﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.150
اولا الاية قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يك ميتة او دما مسوحا او لحم خنزير او فسقا الا لغير الله به. فقوله جل وعلا اودم مستوحا ما قال انه

2
00:00:18.300 --> 00:00:37.950
انما انه حرام. الاية تثبت لما قال او لحم خنزير فانه رجس. والقاعدة الرسولية ماذا تقول؟ الظمير يعود لاقرب مذكور واقرب مذكور ما هو؟ اللحن. لان دائما بعد القاء فائدة يا اخوان مهمة مما اخطأ فيها كثير من العلماء منهم ابن حزم. عاد الضمير للخنزير

3
00:00:38.050 --> 00:00:52.600
حتى يشمل يقول كل اجزائه وهذا غلط كناحية اصولية وفقية وحتى لغوية النهي اللغوي والاصولية الضمير يعود للمضاف لا للمضاف اليه الظمير يعود للمضاف اليه او لحم خنزير يعود من اللحم

4
00:00:53.150 --> 00:01:13.150
قال الله عنه بانه ريتش. ومع هذا طبعا انتهينا من الدم ما يشمله. ولا في التحريم. ومع هذا الاية في التحريم وعلى القول بانه ريتش مقصود به عذر للجميع ما في دلال على مقصود الرجس النجاسة والدليل على ذلك قوله جل وعلا انما الخمر

5
00:01:13.150 --> 00:01:31.650
من صابوا ولا زلام رجس من عمل الشيطان. اذا قيل نقصد النجاسة هل الانسان اذا مس الصنم مس الازلام هل يغسل يده وجوبا لانه مسنا نجاسة؟ اما المقصود بالنجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية كقوله تعالى انما المشركون

6
00:01:31.650 --> 00:01:45.800
نجس فلا يقربون. المقصود ان يمسكون اين جاء سد الشرك اي نجاسة وش هي النجاسة المعنوية؟ لا النجاسة انه اذا مس يدك يدها تغتسل لانه لم يقل بذلك احد من العلماء. بمعنى ان لو تزوج كتابية معنى هذا كلما

7
00:01:45.800 --> 00:01:58.800
لانه رجس ولا بعيد كل البعد. فعلم انه لا ينال ثلاثة فيها من وجهين سواء قلنا بالعموم. وان رجس كذا او قلنا بانه هو الصواب ان الظمير يعود لاقرب مذكور وهو

8
00:01:58.800 --> 00:02:18.800
على طعمه نعم نص الاية على الاكل بلا شك انا قلت اول شي هذا قلت الاية في سياق التحريم ليست سياق التنجيز ولا اجي في بيان ان الاصل في اللحوم والحلم. الا هي صيقة في بيان ان الاصل في اللحوم الحل ليست الا ما استثني فهو الحرام وما لم

9
00:02:18.800 --> 00:02:34.750
فهو باق على اه اصله كما ذكرت لكم يحكي الاجماع على هذا وقلت لكم ان ابن تيمية يقول المتأخرين هو اللي خالف القضية. يقول اصفي اللحوم الحرمة. والشرع يقول انا مشهور عند الناس ان اصل الحمى الحرمة. وهذه القرى السائدة العجيب

10
00:02:34.750 --> 00:02:54.750
ينكر ينكر هذا القول. ويقول لم يقل باحد من العلماء السابقون انما اقول لطائفة من المتأخرين ثم اشترى هذا القول. عاد مشهد قضايا عينية ينظر فيها ناحية اخرى كالصعق من الصعق ونحو ذلك. نتكلم عن الرسول الان اصل القضية اصل التشريع اصل الحكم ما هو في الاسلام

11
00:02:54.750 --> 00:03:04.750
اللحوم. الاصل الحين ليس الاصل الثاني. ثم عاد ما يرد من الانا من اللحوم هذا ثوم ولا مناظر اخرى. ليس قضية طبق على الاصل. في مع الاصل بعض الاحيان يأتيك شخص يقول لا هذا اه

12
00:03:04.750 --> 00:03:16.638
اه قد صعق نأتي الى مقابر اخرى ما حكم الصعق؟ نعرف ان التحكم الصعب في الاسلام مختلف فيه كناحية حل وحرمة بالنسبة للكتابي اما كان يسألك حرمة عمل هذا مجمع عليك حرمة عمل