﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
طيب قلنا قول الصحابي يا مشايخ هل هو حجة وليس بحجة؟ هل هو دليل او ليس بدليل؟ عرفنا مما سبق انه دليل متفق عليه دليل مختلف فيه ولا ليس بدليل بالاجماع؟ مختلف فيه لاننا ذكرناه ضمن الادلة المختلف فيها. لكن لا

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لابد ان نعرف ايضا كما عرفنا في شرع من قبلنا ما هو محل الخلاف؟ اللي سميناه في الدرس الماضي ايش تحرير محل النزاع. فنقول قول الصحابي على اقسام من اقسام قول

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
ماء اجمع عليه الصحابة. فهل هذا دليل متفق عليه ولى دليل مختلف في ها ما اجمع عليه الصحابة سبق عليه سبق معنا من المتفق عليها دليل الاجماع اجماع. اذا ما اجمع عليه الصحابة هذا اجماع

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
دليل متفق عليه بل ان من اقوى انواع الاجماع اجماعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح يا مشايخ اذا هذا اجماع اذا دليل متفق عليه. وقد سبق معنا انواع الاجماع

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
من عندنا اجماع صريح واجماع سكوتي ولهذا لو جينا في قسم ثاني نقول ماء خلينا نقول ما اجمع عليه الصحابة هذا صراحة ما اجمع عليه الصحابة صراحة هذا اجماع وهو من الادلة المتفق عليه ركز معنا يا شيخ. ماشي؟ الثاني ما انتشر

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
بين ولم ينكر. يعني قول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا القول مثلا قول عمر رضي الله عنه انتشر بين الصحابة ولم ينكره منهم احد. ولم يوجد بينهم احد يخالف. فهذا يدخل في مسألة تكلمنا عنها

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
سابقا في باب الاجماع وهي ايش؟ الاجماع السكوت. اذا هذا يعتبر اجماعا سكوتيا اجماع سكوتي. وقلنا ان الاجماع السكوت حجة على الصحيح. كما قال الناظم وخذ بالاجماع الصريح ايه؟ ثم ثم السكوتية على الصحيح. اذا هذا الى الان نحن في محل الخلاف ولا لسه ما جينا في محل الخلاف

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
لسه ما يجينا محل لم نأتي في محل الخلاف في حجية قول الصحابي. ها؟ قول الصحابي هذا ما يجينا في محل الخلاف طيب النوع الثالث من اقوال الصحابة ما لا يقال بالرأي

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ما لا يقال بالرأي. يعني لو اخبرنا الصحابي رضي الله تعالى عنه عن شيء من امور او من امور الغيب او شيء لا يمكن ان يقال بالاجتهاد والقياس المحاضرة اللي بعدها لا يمكن ان يقال بالاجتهاد

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
والقياس تمام؟ فهذا يعتبر ايش؟ ها فهذا يعتبر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء يسموه العلماء مرفوع حكما هذا يعتبر مرفوع حكما. يعني ايش مرفوع حكما؟ المرفوع هو ايش؟ محفظة

11
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
قلتو لي المرفوع حفظت سورة القرية صح ولا لا؟ قلت حفظتوا البيقونية ولا لا؟ صح ولا لا؟ ايش قال البيقونين في المرفوع وما اضيف للنبي المرفوع. فهذا كأنه اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا

12
00:04:20.100 --> 00:04:50.100
هذا النوع مرجعه الى دليل قول الصحابي ولا مرجعه الى الاستدلال بالسنة هذا حكما يعتبر استدلالا بقول الصحابي ام بالسنة؟ بالسنة. هذا حكما يعتبر استدلال بالسنة مثال ذلك قلنا لكم لو اخبر الصحابي بشيء من امور الغيب او اخبر الصحابي بامر من امور الاخرة او قال في مسألة

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فقهية قولا لا يقال بالرأي. خلاص يروى مثلا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في عند النسائي. انه قال قال من قال بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت طبع عليها بطابع فلا يفتح الى يوم القيامة او كما قال

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
طيب الاخبار عن هذا الشيء انه هذا الدعاء له هذا الاجر. هل هذا امر يدخله القياس والاجتهاد؟ ها لا يمكن ان يكون بالقياس والاجتهاد. اذا نقول هذا سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا اذا الى الان

15
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
نتكلم عن محل البحث في حجية قول الصحابي. اذا ما هو محل البحث؟ نقول محل البحث ها قول الصحابي فيما يقبل الاجتهاد اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة

16
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
لاحظ هذه القيود. قول الصحابي خلاص قول الصحابة ما يحتاجون فيما يقبل الاجتهاد. كلمة فيما يقبل الاجتهاد خرج منها ماء. ها؟ ما لا يقال بالرأي. اذا الشرط الاول ندخل المسألة ما يقبل الاجتهاد ليخرج ما لا يقال بالرأي لان ما لا يقال بالرأي قلنا هذا مرفوع حكما الى النبي

17
00:06:30.100 --> 00:07:00.100
صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف. لو انتشر المحاضرة اللي بعدها يا شيخ. لو انت تمام؟ لو انتشر طيب ولم يعلم له مو مخالف فهل هذا يدخل في قول الصحابي؟ لا نقول ما انتشر زي ما قلنا هنا. ما انتشر بين الصحابة ولم ينكر ها

18
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
ما انتشر بين الصحابة ولم ينكر فهذا ما نعطيه حكم قول الصحابي هذا نعطيه حكم الاجماع اذا لذلك قلنا هنا فيما يقبل الاجتهاد اذا لم ينتشر. فيما يقرأ الاجتهاد اذا ايش؟ اذا لم ينتشر. طيب قلنا

19
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
ولم يعلم له مخالف من الصحابة. اما اذا خالفه غيره من الصحابة فهذا ليس بحجة ولهذا يحتاج نزيد هنا قسم فنقول ما ما اختلف فيه الصحابة. اختلف فيه الصحابة. ما حكمه؟ ها؟ ليس

20
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
ما اختلف فيه الصحابة ليس بحجة. ليش نقول ليس بحجة يا شيخ؟ لانه لو قلنا حجة طيب هم اختلفوا اي القولين هو الحجة؟ صار هذا حجة الحجة قولان متعارضان لا الاكثر من العلماء يقولون ليس بحجة. وبعضهم يقول هو كتعارض الادلة. ماشي؟ لكن المقصود انه لا يدخل عندنا في

21
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
مسألة قول الصحابي الذي يحتج به. اذا نقول قول الصحابي فيما يقبل الاجتهاد. اذا لم يعلم ها اذا لم يعلم له مخالف. طيب من الصحابة ولم ينتشر هذا هو محل الخلاف اختلف العلماء فيه على قوله. القول الاول يقول هذا حجة. القول الثاني يقول

22
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ليس بحجة. ما سبب هذا الخلاف؟ ما سبب هذا الخلاف؟ لابد ان نفهم شيء مهم الذي يقول ان قول الصحابي حجة انما بعض العلماء يقول ان قول الصحابي حجة هل يعني هذا ان

23
00:08:50.100 --> 00:09:17.750
ان الصحابي معصوم من الخطأ لا انتبهوا لما قلنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اقواله وافعاله حجة انه لانه يا شيخ لانه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في تبليغ الرسالة لا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حكما في الشرع الا وهو صواب

24
00:09:18.300 --> 00:09:40.850
واضح الا اذا القرآن استدرك او قال يعني استدرك عليه عليه الصلاة والسلام والا فاقواله عليه الصلاة والسلام حجة لعصمة واضح ولا لا؟ معنى يا شيخ؟ اقوال وافعاله حجة لعصمته صح ولا لا؟ لكن هل قول

25
00:09:40.850 --> 00:10:05.450
صحابي لما قلنا انه حجة ايضا لعصمته شو الجواب؟ هل الصحابي معصوم؟ ليس بمعصوم. ولكن ليس مناط الاستدلال وليس مناط الحجة هو انتفاء احتمال الخطأ. القياس حجة ولا لأ؟ الا يمكن ان يخطئ المجتهد في القياس

26
00:10:05.800 --> 00:10:26.250
ممكن ولا لا؟ ممكن. ومع هذا نقول القياس حجة. اذا نحن نجعل الشيء حجة. هل شرط ذلك ان ينتفي احتمال الخطأ الجواب لا وانما شرط ذلك ان يفيد هذا الشيء غلبة الظن. ان يفيد هذا الشيء غلبة

27
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
تظن واضح ولا لا؟ ولذلك نجي مثلا قول الصحابي نقول هذه المسألة ان كانت مسألة اجتهادية. فالاخذ فيها لاجتهاد صحابي حضر التنزيل حضر نزول القرآن. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسمع منه الاحاديث وتفقه

28
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ احتمال الصواب في قوله اكثر ولا احتمال الخطأ؟ احتمال الصواب. طيب اذا خالفه غيره ممن بعده من التابعين او اتباع التابعين. الغالب على الظن ان يكون الصواب مع الصحابي ولا

29
00:11:06.250 --> 00:11:26.250
مع غيره مع الصحابة. مع الصحابي والصحابة قد شهد لهم بالهداية. تمام؟ وشهد لهم بالعدالة فهذه كلها امور ترجح الاخذ بقول الصحابي على الاخذ بقول غيره وليس معنى ذلك عصمة

30
00:11:26.250 --> 00:11:46.250
الصحابي رضي الله تعالى عنه واضح يا مشايخ ولا لا؟ اذا هذا القول الاول وهو قول ان قول الصحابي حجة ودليل تبنى عليه الاحكام. من امثلة ذلك مثلا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في المتيمم

31
00:11:46.250 --> 00:12:06.250
قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. يعني اذا انت بتتيمم صليت الظهر جات بصلاة العصر. بتصلي تصلي الاول ولا لازم تتيمم مرة ثانية؟ لازم تتيمم مرة ثانية. الدليل ما هو؟ قول ابن عمر هذا

32
00:12:06.250 --> 00:12:26.250
احتجاج بقول الصحابي لم يعلم لهم خالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واضح؟ طيب. لكن لو فرضت هنا مثلا ان عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر طيب خطب على المنبر او

33
00:12:26.250 --> 00:12:46.250
ان عمر كتب الى امراء الامصار بشيء ليعملوا به. فلم يوجد له مخالف من الصحابة. هل هذا احتجاج بقول ولا اجماع سكوتي اجماع سكوتي لانه شيء اشتهر ولم ينكر. فتلاحظون الفرق بين الاجماع السكوت وقول الصحابي. الاجماع السكوت

34
00:12:46.250 --> 00:13:06.250
ايش؟ شرطه شوف ايش؟ انتشر. قول الصحابي الذي فيه الخلاف شرطه اذا لم ينتشر. اتضح الفرق بين بينهما ولا متظح يا شيخ؟ الاخ الكريم وظح الفرق بينهما اللي وراك واظح ما الفرق بين الجماع السكوت

35
00:13:06.250 --> 00:13:36.250
قول الصحابي الاجماع السكوت ايش ما هو صحيح الاجماع السكوتي هو ان ينتشر. فاذا لم ينتشر ولم يوجد مخالف فهو قول صحابي واضح يا شيخ؟ طيب هناك من العلماء من يقول قول الصحابي ليس بحجة ليس دليلا في نفسه وينسبونه الى الامام

36
00:13:36.250 --> 00:14:06.250
في مذهبه الجديد. تمام؟ قال العمريطي في نظم الورقات ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد من فظلهم وضعفوه فليرد وقال بعض الحنابلة وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم. فهذا هو الخلاف في قول الصحابي. بعض

37
00:14:06.250 --> 00:14:26.250
والعلماء يقول ان المتيمم اذا تيمم لصلاة واحدة صلاة الظهر وجات صلاة العصر ما انتقضت تيمموا يصلي بنفس التيمم ليش يا ايها العلماء؟ مع ان ابن عمر قال كذا وكذا فيقولون قول الصحابي ايش؟ ليس بحجة

38
00:14:26.250 --> 00:14:46.250
واضح؟ اذا هذا ما يتعلق بخلاف العلماء رحمهم الله تعالى في حجية قول الصحابي. وهذا ذكره الناظم بقوله ايش قال الناظم؟ قال وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلاف

39
00:14:46.250 --> 00:15:06.250
فاعتمدي يعني قول الصحابي ها اذا لم يرد عن صحابي اخر خلافه فاعتمد اعتمد اي ابني عليه معتمد عليه في بناء الاحكام. وان يكن بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قالوا. اللي هو ايش؟ ما لا يقال بالرأي فهو

40
00:15:06.250 --> 00:15:21.472
مرفوع حكما. واضح يا مشايخ ولا ما هو واضح؟ هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم في حجية قول الصحابي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين