﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:22.000
يقول اذكر انني قد سرقت ادوات من الناس منذ زمن بعيد كنت اسرقها واعطيها لاحد اصحابي ليبيعها وفعلا فعلنا ذلك ثم نقتسم المال فيما بيننا رجعت الى الله الان وتبت من هذه العادة السيئة ولا اعرف اصحاب هذه الاموال لانهم كثيرون

2
00:00:22.550 --> 00:00:47.700
قد سرقت من سبعة اشخاص او ثمانية فماذا يلزمني الان ان افعل احسن الله اليكم الجواب الواجب عليك التوبة الندم على ما فعلت والاقلاع والعزم على الا تعود ورد الاموال الى اصحابها

3
00:00:50.000 --> 00:01:21.550
ومن تعذر او ما تعذر رده من الاموال بالنظري الى عدم معرفة صاحبه او لان رده اليه يترتب عليه مفسدة عظيمة يترتب عليه مفسدة عظيمة فحينئذ لا فحينئذ تتصدق به

4
00:01:22.100 --> 00:01:52.550
على الفقراء لان من قواعد الشريعة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهكذا لو كان يترتب على رده مفسدة مساوية للمصلحة ومما يحسن التنبيه عليه ان طالب العلم اذا سمع

5
00:01:53.250 --> 00:02:20.450
بهذه القاعدة وهي ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فليس هذا على اطلاقه في الشريعة بل هو خاص بنوع واحد من انواع التعارض بين المصالح والمفاسد وهذا النوع هو ما اذا تعارضت المصلحة والمفسدة

6
00:02:20.700 --> 00:02:47.500
في نظري الشخص اذا تعارضت المصلحة والمفسدة في نظر الشخص وكانتا متساويتين في نظره فحينئذ يجتنب هذا الامر وهذا هو الذي يقول فيه اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

7
00:02:47.900 --> 00:03:10.650
اما اذا كانت المصلحة هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة فلا يقال هنا ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بل يؤخذ بالمصلحة وتهدر هذه المفسدة كأنها ليست بموجودة واذا كانت المفسدة هي الراجحة

8
00:03:10.950 --> 00:03:44.750
والمصلحة مرجوحة ويتجنب هذا الامر وتعتبر هذه المصلحة كانها معدومة وهكذا عندما يتعارض مصلحتان وتكون احداهما ارجح من الاخرى تهدر المصلحة المرجوحة لحصول المصلحة الراجحة واذا تساوت المصلحتان فانه يخير باخذ ايهما شاء

9
00:03:44.900 --> 00:04:14.250
وهكذا بالنظر لتعارض المفسدتين اذا تعارض مفسدتان وكانت احداهما ارجح من الاخرى فلا مانع من ارتكاب المفسدة الدنيا من اجل دفع المفسدة العليا اما اذا تساوت المفسدتان. وكان لا بد لا مندوحة عن ارتكابهما فانه يخير

10
00:04:14.250 --> 00:04:17.927
بايهما شاء وبالله التوفيق