الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سنقتطع هذا الدرس والدرس الذي بعده ان شاء الله في شرح كلمة للامام الطحاوي رحمه الله تعالى وهي قوله ولا نكفر احدا من اهل بذنب ما لم يستحله ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل المسألة الاولى اعلم رحمنا الله واياك ان من اعظم الابواب واخطرها عقديا باب التكفير ويعظم شأن هذا الباب اذا اخذ على غير منوال تأصيلات وتقعيدات اهل السنة والجماعة فانه متى ما اخذ هذا الباب على منوال وتقعيدات وتأصيلات وتقريرات الخوارج والوعيدية من المعتزلة فانه سوف يكون من اعظم الابواب التي بسبب الخطأ فيها ستراق فيها الدماء. وتثور فيها الفتنة العمياء التي لا قيل للعبادي على استحمالها ولا اعلم فتنة تراق فيها الدماء مثل فتنة التكفير بلا علم ولا برهان فان الناس يختلفون في مسائل عقدية كثيرة ولكن لا تراق الدماء بينهم متى ما وقعوا في فتنة التكفير اريقت الدماء ولا يكون التكفير فتنة تراق فيها الدماء الا اذا اخذ على غير جادة مذهب اهل السنة والجماعة. ولكن متى ما تعلمه على مقتضى التأصيلات والقواعد التي قررها اهل السنة والجماعة فاقسم بالله انه سيكون كغيره من الابواب ليس فيه شيء ام من الفتنة ولا فيه شيء من التعقيد ولا شيء من البلاء بل بل لو عرفت الدول والحكومات ماذا يقرر اهل السنة في باب التكفير؟ لاعتمدوا مذهب اهل السنة والجماعة في تنظيماتهم. لكنهم ينبزون اهل السنة بانهم ارهابيون وانهم تكفيريون وانهم داعشيون. ولم يعرفوا حقيقة مذهب اهل السنة والجماعة. في مسألة تقديم الدماء في هذا الباب على وجه الخصوص كما سيأتي في التفصيلات والتأصيلات باذن الله عز وجل ولذلك هذا الباب من اخطر الابواب التي تراق فيه الدماء اذا اخذ على منهج الوعيدية من الخوارج والمعتزلة واما اذا اخذ على جادة مذهب اهل السنة والجماعة فانه سيكون كغيره من الابواب العقدية هل السهلة التي التي لا يكون في اعتمادها شيء من البلاء ولا الفتنة المسألة الثانية لقد قرر اهل السنة والجماعة في باب التكفير جملا من القواعد والاصول لابد ان يعرفها الطالب وان يدرسها ان يحفظها وانا اذكرها لكم مجملة ان شاء الله عز وجل مع شيء من تفاصيل ادلتها والاشكالات التي يوردها الخوارج عليها مع كشفها ان شاء الله عز وجل. فاذا اردت ان تكفر احدا او تحكم على احد بالكفر فاياك ان تكفره هكذا كيفما اتفق بل لا بد ان تمر على هذه القواعد والاسس والاصول والمحطات حتى يكون تكفيرك مبنيا على ماذا؟ مبنيا على العلم وعلى البرهان حتى رأى ساحتك عند الله اذا سألك هو عز وجل لم كفرت فلانا وهو مسلم فينبغي للانسان ان يقدم بين يدي الله عذره قبل ان يشفي غليل صدره في تكفير من اراد تكفيره فان التكفير من جملة افات اللسان الخطيرة التي حذر منها الشارع عموما وخصوصا. اما عموما فقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت واما خصوصا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. وفي رواية ايما رجل قال لاخيه يا كافر وليس كذلك الا حار الا حار عليه. فاذا الادلة حذرت من التكفير عموما وخصوصا وجعلت تكفير بلا علم ولا برهان من جملة مزالق اللسان وافات المنطق التي يجب صون المنطق عنها. اياك ان يشهد لسانك بين يدي الله يوم القيامة عليك انك كفرت احدا بلا دليل يوجب تكفيره. ولا سيما ان هذه فتنة وهي فتنة التكفير يترتب عليها ما ورائها من الاثار. فليست هي حكما يقال ثم ينتهي اثره. بل يترتب عليها اثار وخيمة فيترتب على تكفير المعين انه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يرث ان مات قريبه ولا يورث هو ان مات وله وارث ويخرج من دائرة الاسلام بالكلية. ويحكم عليه بانه خالد مخلد في النار ابد الاباد ودهر الدهارير. اذا التكفير ليس بالامر السهل ترتب عليه ما وراءه. ولذلك قرر اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان اثار التكفير لا يجوز على المعين الا اذا صادر تكفيره عن المحكمة. واما التكفير اللي يكون في الدروس والمحاضرات او المناقشات والمحاضرات العلمية فهذا اصدار حكم بلا ترتيب اثر. التكفير الذي يترتب عليه الاثار التي ذكرتها لابد فيها من اجتهاد الحاكم لا بد فيها من قضاء القاضي حتى يصدر سكا بان فلانا قد كفر فتترتب عليه اثار الردة مما ذكرت ومما الم اذكر واما ان يبدأ الانسان يطبق على اخوانه اثار التكفير بمجرد تكفيره الاجتهادي من نفسه فقط فهذا ممنوع تكفيرنا في الدروس وتكفيرنا في المحاضرات لمن وجب كفره على حسب اجتهادنا انما هو من باب بيان حكمه لا من باب تطبيق ايش لا من باب تطبيق الاثار التكفيرية عليه فانتبهوا لهذا وفقكم الله. لاننا نرى ان بعض الطلبة من حين ما يصدر حكمه بالكفر مباشرة يبدأ يطبق الاثار من الهجر المطلق والبغضاء المطلقة والعداوة المطلقة ويسقط حق اخيه المسلم اسقاطا كاملا وهذا خطأ بل هذا لبيان حكمه فقط. واما الاثار فلابد فيها من قضاء القاضي وحكم الحاكم واجتهاده فاذا كان تكفيرك للغير مبنيا على هذه الاسس التي ساذكرها فسيكون ان شاء الله. لا مفسدة فيه مطلقا اما اذا كان قد اخذ ذات اليمين وذات الشمال على منهج الوعيدية تارة او على منهج او او على منهج الخوارج تارة او على منهج معتزلة تارة اخرى فان هذا التكفير هو التكفير الذي يتطاير شرره ولا ولا يطيقه الناس. فهيا نأخذ جملا من القواعد المهمة في هذا الباب. فمن القواعد وهي القاعدة الاولى. لا نكفر الا من كفره الله ورسوله لا نكفر الا من كفره الله ورسوله. وهذه قاعدة تنبئك على ان اصدار الحكم بالكفر بكفر شخص انما هو حكم شرعي والاحكام الشرعية بالاجماع تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا حق لاحد ان يكثر احدا او يحكم على احد بالكفر هكذا من عند نفسه بل لا بد ان يأتي على تكفير هذا الشخص بالبرهان القاطع الدليل الساطع فكما اننا لا نقبل ايجابا في الشرع الا بدليل ولا تحريما في الشرع الا بدليل لانها احكام شرعية. فكذلك ايضا التكفير لا نقبله الا اذا جاء بدليل يدل على صحة تكفيره هذا. فلا حق لاحد ان يكفر احدا الا اذا كان يقف طاء تكفيره برهان من الله او مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اعلم خلافا بين اهل السنة والجماعة في تقرير هذه قاعدة مطلقة ودليلها انها ان التكفير حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وقد شرحت هذه القاعدة وبادلتها فيما مضى. القاعدة الثانية القاعدة الثانية التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم. التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم والقول على الله عز وجل بلا علم حرام باجماع الشرائع. ليس ثمة شريعة تجيز القول على الله عز وجل بلا علم وقد حذرت الادلة من هذا وجعلته اكبر المحرمات على الاطلاق. فقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. وقال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان هذا اعظم المحرمات. اعظم المحرمات. وان تقولوا على والله ما لا تعلمون. يقول المفسرون ان ترتيب المحرمات في هذه الاية على حسب الاعظمية. فبدأ بالاصغر وانتهى بالاعظم بقوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاذا اعظم المحرمات الشرعية على الاطلاق هو القول على الله عز وجل بلا علم. فان قلت اوليس الشرك هو اعظم المحرمات فاقول القول على الله بلا علم اعظم منه. لان الشرك انما هو فرع من فروع القول على الله من فروع القول على الله عز وجل بلا علم ويقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا فكما ان الله حرم افتراء الايجابي او التحريم بلا علم وجعله من جملة الافتراء عليه فكذلك الحكم على هذا بانه كافر. وعلى هذا بانه فاسق. وعلى هذا بانه اثم. وعلى الرابع بانه مبتدع. كل هذه احكام شرعية ما تصدرها من طينة ابوك هذه احكام شرعية لابد ان يكون مصدرها. لابد ان يكون مصدرها الكتاب والسنة. احكام شرعية. وقول الاحكام الشرعية هذا من باب نسبة الشيء الى مصدره يعني احكام مصدرها الشرع. فالتكفير والتبديع والتأثيم والتفسيق والحكم بانه منافق وغيرها من هذه كلها احكام عقدية شرعية لا يجوز ان نقبلها الا ببرهان. فمن كفر احدا بلا دليل ولا برهان فقد قال على الله عز وجل بلا علم ولا اظلم ممن افترى على الله عز وجل الكذب والزور والبهتان ويا ويل من الله اذا اذا وقف بين يديه. فعلى الانسان ان يتقي الله وان يحبس لسانه عن مثل ذلك. القاعدة الثالثة التكفير في الوحيين وارد على الاوصاف والاشخاص. التكفير في الوحيين وارد على الاوصاف والاشخاص خاص التكفير في الوحيين وارد على الاوصاف والاشخاص. يعني بمعنى اننا لما استقرأنا ادلة التكفير في الكتاب والسنة. وجدنا ان منها ما يكفر الوصفة ووجدنا منها ما يكفر المعين. فاما تكفير الوصف كتكفير اليهود. هذا تكفير بالاوصاف تكفير النصارى تكفير من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم في تفريج الملمات وتنفيس كربات ويستغيث بهم من دون الله عز وجل. وغير ذلك من الادلة. وكقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا كله تكفير اوصاف. ويسميه بعض اهل السنة بالتكفير بالوصف العام فسواء سميتها تكفير اوصاف او وصفتها بانها تكفير بالوصف العام كلها وان اختلفت الفاظها فهي بمعنى واحد اما مثال تكفير الاعيان فتكفير امرأة لوط وامرأة نوح وتكفير ابليس وتكفير فرعون وتكفير هامان وتكفير ابي لهب كل هذا مما ورد النص بكفرهم. ممن ورد النص بكفرهم عينا. فاذا تكفير الوحيين وارد على الجهتين والنوعين فهناك من الادلة ما يكفر الاوصاف وهناك من الادلة ما يكفر الاعيان. ويتضح هذه القاعدة بالقاعدة التي بعدها وهي القاعدة الرابعة التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت شروط او انتفاء الموانع وذلك لان اهل السنة رحم الله امواتهم وثبت احيائهم يجعلون للفعل حكما ولا يعدون حكم الفعل الى من فعله الا بعد التأكد من وجود المحطات والتي هي شروط لابد من النظر في ثبوتها وموانع لابد من النظر في انتفائها فليس كل من فعل الكفر كفر مباشرة. وليس كل من فعل البدعة بدع مباشرة. هذا منهج الوعيدية فمنهج الوعيدية اعتقاد التلازم الذاتي بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله. ولذلك كثر التكفير عند الخواطر لانهم يجعلون تلازما بين الكفر فاعلوا الكفر بين الفعل وبين فاعله. اما اهل السنة فلا تلازم بين الفعل والفاعل. فيحكمون على الفعل بما يخصه ثم ينتظرون بالحكم على الفاعل حتى يتأكدوا من الشروط هو انتفاء الموانع. فربما يقول العبد كفرا لكن لفوات شرط او لوجود مانع لا ينتقل الحكم اليه وهذا لا اعلم فيه خلافا بين اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وعليه قامت الادلة واذكر لكم طرفا منها فقط في الصحيحين من حديث ابي حمزة انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من احدكم كان على راحلته في ارض فلا. وذكر الحديث وفي اخره ماذا قال هذا الرجل؟ ماذا قال اللهم انت عبدي وانا ربك. هذه الكلمة ننظر لها باعتبارين. باعتبار حكمها في ذاتها وباعتبار ان صدرت منه. فلو كان ثمة تلازم ذاتي فلو كان ثمة تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل وفاعله لكان انا هذا الرجل في حكم الشرع كافرا. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم لبيان وجوب الفصل بين هذا وهذا اي بين الفعل والفاعل قال اخطأ من شدة الفرح. فهذه الكلمة باعتبار ذاتها كفر بالاتفاق. اذ تتظمن تعبيد الرب وتربيب العبد هذا كفر بواح. ولكن قائلها لم ينطبق عليه حكمها. لم؟ لوجود مانع وفوات شرط. ما الشرط الذي فات؟ هو شرط القصد. اذ قال الكفر غير قاصد له. وانما قاله خطأ الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فاذا لوجود الخطأ وهو مانع ولفوات القصد وهو ترضى لم ينطبق حكم قوله على عليه هو لم ينطبق حكم فعله عفوا اغتصبت انت واخطأت انا. لم ينطبق فعله عليه هو لما؟ لاختلال شيء من هذه المحطات. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل اسرف على نفسه يعني اكثر على نفسه بالذنوب والمعاصي اشتد وعظم خوفه من الله عز وجل عند الوفاة. ماذا قال؟ اسمع. يقول صلى الله عليه وسلم فلما حضرته الوفاة قال لبنيه ان انا مت فاحرقوني في يوم رائح. يعني فيه ريح. نصفي في البر ونصفيه ثم ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. هذا الرجل وقع في مكفرين اول شيء ان عنده خلل في مسألة انكار البعث وعنده خلل في مسألة اثبات كمال القدرة. ولا مكفر واحد كاف في الحكم عليه بايه بالكفر لكن هل انطبق فعلا عليه حكم فعله هذا؟ الجواب ننظر الى اخر الحديث. قال فامر الله عز وجل البحر فجمع ما فيه. وامر البراء فجمع ما فيه. ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم قال قد غفرت لك قد غفرت لك فلو كان كافرا لما كان داخلا تحت حيز المغفرة اذ المشرك شركا اكبر والكافر كفرا اكبر لا يدخل تحت حيز المغفرة لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به هذه الاية يعمل بها في الاخرة اجماعا لا في الدنيا. واما في الدنيا ان الله يغفر الذنوب جميعا فلما غفر الله عز وجل له علمنا انه لم ينطبق عليه حكم قوله. فلماذا لم ينطبق؟ لان الواجب هو التفريق لان الواجب هو التفريق بين الفعل وفاعله. فيعطى الفعل حكما على ما تقتضيه الادلة وينتظر بالحكم على حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والمانع الذي وجد هو شدة الخوف التي اغلقت على عقله فصار لسانه ينطق قبل ها بلا دراية ولا علم كالذي يطلق غضبانا او سكرانا انتم تعرفون ان الالفاظ لا تترتب عليها احكامها الا اذا اقترنت بقصد القلب اما ان ينطق الانسان بالفاظ لم يقصدها جنانه وانما حمله عليها السكر الشديد او الغظب الشديد او الخوف الشديد او الاكراه الشديد. كل ذلك من الاشياء التي ترفع الصلة بين القلب وبين نطق اللسان. فصار لسانه ينطق بما لا يقصده قلبه اذا عنده خطأ وعن غير قصد. وعنده اغلاق منع من ترتب اثر كلمته هذه عليه فهذه ادلة تدل دلالة صريحة على ان هاه على انه لا تلازم بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. وهذا باجماع اهل السنة ولا هم في ذلك ادلة اخرى. لكن هذا الذي يسمح به الوقت الان ولي محاضرة فيها اظن ذكرت فيها اكثر من ذلك ولي رسالة مختصرة عن التقرير في قواعد اهل السنة والجماعة في باب التكفير. فالشاهد ان هذا ها هو ما اجمع عليه اهل السنة؟ وقد اجمعت الوعيدية على خلاف هذا. فيقول الوعيدية يا اهل السنة لا اكثروا علينا بالنظر في في ضوابط ولا في شروط ولا موانع. عطونا الرجل نكفره مباشرة وخلاص. الوعيدية دائما دون سلوك الطريق المستعجل. ولذلك هم حدثاء الاسنان وسفهاء الاحلام اذ فعلهم ينبئ عن عدم الحكمة. اهل السنة لا يتريثون لا بل يتريثون اهل السنة ليسوا كذلك بل يتريثون في مسألة التكفير وينظرون ويبحثون عن المعابير الخطأ على التكفير حتى اذا اضطروا الى التكفير كفروا. اذا لم يجدوا مندوحة على حمل هذا كلام او على شيء اذا اذا لم يجدوا ممدوحة عن دفع هذا الحكم التكفيري عن هذا المعين. فالشاهد ان الوعيدية من اخطائهم عظيمة في هذا الباب اعتقاد التلازم. اعتقاد التلازم فكل حكم اثبتته للفعل فمباشرة بلا فصل اثبته للفاعل. اهل السنة قالوا كل حكم اثبته للفعل. فانقله للفاعل ولكن ليس مباشرة وانما بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فان قلت لقد اكثرت علينا في مسألة الشروط والموانع هلا بينت هذه الشروط ولو مختصرة فنقول هي كما يلي ويسميها العلماء ضوابط تكفير المعين منها العقل فالعقل شرط والجنون مانع وبناء على ذلك فلو كان الذي قال الكفر او فعله مجنونا فهل ينطبق عليه حكم فعله؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا ودليله رفع القلم عن ثلاثة حديثة بتمامه واجمع العلماء على ان اقوال المجنون وتصرفاته لغو لا يترتب عليها شيء من احكام الشرع الثاني البلوغ وضده الصغر فالبلوغ شرط والصغر مانع وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل الكفر او قاله صغيرا لما يبلغ بعد فاياك ان ترتب عليه حكم الفعل. للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصغير حتى يبلغ الشرط الثالث العلم وضده الجهل. فالعلم شرط والجهل مانع وبناء على ذلك فاذا كان الذي قد فعل الكفر او قاله ومثله يجهل اي ان جهله من النوع المعجوز عنه رفعه. اذ المتقرر عند اهل السنة ان كل عجز كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. وهو الذي يعبر عنه العلماء من الفقهاء واصحاب العقيدة في قولهم ومثله يجهل ومثله يجهل. فمتى ما قرأت في في كتاب من كتب اهل السنة هذه العبارة فاعرف انهم يقصدون هنا ماذا؟ صاحب الجهل المعجوز عن رفعه. فانما وقع فيه يعتبر لا يعتبر كفرا في حقه هو لكنه في ذاته اي الفعل في ذاته كفر. لكن فاعله ليس بكافر لفوات شرط العلم ووجود الجهل. الرابع ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والخطأ ضد العلم. الخطأ ضد العلم. ولان الكفر من باب الترك. ولان الكفر من باب الطرق وباب الطرق تسقط بالجهل والنسيان فلا يحاسب الانسان على شيء من الكفر اذا فعله جاهلا ومثله يجهل. او وقع فيه ناسيا او عن غير قصد الرابع او الخامس الرابع الارادة وضدها الاكراه. فالارادة شرط والاكراه مانع وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو كان الذي وقع في الكفر مكرها لا اختيار له فلا يجوز لك ان ترتب عليه حكم فعله. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره ها وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ وهو ضد العلم النسيان وهو ضد الذكر وما استكرهوا عليه وظد الارادة والحديث حسن ان شاء الله تعالى الخامس. القصد. وضد القصد الخطأ. وبناء على ذلك فالقصد شرط والخطأ اي عدم القصد مانع. وبناء على ذلك فلو كان الذي فعل او قاله خطأ قاله خطأ او فعله خطأ عن غير قصد فاياك ثم اياك ثم ثم اياك ان ترتب عليه حكم فعله لاحترام شرط ووجود الاختلال شرط ووجود مانع. وعلى ذلك الحديث ان السابقان اللذان ذكرتهما لك ما قبل قليل. وهو حديث انس في الصحيحين وحديث ابي هريرة في الصحيحين الشرط السادس عدم التأويل يعني الا توجد شبهة وان بسببها ان ما قاله او فعله حقيقته كفر. لان من الناس من يقدم على الكفر غير عالم انه كفر ولكن الذي يحمله عليه انما هي شبهة او تأويل سائغ. فحينئذ لا يجوز لك ان تكفره حتى تكشف عنه شبهته وتميط عن عن قلبه لثامها. فاذا تبينت له الحجة واتضحت له المحجة ثم اصر وعاند فحينئذ نحكم عليه بمقتضى حاله. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث قد حسنه جمع من اهل العلم بل وصححه بعضهم ان معاذا سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن. لما جاء من اليمن او الشام لكن اظن من اليمن. لما جاء اذا الشام لم تفتح بعد. لم ما جاء من اليمن سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان السجود بين يدي غير الله عز وجل هذا من الكفر فلم يبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم لانه يريد ان يقرر ان الحكم على الفعل شيء والحكم على والحكم على الفاعل شيء اخر فقال لي ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت اساقفتهم وبطارقتهم يسجد بعضهم لبعضهم فقلت رسول الله احق بذلك قال صلى الله عليه وسلم انه لا يسجد لاحد الا لله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حق عليها او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ان من فعل الكفر تأويلا تأويلا فانه لا يجوز لك ان تحكم عليه بمقتضى فعله. وعندك حملة بنت جحش رضي الله عنها. فانها كانت تقول كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم وايش؟ والصلاة. يعني انها تترك الصلاة اياما طويلة. اذ الاستحاضة تطول يطول امرها اطول من الحيض غالبا. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعلم هو صلى الله عليه وسلم انها تركت الصلاة تلك الايام الطويلة. جلست ايام ما تصلي. لكنها تركتها عنادا واباء ولا تأويلا وشبهة؟ تأويلا. فلذلك لم يحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم باي شيء من انواع الاحكام القضاء لم يأمرها بالقضاء لان ما ترك من المأمورات تأويلا وفات وقته فلا يلزم العبد بقضائه. لانه تركه عن تأويل فذاك على ما قضى وانت على اجتهادك الشديد. عفوا الجديد. واما قوله واما قوله للمسيء في صلاته. ارجع فصلي فان انك لم تصلي فانما امره باعادة هذه الصلاة المعينة لان وقتها لا يزال باقيا وذمته لا تزال مشغولة بها. لكن هل امره اعادة تلك الصلوات التي فاتت اوقاتها مع انه سمعه يقول لا احسن غير هذا فعلمني يعني صلواته السابقة كلها على هذا المنوال والنسق. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها صلى الله عليه وسلم باعادة الصلوات التي تركتها وقت استحاضتها لانها تركتها تأويلا. بل في الصحيحين من حديث عدي. ابن حاتم رضي الله عنه قال لما نزل قوله الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال عمدت الى عقالين حسي يعني احدهما ابيض والاخر اسود. فصار يأكل حتى تبين فاذا الصبح اطلع. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انك لعريض الوساد انما هي نور الصبح وظلمة الليل. السؤال الان ما حكم من اكل متعمدا في نهار رمضان اوليس هذا فسق؟ اوليس هذا يوجب لصاحبه الفسق؟ لكن هل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى فعله؟ مع انه اكل الجواب لا ما الذي رفع عنه حكم فعله؟ الجواب اخترام محطة من المحطات. وهي عدم تأويل عفوا وجود التأويل. هذا مانع قد وجد. فات شرط فات شرط وهو عدم التأويل. ووجد مانع وهو والتأويل والشبهة. فلم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقضاء هذا اليوم الذي افسده لانه معذور والعبادة خرجت عن توقيتها. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبه على وجوب التفريق بين الحكم الصادر على فعلي وبين الحكم الصادر على الفاعل. ولكن ان جاءنا رجل ان جاءنا رجل فعل كفرا او قاله وهو عاقل بالغ عالم بحقيقة كونه كفرا مريدا قاصدا عن غير تأويل ولا شبهة فماذا نفعل به؟ الجواب ايش فيكم خايفين؟ الجواب ايش كفريش نحكم عليه يعني بالكفر الان نحكم عليه؟ الجواب نعم نحكم عليه والا سنكون من المرجئة الذين يدفعون الحكم بالتكفير حتى مع ثبوت الشروط وانتفاء وهذا مذهب المرجية اما مذهبنا فانه متى ما توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه فاننا ننقل الحكم من الوصف العام الى معين وهذا هو معنى قولنا في القاعدة التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع افهمتموها؟ ونحن هذه القاعدة نخالف مذهبها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الذين يعتقدون وجود التلازم الذاتي بين ايش؟ بين الحكم على الفعل والحكم على فاعله وما نقوله في قاعدة التكفير بالوصف العام وتكفير المعين نقوله تماما في قاعدة التبديع. فنقول التبديع بالوصف ام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ها ثبوت الشروط وانتفاء الموانع ونقوله تماما في قاعدة التفسير فنقول التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ونقوله تماما في قاعدة التأثيم. فنقول التأثيم بالوصف العام اي اثم لا عفوا من فعل كذا فهو اثم. التأثيم بالوصف العام لا لا يستلزم تأثيم المعين الا ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فعندنا اربعة ابواب باب التكفير وباب تبديع وباب التفسيق وباب التأثير كلها من الابواب التي يجب باجماع اهل السنة ان نفرق بين حكم الفعل فيها والحكم على الفاعل. انتم معي ولا لا؟ هذه قاعدة من اعظم كبريات من اعظم ومن كبريات قواعد التكفير التي من فهمها فقد اوتي خيرا كثيرا كم جلسنا يا بندر تكتفون بهذا ظوابط ما تقولها اليوم هي ساعة درس ساعة تهون بهذا ولا نعطيكم بعد طيب القاعدة التي بعدها التكفير الاجتهادي غير ملزم للغير التكفير لاجتهاد غير ملزم للغير وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل السنة والجماعة وذلك ان التكفير ينقسم الى قسمين اما ان يكون التكفير مما اتفق واجمع عليه العلماء كتكفير القاضيانية. فالعلماء متفقون على كفرهم وتكفير النصيرية النصيرية فالعلماء متفقون على كفرهم وتكفير اسماعيلية. فالعلماء متفقون على كفرهم لم يخالف في كفرهم احد من اهل الاسلام فهذا لا تتكلم فهذا النوع من التكفير لاجماعي المتفق عليه لا تتكلم عنه القاعدة وصوابها ان نقول ان تكفير الشخص للشخص لا يخلو برهانه من ثلاثة اشياء. ان تكفير الشخص لاخر لا يخلو من لا يخلو برهانه من ثلاثة اشياء. الشيء الاول ان يكون وانما تتكلم القاعدة عن النوع الثاني وهو التكفير المبني على اجتهاد المكفر بالمكفر فاذا اجتهدت انت ورأيت ان فلانا قد استوجب الكفر فتكفيره ليس عن نص بخصوصه واسمه وليس عن اجماع وانما عن اجتهاد منك فلابد في التكفير الاجتهادي ان نطبق عليه هذه القاعدة وهي ان التكفير بالاجتهاد غير ملزم لغيرك. بمعنى انه لو خالفك غيرك في تكفير الحاكم او تكفير العالم او تكفير هذا الشخص المعين فاياك ان تحكم على مخالفك في اجتهادك بما تقتضيه الحال في مخالفة التكفير الاجماعي. احذر من هذا المزلق الخارجي الخطير. ولذلك من اعظم الطريق الخارجي في التكفير هو انهم يلزمون الامة بقبول اجتهادهم في من كفروه. اذ ان من تسول له نفسه ان يخالفهم في من كفروه فانه عندهم مباشرة كافر فاما ان تكفر من؟ كفرناه واما ان تكون مجتمعا معه في وصف الكفر هل يقبل اهل السنة هذا؟ الجواب لا يقبلونه باجماعهم. فاذا فاذا اجتهدت وكفرت فاذج جهادك انت وهذا نظرك انت. وهذا نتيجة عقلك انت. واما غيرك فله عقل وله نظر وله اجتهاد فاياك ان تلزم غيرك بقبول نظرك واجتهادك اذ نظرك ليس بنص يجب اتباعه ولا بشريعة يجب التزامها وانما هو من مفرزات قلبك وعقلك وعلمك واجتهادك وبحثك ونظرك وهذا امره يخصك واياك ان تحاسب على على خلافك فيه. هذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل السنة. والجماعة رحمهم الله تعالى. واما ان نكفر الجنود بناء على انهم لا يزالون في حكومة من كفرناه او نكفر زوجات الجنود واولاد الجنود لانهم لم يعلنوا البراءة من هؤلاء الكفرة ثم هكذا دواليك صلة التكفير تمظي كضوء الشمس حتى تغطي المجتمع كله ولذلك من اعظم الطوائف تكفيرا للمسلمين الخوارج من عفوا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وسبب انتشار تكفير وعموم البلوى به هو اخلالهم بهذه القاعدة. وهي انهم يلزمون غيرهم ممن على وجه البسيطة. ان يكفر من كفروه والا فدمه حلال وعرضه حلال فيكفرونه ويحكمون بوجوب قتله او يستثيبونه ان قبلوا توبته والا يقتلونه وهذا من انجس واقذر المذاهب في باب التكفير على الاطلاق. اولم اقل لكم في بداية الدرس اننا متى ما اخذنا التكفير على غير على غير قواعد اهل السنة والجماعة فسيحصل البلاء هذا منها. فاعتقاد الخوارج تلازم بين الفعل والفاعل هذا من اعظم اسباب الفساد في باب التكفير. والزام الخوارج غيرهم بقبول اجتهاداتهم التكفيرية. ايضا من اعظم الابواب التي حصلت في الفتنة العظيمة بها في باب التكفير. وسيأتي ايضا بلايا كثيرة عند الخوارج في باب تكفي فاذا خالفك احد في اجتهادك التكفيري فاعلم انه خالفك في امر لا يلزمه قبوله شرعا اولا ترى ان العلماء فيما بينهم لا يزالون يختلفون في مسائل اجتهادية ولا تزال قلوبهم على بعض صافية والسنتهم على بعض صافية سليمة. لا يتراشقون بالتهم ولا يحكم بعضهم على بعض بالخروج او المروق من الملة او بالوصف بالبدعة والمخالفة بسبب كونه خالفني في اجتهادي. هكذا ينبغي في مسائل الاجتهاد. ان كلا منا يعبد ربه بما اداه اليه بلاده مع سلامة قلبه مع سلامة الطرف الاخر من القلب واللسان لا يجوز لك ان تبغض احدا بقلبك او تسيء منطقك عليه بلفظك او بلسانك لمجرد انه خالفك في اجتهادي فكفر من شئت اجتهادا ولكن لا تلزمني. فاذا رأيتني مخالفا لك فاياك ان تنبزني او تشتمني او تلعنني او تحكم علي بما تقتضيه الحال في مخالفة التكفير الاجماعي. فهل التكفيريون يفقهون هذه المسألة الجواب لا يفقهونه. ولكن عندهم شبهة هي التي سأذكرها في القاعدة التي بعدها عندهم شبهة ساذكرها في القاعدة التي بعدها. ولا ادري عن رقم القاعدة القاعدة السادسة من لم يكفر من لم يكفر من ثبت النص او الاجماع بكفره فقد كفر من لم يكفر. من ثبت النص بكفره او الاجماع يعني من لم من من لم يكفر من ثبت النص او الاجماع بكفره فقد كفر هذه القاعدة اخرجناها على عقيدة اهل السنة. لكن لو نظر اليها الخوارج لحذفوا وصفها وهي قوله ثبت بتكفيره نص او اجماع. حتى يكون الظابط عندهم من لم يكفر المشركين او الكفار فقد كفر وانا لما كفرت اجتهادا فقد كفرت مشركا وانت لم توافقني في تكفيري فاذا انت لم تكفر الكافر من لم يكفر الكافر فقد كفر ارأيتم؟ هذي ايظا مزلقا عظيم من مزالق التكفير عند الخوارج بالنص عينا. كمن قال ان فرعون كافر. انا استند الى تكفيري الى النص. او اقول قل ان ابا لهب كافر. فانا استأند الى تكفيري بالنص. فمن استند الى تكفيره تعيينا بالنص فيا ويل من لم يوافقه في هذا التكفير فمن لم يكفر اليهود فقد كفر ومن لم يكفر النصارى فقد كفر. ومن لم يكفر ابليس فقد كفر. ومن لم يكفر فرعون وهامان وابي لهب وابي بجهل والوليد ابن المغيرة وعقبة ابن ابي معيط. وغيرهم من صناديد الكفرة. الذين ثبت بكفرهم النص الخاص. فحينئذ هذا يعتبر كافرا. فاذا يصدق هذا الظابط على هذه الحالة الاولى الثانية ان يقع ان اكفر من وقع الاجماع على تكفيره. فان كل من خالفني في هذا التكفير فهو كافر. لانه متى ما وقع الاجماع القطعي على تكفير معين او وصف واجب على من على جميع المسلمين ان يقبلوا هذا الاجماع. فان الاجماع حجة شرعية. يجب قبولها واعتمادها والمصير اليها وتحرم مخالفتها ولان المتقرر عند العلماء ان من خالف الاجماع القطعي فقد كفر. من خالف الاجماع القطعي كفر اذا الظابط يصدق على هذه الحالة الثانية ايضا ولا لا هل هاتان الحالتان عفوا بقي ايش؟ هل هاتان الحالتان هي التي يرتضيها الخوارج في هذا الظابط؟ الجواب لا بل هذا الضابط عندهم فيه حالة ثالثة. وهي من الحالات الملزمة ايضا للغير. ان يقبلها. وهي من ثبت كفره هذا هذه الحالة الثالثة انتبه غير داخلة تحت هذا الضابط او الناقض باجماع اهل السنة والجمع وهي عند الخوارج تدخل باجماع الخوارج فاهل السنة لما قرروا ان من النواقض من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماعا لا يقصدون بها في اي تكفير يصدر لا وانما يقصدون به ذلك التكفير المبني على النص المعين القاضي كثير او على التكفير المبني على الاجماع المتواتر القطعي. ولكن ليس ثمة احد من اهل السنة يدخل تحته ان كفرته اجتهادا. لان من كفرته اجتهادا هذا يرجع تكفيره الى النص. المعصوم ولا الى اجتهاد القابل للصواب والخطأ الجواب يرجع للاجتهاد القابل للصواب والخطأ. لكن التكفير في الصورة الاولى يرجع الى النص والنص معصوم والمعصوم يجب قبول مقتضى والتكفير في الحالة الثانية يرجع الى الاجماع والاجماع كملوا معصوم ما تجتمع امتي على ظلال هذا يجب قبول لكن مستند التكفير في الحالة الثالثة يرجع الى ماذا؟ الاجتهاد انا. وهل اجتهادي معصوم يجب طوله كالحالتين الاوليين؟ الجواب؟ لا. وانما هو اجتهاد بشري. خاضع للخطأ والصواب فاذا لا يجوز لي ان الزم به غيري. لانني اذا الزمت به غيري فانا اصفه مصافا مكان معصوما من النص او الاجماع. وهذا فيه تزكية للنفس. وفيه مخالفة للمذهب الحق. الله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم ان كل من انقدح في قلبه الزام غيره باجتهاداته فانما الانقداح هذا منبئ عنك كبر في القلب كبر في القلب لكن متى ما استحليت مخالفتك وآآ استبسطت ان يخالفك اصغر طلابك في اجتهادك. فهذا الاستصغار في المخالفة دليل على تواضع القلب. وعلى سلامة القلب من هذا الكبر والغطرسة ورؤية النفس والزام الاخرين. بقبول الاجتهادات وضيق العطن وعدم تحمل الطرف الاخر. ولذلك يقول الله عز وجل ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. فهم يعلمون ان التكفير مبني على اجتهادهم. وان اجتهادهم غير ملزم لكن كبرا وغطرسة واحتقارا للطرف الاخر يلزمونه بان يترك عقله ونظره واجتهاده وتدبيره ويكون امعة متابعا لا متبوعا. لهم فيما من التكفير ولذلك هذا الظابط الذي جعله شيخ الاسلام ابن شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله من جملة نواقظ الاسلام التكفيريون استغلوا اطلاقه. لان الشيخ انما الفه لطلاب علم قد عرفوا تفاصيله. ولكن اراد ان يختصر لهم تلك المكفرات بعبارات مختصرة. فجاء هؤلاء الاوباش الجناء التكفيريون واستغلوا اطلاق تلك النواقض فحملوها على مرادات نفوسهم وقد بينت تلك الثغرات التي دخل منها التكفيريون لهذه النواقض وشوهوا صورتها وكرهوا العالم فيها. كرهوا في هذه النواقص لكثرة دورها والاستشهاد بها في امورهم التكفيرية انهم يريدون ارجاع تكفيرهم المبني على غير علم وبرهان الى انه من مفرزات الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله او من نتاج قراءة كتبه. هذا خطأ عظيم وذلك ولذلك صار لزاما على من يسر الله له تولي شرح هذه القواعد او النواقض الا يدرج كلامه مجملا. لانه سيتلقبه امثال هؤلاء ويستفيدون من الاجمال لويل جيرونه الى ما يخدم تكفيرهم الباطل ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكملها ان شاء الله الدرس القادم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احد عنده