بيوع جاء النهي عنها منها بيع الحصاة بيع الحصات وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة كما عند مسلم وبيع الحصاة له صور كلها فيها غرظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبين يدي الدرس حتى يكتمل الاخوة احببت ان استجيب الى طلب بعض الاخوة حيث ارسلوا لي رسالة طلبوا فيها ان اتكلم عن موضوع التكفير ولو باختصار حيث ذكروا ان هذا الامر قد تشبه في هذا الزمان ولا سيما بعد هذه الثورات غير السليمة وغير الحكيمة فاصبح يرى في الوسائل المنتشرة التكفير تصريحا او تلميحا فاقول باختصار ان التكفير هو الحكم بالكفر وهو نوعان حكم على الفعل بانه كفر وهذا يسمى عند العلماء بالتكفير المطلق وحكم على الفاعل او على المعين بانه كافر وهذا يسمى بتكفير المعين وقد يقول العلماء ان فلانا كافر ويقصدون المعنى الاول وهو انه متلبس بفعل هو كفر فهو يستحق الكفر لا انهم يحكمون على عينه بالكفر تكفير بمعنى الحكم على انسان بانه كافر نوعان تكفير صحيح وهو التكفير من اهله على اهله تكفير من له الحق بالتكفير لمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع فهذا حق لا ينفى وتكفير هو اعتداء بحيث يحكم من ليس اهلا للحكم او على من ليس اهلا لان يحكم عليه بالكفر ونحن نتكلم هنا عن ما اصبح يفهم من لفظ التكفير وهو الحكم على مسلم بالكفر بمعنى ان يخرج من دين الاسلام الى دين الكفر فاذكر هنا قواعد نافعة في هذا الباب ان شاء الله منها ان الاصل في المسلم الاسلام فمن ثبت له الاسلام فالاصل فيه الاسلام من اتى بالشهادتين فالاصل فيه الاسلام ولذلك يقول العلماء من ثبت اسلامه بيقين لا يرتفع الا بيقين فمن حكمنا له بالاسلام فالاصل فيه الاسلام والقاعدة الشرعية انه يتمسك بالاصل حتى يثبت خلافه فالواجب الشرعي ان كل من ثبت له الاسلام يجب شرعا ان يتمسك بالحكم باسلامه حتى يثبت انه كافر وهذا الاصل مفيد جدا وسنبين فائدته في الكلام اذا بلغك ان رجلا من المسلمين كافرون او يفعل كفر فان الواجب عليك امور الامر الاول ان تتثبت من انه قال او فعل فليس كل ما نقل صحيحا ولا سيما في هذا الباب فان النقل في هذا الباب يغلب عليه الكذب لان الغالب ان المعتدين في التكفير يحكمون بالكفر ثم يسببون فيحكمون على الحكام مثلا بانهم كفار. ثم يبحثون عن اسباب ان وجدوها والا اخترعوها والغالب هو الاختراع فالواجب التثبت من انه قال او فعل فهنا لا يخلو الامر عند التثبت من ثلاثة امور الامر الاول ان يثبت انه لم يقل او يفعل والامر الثاني ان يثبت انه قال او فعل والامر الثالث ان نتردد لا يثبت عندنا ولا ينتفي الامر محتمل فان ثبت انه لم يقل او لم يفعل فقد اندفع الامر من اصله وان ثبت انه قال او فعل فهذا له قاعدة اخرى وان شككنا دائما عند الشك نتمسك في الاصل نتمسك بالاصل. ما هو الاصل فيه الاسلام اذا الاصل انه لم يقل كفرا او لم يفعل كفرا فاذا لم يثبت عندنا القول او الفعل فانا ننفيه عن المسلم. ولو كان محتملا طيب ثبت انه قال او فعل هل نكفره مباشرة؟ لا يجب ان نتثبت من ان القول او الفعل كفر عند العلماء ليس كل ما قيل في الساحة اليوم انه كفر هو كفر نحن وجدنا اليوم هؤلاء المعتدين في التكفير يكفرون بالجنسية ويكفرون بالهوية الوطنية ويكفرون باحكام المرور وكل هذا ليس من الكفر في شيء فلابد من التثبت هل هذا القول كفر هل هذا الفعل كفر عند اهل العلم فهنا اما ان يثبت انه كفر واما ان يثبت انه ليس كفرا واما ان يكون فيه تفصيل قيل ان الحاكم الفلاني كافر لماذا؟ قالوا لانه يأمر باحكام المرور ننظر هل احكام المرور كفر الجواب انها ليست بكفر بل ليست محرمة بل هي مطلوبة من ولي الامر لان المطلوب من ولي الامر ان يجتهد في الاصلح للرعية هذه الاحكام لا تخالف شرع الله فهي مطلوبة من ولي الامر تنظم حياتهم اذا ثبت انه ليس بكفر انتهينا ان يثبت انه كفر وهذا له قاعدة اخرى ان يكون فيه تفصيل قيل فلان كافر لانه لبس الصليب فلان كافر لانه لبس الصليب هنا لبس الصليب ليس كفرا على اطلاقه وانما يكون كفرا اذا لبس على سبيل التعظيم والتقدير اما اذا لبس لغير هذا فليس بكفر. وان كان منهيا عنه. يعني اظنكم صغار في السن لكن كان قبل زمن فيه ساعة سويسرية هي اشهر الساعات الموجودة في داخلها صليب العوام يسمونها ساعة ام صليب وكان الرجل يوصي يقول هات لي الساعة ام صليب لانها اجود انواع الساعات ويلبسونها ما يقصدون لبس الصليب ولا يقصدون تعظيم الصليب يريدون هذه الساعة الاصلية هذا ليس بكفر انسان يلبس قميص لنادي من الاندية وهذا النادي في شعاره صليب هو ما لبس الصليب تعظيما للصليب هو لبس هذا القميص نحن ننهاه لكنه ليس كفرا ثم ليس كل ما قال الناس انه صليب كان صليبا كثير من النقوش الان مثل هذا النقوش التي في المسجد لو اردت ان تدقق حتى تتخيل ستجد صلبانا ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرة قيل له مثل هذا فقال ليس كل ما تقاطع صليبا انت لو عملت هكذا في الشمس لصنعت صليبا لان ظلك سيكون صليبا وليس بصليب لكنه على هيئة الصليب طيب ثبت ان هذا القول او الفعل كفر ثبت انه قال او فعل وثبت انه كفر. هل نكفره؟ الجواب لا. هناك قاعدة اخرى فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فقد يكون هناك مانع يمنع ولذلك يا اخوة معاذ رضي الله عنه لما ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم الى بعض النواحي فجاء فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم سجد له لانه رأى القوم يسجدون لعظمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما هذا وهذا يدل على الاستفصال فقال يا رسول الله رأيت كذا وكذا قال ما ينبغي لاحد ان يسجد لاحد ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على حمزة بعد ان جاءه علي رضي الله عنه يشكو في اول ما جاءوا الى المدينة لم يكن الخمر محرما فشرب حمزة رضي الله عنه مع بعض اصحابه الخمر وكانوا يأكلون السويق فقالت الجارية يا حمزة انأكل السويق والراحل عند الباب فقام فنحرها وهي راحلة علي رضي الله عنه فذهب علي رضي الله عنه واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه ودخلوا عليهم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة في الامر. فقال وهل انتم الا اعبد لابي يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انت حتى تكلمني انت عبد اصلا عند ابي وهذا في حد ذاته كفر اذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال انس رضي الله عنه فعلم انه ثمل فتركه وخرج وهذا باب كبير جدا لكن الاختصار يعني فقط اريد ان اوصل القواعد فان اجتمعت الشروط وانتفت الموانع في الظاهر طبعا هنا لا يخلو الحال من ثلاث احوال ان لا تجتمع الشروط او يوجد مانع وهنا يندفع التكفير والحالة الثانية ان تجتمع الشروط وتنتفي الموانع في الظاهر وهذا له وجه سنتكلم عنه والحالة الثالثة الا يتضح لنا الامر فاذا لم يتضح الامر اعدناه الى النفي. لان الاصل الاسلام فان اجتمعت الشروط وانتفت الموانع في الظاهر هل نبادر بالتكفير؟ لا القاعدة انه يعاد الحكم الى اهله لم يكلفك الله بالتكفير والموفق يفرح اذا سلم من العهدة ما يدخل نفسه في المضايق التي لم يكلف بها والله عز وجل يقول في شأن المنافقين واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه وما يوجد اعلى من الحكم على مسلم بالتكفير فشأن المنافق ومن تشبه بهم ان يبادر الى مثل هذه الامور ويتولاها بنفسه وليس من اهلها وشأن اهل الايمان ان يقولوا سبحانك ما كان لنا ان نحكم بهذا يردونه الى اهله الى السنة وعلماء السنة وهذا هذا فائدة قول الله عز وجل ولو ردوه الى الرسول اي في حياته والى سنته بعد مماته والى اولي الامر منهم يعني الى العلماء بالسنة ما يذهب الى اهل البدع منهم من لا يكفر مطلقا حتى من ثبت عليه التكفير. ومنهم من يكفر كل من يبغض نذهب الى اهل السنة اهل العدل والانصاف ثم لا يتكلم في كل واحد من علماء السنة لعلمه الذين يستنبطونه منهم اهل البصيرة والاستنباط هم الذين يحكمون طيب هنا اما ان نعرف حكم اهل العلم واما ان لا نعرف حكم اهل العلم واما ان نعرف انهم نفوا الحكم يعني اما ان نعرف حكمهم بالتكفير واما ان نعرف حكمهم بعدم التكفير واما الا نعلم فان علمنا حكمهم بالتكفير فهذا له شأن وان علمنا حكمهم بنفي التكفير انتفى التكفير فاذا لم نعلم فالاصل الاسلام فان علمنا حكمهم بالتكفير اعتقدنا كفرا المعين لان العلماء حكموا بكفره اهل السنة لكن لا يلزمنا ان نتكلم الا اذا وجدت المصلحة الشرعية فالاعتقاد مبني على الحكم والقول مبني على المصلحة الا ترون احبتي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالمنافقين باعيانهم وهم اظر على المسلمين من الكفار الصرحاء ومع ذلك لم يخبر احدا باسمائهم الا حذيفة رضي الله عنه مع ان نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد انهم منافقون وانهم في الدرك الاسفل من النار لكن المصلحة الشرعية اقتضت ان لا يخبر باسمائهم واخبر من؟ حذيفة رضي الله عنه وحذيفة لم يخبر احدا حتى الاثر الذي ورد فيه ان عمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة هل انا منهم لم يخبره فلما الح عليه قال لا لست منهم ولن اخبر احدا بعدك الاثر ضعيف ثم ليس فيه انه اخبره باسماء احد لكنه نفى عن عمر رضي الله عنه اذا مثل هذا الكلام ينظر فيه الى المصلحة الشرعية بعد كل هذا. ولو ان الناس عملوا بهذه الاصول السلفية الحقة التي دلت عليها السنة لسلموا من هذه الاخطار التي تضرب في اقطار الارض ونحن دائما نقول السلفية امان للانسان نفسه امان للمجتمع امان للرعية امان للراعي لا تتحقق مصلحة الجميع تحقيقا صحيحا الا في السلفية والله ما من منهج يخرج عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الا مع كونه ضلالا تنخرم فيه المصلحة ولو من وجه من الوجوه فهذا هو الباب الذي يضبط لنا مسألة التكفير لا ينفى التكفير مطلقا ولا يثبت مطلقا وانما يثبت بالاصول الشرعية وفق ما دلت عليه الادلة. ثم انبه الى تنبيه وان كنت اطمنا لكن لا بأس يا اخوة المسلم المؤمن الموفق يفرح باسلام الناس ولا بكفر الناس باسلام الناس يفرح اذا علم ان احدا دخل في الاسلام يفرح اذا ثبت ان فلانا من المسلمين لم يكفر لكن الذي يمتلئ قلبه بالهواء ينعكس عليه الامر فاذا جاء جئت الى حاكم قلت هذا الحاكم مسلم لان مقتضى الاصول الشرعية ان يحكم باسلامه. يسود وجهه ويغضب وينفر يلقي عليك من التهم ما لا يلقى على الكفار الاصليين وهذا ضد الفطرة وضد الاصل في المسلمين لكن الهوى يعمي ويصب نعود بعد هذا الى قواعد البيوع ونكمل القواعد حيث نذكر ان شاء الله عز وجل ما يضبط لنا كتاب البيوع ويا اخوة هذه القواعد لو حفظها حفظها الانسان قاعدة قاعدة حتى لو لم يدخل في التفاصيل تضبط له مسائل البيوع ضبطا على الراجح من اقوال اهل العلم الذي دل عليه الدليل ونحن كنا قد ذكرنا سبع قواعد في المجالس الماضية نذكر اليوم القاعدة الثامنة وهي الاصل انه لا يقع البيع الا من راشد الاصل انه لا يقع البيع الا من راشد القاعدة المستمرة انه لا يقع البيع ولا يصح الا من راشد والراشد كما يقول الفقهاء هو جائز التصرف هو جائز التصرف. طيب من هو جائز التصرف ايها الفقهاء يقولون هو الحر البالغ العاقل الرشيد هو الحر البالغ العاقل الرشيد ويجمعها كلها الرشد الرشد المطلق من لم يكن حرا فرشده ناقص لانه ناقص بجانب المالية التي فيه من لم يكن بالغا فرشده ناقص لان اصلا البالغ غير مكلف لماذا غير مكلف؟ لماذا غير البالغ؟ غير مكلف. الصبي غير مكلف لماذا لان الة الفهم عنده ناقصة فرشده ناقص المجنون لا رشد عنده لانعدام الالة الرشيد وهو الذي يحسن التصرف الذي لا يحسن التصرف ليس عنده رشد ولو كان بالغا ولو كان اصل العقل موجودا فيه ليس عنده رشد معنى الرشد كما يقول الفقهاء ان يكون العائد جائز التصرف لماذا قالوا لان البيع يشترط له الرظا كما تقدم معنا وناقص الرشد ناقص الرضا ناقص الرشد ناقص الرضا فلا يعتبر بيعه يقولون كالاقرار الاقرار لا يقبل من غير الرشيد فكذلك البيع طيب يترتب على هذا يا اخوة انه لا يصح بيع المجنون انه لا يصح بيع المجنون فالمجنون لو باع او اشترى فبيعه باطل باجماع العلماء بيعه باطل باجماع العلماء لانعدام الرشد فيه ولا يصح بيع العبد الا باذن سيده لان نقصه من جهة انه مملوك فاذا اذن له سيده انتفى هذا النقص فاذا اذن له سيده صح ذلك ولا يصح بيع الصبي والصبي ينقسم الى قسمين صبي غير مميز صبي غير مميز وهو الذي كما يقول الفقهاء لا يعرف الخير من الشر ولا التمرة من الجمرة لو اعطيته تمرة اخذها ولو اعطيته جمرة اخذها الا ان يجربها فلا يعود اليها هذا غير مميز وهذا لا يصح بيعه باتفاق العلماء وصبي مميز وهو الصبي الذي يدرك المعاني ويفهم الكلام لكنه دون البلوغ هو صبي يعرف الضار من من النافع بدأ يعرف لكن معرفته ناقصة هذا لا يصح بيعه لكونه ناقص العقل ولذلك لم يكلف بالاحكام الشرعية ولا يصح بيع السفيه والسفيه الذي لا يحسن التصرف الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا ولو كان كبيرا يعني السفيه تعطيه شيئا ثمينا يباع بالف فيبيعه بعشرة ربما يكون في الخمسة وعشرين او في العشرين تعطيه مئة ريال فيذهب ويأخذ بها حلاوة عنده سفه في التصرف لا يحسن التصرف فهذا لا يصح بيعه بقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فنهى الله عز وجل عنان نؤتي السفهاء اموالنا لان الله عز وجل قد جعلها قواما لحياتنا ومعايشنا تقوم عليها حياتنا وتقوم عليها معايشنا فلا يجوز تضييعها واعطاء السفهاء الاموال فيه تضييع ونهي الله عز وجل عنان نؤتي السفهاء اموالنا يتضمن النهي عن بيعهم لان بيعهم تصرف في المال يترتب عليه ضياع المال طيب لكن قال الفقهاء السفيه والصبي يصح بيعهما باذن الولي يعني الصبي يصح بيعه باذن الاب والسفيه يصح بيعه باذن القيم عليه لماذا قالوا لان الله امر بابتلائهما بابتلاء اليتامى والسفهاء وابتلاؤهما يكون بتجربتهما في البيع السفيه الذي عرف منها السفه لا نؤتيه المال حتى نبتليه كيف نبتليه؟ نعطيه نعطيه بعض المال ليبيع ويشتري فان احسن عرفنا عرفنا ان السفه اندفع عنه وكذلك الاب يبتلي ابنه او يبتلي اليتيم الذي له مال فيعطيه بعض المال ليتصرف فيه فان احسن التصرف فانه يدفع اليه المال والا فلا ايضا قال الفقهاء تصرف الصبي والسفيه بالبيع يصح في اليسير يصح في اليسير يصح في القليل يعني يصح ان الصبي يشتري حلاوة يشتري شيئا يسيرا وكذلك السفيه وكذلك يظهر والله اعلم انه يصح فيما يحتاجان اليه يصح فيما يحتاجان اليه يعني الصبي يحتاج ان يأكل ووالده غير موجود يصح ان يشتري ما يحتاج اليه السفيه يحتاج يحتاج ان يأكل او يحتاج ان يلبس ووليه غير حاضر يصح البيع اذا الاصل ان بيع السفيه وبيع الصبي لا يصح ويستثنى من ذلك ثلاثة امور الامر الاول اذا اذن الولي الاب او ولي اليتيم او ولي السفيه ولا يجوز لهم ان يأذنوا الا عند الامن على المال او الاختبار يعني نحن نقول للولي لا يجوز لك ان تأذن له في ان يتصرف الا عند الاختبار او عند الامن عرفت انه يحسن التصرف هذي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يبيع اليسير وقد ثبت ان ابا الدرداء رضي الله عنه اشترى عصفورا من صبي واطلقه ثبت ان ابا الدرداء رضي الله عنه اشترى عصفورا من صبي واطلقه فاليسير الذي لا يلتفت اليه كثيرا يجوز بيعه وشراؤه مع الصبي والحالة الثالثة ما يحتاجان اليه فما يحتاج اليه الصبي او ما يحتاج اليه السفيه السفيه فانه يصح ويدخل في ذلك حاجة اهله يعني امرأة غاب زوجها وليس عندها من يقوم بحالها وعندها صبي ترسله ليشتري لها للبيت فهنا يجوز للوجهين لوجهين. الوجه الاول الحاجة حاجة الاهل والوجه الثاني ان الام هنا تنزل منزلة الولي ان الام هنا تنزل منزلة الولي فهذه قاعدة تضبط البيوع الاصل انه لا يصح البيع الا من راشد ثم ننتقل الى القاعدة التاسعة وهذه قاعدة طويلة نافعة تظبط في الحقيقة كثيرا من البيوع المنهي عنها القاعدة التاسعة الاصل منع ما يؤدي الى النزاع في البيوع الاصل منع ما يؤدي الى النزاع في البيوع هذه القاعدة معناها ان القاعدة مستمرة في البيوع منع ما يؤدي الى النزاع غالبا فيها القاعدة المستمرة في البيوع منع ما يؤدي الى النزاع غالبا فيها فاذا وجدت صورة من صور البيوع وغلب على ظنك ان هذا يؤدي الى النزاع فقف فالاصل هنا المنع الاصل انه لا يجوز ولا يصح دليل هذه القاعدة اولا الادلة العامة التي دلت على الالفة بين المسلمين الادلة العامة التي دلت على الالفة بين المسلمين والنزاع يخالف الالفة والنزاع يخالف الالفة ثانيا البيوع المنهي عنها دلت على منع النزاع في البيوع كما سنبين ان شاء الله البيوع المنهي عنها دلت على منع النزاع في البيوع. ما هو دليل القاعدة؟ نقول دليلان من جهتين من اصلين الجهة الاولى الادلة العامة التي دلت على الالفة بين المسلمين والبعد عن التفرق والوجه الثاني البيوع المنهي عنها التي نهي عنها لانها تؤدي الى النزاع كما سيأتي ان شاء الله عز وجل يدخل في هذه القاعدة ما يسمى ببيع الغرر وبيع الغرر اصل عظيم جدا في باب البيوع تتفرع عليه مسائل كثيرة جدا والغرر في اللغة يا اخوة يعني بيع الغرر من حيث اللغة قيل انه مأخوذ معناه من الغرور مأخوذ معناه من الغرور وهو الخداع وهو الخداع والاكل بالباطل قيل ان معناه مأخوذ من الغرور وهو الخداع والاكل بالباطل وقيل من التغرير قيل ان الغرر من التغرير والتغرير هو التعريض للهلكة التعريض للهلكة يقال غرر بنفسه اي عرظ نفسه للهلاك غرر بماله اي عرظ ماله هلاك قيل انه من معنى الخطر لان من معاني الغرر الخطر وكلها موجودة في بيع الغرر بيع الغرر قد يوجد فيه الخداع ويوجد فيه تعريض المال للهلكة لان الانسان لا يدري ويوجد فيه الخطر لاحتمال الوقوع واحتمال عدم الوقوع وقد تنوعت تعبيرات العلماء في التعبير عن الغرض فمثلا قال الخطابي في معالم السنن كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم او معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر ما ضابط الغرر عبر الخطابي بهذا الظابط كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم او معجوزا عنه غير مقدور عليه. ما معنى هذا الكلام كل بيع كان المقصود منه يعني العين المبيعة او الثمن مجهولا غير معلوم ابيعك سيارة بمائة الف ابيعك سيارة بمئة الف وتقول قبلت اي سيارة جديدة قديمة من اي الانواع مجهولة غير معلومة هذا غرر انت تخاطر بمالك او اقول ابيعك سيارتي هذي وتقول قبلت بكم ما ذكرنا هذا غرر هذا معنى قول الخطاب رحمه الله كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم او معجوزا عنه غير مقدور. قد يكون معلوما لكنه معجوز عنه لا يقدر عليه مثل السمك في الماء الكثير السمك في الماء الكثير انسان واقف على البحر صياد قال ابيعك السمك الذي في هذا البحر ما يقدر على ان يسلمه ولاحظوا ان الفقهاء قالوا السمك في الماء لاخراج السمك في الماء القليل فلو ان صيادا مثلا يصيد السمك ويأتي به حيا الى السوق في احواض فيها ماء يقول ابيعك هذا السمك بكذا وهذا السمك بكذا هذا يقدر ان يسلمه اذا اشتراه اعطاه اياه كبيع السمك في الماء الكثير والطير في الهواء فانه غير مقدور على تسليمه وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم النهي عن الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الابق تجدون في لسان الفقهاء بيع الابق وبيع الشارد بيع الابق وبيع الشارد الابق هو العبد الذي هرب عن سيده والشارد هو البعير الذي رد عن صاحبه الابق هو العبد الذي هرب عن سيده والشارد هو البعير الذي ندأ يعني هرب عن صاحبه قال تبايع الابقي والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الدرع ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل هذا من كلام النووي يقول النهي عن الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيوع. ولهذا قدمه مسلم يعني في الصحيح ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الابط والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الدرع ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الغرر ما كان ما كان مترددا بين ان يسلم للمشتري فيحصل المقصود مقصود العقد به وبين ان يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد ما كان مترددا بين ان يسلم للمشتري فيحصل المقصود بالعقد منه وبين ان يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد مثل بيع الثمر قبل بدو الصلاح غرر كما سيأتي ان شاء الله لانه يمكن ان تكتمل ويمكن ان تتلف فهذا ضابط ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وقال ابن القيم رحمه الله الغرر ما لم يعلم حصوله او لا يقدر على تسليمه او لا تعرف حقيقته ومقداره ثلاث اشياء ابن القيم رحمه الله يقول الغرر ما لا يعلم حصوله او لا يقدر على تسليمه او لا تعرف حقيقته ومقداره الغرر ما لا يعلم حصوله ابيعك ثمر البستان بعد سنة ابيعك ثمر البستان بعد سنة ليس هذا الثمر الموجود ابيعك ثمرة البستان السنة القادمة يمكن يحصل يمكن ما يحصل لا يعلم حصوله او لا يقدر على تسليمه كما قلنا كبيع السمك في الماء الكثير او لا تعرف حقيقته ومقداره. ابيعك اللبن في ضرع البقرة ولقد يكون لبن ضرع البقرة منتفخا من مرض وقد تحلب قليلة وقد تحلب كثيرا فهذا غرر فالغرر يا اخوة قد يكون من جهة العقد واثره يعني عند التعاقد كبيع الحصاة كما سيأتينا ان شاء الله بيع الحصاة فيه اثر فيه غرر من جهة العقد والاثر كما سيأتي ان شاء الله وقد يكون من جهة الثمن ومقداره كبيع السلعة بثمنين بيع السلعة بثمنين ينعقد عليهما العقد ابيعك هذه السلعة حاضرة بمئة وابيعك هذه السلعة غائبة بمئة وخمسين ويقول قبلت ما ثمن السلعة ممكن ان يكون مئة ويمكن ان يكون مئة وخمسين فهذا غرر وقد يكون من جهة عدم معرفة البدء. عدم معرفة المبيع ابيعك ما في كمي بعشرة ريال ومنه ما ادري ماذا يسمى عندكم لكن كان قديما ما ادري الان ما اراه موجودا يسمونه شختك بختك علبة فيها اشياء كثيرة مغطاة تجيب نصف ريال ريال وتأخذ واحد تفتح هذا المكان ممكن تجد لعبة تساوي خمسة ريال ممكن تجد لعبة تساوي قرش واحد ممكن ان تجد ورقة فيها شكرا مثل اليا نصيب لكنها بيوع هذا لا شك انه غرر لا يعرف فيه المبيع كان الفقهاء يقولون بيع ما في الكم ابيعك ما في كمي بعشرة حظك يمكن يكون احسن من عشرة ويمكن يكون اقل من عشرة فهذا غرر من جهة معرفة المبيع وقد يكون من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره وقد يكون من جهة الجهل بصفة المبيع وقدره كاللبن في الضرع بل فاللبن في الضرع لا يعرف مقداره وقد يكون من جهة عدم القدرة على التسليم لا يكون الانسان قادرا على التسليم فاذا طلب منه التسليم فانه لا يقدر على ذلك. كبيع السمك في الماء الكثير وبيع البعيد البعير الشارد وبيع السيارة المسروقة ليس من جهة سارقها لكن من جهة مالكها يعني بعض الناس مثلا تسرق سيارته قيمتها مئة الف فما يدري ترجع ولا ما ترجع فيقول لرجل ابيعك ابيعها لك بخمسين الف وانت وحظك ان رجعت فقد ربحت خمسين الفا وان ما رجعت فقد خسرت خمسين الفا هذا غير قادر على تسليم السيارة فهذا يعني غرر وقد يكون من جهة جهالة وقت التسليم من جهة جهالة وقت التسليم كالبيع الى حين ميسرة ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا الى حين ميسرة حين ميسرة متى ممكن بعد سنة ممكن بعد سنتين يمكن بعد عشر سنين يمكن بعد عشرين سنة هذا اجل غير معلوم ففيه غرر او ابيعك الى موت فلان يعني ابيعك السيارة واؤجل الثمن الى ان يموت فلان الله اعلم متى يموت يمكن يموت البائع قبل ان يموت من علق دفع الثمن بموته فهنا فيه جهالة في وقت التسليم هذه ظابطة لانواع الغرض في البيوع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم واشار اليه البخاري في الترجمة ولم يخرجه فالحديث ليس في البخاري لكن البخاري ترجم لبيع الغرر في الصحيح فالحديث ليس على شرطه لكن معناه صحيح عنده ولذلك ترجم له ومن صور بيع الغرر له صور كلها فيها غرض منها ان يتفق الطرفان على بيع سلعة معينة وبثمن معين ويجعلا رمي الحصاة وقت لزوم العقد يعني متى يلزم العقد اذا رمى احدهما الحصى المبيع معلوم والثمن معلوم ابيعك هذه السيارة بخمسين الفا على ان العقد لا يلزم الا اذا رميت الحصى مع حصاة في يده قال لا يلزم العقد الا اذا ربيت الحصى اين الغرر هنا؟ الغرر ليس في المبيع وليس في الثمن وانما في وقت العقد قد لا يرمي الحصى قد لا يرمي الحصى وقد يرميها بعد وقت ومنها ان يتفق الطرفان على بيع سلعة غير معينة من سلع متعدد متعددة تحدد تلك السلعة برمي الحصى يعني عنده سلع سيارات فيقول ابيعك سيارة من هذا المعرض بخمسين الفا على ان نحددها برمي الحصى اما انا البائع او انت ايها المشتري فالذي تقع عليه الحصاة هو السلعة فهنا الغرر في عين السلعة الغرر في عين السلعة ومنها ان يتفق الطرفان على ثمن معين لارض حدودها تبدأ من كذا الى مكان وقوع الحصى يقول ابيعك الارض بمئة الف وحدود الارض من هنا الى حيث تقع الحصى فيقول قبلت ثم ترمى الحصاة وحيثما وصلت فهو حد الارض وهنا الغرر في هذا ظاهر ومنها ان يتفق الطرفان على البيع ويشترط الخيار لهما او لاحدهما الى ان ترمى الحصى يقول ابيعك السيارة بخمسين الفا بشرط ان يكون لي الخيار والخيار سنتكلم عنه غدا ان شاء الله لكن يقول بشرط ان يكون لي الخيار. الى متى الى ان ارمي الحصى ابيعك السيارة بخمسين الفا بشرط ان يكون لي الخيار الى ان ارمي الحصى هذا اجل مجهول ففيه يعني غرر ومنها ان يتفق الطرفان على بيع سلعة معينة بثمن يحدد بالحصى ابيعك هذا الكتاب بعدد الحصى الذي اخذه من التراب من الارض الثمن الان مجهول الله اعلم كم حصاة كم حصاة او من الصور التي تقع الان يوضع دائرة فيها ارقام فيقول تأخذ هذا هذه السلعة بالرقم الذي تضرب السهم فيه مكتوب مئة خمسين عشرين عشرة الصغير فان ترمي السهم فالرقم الذي يقع عليه السمن السهم هو ثمن السلعة هذا من بيع الحصى. ومما ذكره الفقهاء ان يبيع السلعة بثمن بعدد ما يكسر من هذه الحصى يقول ابيعك هذا الكتاب بعدد ما اكسره من هذه الحصى حصاة واحدة. ويبدأ يكسرها يمكن يكسر منها عشرة يمكن يكسر منها خمسة يمكن يكسر منها اكثر فهذا كله منصور بيع الحصى ومن صور بيع الحصاة المعاصرة وجود الة دوارة تدور بارقام وما استقر عليه الرقم يكون ثمنا للسلعة او عددا لها اما ان يقال تدفع مئة وتأخذ من هذا الجنس بعدد ما يقف عليه السهم فيديرون الالة فاذا وقف على عشرة ياخذ عشرة بمئة اذا وقف على خمسة ياخذ خمسة بمئة اذا وقف على سبعين ياخذ سبعين بمئة او يقول للثمن فالسلعة واحدة فيقول حيثما وقف السهم لك فالسلعة لك بهذا الثمن هذا من بيع الحصاة الذي لا يجوز ومن صور بيع الغرر بيع الملامسة والمنابذة بيع الملامسة المنابذة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع كما في الصحيحين والملامسة مفاعلة من اللمس باليد ولها صور عند الفقهاء منها ان يجعل الطرفان لمس المبيع موجبا للبيع فيقول احدهما للاخر ثوبي لك بكذا ان لمسته ثوبي لك بكذا ان لمسته ويجعلان اللمس للسلعة هو الموجب البيع من غير نظر في الثوب مجهول فهنا فيه جهالة ومنها ان يجعل اللمس قائما مقام العلم فيؤتى بشيء في ظلام او في كيس فيقال الذي تلمسه لك بعشرة الذي تلمسه لك بعشرة فيدخل يده في الكيس ويلمس شيئا يخرجه او في ظلام ما يدري ما هو ما صفته فيقول الذي تلمسه لك بعشرة فهذا من صور بيع الملامسة والمنابذة من النبذ وهو الطرح ولها صور ومنها ان يجعل الطرفان يعني البائع والمشتري النبذ بينهما بيعا فيطرح البائع السلعة ويطرح المشتري الثمن من غير نظر تعال انا ارمي عليك السلعة وانت ترمي علي الثمن من غير نظر كانوا يمثلون يقولون ان يطرح البائع ثوبه ويطرح المشتري ثوبه من غير نظر ولا تأمل اطرح عليك الثوب فتطرح علي ثوبك يمكن ان يكون ثوبي محروقا يمكن ان يكون يعني فيه من العيوب الشيء الكثير ويمكن ان يكون الثمن كذلك فهذا فيه جهالة وقد يكون النبذ من احد الطرفين فيقول ابيع لك احد الاثواب التي انبذه عليك الذي انبذه عليك بعشرة عنده كومة فيها انواع من الثياب فيقول الثوب الذي اطرحه عليك لك بعشرة فيأخذ ثوبا ويطرحه عليه فهذا ايضا من صور المنافذة ومن صور بيع الغرر مسألة اشرنا اليها البارحة اظن وهي مسألة البيعتين في بيعة مسألة البيعتين في بيعة قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة عن بيعتين في بيعة وفي رواية من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا رواه احمد والبيهقي وابن خزيمة والنسائي والترمذي وغيرهم وقوى اسناده جمع من اهل العلم وقد فسر العلماء البيعتين في بيعة بصور منها ان يبيع الرجل السلعة فيقول هي نقد بكذا ومؤجلة بكذا في ذكر للسلعة ثمنين ينعقد عليهما العقد وهذا تفسير اكثر السلف ان يقول في السلعة هي حاظرة بمئة ومؤجلة بمائة وخمسين فيقول اشتريت ينعقد العقد عليهما فهذا فيه غرر هل هي بمئة او مئة وخمسين وهذا تفسير اكثر السلف بل هو تفسير جمهور اهل العلم بل حكاه بعض اهل العلم اجماعا على تفسير البيعتين في بيعة ولهذا قال الترمذي فسر بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على احد البيعين يعني لا يفارقه على احد البيعين بل يفارقه عليهما معا قال الترمذي فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على احدهما فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على احدهما. قال ابيعك هذه السيارة بخمسين الف حاضرة وبسبعين الف مؤجلة على ثلاث سنين قال اشتريتها مؤجلة تم العقد على بيع واحد هذا لا بأس به عند الجمهور بل قد حكاه بعضهم اجماعا في هذا الباب وبعض اهل العلم فسروا النهي عن بيعتين في بيعة بصورة منصور التقسيط المعاصرة وهي ان يقول البائع للمشتري ابيعك هذه السلعة بمائة حاضرة وبمائة وخمسين غائبة مؤجلة ولو تم العقد على واحد منهما يعني عندهم يقولون اذا كان صاحب المعرظ يبيع بالتقسيط والحاضر ما يجوز يعني اذا كان صاحب المعرظ يبيع بالتقسيط والحاضر فاذا جاءه العميل قال بالتقسيط بمئة وخمسين وبالآجل هو بالعاجل الحاضر بمئة يقولون ما يجوز حتى لو قال العميل انا اريد حاظرا او اريده مؤجلا وهذا القول انتصر له الشيخ الالباني رحمه الله ونقل يعني اثارا فهم انها تدل على هذا المقصود وهذا القول مرجوح والله اعلم فان المتأمل لكلام السلف يدرك ان المقصود منه ما ذكره الترمذي وهذا ايضا الذي يتفق مع الحكمة فان ذكر اثمان للسلعة عند المساومة ليس ممنوعا شرعا كل انسان يقول بمئة بعشرة بعشرين بثلاثين بخمسين هذا ليس بممنوع الممنوع ان ينعقد العقد على اثمان وهنا في هذه الصورة التي ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله ذكرت اثمان قبل العقد اما عند العقد فهو ثمن واحد ولذا قال ابن القيم رحمه الله وابعد كل البعد وابعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة وخمسين حالة فليس ها هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد ولا شيء من المفاسد فانه خيره بين اي الثمانين شأن ابن القيم رحمه الله يقول وابعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة وخمسين حالة فليس ها هنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيئا من المفاسد وهذه موانع البيوع فانه خيره بين اي الثمانين بين اي الثمنين شاء بل قد حكى الخطابي رحمه الله اجماع المتقدمين على انه اذا اختار احد الثمانين لا يكون من بيع من باب البيعتين في بيعة. قال الخطابي اما اما اذا باعه على احد الامرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه اما اذا باعه على احد الامرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه يعني لا اختلاف فيه ومن صور البيعتين في بيعة التي ذكرها العلماء ان يقول البائع للمشتري احدى هاتين السلعتين عليك بكذا عنده سلعتان مختلفتان في الوصف او في الجنس في الجنس عنده ثوب وعمامة مثلا فيقول احدى هاتين السلعتين لك بعشرة فيقول قبلت طيب اشترى الثوب ولا اشترى العمامة هذه بيعتان في بيعة او يقول له الدار الحاضرة او الدار الموصوفة عليك بكذا انا عندي بيتان بيت هنا تراه وبيت في مدينة اخرى اصفه بانه كذا وكذا فيه من الغرف والحدود وو احدهما عليك بمئة الف. قال قبلت طيب اشترى الحاضرة ولا الموصوفة ما ذكر فاجتمع العقد على البيعين على البيتين في بيع واحد ذكر فيه ثمن واحد فهو منصور البيعتين في البيعة طيب ذكر بعض اهل العلم اذكرها واقف عندها ونعود ان شاء الله بعد الصلاة ان من صور البيعتين في بيعة ان يشترط عقدا في عقد ان يشترط عقدا في عقد ابيعك داري هذه بمئة الف على ان تبيعني سيارتك بخمسين الفا ابيعك داري هذه بمئة الف على ان تبيعني سيارتك بخمسين الفا فاشترط في عقد البيع عقد بيع اخر او يقول ابيعك داري هذه بمئة الف بشرط ان تزوجني اختك ابيعك داري هذه بمئة الف بشرط ان تزوجني اختك فجمع في العقد الواحد بين البيع واشتراط الزواج فهذا عند بعض اهل العلم هو من باب البيعتين في بيعة وقريب منه تفسير بعض اهل العلم للبيعتين في بيعة بانها اجتماع عقدين في عقد اجتماع عقدين في عقد من صور هذا الشرط الذي ذكرناه اذا قال ابيعك بيتي بمئة الف على ان تبيعني سيارتك بخمسين الفا وقال قبلت اجتمع عقدان عقد على البيت وعقد على السيارة لكنه اوسع من الاشتراط مثل الان الصورة الواقعة في الاسواق بما يسمى الايجار المنتهي بالتمليك حيث يجتمع في العقد عقدان عقد الايجار وعقد البيع فهل الايجار المنتهي بالتمليك صحيح وجائز ام غير صحيح ولا جائز سنعود الى صوره ان شاء الله بعد الصلاة بحول الله وقوته ونكمل الكلام عن هذه القاعدة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا وسلم