فامنى او ام ذا فانه يفطر لانه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم يترك شهوته وطعامه من اجلي ده من الشهوة قال او كرر النظر فامن اذا كرر النظر فانه نعم اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه او استقاء او استمنى او باشر دون الفرج فامنى او املى وكرر النظر فامنى او نوى الافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لئن فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلق او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم اكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام وستين مسكينا فان لم يجد سقطت. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضو علك لا يتحلل. وان وجد طعمهما في حلقه افطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركه يجب لا مباشرة ولي قال رحمه الله فصل ومن ادخل الى جوفه والجوف المراد به كما في المصباح المنير هو ما يقبل الشغل والفراغ والمراد به في هذه في هذا الموضع المرض به المعدة ان ادخل الى جوفه يعني معدته او مجوف في جسده كل ما مجوه في جسده اذا ادخل فيه شيئا فانه يفطر ومثل له المؤلف الدماغ والدماغ يقولون انه احد الجوفين فاذا وصل شيء الى الدماغ فان الصائم يفطر وكذلك الحلق الحلق آآ مجوف واذا دخل فيه شيء فان الصائم يفطر وان لم يصل الى معدته لانه مظنة الوصول الى المعدة كذلك المذهب عندنا اذا ادخلت المرأة شيئا في باطن فرجها فانه جوف وتفطر به قال شيئا من اي موضع كان غير احليله من اي موضع كان من جسده غير احليله. والاحليل كما ذكر في المطلع هو مخرج البول وآآ اذا ادخل شيئا من مخرج البول او قطر في احليله فانه لا يفطر ولو وصل مثانته يقول لانه لا ينفذ الى المعدة ولا الى البدن ايضا او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه. اذا ابتلع نخامة قد وصلت الى فمه فانه ايضا يفطر سواء كانت من حلقه او دماغه او صدره قال او استقاء فقاء الاستقاء هو طلب اخراج القيء من المعدة فاذا استقاء كما قال صلى الله عليه وسلم فقاء فانه يلزمه ان يقضي وفسر صومه ويفهم من انه اذا غلبه اي فانه لا يفطر او السمن او باشر دون الفرج اه اه وامنا فانه يفطر. اما اذا امذى فانه لا يفطر. لعدم امكان التحرز منه. في تكرار النظر فقط. اذا امدى فانه لا يفطر قال او نوى الافطار او نوى الافطار اذا نوى الصائم الافطار فانه يفطر ولو لم يتناول شيئا لا لكن لا يكون حكمه كمن اكل او شرب فيجوز ان ينويه نفلا في غير رمظان في غير رمظان يعني رمظان اذا نوى الافطار فانه يفطر لكن لا يجوز ان ينويه نفلا اما اذا كان في غير رمظان هم وآآ مثلا هو يصوم كفارة مثلا او قضاء رمضان. فنوى قطع الصيام بالنية. نوى قطع ايش فالصيام فان صومه ينقطع لكن لا يفسد صومه. لا يفسد صومه فيجوز ان يستأنف نية جديدة للنفل يجوز ان يستأنف نية جديدة للنفل او نوى الافطار او حجما او احتجم حجم غيره او احتجم يعني حجمه غيره فانه يفطر لحديث افطر الحاجم والمحجوم وهي من المفردات والعلة عندنا في الحجامة تعبدية. العلة عندنا في الحجامة تعبدي فلا يقاس عليها التبرع ولا الفصد ولا الشرط ايضا اذا اه تبرع فانه لا يفسد صومه لا يفسد صومه لان العلة تعبدية وليست معللة حتى يقاسوا عليها عامدا يعني يشترط الفطر بهاي الامور المتقدمة ان يكون عامدا يعني قاصدا الفعل مختارا هذا الشرط الثاني يعني غير مكره ذاكرا لصومه ذاكرا لصومه فانه آآ لو كان غير ذاكر وناسيا تناول شيئا او فعل شيئا مفطرا ناسيا فانه لا يفطر والمذهب عندنا هل يعذر بجهله للتحريم او لا يعذر والمذهب عندنا انه لا يعذر اذا جهل التحريم جهل ان هذا يحرم تناوله مثلا او جهل ان الحجامة تفطر وفعلها فانه يفطر قال ولا لا ان فكر فانزل فانزل من يا او مديا فانه لا يفطر لانه بغير مباشرة ولا نظر او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ لو تمضمض واو استنشق فدخل معه حلقه او بالغ في المضمضة والاستنشاق او زاد عن الثلاث فانه اذا دخل معه حلقه لا يفطر. وما حكم المبالغة للصائم في المضمضة والاستنشاق. ما حكمها؟ مكروهة على المذهب. مكروهة على المذهب قالوا من جامع برمضان ومن جامع برمضان سواء كان صائما او في يوم يلزمه الامساك فيه كالمسافر ها يقدم مفطرا يلزمه ان يمسك او مريض يشفى في اليوم الذي آآ افطر فيه فانه يلزمه في رمضان ان يمسك ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر بلا عذر من سبق ونحوه والشبق هو اشتداد الشهوة للجماع اشتداد الشهوة الى الجماع ويشترط ان يخاف ان ينشق ذكره او انثياه او مثانته هذا الذي فيه اشتداد الشهوة وجامع فانه لا يعني تجب عليه الكفارة. لا تجب عليه كفارة لكن بشرط ان يخشى اذا لم يجامع ان يشق ذكره او انثياه او مثانته وانه ينتفع ايضا بهذا الجماع. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه قال فعليه القضاء والكفارة مطلقا عليه القضاء يقضي ذلك اليوم وعليه ان يكفر والدليل على ذلك الحديث المشهور حديث الاعرابي او الرجل الذي جامع اهله وقال هلكت يا رسول الله. مطلقا المراد بها سواء كان ناسيا او جاهلا او مخطئا. المذهب عندنا ان الرجل لا يعذر بالجماع لا يعذر ابدا سواء كان مكرها ها او ناسيا او متعمدا لانه يقولون لا يتصور الاكراه في الجماع لا يتصور الاكراه في الجماع. اما المرأة فتعذر بالاكراه والجهل ايضا ونحو ذلك والماتن هنا قال يعني جعل الكفار فقط في الجماع. جعل الكفارة في الجماع. وتابع بذلك احب الاقناع صاحب الاقناع. واما في المنتهى فجعل ايظا آآ امر اخر يوجب الكفارة غير الجماع في نهار رمضان وهو وهو آآ اذا انزل مجبوب او امرأة بمساحقة اذا انزل المجبوب وهو المقطوع ذكره بمساحقة او المرأة لو فعلت مع المرأة الاخرى مساحقة صار بينهما سحاق حتى انزلت او المجبوب فعل سحاقا مع مثله او مع امرأة حتى انزل فانه يجب عليه ايضا الكفارة يجب عليه القضاء والكفارة. اما الاقناع فانه لا يوجب في هذه الحالة الكفارة. والمصنف هنا الماتن تابع الاقناع. وكذلك اه ذهب الى عدم وجوب كفارة انزال المجبوب والمرأة سحاق هو يعني صاحب الغاية الشيخ مرعي الكرمي اه المنتهى اظاف كما ذكرنا الانزال بالمساهمة المنتهى تابع التنقيح في هذه المسألة. تابع التنقيح فاين يكون المذهب اين يكون المذهب في هذه المسألة هم متأكدة طبعا هو الاصل انه يكون ما في المنتهى هو المذهب وهو كذلك الامر كذلك لكن الشيخ منصور اه يعكر على ذلك كلام الشيخ منصور في كشاف القناع انه لما ذكر آآ كلام الاقناع واتى بكلام منتهى في كشاف القناع قال وليس فيه غير قضاء وجزم به الاكثر. جزم بقول الاقناع الاكثر من الحنابلة. ومع ذلك نقول اذهب هو ما في المنتهى قال ولا كفارة عليها يعني المرأة مع العذر يا نومي اذا كانت معذورة كنوم واكراه ونسيان ونسيان وجهل ويجب عليها ان تدفعه اذا اكرهها على الجماع ان تدفعه بالاسهل فالاسهل. وان ادى ذلك الى قتله ونسيان وجهل وعليها القضاء وعليه القضاء قال في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه في المذهب يجب عليه القضاء فهم يعذرونها في كفارة الجماع لكن لا يعذرونها في القضاء وهي عتق كفارة الجماع على الترتيب عندنا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا لم يجدوا الرقبة ولا ثمنها فيجب ان يصوموا شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدوا من البر او نصف صاع من غيره فان لم يجد سقطت فان لم يجد ما يطعمه المساكين فانها اه تسقط ولا يلزمه بعد ذلك اذا وجد اه ان يخرج الكفارة لان العبرة بالكفارة عندنا ها وقت الوجوب. العبرة يعني ينظر الى حال الانسان في وقت وجوب كفارة عليه فان كان قادرا على شيء فيعامل به وان كان بعد ذلك تغير حاله فان لم يجد سقطت فان لم يجد سقطت. عندنا الذي يسقط بالعجز في المذهب ثلاثة امور. كفارة الوقت في نهار رمضان وايضا كفارة الوطء الوطئ فيه الحيض كفار الوطء في الحيض اذا عجز عنها فانها تسقط. والامر الثالث صدقة ايش الفطرات خلوها هنا والا هي ليست كفارة لكن صدقة الفطر قالوا اذا عجز عنها فانه اه تسقط عنه ولا يجب عليه ان يقضيها اذا تغير حاله. قال وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه يكره ان يعني آآ يجمع ريقه فيبتلعه لكن بشرط الا يصل الى شفتيه فين وصل شفتيه وابتلعه فانه يفطر فانه يفطر. وكذلك لو اخرجه ثم اعاده فانه يفطر قال وذوق طعام وذوق طعام ذوق الطعام هنا اه المؤلف المختصر تابع فيه المنتهى ومفهومه يعني يكره ذوق الطعام مطلقا سواء احتاج الانسان لذلك او لم يحتج وتابع بذلك صاحب المنتهى سواء احتاج او لم يحتاج اما في الاقناع فانه قال يكره ذوق الطعام بلا حاجة يكره ذوق الطعام بلا حاجة ويفهم منه انه اذا احتاج فانه لا يكره له ذوق الطعام وتابعهم في ذلك الغاية والمذهب هو ما فيه المنتهى لانه تبع في ذلك التنقيح قال ومضغ علك لا يتحلل يكره ان يمضغ الصائم علكا لا يتحلل لا يتفتت وان وجد طعمهما يعني طعم الطعام الذي ذاقه او طعم العلك في حلقه فانه يفطر فانه يفطر لذلك يجب على من ذاق طعاما ان يستقصي ويخرج كل بقايا الطعام الذي في فمه لا يبلعه لا يبلعه ولا المرأة ايضا تبلعه بحلقه افطر والقبلة ونحوها تكره القبلة ونحو القبلة كالمعانقة ولمس الزوجة وتكرار النظر اليها ممن تحرك شهوته الذي تتحرك شهوته بهذه القبلة ويحرم التقبيل ونحوه ان ظن انزالا سواء ظن انزال مني او مذي سواء ظن انزال مني اقوم به فانه يحرم عليه ذلك لان نزول احدهما مع القبلة ونحوها يفسد الصوم على المذهب. قال ومضغ علك يتحلل يحرم على الصائم ان يمضغ علك يتحلل ولو لم يبتلع ريقه ولو لم يبتلع ريقه خلافا لما في الزاد قال وكذب يحرم الكذب على الصائم والغيبة والنميمة والشتم ونحوه وكل اه كلام فاحش بتأكد وكما قال الامام احمد لو كانت الغيبة لا تفطر عندنا قال لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم رحمه الله وهذا يدل على تواضعه والا هو لا يغتاب رحمه الله ويسن ايضا ان يكف عما يكره وعن مباح ايضا انسان يترك الكلام الذي لا فائدة فيه وعن المباحات لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وسنة تعجيل فطر الفطر له حكمان عندنا اذا تحقق غروب الشمس فانه يسن تعجيل الفطر واما اذا غلب على ظنه غروب الشمس فما حكم فطره في هذه الحالة مم اذا تحقق غروب القرص كله فيسن له ان يبادر به ها عجلوا الفطر ان يبادر بالافطار لكن اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت. ما حكم الافطار حينئذ ها يجوز مباح وليس سنة يجوز مباح وليس سنة. وحينئذ لها ثلاث حالات عندنا في المذهب ان تبين انه اكل قبل الغروب فيجب عليه القضاء. ان تبين انه اكل بعد الغروب مم فلا يجب على القضاء ان لم يتبين له شيء لا يجب عليه شيء طيب ما حكم الفطر بالشك احنا اخذنا اليقين سنة غلبة الظن يجوز حكم الفطر اذا شك ان الشمس غربت متردد ها لا يجوز لا يجوز ان يفطر. وحينئذ لو افطر ما الحكم نقول تبين انه افطر قبل الغروب يقضي ان تبين انه افطر بعد الغروب بعد الغروب عجيب بعد الغروب ده لا يقضي كيف يقضي؟ يحرم عليه يأثم لكنه لا يقضي ثم يتموا الصيام من الليل وهو قد اتم الحالة الثالثة اذا لم يتبين له شيء ما الحكم يقضي بخلاف غلبة الظن بخلاف غلبات الظن قال رحمه الله وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور يسن عندنا في المذهب ان يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر. والسحور يبدأ عندنا فمذهب متى يبدأ هم يبدأ في منتصف الليل اوله السحور يدخل عندنا بنصف الليل اوله نصف الليل لكن يسن ان يؤخره ان لم يخش طلوع الفجر ان لم يخش طلوع الفجر كما نص على ذلك في الغاية وغير الغاية وقول ما ورد عند فطر يساني يقول ما ورد عند الفطر وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم لكن السؤال متى يقول هذا الدعاء هل يقول قبل ان يفطر او اه يقوله بعد ان يفطر مم ها نعم اه هو المناسب للدعاء هذا ها وعلى رزقك افطرت ان يقوله بعد الافطار وهو الذي مال اليه الشيخ آآ العثمان النجدي رحمه الله قال يحتمل ان يكون هذا الدعاء قبل الفطر ويحتمل ان يكون بعده ومقتضى حديث ابن عباس الذي هو هذا هذا الحديث انه يقوله بعد له انه يقوله بعد ان يفطر. قال وتتابع يسن تتابع القضاء يسن تتابع القضاء والفورية ايضا. يساء ان يقضي فورا يسنن يقضي هو الاصل عندنا الاوامر على الفور ها يجب ان تكون ثورة الا في قظاء رمظان لماذا؟ لحديث من عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤخر وتتابع القظاء فورا لكن يجب عندنا على المذهب العزم على القضاء يجب العزم على القضاء في القضاء الموسع وكذا كل عبادة متراخية. كما نص عليه في الاقناع كالصلاة اذا دخل وقتها المتسع فانه يجب عليه ان يعزم على فعلها وتتابع القظاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر يحرم ان يؤخر القظاء الى رمظان اخر بلا عذر وما حكم التطوع قبله مم يصح ولا يصح يوم عرفة ها ستة من شوال ها نعم اذا صح ولا يصح المذهب انه لا يصح. خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب انه لا يصح طيب ما حكم فعل الحج والعمرة قبل الفرض هم نفلة نعم ها احسنت والغريب ان عندهم انه ينقلب ينقلب فرضا مباشرة ها ينقلب فرضا اذا قال ساحج نافلة هذه السنة والسنة القادمة ان شاء الله ساحج فريضة لكن هذه السنة اريد ان اتدرب مم نقول هذه الحجة تكون فريضة. طيب ما حكم التطوع قبل قضاء الفوائت هم ماريك فؤاد ها يجوز فوائد تعليك اولا قضاء فوائد هل تجب فيها الفورية ولا تجب يجب فيها الفور لا الصلوات الصلوات الفريضة فوائد الصلوات الفريضة مم؟ نعم عندهم لا يصح ان آآ تصلي آآ صلوات تطوع قبل ايش الفراق. طيب ما حكم التصدق قبل اداء الزكاة ها ايش ايش هم ليش تقيس انت الان انا والله في الحقيقة ما وجدت نص لكنه يعني اللي اه توصلت اليه انه يحرم يحرم علي لكن لا توصف بالصحة وبعدم الصحة لا توصف الصدقة بالصحة وعدم الصحة يعني يحرم عليه ان يفعل ذلك ويترك ايش الزكلتني ما وجدت نص واضح فيها لكن هذا كان لكم العبارات الاربع كلها قال فان فعل فاذا اخر رمضان اخر وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم يطعم مسكين عن كل يوم ومقدار الاطعام هنا ما هو ها مد من البور او نصف صاع من غير البر. طيب لو اخر اكثر من رمضان هل يجب لقرآن في رمضانين او ثلاثة مثلا اطعام المسكين لكل يوم ولا بيعادل رمضانات فقط ولا يعدد الاطعام عن الشهور رمضانات التي فاتت هم الشافعية عنده يعدد خمس رمضانات خمس طعامات عندهم لكل يوم. المذهب عندنا يطعم اطعام واحد فقط حتى لو اتى عليه اكثر من رمضان قال وجب مع القضاء طبعا هذا افتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يجب مع القضاء اطعامه مسكينا عن كل يوم والاطعام مقداره مدمن البر او نصف صاع غير البر والجنس هو ما يجزي في الزكاة الفطر يجوز لطعام قبل القضاء ومعه وبعده. والافضل ان يطعم قبله. وان مات المفرط ولو قبل اخر اذا مات مفرط يعني انتهى رمظان وعليه ايام رمظان وليس عنده يعني مرض او مانع يمنعه من القضاء ولو قبل مجيء رمظان اخر فانه يجب ان يطعم عنه كذلك لكل يوم مدمن البر او نصف ساعة من غيره من رأس ماله ولا يصام. هل يصام عاما او لا يصام مذهب؟ عندنا يفرقون بينما وجب بنص الشرع وما وجب على الانسان بما اوجبه هو على نفسه فالذي واجب واجب باصل الشرع كصوم رمضان والكفارات هذه لا يصام عن الانسان حتى لو مات بخلاف النذر لو نذر ان يصوم ولم يصم مرت عليه ايام ولم يصم فانه يصام عنه. يصام عنه وان كان على الميت نذر من حج او صوم نذرا يحج مم نذرا يحج فمات او صوم في الذمة او صلاة ونحوها ونحوها اه سن لوليه نحوها كالطواف والاعتكاف نذرا يطوف نذرا يعتكف آآ سنة لوليه قضاؤه يسن للولي ان يباشر هو قضاؤهم قضاءهم وهي جزءا يباشره غيره ومع تركة يجب ومع تركة يجب القضاء يجب الفعل في هذه الامور الحج الصوم الصلاة لا مباشرة ولي. يعني لا يجب ان يباشر الولي القضاء. لو كان على هذا نذرا يصوم ثلاثين يوما هل يجوز ان يعني نأمر ثلاثين شخصا بالصوم في يوم واحد يجوز او لا يجوز ها يجوز يجوز على المذهب ان نقول لثلاثين شخصا صوموا في هذا اليوم ويسقط عنه النذر. وهذه المسألة من مسائل مشكلة المذهب ويعني كيف ومع تركة يجب طيب الصلاة كيف تقضى عنه وانتم ايها الحنابلة تقولون انه لا يجوز استئجار على فعل ايش؟ الطاعات لا يجوز استئجار على فعل الطاعات لكن قد يعني تخرج انها جيعانة مثلا ها من صلى عن فلان خمس صلوات فان له كذا مثلا هذه تكون جيعانة. اما الاجارة لا يجوز قال فصل من قراءة الفصل يلاه قراي نعم مع ايش؟ المكتوب مع تركه. تركة تركة. مع وجود تركة للميت نعم الله يا ريت فصل يسن يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم. واكده العاشر ثم التاسع وتسعد الحجة واكاده يوم عرفة لغير حاج بها وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب وجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمظان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او نفل غير حج غير حج وعمرة كره بلا عذر فصل قال يسن صوم ايام البيظ. تابع المصنف هنا زاد مستقنع اه دليل الطالب في هذا التعبير والا المذهب عندنا انه يسن صيام ثلاثة ايام كل شهر ويسن ان تكون هذه الثلاثة ايام ها الايام البيظ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. لماذا سميت بظن لانها اه الابيض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس. لحديث ابي ذر اذا صمت في الشهر اه ثلاثة ايام فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه الامام احمد والترمذي والنسائي طيب المشكلة الان انه لا نعلم يقينا متى اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ماذا نفعل اهل الفلك كيف الهلال ما الدولة ما تعلن؟ الدولة الان ما عندها الا شهرين فقط تبني فيها رمظان وتوهم يعني في من سنتين اعلنوا للحج ها وايضا ادخلوا محرم ايضا. هذه من سنتين ادخلوا محرم الناس دي ذكر لنا قاعدة يعني ضابط لعلك تستفيد منها ها يقول نجدي ما تشك في اول الشهر قال متى شك في اول الشهر؟ الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر يعني انظر الى القمر ليلة اثني عشر. فان غاب فذاك ان غاب فذاك يعني الليلة صحيحة ان غاب فذاك يعني غاب مع ايش الفجر اذا غاب مع الفجر وان تقدم عليه على الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة احد عشر فهو ليلة احد عشر عشر درجات كم دقيقة يعني اربعين تقريبا عموما اذا غاب القمر ليلة اثني عشر فان الليلة صحيحة ها تنتظر قبل ان تؤذن فجر ها وتنظر الى القمر فان غاب مع الفجر فان الليل صحيحة طيب وان لم يغب تعلم انها ليلة احد عشر قال نعم والله ما ادري انا اسأل اهل الفلك وهو مهتم بالفلك يا شيخ ايه يقول الشيخ احمد انه اربع دقائق الدرجة الوحيدة اربع دقائق يعني هنا اربعين دقيقة تقريبا عشر درج مم قال والاثنين والخميس والاثنين والخميس والاثنين وكذلك ست من شوال ست من شوال والاولى عندنا في المذهب ان تكون متتابعة وان تكون عقب العيد وصائمها مع رمضان كصائم الدهر كصائم الدهر وشهر الله وشهر الله المحرم افضل الصيام بعد شهر رمظان شهر الله المحرم كما في مسلم. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واكده العاشر ثم التاسع اكل شهر الله المحرم العاشر ثم التاسع ويسن الجمع بينهما. يسن الجمع بينهما ولا يكره افراد العاشر بالصوم. واذا شك في بدخول الشهر فان الامام احمد يقول تصوم ثلاثة ايام حتى تدركها بيقين. قالوا وتسع ذي الحجة. انسان صام تسع ذي الحجة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام فاكثروا فيهن الى اخر الحديث وهل صام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التسع؟ او لم يصم؟ ها هم فيه خلاف طبعا فيه حديث لكن بعض العلماء يضعفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صام تسعة من ذي الحجة لكن الذي في مسلم عائشة تقول ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صام التسعة قط وفي رواية اخرى كما يقول ابن رجب مات الرسول صلى الله عليه وسلم صام في التسع قط يعني ما صام ولا يوم اصلا يقول هذا فيه اشكال لكن لا بأس انه يؤخذ يعني فضل صيام هذه الايام اولا بالاجماع حكاه النووي وكذلك حديث تدخل في عموم ما من ايام العمل الصالح واكله يوم عرفة وهو كفارة سنتين لغير حاج بها لغير حج. اما الحاج فالفطر فطر له افضل الفطر له افضل قال وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم صم يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر صم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام وهو حديث متفق عليه وكره افراد رجب يعني يكره ان تفرد رجب بصومه كله ومتى تزول الكراهة باحد امرين اما بفطره فيه ولو يوما واحدا او او يصوموا يصوم شهرا اخر من السنة يصوم شهرا اخر مكتمل من السنة في مشقة طيب وهل يكفي رمضان ها اه لا يكفي رمظان كما قال الشيخ محمد الخلوتي قال يعني غير رمظان يصوم شهرا اخر غير رمظان والافضل له الاول انه يفطر ايش يوما واحدا يريح نفسه يعني قال وكره افراد رجب والجمعة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه والسبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما تعرض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها و الشك ما هو يوم الشك على المذهب ها ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الجو صحو وهذا خلاف مذهب ايش الجمهور خلاف مذهب الجمهور هو ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الليل صحو لا يوجد فيه غيمة او قتل لو وجد فيه غيم او قتر ما الحكم يجب صومه يجب صومه. خلافا للجمهور قال وكل عيد للكفار يكره صوم كل عيد للكفار يوم النيروز والمهرجان قياسا على يوم السبت وتقدم رمظان بيوم او يومين لا باكثر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لا باكثر اذا تقدم رمضان باكثر من ثلاثة ايام من يومين فانه اه لا يكره. ما لم يوافق عادة في الكل في كل ما تقدم في الجمعة افراد الجمعة وافراد السبت اذا كان يصوم يوما مثلا ويفطر يوما ووافق يوم الصوم يوم الجمعة او السبت فانه لا يكره فانه لا يكره. طيب اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة والرجل لا يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهل يكره او وافق يوم السبت يوم عاشوراء هل يكره له الصوم وقال انا اريد يعني آآ ان اصوم يوم العاشر فقط او يوم التاسع في عرفة هل يكره الافراد لماذا ايش نقول ان كان له عادة يصوم عاشوراء كل سنة فلا يكره اما شخص ليس له عادة يصومها كل سنة ها يعني للتو يعرف يعني يعرف فضل هذا اليوم. وقيل له صم هل يسن له ان يصوم يكره له الصيام كما قرره الشيخ منصور في كشاف القناع. اذا كان من عادته ان يصوم يوم عرفة. كل سنة وافق يوم الجمعة نقول لا بأس. لا كراهة. لكن اذا لم يكن معتادا ابدا فهل يكره له؟ نقول يكره لك وحرم صوم العيدين مطلقا يعني فرضا ونفلا الرسول نهى عن صوم يومين متفق يوم الفطر ويوم الاضحى متفق عليه وكذلك ايام التشريق ايام التشريق ايام تشريق اكل ها وشرب وذكر لله والناس يغفلون عنها ها وليس الناس نحن نغفل عن ذكر الله. وهناك رواية تصلح لكم للعزابية لانها فيها اكل وشرب وذكر الله وايضا امر رابع لا نريد ان نذكره كما ذكره ابن رجب رحمه الله لان في عزابية كثيرين هنا قال يعني غير متزوجين ايام التشييق اللي عن دم متعة وقراءة اذا كان عن دم متعة وقران فلا يحرم صوم ايام التشريق فقط الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا كما قالت عائشة الا لمن لم يجد الهدي اذا لم يجد هدي التمتع والقران فانه يجوز ان يصوم يوم ايام التشريق الثلاثة ومن دخل في فرض موسع هل يدخل فرض هنا؟ فرض كفاية؟ ولا فرض العين فقط مم لا نقول يدخل فيه كما قال في الاقناع فرض كفاية يعني مثل صلاة العيدين. دخل في صلاة العيد يحرم عليه ان يقطعها وكذلك فرض العين مثل قظاء رمظان مثلا هذا يحرم قطعه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر بلا عذر لكن هناك استثناء مم لا ما لم يقلبه نفلا ما لم يقلبه هنا فاذا كان صائم مثلا قضاء رمضان ها ونوى ان يقلبه نفلا هل يصح ولا يصح ها طيب هو علي قضاء رمضان كيف يتطوع قبل قضاء رمضان حولها على غير الصيام قصدك عموما الصيام فيه خلاف بين الاقناع والمنتهى. الاقناع يقول لا يصح ونوته يقول يصح وليصح نعم اذا صمت قظاء رمظان يجوز على كلام المنتهى ان تقلبه نفلا لكن الاشكال حينئذ لك ان تقلبه ان تقطع الصوم اذا كان تقطع الصلاة لكن في الغاية قال يحرم يعني قلب نفل اذا كان حيلة لقطع ايش الفرض لقطع الفرق يدخل في فرض مثلا فعل الصلاة ويقلبها نفلا ها عندنا المذهب يكره لغير غرضا صحيح هم؟ يقلبها نفلة ثم لان الذي يدخل في النفل لا يحرم ايش قطعه قال حرم قطعه بلا عذر اما اذا كان هناك عذر فلا يحرم ويجب عليه اتمامه او نفل غير حج وعمرة اذا دخلت هنا في فانه يكره له قطعه بلا عذر يكره له قطعه بلا عذر الا اذا كان هذا النفل حجا وعمرة فانه يجب عليه الاتمام واتموا الحج والعمرة طيب