يقول السائل موعد زكاة مالي كان في العاشر من شهر ذي الحجة ولكني لم اخرج كل الزكاة بقي لدي مبلغ تأخرت اخراجه لاني وجدت ان الناس الذين اعرفهم محتاجين لهذا المال في الشتاء اكثر. هل تصرفي صحيح؟ طبعا تصرفك خاطئ مئة في المئة لا يجوز للانسان ان يؤخر زكاته بحكمة او بحكمة او بحكمة ان الفقير يحتاج اليه في شتاء اكثر لست وصيا على المستحقين للزكوات. وهنا انبه على امر بعض الناس اذا اخرج يظن نفسه محسنا الى الفقير. لا يا اخي الاحسان هو للفقير الذي يأخذ منك الزكاة. ويجعلك تؤدي هذه الفريضة انت تعبد الله عز وجل. انت تعبد الله عز وجل ارأيت الامام الذي يصلي بك والصلاة جماعة. هل انت محسن اليه؟ الجواب لا. هو محسن اليك. لماذا؟ لانه ادى بك فرضا وواجبة. انت محسن لنفسك اذ صليت في الجماعة. فمن ادى زكاة ما له فهو محسن لنفسه وليس محسنا للفقير والمسكين. يكون محسنا للفقير والمسكين اذا دفع غير الزكاة. وهذه مسألة مهمة ينبغي فلا ينبغي للانسان الذي يجب عليه الزكاة ان يؤخر لانه اذا جاء وقته لا يجوز تأخيره باتفاق العلماء الا في حالة واحدة ان يجب عليه الزكاة وليس عنده المال ليخرج لان ماله محبوس مثلا او في تجارة مثلا او هو في مكان بعيد عن ماله مثلا. فهذا يجوز تأخيره. او انه يخرج الزكاة لكن لا يجد الفقير فيجوز ابقاء المال عنده حتى يجد الفقير. اما ان يخرج يؤخر الزكاة بحجة انه ربما يجد الاحوج الاحوج وربما يأتي الشتاء يحتاج الفقيه لاكثر فهذا امر لا يجوز. ومن هنا انبه جميع القائمين على الزكوات. لا يجوز لهم ان يؤخروا زكاة المسلمين عليهم ان يدفعوها دفعة واحدة. واما تقسيط الزكوات على والمساكين كانها اموالهم هذا امر لا يجوز. ارأيت لو انك تطالب انسانا بحق هل تراه يجوز له ان يقسط عليك ما هو حق لك؟ الجواب لا. انت ما ترضى هذا تريد ما لك وحقك كاملة دفعة واحدة فلا يجوز للمزكي ان يكون وصيا على الفقير والمسكين. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة. ولابد من تمليك المال للفقير والمسكين لا نشتري به حاجات واغراض. يقول واذا كنت اخرت عن عشر ذي الحجة الى ان جاء الشتاء فكيف احسب الاشهر الزائدة؟ انت اولا تخرج من عشر ذي الحجة وتستغفر الله وتتوب من التأخير الذي عمدته وتعمدته ثم تحسب من عشر ذي الحجة الحول للسنة القادمة ولا تحسب هذه الأيام الزائلة