الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله فصل والخيار سبعة اقسام. خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عرفا وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع خير منه فيهما لمشتري لكن يحرم. ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا مشتري مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له وخيار غبن يخرج عن العادة لنهش او غيره لا استعجال. وخيار تدريس بما ازيد به الثمن كتصنية وتزويد فعل جارية وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في بتصرية فثلاثة ايام. وخيام عيب ينقص قيمة النبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. فاذا علم العيب خير بين امساك مع رجل او رد واخذ ثمن. وان ترث مبيع او اعتق ونحوه تعين ارثا. وان تعين ايضا خير فيه بين اخذ ارث ورد مع دفع ارث ويأخذ ثمنا. ومن اختلف عند من حدث فقول مجتهد يمين وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او وباع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمفترد الخيار. وخيار لاختلاف المتبايعين. فاذا اختلف بقدر ثمن او اجرة ولا اولهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل ان لم يرضى بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويضرب مفتري قيمته. وان اختلف في اجل او شرط ونحوه فقول او عين مبيع او قدره فقول بارع. ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط البيع وانتهى الحديث عنها. بدأ المؤلف رحمه الله في فصل الخيار. والخيار هو اسم مصدر اختار يختار اختيار والمراد به هنا طلب خير الامرين الفسخ او الامضاء قال ابو خير الامرين الفسق او الاضاءة اما ان يفسخ العاقد العقد او يمضي هذا المراد يخير بين امرين في فيما هو اصلح واخير له من يعني اذا مثلا باع سلعة بمئة ريال. هم باع سلعة كم؟ مئة ريال. ثم وجدها معيبة بعد جوال مئة ريال وجده معيدا. ثم آآ اراد ان يأخذ العرش. ماذا نفعل حينئذ اما الفسخ واما الامضاء. قال والخيار سبعة اقسام والخيار سبعة اقسام تبع مصنف هنا الاقناع انها سبعة واعدها في آآ المنتهى ثمانية وذكر المؤلف ايضا هنا الثامن لكن بدون عدد. بدون عدد. وسيأتينا في اخر الخيار في قوله ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما قدمت ما تقدمت رؤيته. واما الغاية فذكر انها تسعة. قال رحم الله الخيار سبعة اقسام خيار مجلس والاصل في هذا وسلم في حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث رواه الشيخان وخيار المجلس مراد به مكان التبايع. المكان الذي حصل فيه العقد. المكان الذي حصل فيه العهد. فكل من المتباين المتبايعين له الخيار يختار اما اذا حصل العقد في مكان معين فكلا العقدين اه يعني يخير اما ان يمضي العقد والصفقة واما ان اه يفسخ واما ان يفسخ. فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقان بابدانهما عرفا ما لم يتفرقا بابدانهم عرفا يعني يختلف آآ التفرق عندنا في المذهب باختلاف مواضع البيع ويرجع فيه الى العرف ويرجع فيه الى العرف. قالوا فاذا كان في صحراء فاذا كانوا في صحراء فبان يمشي احدهم مستدبرا لصاحبه خطوات. واذا كان في بيت فبان ينتقل احد العقيدين الى غرفة اخرى غير الغرفة التي وقع فيها العقد. وهل يشترط ان يحصل التفرق من العاقلين او يكفي ان ينصرف احدهما من مجلس العقد. ها يكفي ان ينصرف احدهما من مجلس العقد وحينئذ يتحقق لا يشترط ان يتفرق العاقدان. من نفس المجلس. يكفي ان يعني يغادر احد العاقدين مجلس البيع حينئذ حصل التفرق. حينئذ حصل التفرق. وعلى المذهب ايضا لا يجوز ان فرق او يؤوم احد العاقدين اه خوفا من ان يفسخ صاحبه العقد. لا يجوز. يحرم يحرم. وكان ابن عمر يفعله كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل. فيقولون ان لعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه هذا النهي. وعندنا مذهب يحرم انك اذا عقدت مع احد ان تفارق المجلس بسرعة خشية ان يفسخ ومع هذا التحريم هذا الحكم التكليفي لو فارق مجلس العقد خشية ان يفسخ العقد العقد فان البيعة يكون لازنا فان البيع يكون لازما. قال رحمه الله الثاني خيار الشرط. خيار الشق. وخيار الشاب هو عبارة عن تمديد مدة خيار اجلس خيار خيار المجلس المتعلق بمجلس العقد فاذا تفرق المتعاقدان انتهى الخيار انتهى الخيار. خيار الشرط هو عبارة عن تطويل مدة خيار المجلس. ويشترط له شرطان. يشترط صحته الشرط الاول ان تكون له مدة معلومة. ولو طالت يوم يومان ثلاثة ايام شهر شهران سنة ايه المشكلة؟ ان يشترط له او احدهما مدة معلومات الشرط الاول لصحة خيار الشر. الشرط الا يكون حيلة ليربح في خلقه. قال وحرم حيلة وحرم حيلة. فان كان دار الشرق حيلة ليربح في القلب فان آآ الخيار حينئذ لا يصح فان الخيار حينئذ لا يصح وكذلك لا يصح العقد لا يصح العقد. وما سورة ان يكون حيلة ليربح ثقة. من لنا سورة حين ان يربح ثقة نعم. وهي نشتري من بعيد. ايش؟ نشتري منها البيت. مم انسان يأتي الى شخص ويشتري منه ويدفع المبلغ ويقول بيني وبينك الخيار. لمدة شهر مثلا؟ لمدة شهر. ها ثم يذهب صاحب اه البيت الذي اخذ المبلغ وين وين؟ وينتفع؟ بالمبلغ. يعني باعتبار انه سيجربه تجربة. لمدة شهر مثلا ثم بعد شهر يختارون ايش؟ والذي يأخذ البيت ينتفع بالبيت الفسق هو اخذ الاموال اشترى باع باع بالف ريال مثلا واخذ الالف ثم سلم البيت للبائع وقالوا لنا الخير لمدة شهر. فبعد الشهر يفسخ احدهما او كلاهما. فيقول اخترت الفسق. فحينئذ يعيد البائع الذي هو مقترظ يعيد مشتريا الذي هو مقترض حقيقة ومشتري صورة هو مقترظ حقيقة ومشتري صورة يعيد هذه الالف الى البائع صورة والمقرظ حقيقة. ثم يعيد هذا البائع البيت آآ المشتري يعيد البيع البيت لهذا البائع حينئذ يكون قرضا جر منفعة قرضا جر منفعة. فحين نقول لا يصح لا خيار الشرط ولا العقد ايضا. لا خيار الشرط ولا العقد والاصل في غياب الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم. والا لا يوجد دليل خاص لخيار الشعب. قال وحرم حيلة ولم يصح الليلة وحرم حيلة ولم يصح ولم يصح البيان. اذا كان حيلة ليربح في قرن فانه يحرم. هذا حكم التكليفي والحكم الوضعي من العقد لا يصح ايضا في اوشاق لا يصح. ثم ذكر مسألة مهمة جدا وهي قوله وينتقل منك فيهما لمشتري. فيهما في ايش يعني؟ الظاهر يعود الى خيار الشرق وخيار المجلس. ينتقل الملح في الخيارين. زمن الخيارين للمشتري في ايش ينتقل لك؟ ينتقل لك ليش يعني انتقل الملك في المبيع الى المشتري ولا في الثمن الذي دفعه اليه ما الذي الملك ملك ايش؟ هم؟ ملك المبيع ملك المبيع ينتقل زمن الخيارين المشتري. طيب بالنسبة للثمن الملك ينتقل لمن؟ ثمن خياره؟ للبائع. الاشكال الذي يوجد في الوجود المختصرة انهم يذكرون المشتري ولا يذكرون الباء مثل الزاد بالضبط قالوا ننتقل من فينا والملك مدة الخيارين المشتريات هنا قالوا ننتقي الملك فيهما المشتري. الملك هنا الذي ينتقل والملك المذيع. ينتقل الى ويترتب على ذلك امور عديدة كثيرة اذا انتقل منك معناها اذا حصل ثمرة في هذا الملك فهي لمن؟ مدة الخيار. لو حصل كسب عمارة هجرت لمن وكذلك ينتقل ملك في الثمن مدة الخيارين لمن؟ للبائع. للبائع. ينتقل منك فيهما هذا في المبيع واما في آآ الثمن فان الملك ينتقل فيه مدة قيام آآ الباع. ولو كان مثلا السلعة التي اشتراها حيوانا. من يلزم النفقة مدة الخيار شهر شهرين اسبوع ها المشتري المشتري. وهكذا يترتب عليه عدة يمكن سبعة او ثمانية امور تترتب على هذه المسألة اذا حصل حمل وقت الخيار وقت الخيار حصل حمل في هذه الشاة التي ثم فسخ العقد الحامل هذا اليمن يكون للمشتري. لو تلف المبيع مدة العقد زمن الخيارين على من يكون؟ من ضمان المشتري؟ يضمن ان المشتري لو اختار الفسق. وهكذا. ثم قال ويحرم ولا يعني ان الملك المشتري انه يجوز له ان يتصرف في المبيع. لذلك قال لكن يحرم يأثم ولا يصح تصرف في مبيع وعوظه مدتهما. يحرم ولا يصح تصرف في مبيعه. من الذي يحرم ان يتصرف المذيع هم؟ لا البائع يحرم عليه ان يتصرف ثم لماذا؟ لانه ترى فيك صرف غيري. ملكه. تصرف في غير ملكه. قال وعوضه من الذي يحرم ان يتصرف في العيون؟ هم؟ المجتمع ما الذي دفع لواء؟ المشتري اصلا. المشتري. هو الذي يحرم ولا يصح ان يتصرف في العوض. لماذا؟ كان الملك انتقل للبائع اصلا انت الان تتصرف في غير ملكك. تتصرف في غير ملكك وهذا مما يترتب على انتقال ملك مدة الخيارين. قال ويحرم لكن يحرم ولا يصح تصرف البائع في المبيع لان الملك انتقل فيه الى المشتري ويحرم ولا يصح تصرف المشتري في العوظ الذي دفعه للبائع مدة الخيارين لان الملك في العوض هذا انتقل الى الباعة مطلقا. الا عتق واشتري مطلقا الا عتقه. هناك مستثنيات. الاستثناء الاول قال الا عتق مشتري مطلقا سواء كان الخيار لهما او لاحدهما. اذا اعتق المشتري العبد الذي اشتراه فان العتق هنا ينفث فان العتق ينفذ اما بقية الصرفات لا تنفذ قال والا سلتان الثاني قال الا تصرفه في مبيعه والخيار له. اذا اشترى مثلا سيارة واشترط المشتري ان يكون له خيار لمدة اسبوع مثلا ثم تصرف في السيارة بان اجرها مثلا او باعها حينئذ ما حكم هذا التصرف؟ الخيار له وحده فقط. لم يشترط لباع الخيار. الخيار له وحده. ما حكم هذا التصرف اول يجوز او لا يجوز؟ يجوز. ثانيا هل يصح هذا الصوم ولا يصح؟ يصح هذا التصرف. لكن تصرفوه الان حينئذ نقول فسخ فسخ خياره فان العقد الان حينئذ لزم. فان العقد صار لازم والا تصرفه اي المشتري في مبيعه والخيار له طيب ما حكم تصرف البائع في المبيع في الثاني معهم الصرف البائع في الثاني والخيار له ما الحكم؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. يجوز او لا يجوز اولا؟ والحكم الوضعي صح ولا لا؟ يصح لماذا ادري ان اتصرف في ملكه تصرف في ملكه. اذا هذا نستطيع ان نضيفه استثناء ثالثا. تصرف المشتري في المبيع والخيار له جائز وصحيح تصرف البائع في الثمن والخيار له فقط. جائزه صحيح. لكن لو كان الخيار لهما هم لا يصح لا يصح ويحرم التصرف الا باذن الاخر الا باذن الاخر. وتصرف المشتري هنا فسخ كذلك لو تصرف البائع في الثمن والخيار له وحده فانها فسخ خياره ويلزم العقد. الثالث من الخيارات خيار غبن يخرج عن العادة والغد في اللغة هو النقص. يقال غدنه اذا خدعه. وفي الاصطلاح هو غدا هو ان يقدر ان يخدع ان يخدع العاقل في زمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقل في ثمن السلعة. اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة. خيار الغبن. يخرج عن العادة. يخرج عن العادة يعني المرجع في معرفة ان هذا مظبوط الثمن نعود فيه الى ايش؟ الى العادة لكن الفقهاء في الحقيقة انهم يمثلون انهم يقولون اذا غبن في عشرين من مئة او اذا مثلا ذهب عليه عشرين عشرون بالمئة فانه يكون مغبونا. واذا ذهب عليه عشرة ثمانمئة يكون لا يكون مغموم. يعني الغبن عندهم عشرين بالمئة. اذا فقد عشرين بالمئة فانه يكون مغبونا سواء كان المشتري والبائع طبعا. هل هذا او تمثيل. مم هذا في الحقيقة انه ايش؟ تمثيل لانه ذكر انه يرجع فيه الى الى العرف يرجع فيه الى العرف. فما عد في العرف غبنا فانه يكون غبنا. وما لم يعد في العرف انه غبن فانه لا يكون غبن. اذا غبن الانسان سواء كان المغبون والبائع بان باع السلعة باقل من ثمانية كثيرة. ولا تباع في العادة بذلك السعر او اشترى المشتري سلعة باكثر من ثمنها عادة تباع بمئة تشترى بمئتين او بثلاث مئة فانه حينئذ يثبت له خيار غبي لكن المذهب عندنا يثبت الغبن في ثلاث سور فقط. الغبن عندنا يثبت في ثلاث سور. السورة الاولى التي لم يذكرها المؤلف هي تلقي الركبان تلقي الركبان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلل فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيد فهو بالخيار. قال صلى الله عليه وسلم فاذا اتى سيل السوء فهو بالخيار يدل على صحة العقد. صحة ايش؟ العقد. لكن له الخيار. خيار ايش؟ اما الفسخ او او الامضاء. اذا يحرم حكم تلقي الركبان عندنا ايضا يحرم كما به الشيخ منصور ان يتلقاهم الانسان يتلقى الركبان الذين يأتوا بالسلع من خارج البلد يتلقاهم عند سور البلد. فيشتري اما منهم يا قلة من الذي في السوق او يبيع عليهم باكثر مما في السوق. وحينئذ دخل البلد ووجدوا انهم قد غبنوا فلهم ايش؟ الخيار. اذا يقبل اما في البيع والشراء. لا يشترط انهم يبيعوا فقط باقل من سعر البلد. لا. وهذا فيه في الحقيقة حماية ليش مجتمع لكي يدخل التاجر البلد وينظم الاسعار ثم يضع سعرا مناسبا. اما اذا اشتراها هذا صاحب البلد او من اهل البلد من الركبان بثمن ثم دخل ماذا سيفعل؟ سيرفع ايش؟ الاسعار سيرفع الاسعار. اذا الصورة الاولى التي يثبت فيها خيال الغبن عندنا في مذهب تلقي الركبة. الصورة الثانية قال المؤلف لنجش لنتش وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري. حتى لو مررت في السوق شفتهم يتزايدون على سلعة واعطيتهم سعر من عندك. ها ما تريد فقط تريد ان تلعن ما الحكم حينئذ؟ الحكم محرم الحكم محرم فاذا يعني غبن هذا المشتري بسبب التناجش وهذا يحصل كثيرا بين الباعة الذين يعني يبيعون والدلالين يحصل كثيرا يتفقون على انهم زائده على سنة حتى يرتفع سعرها. فاذا ارتفع سعرها باعوها بهذا السعر المرتفع. فاذا غبن المشتري حينئذ يثبت له خيار الغبن خيار الغبن عندنا فقط يخير بين يومين. اما ان يمضي مجانا مم او يمضي او يفسخ العقد. يعني ما يقول انا غبنت بخمسين ريال اعطوه الخمسين لا قل لا ما في. هذا خيال العيب هو الذي فيه رد. ليس فيه رد. اما ان يمضي مجانا بالسعر الذي اشتراها به او او يفسخ العقد. لنتش وهي وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ولو بلا مواطأة من ولو بلا مواطن وحكم النجس عندنا حكمه محرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النج الصورة الثالثة التي يثبت فيها خيار الغبن قال او غيره وهو عندنا مذهب غير النج هو المسترسل. هو المسترسل وهو معتمد على صدق غيره لسلامة سريرته. كما ذكر الشيخ الخلوتي. واما في الشارع فهو الجاهل بالقيمة ولا يحسن يماكس يعني ولا يحسن ان ينزل من السعر لا يحسن ان ينزل من السعر. يعني ليس عنده خبرة في مكاسرة هؤلاء الباعة. فاذا اشترى شيئا جاهلا بالقيمة مم ولا عنده خبرة في الانزال من السعر فانه يثبت حينئذ له خيار الغبن اذا كان مغبونا في العادة قال لا استعجالا يعني لو غبن بسبب استعجاله ولو تأنى لن يغبن فانه ليس له خيار الغنم هذه مسألة الاخيرة الاستعجال ذكرها في الاقناع ولم يذكرها في المنتهى لا لاستعجال يعني لو اقدم على البيع الشراء مستعجلا ولو تأنى لن يغبن فانه لا يثبت له خيار الغبن. الرابع من الخيارات خيار التدريب والتدريس في اللغة مأخوذ من الدلسة الجلسة آآ مأخوذ من الدرسة التحريك والمراد بها الظلمة اما في الاصطلاح فهو ان يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد الثمن ان يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه. في الواقع ويزيد به الثمن قال خيار تدليس. حكم التدليس محرم. حكم التدليس محرم. ما حكم العقد مع التدليس صحيح او غير صحيح؟ صحيح. صحيح لكن يثبت الخيار. الخيار لمن دلس عليه. قال خيار التدليس خيار تدليس بما يزيد به كتسويد شعر جارية يعني هي عجوز وشعرها ابيض فيسود شعرها. هو الان فعلها هي فعلا يظهرها على خلاف ما هي عليه وتصرية تصرية يعني المقصود بها جمع اللبن في ايش؟ ظرع الشاة مثلا او البهيمة يجمع اللبن في ظرعها لكي يظن الناظر ان هذه عادتها. هذه عادتها. فاذا ثبت التدريس فان حينئذ يثبت الخيار من ان دلس عليه والخيار هنا بين امرين فقط. اما ان يمضي مجانا او يفسخ اما ان يكون مجان ما زيادة او يفسخ. لو كان عند الانسان مثلا سيارة وفيها غبار ومتسخة ثم ذهب ليبيعها فغسل الاسياد لمع السيارة ثم ذهب بها الى السوق هل هذا تدليس؟ لماذا؟ ايضا انه فعل فيها فعلا يظهر على ما هي عليه بينما التدليس يظهر على غير ما هي عليه. خلاف ما هي عليه قال رحمه الله خيار ابن وعيب وتدليس على التراخي. يعني ليست على الفور ما لم يوجد من مشتري دليل يدل على الرضا كتصرفه في المبيع مثلا عالما بالعيب او تصرف في مبيع غبن فيه و باعه مثلا وعرضه بالسوء هذا يعتبر آآ يعني فسخ لخياره. ما لم يوجد دليل ربا الا في تسرية التسرية تسرية اللبن في ظرع الناقة هذا ورد فيه النص مخير فقط ثلاثة ايام منذ علي. بين ان يمسك بلا عرش او يردها يرد مع اه صاع معها صاعا من تمر اما ان يمسكها بالعرش او يردها ويرد معها صاعا من تمر سليم اذا حلبها. اذا حلبها الخامس وهو اهم الخيارات قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. فاذا علم العيب خير بين امساك الى اخر كلامه. العيب في اللغة هو الرداءة في السلعة كما قال البعد المطلع. واما في الاصطلاح فهو على قسمين. الاصطلاح هو على قسمين. اولا العين اولا نقص عين المبيع. ولو لم تنقص به قيمة. نقص عين ولو لم تنقص به القيمة. هذا يعتبر عين ويثبت خيار العين ولا ننتقص به قيمة يثبت له خيار العين. الثاني نقص قيمته عند التجار وان لم تنقص عينه نقص قيمته عند التجار وان لم تنقص عن هدى السيارة في حادث. هذا عين مكتملة وهي مسلحة لكن في الحقيقة عند التجار ان الصيام الذي فيها حادث تنقص قيمتها ولا تنقص؟ تنقص قيمتها طيب عينها مكتملة الان حتى لو كانت عينه مكتملة ومصلحة فانها تنقص قيمة عند التجار وحينئذ يثبت للمشتري خيار هم؟ خيار العيب خيار العيب. اتفق العلماء على ان اه المشتري الذي يجد في السلعة عيبا له بين امرين اما ان يفسخ وهذا اتفقوا عليه. واما ان يمضي لكن خالف الحنابلة قال يمضي مع ايش؟ العرش. واما الجمهور قالوا ما في شيء. لا يوجد عرش. اما ان يفسخ او يمضي مجانا هذي المفردات الحاملة انه يمضي مع اخذ العطش لان هناك مقابل هناك شيء مقابل للثمن الذي دفعه اخذه الى الان لم يحصل عليه لذلك يأخذه بالعرش يأخذه بالعرش. قال فاذا علم العيب فاذا علم العيب بعد العقد اما اذا اثناء العقد هل له خيار؟ ليس له خيار لانه دخل على بصيرة. فاذا علم العيب خير بين امساكن مع ارش او رد واخذ الثمن. والان اش ما هو هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحة ومعيبا. من ثمنه قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيلا من ثمنه. وهناك طريقة سنعطيكم اياها لكن تحتاج الى حساب نستخرجها من النسبة اولا ثم بالجوالات يعني الحاسبة. يعني كيف تستخرج ارش العين؟ كيف تستخرج ارش العين هناك عندنا وهم قبل ان نبدأ الطريق هناك عندنا ثمن هناك قيمة هناك ثمن وهناك ايش؟ قيمة الثمن هو الذي تعاقد عليه العقيدة هذا يسمى والقيمة هي قيمة السلعة عند عند التجار في السوق هناك ثمن وهناك يقول في تعريف الارش هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمانين صحيحة قالوا قيمته ننظر نذهب الى السوق قالوا قيمته الثمن الذي تبايعه نقول قيمته في السوق معيبا بمئة. هم اه آآ صحيحا بمائة وخمسين بمئة وخمسين. كم الفرق بين المئة والمئة وخمسين الثلث. كم الفرق؟ الثلث. الثلث. حينئذ نعود بالثلث على المئة. فيعيد البائع ثلث المئة كم ثلث مئة؟ ثلاث وثلاثين ونصف تقريبا هذا استخراج من نسبة هذا استخراج عرفنا الان كيف نستخرج هناك طريقة حسابية سهلة جدا يعني تطبقها على اي مثال لا تحتاج الى تفكير. الطريقة نقول هي على مراحل او يعني مراتب اولا او واحد يقوم المبيع عند التجار صحيحا. يقوم المبيع عند التجار صحيحة ثم معيدا. يقوم به عند التجار صحيحا ثم معيبة. ثانيا نقسم قيمته معيبة على قيمته صحيحة نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحة. ثالثا الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المديع معيدا. فيخرج ثمن المديع الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المذيع معيبة. انا اعطيكم مثال وانتم تطبقون مثلا اشتريت جوال مئة ريال بمئة ريال. فتبين انه معي. تبين انه معي. ماذا نفعل الطريقة الاولى او في المرتبة الاولى الحالة الاولى ماذا نفعل؟ ها؟ مفهوم صحيح مقومه صحيحا قالوا صحيح بمئتين. ومعيل بمئة وخمسين. صحيحا. التجار يقولون كان هذا يباع بمئتين ومعيبا يباع بمئة وخمسين. والان نريد ان ننسب الى الثمن. هي الثمن للذبائح عليه ده بيناسب التجار انهم اتفقوا على المئة. طيب ثانيا نقسم قيمته عيبا على قيمته صحيحا. اذا مية وخمسين على مم كم الناتج خمسة وسبعين كم؟ في طبعا صفر فاصلة خمسة وسبعين طيب الان الحالة الثالثة نضرب هذا الناتج في الثمن الذي تبايع عليه اضرب كم نازل؟ خمسة وسبعين خمسة وتسعين يكون قيمته خمسة وسبعين خمسة وسبعين وفعلا لو نظرنا الى مئتين ها قيمته مئتان ونقص منه خمسين. الخمسين بنسبة مئتين كم؟ الربع. فاذا يتبين لنا ان احنا انقصنا ايضا المئة ربع فاصبح بدال مائة خمسة وسبعون وهذه القاعدة او طريقة مطردة يظهر بها عرش العين قال رحمه الله خير بين امساك مع ارشماته في احد ما فهم الطريقة. اكيد طبعا لا شك ولابد سجل هذه الاشياء. ايش؟ الثالثة اعيدها عليكم في طريقه. اولا يقاوم عند التجار ثم معيبة. ثانيا نقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحة. طبعا ما يتعامل الا بالنسب وهذه النسب تكون يكون ثمنه اكثر مما لو كان حالا. ايش في السيارة الان؟ اشتريت الان ها؟ اقل ثمنها اقل مما لو كانت بعد السنة تعطي بعد سنة فهذا قال بعت الكأس بمئة وهو قد اشتراه بمئة مؤجلة ولم يخبر انه اشتراه لن يخبر صعب جدا. ليس كل واحد يتقنها. ثانيا نقسم قيمته عيبا على قيمة صحيحة. ثالثا الناتج نضربه في الثمن الذي تبايع عليه فيخرج ثمن المديع معيبا. فيخرج ثمن المذيع معيبا انت اه في البيت اذا ذهبت اه يعني احضر امثلة من عندك وطبق عليه هذه الطريقة ستظهر باذن الله قال يخير بين الامساك مع العرش او رد المبيع المعيب واخذ الثمن ثم قال وان ترث المبيع اذا ترث المبيع المعيب او اعتق ونحوه او اعتقه اعتقه اشترى مثلا عبدا معيبا ثم اعتقه المشتري فحين اذ لا يخير يأخذ فقط ايش؟ يتعين اخذ الارش يتعين اخر الارش. ثم قال وان تعيد عنده ايضا. اذا تعين المبيت آآ عند المشتري فانه ايضا يدخل في خيار. واشترى سلعة ثم تبين انها معيبة ها ثم جاءها عيب اخر عندها. تعيب اي عيب اخر غير العيب الاول. وان تعيب عنده ايضا قال خير بين اخذ الارش اخذ الارش يقول للبائع اعطني ارس العيب الاول هذا الذي اشتريت السلعة وهي نعيمة. يخير بينات العرش او قال ورد يعني المبيع مع دفع ارش مع دفع الارش العيب الذي حصل عنده الذي حصل عنده ويأخذ ثمنه ويأخذ ثمنه. ثم قالوا ان اختلف عند من حدث يعني اختلفوا عند من حدث العيب هل هو عند البائع المشتري؟ ولم يحتمل قولا حليمة لم يحتمل هناك تساوي فالقول يقدم قوما المشتري بيمينه. لكن لو احتمل قول احدهما كالاصبع الزائد الذي كانوا يقولون. هم فان هذا اذا كان اصبع زينب من يحتمل قول من؟ يقدم قول المشتري والبائع لا شك انه لا المشتري. الاصبع زائدا عبدا على اننا اصابعه سليمة. فتبين ان عنده اصبع زائدة. هذا العيب عند من حلف. سينبت عند المشتري. عند الباب طيب لو اشتريت مثلا كتاب ووجدت فيه سقط بالصفحات. القول قول من المشتري لان هذا لا يحتمل الا ايش؟ قوي مشتري فقط لا يحتمل مستحيل ان يأتي المشتري واحد يمسح صفحاته ويقول قال رحمه الله ان اختلف عند من حدث فقول مشتري بيمينه لكن لو احتمل قول حليمة فانه يقدم قوله بلا يمين فانه يقدم قوله بلا يمين لو احتمل قول احدهما ثم ذكر السادس من خيارات قالوا خيار تخبير ثمن وخيار تخبير ثمن. هناك اه بيع عندنا البيع ينقسم الى قسمين. صورته اما بيع مساومة وهو البيع الذي نعمله والان هناك بيع اسمه تخدير الثمن. البيع بتخبير الثمن. يعني ابيعك بعد ان اخبرك بالثمن. بعد ان اخبرك بالثمن الذي يحصل بين الناس الان كله بيع مساومة. هذا بدون ان يخبر بالثمن. يبيعك السلعة بدون ان يخبرك كم اشتراها. هنا نوع ثاني ابيعك واقول لك كم هذا شريت هذا الكأس بمئة اسابيعك اياه بثمانين او بمئة او بمئة وعشرين مم وله صور اربع معروف مشهورة ما هي السور؟ مم له صور اربعة. هم. تولية. تولية. رابعة. رابحة الشركة بدون الات موسيقى مع الات بدون محرم طيب المرابحة والمواظعة والاشياء هذي لو توسعنا فيها لن ننتهي يعني عموما سورة الخيار يبيعك السلعة بعد ان يخبرك بثمنها. يقول فمتى اكثر ما تبانا اكثر. يعني اه بان ان هذا ان الثمن اكثر مما باعه به. كيف يعني؟ باعك هذه السلعة هذا الكأس؟ قال اشتريت هذا الكأس. بمئة وانا ابيعك اياها بمائة هذا يسمونها ثورية يعني ابيعك برأس المال تورية اني ابيعك برأس المال المواضعة ياني ابيعك باقل واسماء يعني انا اشتريت وابيعك اياه بثمانين. والمرابحة هو ان يبيعك برأس المال وزيادة معلومة. انا اشتريت بمئة وباعتياه بمئة وعشرين. هذه رابعة. الشركة هم انا اشتريت منك عشرة كؤوس انا اشتريت عشرة كؤوس بعشرة ريال. انا ببيعك منها خمسة كؤوس بكم؟ بخمسة ريال في خمسة هذي الشركة اشتركت معي انت في عشرة كورس هنا البائع قال ابيعك اياه تورية كيف ثم بعد يوم او يومين قال لا انا غلطت تبين انها بمية وعشرين حينئذ نقول يثبت للمشتري الخيار من يدفع الزيادة؟ او ايش؟ يفسخ هذا خيار التخبيث هذا مسألة او صورة. الصورة الثانية قال او انه اشتراه مؤجلا. انه اشتراه مؤجلا. انا اشتريت هذا الكأس بمئة ها؟ نعم؟ لكنه موجه. اي نعم. لا ما اخبر. قال اشتريت هذه المئة وسكت. وابيعك اياه بمئة فتبين بعد ذلك انه اشتراه بمئة مؤجلة بمئة مؤجلة. طبعا الفارق هنا التأجيل غالبا البيع بالاجل في زمن يسير فيجده آآ متغيرا عما راح فانه حين يثبت له الخيار اما ان الصفة التي اشتراها اشترى بها هذا الكأس. فقال او انه اشتراه مؤجلا فتبين ان هذا مؤجل فحينئذ يخيل المشتري بين اما يمضي او يفسخ وهذه المسألة الوحيدة التي قال فيها المثل مؤنس. المذهب عندنا ان الحل بسيط جدا. ولا يخير المشتري. وانما يؤجل عليه الثمن. بدال ما يدفع الان يدفعه في الاجل الذي ابدل على الباقي. هذا المذهب. المؤلف هنا قال في المذهب في هذه المسألة. انه اشتراه هنا يؤجل الثمن على المشتري يؤجل الثمن. المؤلف يقول لا يخير اما ليمضي يدفع مئة الان او يفسخ. نقول مذهب لا. ليس له خيار فسخ. وانما له ان يؤجل عليه الثمن كما اجل على الباب الصورة الثالثة قال او ممن لا تقبل شهادته له. تبين ان هذا الكأس تراه ممن لا تقبل شهادته له. من هم الذين لا يقبل؟ ها؟ ابوه وامه هم عمودين. الاصول والفروع الاصول والفروع ويدخل فيها ايضا الزوجات. والزوجة. اشترى هذه اخبرك يا احمد انه اشتراها ايش؟ بمئة. لكن لن يخبرك انه اشتراها من زوجته من زوجته لماذا؟ ما الضرر في ذلك طيب بينا وبين لا لا وقد يرفع لها السعر المفروض انه اشتراه من ابيه هذه السلعة تباع في السوق بخمسين لكن لما كان الباعة ابوه اعطاه فيها مئة فاتاك وقال لك انا اشتريت هذا الكأس بمئة وبعتيها المئة. حينئذ نقول اذا تبين ذلك نقول ان المشتري له الخيار. اما ان يفسخ او يمضي. او باكثر من ثمنه حيلة هذه السورة الثالثة والرابعة. الرابعة في الخيار وتكبير الثمن باكثر من ثمنه حيلة. يعني هو الاصل انه يباع بخمسين لكن اشتراه بمئة لكي يربح عليك. حيلة والا في الاصل انه اشتراه خمسين لكن اشتراه من الاول بمئة حيلة لكي يبيعه عليك بمئة. هذه ايضا اذا علم المشتري ذلك يخير بين او الامضاء. الصورة الخامسة ها ولا الرابعة؟ الخامسة او باع بعضه بقسطه كيف باع بعضهم؟ باع بعض المبيع بقسطه من الثمن. لو اشترى يا احمد عشرة اقلام. هم؟ وباع ما قال لك ان بعد خمسة اقران بعشرة اقلام بعشرة ريال اشتراها. وبعد خمسة اقلام بخمسة ريال ولم يخبرك ان هذا بعض المبيع. هل لك في هم بدون ضرب ما في ضرر على اي كتاب. اخذته بنفس اذا كانت مختلفة. ايوه. انا قلت لك خمس دقائق عشرة اقلام ما قلت لك مختلف. من نوع واحد او يعني ماركة قديمة ذي طيب هذي للصورة اللي ذكرتها هذه الشركة اللي تقدمت هذه جائزة ما في لا خيار اصلا. معه بعضها بقسطها بما يقابلها من ثمن مشكلة لكن الاشكال هنا لو كان اشترى سيارة ها وعمارة وحصان بمئة الف ها وباع الحصان بثلاثين الف. وقال ان الحصان على ثمنه وثلاثين الف. حينئذ وتبين انه اشتراه والحصان يعني انت الان كيف عرفت ان الحصان يقابله من المئة ثلاثين الف يمكن يقابله خمسة الاف يمكن يقابله عشرة الاف عشرين كيف انت وضعت ثلاثين؟ فحينئذ يثبت المشتري ها؟ اذا هنا مثل ما قال العلماء مقيدة هذه اوضاع بعضهم قسم الثمن مقيد كل ما اذا كان مذيع ليس من المتماثلات المتساوية. ليس من المتماثلات المتساوية. اما اذا كان من المتماثلات المتساوية كالعشرة اقلام هذي ما في مشكلة لكن هنا يقيد ما اذا لم يكن من المتماثلات المتساوية كما لو اشترى قلما ودفترا الكتابة بعشرة ريال مثلا واراد بيع القلم بخمسة ريال. بخمسة ريال. هذه يثبت فيها يده. خيار ايش؟ التخبيط ان تخبروا بالثمن اما ان يمضي واما ان يرتاح مجانا. السابع من الخيارات قال خيار الاختلاف المتباين وهو ذكر فيه تقريبا مؤلف خمسة اختلافات. الاختلاف الاول قال فاذا اختلف في قدر الثمن. قدر الثمن يقول هذا مئة وهذا الاخر يقول وخمسون مثلا او اجرة يكون الاجرة مئة وهذا يقول خمسون. ولا بينة لاحدهما او لهما لكل من بينة فلا يعمل بما وكل واحد منهم تسقط الاخرى اذا كان له بينات. فالحل عندنا في المذهب انه حلف البائع ما بعته يحلف يجب على البائع ان يحلف على النفي مقدما النفي على الاثبات. ما بعته بكذا والله ما بعته بخمسين وانما بعته بمائة يقدم النفي على الاثبات. ثم بعد ذلك يحلف الشري. والله ما اشتريته يقدم النتيجة ايضا. ما اشتريته وانما اشتريته بخمسين. ثم بعد ذلك اذا حصل التحالف هل هي فسخ العقد تلقائيا؟ هم اي لا لا ينتسخ لذلك يقول المؤلف ولكل الفسخ ان لم يرضى بقول الاخر. اذا لم يرضى احد بالقول الاخر افسخ. فاذا رضي عنه بقول اخر فانه يمضي على ما اه رضي به. وبعد تلف لو اختلف ثقته الثمن بعد تلف السلعة. بعد تلف السلعة من حل؟ قال يتحالفان. يفعلون كما فعلوا لو كانت السلعة قائمة. اذا كانت سلعة ثالثة يتحالفان. ها؟ وحينئذ يغرم المشتري اذا لم يرضى احدهم بقول الاخر فان العقد سينفسخ. وحينئذ يغرم المشتري قيمة ايش؟ السلعة. قيمة السلعة التالفة قيمة سعتها حتى لو كانت هجرية يغرمها بقيمتها يعني لو كان الذي اختلفوا فيه آآ مثلا آآ موزون احسنت. او مكيل بر وتلف يغرق قيمته ولا مثله؟ ها؟ لا هنا يقولون حتى لو كان مثليا يغرم القيمة سور مستثناة عندنا متى تكون قيمة مكان مثلي؟ عندنا تقريبا اربع صور يجعلون القيمة يعني يدفعها الانسان بدل المثل ولا الاصل من مثلي يدفع مثله. لكن هنا قال ويغرى مشتري قيمته وهو لفظ المنتهى. ثم النوع الثاني خلافات قانون اختلف في اجل ان اختلف في اجل. احدهما يقول ان الثمن مؤجل والاخر يقول غير مؤجل فيقول قوم من؟ من قول الناس لان الاصل في العقود هنا لا تؤجل انها حالنا في المبيع وفي الثمن قول الناس الذي ينفيها ويقول انها غير موجودة. طيب لو اختلف اتفقا على ان هناك اجل مم هناك اجل لكن اختلفوا في الاجل بعضهم يقول سنة يقول انا اتفقت معك انه يسلم الثمن بعد سنة. الاخر يقول لا. اتفقت معك انك تسلم الثمن بعد نصف سنة. يقدم قول من يقدم من قال انه نصف ساعة لانه منكر للزائد. واتفقوا على ايضا نصف السنة قال الثالث من اختلافات او في شرط لو اختلف في وجود شرط احدهم يقول اني اشترطت في المبيع ان يكون كذا والاخر ينفي يقول لم تستغرق هذا الشاب فيقدم القول النافي ونحوه لو اختلفوا مثلا في الرهن الباعة قال انا اشترطت عليك رهنا مم والمشتري يقول لا لا يقدم قومه النا في يقدم قول النافي الذي يقول مال تخلو من الرهوم الا بشرت. فقول الناس طبعا كل من قدم قوله فيكون ايش؟ في الغالب دين. قول من الدين الرابع من الاختلافات قال او عين المبيع. احدهما يقول بعتني هذه السيارة يقول لا انا اشتريت منك هذه السيارة يقدم قوما يقدم قول يقدم قوم خلافا للزاد هنا الزاد هنا جعلهم يتحالفون المذهب عندنا انه يقدم قول الباء. آآ الخامس من الاختلافات قال او قدره المبيع قدر المبيع. المشتري ينباع يقول بعتك خمس سيارات والمشتري يقول اشتريت منك سبع سيارات. فيقدم قول البائع يمينه ثم قال ويثبت الخيار ويثبت للخلف في الصفة. وآآ في تغير وتغير ما تقدمت رؤيتها الثاني من الخيارات الذي في المنتهى ويثبت للخلف في الصفة لخلفه في الصفة. وهذا مختص فيما لو باعه شيئا معينا موصوفا كعبده مثل الذي في الدار او سيارته التي في الدار. واشترطوا عدة شروط. هم واختلفوا في المشتري لم يرى بعض الشروط التي اشترطها في المبيع. انا اشتريت منك سيارة لو ان هو احمر صنعتها امريكي وهكذا يعد ثم تبين لونها ازرق مثلا. يثبت له الخيار يثبت له الخيار للخلف في الصفة لو اشترى شيئا معينا موصوفا فهذا تقدم في الشرط السادس من شروط البيع. يخير بين الفسخ او المضايم الجامع يفسخ او يمضي مجانا لكن لو اشترى اه دابة واشترط ان تكون سريعة اكتشفت مثل هذه الدابة ان يكون لبونا او سريعا وثم تبين انها ليست سريعة وليست لبونة ما الحكم؟ هل يثبت المشتري خيار مم نقول يثبت المشتركين. لكن يتخير ونعيش وايش احسن مما يمضي يفسخ او يمسك مع اخذ ارش فقد الصفة ارش فقد الصفة هنا لا المبيع ليس يعني اه موجودا هنا حال العقد. هنا المبيع غائب مبيع صفة اشتريت منك سيارتك اللي في البيت. وصفتها كذا وكذا وكذا ثم وجدنا بعض الصفات لم توجد. يخير بينهم وبين فقط اما ان يمضي جانا بلاش او ينسى. قال وتغير ما تقدمت رؤيته. ايضا يثبت خيار. تقدم معنا انه يجوز ان يعني من شروط البيع العلم بالمبيع. والعلم له عدة طرق من الطرق من طرق معرفة المديع. ها ان يراه هذا العقد بزمن يسير لا يتغير فيه هذا المبيان. ان يرى المبيع المشتري يرى المبيع قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيها هذا المذيع. فاذا اشتراه بعد مثلا لغاية اليوم وبعد يومين اشتريته. فوجدته انا متغيرا فحين يثبت لي الخيار يثبت لي الخيار وتغير ما تقدمت رؤيته هذا لو اشترى شيئا برؤية متقدمة على العقد