﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد اللهم اغفر انا وشيخنا والحاضرين يقول المؤلف غفر الله لنا وله خص والصلح في الاموال قسمان احدهما على الاقرار

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي. فيصح ممن تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه فان كان باثمان عن اثمان مصر وبعض

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان نخدم وعكس القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح. ويكون في حقه وبيعا في حق مدعيه. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
الصلح في اللغة هو التوفيق والسلم. واما في الشرع فهو معاقدة يتوصل بها الى موافقة بين مختلفين. والصلح جائز بالكتاب. كما في قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. وايضا يقول الله عز وجل الصلح خير. وبالسنة ايضا

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او حل حرام وكذلك حكى العلماء في الاجماع على جواز وانواع الصلح كثيرة لكن المؤلف سيتكلم هنا عن الصلح الذي يكون في الاموال فقط. وهو المقصود بباب الصلح في كتاب

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
الفقه يبينون الصلح او احكام الصلح والصلح في الانوال ينقسم الى قسمين الصلح القسم الاول الصلح ايه؟ الاقرار. والثاني هو صلح الانكار. الاول صلح الاقرار والثاني صلح الانكار. وسورة صلح الاقرار هو ان يأتي شخص ويدعي على اخر بعين بيده يعني بيد المدعى عليه او بدين

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
عنده ثم يقر المدعى عليه ثم يحصل الصلح بينهما على جزء من العين او جزء من ايش الدين ان يأتي شخص مثلا يأتي شخص الى اخر زيد يأتي الى عم ويدعي عليه ان على عم

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
لزيت سيارة اخذها من زمن طويل. هذه عين او ارض اخذها منه. او يدعي ان في ذمة عمرو بن زيد الف ريال. ثم يقر عمرو بذلك ثم يحصل الصلح بين زيد وعمرو

9
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
على جزء من العين او جزء من ايش؟ الدين. صلح الاقرار نفس صلح صلح الانكار. نفس صلح الاقرار لكن عليه ينكر ويحصل الصلح هنا. يعني يأتي شخص الى آآ زيد الى عمرو ويدعي عليه ان له في ذمته في في ذمة

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
تعامل ابن زيت سيارة. فينكر عنه. ينكر عم ان هذه ان السيارة المدعاة لزيد ويحصل ايضا بينهما صلح. ولكل من القسمين احكام تخصه. ايضا صلح القراءة. صلح القران ينقسم كما سيذكر مؤلف

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يتنوع الى نوعين احيانا يكون النوع الاول يكون الصلح على عين او جنس المدعى به. ادعى عليه باجرها بثمان مئة امتار. دعا عليه الف متر في صالحه على ثمان مئة متر متر. هذا الصلح على جسم

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
واحيانا يكون صلح على غير جنس المدعى به. كان يدعي عليه الف ريال فيقر بها ويقول ما رأيك مكان هذه الالف هذه السيارة. هذه السيارة وهذا يكون في حكم البيع كما سيأتي. كذلك صاحب القرار ينقسم الى قسمين

13
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ايه او نوعية نوعي نوعين اما ان يكون على جنس المدعى به او على غير جنس المدعى به. يقول المؤلف رحمه الله قسمان في الاموال القسمان احدهما على الاكراه. وهو نوعان. الصلح على جنس الحق. مثل ان يقر

14
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
له بدين دين معلوم الف ريال خمس مئة عشرين الف او يقر له بايش؟ بعين يده يقول نعم انا اقر ان هذه السيارة التي دعيت بها علي انها لك. او ان هذه الارض الفلانية لك يقر بها. فيضع

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
او يهو. هنا ايش؟ لف ونشر. فيضعه يعود الى ايش؟ الى الدين. يضع المقر. المقر له بعض الدين يضع له يضع للمدعى عليه بعض الدين. يقول انت قرأت بالالف انا اريد منك فقط ثمانمائة. او يهب لك

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
البعض يعني يهب له بعض العين. انت قرأت بهذه الارض وهي الف متر اريد منها فقط ثمان مئة متر والباقي يكون لك. اذا يقول مثل ان يقر له بدين او بعين فيضع المقار له باعظ الدين. او يهب المقر له

17
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
بعض العين المقر بها. ويأخذ المقر له الباقي. فيصح بثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون ممن ان يكون الصلح هنا ممن يصح تبرعه. يعني يفترض ان يكون المقر والمقرب ممن يصح ايش؟ تبرعه وهو من الذي يصح تبرعه؟ ها؟ العاق البالغ؟ الحر الرشيد

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
مما يصح تبرعه يشترط في العقدين الصبح ان ان يكون كلاهما يصح تبرعه. الشرط الثاني قال بغير لفظ الصلح يشترط صحة الصلح هذا الا يكون بلفظ الصلح. وانما يكون بايش؟ بغيبة الصلح. مثل ان يكون مثلا يقول له هوبتك

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
بعض ايش؟ الدين. وهبتك بعض ايش؟ او حطيت عنك بعض الدين. وهبتك بعض العين. المهم لا يكون بلف الصوم. لماذا؟ لانهم يقولون لا يجوز ان يصالح الانسان نفسه في بحقه نفسه يعني كأنه يصالح نفسه كأنه يصالح نفسه. الشرط الثالث قال

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
بلا شرط بشرط يعني لا يجوز ان يكون الصلح بشرط. يعني لا يجوز ان يقول المقارن له بشرط ان اعطي تقر لي واعطيك منه مئة ريال مثلا. مئة ريال هذا لا يصح لماذا

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لانهم يقولون ان هذه هبة معلقة على شرط مستقبل والهبة عندنا المذهب اذا علقت على شرط مستقبل كالبيع لا تصح لا تصح اذا علقت مستهبل. اذا ثلاثة شروط صلح الاقرار في النوع الاول وهو الصلح على الجنس الحق. الشرط الاول ان يكون مصالح

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
تبرعهم الشق الثاني لا يكون بداية الصبح الشرط الثالث الا يكون هناك شرط من قبل المقرر له على المقر النوع الثاني من صبح القرآن على غير الجنسي يعني ان يصالح

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
المقر المقر له على غير جنس الحق المدعى به. على غير جنس الحق المدعى به. كان يقر له بسيارة في صالح عنها بارض او يقر له مثلا باموال بنقد ويصارحه عنها بايش

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
بسيارة او بمنفعة يقول اعطيك منفعة دارسة او العمارة سنة. يقول الثاني على غير جنسه يعني على غير جنس الحق مدعى به فان كان يقول باثمان عن اثمان فصرفه اذا ادعى عليه ان في ذمته اذا ادعى زيد على عمرو ان في ذمة

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
عمر ابن زيد عشرة دنانير. وحصل الصبح بينهم على ان يعطي عمرو زيدا مثلا مكان هذه بعشر دنانير دراهم يعطيه مئة درهم. فهذا له ايش؟ احكام الصرف. هذا صرف وياخد احكام الصرف

26
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
قال وبعرض عن نقد ادعى عليه بايش؟ بمئة الف ريال. وصالحه عن هذه مئة الف بعرض يعني بسيارة. وان اقر لك ان لي في ذمتك الف ومئة الف لكن ما رأيك ان اعطيك هذه السيارة

27
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
او هذا البيت او هذه العمامة هل هذا يجوز ولا يجوز؟ هذا لا يجوز ولا هو في الحقيقة انه ايش؟ بيع ويأخذ احكام البيان وعكسه يقول لو ادعى عليه بعرض فصالحه آآ بها عن بنقد مثلا. آآ دعا عليه ان هذه السيارة له

28
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
فقال عمرو لا اشكال هذي السيارة لك وما رأيك ان اعطيك مكانها خمسين الف ريال؟ هل هذا صحيح او غير صحيح؟ هذا صحيح ولا وهو بيع ياخذ احكام البيع. قال رحمه الله القسم الثاني من قسمي الصبح في الاموال

29
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
على الانكار وما هو ما هي سورة الصلح على الانكار؟ التي ذكرتها؟ من يصور لنا الصلح؟ الانكار من يدعي ان له عليه دين او عين. احسنت. وينكر المدة هذي. احسنت. ثم يصالح. ثم يصالح لماذا يصالح هذا المقر

30
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
هم. فهو لذمته. ايش؟ برأيي. اولا قد يكون ابرائا لذمته. ثانيا يريد ان يبتعد عن المجالس. مجالس القضاء. لان اهل العلم كانوا يتنزهون عن الجلوس مع الناس في المحاكم وامام القضاة. فهذا يقول المدعي اترك الدعوة انا اعطيك ما تريد. اعطيك ما

31
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
تريد من؟ مما ادعيت به لكن لا اقر انك ان دعواك صحيحة. قال القسم الثاني على الانكار بان يدعي عليه فينكر او لا ينكر لا يقر ولا ينكر وانما يسكت. يدعى عليه يسكت. وبعد ذلك يصالح. هل هذا يصح له في الصلح

32
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
هذا يصح بصلاة الصبح يصح بلفظ الصبح. او يسكت ثم يصالحه. ثم يصالحه عن هذه الدعوة التي ينكرها. يصارحه عن هذه الدعوة اما من جنس الحق والدعم او من غير جنس الحق المدعي

33
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
عبده فيصح يقول يصح هذا الصلح ويكون ابراء في حقه ابراء في حق من؟ المدعى عليه وبيعا في حق مدع بيعا في حق مدع يعني يترتب على هذا الكلام مسائل كثيرة انا سألتك مسألة واحدة فقط

34
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
لكي يتضح المقال. يكون ابراء في حق المدعى عليه. وبيع الحق المدعي. نمثل بوجود العيب. لو وجد المدعى عليه فيما ادعي عليه فيه. هذه السيارة مثلا. قال انا اانكر ان هذه السيارة لك؟ لكن خذ خمسين الف واترك الدعوة

35
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
فاعطاه خمسين الف ثم وجد المقر المنكر هذا والساكت وجدت السيارة عيبا هل له ان يرد؟ هذه سيارة بالعين نقول ليس لك ان ترد لان هذا الذي حصل هذا ابراء في حقك وليس عقد بيع. اما المدعي الذي اخذ خمسين الف

36
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ريال فاذا وجد فيها عيبا فله ان يرد هذه الخمسين ان الى المدعى عليه. الى المدعى عليه لان في حق الصلح الذي حصل في حقه بيعا. هذه من مسائل التي ترتب على هذه المسألة تتوسع. ثم ذكر شرطا صحة

37
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
صحة صلح الانكار وهو انه يشترط ان يعلم ان يعلم او ان يعتقد كل منهم منهما صدق نفسه. يشترط ان يعتقد المدعي انه صادم. وبشرط ان يعلم اه المدعى عليه انه صادق ايضا انه ليس في ذمته حق فلان. قال ومن علم كذب نفسه

38
00:13:00.050 --> 00:13:23.650
فالصلح باطل في حقه. الصلح باطل في حقه عند الله عز وجل. الصلح هذا باطل ولا يصح عند الله. اما في الدنيا فالصلح ظاهره صحيح ثم يذكر مؤلف هنا بعض المسائل التي تتعلق احكام الجوار. الجيران. لماذا ذكرت احكام الجوار جواب الصلح

39
00:13:23.650 --> 00:13:45.250
لماذا تذكر احكام الجوار في باب الصلح؟ هم. نعم. تحصل المنازعات فيها. احسنت لحصول المنازعات بين الجيران فيلجأون بعد ذلك وينتهون بعد ذلك الى ايش؟ الصبح فلذلك ذكرت احكام الجوار في باب الجيران عندنا في مذهب الجار عندنا في مذهب

40
00:13:45.250 --> 00:14:05.250
اربعون جارا من جميع الجهات. من جميع الجهات. يعني يمين اربعين دار هذا الجيران كلهم طبعا هذا يذكرون في الوصية لو اوصل جيراني او اوقف على جيرانه فيقول ان الجار يتناول اربعين جار من كل جهات يمين اربعين جار

41
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
وفي المقدمة امام اربعين جار وفي الخلف اربعين جار هذه اصبحت دولة بلدة كاملة. لكن انا غير متصور يعني في الوقت الحالي كيف اربعين دار امامك ومن خلفك يعني قد نصطدم بشارع عام مثلا او باعمار فيها فعموما هكذا يقولون ان الجار عند

42
00:14:25.250 --> 00:14:45.250
لو اوصل جيراني او اوقف على جيرانه فانه يدخل اربعون جار من كل جهة. قالوا اذا حصل في ارضه اذا حصل في ارضه او جداله اذا حصل في ارضك او جدارك او هوائك طبعا دا المذهب ان الانسان اذا ملك ارضا تناول

43
00:14:45.250 --> 00:15:05.250
سبع اراضي تحت. تناول هذه الارض وسبع اراضي. الى الارض السابعة. وكذلك تناول ايش الهوى الى السماء الدنيا. كل هذا يملكه كل هذا يملكه. لكن لا يعترض على الطائرات يقول لك لا تمر

44
00:15:05.250 --> 00:15:25.250
واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره. اذا حصل في في في ارضك اه او هواءك انت او في جدارك ايضا غصن شجرة هذا الجار او غرفته او غرفته. او نقول غرفته

45
00:15:25.250 --> 00:15:45.250
غرفته هذا اه مضمومة تكون معطوفة على ايش؟ غصن يعني حصل حصلت غرفة في هواء الغير بنيت غرفة تدخل على ايش؟ الجيران في الحقيقة هذه اللفظة غرفته ليست موجودة انا استغربت هذه الاخوة لانها ليست

46
00:15:45.250 --> 00:16:05.250
موجودة في الاصول لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ولا في الشروح ايضا ما وجدتها الا عند المؤلف هنا وفي اصله كافي المقتدي والا هو تذكرون الغصن الذي يحصل في هوى الغيب وكذلك العروق التي تحصل في الارض وتدخل على الجيران. اما

47
00:16:05.250 --> 00:16:35.250
غرفته هذه لم ارها لكنها صحيحة لو بنى الانسان غرفة في هواء غيره في هواء غيره. لزم ازالته يلزم رب الغصن وكذلك رب الغرفة ان يزيل غصنه وايش؟ والغرفة ثم تكلم رحمه الله عن الضمان. هل يضمن كل ما تلفه بهذا الغصن او بهذا العرق او بهذه

48
00:16:35.250 --> 00:16:55.250
يقولون لا يظمن الا بعد ايش؟ بعد الطلب. قال وظمن يعني رب الغسل. ورب الغرفة ما ترث به بعد طلب اذا طلب منه جاره ان يزيله وتجد بعد ذلك الشيء فانه يكون ضمان هذا صاحب الغصن وصاحب الغرفة. فان ابى لم يجبر في غصنه

49
00:16:55.250 --> 00:17:15.250
فان ابى لم يجبر في الغسل. هذه يعني كيف يلزم ازالته؟ واذا ابى لا يجبر. هذا كان نوع من التعاون فيه نوع وهذا مذهب طبعا. يقولون فان ابى ان يزيل غصنه لن يجبر. لم يجبر في الغصن

50
00:17:15.250 --> 00:17:35.250
ايضا قوله في الغسل هذه مشكلة عندي سابقا واخبرني بعض الاخوة عن احد المشايخ انه شرح هذه يقول لم يجرؤ الغصن يعني انه يجبر في ازالة الغرفة. يجبر في ازالة الغرفة. اما الغصن لا يجبر فيه على ازالته

51
00:17:35.250 --> 00:17:55.250
المذهب عندنا لا يجبر اذابة ازالته لا يجبر في غصن ولا في العروق كذلك. لو دخلت العروق على الجدار على ارض الجار لا يجبر هذا صاحب الغسلة صاحب الاب ان يزيل الغصن او اه العبد. اما في الغرفة طبعا بناء غرفة

52
00:17:55.250 --> 00:18:15.250
هو الجار هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز الاقدام عليه اصلا. لا يجوز الاقدام عليه. ويقولون يجبر في الغصن كما قال الشارح. او من نقل احد الشراح يقول لم يجوا الغسل لانه بغير فعله لان حصول الغصن يحصل بغير فعله. اما الغرفة فبفعله فيلزم على اه

53
00:18:15.250 --> 00:18:50.250
ازالتها ولواه لواه رواه من هنا؟ ما الذي جزأ؟ لي هذا الغسل هم؟ صاحبي؟ هو في الحقيقة انه مالك الهواء له ان يلويها وان كان الشارح هنا لواه رب الغصن وهذا في الحقيقة ليس يعني بنظري انه آآ ليس هو الظاهر. الظاهر ان الذي

54
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
له ان يدويه هو رب الهواء. ورواه رب الهواء او رب الارض اذا دخل العرق في ارضه ان لم يمكن وان لم يمكن يقول فان لم يمكن ان يلويه يهودي مثلا كبير لا

55
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
فله رب الارض ورب الهوى فله قطع يعني قطع الغصن وكذلك العرق بلا حكم بلا ان يعود للمحكمة ويشتكي لا هذا ليس له دعم له ان يقطعه بلا حكم حاقد. ثم قال رحمه الله ويجوز فتح بابه

56
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
لاستطراق في درب في درب نافذ. الدروب عندهم في السابق دروب نافذة ودروب غير نافذة ما هو الدرب النافذ؟ وما هو الدرب الذي ليس نافذا؟ ما هو الدرب النافذ؟ ها؟ هو الذي يكون فيه

57
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
احسن هو المفتوح من جميع الجهات ويسمونه في السابق شارع كما نسميه نحن مثل هذا الشوارع الموجودة هنا كلها شوارع هذي دروب نافذة تدخل من جهة وتخرج من جهة اخرى. اما الضرب الغير نافذ فهو مفتوح من جهة ومغلق من جهة اخرى. هذا الذر بيسمونه غير وهذا اسمه ذر ليس شاعر

58
00:20:10.250 --> 00:20:30.250
الشاهد عندهم هو يفتح من جهتين. اما اذا كان يفتح من جهة ومغلق من جهة اخرى فهذا درب ايش؟ غير نافذ. يقول ويجوز فتح باب الاستطراء يعني يجوز انك تفتح فتحة اتخذ منها طريق تدخل من هذا لهذه الدار من هذا الباب في درب

59
00:20:30.250 --> 00:20:50.250
يعني في الشارع تبني بيت في اي مكان وتفتح لك آآ يعني آآ آآ باب في اي جهة من بيتك من اوله من وسطه من اخره يجوز لك. يقول ويجوز فتح باب استطرافا في درب نافذ لا اخراج جناح

60
00:20:50.250 --> 00:21:10.250
وجاحها الروشن وهو عبارة عن اطراف الاخشاب يعني كانوا يضعون يعني مثل عتبة على على ايش؟ على حتى يستظلون بها. نحن الان تطورنا ووضعنا ايش؟ بالخرسانة. هم في السابق كانوا يضعون اخشاب ممتدة في الجدار في الحائط. جدار البيت حتى

61
00:21:10.250 --> 00:21:40.250
فتغطي من يقف تحتها من يريد ان يطرق الباب. هذا مراد باخراج الجناح. ومثله هذه الذي التي يضعونها بعض الناس الان يضعونها بعض الناس لكي تستغل سيارتهم هذا هذا نفس الحكم ياخذ نفس الحكم الذي نذكره له. قال من المراد بالصابات؟ هو السقيفة بين ايش؟ بين هو السقف بين حائطين

62
00:21:40.250 --> 00:22:00.250
سقف بين حاضن وهذا موجود في الاحساء عندنا تمر في سكة صغيرة آآ معرشة من فوق يكون البيت آآ من جهتين هذا بيت ويتصل فوق ثم يدخل على الارض الثانية. هذه الارض دار ثم يغطى هذا هذا يسمونه ايش؟ الدخول في هذا او هذا الدرب الذي

63
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
اسمه سبت اسمه سبت. يعني الانسان عنده ارض هنا وارض هنا. فيريد ان يبني جسر فوق. ها فيبني جسر يوصل هذه الارض بهذه الارض التي في الجهة الاخرى. ما حكم فعل هذا السباق سنة الاولى؟ قالوا ميثاق معروف هو الذي يخرج من ايه

64
00:22:20.250 --> 00:22:50.250
مية اه الامطار والان طبعا الان الميزان ممنوع لابد يخرج في يعني في اه الحوش ويذهب في مجاله مباشرة. لان ولي الامر. قال وميزاب الا باذن امام. بشرطها الشرط الاول لا يخرج الجناح والسباط والميزان الا باذن الله هذا الشرط الاول طبعا الشرط الثاني معامل ايش؟ الضرر الظرر

65
00:22:50.250 --> 00:23:10.250
مع ان الضرر في ايش؟ في الجناح والسباب والميزان. هذا الذي يضع مظلة عند بيته. ويمنع او يضيق على التي تريد ان تمر في الشوارع هل هذا يجوز له ان يفعل ذلك؟ هذا لم اولا لم يأذن له ولي الامر هذا ممنوع من البلدية

66
00:23:10.250 --> 00:23:30.250
ثانيا يوجد فيه ايش؟ ضرر يضيق على الناس السيارات الكبيرة لا تستطيع ان تمر فهذا لو اذن الامام ايضا وحصل ظرر على المسلمين فلا يجوز ان يفعلها فلا يجوز ان يفعلها. الا باذن امام مع امن الضرر في اخراج الجناح وعمل السباق

67
00:23:30.250 --> 00:24:00.250
وكذلك الميزان. من يقوم باعمال بلدية في السابق؟ فقهاء يذكرون من يقوم باعمال البلدية الان الشوارع والطرق والنظافة. الكتاب بعيد جدا. هم ايش؟ ايش؟ اللي في كتاب القضاء والقاضي القاضي يعني حفظه الله في السابق كان يعني من

68
00:24:00.250 --> 00:24:20.250
اعماله انه يرعى الطرق ويأذن للناس في مثل هذه الامور تحملت وزارة الشؤون البلدية هذه الامور عن القاتل. قال الا بالامام معاني الضرر. قالوا فعل ذلك. يعني الجناح والسباط الميزان في ملك جار

69
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
ودرب المشترك معنى درب المشترك هو الدرب الغير نافذ مشترك بين خمسة بيوت ثلاثة بيوت لا يجوز فعل يقول حرام بلا اذن مستحق لهذا الدرب. لابد يستأذن هذا الدرب ان يخرج جناح او يفعل الصباغ او يخرج ميزان

70
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
ثم قال رحمه الله وكذا وضع خشب يحرم وضع الخشب على الجدار الجار الا عند الضرورة الا عنده الظرورة. قال الا ان لا يمكن الا الا تسقيف اي شيء عندكم. الا الا. تسقيفا

71
00:25:00.250 --> 00:25:18.750
لا لا يمكن ان تكون؟ الا ان لا يمكن تسقيفهم الا به وهذا الشرط الاول الا يمكن ان يسقف الانسان بيته وان يجعل ويسمع فيه السقف الا بوضع الجدار بوضع الخشب

72
00:25:18.750 --> 00:25:38.750
على جدار الجراد السابق طبعا هذا بسبب المراد بالوضع هنا الوضع الدائم يعني لا ينفعه ابدا يضعه في جدار الجار ويضع عليه الخرسانة ها ولا يرفعه ابدا. هذا طبعا يحرم ان يمنع الجار جاره من فعل اذا كان ورد في الصحيح. سماه ان يمنع الرجل جاره ان

73
00:25:38.750 --> 00:25:58.750
يغرز خشبة في جداره. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والشق الثاني قال ولا ضرر يعني ولا ضرر على الجدار ايش؟ الجار يعني ما يمكن ان تسقف الا بوضع الخشب على جدار الجار لكن قد يتبرج جدار الجار حينئذ يحرم لا يجوز لك ان تفعل ذلك

74
00:25:59.200 --> 00:26:19.200
قال فيجبر يعني رب الجدار. قال مسجد كذا. المسجد ايضا يجوز وضع الخشب في جداره بالشرطين بالا يمكن تسقيف الا بذلك والا يكون هناك ظرر على الجدار المسجد ثم قال وان طلب شريك في حائط آآ

75
00:26:19.200 --> 00:26:39.200
يشترك مثلا اذا اشترك اثنان في حائط يعني جدار انهدم كان يكون مزرعة بينهما جدار تحجز هذا الجدار يحجز ايش المزروعتين عن بعض. فيقول ان طلب شريك في حائط او سقف انهدم. سقف انهدم

76
00:26:39.200 --> 00:26:57.400
هناك شخص يسكن تحت هناك شخص يسكن فوق اذا هدم السقف هذا فانه يجب على المالك كاين الذي يملك الفورد الهواء وكذلك الملك العام ان يشتركا في ايش؟ في اصلاح هذا السقف

77
00:26:57.450 --> 00:27:17.450
اه قال او سقف وان طلب الشريك في حياته او سقف انهدنا شريكه للبناء معه اجرة علي يجبر الاخر على ذلك كنقض خوف سقوط آآ كنقض خوف سقوط كذلك لو لم ينهدم

78
00:27:17.450 --> 00:27:37.450
من يخشى منه هذا الجار يخشى ان يسقط هذا الجدار الحائط او السقف وطلب من شريكه ان يشاركه في اصلاحه فانه كذلك يجبر عليه ثم قال من بناه بنى هذا الشريك الجدار المنهدم او الذي يعني آآ يوشك

79
00:27:37.450 --> 00:27:57.450
السقوط بنية الرجوع على شريكه فانه يرجع. رجع على ايش؟ شريكه بما انفقه. قال وكذا نهر ونحوه كذلك الحكم في النهر لو احتاج النهر لتنظيف مثلا يجب على كل من يستفيد بهذا النهر ان يشتركوا في

80
00:27:57.450 --> 00:28:17.450
تنظيفه ونحو ذلك هذه الانهار ليست موجودة عندنا. لو مثلا اشتركت ما في عين واحتاجت هذه العين الات تخرج هذا الماء من باطن هذه العين فان فانه يجب على الشريكين او الشركاء ان

81
00:28:17.450 --> 00:28:37.450
يعني يشتركوا في اصلاح هذه الالات او ابدائها. وهذه طبعا قاعدة مهمة جدا في لو اشترك ورثة في عمارة مثلا او في في بيت ورث مثلا ثم احتاج الى عمارة فيجب على الجميع ان يشارك بماذا يشاركون؟ ما هو النصيب الذي يدفعه

82
00:28:37.450 --> 00:29:07.450
الانسان في عمارة البيت بقدر بقدر بقدر كل عليه بقدر ان يقسم تقسم النفقة على هؤلاء الورثة فكل يدفع نصيبه. نعم ومن ماله لا يأتي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض علمائه. وسنة اظهاره ولا

83
00:29:07.450 --> 00:29:27.450
تصرفه في ماله بعد الهجر ولا اقراره عليه بل بذمته فيطالب بعد ترك حجر ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوظها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. ويبيع حاكم ما له ويقسمه على

84
00:29:27.450 --> 00:29:47.450
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. ولا يحل مؤجل بفرس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كثير مليء. وان ظهر غريم بعد القسمة رجع

85
00:29:47.450 --> 00:30:16.400
على الغرباء بقسط الحجر في اللغة اه هو التضييق والمنع. واما في الشرع فهو منع المالك خلق الله. منع المالكي من التصرف في ماله. او في ماله وذمته. منع المالك من التصرف في ماله او

86
00:30:16.400 --> 00:30:36.400
بماله وذمته. من التصرف في ماله هذا يدخل فيه المحجور عليه لحفظ غيره. وقولنا في ماله وذمته هذا يدخل فيه ان احجر عليه حظي نفسي. والحجر طبعا ينقسم الى قسمين اه الحجر

87
00:30:36.400 --> 00:31:02.800
حظ الغير والقسم الثاني الحجر لحظ النفس ويدخل فيه الصغير والمجنون والسفيه والاصل وفي الحجر قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والمقصود باموالكم هو المقصود بها اموالهم. السفهاء اموالهم. اضيف الى الاولياء لانهم قائمون عليها

88
00:31:02.800 --> 00:31:22.800
مديرون لها. وكذلك الاصل فيه السنة فيما رواه كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ما وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني والحاكم صححه وافقه الذهبي. ورواه ابو داوود ايضا

89
00:31:22.800 --> 00:31:52.800
اه هناك مسائل قبل ان ندخل في الحجر وهي متى يجب على المدين ان يؤدي الدين الذي عليه. متى يجب على المدين ان يؤدي الدين لعيناه كان ليس فرض دحل يمكنه قرض عموما عموما هو قرض دين متى يجب علينا الدين؟ اذا حل

90
00:31:52.800 --> 00:32:12.800
وبالحقيقة انه يجب على المدينة ان يؤدي دينه بطلب ربه بطلب ربه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني متى يكون ما ظل الا بعد؟ المطالبة. ما يكون الانسان غني ومواطنا ومؤخرا لاداء دينه الا اذا طوله

91
00:32:12.800 --> 00:32:32.800
فالمذهب عندنا المعتمد انه لا يجمع المدين ان يؤدي دينه الا اذا طالبه الدائن. هذا متفق عليه الحالة الثانية التي ذكرت الاقناع هي انه اذا كان الدين مؤجل وحل فانه يجب على المدينة ان يؤديه ولو لم يطالب به

92
00:32:32.800 --> 00:33:02.800
ادى ولو المضاد. ثانيا هناك مسألة وهي انواع المدينين. انواع المدينين ثلاثة انواع المدنيين الذين عليهم ديون في ذممهم كذا. الاول هو الغني والثاني هو المفلس والحجر يتكلم عن المفلس في الغالب. الاحكام التي ستأتي كلها عن المفلس. والثالث هو المعسر

93
00:33:02.800 --> 00:33:22.800
انواع المدنيين الغني هو من ماله اكثر من دينه او قدر دينه فهذا هو الغني هذا هو الغني والمؤلف لم يذكر فيه شيئا لم يثبت فيه شيئا. الثاني من المدينين هو المفلس. والمفلس

94
00:33:22.800 --> 00:33:50.750
هو من بينه اكثر مما لا يجمع عليه حال من دينه اكثر من ماله. وهذا له احكام اربعة سأذكرها. والباب يعني فصل الحجر هذا الذي الغير هو متعلق بمفلس فقط ويذكرون فيه الغني احكام الغني المدين واحكام الغني المحسن المدين المحسن. المعسر هو من لام

95
00:33:50.750 --> 00:34:10.750
قال له ليس عنده مال ليس عنده مال وسيذكر مؤلف سيذكر متعلق به ان هذا تحرم ايش؟ مطالبته. لقوله تعالى من كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة. وسيأتي الحديث عنه. هناك مسألة وهي لو تحمل

96
00:34:10.750 --> 00:34:30.750
المدين غرامة لاستخراج دينه من هذا لو تحمل الدائن غرامة لاستخراج دينه من يؤذيك بان يوكل محامي مثلا على من تكون؟ هذه الغرامة وهذه النفقة؟ المذهب عندنا انها تكون على المدين. تكون على المدين

97
00:34:30.750 --> 00:35:00.750
هنا نظام المدعي يطالب بالدين وتكاليف ايضا اه يعني استرداد هذا الدين من قال رحمه الله هو كان عندكم اية؟ ها ومن ما له لا معي حالا هذا هو ايش؟ من؟ المفلس. ومن ماله لا يثني عليه حالا

98
00:35:00.750 --> 00:35:20.750
يعني لا مؤجلة. مؤجل لا يطالب به. مؤجل قد ايه مؤجل لا يطالب به. وجب الحجر عليه يعني عموما التصرف فيه ماله لطلب بعض علمائهم بطلب بعض علمائهم او كلهم. ثم قال والسنة اظهاره

99
00:35:20.750 --> 00:35:40.750
وجب على الحاكم طبعا القاضي ان يحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله. وسن اظهاره. يسن اظهار الحجر لهذا المفلس لماذا؟ مم ليحذر الناس من التعامل معه وهذا هو المذهب عندنا اما الشيخ يقول

100
00:35:40.750 --> 00:36:00.750
ان المفلس يعني لا يجوز الصرف في ماله حتى لو لم يحجر عليه الحاكم يعني لا تنفذ تصرفاته اذا باع واشتر لا تنفي هذا عقاب لشيخ الاسلام الواجب عندنا لابد ان يخرج الحاكم صك آآ افلاس ان هذا مفلس ومحجور عليه حتى لا تصح

101
00:36:00.750 --> 00:36:22.150
المحجور عليه له لحفظ الغير له احكام اربعة. وهو المفلس. الحكم الاول هو تعلق حق الغلماء  يعني ارتباط حق الغرماء بالاموال الموجودة عندهم. وذكر مؤلف ذلك بقوله ولا ينفذ تصرفه في ماله

102
00:36:22.150 --> 00:36:39.950
يعني ايه تصرف المفلس البيع الشراء التأجير لا ينفذ ولا يصح في ماله بعد الحجر بعد الحجر يفهم منه ان تصرفه قبل الحجر صحيح شيخ الاسلام يقول لا يصح لا يصح

103
00:36:40.300 --> 00:37:00.300
قال ولن تتصرفوا في ماله بعد احدهم ولا اقراره عليه لوقر المفلس ان هذه العين التي بيده لفلان لا يقبل اقراره لا يقبل اقراره بل في ذمته. يقبل تصرفه اذا تصرف في ذمته. او اقر في ذمته. ويطالب

104
00:37:00.300 --> 00:37:20.300
في هذا الاقرار او بهذا التصرف او بما يترتب على التصرف بعد فك الحجر عنه. قال فيطالب بعد فك حجره والمحجور عليه حق الغير لا ينفك الحجر عنه الا ايش؟ بحاكمه. بغلاف محجور عليه الحق النفس. ينفك الحجر عنه

105
00:37:20.300 --> 00:37:40.300
دابا بلا حكم ايه بلا حكم حاكم الحكم الثاني ان من ادرك متاعه او وعين من البك عين ما له عنده فهو احق بها. فهو حق بها. ان كان جاهلا لحديث

106
00:37:40.300 --> 00:38:00.300
ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق بها والحديث متفق عليه لكن متى احق بها بعدة شروط. قالوا من سلمه عين ما له اما بيعانا قرضا جاء الى الحج هذا الشوط الاول

107
00:38:00.300 --> 00:38:20.300
ان يكون جاهلا في الحجر. فيكون احق بها. اما اذا كان عالم بالحجر فلا يطالبه الا بعد ايش؟ فك الحجر يعني هذا الشوط الاول. الشرط الثاني قال اخذها ان كانت بحارها هذا الشرط الثاني. ان تكون العين بحالها

108
00:38:20.300 --> 00:38:40.300
بان لم تنقص ماليتها لم تنقص صفاتها. الشرط الثالث قال وعوض كله باق كما ورد في الحديث ان يكون الشرط ان يكون العوض كله باقي في ذمة ايش؟ المدين. لو استلم الدائن هذا

109
00:38:40.300 --> 00:39:09.250
بعض قيمة هذه العين فليس له ان يعود في عين هذه في هذه العين وعوضها كل باقي. الشرط الرابع ولا الثالث؟ الرابع قال ولم يتعلق به حق الا يتعلق به حق الغير يقولون كان يرهنها. لو اخذ المحجور عليه اشترى هذه العين ورهنها مباشرة فانه

110
00:39:09.250 --> 00:39:29.250
ليس لصاحبها ان يرجع فيها ويكون اسوة الغرماء. الشرط فقط هذه اربعة شروط ذكرها المعلم. هم كيف؟ هي في الحقيقة ستة يلا انا اقتصر على ما ذكره المؤلف. الحكم الثالث

111
00:39:29.250 --> 00:39:49.250
الحكم الثالث قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه على هنا الحكم مبهم ويبيع الحاكم ما الحكم ما حكم ان يبيع الحاكم مالهم؟ وجوبا كما صرح به في المنتهى والاقلاع. يجب على الحاكم ان يبيع ما له

112
00:39:49.250 --> 00:40:19.250
ويقسمه ايضا يجب عليه ان يقسمه على غرمائه. ان يقسمه على غرمائه طيب كيفية القسمة؟ هل هناك طريقة معينة؟ ها؟ اذا كان دينه مثلا الف وعنده خمس مئة. عنده خمس مئة. كيف يقسم؟ دين والف مثلا ومحمد له من الالف وخمس مئة. وصالح له خمس مئة

113
00:40:19.250 --> 00:40:39.250
بالنسبة احسنت يكون لمحمد مئتين وخمسين ولصالح مئتين وخمسين. وهذه النسبة ولكن هناك طريقة ايضا حسابية لعل المقام لا يتسع لذكرها. قال طويلة يا شيخ والله اه لعلك احمد تذكرها

114
00:40:39.250 --> 00:41:09.250
اه اذكرها بشكل سريع. ان نجمع الحالة الاولى ان نجمع آآ الديون التي على المفلس. كأن تكون مثلا الديون آآ ثلاثة الاف ريال الذي عليه دينه ولا ما له الذي عنده

115
00:41:09.250 --> 00:41:41.500
طيب ثم نقسمه على المجموع ديون الغرف في الحالة الثانية ان نقسمها نقسم هذه على مجموع الديون الذين يطالبونه كيف ياك؟ هي هي احنا جمعناها ثلاثة الاف. هذا دينه هذا الواجب عليه. عفوا الذي عنده ايه طيب الذي عنده فترة والذي يطالبونه مثلا

116
00:41:41.500 --> 00:42:01.500
نقول ستة الاف. او ستة. نقسم ثلاثة الاف على الستة. ثلاثة الاف نقسمها على ستة. يعني نقسم ما له على دينه او نقسم ما له على مجموع ديونه. طيب طيب. والناتج ماذا نفعل فيه؟ نضربه في كل شخص

117
00:42:01.500 --> 00:42:21.500
نصيب كل واحد منهم في نصيب كل واحد منهم. مثال هو يعني. مثال ستة شوفوا الجوالات. الة حاسبة. ها نقول اولا ايش ماذا نفعل؟ نجمع الديون الديون. ستة الاف. ستة الاف. لخالد منها مثلا الف

118
00:42:21.500 --> 00:42:51.500
ولصالح مثلا الف وخمس مئة. ولزيد خمس مئة. خمس مئة. ولا كيف لا ثلاث سنوات هي ستة ستة الاف؟ ايه. لصالح منها الفرع. خالد كم الف وخمس مئة الف وخمس مئة ثلاثة اشخاص وين قليل

119
00:42:51.500 --> 00:43:11.500
طيب المهم ان آآ صالح له ثلاثة الاف ومحمد الف وخمس آآ خالد مثل الف وخمس اصبحت مجموعة ايش؟ ستة الاف. ستة الاف. لا ماذا نعمل؟ مانع اول هو عنده فقط ثلاثة الاف. ثلاثة الاف ناقص

120
00:43:11.500 --> 00:43:41.500
ثلاث على طيب تقسيم ستة يساوي خمسمئة قال ثلاثة الاف تقسيم ستة الاف يساوي نصف يساوي نصف. ثم من له شيء من الستة يأخذه مضروبا في هذا الناتج. من له شيء من الستة يأخذه مظلما في هذا النوع

121
00:43:41.500 --> 00:44:01.500
مثلا الذي له آآ ثلاثة الاف نضرب نصف في ثلاثة الاف احسنت له الف وخمس مئة ريال ومن له مثلا احنا قلنا كم؟ الف وخمس مئة الف وخمس مئة سبع مئة وخمس مئة ها احسنت الف وخمس مئة خمس مئة

122
00:44:01.500 --> 00:44:21.500
ضرب نصف يساوي تسع مئة وخمسين والاخر ايضا له سبع مئة وخمسين. اذا ماذا نفعل بالترتيب مرة اخرى؟ اولا نجمع ديونه ثم نأتي لماله ونقسم ماله على مجموع ديونه والناتج ومن له شيء نضربه في هذا الناتج

123
00:44:21.500 --> 00:44:41.500
ومن له شيء من الديون يضربه في هذا النهر شو هذه قاعدة مطردة؟ ما تختل ابدا باذن الله. الحكم الرابع الذي لم يذكره مؤلف انقطاع الطلب عنه. انقطاع الطلب عنه. فمن اقرضه او باعه شيئا

124
00:44:41.500 --> 00:44:59.088
لا يملك مطالبة به حتى ينفك عنه ايش؟ الحجر. حتى ينفك عنه الحجر. هذا من اقربه بعضا في اثناء حجره شيئا فانه لا يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر