم يكلف بها والله عز وجل يقول في شأن المنافقين واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه

36
00:16:12.750 --> 00:16:36.400
وما يوجد اعلى من الحكم على مسلم بالتكفير فشأن المنافق ومن تشبه بهم ان يبادر الى مثل هذه الامور ويتولاها بنفسه وليس من اهلها وشأن اهل الايمان ان يقولوا سبحانك ما كان لنا ان نحكم بهذا يردونه الى اهله

37
00:16:37.200 --> 00:16:56.600
الى السنة وعلماء السنة وهذا هذا فائدة قول الله عز وجل ولو ردوه الى الرسول اي في حياته والى سنته بعد مماته والى اولي الامر منهم يعني الى العلماء بالسنة

38
00:16:58.050 --> 00:17:19.950
ما يذهب الى اهل البدع منهم من لا يكفر مطلقا حتى من ثبت عليه التكفير. ومنهم من يكفر كل من يبغض نذهب الى اهل السنة اهل العدل والانصاف ثم لا يتكلم في كل واحد من علماء السنة

39
00:17:20.600 --> 00:17:46.400
لعلمه الذين يستنبطونه منهم اهل البصيرة والاستنباط هم الذين يحكمون طيب هنا اما ان نعرف حكم اهل العلم واما ان لا نعرف حكم اهل العلم واما ان نعرف انهم نفوا الحكم

40
00:17:46.650 --> 00:18:07.150
يعني اما ان نعرف حكمهم بالتكفير واما ان نعرف حكمهم بعدم التكفير واما الا نعلم فان علمنا حكمهم بالتكفير فهذا له شأن وان علمنا حكمهم بنفي التكفير انتفى التكفير فاذا لم نعلم فالاصل الاسلام

41
00:18:10.450 --> 00:18:40.950
فان علمنا حكمهم بالتكفير اعتقدنا كفرا المعين لان العلماء حكموا بكفره اهل السنة لكن لا يلزمنا ان نتكلم الا اذا وجدت المصلحة الشرعية فالاعتقاد مبني على الحكم والقول مبني على المصلحة

42
00:18:42.400 --> 00:19:04.050
الا ترون احبتي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالمنافقين باعيانهم وهم اظر على المسلمين من الكفار الصرحاء ومع ذلك لم يخبر احدا باسمائهم الا حذيفة رضي الله عنه

43
00:19:04.800 --> 00:19:22.950
مع ان نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد انهم منافقون وانهم في الدرك الاسفل من النار لكن المصلحة الشرعية اقتضت ان لا يخبر باسمائهم واخبر من؟ حذيفة رضي الله عنه

44
00:19:23.900 --> 00:19:44.100
وحذيفة لم يخبر احدا حتى الاثر الذي ورد فيه ان عمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة هل انا منهم  لم يخبره فلما الح عليه قال لا لست منهم ولن اخبر احدا بعدك

45
00:19:44.800 --> 00:20:04.150
الاثر ضعيف ثم ليس فيه انه اخبره باسماء احد لكنه نفى عن عمر رضي الله عنه اذا مثل هذا الكلام ينظر فيه الى المصلحة الشرعية بعد كل هذا. ولو ان الناس

46
00:20:04.350 --> 00:20:35.900
عملوا بهذه الاصول السلفية الحقة التي دلت عليها السنة لسلموا من هذه الاخطار التي تضرب في اقطار الارض ونحن دائما نقول السلفية امان للانسان نفسه امان للمجتمع امان للرعية امان للراعي

47
00:20:36.300 --> 00:20:59.000
لا تتحقق مصلحة الجميع تحقيقا صحيحا الا في السلفية والله ما من منهج يخرج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الا مع كونه ضلالا تنخرم فيه المصلحة ولو من وجه من الوجوه

48
00:21:01.700 --> 00:21:19.350
فهذا هو الباب الذي يضبط لنا مسألة التكفير لا ينفى التكفير مطلقا ولا يثبت مطلقا وانما يثبت بالاصول الشرعية وفق ما دلت عليه الادلة. ثم انبه الى تنبيه وان كنت اطمنا لكن لا بأس

49
00:21:20.500 --> 00:21:39.200
يا اخوة المسلم المؤمن الموفق يفرح باسلام الناس ولا بكفر الناس باسلام الناس يفرح اذا علم ان احدا دخل في الاسلام يفرح اذا ثبت ان فلانا من المسلمين لم يكفر

50
00:21:41.900 --> 00:22:10.900
لكن الذي يمتلئ قلبه بالهواء ينعكس عليه الامر فاذا جاء جئت الى حاكم قلت هذا الحاكم مسلم لان مقتضى الاصول الشرعية ان يحكم باسلامه. يسود وجهه ويغضب وينفر يلقي عليك من التهم ما لا يلقى على الكفار الاصليين

51
00:22:14.050 --> 00:22:41.700
وهذا ضد الفطرة وضد الاصل في المسلمين لكن الهوى يعمي ويصب نعود بعد هذا الى قواعد البيوع ونكمل القواعد حيث نذكر ان شاء الله عز وجل ما يضبط لنا كتاب البيوع

52
00:22:42.500 --> 00:23:00.200
ويا اخوة هذه القواعد لو حفظها حفظها الانسان قاعدة قاعدة حتى لو لم يدخل في التفاصيل تضبط له مسائل البيوع ضبطا على الراجح من اقوال اهل العلم الذي دل عليه

53
00:23:00.250 --> 00:23:30.350
الدليل ونحن كنا قد ذكرنا سبع قواعد في المجالس الماضية نذكر اليوم القاعدة الثامنة وهي الاصل انه لا يقع البيع الا من راشد الاصل انه لا يقع البيع الا من راشد

54
00:23:31.200 --> 00:24:00.200
القاعدة المستمرة انه لا يقع البيع ولا يصح الا من راشد والراشد كما يقول الفقهاء هو جائز التصرف هو جائز التصرف. طيب من هو جائز التصرف ايها الفقهاء يقولون هو الحر البالغ العاقل الرشيد

55
00:24:01.400 --> 00:24:46.300
هو الحر البالغ العاقل الرشيد ويجمعها كلها الرشد الرشد المطلق من لم يكن حرا فرشده ناقص لانه ناقص بجانب المالية التي فيه من لم يكن بالغا فرشده ناقص لان اصلا البالغ غير مكلف لماذا غير مكلف؟ لماذا غير البالغ؟ غير مكلف. الصبي غير مكلف لماذا

56
00:24:46.450 --> 00:25:18.150
لان الة الفهم عنده ناقصة فرشده ناقص المجنون لا رشد عنده لانعدام الالة الرشيد وهو الذي يحسن التصرف الذي لا يحسن التصرف ليس عنده رشد ولو كان بالغا ولو كان اصل العقل موجودا

57
00:25:18.450 --> 00:25:46.300
فيه ليس عنده رشد  معنى الرشد كما يقول الفقهاء ان يكون العائد جائز التصرف لماذا قالوا لان البيع يشترط له الرظا كما تقدم معنا وناقص الرشد ناقص الرضا ناقص الرشد ناقص

58
00:25:46.700 --> 00:26:22.450
الرضا فلا يعتبر بيعه يقولون كالاقرار الاقرار لا يقبل من غير الرشيد فكذلك البيع طيب يترتب على هذا يا اخوة انه لا يصح بيع المجنون انه لا يصح بيع المجنون

59
00:26:22.750 --> 00:27:00.000
فالمجنون لو باع او اشترى فبيعه باطل باجماع العلماء بيعه باطل باجماع العلماء لانعدام الرشد فيه ولا يصح بيع العبد الا باذن سيده لان نقصه من جهة انه مملوك فاذا اذن له سيده

60
00:27:00.050 --> 00:27:38.950
انتفى هذا النقص فاذا اذن له سيده صح ذلك ولا يصح بيع الصبي والصبي ينقسم الى قسمين صبي غير مميز صبي غير مميز وهو الذي كما يقول الفقهاء لا يعرف الخير من الشر

61
00:27:39.600 --> 00:28:06.900
ولا التمرة من الجمرة لو اعطيته تمرة اخذها ولو اعطيته جمرة اخذها الا ان يجربها فلا يعود اليها هذا غير مميز وهذا لا يصح بيعه باتفاق العلماء وصبي مميز وهو الصبي الذي يدرك المعاني

62
00:28:07.950 --> 00:28:42.400
ويفهم الكلام لكنه دون البلوغ هو صبي يعرف الضار من من النافع بدأ يعرف لكن معرفته ناقصة  هذا لا يصح بيعه لكونه ناقص العقل ولذلك لم يكلف بالاحكام الشرعية ولا يصح بيع السفيه

63
00:28:44.900 --> 00:29:14.500
والسفيه الذي لا يحسن التصرف الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا ولو كان كبيرا يعني السفيه تعطيه شيئا ثمينا يباع بالف فيبيعه بعشرة ربما يكون في الخمسة وعشرين او في العشرين

64
00:29:14.900 --> 00:29:45.900
تعطيه مئة ريال فيذهب ويأخذ بها حلاوة عنده سفه في التصرف لا يحسن التصرف فهذا لا يصح بيعه بقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما

65
00:29:47.600 --> 00:30:12.850
فنهى الله عز وجل عنان نؤتي السفهاء اموالنا لان الله عز وجل قد جعلها قواما لحياتنا ومعايشنا تقوم عليها حياتنا وتقوم عليها معايشنا فلا يجوز تضييعها واعطاء السفهاء الاموال فيه تضييع

66
00:30:13.350 --> 00:30:58.750
ونهي الله عز وجل عنان نؤتي السفهاء اموالنا يتضمن النهي عن بيعهم لان بيعهم تصرف في المال يترتب عليه ضياع المال طيب لكن قال الفقهاء السفيه والصبي يصح بيعهما باذن الولي

67
00:30:59.600 --> 00:31:29.950
يعني الصبي يصح بيعه باذن الاب والسفيه يصح بيعه باذن القيم عليه لماذا قالوا لان الله امر بابتلائهما بابتلاء اليتامى والسفهاء وابتلاؤهما يكون بتجربتهما في البيع السفيه الذي عرف منها السفه

68
00:31:30.300 --> 00:31:52.150
لا نؤتيه المال حتى نبتليه كيف نبتليه؟ نعطيه نعطيه بعض المال ليبيع ويشتري فان احسن عرفنا عرفنا ان السفه اندفع عنه وكذلك الاب يبتلي ابنه او يبتلي اليتيم الذي له مال

69
00:31:52.550 --> 00:32:24.250
فيعطيه بعض المال ليتصرف فيه فان احسن التصرف فانه يدفع اليه المال والا فلا ايضا قال الفقهاء تصرف الصبي والسفيه بالبيع يصح في اليسير يصح في اليسير يصح في القليل

70
00:32:26.800 --> 00:33:03.400
يعني يصح ان الصبي يشتري حلاوة يشتري شيئا يسيرا وكذلك السفيه وكذلك يظهر والله اعلم انه يصح فيما يحتاجان اليه يصح فيما يحتاجان اليه يعني الصبي يحتاج ان يأكل ووالده غير موجود

71
00:33:05.250 --> 00:33:32.200
يصح ان يشتري ما يحتاج اليه السفيه يحتاج يحتاج ان يأكل او يحتاج ان يلبس ووليه غير حاضر يصح البيع اذا الاصل ان بيع السفيه وبيع الصبي لا يصح ويستثنى من ذلك ثلاثة امور

72
00:33:33.300 --> 00:34:02.400
الامر الاول اذا اذن الولي الاب او ولي اليتيم او ولي السفيه ولا يجوز لهم ان يأذنوا الا عند الامن على المال او الاختبار يعني نحن نقول للولي لا يجوز لك ان تأذن له في ان يتصرف الا عند الاختبار

73
00:34:03.900 --> 00:34:31.600
او عند الامن عرفت انه يحسن التصرف هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يبيع اليسير وقد ثبت ان ابا الدرداء رضي الله عنه اشترى عصفورا من صبي واطلقه ثبت ان ابا الدرداء رضي الله عنه اشترى عصفورا من صبي واطلقه

74
00:34:32.600 --> 00:35:04.650
فاليسير  الذي لا يلتفت اليه كثيرا يجوز بيعه وشراؤه مع الصبي والحالة الثالثة ما يحتاجان اليه فما يحتاج اليه الصبي او ما يحتاج اليه السفيه السفيه فانه يصح ويدخل في ذلك حاجة اهله

75
00:35:08.250 --> 00:35:34.000
يعني امرأة غاب زوجها وليس عندها من يقوم بحالها وعندها صبي ترسله ليشتري لها للبيت فهنا يجوز للوجهين لوجهين. الوجه الاول الحاجة حاجة الاهل والوجه الثاني ان الام هنا تنزل منزلة الولي

76
00:35:34.750 --> 00:36:04.850
ان الام هنا تنزل منزلة الولي فهذه قاعدة تضبط البيوع الاصل انه لا يصح البيع الا من راشد ثم ننتقل الى القاعدة التاسعة وهذه قاعدة طويلة نافعة  تظبط في الحقيقة

77
00:36:05.800 --> 00:36:39.500
كثيرا من البيوع المنهي عنها القاعدة التاسعة الاصل منع ما يؤدي الى النزاع في البيوع الاصل منع ما يؤدي الى النزاع في البيوع هذه القاعدة معناها ان القاعدة مستمرة في البيوع

78
00:36:40.000 --> 00:37:01.300
منع ما يؤدي الى النزاع غالبا فيها القاعدة المستمرة في البيوع منع ما يؤدي الى النزاع غالبا فيها فاذا وجدت صورة من صور البيوع وغلب على ظنك ان هذا يؤدي الى النزاع فقف

79
00:37:01.650 --> 00:37:30.450
فالاصل هنا المنع الاصل انه لا يجوز ولا يصح  دليل هذه القاعدة اولا الادلة العامة التي دلت على الالفة بين المسلمين الادلة العامة التي دلت على الالفة بين المسلمين والنزاع

80
00:37:30.550 --> 00:37:55.500
يخالف الالفة والنزاع يخالف الالفة ثانيا البيوع المنهي عنها دلت على منع النزاع في البيوع كما سنبين ان شاء الله البيوع المنهي عنها دلت على منع النزاع في البيوع. ما هو دليل القاعدة؟ نقول

81
00:37:55.550 --> 00:38:20.600
دليلان من جهتين من اصلين الجهة الاولى الادلة العامة التي دلت على الالفة بين المسلمين والبعد عن التفرق والوجه الثاني البيوع المنهي عنها التي نهي عنها لانها تؤدي الى النزاع

82
00:38:21.650 --> 00:38:52.600
كما سيأتي ان شاء الله عز وجل  يدخل في هذه القاعدة ما يسمى ببيع الغرر وبيع الغرر اصل عظيم جدا في باب البيوع تتفرع عليه مسائل كثيرة جدا والغرر في اللغة يا اخوة

83
00:38:53.350 --> 00:39:16.250
يعني بيع الغرر من حيث اللغة قيل انه مأخوذ معناه من الغرور مأخوذ معناه من الغرور وهو الخداع وهو الخداع والاكل بالباطل قيل ان معناه مأخوذ من الغرور وهو الخداع والاكل

84
00:39:16.550 --> 00:39:52.350
بالباطل وقيل من التغرير قيل ان الغرر من التغرير والتغرير هو التعريض للهلكة التعريض للهلكة يقال غرر بنفسه اي عرظ نفسه للهلاك غرر بماله اي عرظ ماله هلاك  قيل انه

85
00:39:52.750 --> 00:40:16.950
من معنى الخطر لان من معاني الغرر الخطر وكلها موجودة في بيع الغرر بيع الغرر قد يوجد فيه الخداع ويوجد فيه تعريض المال للهلكة لان الانسان لا يدري ويوجد فيه الخطر لاحتمال الوقوع واحتمال عدم

86
00:40:17.200 --> 00:40:51.150
الوقوع وقد تنوعت تعبيرات العلماء في التعبير عن الغرض فمثلا قال الخطابي في معالم السنن كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم او معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر

87
00:40:52.100 --> 00:41:10.750
ما ضابط الغرر عبر الخطابي بهذا الظابط كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم او معجوزا عنه غير مقدور عليه. ما معنى هذا الكلام كل بيع كان المقصود منه

88
00:41:10.800 --> 00:41:48.900
يعني العين المبيعة او الثمن مجهولا غير معلوم ابيعك سيارة بمائة الف ابيعك سيارة بمئة الف وتقول قبلت اي سيارة جديدة قديمة من اي الانواع مجهولة غير معلومة هذا غرر

89
00:41:50.200 --> 00:42:24.250
انت تخاطر بمالك او اقول ابيعك سيارتي هذي وتقول قبلت بكم ما ذكرنا هذا غرر هذا معنى قول الخطاب رحمه الله كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم او معجوزا عنه غير مقدور. قد يكون معلوما

90
00:42:24.850 --> 00:42:48.700
لكنه معجوز عنه لا يقدر عليه مثل السمك في الماء الكثير السمك في الماء الكثير انسان واقف على البحر صياد قال ابيعك السمك الذي في هذا البحر ما يقدر على ان يسلمه

91
00:42:50.000 --> 00:43:09.300
ولاحظوا ان الفقهاء قالوا السمك في الماء لاخراج السمك في الماء القليل  فلو ان صيادا مثلا يصيد السمك ويأتي به حيا الى السوق في احواض فيها ماء يقول ابيعك هذا السمك بكذا وهذا السمك بكذا هذا يقدر ان

92
00:43:09.550 --> 00:43:39.300
يسلمه اذا اشتراه اعطاه اياه كبيع السمك في الماء الكثير والطير في الهواء فانه غير مقدور على تسليمه وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم النهي عن الغرر اصل عظيم

93
00:43:39.900 --> 00:44:08.950
من اصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الابق تجدون في لسان الفقهاء بيع الابق وبيع الشارد بيع الابق وبيع

94
00:44:09.150 --> 00:44:32.400
الشارد الابق هو العبد الذي هرب عن سيده والشارد هو البعير الذي رد عن صاحبه  الابق هو العبد الذي هرب عن سيده والشارد هو البعير الذي ندأ يعني هرب عن

95
00:44:32.650 --> 00:45:06.350
صاحبه قال تبايع الابقي والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الدرع ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل

96
00:45:06.550 --> 00:45:28.500
هذا من كلام النووي يقول النهي عن الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيوع. ولهذا قدمه مسلم يعني في الصحيح ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الابط والمعدوم والمجهول

97
00:45:28.650 --> 00:45:49.250
وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الدرع ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الغرر

98
00:45:49.800 --> 00:46:18.550
ما كان ما كان مترددا بين ان يسلم للمشتري فيحصل المقصود مقصود العقد به وبين ان يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد ما كان مترددا بين ان يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد منه

99
00:46:19.300 --> 00:46:42.150
وبين ان يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد مثل بيع الثمر قبل بدو الصلاح غرر كما سيأتي ان شاء الله لانه يمكن ان تكتمل ويمكن ان تتلف فهذا ضابط ذكره شيخ الاسلام

100
00:46:42.600 --> 00:47:03.350
ابن تيمية وقال ابن القيم رحمه الله الغرر ما لم يعلم حصوله او لا يقدر على تسليمه او لا تعرف حقيقته ومقداره ثلاث اشياء ابن القيم رحمه الله يقول الغرر

101
00:47:03.400 --> 00:47:39.700
ما لا يعلم حصوله او لا يقدر على تسليمه او لا تعرف حقيقته ومقداره الغرر ما لا يعلم حصوله ابيعك ثمر البستان بعد سنة ابيعك ثمر البستان بعد سنة ليس هذا الثمر الموجود

102
00:47:40.500 --> 00:48:01.700
ابيعك ثمرة البستان السنة القادمة يمكن يحصل يمكن ما يحصل لا يعلم حصوله او لا يقدر على تسليمه كما قلنا كبيع السمك في الماء الكثير او لا تعرف حقيقته ومقداره. ابيعك اللبن في ضرع البقرة

103
00:48:04.500 --> 00:48:34.750
ولقد يكون لبن ضرع البقرة منتفخا من مرض وقد تحلب قليلة وقد تحلب كثيرا فهذا غرر فالغرر يا اخوة قد يكون من جهة العقد واثره يعني عند التعاقد كبيع الحصاة

104
00:48:35.050 --> 00:49:01.600
كما سيأتينا ان شاء الله بيع الحصاة فيه اثر فيه غرر من جهة العقد والاثر كما سيأتي ان شاء الله وقد يكون من جهة الثمن ومقداره كبيع السلعة بثمنين بيع السلعة

105
00:49:02.250 --> 00:49:28.800
بثمنين ينعقد عليهما العقد ابيعك هذه السلعة حاضرة بمئة وابيعك هذه السلعة غائبة بمئة وخمسين ويقول قبلت ما ثمن السلعة ممكن ان يكون مئة ويمكن ان يكون مئة وخمسين فهذا

106
00:49:29.250 --> 00:49:59.800
غرر وقد يكون من جهة عدم معرفة البدء. عدم معرفة المبيع ابيعك ما في كمي بعشرة ريال ومنه ما ادري ماذا يسمى عندكم لكن كان قديما ما ادري الان ما اراه موجودا يسمونه شختك بختك

107
00:50:03.300 --> 00:50:24.600
علبة فيها اشياء كثيرة مغطاة تجيب نصف ريال ريال وتأخذ واحد تفتح هذا المكان ممكن تجد لعبة تساوي خمسة ريال ممكن تجد لعبة تساوي قرش واحد ممكن ان تجد ورقة فيها شكرا

108
00:50:26.300 --> 00:50:48.000
مثل اليا نصيب لكنها بيوع هذا لا شك انه غرر لا يعرف فيه المبيع كان الفقهاء يقولون بيع ما في الكم ابيعك ما في كمي بعشرة حظك يمكن يكون احسن من عشرة ويمكن يكون

109
00:50:48.750 --> 00:51:11.450
اقل من عشرة فهذا غرر من جهة معرفة المبيع وقد يكون من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره وقد يكون من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره كاللبن في الضرع بل فاللبن في الضرع لا يعرف

110
00:51:12.650 --> 00:51:39.800
مقداره وقد يكون من جهة عدم القدرة على التسليم لا يكون الانسان قادرا على التسليم فاذا طلب منه التسليم فانه لا يقدر على ذلك. كبيع السمك في الماء الكثير وبيع البعيد البعير الشارد وبيع السيارة المسروقة

111
00:51:41.550 --> 00:51:59.150
ليس من جهة سارقها لكن من جهة مالكها يعني بعض الناس مثلا تسرق سيارته قيمتها مئة الف فما يدري ترجع ولا ما ترجع فيقول لرجل ابيعك ابيعها لك بخمسين الف وانت وحظك

112
00:52:01.150 --> 00:52:28.800
ان رجعت فقد ربحت خمسين الفا وان ما رجعت فقد خسرت خمسين الفا هذا غير قادر على تسليم السيارة فهذا يعني غرر وقد يكون من جهة جهالة وقت التسليم من جهة جهالة وقت

113
00:52:29.200 --> 00:52:52.000
التسليم كالبيع الى حين ميسرة ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا الى حين ميسرة حين ميسرة متى ممكن بعد سنة ممكن بعد سنتين يمكن بعد عشر سنين يمكن بعد عشرين سنة

114
00:52:52.750 --> 00:53:19.000
هذا اجل غير معلوم ففيه غرر او ابيعك الى موت فلان يعني ابيعك السيارة واؤجل الثمن الى ان يموت فلان الله اعلم متى يموت يمكن يموت البائع قبل ان يموت

115
00:53:20.050 --> 00:53:43.950
من علق دفع الثمن بموته فهنا فيه جهالة في وقت التسليم هذه ظابطة لانواع الغرض في البيوع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم

116
00:53:45.550 --> 00:54:10.300
واشار اليه البخاري في الترجمة ولم يخرجه فالحديث ليس في البخاري لكن البخاري ترجم لبيع الغرر في الصحيح فالحديث ليس على شرطه لكن معناه صحيح عنده ولذلك ترجم له ومن صور بيع الغرر

117
00:54:11.200 --> 00:54:34.600
بيوع جاء النهي عنها منها بيع الحصاة بيع الحصات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة كما عند مسلم وبيع الحصاة له صور كلها فيها غرظ

118
00:54:36.400 --> 00:55:11.600
له صور كلها فيها غرض منها ان يتفق الطرفان على بيع سلعة معينة وبثمن معين ويجعلا رمي الحصاة وقت لزوم العقد يعني متى يلزم العقد اذا رمى احدهما الحصى المبيع معلوم

119
00:55:11.900 --> 00:55:36.100
والثمن معلوم ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا على ان العقد لا يلزم الا اذا رميت الحصى مع حصاة في يده قال لا يلزم العقد الا اذا ربيت الحصى اين الغرر هنا؟ الغرر ليس في المبيع

120
00:55:37.100 --> 00:56:06.700
وليس في الثمن وانما في وقت العقد قد لا يرمي الحصى قد لا يرمي الحصى وقد يرميها بعد وقت ومنها ان يتفق الطرفان على بيع سلعة غير معينة من سلع

121
00:56:07.050 --> 00:56:34.950
متعدد متعددة تحدد تلك السلعة برمي الحصى يعني عنده سلع سيارات فيقول ابيعك سيارة من هذا المعرض بخمسين الفا على ان نحددها برمي الحصى اما انا البائع او انت ايها المشتري

122
00:56:35.600 --> 00:57:06.950
فالذي تقع عليه الحصاة هو السلعة فهنا الغرر في عين السلعة الغرر في عين السلعة ومنها ان يتفق الطرفان على ثمن معين لارض حدودها تبدأ من كذا الى مكان وقوع الحصى

123
00:57:09.350 --> 00:57:41.500
يقول ابيعك الارض بمئة الف وحدود الارض من هنا الى حيث تقع الحصى فيقول قبلت ثم ترمى الحصاة وحيثما وصلت فهو حد الارض وهنا الغرر في هذا ظاهر ومنها ان يتفق الطرفان على البيع

124
00:57:43.600 --> 00:58:04.800
ويشترط الخيار لهما او لاحدهما الى ان ترمى الحصى يقول ابيعك السيارة بخمسين الفا بشرط ان يكون لي الخيار والخيار سنتكلم عنه غدا ان شاء الله لكن يقول بشرط ان يكون لي الخيار. الى متى

125
00:58:04.850 --> 00:58:39.500
الى ان ارمي الحصى ابيعك السيارة بخمسين الفا بشرط ان يكون لي الخيار الى ان ارمي الحصى هذا اجل مجهول ففيه يعني غرر ومنها ان يتفق الطرفان على بيع سلعة معينة

126
00:58:40.150 --> 00:59:16.950
بثمن يحدد بالحصى ابيعك هذا الكتاب بعدد الحصى الذي اخذه من التراب من الارض الثمن الان مجهول الله اعلم كم حصاة كم حصاة او من الصور التي تقع الان يوضع دائرة فيها ارقام

127
00:59:19.750 --> 00:59:47.200
فيقول تأخذ هذا هذه السلعة بالرقم الذي تضرب السهم فيه مكتوب مئة خمسين عشرين  عشرة الصغير فان ترمي السهم فالرقم الذي يقع عليه السمن السهم هو ثمن السلعة هذا من بيع

128
00:59:47.300 --> 01:00:15.600
الحصى. ومما ذكره الفقهاء ان يبيع السلعة بثمن بعدد ما يكسر من هذه الحصى يقول ابيعك هذا الكتاب بعدد ما اكسره من هذه الحصى حصاة واحدة. ويبدأ يكسرها يمكن يكسر منها عشرة يمكن يكسر منها خمسة يمكن يكسر منها اكثر

129
01:00:16.600 --> 01:00:41.850
فهذا كله منصور بيع الحصى ومن صور بيع الحصاة المعاصرة وجود الة دوارة تدور بارقام وما استقر عليه الرقم يكون ثمنا للسلعة او عددا لها اما ان يقال تدفع مئة

130
01:00:42.450 --> 01:01:01.950
وتأخذ من هذا الجنس بعدد ما يقف عليه السهم فيديرون الالة فاذا وقف على عشرة ياخذ عشرة بمئة اذا وقف على خمسة ياخذ خمسة بمئة اذا وقف على سبعين ياخذ سبعين بمئة

131
01:01:02.650 --> 01:01:29.750
او يقول للثمن فالسلعة واحدة فيقول حيثما وقف السهم لك فالسلعة لك بهذا الثمن هذا من بيع الحصاة الذي لا يجوز ومن صور بيع الغرر بيع الملامسة والمنابذة بيع الملامسة

132
01:01:30.000 --> 01:02:07.650
المنابذة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع كما في الصحيحين والملامسة مفاعلة من اللمس باليد ولها صور عند الفقهاء منها ان يجعل الطرفان لمس المبيع موجبا

133
01:02:07.800 --> 01:02:43.600
للبيع فيقول احدهما للاخر ثوبي لك بكذا ان لمسته ثوبي لك بكذا ان لمسته ويجعلان اللمس للسلعة هو الموجب البيع من غير نظر في الثوب مجهول فهنا فيه جهالة ومنها

134
01:02:46.150 --> 01:03:17.400
ان يجعل اللمس قائما مقام العلم فيؤتى بشيء في ظلام او في كيس فيقال الذي تلمسه لك بعشرة الذي تلمسه لك بعشرة فيدخل يده في الكيس ويلمس شيئا يخرجه او في ظلام

135
01:03:19.300 --> 01:03:52.850
ما يدري ما هو ما صفته فيقول الذي تلمسه لك بعشرة فهذا من صور بيع الملامسة والمنابذة من النبذ وهو الطرح ولها صور ومنها ان يجعل الطرفان يعني البائع والمشتري

136
01:03:53.300 --> 01:04:21.400
النبذ بينهما بيعا فيطرح البائع السلعة ويطرح المشتري الثمن من غير نظر تعال انا ارمي عليك السلعة وانت ترمي علي الثمن من غير نظر كانوا يمثلون يقولون ان يطرح البائع ثوبه

137
01:04:21.950 --> 01:04:46.250
ويطرح المشتري ثوبه من غير نظر ولا تأمل اطرح عليك الثوب فتطرح علي ثوبك يمكن ان يكون ثوبي محروقا يمكن ان يكون يعني فيه من العيوب الشيء الكثير ويمكن ان يكون الثمن

138
01:04:46.400 --> 01:05:12.100
كذلك فهذا فيه جهالة وقد يكون النبذ من احد الطرفين فيقول ابيع لك احد الاثواب التي انبذه عليك الذي انبذه عليك بعشرة عنده كومة فيها انواع من الثياب فيقول الثوب الذي اطرحه عليك لك بعشرة

139
01:05:12.500 --> 01:05:48.300
فيأخذ ثوبا ويطرحه عليه فهذا ايضا من صور المنافذة ومن صور بيع الغرر مسألة اشرنا اليها البارحة اظن وهي مسألة البيعتين في بيعة مسألة البيعتين في بيعة  قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة عن بيعتين في بيعة

140
01:05:49.550 --> 01:06:16.300
وفي رواية من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا رواه احمد والبيهقي وابن خزيمة والنسائي والترمذي وغيرهم وقوى اسناده جمع من اهل العلم

141
01:06:18.300 --> 01:06:50.750
وقد فسر العلماء البيعتين في بيعة بصور منها ان يبيع الرجل السلعة فيقول هي نقد بكذا ومؤجلة بكذا في ذكر للسلعة ثمنين ينعقد عليهما العقد وهذا تفسير اكثر السلف ان يقول في السلعة

142
01:06:50.850 --> 01:07:19.050
هي حاظرة بمئة ومؤجلة بمائة وخمسين فيقول اشتريت ينعقد العقد عليهما فهذا فيه غرر هل هي بمئة او مئة وخمسين وهذا تفسير اكثر السلف بل هو تفسير جمهور اهل العلم بل حكاه بعض اهل العلم اجماعا

143
01:07:19.600 --> 01:07:54.150
على تفسير البيعتين في بيعة ولهذا قال الترمذي فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على احد البيعين يعني لا يفارقه على احد

144
01:07:54.600 --> 01:08:17.150
البيعين بل يفارقه عليهما معا قال الترمذي فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على احدهما فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على احدهما. قال

145
01:08:17.400 --> 01:08:39.000
ابيعك هذه السيارة بخمسين الف حاضرة وبسبعين الف مؤجلة على ثلاث سنين قال اشتريتها مؤجلة تم العقد على بيع واحد هذا لا بأس به عند الجمهور بل قد حكاه بعضهم

146
01:08:39.600 --> 01:09:13.550
اجماعا في هذا الباب وبعض اهل العلم فسروا النهي عن بيعتين في بيعة بصورة منصور التقسيط المعاصرة وهي ان يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السلعة بمائة حاضرة وبمائة وخمسين غائبة مؤجلة

147
01:09:15.200 --> 01:09:39.000
ولو تم العقد على واحد منهما يعني عندهم يقولون اذا كان صاحب المعرظ يبيع بالتقسيط والحاضر ما يجوز يعني اذا كان صاحب المعرظ يبيع بالتقسيط والحاضر فاذا جاءه العميل قال بالتقسيط بمئة وخمسين

148
01:09:39.850 --> 01:10:02.700
وبالآجل هو بالعاجل الحاضر بمئة يقولون ما يجوز حتى لو قال العميل انا اريد حاظرا او اريده مؤجلا وهذا القول انتصر له الشيخ الالباني رحمه الله ونقل يعني اثارا فهم انها تدل على هذا المقصود

149
01:10:04.650 --> 01:10:27.650
وهذا القول مرجوح والله اعلم فان المتأمل لكلام السلف يدرك ان المقصود منه ما ذكره الترمذي وهذا ايضا الذي يتفق مع الحكمة فان ذكر اثمان للسلعة عند المساومة ليس ممنوعا شرعا

150
01:10:29.250 --> 01:10:48.100
كل انسان يقول بمئة بعشرة بعشرين بثلاثين بخمسين هذا ليس بممنوع الممنوع ان ينعقد العقد على اثمان وهنا في هذه الصورة التي ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله ذكرت اثمان قبل العقد

151
01:10:48.350 --> 01:11:25.500
اما عند العقد فهو ثمن واحد ولذا قال ابن القيم رحمه الله وابعد كل البعد وابعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة وخمسين حالة فليس ها هنا ربا

152
01:11:26.000 --> 01:11:51.300
ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد ولا شيء من المفاسد فانه خيره بين اي الثمانين شأن ابن القيم رحمه الله يقول وابعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة

153
01:11:51.600 --> 01:12:20.550
وخمسين حالة فليس ها هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيئا من المفاسد وهذه موانع البيوع فانه خيره بين اي الثمانين بين اي الثمنين شاء بل قد حكى الخطابي رحمه الله

154
01:12:21.500 --> 01:12:50.800
اجماع المتقدمين على انه اذا اختار احد الثمانين لا يكون من بيع من باب البيعتين في بيعة. قال الخطابي اما اما اذا باعه على احد الامرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه

155
01:12:52.500 --> 01:13:16.050
اما اذا باعه على احد الامرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه يعني لا اختلاف فيه ومن صور البيعتين في بيعة التي ذكرها العلماء ان يقول البائع للمشتري

156
01:13:17.350 --> 01:13:51.100
احدى هاتين السلعتين عليك بكذا عنده سلعتان مختلفتان في الوصف او في الجنس في الجنس عنده ثوب وعمامة مثلا فيقول احدى هاتين السلعتين لك بعشرة فيقول قبلت طيب اشترى الثوب

157
01:13:52.250 --> 01:14:24.700
ولا اشترى العمامة هذه بيعتان في بيعة او يقول له الدار الحاضرة او الدار الموصوفة عليك بكذا انا عندي بيتان بيت هنا تراه وبيت في مدينة اخرى اصفه بانه كذا وكذا فيه من الغرف والحدود وو

158
01:14:27.200 --> 01:14:54.050
احدهما عليك بمئة الف. قال قبلت طيب اشترى الحاضرة ولا الموصوفة ما ذكر فاجتمع العقد على البيعين على البيتين في بيع واحد ذكر فيه ثمن واحد فهو منصور البيعتين في البيعة

159
01:14:56.400 --> 01:15:15.000
طيب ذكر بعض اهل العلم اذكرها واقف عندها ونعود ان شاء الله بعد الصلاة ان من صور البيعتين في بيعة ان يشترط عقدا في عقد ان يشترط عقدا في عقد

160
01:15:16.550 --> 01:15:43.800
ابيعك داري هذه بمئة الف على ان تبيعني سيارتك بخمسين الفا ابيعك داري هذه بمئة الف على ان تبيعني سيارتك بخمسين الفا فاشترط في عقد البيع عقد بيع اخر او يقول

161
01:15:45.750 --> 01:16:13.450
ابيعك داري هذه بمئة الف بشرط ان تزوجني اختك ابيعك داري هذه بمئة الف بشرط ان تزوجني اختك فجمع في العقد الواحد بين البيع واشتراط الزواج فهذا عند بعض اهل العلم

162
01:16:13.950 --> 01:16:41.450
هو من باب البيعتين في بيعة وقريب منه تفسير بعض اهل العلم للبيعتين في بيعة بانها اجتماع عقدين في عقد اجتماع عقدين في عقد من صور هذا الشرط الذي ذكرناه اذا قال ابيعك

163
01:16:41.600 --> 01:17:09.400
بيتي بمئة الف على ان تبيعني سيارتك بخمسين الفا وقال قبلت اجتمع عقدان عقد على البيت وعقد على السيارة لكنه اوسع من الاشتراط مثل الان الصورة الواقعة في الاسواق بما يسمى الايجار المنتهي بالتمليك

164
01:17:11.100 --> 01:17:44.050
حيث يجتمع في العقد عقدان عقد الايجار وعقد البيع فهل الايجار المنتهي بالتمليك صحيح وجائز ام غير صحيح ولا جائز سنعود الى صوره ان شاء الله بعد الصلاة بحول الله وقوته ونكمل الكلام عن هذه القاعدة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا وسلم