لا يصح تأجيلها. ولو اجلوها لا بأس لكن لا يلزم المخرج بهذا الاجل لان الله قال ليس ما على محسنين السبيل وهذا المقرظ محسن. فاذا الزمناه بالتأجيل فان فاننا بذلك جعلنا عليه السبيل والعنت والمشقة. مع انه محسن علم وصفه قالوا يجب رد مثل فلوس يجب غد مثل مثل فلوس. يعني لا يجب رد عين المقرظ وانما يثبت بدله في ذمة مقترض اذا اقترض الانسان شيئا فانه يثبت بدل في ذمته متى يلزم القرض؟ يلزم لماذا؟ بالعقد او بالقبض؟ في القبر. يعني لو قلت لك وهبتك انا هذا الفنجان فلم اقبض كياه فانك لا تملكه. لا يصح الخلق. لا يصح القلب. عندنا ايضا مسألة وهي جيل القروض. هل يصح اشتراط التأجيل؟ اذا اقترض الانسان من اخر الف ريال. قال اعيدها لك بعد سنة. هل هذا التأجيل ولا يصح؟ المذهب عندنا انه لا يصح. وان القرض يثبت بدله في في الذمة حالا. حالا. حتى لو قال لك خلاص تعيده بعد سنة يجوز له بعد خمس دقائق يتصل عليك يقول لك انا احتجت الى القرض القرض عندنا لا يتأجل بخلاف ايش الديون. الديون تتعجب. الديون تتعجب. والديون الدين اعم من القرض. الدين مثل ثمن سيارة اشتريت سيارة بمئة ريال على ان تدفعها بعد سنة هذي تتأجل وليس له ان يطالبك الان او مثلا آآ قيمة متلف اتلفت شيئا فقلت اريد ان اعطيك اياه مثلا بعد سنة هذا يتأجل هذا دين يصح تأجيله اما القروض عندنا مثلا ويجب رد مثلي فلوس الفلوس ذكرنا في باب الربا ما اخرجته الصناعة عن وزن فليس ايش؟ بربوي. طيب الفلوس هناك ذكرنا وهناك عندك قطعة حديد واخرجت منها فلوس. ها مثل هذه الفلوس. تكون ايش؟ ليست ربوية يعني خرجت من وزنها ليش ايش؟ العدل وهنا لماذا يقولون؟ ها؟ جعلوهم ذية ومثل ما هو عند المذهب. كل وكيل وموزون لا سمعتني مباحة ولا يجوز في السنة. لكن هنا الفلوس جعلوها ايش؟ مثلية هذا مشكلة. مشكلة عندهم. الفلوس مشكلة. تختلف من موطن الى موطن ويجب رده في الجلوس ومكين. الفلوس هو كل ما عدا استخدم ايش؟ للبيع والشراء سوى ايش؟ النقدين ليس من نقدين ومكيل اقتربت صاعا من البر يجب عليك ان ترد مثله. وكذلك موزون. فان فقد هذا المثل عليك على المقترض قيمته يوم فقده. قال وقيمة غيرها يعني غير الفلوس وغير المكيلات والموزونات يرد قيمتها يوم ايش؟ قبضها لو اقترض منك سيارة مثلا ها فيلزمك ان ترد القيمة لازمك ما ترديش السيارة وانما ترد ايش؟ القيمة. طيب هل يجوز ترد السيارة؟ نقول يجوز. ويلزم المقرض بقبولها لكن لو لم تردها لا يلزمك ان تأتي بسيارة وانما ترد القيمة وقيمة غيرها يوم قبضه وهذه المسائل التي فيها خلاف بين قناع المنتهى ولا نريد ان نطيل فيها المهم ان المؤلف تابع الاقناع والغاية. والمنتهى فصل في هذه المسألة. قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. كل شرط في القرض يجور نفع قبل الوفاة فانه يحرم ولا يصح. مثل ان يشرط عليه ان يسكنه ان يسكنه داره مجانا اذانا ورخيصا قالوا وان وفاه اجود وان وفاه اجود فلا بأس. ووفاه اجود مما له عليه فانه لا بأس به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويرد. يقول خيار الناس احسنهم قضاء. خيار الناس احسنوا قضاء. فاذا رددت اجود مما اخذت فهذا لا بأس به. او اهدى اليه المقترض اهدى الى المقرض هدية بعد الوفاة. بعد الوفاء بلا شرط بلا شرط من قبل ايش؟ المقرض او المقترض ايضا فلا بأس في كل ما تقدم. قال فاصبر تكلمنا عن ايش الرهن اخذنا ساعة يا شيخ احمد الان فصل الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام وفي الشرع. آآ توثيقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه منها. او من ثمنها. ان تعذر الوفاء من غيرها توثقة دين بعين ان يمكن اخذه او بعضه من منها يعني من هذه العين او من ثمن يتعدى الوفاء من غيرها. والان سيبدأ المؤلف في ذكر عقود ايش؟ التوثيق وعقود توثيقات ما هي؟ الرهن والضمان والكفاءة. الرهن والضمان والكفاءة قال رحمه الله وهو جائز بالاجماع وهو جائز بالاجماع وكل ما جاز بيعه جاز رهنه كل ما جاز بيعه من الاعيان جاز رهنه جهاز رهن. قال طبعا يستثنى من ذلك المصحف. المصحف لا يجوز ايش؟ رهن هو لا يتأتى على كلام المؤلف. لانه قال ما جاز بيعه والمصحف لا يجوز. بيعه ده اعلان وان كانه في الحقيقة انه لا يستثنى لان مصحف لا يجوز بيعه ثمر وزرع لم يبد صلاحهما. هذا مستثنى من ما جاز بيعه جزرهم. الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما. ها هل يجوز بيعهما؟ ومع ذلك يجوز؟ رهنهما. وكذا قن. القن هو العبد خالص ايش؟ العبودية. لا يملك من نفسه شيئا دون ولده. لا يجوز بيع القن دون ولده. او الام دون ولدها او الاب دون ولده او الاخ بدون اخيه لا يجوز لكن يصح رهن احدهما ونحوه دون ولده ونحوه لكن لو رهن زرعا لم يبدو صلاحه او ثمرا لم يبدي صلاحه وتعذر الوفاء والى الان الثمر لم يبدو صلاحه. هل يجوز تبيعون؟ لكي نقضي منه هذا الدين الذي على المرتنع الراهن هم؟ بشرط القطع يجوز في السور الثلاثة المتقدمة. في الصور الثالثة والا حتى يبدو صلاحا شو صحة الرهن نذكرها بسرعة الشرط الاول تنجيزه ثلاث سحر معلقا. الثاني كونه مع حق او بعده مع العقد يعني البيع مثلا او القرض او بعده لا قبله الشرط الثالث كون راهن ممن يصح بيعه وتبرعه. يعني جائز التصرف. الرابع ملك الراهن الرهن ولو لمنافعه بايجارة او اعارة باذن مؤجر ومعير. الخامس كون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته السادس لا عموما السيارة لا تحتاج لها هنا خاص بالحيوان فقط يعني السيارة لا تحتاج نفقة. يذهب بها ويغسلها ويغير الزيت. ما الذي امرك؟ هي غير اما الحيوان يحتاج نفقة يومية كونه بدين واجب. كقرض وثمن وقيمة متله. او شيء مار الى الدين الواجب. السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن وقيمة مثلث. او بشيء مال الى الدين الواجب ما هو الدين الواجب؟ هناك ضابط انا ذكرته في الدين الواجب مهم جدا يعني سنذكر بعض الضوابط مهمة وان كنا يعني بسرعة هناك ضوابط سنذكرها. الدين الواجب هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه ولا يسقط الابراهيم او القضاء. الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه. ولا يسقط الا بالابراء او القضاء كثمن المبيع والقتل. ثم قال ويلزم في حق راهن بقبض العقد الرهن هو من العقود التي لازمة من طرف وجائزة من طرف اخر. لازمة من قبل من الرهن وجائزة من قبل الملتهن. لكن متى يلزم الرهن؟ بالقبض. اذا قبضه المرتهن فانه كونوا لازما. واما قبل القبض فهو صحيح غير لازم يعني لا يلزم الرهن في حق الراهنة بمجرد العقد بل لابد من القتل. وكيفية القبض هنا كقبض ايش المبيع المتقدم. ان كان مكيلا فبكيله وان كان معدودا فبعده وهكذا. ثم قال وتصرف كل واحد منهما في فيه بغير اذن اخر تصرف. كل واحد من الراهن مرتهن. في الرهن بغير اذن الاخر باطل لا يصح. لا يصح الا عتق الراهن يصح تكرارها مع الاثم طبعا. وتؤخذ قيمته قيمة هذا المعتوق هذا العبد العتيق تؤخذ قيمته تؤمن الراهن وتجعل رهنا مكانه. وهو امانة في يد المرتهن. الرهن يعتبر امانة في يد مرتهن اه يترتب على ذلك انه لا ها لا يضمن الا تعدل ما هو ضابط الامانة؟ ساذكره ان شاء الله؟ لان هناك ضابط مهم جدا في معرفة الاعيان التي هي امانة والتي ليس ست امانة. وان رهن عند اثنين رهن رهنا واحدا عند اثنين. فوفى احدهما يعني اقترض ان اثنين اقترض من خالد الف ريال ومن صالح الف ريال ورهن عنده وسيارة واحدة. فوفى احدهما انفك في نصيب من وفي يعني يكون نصف السيارة مرهون ونصف الثاني غير مرهون. فوفى احدهما او رهن يعني اثنان رهن شيئا واحدا لشخص واحد. فالسوف المرتهن هذا ديما فك في نصيبه ثم قال واذا حل الدين ثم رأونا سيذكر ثمرة الرهن. واذا حل الدين وامتنع من وفائه. امتنع المدين من وفائه فان كان اذن المرتان في بيعه لبيع الرهن او اذن لغيره ايضا. باعه والا يعني وان لم يأذن اجبر المدينة على الوفا. ما الذي ما الذي يجبره؟ هو الحاكم. القاضي. او بيع الرهن. يجبره اما على الوفاء ان يفي الدين الذي عليه او يبيع الرهن لكي يفني دينه. فان ابى الوفاء والبيع حبس او عزر يعزره يحبسه الحاكم او يعزره يضرب لكن لا يزد في كل يوم على عشر جلدات. فان اصر اصر لم يفي بدينه الذي عليه حينئذ يجوز الحاكم ان يبيع الرهن ووفى دينه واذا الرهن فلا يخلو حينئذ اما تكون قيمة الرهن قدر الدين فيأخذه كله الدائم او يكون اقل فيبقى في ذمة المدين الباقي او يكون اكثر فيأخذ الدائن قدر دينه والباقي يرد الى قال وغائب كممتنع. الغائب عن البلد الذي لا يستطيع المدين ان يأخذ دينه منه حكمه كحكم ممتنع يبيع الحاكم هذا الرهن ويوفي دينه. وان شرط الا يباع. هذا الاستسلام على الشروط في الرهن. الا يباع اشترط الا يباع اذا حل الدين. هذا الشرط ما حكمه؟ هذا قس قادم ما في مقتضي ايش؟ ها؟ ما في مقتضى كيفها ما هي الثمرة اصلا من الرهن الا ان يباع اذا حل او ان جاءه ان جاء الراهن حقه في وقت كذا والا فالرهن له. يعني فالرهن يكون ملكا للمرتهن. بالدين لم يصح ايضا الشرط. والعقد صحيح لم يصح الشر والعقد سواء اذا مر معنا هذا فيه تعليق البيعة على شرط المستقبل. ان جئت لك بحق والا فالرهن لك يعني بعتك في الزمن المستقبل اذا لم يأتي بحقك فهو لك مقابل الدين فهو بيع. بيع معلق على شريط مستقبل وعندنا لا يصح. ثم قال ولمرتهن ان يركب ما يركن ويحلب ما يفلد بقدر نفقته بلا اذن مثل ما قال وسلم الظهر يركع بنفقته اذا كان مركوبا مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقة اذا كان مرهون وعلى الذي يركب ويشرب انه البخاري طيب اذا كان الرهن سيارة هل له ان يستفيد منها بلا اذن الراهن مع يعني وضع الزيوت اللازمة لها والبنزين او لا يجوز قياسا على المركوب هم ينفق عليها يركب بلاده. وهل السيارة تحتاج نفقة؟ قد اذا وقفت السنة سنتين. والله هذا كم مدة القرض عشر سنين فينفق عليه ثم يحلب بمقدار ما انفق عليه. متحريا العدل في ذلك لكن يستثنى من هنا جواز الركوب والحل بلا اذنه اذا كان سبب الدين قرظا. اذا كان سبب الدين قرضا فلا يحل للمرتهن ان يركب مقدار نفقته او يحمل مقدار نفقته. لانه حينئذ يكون قرضا جر من فعله. قرضا جر من فعل ثم قال وان انفق عليه انفق مثالا على الرهن بلا اذن راهن. مع امكانه مع امكانه ايش؟ ان يستأذن من الراهن صاحبه لم يرجع. والا والا يعني وان لم يقدر على استئذانه لغيبته ونحو ذلك فانفق رجع بالاقل مما انفقها ونفقة مثله ان نوى. يرجع بالاقل مما انفقه وانما لو اشترط لكي ترجع على غيرك بحق ان تنوي الرجوع ان تنوي الرجوع وترجع بالاقل يقول يرجع بالاقل يعني اذا مما فقهوا او آآ نفقة مثله. فان كان نفقة مثل اقل مما فقه فيرجع بنفقة مثله. وان كان ما انفقه اقل من نفقة مثله فيرجع بما انفقه. مثلا اذا كان نفقة مثله مئة. وانفق خمسين يعود بايش؟ خمسين. خمسين. واذا كان من انفق مئة ونفقة في خمسين يعود بماذا؟ ايضا بالخمسين. فيعود بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه لا مشترطا ينوي الرجوع. معار مؤجل مودع. كرهن. الحيوان المعار. المؤجر المودع فانه كالرهن فيما تقدم. بالنسبة اذا انفق عليه اذا انفق عليه المستعير او المستأجر او المودع انفق على الوديعة فانه كالرهن. يعود اذا نوى الرجوع ولو خرب فعمره خرب الرهن كدار مثلا ايش؟ انهدمت خرب الرهن فعمره فيعني اعاد بناءه مثلا اذا كان دار الهدف ثم اعاد بناءها رجع بالته فقط الان المقصود بها كما قال في المطلع هي الانقاض هي الانقاض هو في السابق يعني كانوا يبنون الالة ما تتغير يعني يهدمون البيت كانوا يبنون من ايش؟ بالحجارة ثم يهدمونه ثم يعيدون الحجارة اما الان في الوقت الحاضر فهذا الطابوق اذا هدم لا يستفاد منه مرة اخرى. اه عموما هذا المرتهن جزاه الله خير. اه لما انهدم الدار بناه من عندي يعني اتى بالة من عندي واتى مليصين وبنائين وغير ذلك فانه لا يعود بشيء من ذلك كله الا بالاية التي وضعها لانه لو بناه بالته نفسها فانه لا يكسب قال فصل كم بقي يا شيخنا طيب فصلن فكان سيتكلم عن احكام ايش الضمان والضمان مشتق من الظن او من التضمن. لان ذمة الضامن تتضمن الحق واما في الشرع فهو التزام من يصح تبرعه التزام يصح تبرعه برضاه ما وجب على اخر مع بقائه او ما سيجب ما وجب على اخر مع بقائه يعني على ايش؟ المضمون عنه. او ما سيجد او ما سيجد. شروط صحته الشرط الاول ان يكون الظامن جائزا؟ تصرف الثاني رظاه ان يكون راظيا. الشرط الثالث ان تكون العين مظمونة على صاحب باليد ان تكون العين مضمونة على صاحب اليد وان لم تكن مأمونة فلا يصح ضمانها. طيب ما هي الاعيان التي تضمن مطلقا؟ وما هي العين التي لا تضمن الا بالتعدي؟ سنتطرق اذا كان في اه الوقت اه سعة. شرط الرابع عدم شرط الخيار. عدم شرط الخيار. فاذا اشترط الظامن خيار فان عقد الضمان لا يصح. فان عقد الضمان لا يصح. والاصل فيه قوله تعالى حمل بعير وانا به زعيم يعني ظمين وايضا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم واد وحكى الاجماع على جوازه ابن منذر ابن حزم قال ويصح ضمانه جالس تصرف ما وجد. الدين الواجب. او من سيجب على غيره. من سيجب على غيره الى شخص وتقول انا اضمن ما على فلان. او ما سيأخذه منك فلان او يقترض منك فلان. الان لن يجب في آآ وقت الضمان. لكن سيجب في المستقبل. للامانة الامانات لا يصح ضمانها. الامانة فيه تفصيل كبير جدا لكن اعطيكم ضابط مهم جدا ذكرناه في درس دليل الطالب وهو ضابط ذكره الموفق فالشرح الكبير والنجار والشيخ منصور الكشاف القناع وشرح منتهى. ضابط الامانة ما هي؟ الامانة. كل من قبض عينا وهو يختص وهو لا يختص بنفعها كل من قبض عينه باذن ربه نقول كل من قبض عينه باذن ربها ولا يختص بنفعها. لا يختص بنفرها. وهذا الضابط ذكر لنا العين التي لا يختص الانسان بنفعها لا يختص الانسان بنفعها. الذي لا يختصم بسبب نفعها ينقسم قسمين. احيانا يختص بنفعها. المالك فقط للعين كايش الوديعة احسن. واحيانا يختص بدفعها المالك مع القابض. وهذا له امثلة كثيرة جدا. مثل ايش هم لا مظلوم دائما. عندنا العين مستأجرة. العين ايش؟ مستأجرة. هذا اذا سلمت انت سيارة مستأجرة ان تنتفع منها بمنفعة التي فيها. والمؤجر ينتفع بايش؟ بالاجرة. آآ عين مثلا رأس مال شركة بالنسبة للشريك هذا المال لا يختص بنفعه هو فقط يختصر نفعه هو والشريك ايضا فيدخل فيها امور كثيرة جدا ثم مفهوم هذا الضابط انه اذا قبض الانسان عينا يخص بنفعها هو فانها تكون امونة مطلقا. مثل ايش؟ اكبر مثال عندنا اول مثال ابو ايش؟ العارية. العارية يقبضها الانسان يختص بنفعها هو. فهذه العارية عندنا في المذهب خلافا للمفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب عندنا ان العارية مضمونة مطلقا سواء فرط المستعير لم يفرط متى ما تلفت فانه يضمنها الا في سور معدودة ستأتينا اذا الامانات هذه الامانات لا يصح ضمانه. لماذا؟ كالوديعة مثلا والشركة العين مؤجرة. العين مدفوعة الى الخياط لا يصلح ضمانه لماذا؟ لان الذي قبضها لا يضمنها اصلا. فكيف يأتي شخص يضمنه؟ فصاحب اليد لا يضمن ما تحت يده فلا يصح ان يأتي شخص يضمنه الا في التعدي. يصح ان يأتي شخص يقول اضمنه اذا تعدى. او اضمنه اذا فرط اذا الظمان في الامانات توجه للامانة نفسها فلا يصح. وان توجه للتعدي او التفريط يصح. ولا جزية لا ضمان الجزية عن ايش؟ اهل الكتاب لماذا؟ لفوات الصغار. نريدهم يأتون هم بانفسهم حتى يحصل لهم الصغار والذلة ايديهم واطال وقوفهم قال وشرت رضا ضامن ذكرنا هذا فقط. اما للمضمون عنه والمضمون لا هذا لا يشترط له. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما لرب الحق ان يطالب الظامن والمضمون. معا. يعني يتصل على هذا وهذا لا يفترض ان يعني اذا طالبها الظامن لا يطالب بالمضمون لا. خلاف رأي ابن القيم رحمه الله ان يقول انه لا يطالب الظامن الا اذا لم يوف المضمون. انتهى الضمان. ها؟ سبحانه انتهى الزمان انت هذا اللي توه يا شيخ. سطرين فقط كمان وين الضمان؟ الكفالة الكفالة. واللي قبلها سطرين فقط. الضمان انتهى. انتهى الظمان. سندخل الكفالة. هذا من عقود توثيقاتهم الكفالة ايضا هي مصدر كفل المعنى تزم. شرعا ان يلتزم رشيد باحضار بدني من عليه حق ما لي. ان يلتزم رشيد باحضار بدن من عليه حق مال. الظمان يكون ظمان الدين الذي على الانسان. اما الكفالة تكون ايش؟ ضمان البدن. ضمان يأتي ويحضر البدن. انا اكفل فلان يعني يحضره مجلس الحكم في مجلس الحكم قال وتصح الكفالة في البدن من عليه حق ما لي. من عليه حق ما لي من دين او عاري او غيره وبكل عين يصح ضمانها. يعني الاعيان التي تكون تحت يديها يد ضمان. مثل ايش العواري والمغصوبة. العواري والمقصود العواري والمقصود ثم قال وشرب رضا كثير فقط. اشترط لصحتها رضا الكثير. هناك شروط كثيرة لعلنا يعني هنا ذكرناه في قال وبكل عين يصح ضمانه طبعا لا شك ان عندكم خلاف هل يصح يعني كفالة البدن من عنده عين او كفالة العين نفسها يعني هل كثير مأمور ان يحظر العين او يحضر البدن الذي عنده العين؟ ها المنتهى واظح ان الكفالة يعني تسلط على البدن فقط. يعني يصح ان تكفل شخصا عنده مال او عنده عين سيارة مثلا اه اقترب سيارة او استعار سيارة يصح ان يطلب المعير كفيلا يأتي بهذا المستعير اذا اختفى مثلا هذا في المنتهى. الاقناع والتنقيح اه ما عدا المنتهى. يقولون لا يصح ضمان ايش؟ العين. الكفيل يأتي بالعين لا بس بدن الكفيل. البدن الذي عنده العين ثم قال فان اه ذكر موطنة يبرأ فيها كثير. الكفيل فان مات هذا الحالة الاولى اذا مات المكفول برئت فيه. الحالة الثانية او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل الطلب قبل الطلب فانها فانه حينئذ يبرأ الكثير. اما بعد الطلب فلا يبرأ يبرأ الكفيل ان تعذر على الكفيل احضار المكفول الذي عليه حق مان فهل يجب عليه ان يوفي الدين او لا يجب عليه مم ايش؟ المذهب والله تقول لعله اظن اظن اه يتحمل ما عليه احسنت المذهب عندنا انه يتحمل ويؤدي ما عليه يجب عليه ان لم يشترط الكفيل اذا اشترط الكفيل في اول الكفالة انه اذا لم يحضر هذا الشخص لا يؤدي ما عليه من دين فانه لا يؤدي ما عليه من دليل. لكن لم يشترط فانه يلزمه ان يؤدي الدين الذي عليه. انت ملزم ان تأتي ببدن هذا الشخص لا او لم تستطع تؤدي ايش؟ الدين الذي عليه ثم تكلم المؤلف رحمه الله في عن الحوالة والحوالة المشتقة من التحول وهي شرع انتقال مال من ذمة الى ذمة اخرى. او انتقال حق من ذمة الى ذمة اخرى والاصل فيها قال صلى الله عليه وسلم ها اذا اوحيل احدكم على مليء فليتبعه حديث صحيح. قال وتجوز الحوالة. سورة هاني هي تكون على شخص دين ها ويحيل الدائن الى شخص عليه دين مثل ايش؟ الدين الذي على المحيط. ولها شروط خمسة لها الشروط الخمسة الشوط الاول يقول على دين مستقل يكون الدين محال عليه مستقرا. ما هو الدين المستقر هم؟ هو الدين واجب. والدين الذي يثبت في الذمة بمجرد وجود سببه ولا يسقط الا بالابراهي او الاذى ابدا ما يتزحزح عن ذمة المدين. اما الديون الدين المستقيم مثل الثمن المبيع قيمة متلى. قرض هذه ديون ماتت زحزح عن دمك. اما الديون التي غير مستقرة فهي كثيرة جدا. منها ايش؟ المسلم فيه. هذا الدين يعتبر غير مستقر كذلك الصلاة قبل الدخول. الصداق قبل الدخول هذا من الديون يعني اذا الانسان الزوج لم يسلم الصداق الذي قبل الدخول قبل ان يدخل فانه غير لماذا؟ لانه اذا طلق قبل الدخول تتنصف المرأة لا تملكه كله. كذلك الاجرة في عقد الاجارة آآ قبل عقد اجارة عين قبل مضي مدة. قبل مضي مدة لا تستقر الاجرة. عرضة السقوط لماذا؟ لان الدار قد تنهدم. ولا يعني يتحمل الاجرة. المستأجر او تكون السيارة تتلف مثلا في اثناء مدة. فالاجرة غير مستقرة. فهذه الديون لا يصح الحوال عليها. لكن يصح حوالتها الى دين مستقر. اذا الشرط هنا على دين مستقر هو المحال عليه يكون الدين محال عليه دينا مستقرا. الشرط الثاني اتفاق الدينين. بالدينين قالوا ان اتفق الدينان جنسا وقتا. جنسا يعني دولارات دولارات ريالات وقتا ايضا الاجل واحد. ووصفا وكذلك قدرا. قدرا الف على الف الف ريال. ثم قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. يصح ان يحيل بخمسة على خمسة من عشرة. يعني شخص عليه خمسة ريالات وله خمسة ريالات عند شخص اخر. فيصح ان يحيل بهذه الخمسة على الشخص الذي عنده عشرة لكن يأخذ منها ما قبل دينموه الخمسة وعكسوه كذلك ان يحيل بخمسة من عشرة على خمسة. اه الشرط الثالث وقالوا يعتبر رضا محيل يعتبر يعني يشترط رظا المحيل. اما المحتال فانه يشترط رظاه اذا احيل على غير مليء اما اذا حيل على مريض فانه لا ينشط رضاه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال واذا حيل احدكم على مريء فليتبع فيجب عليه ان يتحول يجب عليه يتحول. ومن هو المليء المليء هو القادر بماله احسنت وقوله وبدنه. اما قادر بماله بان يكون عنده قدرة على الوفاة. واما القادر بقوله فهو الا يكون مماطلا. واما القادر ببدنه فهو الذي يمكن احضاره الى خلص الحكم الى مجلس الحكم فاذا حيل شخص مثلا على والديه لا تصح الهواء. لان الانسان ليس له ان يطالب ابيه بدين ولا يحاكمه في المحكمة ولا يخاصمه ولا تسمع الدعوة اصلا. اذا رفع الولد على ابيه دعوة لا يسمعها ولا يجوز القاضي ان يسمعها. وليس له ان يحضر به في مجلس الحكم القاضي. فهذا معنى القادر بماله وقوله الشرط الثالث الشرط الثالث نعم احنا ذكرنا كبشة الشرط الرابع علم قدري كل من الدينين المحار به والمحالي عليه. علم قدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه. والشرط الرابع الخامس كون المحال عليه كون الدين محال عليه يصح السلم فيه من مثله وغيره كمكيل ومعدود ونحو ذلك والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا