﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:44.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم

2
00:00:44.650 --> 00:01:06.650
اليوم الثاني من شهر جمادى الاولى في عام اربعة واربعين واربعمئة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في مسجد التقوى مسجد التميمي في حي الخزام الحزام الاخضر في مدينة الخبر

3
00:01:07.350 --> 00:01:29.200
وذلك للتعليق والشرح على قواعد مهمة وفوائد جمة للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وفي بداية هذا اللقاء اشكر الله تعالى على ما يسر ثم اتقدم الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد

4
00:01:29.650 --> 00:01:57.100
ممثلة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية على ما قاموا به من التنسيق والمتابعة وكذلك اشكر القائمين على جمعية هداية للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الخبر على جهودهم التي تذكر فتشكر

5
00:01:57.350 --> 00:02:24.600
ونسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وهذه الرسالة  رسالة جمعها الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي جمع فيها اهم القواعد الفقهية والاصولية وقام رحمه الله بالتعليق عليها

6
00:02:24.650 --> 00:02:51.900
وشرحها شرحا لطيفا جامعا مانعا وسوف نتكلم ان شاء الله تعالى على هذه القواعد من حيث الاصل لا من حيث كلام الشيخ رحمه الله نبدأ بالقاعدة الاولى وهي قوله رحمه الله القاعدة الاولى الامور بمقاصدها

7
00:02:53.050 --> 00:03:13.750
وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات معناه ان الانسان ليس له

8
00:03:14.850 --> 00:03:38.400
من عمله الا ما نوى انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية وانما لكل امرئ ما نوى اي ليس للانسان من عمله الا ما نوى فانوى خيرا حصل خيرا. وان نوى سوى ذلك حصل ما نواه

9
00:03:39.400 --> 00:04:06.050
والنية ايها الاخوة لها شأن عظيم سواء كان ذلك في العبادات او في المعاملات او في العادات فنية لها اثر عظيم ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نية المؤمن تبلغ عمله

10
00:04:06.900 --> 00:04:40.200
وقال عليه الصلاة والسلام ان في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر وقد قسم الفقهاء رحمهم الله النية من حيث الثواب والعقاب والصحة والاجزاء الى اربعة اقسام

11
00:04:41.600 --> 00:05:13.100
القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل بحيث لو خلا العمل من النية لم يصح وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة امر الشارع بها

12
00:05:13.500 --> 00:05:38.700
وتوصف بالصحة والفساد النية فيها شرط لصحتها ومن امثلة ذلك الطهارة فمن شرط صحة الطهارة النية فمن نوى الطهارة من وضوء او غسل صح وضوءه وصح غسله. ومن لم ينوي لم يصح

13
00:05:39.400 --> 00:06:09.700
كذلك الصلاة الصلاة عبادة توصف بالصحة والفساد فيقال صلاة صحيحة وصلاة فاسدة اذا النية فيها شرط للصحة وكذلك ايضا الصيام والحج وسائر العبادات اذا كل ما يوصف بالصحة والفساد من العبادات فالنية فيه شرط بصحة العمل

14
00:06:10.550 --> 00:06:32.150
القسم الثاني من اقسام النية بالنسبة للاعمال ما لا تشترط له النية ما لا تشترط له النية وذلك في باب الترق والتخلي فما كان من باب التروك والتخلي النية فيه ليست شرطا

15
00:06:32.800 --> 00:07:02.950
كازالة النجاسة فالنجاسة لا يشترط لازالتها هنية بل متى زالت النجاسة باي مزيل ومن اي شخص فانها تطهر ويزول حكمها وكذلك ايضا الاستنجاء والاستجمار لا تشترط له النية لانه من باب التخلي والتروك

16
00:07:04.300 --> 00:07:29.950
القسم الثالث من اقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب بمعنى انه اذا نوى حصل له الاجر والثواب واذا لم ينوي لم يحصل له الاجر والثواب. وان كانت ذمته تبرأ

17
00:07:30.500 --> 00:07:58.700
ويسقط عنه الواجب ولكنه لا يثاب على ذلك الا بالنية وضابط ذلك الواجبات والحقوق التي تلزم الانسان لعباد الله فجميع حقوق العباد جميع الحقوق المتعلقة بالعباد اذا قام الانسان بها واداها بنية

18
00:07:58.700 --> 00:08:27.450
فانه يثاب على ذلك. وان لم يكن هناك نية فان ذمته تبرأ ولكنه لا يثاب من امثلة ذلك النفقة على الزوجة والاولاد اذا نوى الانسان ابتغاء وجه الله عز وجل بالنفقة اثيب على ذلك

19
00:08:28.450 --> 00:08:46.450
وان لم يستحضر النية فان ذمته تبرأ ويكون قد قام بالواجب ولكنه لا يثاب على هذه النفقة والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

20
00:08:46.500 --> 00:09:08.550
واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك وقوله تبتغي بها وجه الله دليل على انه اذا لم يبتغي وجه الله لا يثاب على ذلك. وان كان الواجب يسقط

21
00:09:08.550 --> 00:09:31.950
عنه كذلك ايضا رد الحقوق اذا كان الانسان عنده ودائع او حقوق للناس وطالبه اهلها بها اذا ردها ناويا رد الحقوق الى اصحابها. واعطاء صاحب الحق حقه فانه يثاب والا فانه لا ثواب لا ثواب له

22
00:09:32.700 --> 00:09:56.650
القسم الرابع من اقسام النية بالنسبة للاعمال ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب. بمعنى ان الاجر والثواب حاصل بكل حال. سواء نوى ام لم ينوي. لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا

23
00:09:57.100 --> 00:10:19.750
وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فان نوى ازداد اجرا وثوابا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم

24
00:10:20.000 --> 00:10:46.300
الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه

25
00:10:46.300 --> 00:11:05.550
او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان الانسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع قد لا قد لا يطرأ على باله ان ليأكل منه انسان او طير او بهيمة. ومع ذلك يثاب عليه

26
00:11:06.350 --> 00:11:36.650
هذه اقسام النية بالنسبة الاعمال اذا الاعمال بالنسبة للنية على هذه الاقسام الاربعة نذكرها على وجه الاختصار. القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة. وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد

27
00:11:37.750 --> 00:12:02.650
والقسم الثاني ما لا تشترط له النية وذلك في باب التخلي والتروك والقسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب وذلك في حقوق العباد والقسم الرابع ما ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب. وذلك في الاعمال

28
00:12:02.650 --> 00:12:39.900
التي يتعدى نفعها ثم اعلم ان النية لها اثر ليس في العبادات فحسب بل حتى في العادات الموفق هو الذي تكون عاداته عبادات والمحروم هو الذي تكون عباداته عادات والفاصل بين هذا وهذا او الفيصل بين هذا وهذا هو النية

29
00:12:40.650 --> 00:13:09.900
كلنا يأكل كلنا يشرب كلنا ينام وهذه من الامور الجبلية الطبيعية اي انها من مقتضى الطبيعة والجبلة كيف يجعل الانسان من نومه عبادة ومن اكله وشربه عبادة؟ نقول بالنية فاذا اراد ان ينام ونم ونوى بنومه التقوي على طاعة الله

30
00:13:10.350 --> 00:13:36.950
وان ينقض تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا فانه يثاب على ذلك اذا اراد الاكل ونوى باكله ان يحفظ جسده وقوته وان يتقوى بهذا الطعام على طاعة الله. وان يتمتع بما اباح الله عز وجل له. فانه يثاب

31
00:13:36.950 --> 00:14:08.600
وعلى ذلك فانت بامكانك ان تجعل من عاداتك عبادات. وذلك بالنية والمخذول والمحروم هو الذي يجعل من العبادات عادات. تجد انه يصلي عادة يصوم عادة لا يستحضر حينما يريد ان يصلي او يتطهر او يصوم انه قائم بعبادة الله عز وجل

32
00:14:08.600 --> 00:14:41.950
ولذلك ينبغي لكل مؤمن حينما يريد ان يفعل عبادة ان يستحضر امورا ثلاثة اولا ان الله تعالى امره بها ان الله تعالى امره بها وثانيا ان ينوي هذا العمل وثالثا ان يستحضر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة امامه

33
00:14:43.000 --> 00:15:01.050
مثلا اذا اراد ان يصلي يستحضر امر الله تعالى واقيموا الصلاة اذا اراد ان يتوضأ يستحضر امر الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية

34
00:15:02.150 --> 00:15:30.850
ثم يستحضر هذه العبادة التي يريد ان يؤديها ثالثا يستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العبادة امامه. فيستحضر قوله صلوا كما رأيتموني اصلي وبهذا يظهر اثر العبادة على الانسان في عقيدته وفي عبادته وفي تعامله

35
00:15:30.850 --> 00:15:57.800
وفي سلوكه هذه هذا مجمل ما جاء في هذه القاعدة ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد احدها الظرورات تبيح المحظورات تبيح المحظورات اي ان الانسان اذا اضطر الى امر

36
00:15:57.850 --> 00:16:30.050
محرم فان هذا المحرم يكون مباحا والامور او الاشياء ثلاثة انواع ظرورة وحاجة وكمال فالضرورة ما يتضرر الانسان بفقده بحيث انه اذا فقده حصل له ظرر في دينه او عقله او بدنه او ماله او اهله

37
00:16:31.150 --> 00:16:55.350
والحاجة دون الضرورة. يعني هناك نقص ولكن لا يبلغ درجة الضرورة والكمال دون ذلك والاشياء اول ما تكون تكون كمالا ثم ترتقي الى ان تكون حاجة ثم ترتقي الى ان تكون ضرورة

38
00:16:55.750 --> 00:17:17.850
الاشياء ولا سيما الامور المستحدثة اول ما تكون اول ما تظهر تكون كمالا ثم تكون حاجة ثم تكون ضرورة اضرب مثالا مثلا الكهرباء اول ما ظهرت يعني من عشرات السنين

39
00:17:18.350 --> 00:17:40.400
كانت عند غالب الناس من باب الكمال وليست حاجة ثم ارتقى الامر الى ان كانت حاجة ثم صار الامر ضرورة الهواتف النقالة او الهاتف الجوال اول ما اول ما ظهر كان ترفا

40
00:17:40.450 --> 00:18:03.750
وكمالا ثم ارتقى الى ان كان حاجة ثم اصبح في وقتنا الحاضر عند كثير من الناس ظرورة المؤلف هنا رحمه الله يقول الضرورات تبيح المحظورات. اي ان الانسان اذا اضطر الى امر محرم

41
00:18:04.100 --> 00:18:29.100
فان هذا الامر المحرم يكون مباحا في عموم قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول

42
00:18:29.300 --> 00:18:58.950
تعين المحرم ان يتعين هذا المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع اذا لابد لحل المحرم من شرطين الشرط الاول تعين المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع فمثلا لو ان شخصا اصابه مرض

43
00:18:59.600 --> 00:19:22.350
وقيل له مثلا ان شرب الشيء الفلاني المحرم انه يشفي من المرض هل يجوز له ان يستعمل هذا الشيء المحرم نقول نطبق الشرطين. اولا هل تعين المحرم بمعنى هل هل هل الا يوجد علاج سوى هذا المحرم

44
00:19:22.400 --> 00:19:43.450
ان كان لا يوجد فنقول نعم ايضا الشرط الثاني انتفاعه ان يتيقن الانتفاع لانه لا يجوز ان يقدم على امر محرم لامر موهوم لا يجوز ان يرتكب المحرم يقينا لامر موهوم

45
00:19:44.200 --> 00:20:11.650
يعني لو قيل مثلا ان شرب الدم يشفي من المرض الفلاني اولا هل تعين شرب الدم؟ الا يوجد علاج غيره ثانيا هل شرب الدم نتيقن انه ينفع او لا فاذا توافر فاذا توفر الشيطان حينئذ يجوز

46
00:20:12.700 --> 00:20:42.400
من امثلة ذلك ما ذكره العلماء من المعلوم ان شرب الخمر محرم الكتاب والسنة والاجماع ولكن قال العلماء لو ان شخصا غص بلقمة كان يأكل وغص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذه اللقمة الا الخمر. ان يشرب جرعة من خمر حتى يدفع هذه اللقمة

47
00:20:42.600 --> 00:21:04.750
فهل يجوز له ان يشرب الجواب نطبق الشرطين اولا هل تعين المحرم؟ اذا قال لم يوجد شيء. لا يوجد شيء سائل ادفع به هذه اللقمة الا هذا الشيء وثانيا هل يتيقن النفع او لا؟ اذا قال يتيقن النافع حينئذ نقول يجوز ان

48
00:21:05.400 --> 00:21:25.350
تشرب بقدر ما تدفع به هذه اللقمة التي غص بها مثال اخر انسان في البر وقع في مخمصة ويوشك على الهلاك ولم يجد ما يسد به سوى ان يأكل ميتة

49
00:21:25.600 --> 00:21:49.150
ان يأكل ميتة. اكل الميتة محرم. حرمت عليكم الميتة لكن نقول هنا يجوز اولا لان لان المحرم وهو وهو الميت التعين. لا يوجد سواه وثانيا انه يتيقن النفع. لانه اذا اكل من الميتة حينئذ يتيقن انه ينتفع بها

50
00:21:49.800 --> 00:22:16.050
اذا هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات نقول بشرطين الشرط الاول ماذا ان يتعين المحرم بان لا يوجد مباح سواه. والشرط الثاني ان يتيقن النفع ان يتيقن النفع وذكر المؤلف رحمه الله في الشرح امثلة

51
00:22:16.450 --> 00:22:47.300
من الامثلة في محظورات الاحرام من المعلوم ان من محظورات الاحرام تغطية الرأس تغطية الرأس لو احتاج المحرم او اضطر الى ان يغطي رأسه اما لشدة برد او شدة حر او نحو ذلك فله ان يفعل ذلك ولكن عليه الفدية

52
00:22:48.350 --> 00:23:07.350
ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان المحرم اذا احتاج الى فعل محظور فله ان يفعل هذا المحظور ويفتي له ان يفعل هذا المحظور ويفتي والدليل على ذلك حديث كعب ابن رضي الله عنه حينما

53
00:23:07.500 --> 00:23:25.650
حينما حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما كنت ارى الوجع بك ما ارى ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما ارى

54
00:23:26.350 --> 00:23:46.750
ثم قال له اتجد شاة ثم امره عليه الصلاة والسلام ان يأتي بالفدية فقال امسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف  هذا من الاضطرار

55
00:23:48.200 --> 00:24:18.100
قال رحمه الله القاعدة الثانية والحاجات تزيل المكروهات اذا الضرورة المحرم المحرم لا تبيحه الا الضرورة والمكروه تبيحه الحاجة المكروه تبيحه الحاجة من امثلة المكروه  قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:24:18.650 --> 00:24:41.200
عن الشرب قائما نهى عن الشرب قائما لكن اذا احتاج الانسان ان يشرب وهو قائم فله ذلك يحتاج ان يشرب وهو قائم فله ذلك وحينئذ يكون الامر مباحا وتزول الكراهة

57
00:24:42.200 --> 00:25:00.750
ولهذا ثبت في الاحاديث الصحيحة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اتى ما انت الى ماء زمزم فشرب قائما

58
00:25:02.400 --> 00:25:31.900
والجمع بينهما انه ان شربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وهو قائم للحاجة وحينئذ قال العلماء قال فعله يدل على ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة وهذه قاعدة وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء وفعله فان فعله يدل على ان النهي

59
00:25:31.900 --> 00:25:56.800
ليس للتحريم وانما هو للكراهة وعلى هذا نقول اذا احتاج الانسان الى ان يشرب وهو قائم فله ذلك. وان كانت السنة ان ليشرب وهو قاعد ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في

60
00:25:56.900 --> 00:26:19.400
الفتح لما ذكر حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما قال رحمه الله اذا رمت تشرب فاقعد تفز في سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز

61
00:26:19.950 --> 00:26:46.850
اذا رمت يعني اردت اذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما لكنه لبيان الجواز وهنا ونعم ومن امثلة ذلك ايضا من الامثلة لو احتاج الانسان الى ان يدخل

62
00:26:46.900 --> 00:27:17.600
الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل فان هذه الكراهة تزول اذا القاعدة ان المكروه ان الشيء المكروه تبيحه الحاجة يبيحه الحاجة لكن هنا مسألة انبه عليها وهي انه لا يلزم لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه

63
00:27:18.350 --> 00:27:40.350
لا يلزم من ترك الشيء المسنون ان تقع في المقروء المكروه لابد ان يرد فيه نهي وليس المراد انك اذا تركت السنة وقعت في المكروه فمثلا من السنة عند دخول المسجد ان يقدم الانسان رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا

64
00:27:40.850 --> 00:28:01.000
لو ان شخصا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى هل نقول انه فعل مكروها؟ او ترك مسنونا يقول ترك مسنونا ولا نقول فعل مكروها لماذا؟ لان بين المكروه والمسنون مرتبة وهي الاباحة

65
00:28:01.850 --> 00:28:24.550
ودخولك المسجد دخول المسجد السنة ان يكون باليمنى وان تقدم اليمنى ولكن لو قدمت غير اليمنى فقد فعلت فعلا مباحا وتركت السنة وعلى هذا نقول المكروه لا يمكن ان يوصف الفعل او الشيء بانه مكروه الا اذا ورد فيه نهي

66
00:28:24.700 --> 00:28:47.500
اذا ورد فيه نهي اما اذا لم يرد نهي اذا لم يرد نهي فانه لا كراهة فمثلا لو ان شخصا كان يصلي وكان مثلا لا يتورك في صلاته ولا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع

67
00:28:47.650 --> 00:29:12.800
لا نقول انه فعل مكروها بل نقول انه ترك امرا مسنونا ترك امرا مسطولا. اذا المكروه او الفعل المكروه لا يكون مكروها الا اذا ورد فيه نهي ولهذا حينما نعرف المقروء عند الاصوليين او تعريف المكروه عند الاصوليين انه ما نهى الشارع عنه شف ما نهى

68
00:29:12.800 --> 00:29:38.050
الشارع عنه لا على سبيل الالزام بالترك حينما تريد ان تعرف المكروه الى القائل ما هو المكروه يقول المكروه وما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي ان ما لم ينهى الشارع عنه وانما امر به تركه لا

69
00:29:38.050 --> 00:30:06.750
مكروها ثم قال المؤلف رحمه الله والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الظرورة تتقدر بقدرها الضرورة تتقدر بقدرها يعني ان الانسان اذا اضطر الى الشيء المحرم فان هذا المحرم يتقدر بقدر الضرورة

70
00:30:07.500 --> 00:30:28.800
مثال ذلك ذكرنا فيما سبق ان الانسان مثلا لو كان في مخمصة يعني كان في برية واوشك على الهلاك ولم يجد ما ينقذ به نفسه سوى ان يأكل ميته ان يأكل من الميتة

71
00:30:29.950 --> 00:30:49.450
نقول يجوز لك ان ان تأكل من الميتة. لعموم قول الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ولكن لا يجوز له ان يأكل من

72
00:30:49.450 --> 00:31:16.800
ميتة الا بقدر الضرورة. بمعنى انه ليس له ان يشبع. هذا معنى قول المؤلف الظرورة تتقدر بقدرها بمعنى انه يأخذ من المحرم او يستعمل المحرم بقدر ماذا؟ بقدر الضرورة فنقول كل من هذه الميتة بقدر ما تسد رمقك وبقدر ما

73
00:31:17.350 --> 00:31:38.100
تبقي حياتك فاذا قال اخشى ان احتاج او اضطر وانا اسير مثلا ان اضطر الى الميتة مرة مرة اخرى فنقول اذا اضطررت الى ذلك فاحمل معك. احمل خذ من هذه الميتة واحمل. واذا وقعت في ضرورة فكل

74
00:31:38.550 --> 00:32:14.300
اذا من القواعد المتفرعة لهذه القاعدة الظرورة تتقدر بقدرها الظرورة تتقدر بقدرها فاذا اضطر الانسان الى المحرم فانه يباح له من هذا المحرم ما تدعو الظرورة اليه فقط ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة احكام الوسائل كاحكام المقاصد وما لا يتم

75
00:32:14.300 --> 00:32:40.800
الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فواجب. هذه القاعدة وهي الوسائل لها احكام المقاصد فوسائل الواجبات واجبة ووسائل المحرمات محرمة ووسائل المستحبات مستحبة ووسائل المكروهات مكروهة

76
00:32:41.250 --> 00:33:08.200
هذا معنى الوسائل لها احكام المقاصد فمثلا السعي الى الصلاة او المشي الى الصلاة. الصلاة واجبة الصلاة اداء الصلاة جماعة امر واجب كون الانسان يخرج من بيته يسعى الى المسجد هذا امر واجب لانه لا يمكن ان يصلي صلاة الجماعة الا بهذا

77
00:33:08.200 --> 00:33:30.650
من شروط صحة الصلاة ستر العورة كون الانسان اذا كان قادرا يشتري ثوبا يستر به عورته هذا ايش وسيلة والوسائل لها احكام المقاصد. فما دام ان المقصد واجب فتكون الوسيلة واجبة

78
00:33:31.550 --> 00:33:55.750
اه شراء السواك. السواك من الامور المستحبة كون الانسان يشتري سواكا يقول هذا هذي وسيلة مستحبة لان السواك امر مستحب وسائل المحرم محرمة ولهذا تجد ان الشارع اذا حرم شيئا

79
00:33:55.800 --> 00:34:24.350
اذا حرم شيئا حرم جميع ما يوصل الى هذا الشيء قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا تأمل لم يقل لا تزنوا بل قال لا تقربوا الزنا لماذا ليدل ذلك على ان كل ما يوصل الى هذه الفاحشة وهذا المحرم فانه يكون محرما

80
00:34:24.450 --> 00:34:43.750
ولذلك حرم الشارع حرم الشارع خضوع المرأة بالقول وحرم الخلوة بالمرأة الاجنبية وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة ان تسافر بدون محرم. كل ذلك لان هذا قد يكون وسيلة الى ماذا

81
00:34:44.100 --> 00:35:09.500
الى الوقوع في المحرم وحرم النظر الى المرأة الاجنبية. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم لان هذه الامور وسائل الى الوقوع في المحرم ووسائل الوقوع في المحرم محرمة ايضا في المعاملات الربا نوعان

82
00:35:09.850 --> 00:35:34.450
فضل وهو الزيادة وربا نسيئة وهو التأخير تحريم ربا الفضل ليس لذاته. وانما لانه وسيلة الى ربا النسيئة وانما هو بانه وسيلة الى ربا نسيئة الربا الاشد والربا الاعظم هو ربا النسيئة وهو التأخير

83
00:35:35.050 --> 00:36:00.000
اما ربا الفضل فتحريمه وان كان محرما تحريمه من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل والدليل على انه من باب تحريم الوسائل مسألة العرايا مسألة العرايا ما هي هي ان يحتاج الانسان الى الرطب

84
00:36:00.050 --> 00:36:23.550
مثلا لما جاء موسم التمر رجل فقير ليس عنده ما يشتري به رطبا وعنده تمر مثلا من العام الماضي فجاء الى صاحب بستان وقال له اشتري منك هذا الرطب على الذي على رأس النخلة او الذي في النخلة بهذا التمر الذي

85
00:36:23.550 --> 00:36:46.400
يعني جاء معه زنابيل او باكياس مليئة بالتمر وقال اشتري منك بهذا التمر هذا الرطب هذا جائز وقد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم فقد رخص في العرايا لخص عليه الصلاة والسلام في العرايا فيما دون خمسة اوسق

86
00:36:49.000 --> 00:37:08.000
الان لو نظرنا الى الرطب الذي على رؤوس النخل وهذا التمر من شرط جواز بيع الربوي بالربوي التساؤل قوي هنا في الواقع لا يمكن ان يتحقق التساوي لابد ان يكون هناك تفاضل وزيادة

87
00:37:08.200 --> 00:37:34.900
ولكن الشارع اجاز ذلك للحاجة من هنا اخذ العلماء ان ربا الفضل ان ربا الفضل تحريمه ليس لذاته وانما لانه الى ربا النسيئة وهو التأخير ولهذا جاء عن ابن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ربا الا في النسيئة

88
00:37:35.600 --> 00:38:05.100
وهذا حمله العلماء على ان المراد لا ربا يعني ان الربا الاشد والاخطر هو ربا النسيئة اذا هذه القاعدة الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد تدل على ان كل وسيلة الى عمل لها حكم هذا العمل. ان كان العمل واجبا كانت الوسيلة واجبة

89
00:38:05.100 --> 00:38:25.100
ان كان العمل مستحبا كان الوسيلة مستحبة. وان كان العمل محرما كانت الوسيلة محرمة. وهكذا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وما كان موصلا الى محرم. فهو محرم الى غير ذلك

90
00:38:25.100 --> 00:38:58.000
ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة المشقة تجذب التيسير المشقة تجلب التيسير لان هذا الدين بحمد الله عز وجل دين مبني على اليسر والسهولة. مبني على اليسر والسهولة قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

91
00:38:58.450 --> 00:39:22.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وقال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما

92
00:39:22.350 --> 00:39:41.700
فان كان اثما كان ابعد الناس عن ذلك اذا ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما وهذا اعني كون الانسان يختار ايسرهما سواء كان ذلك في العبادات ام في المعاملات وسواء كان ذلك في

93
00:39:41.700 --> 00:40:06.500
في تعامل الانسان مع نفسه او في تعامله مع غيره فانت اذا كان امامك امران فاختر الايسر وكونك تختار الايسر هذا هو الاحب الى الله لان الله عز وجل يريد ذلك من عباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاذا كان امامك امران

94
00:40:06.500 --> 00:40:22.500
قال امر فيه يسر وامر فيه مشقة فاختر ما فيه اليسر سواء كان ذلك في العبادات ام في المعاملات وسواء كان ذلك في تعاملك مع نفسك او في تعاملك مع

95
00:40:22.500 --> 00:40:47.450
لماذا؟ نقول لان الاخذ باليسر هو الذي يحبه الله وهو الذي يريده الله من عباده. ولان الاخذ بالايسر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما ضابط اليسر او التيسير؟ هل هل المرجع فيه الى الاهواء والاذواق؟ الجواب لا. المرجع فيما يكون

96
00:40:47.450 --> 00:41:03.800
تيسيرا او غير تيسير الى الشريعة المرجع الى الشريعة اما كون الانسان يقول والله هذا ايسر لي من هذا مع ان هذا الذي قال ايسر لم يرد به الشرع او فيه مخالفة للشرع نقول هذا ليس

97
00:41:03.800 --> 00:41:28.750
تيسيرا هذا ليس تيسيرا اذا هذه الشريعة بحمد الله شريعة ميسرة ثم اعلم ان التيسير في الشريعة الاسلامية على نوعين تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ تيسير اصلي وتيسير عارض طارئ

98
00:41:29.150 --> 00:41:45.600
فاما التيسير الاصلي فجميع الاحكام الشرعية كما تقدم كلها ميسرة لعموم قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

99
00:41:45.750 --> 00:42:07.450
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذا تيسير اصلي النوع الثاني من التيسير تيسير عارض طارئ اي انه اذا حصل حرج ومشقة فانه يأتي التيسير الثاني

100
00:42:08.250 --> 00:42:31.800
مثال ذلك اوجب الله تعالى على عباده الطهارة بالماء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اذا تعذر على الانسان استعمال الماء اما لعدم الماء

101
00:42:31.950 --> 00:42:55.250
او لمرضه او تضرره باستعماله حينئذ يأتي التيسير وهو انه بدلا من ان يغسل ان يتوضأ يعدل الى ماذا التيمم القيام بالصلاة القيام في صلاة الفريضة ركن من اركانها وقوموا لله قانتين

102
00:42:55.450 --> 00:43:12.350
وقال عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء وقال لعمران ابي حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فاذا عجز الانسان عن القيام في الصلاة

103
00:43:13.300 --> 00:43:38.600
اذا عجز فانه يصلي جالسا وهذا ايضا من التيسير ولكن ما ضابط ما او ما هو العذر الذي يبيح للانسان ان يصلي قاعدا اذا قال انسان انا اريد ضابط ضابط يضبط المسألة متى يجوز لي ان اصلي قاعدا

104
00:43:38.950 --> 00:44:00.800
في الصلاة يقول الظابط في ذلك ذهاب الخشوع بحيث لو صلى قائما لو صلى قائما لذهب خشوعه ولم يخشع في صلاته لا يشترط ان ان لا يشترط جواز الصلاة قاعدا ان يشعر الانسان بدوران في رأسه

105
00:44:01.050 --> 00:44:24.250
او نحو ذلك لا نقول الظابط في ذلك هو ذهاب الخشوع بحيث انه مثلا اذا صلى قائما من شدة الالم لا يخشع في صلاته او من شدة دوران رأسه لا يخشع في صلاته. ولو جلس لخشع في صلاته. نقول اذا يجوز لك ان تصلي

106
00:44:24.250 --> 00:44:50.100
يجوز لك ان تصلي في هذه الحال قاعدا. اذا التيسير في الشريعة نوعان تيسير اصلي وتيسير عارض طارق المؤلف رحمه الله يقول المشقة تجلب التيسير اي انه اذا وجدت مشقة فان هذه المشقة تجلب التيسير بمعنى ان الشريعة تيسر الامر

107
00:44:50.450 --> 00:45:11.550
كما مثلنا من عجز عن الوضوء عجل الى التيمم من عجز ان يصلي قائما فانه يصلي قاعدا لو عجز ان يصلي قاعدا فانه يصلي مضطجعا اوجب الله تعالى على عباده الصيام. من عجز عن الصيام فانه يفطر

108
00:45:11.600 --> 00:45:30.700
ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر من عجز عن الصيام عجزا مستمرا فان عليه الفدية يطعم عن كل يوم مسكينا من لم من لم يستطع ان يؤدي فريضة الحج بنفسه

109
00:45:30.800 --> 00:45:59.150
يستنيب غيره وهكذا. هذا من التيسير وليعلم ايضا ان الاجر على قدر المشقة ان الاجر اجر الانسان في عبادته على قدر مشقته على قدر مشقته فمثلا لو ان شخصين ذهبا الى الحج

110
00:45:59.750 --> 00:46:29.850
احدهما وجد مشقة  اداء المناسك في المشي وفي الرمي وفي الطواف وفي السعي والاخر لم يجد مشقة يقول هما من حيث الاجر والثواب الاول الذي وجد مشقة اعظم اعظم اجرا من الذي لم يجد مشقة. فالاجر على قدر المشقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اجرك

111
00:46:29.850 --> 00:46:59.100
ولكن هل كل مشقة في العبادة يثاب الانسان عليها  الجواب ان في ذلك تفصيلا المشقة التي يثاب الانسان عليها هي المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها بحيث لا يمكن

112
00:46:59.850 --> 00:47:20.800
فعل العبادة الا مع المشقة واما اذا لم تكن المشقة ملازمة للعبادة بان كان الانسان يمكنه ان يفعل هذه العبادة من من غير مشقة فان فانه في هذه الحال الى الوزر اقرب منه الى الاجر

113
00:47:22.000 --> 00:47:44.850
مثال ذلك الصيام في ايام الصيف فيه مشقة يشعر الانسان او قد يحصل الانسان عطش رجوع بسبب الحر وطول النهار. هذه المشقة يثاب الانسان عليها لانه لا يمكن ان يصوم الا

114
00:47:45.300 --> 00:48:01.450
وقد بهذه المشقة الحج ايضا فيه مشقة ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم جهادا لما سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه

115
00:48:01.450 --> 00:48:28.400
الحج والعمرة اه الوضوء في ايام الشتاء فيه مشقة وكذلك الغسل خروج الانسان مثلا في ايام البرد وفي ايام الصيف الحار الى صلاة الجماعة قد يكون في مشقة اذا كان يمشي مسافة طويلة. كل هذه المشقة يثاب الانسان عليها

116
00:48:28.850 --> 00:48:53.050
اما اذا كانت المشقة منفكة عن العبادة بحيث يمكن ان يفعل العبادة من غير مشقة ولكنه تقصد المشقة فحينئذ لا يثاب بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر. مثال ذلك انسان اراد في ايام الصيف

117
00:48:53.350 --> 00:49:17.800
الحرارة قد وصلت الى نحو خمسين درجة عنده مكان مكيف مظلل ومكان في العراء وقد اصلي في الشمس حتى اتصبب عرقا لاجل ان يعظم ثوابي واجري فهل يثاب؟ نقول لا يثاب. هو في الواقع الى الوزر اقرب منه الى الاجر

118
00:49:18.000 --> 00:49:42.550
لانه اذا صلى في هذا المكان المشمس الحار لن يخشع في صلاته واذا صلى في هذا المكان المظلل المكيف سوف يكون سببا في خشوعه في صلاته طيب انسان ايضا في ايام الشتاء عنده ماء دافئ

119
00:49:43.150 --> 00:50:03.800
وعنده ماء بارد فقال اتوضأ من الماء البارد اسباغ الوضوء على المكاره فهل يثاب على ذلك؟ نقول لا يثاب بل ان العلماء رحمهم الله يقولون يكره للانسان ان يتوضأ بماء بارد شديدا او حار شديدا

120
00:50:04.150 --> 00:50:21.550
ليش لان لان الماء اذا كان باردا او كان حارا شديدا يمنع الاسباغ. لا يتمكن الانسان من اسباغ الوضوء كما امر الله عز وجل اذا هذه القاعدة المشقة تجذب التيسير

121
00:50:21.700 --> 00:50:48.250
وذكرنا ان التيسير في الشريعة نوعان وانه اذا وجدت المشقة وجد التيسير وذكرنا ايضا ان المشقة التي يثاب الانسان عليها هي المشقة الملازمة للعبادة. التي لا تنفك عنها بحيث انه لا يمكن فعل العبادة الا مع هذه المشقة

122
00:50:49.250 --> 00:51:10.600
ثم قال المؤلف رحمه الله درء القاعدة الخامسة درء المفاسد اولى من جلب المصالح وان تزاحم مصلحتان قدم ارجحهما. وقد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. وان تزاحم مفسدتان

123
00:51:10.650 --> 00:51:39.350
فعل اهونهما هذه قاعدة اشتملت على عدد من القواعد. اولا درء المفاسد اولى من جلب المصالح المفاسد اولى من جلب المصالح وهذه القاعدة ليست على اطلاقها بل جلب المصالح بل درء المفاسد اولى من جلب المصالح عند التساوي

124
00:51:39.550 --> 00:52:02.750
او عند رجحان المفسدة او عند رجحان المفسدة اما عند رجحان المصلحة فان المصلحة تقدم ولو كان هناك مفسدة وذلك انه اذا اجتمع مفاسد ومصالح او مفسدة ومصلحة فلا يخلو من اربع حالات

125
00:52:03.600 --> 00:52:27.550
الحالة الاولى ان تكون المصلحة هي الاعلى ستفعل المصلحة والحال الثاني ان تكون المفسدة هي الاعلى فتدرأ المفسدة والحال الثالثة ان يتساوى الامران فتدرأ المفسدة والحال الرابعة ان يكون هناك تردد

126
00:52:27.700 --> 00:52:54.750
لا ندري فتدرع المفسدة نضرب لذلك امثلة اولا قلنا الحالة الاولى ان تكون المصلحة هي الراجحة. هي الراجحة فتفعل مصلحة مثال ذلك اقامة الحدود حد السرقة حد مثلا الزنا حد القذف

127
00:52:55.850 --> 00:53:16.650
لا ريب ان اقامة الحج فيه مفسدة على المحدود السارق الان اذا قطعنا يده فيه مفسدة لكن قارن بين هذه المفسدة وبين المصلحة وهي ما يحصل من الردع والزجر وحفظ الامن

128
00:53:18.350 --> 00:53:44.150
واستتبابه نقول هنا المصلحة هي هي الراجحة فتفعل ولا ننظر الى المفسدة وان كان هناك مفسدة اذا اذا كانت المصلحة هي الراجحة ففي هذه الحال تفعل المصلحة الحال الثانية ان تكون المفسدة ارجح

129
00:53:45.750 --> 00:54:11.050
فحينئذ تدرأ مفسدة مثال ذلك لو ان امرأة وجب عليها الغسل وهي في مكان بين رجال مثلا لا تستطيعوا ان تغتسل فهي بين امرين اما ان تتعرى وتظهر عورتها امام الناس

130
00:54:11.150 --> 00:54:37.750
واما ان تتيمم اظهار عورتها او تكشفها مفسدة ولا غير مفسدة؟ مفسدة وكونها تتوضأ او تتيمم هذا مصلحة لكن هنا المفسدة كونها تغتسل كونها تغتسل على مصلحة. لكن المفسدة هنا اعلى

131
00:54:38.100 --> 00:55:03.750
المفسدة هنا اعلى فنقول تدرأ المفسدة وبدلا من ان تغتسل تعدل الى التيمم الحال الثالثة ان تتساوى المصلحة والمفسدة وهذا وان كان جائزا عقلا لكنه في الواقع ليس موجودا يعني لا يمكن ان ان توجد مصلحة ومفسدة قد

132
00:55:03.750 --> 00:55:24.850
تساويت قد تساوت يعني تساويا تاما لكن هذا قد يفرضه الذهن او العقل لكن لا وجود له المهم ان قول المؤلف رحمه الله درء المفاسد اولى من جلب المصالح. ليس على اطلاقه

133
00:55:25.200 --> 00:55:52.950
بل نقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح متى؟ اذا كانت عند التساوي او اذا كانت المفسدة هي الارجح اما اذا كانت المصلحة هي الارجح فانها تفعل قال رحمه الله واذا تزاحم مصلحتان قدم ارجحهما. اذا تزاحم مصلحتان

134
00:55:54.250 --> 00:56:16.500
نقول اذا تزاحم مصلحتان او اجتمع مصلحتان فان امكن فعلهما معا بحيث يفعل هذه المصلحة وهذه المصلحة المشروع ان ان يفعلهما معا وان كان لا بد من فعل احداهما دون الاخرى

135
00:56:16.550 --> 00:56:45.500
فانه يفعل الارجح والاعلى فاذا تزاحم اذا اجتمع واجبان اذا اجتمع واجبان ان امكن ان يفعل الواجبين فهذا هو الواجب واذا لم يمكن فانه يقدم الاعلى اجتمع واجب ومستحب ان امكن ان يفعل الواجب والمستحب

136
00:56:45.550 --> 00:57:14.900
فعلهما اذا لم يمكن فانه يقدم في هذه الحال يقدم الواجب مثلا اجتمع لديه طلب العلم وبر الوالدين طلب العلم وبر الوالدين نقول اذا امكن ان تفعلهما معا افعلهما برك بالوالدين واجب وطلب العلم ايضا امر واجب

137
00:57:16.100 --> 00:57:41.450
لكن اذا تعذر اذا تعذر فحينئذ يقدم الارجح وهو بره بوالديه ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد يريد ان يجاهد قال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد

138
00:57:41.800 --> 00:58:06.150
ثم قال المؤلف رحمه الله وقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من الفاضل هذه قاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل مثال ذلك  من المعلوم ان القرآن وهو كلام الله عز وجل اشرف الذكر وافضل الذكر

139
00:58:08.250 --> 00:58:31.750
افضل ذكر واشرف ذكر هو القرآن فمثلا لو ان شخصا كان يقرأ القرآن امسك المصحف وصار يقرأ القرآن ثم اذن المؤذن اذن المؤذن فهل الأفضل ان يستمر في تلاوته لأن القرآن اشرف الذكر

140
00:58:31.850 --> 00:58:54.700
او الافضل ان يقطع التلاوة ويجيب المؤذن يقول الافضل ان يقطع تلاوته ويجيب المؤذن لماذا مع ان القرآن افضل من الاذان لماذا نقول لان الاذان او لان اجابة المؤذن تفوت

141
00:58:55.600 --> 00:59:17.850
واما قراءة القرآن هل تفوت لا تفوت قراءة القرآن لا تفوت اذا هذا قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل ومن امثلة ذلك ما ذكره العلماء رحمهم الله من

142
00:59:17.900 --> 00:59:46.900
كون الانسان مثلا يترك يعني المؤلف في الشرح ذكر اسبابا من من اسباب التفظيل وهو التأليف يعني لو ان شخص مثلا ذهب الى قوم يجهرون ببسم الله قبل الفاتحة الامام يجهر قبل ان ان يقرأ الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا

143
00:59:47.550 --> 01:00:08.950
مع ان هذا مفضول لكن رأى من المصلحة ان يجهر بذلك من باب التأليف فله ان يفعل ذلك اذا قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل. بمعنى ان العبادة المفضولة قد تكون هي الفاضلة

144
01:00:08.950 --> 01:00:37.500
بسبب من الاسباب ثم قال المؤلف في القاعدة الرابعة قال وان تزاحم مفسدتان فعل اهونهما اذا تزاحم مفسدتان فعل اهون المفسدتين فمثلا لو كان الانسان عنده يحتاج الى ستر العورة

145
01:00:38.700 --> 01:01:08.250
وعنده ثوبان ثوب من حرير وثوب مغصوب فايهما يقدم نقول يقدم ثوب الحريم ويصلي بثوب الحرير. مع انه محرم لماذا نقول لان ثوب الحرير اهون من ايش الثوب المغصوب لان تحريم الحرير تحريم لبس الحرير بحق الله

146
01:01:09.050 --> 01:01:36.850
وتحريم لبس المغصوب لحق الادمي وحق الله تعالى مبني على المسامحة وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طيب انسان اجتمع عنده ميتة وشاة مملوكة للغير

147
01:01:37.250 --> 01:01:58.300
وشاة مملوكة للغير. هل يقدم الميتة يأكل الميتة او يأكل هذه الشاة التي ليست ملكا له تقول يقدم الميتة في هذه الحالة اذا علم ان صاحبها لا يرضى يقدم الميت لان تحريمها لحق الله

148
01:01:58.400 --> 01:02:31.700
وتحريم الشاة حق الادمي يقول المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة النية والاسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الاعمال الا التمييز في الحج والعمرة والردة تبطل سائر الاعمال. قال اي النية والاسلام. النية ما هي النية؟ النية في اللغة بمعنى القصد

149
01:02:32.750 --> 01:02:57.750
ومنه قولهم نواك الله بخير اي قصدك واما اصطلاحا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. العزم  على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى فنية شرط في صحة جميع العبادات

150
01:02:58.050 --> 01:03:21.600
الا كما قال المؤلف الحج كما سيأتي والدليل على ان شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اه قال والاسلام الاسلام ايضا شرط بصحة جميع الاعمال

151
01:03:22.150 --> 01:03:53.350
فمن شرط صحة العمل ان يكون الانسان مسلما الكافر لا يصح منه اي عمل قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر مهما عمل من الاعمال. من صلاة لو صلى وزكى

152
01:03:53.350 --> 01:04:18.650
وحج وصام فكل اعماله تكون هباء منثورا بل لو تركها ايضا يحاسب عليها الكافر يحاسب على تركه للاعمال الصالحة هي لا تجب هي لا تصح منه. ولا تجب عليه حتى يسلم. ومع ذلك يحاسب عليها

153
01:04:19.100 --> 01:04:42.200
والدليل على انه يحاسب عليها قول الله عز وجل في اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم مسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين

154
01:04:42.800 --> 01:05:08.600
تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم. قال العلماء فلولا ان لهذي فلولا ان لتركهم لهذه الاعمال لولا ان له اثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروه بل ان الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمناكح

155
01:05:10.400 --> 01:05:26.900
والدليل على ذلك قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. والله يحب المحسنين

156
01:05:27.050 --> 01:05:46.700
فقوله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات. مفهومه او مفهوم الاية ان غير الذين امنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح قال رحمه الله والعقل العقل ايضا شرط لصحة جميع العبادات

157
01:05:48.300 --> 01:06:13.650
وضد العقل او العاقل ضده من لا عقل له فيدخل في ذلك المجنون والمهدري الكبير في السن الذي بلغ من الكبر عتيا والدليل على اشتراط العقل قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق

158
01:06:14.150 --> 01:06:38.550
ولان العبادة لابد فيها من نية كما سبق والنية لا تتصور من المجنون قال والتمييز التمييز يعني لابد ان يكون مميزا والمميز حده اكثر العلماء بسبع سنين على التمييز او المميز من بلغ سبعا

159
01:06:39.250 --> 01:07:01.200
وبعض العلماء حده بالوصف وقال المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب والاشتقاق يدل على ذلك وهذا القول اصح ان التمييز لا يتقيد بالسن فقد يميز بعض الصبيان وله ست سنوات

160
01:07:01.800 --> 01:07:22.400
يعني قبل السابعة يقول شرط لصحة جميع الاعمال الا التمييز في الحج والعمرة. فيصح الحج من الصبي ولو كان يوم واحد والدليل على صحة حج الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما

161
01:07:22.750 --> 01:07:49.150
عن امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر والصبي يصح حجه وينوي عنه وليه الصبي يصح حجه وينوي عنه وليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا

162
01:07:50.000 --> 01:08:11.850
والصبي اذا حج لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الصبي مميزا يعني له سبع سنوات ثمان سنوات ونحو ذلك فحينئذ يأمره وليه بالدخول في النسك ويقول انوي العمرة

163
01:08:12.150 --> 01:08:37.050
انوي الحج لانه مميز ويمكنه ان ينوي وهذا لا اشكال فيه اذا اذا كان الصبي مميزا فان وليه يأمره بالنية لكن اذا كان الصبي غير مميز كمن له ثلاث سنوات اربع سنوات ونحو ذلك

164
01:08:37.550 --> 01:09:02.600
كيف يكون حجه؟ نقول ينوي عنه وليه ومعنى نية الولي معنى نية الولي ليس معناها ان يقول لبيك عن الصبي لو قال لبيك عن الصبي صار نائبا عنه ولكن معنى نية الولي ان ينوي الولي بقلبه ان الصبي دخل في النسك

165
01:09:03.250 --> 01:09:26.500
ان ينوي الصبي ان ينوي الولي بقلبه ان الصبي دخل في النسك فمثلا اردت ان تعتمر ومعك طفل له اربع سنوات وتريد مثلا ان يعتمر حينئذ تنوي بقلبك ان الصبي دخل في النسور

166
01:09:27.050 --> 01:09:47.950
وليس المعنى ان تقول لبيك عن ولدي لانك اذا قلت لبيك عن ولدي صرت ماذا صرت نائبا عنه والنسك لا يكون لك يكون له اذن معنى نية الولي في قول العلماء وينوي عنه وليه اي ان الولي ينوي ان الصبي

167
01:09:47.950 --> 01:10:12.850
دخل في النسوك هذا المعنى قال رحمه الله والردة والعياذ بالله تبطل سائر الاعمال. الردة تبطل سائر الاعمال  ما هي الردة الردة او المرتد هو الراجئ عن دينه. فالردة هي الرجوع عن الدين

168
01:10:14.450 --> 01:10:41.550
هي الرجوع عن الدين وعرفها العلماء اصطلاحا ان المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه وقولهم يكفر بعد اسلامه خرج بذلك الكافر الاصلي فمثلا اليهودي النصراني المجوسي البوذي لا نقول مرتد لانه كافر اصلي

169
01:10:42.100 --> 01:11:07.250
فلفظ الردة لا يطلق الا على من كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله والردة تحصل في واحد من امور اربعة الردة تكون او تحصل بواعد من امور اربعة الاعتقاد والقول

170
01:11:07.600 --> 01:11:32.350
والفعل والترك جماع ما يكون سببا للردة هي الاربع اولا الاعتقاد كأن يعتقد ان مع الله عز وجل شريكا او ظهيرا او معينا او يشك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم او يشك في القرآن

171
01:11:33.200 --> 01:11:54.350
او في او باسماء الله وصفاته او في افعاله او غير ذلك. مما يجب اعتقاده. فكل امر يجب اعتقاده اعتقادا يقينا جازما اذا شك الانسان فيه او تردد فيه هذا والعياذ بالله رجة

172
01:11:55.250 --> 01:12:23.300
الامر الثاني القول وذلك كالسخرية والاستهزاء في شريعة الله تعالى واحكامه ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين الذين قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي اصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا

173
01:12:23.300 --> 01:12:44.000
ولا اكذب السنن ولا اجبن عند اللقاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله

174
01:12:44.000 --> 01:13:10.700
واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا ها قد كفرتم بعد ايمانكم ثالثا مما تحصل به الردة الفعل كما لو سجد لصنم او ذبح لصاحب قبر اودعه من دون الله او استغاث به من دون الله. كل هذا من الشرك الاكبر والردة

175
01:13:11.150 --> 01:13:29.550
رابعا الترك بان يترك ما يكون تركه كفرا وليس من شرائع الاسلام ما يكون تركه كفرا سوى الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

176
01:13:29.700 --> 01:13:48.050
وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة السابعة

177
01:13:49.200 --> 01:14:14.150
مخالفة الكفار مشروعة مخالفة الكفار مشروعة اولا يجب على كل مسلم ان يعتز بدين الاسلام وان يحمد الله عز وجل ان هداه الى هذا الدين الذي اضل عنه كثيرا من الناس

178
01:14:15.150 --> 01:14:41.200
لانه دين الحق والهدى والسداد دين من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردى دين اختاره الله عز وجل لعباده. رضيه ورضيه لهم اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي

179
01:14:41.200 --> 01:15:12.600
ورضيت لكم الاسلام دينا فعلى المسلم ان يعتز بدينه ومن الاعتزاز بالدين عن اولا ان يحرص على اداء شعائر الدين ولا سيما الصلاة ولا يؤخرها بحجة الحياء او استنكار الناس وهذا قد يحدث

180
01:15:13.250 --> 01:15:31.750
في فيما اذا كان الانسان في بلد غير اسلامي تجد انه تحظر الصلاة ثم يؤخر الصلاة يقول اخشى ان اصلي فينتقدني الناس او اخشى ان يصلي او اصلي فالفت الانظار

181
01:15:32.350 --> 01:15:54.950
نقول ايما اولى ينتقدك الناس او او ينتقدك رب الناس فحق الله عز وجل اعظم ان يقدم وان يراعى. فمن اعتزاز المرء بدينه ان يحافظ على شرائع الاسلام وفرائض الاسلام في اي مكان وعلى اي حال. مهما استطاع الى ذلك سبيلا

182
01:15:55.300 --> 01:16:21.750
من ايضا اعتزاز الانسان باسلامه ان يخالف الكفار ولا سيما في العبادات ولا سيما في العبادات ولهذا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الكفار في العبادات بقوله وبفعله

183
01:16:22.250 --> 01:16:44.600
فان النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الحج خالف المشركين في كثير من الامور من مخالفاته عليه الصلاة والسلام للمشركين اولا انهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

184
01:16:45.900 --> 01:17:09.550
فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فجميع عمره الاربع كلها في ذي القعدة ثانيا انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة حتى ان المرأة تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله

185
01:17:10.000 --> 01:17:30.400
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ابي بكر الا يحج بعد العام مشرك. والا يطوف بالبيت عريان ثالثا من مخالفته عليه الصلاة والسلام

186
01:17:30.550 --> 01:17:55.550
انه حينما اراد التوجه الى عرفة قال فالمشركين كان المشركون ولا سيما الحمس منهم لا يخرجون الى عرفة لا يتجاوزون المزدلفة ان عرف من الحل ويقولون نحن اهل الحرم فلا نخرج منه

187
01:17:56.150 --> 01:18:17.450
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا في ذهابه ورجوعه خلفهم من مخالفته ان المشركين الذين كانوا يقفون بعرفة لان بعضهم لا يقف وبعضهم يقف كانوا يدفعون من عرفة قبل ان تغرب الشمس

188
01:18:18.800 --> 01:18:42.750
فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدفع حتى غربت الشمس وغاب القرص ايضا من مخالفته لهم عليه الصلاة والسلام انهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس اذا

189
01:18:43.150 --> 01:19:02.000
اتوا الى المزدلفة لا يدفعون منها الى ان تطلع الشمس ويقولون قولتهم المشهورة اشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع من المزدلفة بعد ان اسفر جدا وقبل ان تطلع الشمس

190
01:19:03.100 --> 01:19:24.900
ايضا من مخالفته لهم انهم كانوا يقفون في وادي محسر يقفون في هذا الوادي يذكرون امجادهم وامجاد ابائهم لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر اسرى حرك مخالفة

191
01:19:25.050 --> 01:19:50.450
لماذا؟ للمشركين ومخالفة المشركين ولا سيما في العبادات من الامور المطلوبة بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم عموما فقال من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم

192
01:19:50.550 --> 01:20:09.350
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اقل احوال هذا الحديث انه يقتضي التحريم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم

193
01:20:10.800 --> 01:20:32.750
ومن ذلك ايضا التشبه بالكفار والمشركين ولكن ما ضابط التشبه ضابط التشبه ان تفعل ما هو من خصائصهم ان تفعل ما هو من خصائصهم بحيث لو فعلت هذا الشيء قيل هذا كافر

194
01:20:32.800 --> 01:20:54.150
او لا يفعل هذا الا كافر ولكن اذا شاع الشيب وانتشر بين المسلمين فانه لا يكون خاصا بهم اذا التشبه بالكفار هو ان تفعل ما هو من خصائصهم الشيء اللي من خصائصهم

195
01:20:54.950 --> 01:21:18.600
واما اذا شاع الشيء وانتشر فانه لا يكون من خصائصهم فبعض الاشياء اول ما ظهرت كانت من خصائص الكفار ثم شاعت وانتشرت بين المسلمين ولم تكن من من خصائصهم وحينئذ لا نقول ان من فعل هذا يكون من التشبه

196
01:21:19.000 --> 01:21:46.150
بالكفار اذا كل امر يختص بالكفار فان الانسان ينهى ان يتشبه بهم فيه بما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولان التشبه بهم في الظاهر يوجب التشبه بهم في الباطن

197
01:21:46.400 --> 01:22:10.850
لان النفوس ايها الاخوة النفوس يميل الى من يشبهها ويشاركها جبل الله عز وجل النفوس الى انها تميل الى من يشبهها. اضرب مثالا لذلك لو انك مثلا في بلد في امريكا او في اوروبا

198
01:22:11.250 --> 01:22:33.850
ذهبت الى هذا البلد ولبست ثوبك المعتاد القميص والغترة وكل من حولك كلهم يلبسون اللباس الافرنجي ثم انك شاهدت رجلا ها يلبس لباسك نفس لباسك لابس غترة وشماغ يمكن بعد لابس بشت

199
01:22:34.400 --> 01:22:57.200
تجد تلقائيا ان نفسك ها تنساق اليه وتميل اليه. لان المشابهة في الظاهر توجب المشابهة في الباطل  والشرع له نظر في البعد عن ما يتعلق بالتشبه بالكفار  ثم قال المؤلف رحمه الله

200
01:22:58.900 --> 01:23:27.950
القاعدة الثامنة الذكر كالانثيين في مسائل اه الاصل في جميع الاحكام الشرعية. ايها الاخوة الاصل في جميع الاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء الاصل في جميع الاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا ما خصه الدليل

201
01:23:28.750 --> 01:24:04.000
والاحكام الشرعية بالنسبة للذكور والاناث على اقسام خمسة القسم الاول احكام تختص بالذكور بوجوب الجهاد ووجوب الجمع والجماعات وصلاة الجماعة والجمعة لا تجب على النساء او المرأة اذا هذا القسم الاول احكام

202
01:24:04.250 --> 01:24:35.700
خاصة بالذكور القسم الثاني احكام خاصة بالاناث اباحة الذهب والحرير فان الذهب والحرير محرم على ذكور هذه الامة مباح لاناثها  القسم الثالث من الاقسام ما تزيد فيه الانثى على الذكر. احكام تزيد فيه الانثى على الذكر

203
01:24:36.500 --> 01:24:56.400
ومن ذلك على المشهور عند اكثر العلماء الكفن المرأة عند العلماء وهو المشهور بمذهب الامام احمد تكفن في خمسة اثواب والرجل او الذكر في ثلاثة وان كان القول الراجح انهما سواء

204
01:24:56.800 --> 01:25:21.250
طيب القسم الرابع من الاحكام ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر على النصف من الذكر وذلك في مسائل منها اولا الارث قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

205
01:25:22.800 --> 01:25:56.550
ثانيا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الذكر عن الانثى شاة وعن عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان اذا الذكر شاتان والانثى شاة ثالثا الشهادة قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

206
01:25:58.000 --> 01:26:19.800
رابعا العتق من حيث الثواب قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار ومن اعتق اماتين كانتا له من النار خامسا من ما تقوم به المرأة للنصف

207
01:26:20.200 --> 01:26:46.150
العطية العطية فعطية الاولاد اذا اراد الانسان ان يعطي اولاده ان تكون كليث لانه لا احد اعدل قسمة من الله فيعطي الذكر سهمين ويعطي الانثى سهما سادسا الدية المرأة على النصف من دية

208
01:26:46.700 --> 01:27:12.750
الرجل عقل المرأة على النصف من عقل الرجل معنى العقل اي الدية كم هذه ست سابعا الصلاة الصلاة كيف تكون المرأة على النصف من الرجل الصلاة؟ نعم قالوا ان اكثر الحيض اكثر الحيض اكثر مدة الحيض كم؟ خمسة عشر

209
01:27:13.200 --> 01:27:33.750
يوما اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فاذا اطبق على المرأة الدم فانها تجلس اكثر الحيض خمسة عشر يوما تدع الصلاة ثم تغتسل وتصلي. وحينئذ تكون على النصف من الذكر في ماذا

210
01:27:33.800 --> 01:27:50.700
في الصلاة. وان كانت هذه المسألة يعني قد ينازع فيها المهم ان الاحكام الشرعية منها ما ما تكون الانثى على النصف من الذكر القسم الخامس وهو الاصل ما يتساويان فيه

211
01:27:51.450 --> 01:28:17.800
اذا الاحكام الشرعية بالنسبة للذكور والاناث على هذه الاقسام الخمسة ما يختص بالذكر ما يختص بالانثى ما تزيد الانثى ما تكون على النصف ما يستويان فيه يقول المؤلف رحمه الله القاعدة التاسعة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت افعالهما اكتفي منهما بفعل

212
01:28:17.800 --> 01:28:47.900
واحد وهذا على نوعين هذه قاعدة اه ذكره المؤلف في تداخل العبادات وضابطها اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان. انتبه! اذا اجتمعت عبادتان من جنس

213
01:28:48.000 --> 01:29:18.550
مثل صلاة صلاة صيام صيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء انسان دخل المسجد واراد ان يصلي صلاة الظهر لما اراد ان يكبر تذكر انه لم يصلي الظهر بالامس

214
01:29:19.700 --> 01:29:43.450
اصلي صلاة الظهر امس قال اذا اصلي صلاة ظهر انوي الحاضرة والفائدة انوي الحاضرة والفائتة هل يصح وتتداخل؟ نقول لا لان احداهما مفعولة على وجه القضاء ايضا الثاني او على وجه التبعية

215
01:29:44.750 --> 01:30:07.200
مثاله انسان دخل المسجد صلاة الفجر وقد اقيمت الصلاة وقال لم اصلي سنة الفجر راتبة الفجر لم اصليها ثم قال صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان اذا اصلي هاتين الركعتين انوي بهما

216
01:30:08.550 --> 01:30:32.900
صلاة الفرض والسنة هذا يتداخل؟ نقول لا لان هذه على وجه ماذا على وجه التبعية مثال اخر انسان افطر ستة ايام من رمضان ستة ايام من رمضان ثم اراد ان يقضي

217
01:30:33.950 --> 01:30:58.800
فقال اقظي الستة وانوي القضاء وست من شوال هل يصح نقول لا يصح ايضا لامرين الامر الاول ان الست تبع لشوال تبع لرمضان فهي كالراتبة وثانيا ان من شرط صحة

218
01:30:59.050 --> 01:31:20.300
صيام وحصول ثواب الست من شوال ان يستكمل رمظان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه والذي عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان

219
01:31:21.350 --> 01:31:36.900
اذا هذه القاعدة مفيدة وهي اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء. مثل صلاة الظهر والظهر اللي مثلنا بها. او على وجه التبعية كالفرظ مع سنة

220
01:31:36.900 --> 01:32:03.800
الفجر فانهما يتداخلان مثال التداخل انسان توضأ لصلاة الظهر ودخل المسجد فصلى ركعتين ينوي سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة يحصل على ثواب الثلاث هذي تنطبق عليها القاعدة ينطبق هذا على القاعدة

221
01:32:04.100 --> 01:32:36.050
طيب من امثلة ذلك ايضا اه اذا دخل انسان دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلى مع الامام فان تحية المسجد تسقط عنه ويجتزئ عنها بصلاة الفريضة لان المقصود ماذا؟ حصول الصلاة عند دخول المسجد

222
01:32:37.350 --> 01:33:11.250
ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة العاشرة العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر نعم يعني ان المسائل الشرعية او الاحكام الشرعية مبنية على الغالب الاعم ولا عبرة بالنادر او القليل فمثلا رخص السفر من القصر والفطر

223
01:33:11.450 --> 01:33:33.800
لماذا لو قال قائل لماذا رخص للمسافر ان يقصر الصلاة وان يفطر وان يترخص برخص السفر نقول الحكمة من ذلك هو ان السفر مظنة المشقة ان السفر مظنة المشقة فلذلك خفف عنه

224
01:33:34.850 --> 01:33:55.550
طيب هل يشترط لحصول الرخصة او لجواز فعل الرخصة ان توجد المشقة لا وقل لماذا؟ لان العبرة بالغالب الاعم والغالب الاعم ان السفر يكون مظنة للمشقة. فمثلا لو ان انسانا سافر

225
01:33:56.750 --> 01:34:17.500
على طائرة او سيارة مكيفة وهو مرتاح. ولم يشعر باي تعب في لحظة من اللحظات فهل نقول لا يجوز لك ان تترخص لان ما في مشقة عليك ولا يجوز لك ان ان تجمع وتقصر لا

226
01:34:17.550 --> 01:34:41.850
نقول لان العبرة العبرة هو بالغالب  طيب اه حرم الله عز وجل على عباده بعض الامور التي تكون سببا للظرر سببا للظرر يعني مثلا لو قال الانسان مثلا الخمر فيه مضار

227
01:34:43.050 --> 01:35:01.550
لو قال الانسان الخمر انا لا يضرني الخمر. اشرب الخمر لا احصل على ضرر نقول لا عبرة بالنادر والقليل لان العبرة بماذا؟ بالاغلب الاعم النادر من القواعد المقررة ان النادر ايش؟ النادر لا حكم له

228
01:35:01.600 --> 01:35:27.000
هذا معنى قول المؤلف العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر ثم قال رحمه الله القاعدة العاشرة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة من اهم القواعد الشرعية وهي مأخوذة من من قول النبي صلى الله عليه وسلم

229
01:35:27.550 --> 01:35:54.150
حينما شوقي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اليقين لا يزول بالشك ولا يزول ايضا بغلبة الظن وانما يزول باليقين فمن تيقن الطهارة

230
01:35:54.550 --> 01:36:14.550
وشك في الحدث فلا عبرة بهذا الشك ولو غلب على ظنه الحدث فلا عبرة بهذا الظن فبدل انسان توضأ وبعد مدة شك هل هل انتقض وضوئي او لا؟ يقول انا في شك نقول لا تلتفت لهذا الشك

231
01:36:15.100 --> 01:36:33.300
لو قد يغلب على ظني عندي غلبة ظن قوية اني احدثت. نقول ايضا لا تلتفت لغلبة الظن لان وضوءك ثبت بيقين فلا يرتفع الا بيقين كذلك العكس لو كان انسان محدث

232
01:36:33.600 --> 01:36:51.900
وشك قال اشك اني قد توضأت نقول لا عبرة بهذا الشك. انت محدث لو قال يظهر لي كأن يعني يغلب على ظني اني توظأت ايضا لا عبرة بغلبة الظن لان حدثك يقين فلا يرتفع الا بيقين

233
01:36:52.400 --> 01:37:21.150
مثال اخر الانسان عنده ماء طهور ثم غاب عنه وشك شك في كونه تنجس فلا عبرة بهذا الشك. لان الاصل هو الطهارة. وكذلك ايضا لو غلب على ظنه فانه لا عبرة بذلك. اذا اليقين اليقين لا يزول الا بيقين فلا يزول

234
01:37:21.200 --> 01:37:43.350
الشك طيب انسان ايضا في غير هذا شك في طلاق امرأته ولا اشك طلقت امرأتي نقول لا عبرة بالشك ولو غلب على ظنك لماذا؟ لان بقاء عصمة النكاح امر وتيقن

235
01:37:43.750 --> 01:38:09.800
واليقين لا يزول الشكل الى هذه القاعدة تكون في جميع الامور ثم قال المؤلف رحمه الله الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة فاذا شك الانسان في نجاسة شيء فلا عبرة بهذه بهذا الشك

236
01:38:10.400 --> 01:38:32.650
عنده ماء او طهور شك في نجاسته نقول لا تعتبر اصابه ماء اصابه ماء وقد اشك هالباء الذي اصابني نجس او طاهر نقول انه طاهر. حتى لو كان اعزكم الله حتى لو كان في دورة المياه واصابه ماء

237
01:38:32.650 --> 01:38:49.450
فالاصل في الماء الذي في دورة المياه انه طاهر الاصل انه طاهر كما يكون من ماء في دورة المياه حتى لو كان حول مرحاض اذا لم يتيقن نجاسته فالاصل فيه الطهارة

238
01:38:50.650 --> 01:39:14.050
اذا متى تيقن الانسان الطهارة فالاصل بقاء فالاصل بقاؤها حتى يتحقق النجاسة قال رحمه الله والاصل في الاطعمة الحل الاصل في الاطعمة هو الحل والاباحة وهنا ايضا نذكر قاعدة او قواعد

239
01:39:14.200 --> 01:39:44.400
اه تكون اعم مما ذكر المؤلف نقول الامور او الاشياء اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات ما الاصل في كل منها يقول العبادات الاصل فيها الحظر والمنع

240
01:39:45.100 --> 01:40:04.850
الاصل في جميع العبادات المنع فلا تشرع عبادة الا بدليل فلو ان شخصا مثلا قام يصلي صلاة يركع مرتين يسجد ثلاث مرات يفعل افعال غريبة وقلنا هذه العبادة لا تجوز

241
01:40:05.950 --> 01:40:31.150
قال اين الدليل على انها لا تجوز اعطني دليلا الجواب؟ نقول انت اعطنا دليلا على مشروعيتها انت الذي تطالب بالدليل ولست نحن الذين نطالب بالدليل لان العبادات لابد فيها من اذن الشرع. قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله

242
01:40:31.400 --> 01:40:51.400
وهذا دليل على انه لابد في العبادة من اذن الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال من حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا سبيل لنا الى معرفة هذا

243
01:40:51.400 --> 01:41:14.300
طريق الموصل الا عن طريق ما جاءت به الرسل ثانيا المعاملات من بيع وايجارة ورهن وقرض وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة في عموم قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا

244
01:41:14.500 --> 01:41:36.150
فلو تنازع شخصان في معاملة قال هذه ربا او هذه معاملة محرمة وقال الاخر مباحة ايهما الذي طالب بالدليل الذي يقول انها محرمة لان الاصل هو الحلم والاباحة القاعدة الثالثة الاعيان

245
01:41:36.400 --> 01:41:56.300
الاصل في جميع الاعيان يعني ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والنباتات الحل والاباحة جميع الحيوانات الاصل فيها الحل والاباحة. وجميع الاعيان من النباتات والثمار الاصل فيها الحلة والاباحة

246
01:41:56.300 --> 01:42:16.300
الدليل قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فلو تنازع شخصان في حيوان يعني رأيا حيوانا غريبا فقال هذا حلال

247
01:42:16.700 --> 01:42:38.150
هذا حرام الذي يقول حرام هو الذي يطالب بالدليل على تحريم هذا الحيوان طيب رجلان كانا يسيران فرأيا ثمرة شجرة. لا يعرفانها. فاراد احدهما ان يأكل فقال لا لا تأكل. يمكن

248
01:42:38.150 --> 01:43:07.900
حرام ماذا نقول؟ نقول الاصل الحل والاباحة الحل والاباحة. اذا جميع الاعيان التي خلقها الله عز وجل من الحيوانات والثمار والاشجار وغيرها الاصل فيها انها حلال مباحة الرابعة العادات ما اعتاده الناس من الالبسة

249
01:43:09.900 --> 01:43:35.850
والاطعمة من الالبسة والتصرفات ونحوها. الاصل فيها الحل والاباحة ما لم تكن فيها مخالف للشرع فمثلا في بلدنا نلبس القميص والعمامة في بلد اخر يلبسون لباسا مغايرا في بلد ثالث مغاير. نقول كل هذه الالبسة الاصل فيها الحل والاباحة

250
01:43:35.950 --> 01:43:59.450
الامور من من العادات بل السنة للانسان ان يوافق في لباس اهل بلده ان يوافق في اللباس اهل البلد ولهذا الان لو جاء انسان وقال انا اريد ان البس ازارا ورداء وعمامة

251
01:43:59.500 --> 01:44:18.700
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقول ليس هذا من السنة. السنة ان تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس في جنس ما لبس لا في ما لبس لانه عليه الصلاة والسلام لبس القميص والعمامة

252
01:44:18.850 --> 01:44:38.850
لبس الازار والرداء والعمامة لانه لباس اهل زمانه. لباس اهل زمانه. فلو جاء انسان الان ولبس ورجاء وعمامة وهو ليس من اهل البلد فان هذا يعتبر من لباس الشهرة. يعتبر من لباس الشهرة

253
01:44:38.850 --> 01:44:57.600
اذا العادات الاصل فيها الحل والاباحة لو ان انسانا مثلا جاء الى بلد ووجدهم يأكلون في اليوم ست مرات ياكلون بعد الفجر والظحى بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء

254
01:44:58.250 --> 01:45:16.150
ما يجوز لا بد ان تأكلوا ثلاث مرات فطور غداء عشاء وما سوى ذلك لا يجوز يقول هذا من الامور ايش من امور العادة اذا هذه اربع قواعد ايها الاخوة تفيدك في هذا الباب

255
01:45:16.400 --> 01:45:37.200
انك اذا عرفت اصل قل لي امر من الامور فاردد ما اشكل عليك الى هذا الاصل يقول المؤلف رحمه الله الاصل نعم والاصل في الاطعمة الحل بينا هذا ان الاعيان الاصل فيها الحل والاباحة. قال والاصل في الوطء التحريم

256
01:45:37.450 --> 01:46:01.900
الاصل في الوضع التحريم والمراد الوطء المعين للعموم لان الله عز وجل قال لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم المؤلف هنا رحمه الله يقول اصل التحريم. مع ان الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم

257
01:46:02.000 --> 01:46:27.200
نقول نعم اه النساء سوى المحرمات غير المحرمات الاصل فيهن الحل والاباحة الاصل في النساء سوى ما ذكر الله عز وجل من المحرمات بالنسب والصهر والرضاء الحل والاباحة لقوله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. لكن المرأة المعينة

258
01:46:27.400 --> 01:46:48.850
لا تحل لك الا اذا تحقق فيها شرط الحل وهو وجود العقد الصحيح اذا الان عندك مثلا  مئة امرأة او مليون امرأة لسنا محارم لك. نقول كل هؤلاء النساء الاصل فيهن بالنسبة لك الحل والاباحة

259
01:46:49.000 --> 01:47:10.150
لكن اذا اردت واحدة فلا تحل لك الا بماذا؟ الا بالعقد الشرعي الا بالعقد الشرعي اذا بعض العلماء يقول يعني يعبر عن عن هذه يقول الاصل في النساء الحلو الاباحة. وبعضهم يقول الاصل التحريم

260
01:47:10.500 --> 01:47:25.350
نقول لا منافاة من قال الاصل الحل والاباحة فالمراد من حيث ماذا؟ العموم ومن قال الاصل التحريم فمراده من حيث العين من حيث العين. كذلك ايضا هذه ليست خاصة بالنساء

261
01:47:25.400 --> 01:47:48.300
فمثلا بهيمة الانعام الاصل فيها الحل والاباحة لكن الشاة المعينة شاة معينة لا تحل لك الا اذا تحقق فيها شرط الحلوة والذكاة الشرعية ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في دماء المعصومين واموالهم واعراضهم التحريم

262
01:47:49.000 --> 01:48:24.850
المعصومون او الدماء المعصومة اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء هم معصوموا الدم المسلم واضح. من هو المسلم يقول المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

263
01:48:26.100 --> 01:48:40.450
يكفي هذا؟ لا واتى بمقتضى هاتين الشهادتين لا يكفي في الاسلام تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج

264
01:48:40.750 --> 01:49:01.900
اذا تعريف المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ايش بعد؟ واتى اقتضى هاتين الشهادتين الذي لا يصلي حتى لو قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله نقول لست مسلما

265
01:49:02.750 --> 01:49:17.300
لست مسلما لماذا؟ لانك لم تأتي بمقتضى هاتين الشهادتين ما معنى اشهد ان لا اله الا الله؟ سنسأله يقول ايضا اي لا معبود حق الا الله. اين العبادة؟ التي تقول لا معبود حق

266
01:49:18.050 --> 01:49:39.100
اذا كنت صادقا لا معبود حق اعظم عبادة هي الصلاة ومع ذلك تركتها اضف الى ذلك الادلة الصريحة الصحيحة في كفر تارك الصلاة اذا هذا هو المسلم. الثاني المعاهد من بيننا وبينهم عهد

267
01:49:42.400 --> 01:50:06.900
والذمي اهل الذمة الذين يعيشون في بلادنا. والرابع المستأمن طالب الامان يعني الذي اراد ان يدخل بلاد المسلمين في تجارة او زيارة قريب او نحو ذلك وفي عصرنا الحاضر غالب الكفار بل ان لم يكن جميعهم

268
01:50:07.050 --> 01:50:29.350
بيننا وبينهم عهود ومواثيق ولهذا كلهم تكون دماؤهم معصومة اذن دماؤهم واموالهم معصومة لا يجوز التعرظ لهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

269
01:50:29.650 --> 01:50:55.300
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ثم ذكر رحمه الله قال والاصل في العبادات التحريم والاصل في العبادات الاباحة الى غير ذلك اه ثم ذكر القاعدة  الاخيرة وهي العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم

270
01:50:55.800 --> 01:51:24.650
حكم به الشرع ولم يحده بحد العرف والعادة يعني ما تعارف الناس عليه وما اعتادوا عليه يرجع فيه في كل حكم لم يحج الشارع فيه حج وذلك ان الاحكام الشرعية من حيث الرجوع الى العرف والعادة

271
01:51:24.900 --> 01:51:51.550
وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف الميراث الميراث لا عبرة بالعرف لو لو تعارف الناس على ان المرأة الرجل او انه ليس لها حق من الميراث

272
01:51:51.900 --> 01:52:09.150
او نحو ذلك او ان الارث يستقل به الكبار دون الصغار. فكل هذه الاحكام باطلة. لان الله عز وجل قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين المرجع في الارث

273
01:52:09.250 --> 01:52:30.650
وفي قسمته الى الله عز وجل ولهذا قسم الله عز وجل المواريث بين عباده اعدل قسم واحسن قسم ولم يكل ذلك لا الى نبي مقرب ولا الى ولم يكل ذلك لا الى ملك مرسل ولا الى نبي مقرب

274
01:52:31.150 --> 01:52:57.800
اذا المرجع في الارث الى الشرع القسم الثاني مارد مارد الشارع فيه الامر الى الشرع الى العرف. مارد الشارع فيه الامر الى العرف مثل العشرة بين الزوجين النفقة قال الله عز وجل وعاشروهن

275
01:52:58.150 --> 01:53:28.650
بالمعروف وعاشروهن بالمعروف ما هو المعروف؟ نقول ما تعارف الناس عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف المعروف نقول ما تعرف الناس عليه اذا يرجع في ما يتعلق بالنفقة والعشرة وما يجب على كل واحد من الزوجين اذا لم يرد هناك نص

276
01:53:28.650 --> 01:53:51.050
يرجع فيه الى العرف القسم الثالث ما سوى ذلك. بمعنى ما لم يرد تحديد ما لم يرد تحديده من الشرع ولم يكل الشارع الامر فيه الى العرف او لم يرد الشارع فيه الامر الى العرف

277
01:53:51.750 --> 01:54:09.150
بمعنى ان ان الشرع لم يرد بتحديد هذا الشيء. انه كذا وكذا. ولم يقل ارجعوا الى العرف فحينئذ يرجع الى العرف مثل ماذا؟ مثل الحرز ايش معنى الحرز؟ الحرز ما يحفظ به المال

278
01:54:09.800 --> 01:54:41.750
قال الفقهاء حرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه ففي بعض البلدان مثلا قد يكون وظع غطاء على الدكان يعتبر حرزا في بعض الاماكن اذا اراد ان يغلق لصلاة الظهر او غيرها

279
01:54:41.850 --> 01:55:01.950
يأتي بقماش او نحوه ويضعه على الدكان وتجد ان الدكان نصفه مفتوح ويعتبرون هذا يعتبرون هذا حرزا في بعض الاماكن لا لا يكون حرزا الا اذا اغلقه باغلاق وثيقة ايضا الاموال تختلف. هل

280
01:55:02.400 --> 01:55:23.000
حرز الذهب والفضة كحرز الكتب  هل حرز الطعام والشراب في حرز مثلا الدراهم والدنانير لا اذا المرجع فيما يكون حرزا وما لا يكون حرزا المرجع في ذلك الى ماذا؟ الى عرف الناس

281
01:55:23.800 --> 01:55:43.950
ولهذا قال المؤلف رحمه الله العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحجه بحد وقوله ولم يحده بحد خرج به ما حده الشارع بحد وخرج به ايش؟ ما

282
01:55:44.000 --> 01:56:09.800
وكل الشارع فيه الامر الى العرف وعلى هذا فالاحكام الشرعية على هذه الاقسام الثلاثة ما ما العبرة بالشرع وما العبرة فيه بالعرف يعني ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع وما رد الشارع فيه الامر الى العرف وما سكت عنه فيرجع فيه الى العرف

283
01:56:09.950 --> 01:56:34.850
ومن ومن هذه الامور ما ذكره المؤلف رحمه الله من الامثلة. مثلا بر الوالدين بر الوالدين هل ورد في الشرع تحديد لما يكون برا وما لا يكون برا لا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا يعني واحسانا بالوالدين

284
01:56:35.200 --> 01:56:57.650
فلم يرد في الشرع ان الاحسان للوالدين يكون القدر الفلاني او الشيء الفلاني لا الاحسان للوالدين يكون في القول والفعل والمال والجاه بالقول وقل لهما قولا كريما. ما هو هذا القول الكريم؟ يختلف باختلاف الاعراف

285
01:56:58.650 --> 01:57:20.050
بالفعل ان يقوم بخدمتهما وما يحتاجان اليه في المال ان يعطيهما من المال ما يحتاج اليه من نفقة وهدية وغيرها الجاه ان يستعمل جاهه فيما ينفعهما اذا البر بر الوالدين صلة الارحام

286
01:57:20.550 --> 01:57:36.800
والاقارب كلها لم يرد تحديد في الشرع. هل ورد تحديد ان الاقارب تصلهم كل يوم او كل يومين او كل اسبوع او كل شهر او كل سنة نقول هذا يرجو وهذا يرجع فيه الى العرف

287
01:57:37.450 --> 01:58:06.800
يرجع فيه الى العرف فالقريب ليس كالبعيد  من امكن ان يوصل وهو في البلد كل اسبوع ليس كمن كان خارج البلد. يرجع في هذا الى وفي الناس وما اعتادوه اذا ايضا من من فروع المسألة

288
01:58:07.100 --> 01:58:35.850
هذي الرجوع الى العرف اه مهر المثل المهر بالنسبة للمرأة اما ان يعين واما ان يطلق فلو قال مثلا الولي زوجتك موليتي بخمسين الفا المهر هنا محدد ولو قال زوجتك موليتي ولم يقل بكذا

289
01:58:36.550 --> 01:58:52.500
في المثال الاول لقلب خمسين الواجب ما عين وهو خمس وهو الخمسون في المثال الثاني اذا قال زوجتك موليتي وهي ما يسمى بالمفوضة يرجع في مهرها الى ماذا؟ الى العرف

290
01:58:53.050 --> 01:59:23.550
والعرف يختلف فالمرأة مهرها يكون بحسب مكانتها الاجتماعية بحسب مستواها العلمي بحسب البيئة التي تعيش فيها فتجد امرأة مثلا في بلد قد يكون مهرها قد يكون مهرها خمسين الفا ومثلها نظيرها في بلد اخر قد يكون مهرها عشرين الفا او دون ذلك

291
01:59:23.650 --> 01:59:48.250
المرجع فيه الى الى العروس هذا ما اقول تيسر الكلام عليه من هذه القواعد المفيدة  ولعلكم ايضا تراجعون ما ذكره المؤلف اه في شرحه لهذه القواعد شرحا مبسطة مختصرا واسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا

292
01:59:48.350 --> 02:00:09.050
الاخلاص في القول والعمل وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في سؤال بس

293
02:00:11.050 --> 02:00:43.500
الخط غير واضح وصغير لصاحب السؤال لوزير شفهي تفضل  السلام عليكم فضيلة الشيخ عمله مر معنا في الدرس الا بالضرورة ذكر بعض اهل العلم ان تقسم  ولغيره لغيره يجوز عند الحاجة

294
02:00:43.800 --> 02:01:11.050
ماذا ترون في مثل هذا التقسيم؟ وهل المحرم لغيره يجوز للحاجة   طيب احسنت نعم هذي صحيح المحرمات طيب الاخر وانت في مكانك المحرمات نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم بذاته لا تبيحه الا الضرورة مثل اكل الميتة

295
02:01:11.950 --> 02:01:30.800
والمحرم لغيره تبيحه الحاجة مثل الحرير الحريق قال النبي صلى الله عليه وسلم حل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها الحرير يباع عند الحاجة اذا احتاج الانسان الى لبسه لحكة

296
02:01:31.400 --> 02:01:52.750
او لعلاج جاز ان يلبسه ولا يشترط الضرورة ولهذا يجوز لبسه الحرير حتى في الحرب في غابة الاعداء المحرم نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره من المحرم لغيره النظر الى المرأة

297
02:01:53.550 --> 02:02:20.300
النظر الى المرأة الاجنبية ليس محرما لذاته هو محرم بغيره بدليل انه اذا دعت الحاجة يجوز اذا دعت الحاجة الى النظر اليها كنظر الخاطب الى مخطوبته يجوز لكن الشارع حرم النظر الى المرأة الاجنبية لان النظر اليها وسيلة الى الوقوع في المحرم. ولهذا تأمل الاية الكريمة قل للمؤمنين

298
02:02:20.300 --> 02:02:40.400
حين يغضوا ها ابصارهم من ابصارهم من ومن للتبعيض  بل اجاز الفقهاء رحمهم الله اجازوا نظر الانسان الى المرأة التي تعامله. يعني لو كان الانسان مثلا تجارة ويتعامل مع امرأة

299
02:02:41.150 --> 02:02:58.350
تشتري منه بضائع قالوا يجوز له ان ينظر الى وجهها حتى لو كان بينه وبينها شهادة عند الحاكم شهد عليها يجعلون هذا من من باب الحاجة الحاصل ان المحرم نوعا محرم بذاته

300
02:02:58.600 --> 02:03:20.850
كتحريم الخمر سائل والميتة ونحوها فهذه لا تبيح الا الضرورة. ومحرم لغيره. فهذه تبيحه الحاجة ومثلنا بمثالين رجال الاكل اه لبس الحرير ومثال النظر الى المرأة الاجنبية. الشق الثاني والسؤال

301
02:03:20.850 --> 02:03:56.650
طيب اقول حبة حبة نعم ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما ولا ينافي هذا الاجر على قدر المشقة يعني حنا نحن قلنا ايضا ان الانسان الذي يتقصد المشقة هل يثاب او لا يثاب

302
02:03:56.800 --> 02:04:13.500
لا يثاب المشقة التي يثاب الانسان عليها هي المشقة الملازمة للعمل التي لا تنفك عنه بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة. اما اذا كانت منفكة فحينئذ هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر

303
02:04:13.750 --> 02:04:29.600
الانسان اذا خير بين امرين فانه يختار الايسر منهما وهذا هو الذي يحبه الله. يعني اختيارك للايسر هو الذي يحبه الله. يريد الله بكم اليسر. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

304
02:04:30.150 --> 02:04:49.400
وهو ايضا الذي فطر الله عز وجل النفوس عليه. فالنفوس يحب ما ييسر عليها لا ما يشق عليها طيب اما مسألة الوصال او قيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره

305
02:04:49.650 --> 02:05:05.300
وقام عليه الصلاة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه مع انه لما قيل له في ذلك قال كيف تقوم وانت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال افلا اكون عبدا

306
02:05:05.300 --> 02:05:23.700
شكورا فمقام النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة ليس كغيره ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وقرأ وافتتح النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة ثم النساء ثم ال عمران

307
02:05:23.950 --> 02:05:44.850
قال لقد هممت بامر قال من هممت؟ قال ان اترك ادعه اتركه يصلي وادعو. ما ما استطاع ان يطيق والوصال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم امته قال لا تواصل والوصال هو ان يصل صوم يوم بيوم

308
02:05:45.000 --> 02:06:01.250
قال الصحابة رضي الله عنهم انك تواصل وقولهم هذا ليس اعتراضا على الرسول عليه الصلاة والسلام. حاشاهم من ذلك لم يقولوا كيف تنهانا وانت تواصل؟ لا. هم ارادوا من هذا الاستفصال واستفهام

309
02:06:01.600 --> 02:06:25.500
يعني يا رسول الله انت نهيتنا عن الوصال وانت تواصل وانت اسوتنا وقدوتنا وقال اني لست كهيئتكم. اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا يعني ظن الصحابة انه قاله رأفة بهم ورحمة واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما كالمنكر لهم

310
02:06:26.100 --> 02:06:49.950
وقال لو تأخر الشهر لزدتكم عنده قدرة عليه الصلاة والسلام. ابن الزبير ذكروا انه كان يواصل خمسة عشر يوما لا يأكل ولا يشرب الناس يختلفون في هذا. نعم  شكر الله لكم وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

311
02:07:02.200 --> 02:07:12.550
