الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم ذكرتم في احدى الدورات لكم انكم لم تجدوا مثالا على ما كان شرعا لمن قبلنا ولم يأت ما يدل على نسخه او مشروعيته في حقنا. ويقول سؤالي احسن الله اليكم اني قرأت في بعض كتب الاصول انهم يمثلون على هذه المسألة السابقة لقول الله تعالى لمن جاء به حمل بعير يقول فاشكل علي الامر فرغبت ان تجمعوا لي بين قولكم وبينما مثل ما مثل به الاصوليون نفع الله بعلمكم الحمد لله رب العالمين. نعم لا نزال على قولنا بان جميع الامثلة التي يذكرها بعض الاصوليين على انها من شرع من قبلنا انها في ان ان فيها نظرا ومن جملة ذلك ما وفقك الله من كونك وجدت ان من شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام وجود عقد الضمان. في قوله وانا به زعيم اي الزعيم ضامن فهذا يدل على عقد الظمان وقد ورد شريعتنا وقد وردت شريعتنا بتشريع الظمان فهذا من من قبلنا وقد وردت شريعتنا بالامر به. اقصد اقصد بتشريعه. فليس هو من الشرع المسكوت عنه بل هو من التشريع الذي جاءت شريعتنا بتقريره وتشريعه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. وفي الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال توفي رجل فغسلناه وكفناه لا هو حنطناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقلنا تصلي عليه يا رسول الله فخطى خطوة ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران فانصرف ولم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم فتحملهما ابو قتادة هذا هو الظمان. صار ابو قتادة زعيما عن هذين الدينارين لهما غرم ظمان. هذا هو عين قول الله عز وجل في الاية المذكورة. وانا به زعيم يعني كأن ابا قتادة قال انا زعيم بهذين الدينارين وسدادهما يا رسول الله. قال فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة يا رسول الله الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم. قال فعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيومين اي النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا قتادة ما فعل الديناران؟ يعني هل قضيتهما او لا قلت يا رسول الله انما مات امس. قال فعاد اليه من الغد فقال تضمنتهما يا رسول الله يعني اني قضيتهما قضاء ضامن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت جلدته. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده باسناد حسن وصححه الحاكم في مستدركه وحسنه الامام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيبين في الترغيب والترهيب فهذه الادلة تدل على ان اعقد الظمان من العقود التي جاءت شريعتنا بتشريعها. فهو من قسم ما ورد في اطعما قبلنا وجاءت شريعتنا بتقريره. فالظمان والكفالة من جملة العقود التي جاءت شريعتنا وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك قضاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين فعل قضاؤه. اذا ظمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام المسلمين ان من مات وعليه شيء من الديون اذا لم يترك وفاء لها لانه سيسددها من خزينة الدولة الاسلامية. وهذا نوع ضمان. اذا عقد الضمان ليس من العقود التي جاءتنا في من شريعة من قبلنا لا بل كانت في شريعة من قبلنا ووردت شريعتنا بتقريرها. ووردت شريعتنا بتقريره. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل يا رسول الله منع ابن جميل والعباس ابن عبدالمطلب وخالد ابن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان غنيا الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها. من جملة تفسيرات قول النبي صلى الله عليه وسلم. واما العباس فهي علي ومثلها يعني انا اغرم ما وجب في ذمة العباس من الزكاة اذا لم يخرجها. فاذا هذا غارم وهذا وهذا اذا هذا وهذا زعيم وهذا ضمان. سمها ما شئت. ولا يزال الفقهاء يعقدون في كتب الفقه بابا يقال له باب الضمان فاذا هذا المثال الذي ذكره هذا البعض من الاصوليين لا يستقيم. وليس بصحيح بل هو من قسم الشريعة وجدت في من قبلنا وجاءت شريعتنا بتقريرها وتشريعها. فانتبه لذلك وفقك الله والله اعلم