فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها لحوالين فقط ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية. وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر. فان دفعها لمن ظن فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن. او بالعكس لم تجزئه الا الغني ظنه فقيرا وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمظان وزمن ومكان فاضل ووقت افضل قال رحمه الله ويجب اخراج زكاة على الفور. متى يجب اخراج الزكاة ها وقت ايش الوجوب احسنت. يجب اخراج الزكاة وقت الوجوب على الفروة. هذه قاعدة اصولية عندنا ان الاوامر كلها عندنا على ايش؟ محمولة على الفورية. مع بامكانه اذا كان متمكنا اذا كان متمكنا من اخراج الزكاة ووقت وجوب الزكاة في الاموال الزكوية نعدلها بشكل سريع. اولا في الاثمان وبهيمة الانعام وعروض التجارة وقت الوجوب هو ايش؟ حولان الحول. ثانيا العسل وقت وجوبه هو احرازه وبلوغه نصابا ثالثا الخارج من الارض وقت وجوب الزكاة فيه هو لا ذكر المؤلف ام احسنت بدو الصلاح بالثمر والسداد الحب والرابع المعدن وقت وجوب الزكاة فيه هو احرازه. هو احرازه ما هي ما هو نصاب المعدن هل له نصاب مم نصاب ايش؟ الاحظ الفقراء وهو الفضة بالقيمة احسنت الخامس زكاة الفطر ما هو وقت الوجوب فيها هروب غروب الشمس ليلة عيد الفطر. اذا يجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه. الا ان الحنابلة استثنوا صورا يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب. ومن هذه الاحوال هي اذا تعذر اخراجها من اه النصاب لغيبة المال اذا تعذر اخراجها من النصاب لغيبة المال يعني آآ نفترض انه دخل دخل مشروعا وهذا مشروع يعني يمر عليه سنتان او ثلاث سنين هل يجب عليه الزكاة نقول يجب عليه ان يزكي كل سنة لكن متى يجب ان يخرج الزكاة ها اذا قبض هذه الارباح. طيب اذا كان عندهم ملايين في البنك هل يجب عليه ان يخرج منها نقول لا يجب عليه ان يخرج منها. يعني الزكاة لا يعني يجب ان الا ان تخرج منها. يعني لا يجب عليك ان تخرج حتى لو كان عندك غيرها لا يجب عليك ذلك تخرج من نفس هذا المال هنا اذا بلغ صائما صح صومه بس بشرط ان ينوي من الليل وهو المذهب كما سيأتي. قالوا من افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه. اطعم لكل يوم مسكينا. ما حكم الطعام هنا ايضا اذا كان المزكي فقيرا محتاجا لزكاته وهل يتصور ان يكون هناك فقير واجب عليه الزكاة هم يتصور او لا يتصوران يا سليمان ها مديون ولا هو دائم يكون بس تأكيد هذا مليان اللي يدين الناس ها يا شيخ لا يجب عليه الزكاة هذا لا يجب ها يا شيخ احسنت لو كان عنده مال مثلا مدفون ونسي ثم وجد بعد سنتين مثلا الفي ريال يجب عليه ان يزكي هذين الالفين. ها يا احمد احسنت زكاة الفطر ايضا ولا يستطيع يخرجها حتى تأتيه الصدقات طيب لو انسان وجبت عليه زكاة سنتين ها وعنده الفي ريال. تجب عليه الزكاة ولا تجب تجب عليه الزكاة طيب الان ما زكى سألك يقول انا سنتين ولم اجد المال الا بعد سنتين فما الواجب علي اولا ما الواجب عليه؟ يقسم المال على كم الواجب عليه ربع ايش العشب يقسمه على كم اربعين الفين تقسيم اربعين كم؟ كم الناتج ها تمشي خمسون ريالا. طيب هذا في الحول الاول الحول الثاني ايضا ما الواجب عليه احسنت المذهب انه ينقص الخمسين وهذا المراد في الزاد يقول وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة. يعني انت مدين بهذه الزكاة. بخلاف بعض العلماء الان يفتي لا يقول خلاص الفين ان تزكي سنتين سنة اولى تزكي الفين والثانية تزكي الالفين مذهب لا السنة الاولى تزكي الفين السنة الثانية تزكي فيه الناقص الخمسين للحول ايش الاول وهذه مسألة مهمة جدا يعني لكنها ليست في الاقصر وانما في الزاد قال رحمه الله اذا هناك احوال يعني يجوز فيها تأخير اخراج الزكاة عن وقت الوجوب. قالوا ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما يجب عليه ان يخرج عنهما وشرط له نية. يعني يشترط للاخراج النية. يشترط لاخراج النية وصيغ النية عندنا هنا انا ذكر ان هناك صيغ في الصلاة وصيغ كذلك في آآ الوضوء ها والاغتسال هنا ايضا فيه صيغ للنية ماذا ينوي حتى يخرج الزكاة يقولون اما ان ينوي مثلا الزكاة يخرج مثلا خمسين ريالا وينوي بها الزكاة او ينوي بها الصدقة الواجبة او ينوي بها صدقة ايش؟ المال. يقول اخرج هذه الخمسين صدقة عن مالي صدقة عن مالي الزكاة عندنا فيها فرق بينها وبين بقية يعني العبادات وهي انه لا يشترط تعيين المال المزكى لا يشترط تعيين المال المزكى يعني عندك مثلا آآ مثلا اربعون شافي في الرياظ هم واربعون شاة في الاحساء كم صلاة تجب عليك؟ هم شاتان بينهما مسافة قصر لكن لو كان بينهما اقل مسافة قصر لا تجب الا شاة واحدة طيب يجب عليك ان تخرج الشاتين. يقولون اذا اردت ان تخرج الشاتين لا يجب عليك ان تقول ان هذه الشاة عن التي في الرياض وهذه الشاة عن التي في الاحساء لا يجب عليك وهي الوحيدة من كل العبادات. الصلاة لا. لازم تعين انها ظهر. الصوم تعين رمضان. الطواف تعين من الطواف للعمرة اما الزكاة هنا لا يشرط تعيين المال المزكاة علمان مزكى قالوا حرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها يحرم نقل الزكاة آآ حتى لو كان هناك رحم او هناك اشد حاجة يحرم نقل الزكاة الى مسافة قصر ان وجد اهلها ان وجد فان لم يجد اهلها فانه يفرقها في اقرب البلاد اليه وهكذا. لكن لو فعل مع التحريم هل تجزئ؟ نقول تجزئ مع الاثم. تجزئ مع الاثم. قال فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلاد المال لو كان عندك تجارة في الرياض وانت في الاحساء تخرج زكاة هذا المال في الرياظ او في الاحساء ها في الرياظ زكاة المال يتبع تتبع المال اما زكاة الفطر فتاة بعيش؟ البدن وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. لو كان مثلا هنا رجل مصري هنا مثلا سيجب عليه ان يخرج عن اهله في مصر يجوز ان يخرج زكاة الفطر هنا عنه وعن عياله الذين في ايش في مصر. لكن الاشكال الذي يسأله بعض الاخوة الاجانب وهم ليسوا باجانب وانما مصطلح معاصر وهم اخوة مسلمون لكن السؤال يقول ان هناك احوج من هنا فكيف اخرج هنا وهنا ليست هناك حاجة؟ فهل يجوز لي ان اخرج زكاة الفطر في آآ مصر او لا يجوز يخرجها في ايش جميل فهذه فتوى منك ها والله اعلم والله انا عندي تردد فيها عندي تردد يمكن يعني اوفق اذا كان زكاة ابناءها في بلدهم هذه لا اشكال لكن هو وزكاة نفسه صعب انه ينقلها طبعا هذا المذهب طبعا قالوا يجوز تعجيلها لحولين فقط يجوز تعجيل الزكاة عندنا في المذهب لحولين فقط لكن بشرطين الشرط الاول هو ان يكون بعد كمال النصاب لا يجوز ان يعجل زكاة مال قبل ان يكمل نصابه. لماذا لانه لم ينعقد سبب ايش؟ الوجوب الزكاة ليست واجبا انت انت متنفل لو اخرجت زكاة قبل ان يكتمل النصاب فانت متنفل الشرط الثاني انه اذا اخرج لحولين من المال لا يجزئه وان اخرج من غير المال اجزأه لماذا يا شيخ احمد عندك اربعون شاة ها وقابل ان يحول الحول عجلت واحدة للحول الاول والثاني للحول الثاني. لماذا يتجاوز اولا او لا يجزم ايه لماذا احسنت لماذا ها طيب حتى الاولى تنقص النصاب ها ايه احسنت هو عندنا المذهب عندنا ان المعجل للعامل الحول الاول يقولون في حكم الموجود المعجل للحول الاول يقولون في حكم ايش؟ الموجود. والمعجل للحول الثاني يكون في حكم المفقود في حكم المفقود فاذا حينئذ الحول الثاني نقص النصاب نقص النصاب فلا يجزى لكن لو عجل من غير هذا النصاب عجل واحدة منه للحول الاول والثانية من السوق اشتراها للحول الثاني يجوز او لا يجوز ها يجوز يجزئ لذلك يقول ويجوز تعجيلها لحوالين فقط لا لم يذكر ذكرها الشارح يقول لا منه للحولين لا منه للحولين ومع ذلك الافضل عندنا ترك ايش التعجيل ترك التعجيل الافظل الا يعجل الانسان زكاته ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. وهذه ايضا تحتاج الى كلام طويل يعني لان هذي عملية جدا يعني كيف تعرف الفقير الان وكيف تعرف المسكين ويتصل عليك احد الناس او احد الاقارب ويقول لك عندي زكاة اريد اخراجها للفقراء انت كيف تعرف الفقراء من هو الفقير؟ هل هو في العرف مم بعظ الناس يقول هذا الناس اهلي يعرفون ان فلان فقير ويذهب بالزكاة اليه كل سنة. طيب قد تتغير احواله اصلا من هو الفقير ومن هو المسكين؟ ها من يعرف ما هو ضابط الفقير؟ وما هو ضابط المسكين؟ اخذت كل شوف المشايخ يمكن عندهم جواب ها يعني لو ملك الانسان قوت يوما هذا غني يعني ما يجوز انه ايش واذا لم يملك قوت يومه مم طيب ها يا شيخ النصف اكثر الفقير الذي يجد آآ اقل من نصف النفقة نعم تمام طيب النفقة هذي مقدرة بزمن ولا كيف يعني ايوة مقدرة بسنة مقدرة بسنة احسنتم هذه الفقير نأتي للفقير الفقير طبعا هو الذي لا يجد شيئا باتة يقولون او يجد اقل من نصف كفايته اقل من نصف هو الان النفقة نقدرها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني يجعل النفق عنده يخزنها سنة لاهله ينفق على اهله ويخزن لمدة سنة فقط ما يخزن اكثر من ذلك او لا يودع اكثر من ذلك فهذي ننظر الى السنة ننظر الى ايش؟ السناء هذا الرجل مثلا ينفق في السنة مثلا نقول اربعون اربعين الفا ها وراتبه الفان وراتبه الفان. نضرب الفين في اثنا عشر كم تكون اربعة وعشرين والنفقة الذي ينفقه يحتاجه اربعين الف هذا فقير او مسكين هذا مسكين لانه يجد اربعة وعشرين تعدت نصف الكفاية. طيب لو كان راتبه الف وخمس مئة ريال في الشهر هم وهو يتكلف ويحتاج في السنة اربعين الف هذا فقير ومسكين نضرب الف وخمس مئة في اثنا عشر كم ثمنطعشر الف فهذا يعتبر من فقراء لانه يجد اقل من نصف كفايته. هذا هو القاعدة فيها استخراج الفقير من المسكين وهذي لا بد تسأل تسأل فقير كم راتبك؟ كم تنفق؟ كم؟ والفقير مستأمن يعني لا تحقق معه كأنك في شرطة او في لا هو ما يخبرك به يعني واذا غلب على ظنك اذا صدقه وان ايضا لا يعني ليكن كاذب تعرف انه كاذب تجاريه لا لابد ان تتأكد انه فقيرا لانك اذا اعطيت من ليس مستحقا حرمت المستحقين اذا هذا واجب ان تتحرى الفقراء والمساكين والمساكين فصلنا فيها المساكين هم الذين يجدون اكثر كفاية او نصفها يجدون اكثر كفاية او نصفها. العاملون عليها وهم الذين يكتبون ويقسمونها ويحفظونها الرابع هم المؤلفة قلوبهم وهم ستة اصناف لكن يشترط في المؤلف قلبه ان يكون سيدا مطاعا في قومه يعني لو اسلم شخص الان ها فلبيني او هندي ها هل يعطى وهو فقير الحاجة والان مثلا الان وقت الحاجة في الصيف ما الذي يحتاجه فقراء اه ايوه يعني فواتير ايش فواتير الكهرباء هذه مغفول عن هذه حاجة ماسة للفقراء مساكين يعني لا يستطيعون ان يفوا بفواتير الكهرباء فهذه تكون افضل منها او المثل لم يسلم لكن لو اعطي من المال سيسلم من الزكاة لو اعطي من الزكاة سيسلم. هل يجوز اعطاؤه ها ليس سهال ما الفائدة منها اصلا بل عمر رضي الله عنه اسقط سهم ايش؟ المؤلفة قلوبهما قال هذا بداية الاسلام. لما كان الاسلام محتاج الى الان ليس الاسلام ليس في حاجة الى الناس ولذلك المذهب عندنا لابد يشترط ان يكون المؤلف قلبه ولابد ان يكون سيدا مطاعا في قومه لانه اذا اسلم سوف يسلم ايش اتباعه وقومه سوف يدخلون في الاسلام وهم ستة لا نريد ان نفسر فيها لان ما يوجد وقت والخامس الرقاب وهم المكاتبون. وايضا يفك منها الاسير المسلم. الاسير مسلم اذا احتيج للزكاة يدفع من الزكاة حتى يفك اسره آآ عند الكفار. الغارمون الغالبون وهم عندنا اه جمع غانم وهم ظربان. الضرب الاول من تدين لاصلاح ذاتي البين من تدين لاصلاحه لو دخل شخص واصلح بين قبيلتين وتحمل مالا ها مليون او عشرة ملايين واستدانها ها هذا يعطى من الزكاة. النوع الثاني هو الغارم من الغارمين هو الذي تدين لنفسه في مباح تدين لنفسه في مباح ثم عجز عن وفائه فانه يعطى ما يوفي دينه. قال وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم وظائف في الدولة هذا يعطى في ايش؟ يعطى من الزكاة كذلك على المذهب يجزئ اعطاء الزكاة لحج فرض فقير وعمرته لحج فرض فقير وعمرته لقوله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة في سبيل الله. رواه الامام احمد يجوز ان تعطي فقير يحج فرظه من الزكاة. الثامن قال ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في غير بلده فيعطى ما يوصله الى بلده. الى بلده ويشترط ان يكون السفر ايش مباحا او واجبا. لا يكون ايش مكروها او مثلا في نزهة ذهب الى نزهة ثم فقد امواله هل يجوز ان يعطون الزكاة؟ يذهب يتنزه ها ثم يعود؟ لا يجوز بخلاف من سافر نزهة هل له ان يقصر له ان يقصر قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف من الاصناف هذه الثمانية يجوز الاقتصار عليها بخلاف الشافعية الذين يجب عندهم ايش؟ تعميم الاصناف حسب الامكان. المذهب عندنا يجوز التقصير على الفقراء فقط تعطي الفقراء والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. الافضل ان تعمم جميع اصناف الثمانية وان تسوي بينهم في العطاء. وتسن دفع الزكاة الى ان لا تلزمه ابنته من اقاربه كذوي رحمه ومن لا يرثه من نحو اخ او ابن عم قال ولا تدفعوا لبني هاشم وهم سلالته ويدخل فيهم ستة وهم ال عباس ابن عبد المطلب وال علي وال جعفر وال عقيل وال حارث بن عبد المطلب وال ابي لهب فهؤلاء لا يعطون من الزكاة الا اذا كانوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات البين فيعطون لهذي الاسباب الثلاثة قال اما اذا كانوا فقراء فلا يعطون ومواليهم. كذلك الموالي. من هو المولى هم هو الشخص الذي اعتقه اه بنو هاشم الذي اعتقه بنو هاشم الموالي هؤلاء يسمونهم موالي لا يعطون ايضا موالي بني هاشم لا يعطون من الزكاة. ثم قال ولا تدفعوا ولا ومواليهم ولا لاصل باصل المزكي ابائه وامهاته وان علوا ها ولا لفرعه كذلك لا يجوز ان يعطي اه فروعه من الزكاة لانه يسقط واجبا عنه. لانه يجب عليه ان ينفق عليهم وعبد كذلك لانه لا يملك وكافر وآآ كذلك لا يعطي زوجته من الزكاة وهي لا تعطي زوجها قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فتبين انه لم يكن اهلا او بالعكس دفعها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا لم تجزئه الا في حالة واحدة فقط لغني ظنه فقيرا لغني ظنه فقيرا اه فحينئذ تجزئ لان حال الفقير قد يخفى لكن اذا دفع لغني ظنه فقيرا ما الواجب على الغني حينئذ هم يحرم عليها اكلها ويجب عليه ردها يجب عليه ردها. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة تسن اذا الصدقة تطوع التي ليست واجبة اذا كانت زائدة عن كفايته وكفاية من يمونه. اما اذا صدق بما ينقص مؤنته او مؤنة تلزمه او اضر بنفسه مثلا او اضر بغريمه او كفيله فانه محرم ويأثم لحديث لا ظرر ولا ظرار وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل اذا كانت في رمضان او في زمن فاضك العشر الاول من ذي الحجة وكذلك المكان الفاضل كايش؟ كالحرمين ووقت الحاجة في اي مكان وقت الحاجة افضل منها في غير وقت في غير وقت الحاجة كتاب الصيام. احسن الله اليكم. كتاب الصيام يلزم كل يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال له من عدل او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. وان رؤي نهار فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضت فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهارا مطلقا تو الصيام والصيام في اللغة هو الامساك واما في الشرع فهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص وهو ركن صيام رمضان يعتبر ركن اه من اركان الاسلام. شروط من يجب عليه صيام رمضان يلزم كل مسلم. هذا الشرط الاول فلا يجب على الكافر ثانيا قال المكلف وهو البالغ العاقل. ثالثا القادر على الصيام. رابعا ولم يذكره مؤلف هو الاقامة التي تقطع حكم السفر هذه من الفروق انتبه لها يا شيخ اذا المسافر لو صام في السفر يكره بينما لو تم صلاته لا يكره. طبعا تكلم في الخلوة لماذا هنا يكره؟ وهنا لا يكره وهما في السفر اما اذا قام المسافر اقامة لا تقطع حكم السفر فلا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء. قال برؤية هلاله ما يعني ما كيف يثبت دخول شهر رمظان عندنا ثلاثة آآ اشياء يثبت بها دخول شهر رمظان قال برؤية الهلال والهلال هو كما في المطلع اول ليلة الثانية والثالثة ثم بعد ذلك يسمى قمر ثم بعد ذلك يسمى قمر هو اول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر كما في المطلع ولو من عدل ولو من عدل يشترط في الراعي ان يكون عدلا ولو انثى ويشترط ان يكون مسلما وكذلك يشترط ان يكون مكلفا. فاذا اه رأينا الهلال فقد اه يعني دخل شهر رمظان والدليل على ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وقد رأينا الامر الثاني الذي يجب به آآ صوم رمضان او باكمال شعبان اكمال شعبان ثلاثين يوم اذا اكملنا شعبان ثلاثين يوما حينئذ نقول دخل شهر رمضان هذا الامر الثاني الامر الثالث الذي ينفرد به الحنابلة وهو وجود مانع من رؤيته اذا وجد مانع من رؤية هلال ليلة الثلاثين من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كالدخان والغبار اذا وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان كالغيم والجبل فانه ايضا يجب صوم رمضان لكن هنا الوجوب وجوبا احتياطيا لا يقينيا. والاحكام التي تثبت به هي الاحكام الخاصة فقط برمضان من صلاة التراويح والسحور ونحوها. اما العدد او مواعيد الديون فلا تحل. لان هنا فقط اوجبناه احتياطا لشهر رمضان. وهذي تعرفون ان فيها صراع بين الحنابلة وغيرهم وكما قال المرداوي وقد صنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف. كما قال الشيخ المرداوي ونقلها الشيخ منصور في الروض المربع وهناك من الحنابلة من الف آآ ينصر المذهب كابن الجوزي رحمه الله وموجود مطبوع ومنهم من الف من حنابلة وهو يرد على المذهب ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الاسلام رحمه الله والمسألة فيها خلاف قوي جدا وشيخ الاسلام طبعا في شرح العمدة انتصر للمذهب هذا انتصارا ساحقا وردا آآ حجج المخالف ويعني هناك واتى بالاحاديث المخالفين ورد عليها واو يعني اطال رحمه الله في رد هذا الرأي المناقض للمذهب وانتهى يعني الى ان ذلك صومه آآ مباح ان صومه مباح وان بعض الصحابة ايضا كان يصومه يعني ليس بعض الصحابة كان يصوم هذا اليوم والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له القدر هنا عندنا هو التضييق يعني بدل ان تجعله ثلاثين تجعله ها؟ تسعا وعشرين يوما من قوله مأخوذ من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه هذا هو المذهب. والمسألة يعني قابلة اذا السنة الماضية كان آآ ليلة الغبار. ولي الامر في البلاد ها لم يعني يحكم بهذا الرأي واختلف الحنابلة في تلك الليلة فمنهم من قال يعني آآ يعني اذا كان في بلد غبار والبلد الاخر صحو هم بلد عندنا غبار وبلد اخر فيه صحو ولم يرى الهلال في الارض كلها. المذهب عندنا اذا رؤي الهلال في اي مكان لو في امريكا ها؟ فيلزم جميع الناس كلهم الصوم. وهذا القول كما قال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في الديار السعودية. لم تعمل به الامة ولا في زمن واحد لهذا يستحيل ان ان تصوم الامة كلها في يوم واحد. الشيخ محمد يقول لم لم نعرف يعني زمنا صامت فيه الامة في يوم واحد. ومع ذلك هو المذهب لانه يقول ان هلال واحد في كل مكان اذا طلع هنا فهو موجود في في السعودية وفي مصر وفي ها وشيخ الاسلام تعرفونه رأيه واختلاف ايش او المشايخ عندنا الان يفتون باختلاف المطالع يعني المناطق التي يطلع عليها الهلال اذا رؤي في مكان منها فيحكم بجميع هذا لجميع هذه البلاد بدخول رمضان. المطلع عندهم تقريبا حول الفين ومئتين كيلو يعني اذا رؤي الهلال في مثلا في مكان فبعده بالفين ومئتين كيلو هذا مطلعه يكون واحد مطلوعها يكون واحد. فهذه كلها يجب فيها ايش؟ الصيام. وهذا القول ايضا قول مهجور ولا يعمل به احد. والان الناس متعلقون بماذا بولي الامر باولياء امورهم فمتى ما حكم ولي الامر مع علمائه في اي بلد بدخول الشهر باي طريقة وهي وهي رواية عن الامام احمد هي رواية الامام احمد ان الناس مع ولي الامر فاذا حكم بدخول الشهر باي طريقة فانه مم اه يصام لكن الحنابلة يقولون اه اذا كان هناك غيم او قتر دخول رمظان لا يتعلق بولي الامر ولا يشترط ان يعترف به ولي الامر. فتلك السنة الماضية نعرف بعض الاخوة يعني بعض الحنابلة المتعصبين صاموا ذلك اليوم وما كان ينبغي عليهم ان يفعلوا ذلك لان يعني تعرفون شدة الخلاف في المسألة. قال وان رؤيا نهارا فهو للمقبلة. اذا رؤي الهلال في نهار آآ اليوم الثلاثين من شعبان فهو لليلة المقبلة. يعني انتبه هذه مسألة مهمة جدا. هم الان يريدون ان ينفوا ان رمضان ولا يريدون ان يثبتوا ان الليل رمضان انتبه وهذه على خلاف الظاهر المذهب عندنا فيه على خلاف الظاهر يعني لا لان السنة الماضية ايضا اعلن رؤية الهلال في الاردن الساعة العاشرة صباحا فبعض الحنابلة قفز وقال اذا الليلة العيد الليلة العيد المذهب عندنا لا ليس على ظاهرها وهي نص هنا في جاء هنا والزال والاقناع والمنتهى اذا رؤي نهارا فهو ليت يريدون ان ينفوا ان البارحة رمضان فقط ولا يريدون ان يثبتوا ان الليل رمظان لماذا؟ لان الرؤية الشرعية عندنا متى تكون تكون بعد الغروب تكون بعد غروب واما قبل الغروب فليست رؤية شرعية وهذا التنبيه نبه عليه الشيخ منصور في كشاف القناع رحمه الله تعالى فانتبه لها هنا المسألة على غير ظاهرها لا تقلن المذهب عندنا اذا رؤي نهار فالليل رمظان لا ينتبه الرؤية الشرعية التي وردت في النصوص ايضا الشرعية انها تكون بعد الغروب بعد الغروب. وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه اذا صار الشخص اهلا لوجوب الصوم في اثناء الشهر او قدم مسافر او قدم مسافر مفطرا او طهرت او طهرت حائض امسكه ما حكم الامساك هنا مو بها بالحكم ها وجوبا يجب عليهم ان يمسكوا ويرتبون عليه احكام انه لو جامع في هذه الحال هو الان مفطر طبعا ويجب عليه القضاء مسافر قدم مفطرا دخل البلد وهو مفطر. يجب عليه القضاء لكن لو جاء مع زوجته عليه القضاء وايش والكفارة عليه القضاء والكفارة امسكوا وقضوا وجوبا الا الصبي اذا بلغ الصبي في اثناء النهار بسن او احتلام فهل يصح صومه او لا يصح صومه وهل يجب عليه ان يقضيه؟ واذا صح صومه هل يصح فرضا؟ او نفلا واذا صح اه نفلا هل يجب عليه ان يقضي؟ ما الحكومة يا شيخ ها يعني اذا بلغ الصغير في اثناء النهار وهو صائم ها يا شيخ احسنت وصومه ما حكمه الان صحيح ولا غير صحيح صحيح لا شك انها صحيحة لكن صحيح فرضا ولا نفلا دايما ما شا الله تصيب يعني تأتي حول الاصابة ها يصح ايوا احسنت هذا مهم جدا هو طبعا هو صحيح عندهم. يقول بشرط ان يكون بأية النية في الليل بشرط ان يكون قد بيت النية في الليل وقد نوى من الليل اذا كان صائما بينما انتبه هنا في الصيام يصح اذا بلغ في اثناء النهار يصح صومه فرضا بينما في الصلاة لو صلى اذن واذن وصلى ثم بلغ بعد الصلاة ما الواجب عليه ها ان يقضي الصلاة ان يقضي الصلاة او بلغ في اثنائها هناك ها؟ يجب علينا ان نعيد الصلاة. هنا لا ها ابهام في الحكم وجوبا ما مقدار الاطعام يا شيخ احمد مدوا من البر او نصف ساعة من غير ما هي الاصناف التي يطعم منها في المذهب هي الواجبة في زكاة للفطر الاصناف الخمسة البور والشعير والاقط والزبيب التمر. اذا يطعم لكل يوم مسكينا مد من البر او نصف صاع من غيب قال وسن الفطر لمريض يشق عليه يسن ان يفطر المريض وما حكم صومه في المذهب عندنا ها مكروه حكم صوم المريض الذي يشق عليه الصوم مكروه ومسافر يقصر ايضا يسن الفطر لمسافر يقصر. وما حكم صوم المسافر في السفر ها؟ صام جائز ومكروه ليس من البر يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر عندنا الصوم في السفر مكروه. الصنف السفر مكروه يا شيخ الاسلام ايضا انتصر لهذا القول في شرح العمدة طرح العمدة. طيب ما حكم الاتمام الصلاة في السفر؟ مكروه ولا غير مكروه ها؟ اي نعم اتمام الصلاة للمسافر ها؟ يكره ما شاء الله عليه لا مباح مباح وليس مكروها ان تنوي من الان الى الغروب الى الغروب ويكون صوما صحيحا نعم يا شيخ فصل نتركها عليك تأتي بها قال ومسافر يقصر ليس من البر الصيام في السفر وحديث هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس علي جناح ان اصومه في السفر ها ماذا قال الرسول؟ اذن له الصوم قال للرسول هي رخصة من الله مم فمن احب ان يصوم فليصم فقول شيخ الاسلام هي رخصة يعني رخصة من الله هو الافضل لك ان الله يحب ان تؤتى رخصه وان لم يشق عليه وان لم يشق عليه في الافضل له الفطر فالافضل له الفطر. قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قظتا ما حكم القضاء هنا مم وجوبا ايضا فقط اذا خافت على نفسها اذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على نفسها يجب عليه فقط القظاء واذا افطرت خوفا على ولديهما الحامل افطرت خوفا على ولدها او المرضع افطرت خوفا على ولدها قال مع الاطعام ممن يمون الولد يعني يجب عليه القضاء مع الاطعام ممن يمون الولد تأذيه مثلا يجب عليه ان يخرج اطعام لكل يوم آآ يطعم مسكين وما مقدار الاطعام ما هو مدمن البر او نصف ساعة من غيره ما حكم فطر الحامل ومرضع يا شيخ احمد ها ما حكمه؟ يقول وان افطرت هو ابهم الحكم لم يبين لنا حكما ها؟ الله اكبر جميل لا حكم يعني الفطر لان لا نريد حكم الصوم نريد حكم الفطر احسنت هو مباح فعلا المذهب عندنا انه يباح له الفطر وكره لها الصوم مع الخوف على نفسها او الولد او الولد. يعني لها ثلاثة احوال نخاف على نفسها فقط فيجب عليها فقط القضاء. انخافت على ولدها فقط فيجب عليه قظاء الاطعام على من يمن الولد. ان خافت على نفسها وولدها ما الحكم القضاء ثلاثة احكام. ومن نوى قال ومن اغمي عليه الاغماء هو اه الذي هو الذي يغشى عليه كما في المطلع او جن جميع النهار لم يصح صومه لم يصح صومه ثم قال ويقضي المغمى عليه والمجنون هل يجب عليه ان يقضي ها؟ لا يجب لانه غير مكلف. اذا حتى لو كان الجنون غير مطبق يعني غير متقطع. جنة مثلا جميع النهار ها لم ينفق جزءا منه آآ هل يجب عليه ان يقضي لماذا؟ لانه غير مكلف في هذا الوقت بخلافه اراء المشايخ الان يقولون الشيخ ابن باز يقدره بثلاثة ايام اذا كان ثلاثة ايام يلزمه القضاء والا فلا يعني المغمى عليه عندنا في المذهب يقضي مطلقا سواء ثلاثة ايام شهر شهرين سنة كاملة اذا فاق يقضيه يجب عليه ولا يصح صومه فرض الا بنية معينة لابد ان يعين ينوي انه يصوم ويعين هذا اليوم انه من رمضان او انه ايش؟ كفارة او انه نذر هذه صيغ النية ينوي انها رمضان او كفارة او نذر او قضاء هذه صيغ اني لابد ان اعين بجزء من الليل في اي وقت من الليل من اوله ووسطه او اخره لحديث من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له قال ايش عندكم بعدها نعم. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيته نهارا مطلقا سواء كانت النية قبل الزوال او بعده لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عن عشر دينار قال هل عندكم من طعام؟ قالت نعم فاكل ثم دخل مرة اخرى فقالت هل عندكم طعام؟ فقالت لا. قال فاني اذا صائم فيصح النفل بنية من النهار يعني لا يشترط ان يبيت من الليل. لكن السؤال الان هنا في صوم عاشوراء وصوم مثلا يوم عرفة. هل يشترط ان ينوى من الليل او لا يشترط يعني حتى يحصل الانسان على جميع الثواب ها ها والله ظاهر المذهب انه لا يشترط وان كان المشايخ الان يفتون بانه حتى تحصل على الثواب انه يشترط. والمذهب عندنا انه اذا نوى بنية من النهار متى يبدأ الثواب عندهم من من حين النية لا يبدأ من اول يوم. اذا بهكذا نقول انهم وافقوا المذهب الشيخ ابن عثيمين الشيخ خالد مشيقح ها وافقوا معهم يقولون لا بد اذا كان تريد ان تحصل على ثواب صيام يوم عاشوراء لابد تبيت النية من الليل كذلك يوم عرفة تبيتهم ليه؟ حتى تحصل على ثواب اليوم كله. طيب امرأة حائض امرأة حائض فطهرت في اثناء اليوم ولم تتناول مفسدا او مفطرا. هل يجوز لها ان تمسك و آآ يصح منها الصوم او لا يصح هم ها لماذا بوجود المانع مم طيب لو طهرت في اثناء النهار الا يجب عليه الامساك في رمضان المذهب يجب المذهب يجب لحرمة رمضان وايضا نص في الاقناع انها لو طهرت في اثناء اليوم الظهر مثلا او الساعة الواحدة او العصر وهي لم تأكل شيئا من الصباح يصح