لزروف معينة تم طلاق فتاة بتوقيع ورقة الطلاق من قبل الزوجين بشهود من طرفيهما. لان عقد القران تم ببلد اخر ولم يتم توثيقه ولا يريدان الاستمرار. السؤال ما عدة الوفاة وهي لا تنمو الرجوع البتة كان الطلاق بائن غير رجعي. هل العدة ثلاث حيضات من يوم توقيع الورقة؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وما داموا قد اتفقوا على الطلاق ووقعوا هذه الورقة قاصدا الزوج بها انهاء العصمة قد وقع الطلاق من هذه اللحظة وتحسب العدة من هذه اللحظة وهي ثلاثة حيضات. ان كانت ممن تحيض وان كانت دون المحيض او تجاوزت المحيض فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت حاملا. فعدتها وضع حملها كما قال هذا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن