السائل يقول عائلة تجتمع كل جمعة صلة للرحم فقالوا نصلي كل جمعة قيام الليل جماعة. بما اننا مجتمعين مجتمعين قلت له من هذا الفعل بدعة لوجود الاتفاق على قيام ليلة بعينها اصبت ان اخطأت ما الحكم في مثل هذا ان كان المقصود قيام ليلة الجمعة فلا ينبغي تقصر يوم الجمعة بصيام من بين الايام ولا ليلها بقيام من بين الليالي لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليل ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لكن ان جرى هذا مجرى المرة العارضة والفلتة العابرة بغير تداع اليه ولا تقصد ولا استكثار منه كان هذا في محل الرخصة لان الاصل ان هذا النبي صلى وسلم فعله في غير رمضان في غير قيام رمضان عندما صلى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة ابن اليمان جماعة في بيته في غير رمضان. في متابعة لهذا السؤال نستكملها الحلقة القادمة ان شاء الله حتى نلتقي احبتي في الله. استودعكم الله تعالى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته