شخص متزوج من امرأتين وعنده تجارة كل البيوت والاموال ملكه لو اعطى كل زوجة السكن الخاصة بها باسمهم حتى يكونوا مستقرين في بيوتهن بعد وفاة الزوج. وباقي الثروة تقسم على الاولاد حسب هل في هذا حرمة جائز مسلط على ماله في حياته شرطة العدل بين اولاده والعدل بين ما دام عطية منجزة مقبوضة في وليست وصية مضافة الوصية المضافة الى ما الى ما بعد الموت لا تصح لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية العطية في كامل قوى الزوجة العقلية والصحية اكرام لهن بعد العمرة بايام جائز. ارجو الا يكون حرج في