فهل له ان يعتكف في مسجد غير جامع هم ايش جميل لكن لو هو نذر ان يعتكف في جامع مثلا هل له ان يعتكف مسجد لا يصلى فيه الجمعة لا ليس له ذلك. طيب ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا وان داره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى ولا يخرج من ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط ووطأ الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم الافساده كفارة يمين وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء والاقبال عليه. واما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة وقل الاعتكاف في المذهب عندنا هو ساعة من ليل او نهار من ليل او نهار والاعتكاف حكمه سنة كل وقت. سنة كل وقت قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا بمسجد تقام فيه تقام فيه الجماعة ولو كان هؤلاء الجماعة من المعتكفين فقط تقام فيه الجماعة من المعتكفين فقط يصح لكن الذي لا تلزمه الجمعة او الجماعة كالمريض يصح ان يعتكف في كل مسجد في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. لكن هنا قيد مؤلف قيد قال ان اتى عليه صلاة لان المذهب عندنا يجوز ان يعتكف ولو فترة قصيرة يعني دخل مثلا بعد الظهر ها وقال اريد ان اعتكف لمدة ساعة هل يصح تكافئه ولا يصح لماذا؟ لانه لن يأتي عليه صلاة اه بل المذهب عندنا انه يستحب لكل من دخل المسجد ان ينوي من الاعتكاف مدة لبثه فيه مدة نبته فيه وشرط للاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا من الجنابة والحيض قال وان نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله غير الثلاثة سيذكرها فله فعله في غير لا يتعين المسجد اذا نذر ان يعتكف في مسجد فانه لا يتعين فله ان يعتكف في مسجد غيره. لكن لو عين جامعا نقول اه طيب لو اراد ان يعتكف مسجدا جامع اخر غير الذي عينه هم؟ يجوز لان كما قال الشيخ عثمان ان الذي يتعين هو جنس الجامع لا عينه. جنس الجامع لا عين هذا الجامع لانه لا توجد بقعة هي اولى من بقعة اخرى قال فله فعل في غيره في احدها او وفي احدها يعني الثلاثة فله فعله فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد ايش الاقصى في المسجد الاقصى قال ولا يخرج من اعتكف. هنا لا يخرج من اعتكف اعتكافا ايش؟ منذورا متتابعا. نذر اعتكافا متتابعا. اما بالنية نوى ان يكون هذا الاعتكاف متتابع تمام نوى مثلا قال نذر ان يعتكف خمسة ايام ونوى ان تكون متتابعة. او يكون بالقول يقول نذرت ان اعتكف خمسة ايام متتابعة. او نذرت ان اعتكف شهر شعبان فيلزمه حينئذ التتابع يلزمه التتابع الا لما لابد منه يجوز له الخروج لما لابد له يعني الذي يحتاجه ولا يستغني عنه ولا يستطيع ان يستغني عنه. هنا ولا يخرج من اعتكف الحكم هنا مبهم. ما الحكم لو نذر ان يعتكف اعتكافا منذورا متتابعا ما الحكم الخروج لما لامور اخرى غير التي يعني يحتاجها هنا الحكم مبهم هم لا هم ويبطل الاشكال لكن ما الحكم ها يحرم كما في المنتهى وشرحه يحرم الخروج من نذرا متتابعا. الا لما لابد منه خروج المعتكف انواع ان كان لشيء لابد له منه كالاكل والشراب ها دورات المياه فهذا له الخروج بدون ايش بشرط قال ولا يعود طبعا يلحق بما لابد له منه الجمعة له ان يخرج لصلاة الجمعة قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جهاز الخروج الثاني هذا الخروج لقربة لا تجب الخروج لقربة لا تجب وكل ما له منه بد وكل ما له منه بد. يعني يستطيع ان يستغني عنه. هذا الحكم فيه انه لا يجوز ان يخرج الا اذا اشترط والدليل على هذا الاشتراط هنا في الاعتكاف هو ما سيأتي في كتاب ايش الحج فكان الحج يستطيع ان يشترط فان محل فكيف باعتكاف الذي هو اقل شأنا من الحج له ان يشترط ويخرج ينذرا يعتكف ثم يشترط ان يخرج ليش؟ لعيادة المريض وشهادة الجنازة لو شرط ان يخرج لما له منه بد وهو مثلا اشترط ان يبيت في منزله ينام يقول النوم في المنزل فقط هل يصح منه اعتكاء هذا الشرط نقول يصح لو نوى الاكل في منزله قال اريد ان اتعشى في منزلي فقط او افطر في منزلي اشترط قال الا الافطار فيكون في منزلي هل يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط هناك امر اخر فعل اخر لا يصح بشرط وبدون شرط وهو الخروج اذا اشترط الخروج للتجارة اذا اشترط الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة فهذا لا يصح اشتراطه ولا يجوز له ان يخرج لكن الاشكال عندنا الان هو ايش؟ الوظيفة الوظيفة اذا استمرت الى العشر الاواخر هل له ان يخرج لهذه الوظيفة او ليس له ان يخرج هل له ان يشترط ويشترط ان اخرج لهذه الوظيفة مم او يخرج بدون شرط او لا يجوز ان يخرج لا بشرط ولا بدون شرط مم طيب هو رجل غني يعني يستطيع ان ياخذ اجازة لكن ما سمح له لم يسمح له قالوا سنخصم انا والله عندي تردد في الوظيفة هل انا كأني سمعت الشيخ بن جبرين كأنه يعني لا يجيزها ما اذكر فيه تردد هل يجوز ان يشترط ان يخرج؟ وهل يصح الشرط؟ لانه مثل شرط الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة وذهب يعمل وله مقابل لعمله ايش كيف يعني مدير شركة يأخذ اجاز طيب لا يعتكف ويريح الله اعلم انا اتوقف في قضية اشتراط الوظيفة لا يصح ولا يصح ما قال ووطأ الفرج يفسد ما يفسد الاعتكاف ذكر المؤلف امرين فقط الوطء في الفرج فانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولو ناسيا وكذا الامر الثاني انزال بالمباشرة. اما اذا لم ينزل اذا باشر بدون الفرج فانه لا يفصل اعتكافه. الامر الثالث الذي يفسد الاعتكاف الردة والامر الرابع هو الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط والامر الخامس هو السكر اذا سكر في المسجد الامر السادس الذي يبطل اعتكافه هو قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج من مسجد قطع نية اعتكاف مثل من نوى الخروج من الصلاة ولم يخرج قال نويت اني اقطع الصلاة هل يصح تصح صلاته لو نوى الافطار قال نويت الان اني لست صائما ولم يتناول شيئا هل يصح صومه ها لا يصح صومه المعين لكن يصح ان ينوي نفلا في غير رمضان لكن في رمضان ما يصح ان يقلبه نفلا قال ويلزم لافساده كفارة يمين يلزم الافساد الاعتكاف المنذور كفارة يمين هذا مقيد واذا كان المنذور معينا اذا كان اذا افسد المنذور معين كما قال الشيخ منصور يعني نذر ان يعتكف شهر شعبان ثم افسده فحينئذ يلزمه كفارة لكن لو كان غير معين نذر ان يعتكف خمسة ايام متتابعة ولم يعين ها ماذا يفعل ها احسنت يا اخرج ثم يستأنف خمسة ايام جديدة وسن اشتغاله بالقرب والقرب هنا كل ما يتقرب به الى الله عز وجل كالصلاة والقراءة والذكر لا اقرأي قرآن وعلم ومناظرة فيه لا يجلس في المسجد يعتكف ويناظر الناس في المسائل الفقهية العقدية ها او يسمع له القرآن ها لان المقصود من الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل لا يقرأ القرآن وعلم ومناظرة فيه كما في الاقناع. لكن يقول الاقناع لكن فعله لاقراء القرآن والتدريس وتدريس العلمي ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك افضل من الاعتكاف لتعدي نفعه واين قال في الغاية فان فعل ذلك في اعتكافه فلا بأس. واجتناب ما لا يعنيه يعني سلم ان يجتنب ما لا يهمه ولا يخصه كتاب الحج احسن الله اليكم كتاب الحج والعمرة يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع حج بعرفة عمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج من فحج عنه ويعتمر من حيث وجب من حيث وجب ويرزقانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب وشيط لامرأة محرم ايضا. فان ايست منه استنابت وان مات من لزماه اخرج من تركته وسنة لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي ونيته شرط والاشتراط فيه سنة وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه. وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج به وصارت قارنة وتسن التلبية وتتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره قال رحمه الله كتاب الحج والعمرة قال الحج في اللغة هي القصد الى من تعظمه واما في الشرع فهو قصد مكة للنسك للنسك في زمن مخصوص وهو احد اركان الاسلام واما العمرة فهي في اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص والعمرة عندنا مع الحج يجبان على المسلم يجبان على المسلم وادلة وجوب الحج كثيرة جدا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. لكن العمرة هل هناك ادلة صريحة في وجوب العمرة ها احسنت هل عن النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج همه مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين انه اقوى دليل هذا الدليل هو اقوى دليل على وجوب ايش العمرة على وجوب العمرة. يجب ان على المسلم هذا هو الشرط الاول من شروط الوجوب ثانيا الحر الحرية ان يكون كامل الحرية اما العبد فلا يجب عليه. والثالث قال المكلف وهو البالغ العاقل هذه اربعة شروط الاسلام والحرية والبلوغ والعقل الشرط الخامس وهو ايش المستطيع المستطيع. والمستطيع هو من وجد زادا مطلقا بعيد بعيدا عن مكة او قريبا منها. وايضا من وجد راحلة لمن كان بعيدا فقط لمن كان بعيدا من وجد زادا مطلقا سواء كان بعيد عن مكة او قريب او وكذلك يجد راحلة تحمله الى الحج لكن هذا شرط للبعيد عن مكة اكثر من مسافة قصر. اما القريب فلا فيشترط له هذا الشرط طبعا يشترط هنا ان يكون هذه الراحلة والزاد فاضلة عن كفايته ها وكفاية من يمونه وكذلك فاضلة عن كتب العلم التي يحتاجها وفاضل عن قضاء الدين والى غير ذلك قال في العمر مرة على الفور وهذا هو القاعدة المستقرة عنده في المذهب ان الاوامر على الفور قال فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. انزال مانع حج بعرفة بان بلغ الصغير او افاق المجنون مثلا زال المانع بعرفة فانه يصح منه الحج فرضا يصح منه الحج فرضا طيب لو دفع من عرفة ها ها احسنت ان كان وقته لا زال باقي وعاد فانه يصح منه فرظا يصح منه ايظا فرضا يعني اذا بلغ بعد الدفع من عرفة ها بالسن مثلا قالوا هذه الساعة تبلغ خمسة عشر خمسة عشر سنة فانه يلزمه يعني اه اذا عاد الى عرفة فان فان حجه يكون صحيحا هناك شرط اخر ايضا لكي يكون حجه فرضا هو الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم الا يكون قد سعى بعد طواف القدوم. فان سعى بعد طواف القدوم ها؟ فانه لا يصح منه فرضا حتى لو كان وقت عرفة لا زال باقيا. حتى لو كان وقت الوقوف يعني لا زال موجودا فانه لا يصح منه فرضا لكن لو بلغ هنا بعد ان دفع لو بلغ بعد ان دفع هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود دفع من عرفة ولم يسع بعد طواف القدوم. هل يلزمه ان يعود او لا يلزمه ان يعود مم وان عاد صح منه فرضا مم طيب ما حكم الحج الفريضة على آآ ايش اي نعم ما حكم حج الفريضة فوري على التراخي ها فورا فحينئذ نقول يلزمه الزمن يعود لان هنا حج فريضة الان يلزمه ان يعود وعمرة قبل طوافها. اذا بلغ الصغير او افاق المجنون بعد ان احرم بالعمرة بشرط الا يشرع في طوافها فانه اه تصح منه العمرة. اما اذا شرع في الطواف وبلغ بعدها شرع في الطواف فان عمرته تكون نافلة او فريضة اذا شرع في الطواف ثم بلغ تكون عمرته نافلة نافلة. اما قبل الشروع وبعد الاحرام احرم ثم بلغ قبل ان يشرع في طواف العمرة فان العمرة تكون اه فريضة وقع فرضا وان عجز بكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. من البلد الذي وجب عليه فعل الحج والعمرة وكذلك يجوز من خارج البلد الى دون مسافة القصر الى دون مسافة القصر فان لم يفعل ذلك ان لم يفعل ذلك لو كان من الاحساء ثم اه ووجب عليه الحج في الاحساء هو مم ثم اناب من الرياض هل يجزئه او لا يجزئه مم المذهب انه لا يجزئه. المذهب انه لا يجزئه لعدم اتيانه بالواجب قال ويجزئانه ما لم يبرأ يجزئ حج النائب عن هذا المريض او الكبير الذي لا يستطيع الحج ما لم يبرأ قبل احرام نائبه قبل احرام النائب لكن لو احرم لو برئ قبل احرام النائب هل يجزئه ولا يجزئه ها لا يجزئه ولكن لو برئ بعد احرام الناس بالحج وكله ثم برئ مم فانه يجزئه اه لكن ان نعود الى المسألة الاولى لو برئ قبل احرام النائب والناب لا يعلم لا يعلم الناب انه قد برئ الموكل الذي وكله هذا هل اولا اه يصح هذا هذا الحج فرضا عن المستنيب وعن الموكل او لا يصح ها هذا نقول انه اتفقوا جميعا على عدم اجزاءه عن المستنيب فرضا طيب هل يصح هذا هذا الفرض ها نفلا عن المستنيب او لا يصح مم هل يصح نفلا واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة هم لازم ان يرد نفقة وكل ما اخذها. اما اذا قلنا لا يصح نفلة عن المستنيب فانه يلزمه حينئذ ان يرد النفقة اه ما رأيكم ما رأيك في المسألة؟ هل يصح عن المستنيب نفلا كبير في السن اناب شخصا للحج ثم لما ذهب الى الحج قبل ان يحرم برئ المستديم ثم احرم احرم الموكل الوكيل الوكيل النائب هم ايش يصح نفرة عن المستنيب ها يا شيخ هو في الحقيقة ان فيها خلاف كبير جدا بين العلماء واختلفوا على قولين القول الاول الذي اختاره ابن نصر الله. انت اللي ذكرتها انت ما يصح ترى بنصل والنجدي الشيخ النجدي والشيخ عبد الرحمن السعدي لا تفرح لا تفرح والشيخ الشطي ايضا اختاروا انه يصح نفلا عن المستنيب. واذا كان يصح نفلا لا يلزم ان يرد النفقة وهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي اختاره وبالنصر له رحمه الله وهذا له اختيارات في مذهب قوي عندنا والشيخ عثمان نجدي والشيخ شطي والقول الثاني انه لا يجزئه عن المستند نفلا وهو ما اختاره الشيخ مرعي الكرمي. وكذلك الشيخ منصور البهوتي في شرح مفردات يعني ما رأيك ما هو المذهب لماذا ترى هذا اللي ذكره العلة. المذهب عندنا انه لا يصح كيف يعني؟ شخص عليه فريضة واناب شخصا يفعل عنه هذه الفريضة. كيف نصحح فعل هذا الشخص نفلا عنه؟ هو اصلا لم يحج فريضة لم يحج ثاني هذه المسألة الاولى انه لا يحج لا يصح اه نفرد الانسان قبل فرضه. الامر الثاني عندنا ان الوكيل ينعزل بعزل موكل له ولو لم يعلم فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله فان تصرفه ها غير صحيح غير صحيح. فهنا لا يعذر فهنا لا يعذر معليش يا محمد نعم يا شيخ يصح له نفلا هو المستنيب النائب هذا. يصح له نفلا لا يستطاع العلم براحة ايش من قال هذه مقبولة يحيى بن ابي اين رواها هذا؟ من روى هذه المقولة لمن مسلم اين رواها؟ في كتاب الحج. لا يستطاع الجسم او العلم براحة الجسد روى احاديث الحج ثم مباشرة دخل عرظ قال حدثنا فلان وقال ابن كثير يحيى ابن كثير لا يستطاع العلم براحة الجسدي اما انك الشيخ احمد يقول ساعة ونص فقط ها ولا تثقل على ما لا يستطاع لماذا روى الامام مسلم هذا الاثر في هذه في كتاب الحج والله ما ادري عنه ها ايش لا في اصعب الحج معاملات مم عنا عموما ارجع الى كلام النووي رحمه الله يقول انه لانه اعجب بحسن سياقته الاحاديث التي في الحج ثم ادخل هذا يعني اعجب بنفسه او يعني اه تعجب من صنيعه وحسن سياقه للاحاديث فادخل هذا الاثر فيها ويستاهلها ولا ما يستاهل الامام مسلم؟ ها؟ طيب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام ما ابن. اذا لو احرم النائب بعد ان برأ المستنيب ما الحكم يا شيخ سليمان احرم النائب برئ المستنيب ثم احرم النائب. ما الحكم اولا هل يصح فرضا عن المستنيب بالاتفاق. طيب هل يصح نفلا عن المستنيب خلاف القول الاول ويترتب عليه عندما يرد النفقة لانها حج عنه. القول الثاني انه لا يصح نفلا وانما يصح نفل لنفسه ويلزمه ان يرد النفق وهذا من اختاره الشيخ منصور والشيخ مرعي يعني الشيخ احمد في هذه ثقيلة كفة ثقيلة هذا وهذا اختياره الشيخ منصور في شرح مفردات يعني لم يذكره لا في شرح منتهى ولا في كشاف القناع ولا في حواشيه ذكره في شرح المفردات. المفردات كم بيت الف او اكثر من الف بيت قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم وشرط لامرأة وهذا الشرط في الحقيقة شرط يدخل في الاستطاعة يدخل في الاستطاعة. يشترط لوجوبه على المرأة. هذا شرط وجوب. ان تجد محرما والمحرم هو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد وزوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او الرضاعة بنسب او رظاع او مصاهرة كذلك فان ايست منه استنابت. ان ايست المرأة من المحرم يجب او وجب عليها حينئذ ان تستنيب. وهذه المسألة مشكلة في المذهب ان ايست منه اجتنابت ما وجد الاشكال ها نعم احسنت هو الاصل ان وجود المحرم شرط وجوب يعني اذا لم يوجد لا يجب عليه الحج فكيف اذا يئست من وجود المحرم؟ ها يجب عليه ان تستنيه هذا ما على المذهب هذا ما يتأتى على المذهب. ومع ذلك هذه عبارة ليست موجودة هنا فقط. في الاقناع والمنتهى وكذلك التنقيح. والمراد كما حله الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى. المراد قال انها ليست بعد ان وجدت المحرم وفرطت بعد ان وجد المحرم موجود قال لها يلا نريد ان نحج اكون لك محرما فلم تحج فرطت حينئذ انه يجب عليه الحج ثم بعد ذلك لم يتوفر لها محرم لم يحصل لها محرم حينئذ يجب عليها ان تستجيب. اما قبل ان تجد محرما لا يوجد يعني احد معها يذهب الى مكة ها فهذه لا يجب عليها ان تستنيب حتى لو كانت من اغنى الناس طيب هل يجب على الزوج ان يذهب مع امرأته محرما مم لا يجب. هل يجب على الزوج ان يحجج امرأته ها ما يجب عليه ما يجب عليه. هل يجب على الزوج ان يعالج امرأته في الطبيب ها لا لا يجب لا يجب عليه. لكن هذه طبعا من المروءات يعني هذه اذا صار تشاح بين الزوجين نقول هذا لكن ليس من مروءة ان الانسان لا يحجج امرأته العرف عندنا هنا انه لابد ان يحجج امرأته لكن لو قال لن احججها زوجتي ها احسنت. فان ايست منه السلام. اذا هذه مشكلة عند المذهب. والمراد بها كما قال الشيخ منصور ايست بعد ان وجدت محرم وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم. حتى فقد محرم. وان مات من لزماه سواء لزمه الحج والعمرة باصل الشرع او بالنذر اخرج من تركته من تركته يعني من جميع تركته لا من الذي يجوز له ان يتبرع به. قال وسنة لمريد احرام. لمريد احرام سنة لمريد الاحرام الاحرام في اللغة هو نية الدخول في التحريم واما شرعا فهو نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك غسل وسلم تجرد الهلال واغتسل كما في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه او تيمم لعذر سواء فاقدا للماء او موجودة لكنه لا يستطيع ان يستخدمه. والسنة له ايظا ان يتنظف بازالة الشعور من حلق اعانة ونتف ابط وقص لئلا يحتاج لها وهو محرم ويسن له ايضا تطيب في بدن طيبته الرسول صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف كما قالت عائشة رضي الله عنها وكره في ثوب يكره المحرم لمن اراد ان يحرم لمن اراد ان يحرم يكره له ان يتظيف الثوب لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر به اصحابه ولذلك بعض العلماء يقول ان التطيب في الثوب محرم ان تطيب الثوب محرم. والمذهب عندنا يكره ولا يحرم لكن لو تطيب في ثوبه ثم خلعه لا يجوز ان يعيده الا بعد ان يزيل منه هذا الطيب. قال واحرام بازار والازار هو ما يلبس اسفل البدن ورداه وهما يلبس اعلى البدن ابيظين نظيفين او جديدة ان اظيفين جديدين او غسيلين وعقب الانسان ان يحرم عقب فريضة او ركعتين انسان ان يحرم اما عقب فريضة وان لم يكن وقت هذا الوقت وقت فريضة فيحرم عقب ركعتين والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. هذا في الحديث المتفق عليه. صلي في هذا الوادي المبارك. طبعا المأمور الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يصلي صلاة ايش الظهر صلاة الظهر لانه خرج الى ذي الحليفة ثم صلى فيها صلاة الظهر. المذهب عندنا اذا كان هناك وقت للفريضة يصليها ويكتفي بها. اذا لم يوجد وقت للفريضة وليس عليه فريضة ووجد وقت للنافلة فانه يصليها. في غير وقت النهي. يشترط ان يكون في غير وقت النهي. هل تحصل سنية بصلاة الوتر بركعة واحدة او لا تحصل هم احسنت تحصل سنية اه الاحرام عقب الصلاة بصلاة ايش؟ وتر بصلاة الوتر ولو ركعة واحدة ولو ركعة واحدة ولذلك الخلوتي هذه عبارة طبعا المنتهى ركعتين يقول خلوتي ولو قال او نفل لكان احسن لان هذا لا يتقيد بالركعتين لان هذا لا يتقيد بركعتين فاذا وجد سبب الوتر وقد صلى الوتر فانه تحصل السنية. في غير وقت النهي ونيته شرط ونيته شرط ونية الاحرام شرط بماذا ينعقد الاحرام ينعقد عندنا في المذهب ايش بالنية يعني ماذا يفعل انا اتيت الى الميقات ماذا افعل؟ حتى ادخل في الاحرام ها نعم نية بس نعم ايش يلبي ها ايش هذا شرط ولا مستحب عندنا مذهب مستحى رفضوا بالنية هنا مستحب ليس شرطا يعني النية هنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه مثلا يقول في قلبه عقدت الاحرام او احرمته ويكفي. هذا هو المذهب المعتمد. شيخ الاسلام رحمه الله ذهب الى انه يشترط النية قول او فعل حتى يكون محرما. قول مثل ان يلبي مع نية الاحرام في قلبه او فعل مثل ان يسوق هديا ان يسوق هديا حتى يدخل في الاحرام هذا هو قول شيخ الاسلام. اما المذهب عندنا يكفي ان يأتي الميقات وينوي بقلبه. هل يشترط ان اين النسك الذي يريد ان يفعله ما يشترط تأتي الميقات وبقلبك تنوي انك احرمت فقط لا يشترط ان تعين ماذا ستفعل؟ عمرة حج لكن لا يجوز ان تبدأ في الطواف حتى وعين ماذا استفعل تعين اما حج او عمرة. والاشتراط في فيه يعني في ابتداء الاحرام سنة مطلقا سواء خاف او لم يخف لحديث الضباعة بنت الزبير ويشترط حتى يصح الاشتراط عندنا ان يقول ان يقول لا يكفي ايش النية فان نوى الاشتراط ولم يلفظ به فلا يفيده يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبسته. ماذا يستفيد اذا قال هذا الشرط مم كيف يعني وقفوا هم وقفوا لي يعني ما اعطوا بدون ترخيص حج من البداية تصريح طلعت كثير من قول الفصيح في الحج بلا تصريح تروح طيب ما الذي يستفيده؟ طيب كلامك جميل لكن في نريد اوضح نعم يعني اذا احرم ثم حصل له ما يمنعه من اكمال النسك ان له ان يمسخ. طيب هل يعني يكون حلالا محلا بمجرد حصول السبب او مخير هو ان يفسخ او يبقى على احرامه يقول انا ما حصل يوم بكرة ها ايش؟ هو حصل السبب الان حصل المنع انت ليس عندك تصريح ها ليس عندك تصريح ثم منعت من دخول المشاعر وانت الان محرم باحرامك هل يكون حلالا محلا مباشرة اوتوماتيك ولا لابد تنوي وتختار انك تكون حلالا ها ها يا شيخ احسنت مخير مخير ولا تحل مباشرة قال وافضل انساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها كم بقي لنا يا شيخ احمد كم دقيقة يا بابا طيب اذا نمرها مرور سريع المشكلة هذا اهم طيب وافظل ينساك التمتع وهو ان يحرم بعمرته في اشهر الحج ويفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج في عامه في عامه الذي احرم فيه بالعمرة ثم يلي بعد ذلك عندنا طبعا افظل انسك عندنا التمتع الرسول تأسف على تركه ولو قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ها لاحللت معكم ولجعلتها عمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان حجه قارن يقول الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج وفي طبعا اقوال كثيرة في الصحيح منهم من قال انه متمتع منهم من قال انه قارن من قال انه مفرد كما قال الشيخ او الامام النووي رحمه الله ان هناك والعلماء من الف في هذه مصنفات منهم القاضي عياض الف فيها الف صفحة كتب في سبب خلاف الصحابة. ايضا شيخ الاسلام لم يهمل هذه القضية بكتاب ايش شرح العمدة شرح العمدة كتاب المناسك تاب من راسه وثم يليه الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه بعد ان ينتهي من الحج يحرم بعمرة يحرم بعمرة وهكذا في المنتهى لكن قيده في الاقناع انه يحرم بعمرة ان يقول ان كانت باقية عليه بان لم يأتي بها من قبل بان لم يأت بها من قبل القران قال هو ان يحرم القران له ثلاث سور الصورة الاولى ان يحرم بها بهما معا يقول مثلا لبيك ايش؟ حجا او نويت حجا او اني اريد حجا وعمرة هذا هو المذهب معا ثم او بها يحرم بالعمرة اولا. لبيك عمرة او اردت عمرة ثم يدخله يعني يدخل ايش هذي الصورة الثانية يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. يشترط الا يشرع في الطواف فان ادخل الحج على العمرة بعد الشروق الطواف ما الحكم؟ هم لا يصح ايش ما الذي لا يصح لا يصح حجه العمرة والعمرة صحيحة قال ويجب على كل كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا افقيا المراد به من غير اهل المسجد الحرام دم نسك لا دم جبران كما عند الشافعية دم نسك بشرطه وشروطه سبعة لعلكم ترجعون اليه في الشروح وهي مهمة جدا طبعا وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به حاضت متمتعة هي احرمت بالعمرة هي احرمت بايش بالعمرة ثم حاضت ولا تنتهي حيرتها الا بعد طلوع فجر يوم النحر بعد فوات او زوال يوم عرفة فانها حينئذ تخشى فوات الحج فوات الحج يكون بماذا بطلوع الفجر من يوم عرفة. من يوم النحر. طلوع الفجر من يوم النحر. ولم يقف الحاج في عرفة. فانه حينئذ يكون الحج قد فات يكون الحج قد فات احرمت به وصارت قارنة احرمته يعني ادخلت هي احرمت بالعمرة ولم تفعل شيء من العمرة. ها ثم حاضت تدخل عليها الحج فتكون ايش قارنت لانها قبل الشروع في طواف العمرة. ما حكم الاحرام بالحج هنا؟ مو بهم الحكم مم وجوبا احسنت وجوبا يجب عليها ان تحرم كما قال الشيخ منصور ايضا ليس هذا الحكم المتعلق بالمتمتع حتى لو خشي غيرها فوات الحج لو احرم بانسان مثلا بالعمرة ثم منع من دخول ايش المسجد الحرام ويخشى ان يفوت عليه الحج حينئذ يلزمه يجب عليه ان يحرم بالحج ويدخل الحج على العمرة. واذا دخل الحج على العمرة يكون الترتيب لايش مم العمرة ولا الحج يكون ترتيب يعني يكون الطواف الذي سيفعله ليش ها؟ للحج وكذلك سوف تدخل اعمال طبعا هذا اقوى دليل على دخول ايش؟ على التداخل عندنا في الشريعة طوافك اه بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي عن لحجك وعمرة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما صارت قارنة ها ارادت ان تعتمر بعد حج الناس فقال الرسول يكفي هل يجوز ان المتمتع ان يحج عن شخص ويعتبر عن شخص هم يجوز او لا يجوز يعني يأتي الى مكة لبيك عمرة عن فلان. وكيل نائب ها و ثم بعد ان يحل من العمرة يحرم بالحج عن فلان اخر هم؟ يجوز. طيب هل يجوز والمذهب يجوز هل يجوز للقارن ان القارئ طبعا ها حج وعمرة مع انه سيطوف مرة واحدة ويسعى مرة واحدة. هل يجوز للقارن ان يجعل العمرة التي في القران التي هي ليست موجودة اصلا ها لشخص والحج لشخص اخر او لا يجوز هم نتوقف فيها هذا التوقف مذهب من لا مذهب له ها ما رأيكم يجوز او لا يجوز ها المذهب يجوز يجوز لبيك عمرة عن فلان وحجا عن فلان. ويكون قارنا يكون قارئ لكن الاشكال عندنا في ايش ها لا لا ايش كان عندنا في الهدي هو شخص وكلك في الحج من قال لك ان تأتي بعمرة لفلان اخر ما الذي جمع بين الا انت حج طبعا الهدي فيه تفصيل لا نريد ان نطيل فيه لا نريد ان نطيل لكن يجوز ان يجعل في التمتع الحج لشخص والعمرة لشخص وكذلك القران يجعل العمرة التي ليست موجودة وقد اندرجت اعمالها في الحج يجوز ان تجعل لشخص تكون نائبا فيه عن شخص والحجة ايضا تكون فيه نائبا عن شخص اخر. قالوا وتسنوا التلبية التلبية المعروفة ويسن ابتداؤها عقب الاحرام وتتأكد تلبية اذا علا نشزا يعني مكانا عاليا او هبط واديا او صلى مكتوبا تم او اقبل ليل او نهار يعني اذا تغير حاله او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسيا اذا ذكره اذا ذكره فانه يسن له ان يلبي لكن المذهب عندنا لا يسن تكرارها وهو في حال واحدة ليس ان يكررها وهو في حال واحدة يعني انت الان ركبت الباص لبيت ها انت الان راكب تلبي مرة واحدة ثم اذا نزلت تلبي مرة ثانية جلست في الخيمة تلبي مرة واحدة يقول ليس تكرارها مرة هذا المذهب طبعا هذا المذهب وكره احرام قبل ميقات بحج يكره ان يحرم الاحرام بالحج او العمرة. قبل الميقات. الميقات مثلا اه قرن المنازل ويحرم مثلا من من الرياظ او من الاحساء يكره وبحج قبل شره. لكن لو احرم قبل الميقات المكاني. هل ينعقد او لا ينعقد الاحرام ينعقد ينعقد لكنه مكروه وبحج قبل اشهره كذلك يعني اشهر الحج ما هي وعشر من ذي الحجة شوال كله وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. لو احرم في رمضان بالحج هل يصح او لا يصح ها يصح يصح لكن يكره لكن لو احرم بالعمرة قبل غروب الشمس يوم الثلاثين من رمضان ثم غربت ما الحكم ثم اعتمر في الليل ليلة العيد هل هي عمرة في رمضان ايش وفي رمظان احرم العصر ايه وفعل العمرة ليلة العيد انا اسألكم انا مم كلش لا يجوز يعني تكون عمرة في رمضان ها؟ ها هو في خارج رمضان ما يرى الشيخ سليمان ها عمرة في رمضان العبرة بالاحرام. لو احرم في شعبان عصر شعبان ثلاثين شعبان ثم فعلها بعد الغروب مسكين يعني ما طيب ما الحل؟ المشكلة سيصل قبل الغروب هم مشكلة مشكلة مشكلة كيف احسنت صحيح على الاقل بينها وبينهما عشرة ايام قال فصل وميقات حتى لو اوقفنا الشيخ احمد سنقرأه اكمش فصل وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمني يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر المواقيت جمع ميقات وهي لغة الحد وعرف المواضع وازمنة معينة لعبادة مخصوصة والمواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمنية والمؤلف هنا ذكر القسمين. القسم الاول هي مواقيت المكانية الميقات الاول قالوا ميقات اهل المدينة الحليفة وهي ابعد المواقيت وتبعد عن مكة تقريبا اربعمئة وعشرين كيلو متر وقال والشام ومصر والمغرب الجحفة الجحفة وهي قرية كبيرة وكان الناس في السابق يحرمون من رابغ من رابغ وهي قبل الجحفة بقليل وتبعد عن مكة مئة وستة وثمانين والان الدولة ايدها الله بنت مسجد ميقات في الجحفة فالناس الان يحرمون من الجحفة في السابق فكانوا يحرمون من رابغ وميقات اهل اليمن يلملم وتبعد عن مكة مئة وعشرين كيلو متر ونجد قرن اه المقصود به قرني ايش؟ المنازل واوقارني ايش؟ الثعالب. هناك وادي يبعد عن مكة طبعا هذا الميقات. اهل نجد والشرقية و ومن ورائهم هذا آآ يبعد عن مكة ثمانية وسبعين كيلو متر وهناك وادي اسمه وادي محرم هل يجوز الاحرام منه او لا يجوز؟ نقول نعم يجوز الاحرام من وادي محرم لانه هو اصلا ميقات اهل نجد لكنه هو وادي محرم اسفل الوادي واما قرن المنازل فهي اعلى اه اعلى الوادي اعلى الوادي والمشرق ميقات اهل المشرق كالعراق اه خراسان اه تلك النواحي ذات عرق وهي قرية آآ صارت خرابا الان وسمعنا انه قد بني او بنت الدولة فيها ميقاتا والعلم عند الله. وهذه مواقيت كلها لاهلها ولمن مر عليها من غير اهلها وكلها ثبتت بالنص كلها ثبتت بالنص على المذهب ويحرم من بمكة لحج منها. لقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس واهل مكة يهلون منها ولعمرة من الحل لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يعمر عائشة ويحرم بها من التنعيم من التنعيم وهي ادنى الحل. واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية المواقيت الزمانية و يحرم على مذهب تجاوز الميقات ها؟ يحرم على كل من اراد نسكا او اراد دخول مكة او اراد دخول الحرم يحرم على هؤلاء كلهم ان يتجاوزوا الميقات بلا احرام لابد ان يحرموا لابد ان يحرموا