وفي كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وقالون نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين واحدة ثلاث الى اربع مئة ثم في كل مئة ثم قال وسن لامرأة خمسة اثواب ازار ازار تتزر وهو ما يلبس اسفل البدن وخمار وهو الغطاء الذي يكون على الرأس وقميص مقصود القميص اللي ذكره فقهاء القميص مقصود به هم ايش المقصود به هذا الثوب الذي نلبسه هذا يسمونه قميص وفي عندنا في الذروة درع اللي هو الدراعة اول نسميه احنا الدراعة وهي نفس الشيء القميص الذي يلبس يعني هذا الذي له اكمام وطويل الى القدمين وقميص يلبس المرأة قميص ولفافتان بعد ما تلبس القميص يعني يجعل لها ازار ثم خمار ثم قميص ثم تلف بلفافتين وهذا كله مستحب كله مستحب قال ولصغيرة قميص ولهافتان. قميص يعني قميص الثوب الذي القميص الذي تلبسه البنت وتلف بلفافتين بلا خمار. واما الصبي فيكفي فيه ثوب واحد يكفي الصبي الصغير يكفن في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف قال والواجب ثوب يستر جميع الميت في كل في كل ما تقدم. الواجب هو ثوب واحد فقط للرجل يجب له ثوب واحد وما ذكرناه من الثلاث لفافسنا. وكذلك المرأة يجب لها ثوب واحد وكذلك الصغيرة والصغير. لكن يحرم اه المقصود يستر جميع الميت انه لا يصف بشرا. ويحرم ان يكون هذا الثوب جلدا او حريرا او مذهبا يحرم ان يكون هذا الثوب جلدا او حريرا او مذهبا نعم احسن الله اليكم فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل وسط امرأة ثم يكبر اربعا يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم انقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا توفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة وسنة تربيع في حملها واسراع وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله ولحده على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس بعها قبل وضعها وتجسيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم حديث بامر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او او ميت نفعه وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر وماري به السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب رياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. ذكرنا ان الصلاة على الميت فرض كفاية على المسلمين وتسقط هذه الفرضية بمكلف بفعل مكلف ولو انثى ولو انثى اذا صلى عليه مكلف ولو واحدا او انثى فانه تسقط اه يسقط فرض الكفاية وشروط صحة الصلاة قبل ان ندخل فيها شروطها ثمانية. الشرط الاول النية الشرط الثاني التكليف الشرط الثالث استقبال القبلة والشرط الرابع ستر العورة والخامس اجتناب النجاسة والسادس هو حضور الميت بين يدي المصلي ان كان بالبلد والسابع اسلام المصلي والمصلى عليه والثامن طهارتهما ولو بتراب لعذر. يعني لا يصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. لا يصح الصلاة على الميت قبل تغسيله. قالوا تسن جماعة تسن صلاة الجنازة جماعة وتجوز افرادا. وهذا الافضل ان تكون جماعة والا وان تكون ايضا يسن ان تكون صفوفا والا تقل الصفوف عن اربعة عن اربعة صفوف قال وقيام وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل عند صدر رجل ووسط امرأة ووسط امرأة. الرجل يسأل ان يقف الامام عند صدره. واما المرأة فيقف عند صدره. لو اجتمعت امرأة مع رجل ماذا يفعل هم هم ماذا يفعلان هذا الرجل عندي وبعدين المرأة الرجل انا وقفت عند صدره المرأة اين ها يعني نضع وسط المرأة محاذي لصدر الرجل محاذي لصدر الرجل قال ثم يكبر اربعا يكبر اربع تكبيرات يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقرأ بعد التكبيرة الاولى وبعد التعوذ والبسملة سرا ولو ليلا يقرأ الفاتحة بلا استفتاح لا يستفتح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية يكبر تكبيرة ثانية ثم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما في ايش؟ في التشهد ولا يزيد ولا يزيد عليه ويدعو بعد الثالثة. ويدعو بعد الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صليت على الميت فاخلصوا له الدعاء في الحديث الذي رواه ابو داوود وابن ماجة. والافضل بشيء مما ورد. ومنه اللهم اغفر اللي حيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. فتوفه عليهما هذا قوله فتوفى فهو فتوفر عليهما هذا تابع المصنف آآ المنتهى تابع المصنف هنا المنتهى وهذا الحديث رواه الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اما في الاقناع ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان. فالاقناع قالوا من توفيته من فتوفه على اه الايمان قال اللهم اغفر له اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يقول ابن الشيخ نجدي سواء كان ميت رجلا او امرأة اغفر له فلا تعتبر معرفته لكن الاولى مع ذلك يقول تسميته او الاشارة اليه. اللهم اغفر لهذا الميت ويشير الى ان يجوز هذا. وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بما جبرت ونقيم الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وزوجا خيرا من زوجه. وفي الاقناع يقول ولا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها. يعني اذا كانت المرأة الميت مرأة امرأة لا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها لا يقول ابدلها زوجا خيرا من زوجها وعزا الشيخ منصور هذا الكلام الى الفروع وايضا نقل الشيخ النجدي عن ابن نصر الله رحمه الله انه اذا كان الميت غير متزوج لا يقول له وابدله زوجا خيرا من زوجه قال ينبغي الا يقال لمن لا زوجة له ينبغي الا يقال لمن لا زوجة له. قال وادخله الجنة واعده من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه وان كان صغيرا او مجنونا. قال اللهم اجعل عنه ذخرا لوالديه وفرطا يعني سابقا لهما واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك كعذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو يعني ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والذي يتعين عندنا في المذهب هو الذي يتعين في التكبيرة الاولى تتعين قراءة ايش الفاتحة والتكبيرة الثانية تتعين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الثالثة فلا يتعين فيها الدعاء بل يجوز ان يدعو بعد بعد الرابعة بعد الرابعة وسن تربيع في حملها وسنة ربيع في حمل الجنازة وحمله كما ذكرنا فرض كفاية على المسلمين والتربيع هو ان يأخذ بقوائم السرير الاربع كلها بان يضع قائمة السرير آآ اليسرى المقدمة كما ذكرنا هذا مثلا ها هذا النعش فيأتي هنا يحمل على ايش؟ كتفه الايمن قليلا ثم يعود الى الخلف ويحمل على كتفي الايمن هذه الجهة اليسرى ثم بعدين ينتهي ينتقل الى المقدمة ويحمل على كتفه الايسر ثم يعود هنا ويحمل على كتفه الايسر هذا التربيع هذا التربيع هكذا ثم هكذا هذا مقصود به التربيع. وسنة تربيع في حملها قال واسراع الانسان ان يسرع لجنازة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم مسروع بجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمون اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم كما في الحديث المتفق عليه لكن اسراع دون يقولون دون الخبب يعني ليس سرعة آآ فاحشة بحيث يسقط منها الميت وكون ماش امامها يسن في اتباع الجناز ان يكون الماشي امامها لقول ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر شونا امام الجنازة. في الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي. وراكب لحاجة خلفها. يسن ان يكون المتبع او واتبع الجنازة اذا كان راكبا لحاجة انسان ان يكون خلفها. واما لغير حاجة فانه يكره يكره ان يتبع جنازة وهو راكب لغير حاجة وقرب منها يسن ان يقترب ايضا من الجنازة حين اتباعها ثم اخذ يتكلم عن الدفن قال وكون قبر لحدا وكون قبر لحدا واللحظ وفتح اللام والضم لغة اللحد بفتح اللام وهو حفر في اسفل حائط القبر حفرة حفرة تسع الميت سواء كانت في الجانب الايمن المحاذي للقبلة او ليس المحاذي للقبلة ان يحفر في القبر في اسفل حائط القبر حفرة تسع الميت وهذا هو السنة واما الشق فانه مكروه بلا عذر والذي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايش اللحن كما قال سعد رضي الله عنه الحدوا لي لحدا ها كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح قال وقول مدخل الميت اولا يدخله من اي جهة من قبل رجلي القبر يعني اذا كان القبر هكذا مثلا واللحد سيكون هنا بجانب القبلة وهذا عندنا في الاحساء طبعا عندكم في الدمام الشق هنا عندنا اللحد ها السنة ان يدخل ميت من هذه الجهة. يدخل ميت هكذا لا يدخل من هذه الجهة السنة ان يدخل من رجلي القبر رجلي القبر ويقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم اذا وضعتم موتاكم في القبور تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله من حديث ابن عمر رواه الامام احمد ولحده على شقه الايمن يسن ان يلحد على شقه الايمن وقال ويجب استقباله القبلة. يجب ان يستقبل به القبلة سواء على شقه الايمن او الايسر الاستقبال قبلة لابد ان يكون للميت في القبر ولكن السنة ان يكون على شقه الايمن. اما استقبال القبلة فيكون واجبا. وكره بلا حاجز بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها بالارض يكره بلا حاجة ان يجلس من تابعها قبل ان توضع الجنازة في الارظ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع كما رواه الامام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال وتجسيص قبر لحديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر والتجسيس المقصود به ان يوضع الجص او الجبس على القبر وكذلك يكره البناء يكره البناء على القبر سواء لاصق هذا البناء القبر او لم يلاصقه من قبة او غيرها كل هذا من المكروهات وكتابة يكره كتابه عن قبر كما يعني ورد في حديث جابر رضي الله عنه ان يكتب عليه ومشي يكره المشي المراد به كراهة المشي بين القبور بالنعل كراهة المشي بين القبور بالنعل اذا السنة لمن دخل المقبرة ان يخلع نعليه. السنة لمن دخل المقبرة ان يخلع نعليه الا اذا خشي نجاسة او او شوكا ونحوه فانه لا يخلعهما قال وجلوس عليه يكره الجلوس على الميت وادخاله يعني ادخال القبر شيئا مسته النار. شيئا مسته النار مثلا الفخار ونحوه وكذلك الحديد يكره ان يدخل في القبر الا اذا كانت هناك ضرورة وكره ايضا التبسم عند دفن الميت وكذلك يكره الحديث بامر الدنيا عنده. وحرم طفن اثنين فاكثر في قبر واحد الا لضرورة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر واحد الا اذا كانت هناك ظرورة او حاجة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل ايش بقتل احد اذا كانت هناك ظرورة فانه لا يحرم لكن يستحب ان يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. يستحب ان يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب قالوا اي قربة فعلت؟ اي قربة من الطاعات كالصلاة والصيام وقراءة القرآن فعلت وجعل ثوابها يعني اهدي ثوابها كله او بعضه يهدي لك ان تهدي كل الثواب ها تصلي صلاة تقول هذا ثواب هذه الصلاة لابي مثلا مم او تحج او تعتمر وتقول كل الثواب لابي او تقول نصف الثواب لهذه الصلاة ها لابي او لامي او لاخي او لفلان فان هذا ينفعه بمسلم حي او ميت حتى لو كان الذي تريد ان تجعل له الثواب حتى لو كان حيا حتى لو كان حيا او ميتا نفعه ذلك نفعه ذلك قال رحمه الله وسنة لرجل زيارة قبر مسلم لكن هذا مقيد كما في الاقناع. طبعا الاحاديث الواردة كثيرة في زيارة القول زوروا القبور فانها تذكر الاخر. لكن عندنا في المذهب بلا سفر يسن لرجل زيارة قبر مسلم بلا سفر بلا سفر كما قيده به في الاقناع وكذلك في الغاية. وزاده الشيخ منصور وقيد به كلام المنتهى. يعني كلام مطلق لكن قيد به كلام المنتهى واما المرأة ما حكم زيارة المرأة للقبور المذهب عندنا انه مكروه. انه مكروه لقول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا متفق عليه. ولم يعزم علينا وزيارة المرأة للقبور مكروهة عندنا في المذهب الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فانه سنة زيارة قبورهم قبور هؤلاء الثلاثة سنة عندنا في المذهب للرجال والنساء اه اذا زيارة قبر اه طبعا المعمول به الان حاليا ان الدولة الان تفتح القبر اه للنساء تضع يعني وقتا لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه للنساء ويوميا هذا طبعا يكون يوميا لكن لا لا يوجد اختلاط قال والقراءة عنده يسن ايضا قراءة عند القبر ويقول ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة هذا ورد في السنة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ها وظع جريدة رطبة قالوا لعله يخفف عنه ما لم ايه بس اه واذا رجي التخفيف يقول النووي ونقله عن ابي النجار وغيره اذا رجي التخفيف بالجريدة ها فالقراءة قراءة القرآن من باب امبابي اولى وان كان مفتى به الان ان هذا وضع الجليل الان محرم يفتون الان انه محرم لكن هذا ورد في الصحيح وايظا في الصحيح بريدة رظي الله عنه اوصى ان يفعل به كذلك يعني اوصى ان يجعل على قبره جليلة هذا في الصحيح اوصى ان يجعل على قبره جريدة رطبة هم يقولون الان يعني ما يدريك انه معذب ما يدريك انه عذب لعله يعني منعم فلماذا تضع جرير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم لكننا الان لا نعلم هذا كلامهم ولذلك القول الثاني في مذهب انه يعني ليس مسنونا. وقد ذكر المرداوي ان قد انكره جماعة من العلماء وهو وضع الجريدة الرطبة لكن مذهب انه مسنون قال في القبر وقول زائر وار به زائر قبر المسلم والمار به ايضا لا يشترط اذا مر به ورأى القبور واذا رأى القبور هذا الاولى اما اذا مر بالجدار فقط ولم يراها فلا يعتبر مرا بها وانما مر بجدار المقبرة اما بعض المقابر عندنا في الاحساء فان لها سور ترى من هذا السور القبور فحينئذ يسن لك ان تسلم على الموتى ومر به السلام بالتعريف. عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله يرحم الله ونتبع فيه الاقناع والمنتقل ويرحم الله والحديث الذي ورد يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ثم قال وتعزية المصاب بالميت سنة والتعزية للتسلية. هي التسلية والحث على الصبر بوعد الاجر والدعاء الميت والمصاب ويسن تعزية المصاب اه المسلم اما تعزية الكافر فمحرمة. يسن تعزية المصاب المسلم بالميت والتعزية عندنا في المذهب تكون يجوز ان تكون قبل الدفن وبعده خلافا للشافعية الذين يقولون انها لا تسن الا بعد الدفن المذهب عندنا يجوز قبل الدفن وبعده الى ثلاثة ايام يسن التعزية بعد الموت الى ثلاثة ايام وتكره بعد الثلاثة ايام الا لغائب الا لغائب فلا تكرهوا له. قال ويجوز البكاء عليه يعني على الميت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرم ندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي البكاء مع تعداد الميت مع رفع الصوت في حديث ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح متفق عليه ويحرم ايضا شق الثوب ولطم ونحوه ليس منا مشقة آآ الثوب ورطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية والحمد لله انتهينا من الجنائز نسلم من بعض كتاب الله كتاب الزكاة تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر ونتاج ونتاج سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فراق انقطع وان ابدله بجنسه فلا. واذا قبض الدين زكاه لما مضى. وشرط لها في بهيمة انعام سوم ايضا واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين اربع وفي خمس وعشرين بنت ومخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة واقل صاد البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الزكاة في اللغة كما قال في البعلي رحمه الله في المطلع مأخوذة من الزكاة وهو النماء والزيادة. واما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص قال رحمه الله تجب في خمسة اشياء ذكر الاموال الزكوية وهي خمسة اولا بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. والثاني النقد وهو المقصود به الذهب والفضة وثالثا عروض التجارة وهو موعد للبيع والشراء من اجل او لاجل الربح وسيأتي و الخارج من الارض والخارج من الارض والثمار طبعا خارج من الارض يشمل عدة امور اولا يشمل كما سيأتينا الثمار ويشمل الحبوب ويشمل ايضا الركاز ويشمل المعدن ويشمل المعدن. النوع الخامس من الاموال التي تجب فيها الزكاة هو مم العسل العسل ويلحقونه بالخارج من الارض اقسام هذه الاموال الاموال هذه العلماء يقسمونها الى قسمين او من عدة اعتبارات الاعتبار الاول تقسيمها من حيث المال الظاهر والباطن من حيث المال الظاهر والباطن تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاموال الظاهرة وهي الاموال الظاهرة هي المواشي والحبوب والثمار المواشي والحبوب والثمار اما الاموال الباطنة فهي الاثمان وعروض التجارة والمعادن الاثمان وعروض التجارة والمعادن. والفائدة من هذه القسمة ما هي؟ فوائد كثيرة جدا. منها ان ولي الامر يجب عليه ان يجمع زكاة المال الظاهر فقط يجب عليه ان يبعث السعاة لاخذ زكاة المال الظاهر ويجوز له ولا يجب ان يبعث السعاة لايش؟ اخذ زكاة المال الباطن المال الباطن وهذا طبعا تعرفون هذا فيه مشكلة كبيرة جدا لان عروض التجارة عندنا والاموال الباطنة التي لا يجب على ولي الامر ان يجمع فيها ايش الزكاة لان الان المواشي والحب والثمار تكاد تكون قليلة جدا واقسامها ايضا تقسيم اخر لهذه الاموال الزكوية تقسيم اخر من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منه وما لا يجزي اخراج الزكاة منه تنقسم الى قسمين هناك اموال يجزء اخراج الزكاة من عينها واموال لا يجزي اخراج الزكاة من عينها النوع الاول وهو الذي يجزئ اخراج الزكاة من عينه هم الاموال هي الحبوب والثمار والاثمان والمعادن من الذهب والفضة والسائم من بهيمة الانعام. هذه يجزئ اخراج الزكاة منها. الحبوب والثمار والاثمان والمعادن من الذهب والفضة من الذهب والفضة والسائي من بهيمة الانعام. النوع الثاني ما لا يجزئ اخراج الزكاة منه ما لا يجزي اخراج الزكاة منه وهو عروظ التجارة عروظ التجارة كان لا احد يتاجر لا يجزئ ان يخرج من هذه العروض للفقراء وللمساكين كذلك المعادن من غير الذهب والفضة لو استخرج معدنا من الارض ليس ذهبا ولا فضة لا يجوز نحاس مثلا او رصاص لا يجوز ان يخرج الزكاة منه من عينه ما يجزى كذلك ما دون خمس وعشرين من الابل ما دون خمس وعشرين من الابل زكاتها ما هي من الشياه من الشياه كما سيأتينا باذن الله تعالى طبعا تعتبر الزكاة من اصعب الابواب وآآ تحتاج الى اتقان حتى يعرف الانسان متى يجب اخراج الزكاة ومتى لا يجب. تجب بشروط خمسة الشرط الاول قال بشرط اسلام اسلام المالك. الثاني الحرية الثالث ملك النصاب. والمقصود بالنصاب هو المقدار الذي اذا وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة. المقصود بالنصاب هو المقدار الذي اذا وصلت اليه اي وصل اليه المال وجبت فيه الزكاة. والمذهب عندنا ان النصاب تقريب في الاثمان وقيم عروض التجارة تقريبي يعني ليس تحديدا يعني يجب مثلا في عشرين مثقالا ليس تحديدا قد تقل من عشرين مثقال فتجب فيها الزكاة. تقريبا في الاثمان وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرهما مثل المواشي مثلا اربعين شاة لو قلت شاة واحدة ذات التحديد تحديد كذلك الابل وهكذا وتحديدا في غير الاثمان وقيم عروض التجارة والشرط الرابع استقراره استقرار ملك النصاب. او استقرار هذا النصاب ويدخل في الاستقرار طبعا الاستقرار كلمة استقرار هذي عبارة الزاد ولم يعبر بها لا في المنتهى ولا في الاقناع والذي عبر بها في والاقناع قالوا هو تمام الملك تمام ايش الملك والمعنى واحد المهم ان ان الاستقرار يدخل فيه عدة امور. الامر الاول ان يكون المال مالكا معين ان يكون المالي مالك معين مالك معين. وبناء على ذلك الاموال التي ليس لها مالك معين فلا تجد فيها الزكاة ويدخل فيها عدة امور منها اموال الدولة ثانيا الجمعيات الخيرية تحفيظ القرآن والجمعيات الاغاثية هذه الاموال ليس لها مالك معين امام عنده ها صدقات للمسجد هل تجب فيه الزكاة؟ حال عليه الحول ها هذا يجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة لانها ليس لها مالك معين. الاوقاف الاوقاف التي ليس لها مالك معين مم لو كان هناك وقف على المساجد مثلا هذا الوقف له محصول سنوي او عمارة موقوفة على المساجد. هل تجب فيها الزكاة في هذه الاجرة مم اذا حل عليه الحول ولم تنفق للفقراء لا تجب. لكن لو كان الوقف على معين ها شخص معين اوقفت عليه مزرعة ها وهذي فيها ثمار مثلا فيها تمور تبلغ النصاب حينئذ تجب فيها الزكاة. اذا الاوقاف ان كانت خاصة فتجب فيها الزكاة وان كانت لجهات عامة فلا تجب لها او فيها الزكاة ايضا يدخل في الاستقرار الملك الذي يثبت في ذمم الاخرين وليس عرظة للسقوط وليس عرضة للسقوط كالديون مثلا الديون التي عند الناس ها من ثمن مبيع مثلا ها او مثلا آآ قيمة مثلث دين على في ذمم الناس هذا لا يسقط ابدا لا يسقط وليس هو عرضة للسقوط ايضا. هذا تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة. هناك اموال يمثلون لها يعني يمثلون بها لا تجب فيها الزكاة لانها عرضة للسقوط. ويمثلون لها بربح العامل في المضاربة. ربح العامل مضاربة مم لا يكون له الا اذا انتهينا من رأس المال اذا استكملنا رأس المال حينئذ يتقاسم العامل مع صاحب رأس المال في الربح. هذا الربح يقولون لا تجب فيه الزكاة لماذا؟ لانه عرضة لايش سقوط في يوم من الايام يخسر رأس المال ثم يوفر السماء من هذه الارباح فتذهب الارباح على العامل فحين اذ لا تجب فيه الزكاة الا اذا قبضها ويستقبل بها حولا جديدا يستقبل به حولا جديدا لا نريد ان نطيل لان هذا الشرط هو اهم شروط وجوب الزكاة قال رحمه الله وسلامة من دين ينقص النصاب. الديون عندنا قسمين اما ان تكون ديون لك او ديون عليك الديون التي لك المذهب عندنا ان الزكاة واجبة فيها مطلقا. سواء كان المدين اه معسرا او قادرا او يعني مماطلا ها لا تسقط الزكاة لكن هم يريحونك في شيء واحد وهو انك لا يجب عليك اخراج الزكاة الا اذا قبضتها لما مضى من السنين لما مضى من السنوات. سنة سنتين ثلاث اربع سنوات تجب فيها الزكاة الديون التي عليك للناس اذا كان عليك ديون انت للناس هل تجب عليك عندك عليك ديون وعندك اموال هل تجب عليك الزكاة؟ المذهب عندنا يقولون تأتي بهذا الدين وتأتي بما يقابله من اموالك ثم تسقط ما يقابل الدين لا تزكيه. والفاضل ها تزكي. اذا كان عليك دين مثلا خمسون الف دايم خمسين الف وعندك خمسين الف حالة عليه الحول. يقولون لا يجب عليك الزكاة. اذا كان دينك خمسين الف وعندك اربعين الف. حال عليها حولان ثلاثة سنوات لا تجد فيه الزكاة. لو كان عندك ستون الفا وعليك خمسون الفا ما الواجب حينئذ تزكي الزاد على الذي يقابل الدين. تزكي الزائد تسقط ما يقابل الدين تسقط ما يقابل الدين هذا هو المذهب وهذا هو الاقرب ايضا اذا وسلامة من دين ينقص النصاب. اذا كان عندك نصاب وعندك دين ها ينقص هذا النصاب عندك خمسين الف وعليك دين مئة الف حتى لو كان يقول الدين مؤجلا حتى لو كان البنك العقاري خمسة وعشرين سنة ها هذا دي مؤجل او اقساط سيارة اذا كانت ذمتك مشغولة بدين فتقابل هذا الدين بما عندك وتسقط عنها الزكاة ولا تخرج عنها الزكاة. اذا فظل عندك شيء اخر حينئذ يجب عليك ان تزكي قال الشرط الخامس ومضي حول يشترط مظيء الحول حتى تجب ايش؟ الزكاة ويستثنى من ذلك ثلاثة مسائل. المسألة الاولى قال الا في المعشر. المعشرات التي يجب فيها العشر نصف العشر ثلاثة ارباع العشر وهي الحبوب وايش؟ والثمار الركاز والمعادن والعسل ثم تستقر الفريظة ثم في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة حتى تصل الى مئتين فاذا وصلت مئتين يخير بين ايش وايش؟ اذا وصلت مئتين احسنت او او خمس من بنات اللبن احسنت هذه اه المعشرات لا يشترط لها حوال الحول وتجب فيها الزكاة فورا وسيأتي لها باب مستقل. قال ونتاج سائمة نتاج السايمة كسر النون هذه لا يشترط فيها حيوان الحول وحولها حول اصلها نتاج السائمة الصغار يعني عندك سئمة اربعين من الشياه وعندك عندك هناك نتاج ينتجون طوال السنة هذا النتاج احيانا يكون له ستة اشهر فيحول الحول على الاصل فتزكي هذا النتاج حتى اذا لم يحل عليه حول لان حول هذا النتاج حول الاصل وهو الاربعين شاة الاربعين شاة وربح التجارة ربح التجارة عندك خمسين الف تاجر فيها. في ارباح ما دخلت عليك الا قبل الحول بخمسة ايام يقولون يجب عليك ان تزكيها لان هذا ربح لا يشترط له حولان الحول لان الاصل الذي عندك وهو رأس مال حال عليه الحول عرفنا الان هذي الامور ولا ما عرفناها؟ ها هذه اصول في الزكاة اذا فهمتها باذن الله قال وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره اذا نقص النصاب عندك نصاب؟ من الاموال الزكوية اربعون شاة مثلا ونقصت في ايش؟ اثناء الحول اما ببيع بعتها بعت هذه الشياة باموال نقدية ينقطع ايش الحول او غيره تلف ماتت احدى الشياه ماتت احدى الشياه ها ينقص النصاب وحينئذ لا تجب عليك الزكاة لا فرارا من الزكاة انقطع اذا فعلت ذلك انقصت النصاب فرارا من الزكاة فانك يجب عليك ان تزكي لا تسقط عنك الزكاة. من استعجل شيئا ها قبل اوان عوقب بحرمانه. فاذا نوى ببيع او ذبح شاة ها قبل ان يحول حول ذبح شاة في حال الحول على تسع مئة وثلاثين ما تجب علينا نقول يجب عليك ان تخرج الزكاة. قال وان ابدله بجنسه فلا. عندك اربعون من الغنم بعتها اربعين من الغنم هم؟ هل ينقطع الحول؟ لا ينقطع الحول. عندك عروض تجارة فابدلتها بعروض تجارة اخرى. لا زال حول مستمر. لم ينقطع لم ينقطع واذا قبض الدين زكاه الامام ذكرنا الديون اما تكون لك او عليك هذه الديون التي لك عند الناس يجب عليك ان زكيها يجب عليك ان تزكيها لكن لا يجب عليك الا اذا قبضتها وشرط لها في بهيمة الانعام صوم الان سيدخل في بهيمة الانعام ويشترط لوجوب الزكاة في مثل عام عدة شروط. الشرط الاول الصوم والمقصود بالصوم هو ان ترعى المباح كل الحول كل الحول او اكثره ان ترعى المباح كل الحلال كل كل السنة او اكثر اكثر من نصف السنة الشرط الثاني ان تتخذ للدر والنسل والتسمين. ان تتخذ للدر للدار الحليب يعني والتناسل التكاثر او التسمين تسمين هذه الابقار او هذه الابل او هذه الشياة لا لعمل اذا اتخذت العمل ليس فيها زكاة ليس في البقر العوام صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصوم كذلك ما حكم البهيمة الانعام التي يأتي لها صاحبها بالغذاء والعلف من عنده هل تجب فيها الزكاة لا تجب فيه الزكاة يجب يعني اذا اراد تجب فيه الزكاة لابد ان تكون سائمة اكثر الحول يعني لا يشترط ان تصوم ايضا الحول كله اشترطت سم اكثر الحول. يعني نصف الحول والزيادة اللي هو يوم واحد تجب فيها ما الزكاة؟ الشرط الاول اذا الصوم الشرط الثاني ان تتخذ لدر ونسل. الشرط الثالث هو اكتمال النصاب وهذا قد تقدم. قالوا اقل نصاب ابل سن يبدأ نصاب الابل بخمس وفيها شاة واحدة وهذا بالاجماع وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة. طبعا عندنا شيء عندنا اسمه ايش؟ الوقص. من خمس اقل من خمس ليس فيه شيء. ست كم فيها احسن وسبع الى التسع فيها شاة واحدة فاذا اكتملت عشرا تجب شاة اخرى وهكذا. من عشرين الى اربعة وعشرين فيها كم شاة اربع اشياء. فاذا اكتملت خمس وعشرون آآ من الابل فيجب فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة. يعني كملت سنة كاملة وفي ست وثلاثين طبعا هذه النصوص او هذه التقاطير كلها ورد في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنت لابون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات قالوا اقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعه ايضا لها سنة وفي اربعين اذا اكتملت اربعين يجب فيها مسنة وهي التي لها سنتان وهي التي لها سنتان وفي ستين تبعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة وفي كل اربع مسنة. انتبهوا هنا اه وجب في زكاة البهيمة الانعام الذكر والذكر عندنا الاصل بهيمة الانعام انه لا يجزى الا في ثلاث مسائل هذه احدى المسائل التبيع في الثلاثين من ايش من البقر التبيع الذي له سنة في الثلاثين من البقر. قالوا اقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي واحدى وعشرين شاثان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه الى اربع مئة يعني مئتين وواحدة الى آآ اربع مئة وفيها ايش فيها ثلاث شياه او الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثلاث اشياء. ثم اذا وصلت الاربع مئة ففي كل مئة شاة والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن الشاة اما ان تكون من الماعز واما اه ان تكون من الظن والماعز ما الفرق بين المعز والضأن؟ المعز هو ما له ها شعر من الغنم واما الضان فهما له صوف من الغنم. طبعا سمى الجنس غنم لكن المعز اه له اه شعر واما اه الضأن فهو ما له صوف ما له صوف ويشترط ان يكون له ستة اشهر واما الماعز فيشترط ان يكون له سنة. يشترط في بهيمة الانعام ان في المخرج ان يكون اولا ايش؟ انثى. ان يكون انثى الا في ثلاث مسائل يجزئ الذكر. المسألة الاولى اللي ذكرناها في الثلاثين من البقر يجزى ايش التبيع وان المسألة الثانية اذا كان النصاب من الابل او البقر او الغنم كله ذكورا كله ذكورا والمسألة الثالثة يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض. عند عدم بنت مخاض. يجزئ ابن اللبون والحق والجذع عند عدم بنت مخاض. هذه الاحوال الثلاثة التي يجزئ فيها اخراج الذكر ولا يجزئ فيما سواها يشترط ايضا في المخرج من بهيمة الانعام السن والسن اه ذكرناه اثناء اثناء قراءة هذه الانصبة قال والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة في بهيمة الانعام وهي ان يختلط آآ اثنان او اكثر من اهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه ان يختلط اثنان او اكثر من اهل الزكاة في نصاب في نصاب من ماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه الخلطة في بين الانعام تصير المالين كالواحد بشرطها. يشترط لها خمسة شروط الشرط الاول ان يشتركان او ان يشتركا اه هذه الانعام تشترك اولا في المراح المراح والمقصود به المبيت والمأوى والثاني المسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب المرعى والثالث المحلب وهو موضع ايش؟ الحل والرابع ان تشترك في الفحل ان تشترك في الفحل وهو ان يعني يكون الذي يطرقها فحل واحد. وهذا مشترط اذا اتحد ايش النوع هذا يكون شرطا اذا كان النوع متحدا اما اذا كان غير متحد مثل معز والضأن ها فلا يشترط ان يشتركوا فحل مثلا عنده عشرة من الشياه وثلاثون من الماعز فكل واحد من هذين النوعين له فحل خاص والشرط الثالث الخامس ان يشتركوا في ايش بالمرعى وهو موضع الرعي ووقته. واما اتفاقهما في الراعي او المشرب هذا لم يشترطه في المنتهى واشترطه ما زاد المنتهى الاقناع شرطين وهو ان يشترك في الراعي وفي المشرب يعني مكان الشرب وهذا زاده في الاقناع زاده في الاقناع والخلطة تصير المالين كالواحد وهي قد تفيد تخفيفا وقد تفيد ايش يعني تغليظا تفيد تغليظا لو اشترك مثلا عشرة او شخص عنده عشرة من الشياه مع شخص عنده ها ثلاثون من الشياه هذا لو لو لو انفرد كل منهم عن الاخر لا تجب عليهم الزكاة لم تجب عليهم الزكاة واما الخلطة في غير بهيمة الانعام مم فليس لها اثر فليس لها يعني لو اشتركت انت مع اي شخص في في شركة اموال مثلا نقود مثلا كل واحد يزكي ايش امواله اذا بلغت نصابا اذا بلغت نصابا تنظر الى ما لك لوحدك فقط لا تنظر الى مالك مع بقية الشركاء. كل واحد يزكي امواله بخلاف الابهيمة الانعام. لا كل المال ينظر كأنه مال كانه مال واحد كانه مال واحد. كذلك تأثير الخلطة لو كان لشخص مثلا بهيمة عام في بلاد متفرقة مم نقول ان كان بين هذه البلاد مسافة قصر فاكثر ها؟ فلكل بلد حكم نفسه اما اذا كان بين هذه البلاد اقل من مسافة قصر فيكون كلها كالمال ايش؟ الواحد. اما اذا كانت نقود هم فينظر لها انها مال واحد عندك في جدة والرياض وجيزان الاحساء اموال هذي تجمعها كلها وتزكيها زكاة واحدة. اما اذا كانت وهيئة الانعام لا تنظر. الذي في الرياض كم؟ اذا كان اقل من اربعين لا تزكي. الذي في الاحساء عندك اكثر من اربعين تزكي. وهكذا. اما الاموال النقدية ليس لهذا التفريق اي تأثير فيها نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم